بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب من خلال برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لا زلنا واياكم في كتاب الصوم من هذا الكتاب حيث اه اكملنا اه عددا من الاحاديث وعددا من الابواب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخطير الذي يتولى شرح احاديث هذا الكتاب فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين قال المصنف رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فراوي الحديث الصحابي الجليل ابو بكرة نفيع بن الحارس الثقفي تقدم ذكره في باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من كتاب الايمان وهذا الحديث ترجم عليه الامام البخاري بقوله باب شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان والذي في النص شهران لا ينقصان شهرا عيد ولفظ الترجمة مخرج عند الترمذي وغيره شهر عيد لا ينقصان بهذا اللفظ قال ابو عبد الله يعني مما اردف به الترجمة قال ابو عبد الله مؤلف البخاري قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام وان كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص يعني في سنة واحدة يقول ابن حجر وقع في رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص واسحاق هذا هو ابن راهويه ومحمد هو البخاري المصنف بقوله قال ابو عبد الله هذا البخاري بلا اشكال. اي نعم ويستعمل الكنية نعم؟ عن نفسه. نعم. وهنا قال وقال محمد قال ابن حجر هو البخاري المصنف ووقع عند الترمذي نقل القولين عن اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل وكأن البخاري اختار مقالة احمد فجزم بها او توارد عليها اذا قلنا ان محمد هذا هو البخاري وهو مأثور عن الامام احمد فيما نقله الترمذي عنه نعم فلعلهما توارد عليه مع ان المراد بمحمد هل هو المصنف او ابن سيرين؟ فيه كلام. اي نعم لان عادة البخاري يعني في في الترجمة نعم اولا هو يكني نفسه ابو عبد الله وينقل عن السلف فنقل عن اسحاق ثم نقل عن محمد ابن حجر رجح انه المصنف قال الترمذي قال احمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة وهو معنى ما نقله عن محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وفي عمدة القارئ قيل المراد من قوله قال محمد هو البخاري نفسه لان اسمه محمد ابن اسماعيل وهذا نادر لماذا لان دأبه اذا اراد ان يذكر شيئا واراد ان ينسبه الى نفسه يقول قال ابو عبد الله بكنيته. اي نعم يعني مر بنا مرارا هذا وقال صاحب التلويح من صاحب التلويح؟ مغلطات؟ مغلطة اي نعم هذا التعليق عن ابن سيرين قال العين والاقرب والله اعلم انه محمد ابن سيرين يعني من طريقة الامام البخاري رحمه الله تعالى انه اه بهذا الترتيب قال ابو عبد الله هو البخاري قال اسحاق وقال محمد لا يكرر اسمه مرة ثانية هذه جادة عنده لكن لا يعني ان الانسان يجزم بشيء من غير حجة لكن اذا كانت المسألة مجرد ميل واسترواح من غير آآ اه اعتمادا على على اصل نعم ولذا تردد القسط اللاني فقال وقال محمد هو ابن سيرين او المؤلف نفسه لانه ما عنده حجة مرجح يبقى ان الاصل ان ما في الكتاب الاصل فيه ان ينسب الى البخاري. صاحب الكتاب. لكن لم تجري العادة بمثل هذا اذا اراد ان ينسب كلاما لنفسه آآ كنع نفسه. في شرح ابن بطال اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين قبل تأويله اذا اذنتم فضيلة الدكتور ما دمنا انتهينا من شرح تصنيف المؤلف وردني سؤال قبل ايام بعض الاخوة يسألون عن منهجكم حفظكم الله في آآ شرح الاحاديث يقول لاحظنا ان فضيلة الشيخ يبدأ بالحديث قال آآ راوي الحديث فلان ابن فلان ثم يتكلم عنه ثم يقول وقد بوب البخاري لهذا من باب الكذب وهذا خلاف المعهودة في كتب بعض الشرح انهم يبدأون بالكتاب ثم يتحدثون عن الراوي كيف يبدأون بالكتاب يعني يشرح الباب الذي آآ عنون له المؤلف مثل البخاري. هم. باب كذا ثم يتكلم عن هذا الباب ثم يبدأ في شرح الكلام عن الراوي والحديث اللي هو الكلام على الراوي باعتباره غالبا يكون مختصر جدا. مهم. والمختصر يفرغ منه وينتهى منه. هم. وكثيرا ما نحتاج في ترجمة وشرح الترجمة وربط بالالفاظ الحديث بالالفاظ فيكون الكلام مترابط اي نعم لانه تكلمنا عن الترجمة في البداية واحتجنا الى توظيحها مما في النص ثم اتينا الى ترجمة الراوي لو بدأنا بترجمة المؤلف الذي العنوان. نعم. عنوان الباب. اي نعم. لو بدأنا بها واحتجنا الى شيء من الفاظ الحديث رجعنا لبيانها ثم ترجمنا للراوي ثم بعد ترجمة الراوي عدنا الى الفاظ الحديث صار في فاصل نعم فنبدأ بالترجمة وعادة الذي ينتهي ولا ارتباط له بغيره يبدأون به. يبدأ به. هم نفرغ منه وهذا منهج ابن حجر بالفتح يا شيخ؟ لا لا ما يلزم لا لا بالحجر يبين انه لا يعتني بالتراجم كثيرا الا التراجم مشكلة. اي نعم. او المختلف فيهم والا الشراح كلهم في موضعه يمشون على الترتيب كلمة كلمة لكن انا لا اريد الفصل بين المعلومات المترابطة اي نعم والترجمة لا لا ارتباط لها بالحديث ترجمة الراوي يفرغ منها ويتفرغ الحديث نعم؟ طيب طيب اذا الخلاف في الحديث كما تفضلتم تقول. نعم في شرح ابن بطال يقول اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين فذكر احمد بن عمرو البزار ان معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة وهو معنى ايش اي نعم. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. نعم. وما نقله الترمذي عن الامام احمد. اي نعم. نعم ومغلطة في هذا الموضع ايضا نعم اه زعم ان احمد في كلام الترمذي هو البزار نعم؟ نعم لما الترمذي نقل عن احمد هذا يقول انه احمد البزار عندنا لا يجتمعن كلاهما ناقص في في البخاري عندنا قال محمد وهل هو المؤلف ابن سيرين؟ سبق. احتمال. هم. نعم آآ البزار ايضا له هذا الاختيار ونقل عنه نعم؟ اي نعم. نقل عنه بالاسناد ثبت عنه هذا والامام الترمذي عزا هذا القول للامامة لاحمد فزعامة مغلقة هاي ان المراد باحمد في كلام الترمذي هو البزار نعم؟ ايه نعم النسبة للبزار موجودة عند قاسم في الدلائل قاسم عندنا ثابت ابن قاسم وابنه قاسم لهما كتاب الدلائل في غريب الحديث وهو من انفس ما كتب في هذا الباب من انفس ما كتب طبع قسم منه محقق وبقيته لم يطبع يعني من من اجود كتب الغريب. لم يطبع موجود يا شيخ ولا هو فيه قطع موجودة لكن كماله ما ادري والله الان هل يوجد نسخة كاملة في الكتاب من اوله الى اخره ولذلك تجد احيانا الشراح قال قاسم في الدلائل واحيانا يقولون قال ثابت في الدلائل وهو للاثنين للابن والاب. نعم. نعم فذكر قاسم هذا في الدلائل اه هذا هذا القول عن احمد ابن عمرو البزار ان معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة وهذا ايضا نقله ابن بطال. قال المهلب وقد روى زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال شهر عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما هذه الرواية لو صحت المراد ما يجتمع ما يجتمع ما يمكن لسنة ثمان وخمسين يوم والوجه الثاني قال المهلب معناه انه لا ينقص عند الله تعالى اجرهما. اجر العاملين فيهما وان كانا ناقصين في العدد وان كان ناقصين في العدد وفي المعتصر المعتصر لابي المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي من المختصر للقاضي ابو الوليد الباجي من مشكل الاثار للطحاوي لان عندنا اصل مشكل له اثار للطحاوي هذا كتاب كبير نعم يبين فيه مشكلات الاحاديث نعم سواء كان المشكل في فهم معناه او لما يوجد له من معارض مما يسمى مختلف الحديث نعم هذا المشكل الكتاب الكبير للطحاوي له مختصر للقاضي ابي الوليد الباجي وهذا المختصر له معتصر مطبوع في مجلدين لابي المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي يقول يعني ان العبادة فيهما كاملة تامة في الصوم والحج وان كانا ناقصين بالعدد كما لهما فيهما لو كانا ثلاثين ثلاثين يعني كاملة تامة مثل كمالها لو كان ثلاثين ثلاثين ولا يصح حمله على نقصان العدد لوجود النقصان فيهما عددا وفي احدهما دون الاخر بمعنى انهما يجتمعان النقصان نعم واي يكمل احدهما وينقص الثاني ان يوجد في الواقع ويحتمل ان يكون شهر عيد لا ينقصان كان في عام بعينه يعني في العام الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كنظير ما قيل في الشهر تسع وعشرون قالوا ان ان هذا يحتمل انه في تلك السنة. السنة نعم. نعم. ويحتمل ان يكون على الاعم الاغلب لانه ما لا يجتمعان ناقصين في عام واحد الا نادرا والله اعلم ويقول الخطابي انما كان سبب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام عيد لا ينقصان نعم انما كان سبب هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس انما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين وهما شهر عيد اي نعم نعم؟ اي نعم. شهرا عيد فطرهم عند رمضان وحجهم في ذي الحجة يختلفون في سفر في القاعدات لتحري لتحري الناس لهذين الشهرين نعم لاهتمامهم به. لاهتمامهم. لشدة اهتمامهم بهم. اي نعم. لوقوع هاتين العبادتين العظيمتين فيهما نعم لان الناس انما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين وهما شهر عيد فطرهم عند رمظان و حجهم في ذي الحجة فاعلمهم صلى الله عليه وسلم ان هذين الشهرين وان نقص اعدادهما في مبلغ الحساب فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة لئلا تحرج امته ولا يقدح في صدورهم شك اذا صاموا تسعة وعشرين يوما نعم يعني يللي اذا صمنا تسعة وعشرين يوم نعم اتبعناها بست من شوال يعني صمنا كم خمسة وثلاثين يوم هل هذا يعادل اه اثنعشر شهر نعم ولو ناقص. نعم نعم هي اثنعش مثل صيام الدهر ولو نقص الشهر نعم على ان السنة قد تكون ثلاث مئة وخمسين يوم نعم قد يكمل شهرين قد يكمل اكثر قد نعم على حسب آآ الهلال وكذلك ان وقع الخطأ في يوم الحج لم يكن عليهم فيه حرج ولم يقع في نسكهم منه نقص وقد قيل معناه على ان في الحج اشكال سيرد الان وقد قيل معناه انه لا يكاد يتفق نقصانهما في سنة واحدة فان كان احدهما ناقصا كان الاخر تام العدد. قال الاثرم وكان احمد يذهب والى هذا قلت وفي هذا النظر والاول هو وجه الحديث يعني الاجر كامل سواء كان تسعة وعشرين تسعة وعشرين او ثلاثين ثلاثين والاول هو وجه الحديث والله اعلم واستشكل ابن بطال تمام الاجر في شهر ذي الحجة يعني نقص رمظان متصور نعم لكن نقص ذي الحجة ما الذي يترتب عليه يعني في البداية فيه عبادة ظاهرة اللي هي عشر ذي الحجة هذا شيء العشرة تنقص؟ لا ليس لكن فيها قول فيه عبادة ظاهرة اللي هي عشر ذي الحجة ايه لكن نقص رمظان ظاهر نقص اي اه عشر ذي الحجة فيها نقص؟ لا ايام الحج نفسها تنقص نفس العبادة يعني اذا تبقى للانسان طواف عند اكثر اهل العلم انه يعني يوقعوه في ايام شهر عيد لا ينقصان المرض يصيرن تسعة وعشرين ولا ثلاثين. وش اثر هذا على الحج؟ اثره واضح. الحج يا شيخ الذي يبقى له طواف. الم يقل الفقهاء بان اه يوقع في اه ايام ذي الحجة الذبح له ان يؤخره خلال ايام ذي الحجة اذا لكن هل هناك امد لنهاية الطواف ما قال بعضهم اه قال بعضهم لكن وش اثر هذا على نقص الشهر؟ اذا كان عنده ثلاثين يوم يا شيخ زاد عنده متسع العمل فيه اذا عنده تسعة وعشرين قل والان المرجح ان نقصان الاجر وزيادته. هم شهر رمظان واظح فيها اي نعم واظح من خلال لكن ذي الحجة الايام العشر عشر يعني ما تزيد ولا تنقص شوف الاشكال الذي اورده ابن بطال استشكل ابن بطال تمام الاجر في شهر ذي الحجة مع نقص الشهر لان النقص لا اثر له في الحج كاثره في الصوم لانه يكون تارة تاما وتارة ناقصا وذو الحجة انما يقع الحج في العشر الاول منه نعم فلا حرج على احد في نقصانه ولا تمامه هذا مستشكلة بالحجر لأ بنبطل. بن بطال. نعم قيل في الجواب عن الاشكال قد يكون في ايام الحج من النقصان والاغماء مثل ما يكون في اخر رمضان وذلك انه قد يغمى حلال ذو القعدة ذي القعدة نعم ويقع فيه غلط بزيادة يوم او نقصان يوم فاذا كان ذلك وقع وقوف الناس بعرفة مرة اليوم الثامن من ذي الحجة او مرة اليوم العاشر منه الى الان لم يزل اشكال ما زال الاشكال. اي نعم نعم وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع اهل الموقف في مثل اه في يوم قبل يوم عرفة او بعده انه مجزئ عنه لانهما لا ينقصان عند الله من اجر المتعبدين بالاجتهاد كما لا ينقص اجر رمظان الناقص وهذا قول عطاء والحسن وابي حنيفة والشافعي واحتج اصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور نعم ماذا اسير ولا يعرف متى يدخل الشهر ولا وقد يسجن في محل مظلم نعم في محل مظلم يقول احتج اصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام ما التبست عليه الشهور انه جائز ان يقع صيامه قبل رمضان او بعده قالوا كما يجزئ حج من وقف بعرفة قبل يوم عرفة او بعده وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم انهم ان اخطأوا او وقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر انه يجزئه نعم لماذا؟ لا يمكن تداركه اذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ يجزئ لكن ان وقفوا في الثامن وان قدموا الوقوف يوم التروية لم يجزئهم واعادوا الوقوف من الغد نعم هذا مما هذا عند المالكية واما من عداهم انه يجزئ في الثامن والعاشر لانه اذا وقفوا في الثامن وتبين لهم الخطأ يريدون الوقوف على رأي للمالكية واما على رأي غيرهم الجمهور يقول خلاص يجزئ ولا يعاد وهذا يخرج على اصل مالك في من التبست عليه الشهور فصام رمظان ثم ثم تبين له انه اوقعه بعد رمظان انه يجزئه ولا اذا اوقعه قبل رمظان يعني التبست عليه الشهور اسير في صام شعبان ثم تبين له بعد ذلك. ثم تبين له بعد ذلك هل يقضي ولا ما يقضي يعيد ولا ما يعيد يقول وهذا يخرج على اصل مالك في من التمست عليه الشهور فصام رمظان ثم تبين له انه اوقعه بعد رمظان انه يجزئه ولا يجزئه اذا اوقعه او قبل رمضان كمن كمن اجتهد وصلى قبل الوقت انه لا يجزئه يعيد الصلاة وقد قال بعض العلماء انه لا يقع وقوف الناس اليوم الثامن اصلا ما يمكن ان يقع يقف الناس في اليوم الثامن لماذا لان دخول شهر ذي الحجة اما برؤية الهلال وحينئذ لا يمكن ان يقف في الثامن الهلال او الهلال او باكمال القاعدة ثلاثين فيمكن ان يقفوا في الثامن؟ ابدا. هم يمكن ان يقفوا في العاشر. في العاشر لكن ما يمكنها وهذا ملحظ جيد. وقد قال بعض العلماء انه لا يقع وقوف الناس لليوم الثامن اصلا. لانه لا يخلو من ان يكون الوقوف برؤية او اغماء فان كان برؤية وقفوا اليوم التاسع من كان به موقف العمل وان كان بايمان وقفوا اليوم العاشر انتهى الان المتجه في شهر عيد لا ينقصان المراد به الاجر او حقيقة العدد في الايام. يظهر والله اعلم الاجر يا شيخ. الاجر. وان كان العدد ناقص. اي نعم اثر هذا في في شهر رمظان ظاهر نعم لكن ما اثره في شهر ذي الحجة ذي الحجة نعم يعني ما ساقه بن بطال ليس واضحا حقيقة ايه ما هو بواضح ليس بواضح ولم يصب المحاس في شهر ذي الحجة افترض اننا اكملنا شهر القعدة ثلاثين والحقيقة ان الهلال كان قبل قبله اي نعم يعني واحد ذهب يوم من ايام العشر التي هي آآ افضل ايام نعم افضل ايام الدهر ذهب منها يوم وعوضت بيوم نعم. الحادي العاشر الحادي عشر وهو اقل منها في الاجر اذا اجابتي الاولى صحيحة. كيف اجابتك؟ لما قلت ان العشر وايضا استمرار القضاء لا انت ربطته انت ربطته صحيح انت ربطتها بالحج؟ اي نعم لا لا هذا لعموم المسلمين اجر اليوم العاشر على الحساب كاجر اليوم العاشر على الحقيقة. لا ينقص اجرهم. صح هذا ملحظ بيت في ارشاد الساري يقول فائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين او وقف في غير يوم عرفة وكثر كلام الشراء حول الحديث وكل واحد يبدي رأي ثم يرد عليه وهكذا لكن آآ ابن العربي يرى ان المسألة قريبة يعني ما هي الاطالة حول هذا الحديث يعني ليس ورائها رب يقول يرى ابن عربي يرى ان المسألة قريبة فانه لا يتعلق بها علم ولا عمل نعم لا يتعلق بها علم ولا عمل يعني هل هل اذا اختلف فهمنا للحديث سواء قلنا بالعدد او بالثواب والاجر بيتغير عندنا العمل نعم خليه بيتقدم شيء وبيتأخر لا اثر له عملي لكن لابد من فهم النصوص لا يمكن ان يبقى آآ نص ثابت عن النبي عن الله وعن رسوله يبقى مشكل نعم فلا بد من من محاولة الفهم لا يمكن ان يحيط الانسان بفهم جميع ما جاء عن الله عن رسوله. ولذا في النصوص ما هو ايش؟ متشابه لكن يسعى الانسان جاهدا ان يفهم عن الله مراده وان يفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مراده ليعبد الله على بصيرة يقول المسألة قريبة فانه لا يتعلق بها علم ولا عمل فان الاجر كامل بالاتفاق وما وراء ذلك تعب غير مثمر تعب غير مثمر في فتح الباري في الحديث حجة لمن قال ان الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة في الحديث حجة لمن قال ان الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة. لان مشقة الثلاثين اكثر من مشقة التسع والعشرين والاجر واحد نعم دائما بل لله ان يتفضل بالحاق الناقص بالتام في الثواب واستدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة نعم استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال لانه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية نعم هو شهر سواء كان كامل ولا ناقص يعني انت نويت تصوم الشهر سواء كان تسعة وعشرين ولا ثلاثين ولا ثلاثين الان المأخذ ظاهر ولا مهوب ظاهر والمسألة خلافية هل الشهر عبادة واحدة النية او كل يوم عبادة مستقلة نعم هذا ما المقصود ان ان ملحظ اخذ رأي مالك من هذا الحديث انك تصوم الشهر تنوي صيام الشهر سواء كان ناقص ولا كامل وهذا الحديث يقتضي ان التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعا وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين انما هو بالنظر الى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الايام نعم يعني اذا اخذنا فظل صيام كل يوم بعينه نعم ما ورد عليه رأي مالك قلنا ان كل يوم عبادة مستقلة لكن الحديث يتحدث عن الشهر بجملته. اي نعم نعم ففيه آآ مأخذ لقول مالك رحمه الله احسن الله اليكم فضيلة الدكتور لعلنا نستكمل باذن الله ما تبقى في حلقة قادمة لاكمال احكام هذا الحديث باذن الله ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لقاؤنا بكم في حلقة قادمة وانتم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته