﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.850
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني عشرة الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:22.850 --> 00:00:43.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك اللهم نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او نضل

3
00:00:43.550 --> 00:01:15.000
او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم ثمان المسائل العلمية والعملية لابد لطالب العلم ان ينظر اليها كما نظر اليها اهل العلم من وقت الصحابة رضوان الله عليهم الى وقتنا الحاضر

4
00:01:15.450 --> 00:01:47.300
ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثها العلم من حيث معنى الايات ومعنى الاحاديث او تقرير العقيدة او بيان احكام الفقه ونحو ذلك والمسائل العملية التي يجري عليها العمل

5
00:01:48.150 --> 00:02:26.150
من حيث تطبيق الاحكام الفقهية على واقع الناس لا شك ان المسائل العقدية في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف لان العقيدة ادلتها واضحة وهي امور غيبية اوجب الله جل وعلا فيها ان يعتقد المسلم

6
00:02:27.900 --> 00:02:45.900
الحق وقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب ان يعتقده المسلم وان يعقد عليه قلبه كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة

7
00:02:45.950 --> 00:03:16.300
رضوان الله عليهم ولهذا تجد ان هذه المسائل العقدية مسائل التوحيد اذا قررها اهل العلم الذين على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم كالسادات التابعين  ائمة المسلمين الاربعة وغيرهم الى زماننا الحاضر

8
00:03:16.350 --> 00:03:41.200
من العلماء الذين تابعوا نهج السلف الصالح تجد ان عرظهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم واحد ومن جهة النظر واحد لكن يختلف العلماء فيما بينهم في طريقة تقرير المسائل وحسن الاسلوب وكثرة الادلة

9
00:03:41.350 --> 00:04:14.550
ونوع الاستدلال واشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم وصورة المسألة وانما الاختلاف يأتي في عرظ المسائل وهذا تجد ان جميع طلبة العلم والطلاب اه لا يفرقون بين عالم وعالم او معلم ومعلم او بين درس ودرس او بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد لان الجميع

10
00:04:14.550 --> 00:04:37.700
يعلمون منهج السلف الصالح في الاعتقاد ويقررونه لكن يختلف العالم عن الاخر في طريقة تقرير المسائل وعرضها وهذه يتفاوت فيها العلماء من قديم الزمان اما مسائل الفقه فالفقه مورده الاجتهاد

11
00:04:37.950 --> 00:05:02.950
باكثر مسائله اذ المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة الى عموم مسائل الفقه ولهذا يحصل الاختلاف بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه يحصل الاختلاف من الجهتين الجهة الاولى وهي

12
00:05:03.400 --> 00:05:19.150
اختلاف الاجتهاد واي الاقوى الارجح وعي الاقوى الاصوب وما ينبغي ان يلتزم به من جهة العمل وما عليه الفتوى فهذا اختلاف في تقرير المسألة بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون

13
00:05:19.200 --> 00:05:37.850
بينما في تدريس العقيدة لا يختلفون فتجد ان الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح  يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة ائمة الاسلام تجد ان الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه

14
00:05:37.950 --> 00:06:01.050
فهذا يقرر كذا وهذا يقرر كذا الى اخره والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والاحكام الاحكام الفقهية بعامة يحصل من جهة صورة تقرير المسائل كيف يصور المسألة كيف يعرض لدليلها

15
00:06:01.400 --> 00:06:21.150
كيف يبين وجه الاستدلال معرفة العالم او المعلم بعلوم كثيرة تفيده في تقرير المسائل مثلا في معرفة بمصطلح الحديث معرفة بالرجال اذا عرظنا الاحاديث احاديث الاحكام ايظا بوصول الفقه لان اصول الفقه

16
00:06:21.150 --> 00:06:44.300
الحكم من الدليل كيف ينتزعه؟ كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم الى اخره فهذي يختلف فيها العلماء لذلك الاختلاف في مسائل الفقه والمسائل فقه الحديث وفقه الاحكام في كتب الفقه

17
00:06:44.350 --> 00:07:07.200
يأتي من الجهتين لهذا اه طالب العلم ينبغي له ان يوطن نفسه على انه في المسائل في فقه الحديث وفقه الاحكام بمسائل الفقه ان يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم وطالب علم وطالب علم ولا يتصور ان الجميع سيتفق

18
00:07:07.200 --> 00:07:31.100
على قول واحد لان مدارك الاجتهاد مختلفة ومدارك الترجيح مختلفة لهذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس واعيدها مختصرة وهي ما قد يظنه بعظ طلبة العلم من ان قول القائل الراجح في المسألة كذا

19
00:07:31.700 --> 00:07:55.850
انه راجح عند كل العلماء. وهذا غلط وليس بصحيح بل اذا قيل الراجح في المسألة كذا انما هو راجح نسبي منسوب الى من رجحه اذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجح كذا يعني الراجح عنده اجتهاده

20
00:07:56.350 --> 00:08:09.900
لا لا معنى ذلك ان هذا هو الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية هو الراجح عند الامام احمد هو الراجح عند مثلا فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين هو الراجح عند العالم الاخر

21
00:08:09.950 --> 00:08:31.100
ونحو ذلك اذا فكلمة الراجح التي قد يظن بعظ طلبة العلم انه اذا حضر عند احد وقال ان الراجح كذا ولا الدليل دل على كذا ان هذا معناه انه هو الراجح في نفس الامر يعني هو الراجح المطلق. لا ترجيح مطلق في المسائل الا ما اتفق العلماء على

22
00:08:31.100 --> 00:08:55.500
لا ترجيح اما ما اختلف العلماء في ترجيح احد الاقوال على بقيتها فان هذا راجح نسبي اضافي يضاف وينسب الى من رجح فيقال الراجح كذا عند الشيخ محمد بن ابراهيم. الراجح كذا عند الشيخ عبد العزيز ابن باز. الراجح كذا عند الشيخ ابن عثيمين

23
00:08:55.600 --> 00:09:14.850
ونحو ذلك في نظائرها من المسائل. لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوش اذا سمع مثلا ترجيحا غير الذي الفه او غير الذي حضر به عند العالم الفلاني او غير الذي سمع به الفتوى ونحو ذلك وهذا

24
00:09:14.850 --> 00:09:38.750
اه مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم المسائل الفقهية سواء اذا جاء تقريرها من جهة شرح الاحاديث او جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرظها ما بين عالم واخر وقد يختلف الترجيح ايضا ما بين عالم واخر

25
00:09:39.850 --> 00:10:00.850
كذلك اذا نظرنا الى جهة اخرى وهي الجهة العملية يعني المسائل العملية يعني اذا نظرت الى العمل فان التعليم قد يختلف عن الفتوى  يرجح شيء من جهة الحكم في درس علمي

26
00:10:00.900 --> 00:10:19.600
ولكن اذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح وهذا من قديم من وقت التابعين والائمة الاسلام قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى وهذا له اسباب كثيرة آآ ربما يضيق المقام عن بسطها لكن

27
00:10:20.150 --> 00:10:42.100
اشارة للسبب ان من اهم الاسباب ان الفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع والواقع واقع المستفتي واقع الحال هذا يحتاج الى معرفة اشياء اخر من القواعد ومن النظر ومن العلل تختلف عن

28
00:10:42.500 --> 00:11:02.400
النظر النظري في المسألة فمثلا نأتي في شرح حديث نقول وهذا الحديث دل على كذا فاذا الراجح كذا لكن قد يأتي مستفتي ويرجح له غير هذا بناء على على الاحوال لان المسائل فيها تفاصيل وفيها احوال مختلفة

29
00:11:02.550 --> 00:11:25.350
لهذا تنظر الى ان عرظ المسائل في كتب الحديث وشرح الحديث غير عرظ المسائل في كتب الفقه لان نعرض للمسألة في شرح الاحاديث وقد يكون الحال اذا عرظ لها من جهة في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريع المسائل عنها لان الحديث يكون

30
00:11:25.350 --> 00:11:44.650
مثلا مختصا بمسألة واحدة واما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة وايضا مسائل اخر دل على دلت عليها عموم الايات او دلت عليها ادلة اخرى من السنة او اقوال الصحابة او القياس او القواعد

31
00:11:44.650 --> 00:12:05.350
او اقوال الامام الذي صنف الكتاب في مذهبه ونحو ذلك اذا فالمسائل من جهة التفصيل المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها بينما بين كتب الفقه وكتب الحديث وايضا من جهة الفتوى يختلف ايضا

32
00:12:05.500 --> 00:12:31.750
في تقرير المسائل النظر وبين تطبيقها العملي ايضا ينبغي ان ينظر الى المسائل العملية من جهة عمل العلماء احيانا قد العالم يرجح شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافة على لا يؤخذ مذهبا له

33
00:12:32.000 --> 00:12:49.350
او قولا له او يكون آآ قول مضطرب حتى ينص عليه. مثل ما ذكرت لكم ان ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الامام مالك في مسألة لما سافر الى مصر في مسألة المسح على الخفين ما تقيد بثلاثة ايام

34
00:12:49.550 --> 00:13:15.250
اه بل زاد على ذلك الى سبعة ايام والعلما يقولون ان العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لاشياء يقتضيها الحال او يقتضيها المقام ونحو ذلك وهذا كثير ونصوا عليه في مسائل وما من امام الا وقد عمل ذلك

35
00:13:15.400 --> 00:13:39.150
وابن عباس رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له ان هناك دواء اه نافعا ولكن معه تمتنع من السجود او ان قالوا شهر ونحو ذلك هو لم يرى في ذلك بأسا

36
00:13:40.750 --> 00:14:07.350
ولكنه سأل او اه استفتى احد الصحابة واظنها عائشة رضي الله عنها فقالت له لا لا تفعل فترك ذلك حتى عمياء في اخر عمره رضي الله عنه هذا لا من جهات من جهة العمل

37
00:14:07.400 --> 00:14:24.000
اخذ بفتوى لاجل ان يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يكون للنفس فيه حظ او قد يكون له بشأن فاذا احيانا يكون الواحد يرجح شيء ثم يأتي مسألة يحتاج فيها الى العمل

38
00:14:24.100 --> 00:14:48.900
من جهة التخفيف تارة ومن جهة براءة الذمة تارة اخرى فيستفتي غيره ممن يثق به من اهل العلم في عمل بفتواه. اذا فينبغي لطالب العلم ان يوسع نظره وان يوسع افقه في النظر الى المسائل وفي تلقي العلم من اهله والا آآ يجعل

39
00:14:50.350 --> 00:15:19.500
الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. العقيدة لا خلاف فيها بين علماء اهل السنة مسائل مجمع عليها مقررة واضحة خدمت كثيرا اما المسائل الفقهية شروح الاحاديث المسائل التي يدخلها الاجتهاد هذه يختلف فيها نختلف المسألة بين عالم واخر وما بين معلم واخر وكيف تقرير المسائل الى اخره

40
00:15:19.500 --> 00:15:39.550
والمقصود من العلم ليس هو ان يحصل الطالب على الترجيح وعلى النهاية من اول الطريق. المقصود تصور العلم من حيث هو تصور المسائل تصور الادلة كيف يتعامل العالم مع الادلة؟ كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال؟ كيف يرجح

41
00:15:39.550 --> 00:16:00.900
كيف يعتني كيف يتكلم الى اخره فاذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو المقصود تصوير المسائل المقصود كيف الى الاستدلال كيف يعرظ لاقوال الائمة؟ كيف يحترم الائمة والعلماء؟ اذا عرظ لخلافهم فاذا العلم اذا تلقي

42
00:16:01.500 --> 00:16:23.700
المسائل الاجتهادية فثم فوائد كثيرة  تلقيه من اهل العلم ولو كان بعض العلماء يرجح اه مسائل هو يرجحها لا يوافقه عليها غيره او المسائل تكون مختلف فيها. لهذا ينبغي آآ على

43
00:16:23.800 --> 00:16:43.250
اه طالب العلم بعامة ان يعتني بهذا الاصل والا يقلقه كثرة الاختلاف في تقرير المسائل او في الترجيح لان هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة اللي الكلام فيها واحد

44
00:16:43.250 --> 00:17:04.000
امر جلي وتقريرها بادلتها واضح وانما يحتاج الى بسطة في الاستدلال او بيان او حسن عرض الى اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم الى ما فيه رضاه وان يفسق قلوبنا

45
00:17:04.250 --> 00:17:27.750
بما فيه صلاحها العلم والعمل وان يجعلنا واياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

46
00:17:27.850 --> 00:17:46.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

47
00:17:46.700 --> 00:18:05.150
اخرجه السبعة قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة معنى الحديث

48
00:18:07.700 --> 00:18:40.950
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين ان الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتنظيف البدن ان هذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ وهذا الحديث له سبب وهو ان

49
00:18:41.900 --> 00:19:02.150
الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من اماكنهم وبعضهم يسكن جهة قباء وبعضهم يسكن في العوالي بعضهم يزاول مهن مهنا من اه مختلفة يكون معها في ايام الحر شدة روائح

50
00:19:02.200 --> 00:19:22.250
وبعضهم قد يكون ملابسه يكون فيها روائح ونحو ذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستعداد ليوم الجمعة وهو اجتماع يغص فيه المسجد قد يحصل مع عدم التنظف والتطهر يحصل تأذي بالروائح

51
00:19:22.300 --> 00:19:46.100
لهذا لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون وربما صار من بعده من بعضهم روائح كريهة اه امرهم بالغسل  ذلك في عدة احاديث منها انه اوجب عليهم الغسل في قوله غسل الجمعة واجب على كل

52
00:19:48.350 --> 00:20:19.950
محتلم وقال لهم في اول الامر لو اغتسلتم ليومكم هذا ونحو ذلك معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة غسل يوم الجمعة هذه الاضافة الى يوم الجمعة تسمى اضافة تخصيص في اللغة

53
00:20:20.250 --> 00:20:46.050
يعني الغسل المختص بيوم الجمعة  في اللغة هذا يشمل جميع اليوم كما ذكرنا لكم من قبل وان اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فهذا يوم فاذا هذا الغسل الذي اضيف

54
00:20:46.350 --> 00:21:07.250
الى الجمعة تخصيصا اضيف الى يوم الجمعة فاذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة ان هذا يشمل يوم الجمعة اما في اوله او في اخره هذا من جهة دلالة اللغة اما من جهة الحكم

55
00:21:07.400 --> 00:21:41.800
يأتي آآ بيانه ان شاء الله قوله واجب كلمة واجب في الشرع غير معناها في اللغة وهذا معروف تقرير المسألة في كتب الاصول عند العرض للاحكام التكليفية التي منها الايجاب

56
00:21:42.500 --> 00:22:16.050
وهو صفة صفة للواجب والمقصود هنا ان كلمة واجب تقتضي ان هذا الفعل يأثم من تركه وانه متأكد لان كلمة الوجوب تعني الحق ان هذا حق والحق يجب اداؤه يعني من جهة اللغة

57
00:22:17.050 --> 00:22:43.450
اما من جهة الشرع آآ هذا من جهة الشرع. اما من جهة اللغة فان كلمة وجب الشيء بمعنى انه صار لازما وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء الى اخره

58
00:22:43.800 --> 00:23:04.250
فمثلا يقال وجبت الشمس اذا غربت يعني صار غروبها لازما يعني متحققا وجب الامر يعني انه صار متحققا وصار لازما يعني بوقوعه. وجب علي ان افعل كذا يعني صار لزاما عليه هذا من جهة استعمال

59
00:23:04.700 --> 00:23:25.350
العرب آآ لهذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب الاصل في الالفاظ ان تحمل على الحقيقة الشرعية ايعنى بالوجوب هنا؟ الوجوب الشرعي وهو الذي اه يأثم من تركه

60
00:23:27.250 --> 00:23:57.400
قوله محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام وهذا من الوصف الغالب لانه يقال للبالغ محتلما يقال للبالغ انه محتلم لاجل بلوغه السن التي يكون فيها الاحتلام عادة والا فقد يبلغ المرء

61
00:23:57.550 --> 00:24:17.450
باحد اوصاف البلوغ ولا يكون قد حصل منه الاحتلام ومن جهة اللغة اه محتلم والاحتلام مر معنا في شرح حديث ام سلمة السابق هل على المرأة من غسل اذا احتلمت

62
00:24:17.500 --> 00:24:46.700
وهو آآ رؤيا او ان يرى في المنام كذا وكذا درجة الحديث الحديث ذكر انه متفق على صحته بل اخرجه السبعة والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب انهم احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم

63
00:24:47.100 --> 00:25:20.100
وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالمناسبة آآ كتاب البخاري يقال له الجامع المسند الصحيح وكتاب مسلم وقالوا له الجامع الصحيح كتاب بداود السنن ابي داوود وكتاب الترمذي جامع الترمذي

64
00:25:20.450 --> 00:25:42.500
لا سنن الترمذي  كتاب النسائي سنن النسائي وابن ماجة سنن ابن ماجة فاذا عندنا ثلاثة من الستة باسم الجامع وثلاثة من الستة باسم السنن البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع وليست سننا

65
00:25:43.000 --> 00:26:16.150
واما ابو داوود والنسائي وابن ماجة فهذه سنن من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب غسل الجمعة على كل بالغ وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة

66
00:26:17.300 --> 00:26:49.500
مما اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول من يوجب الغسل  هذا مذهب كثير من اهل العلم منهم الامام احمد آآ منهم الامام احمد في رواية  جماعة وكذلك الظاهرية

67
00:26:49.950 --> 00:27:23.100
وهؤلاء اختلفوا هل الغسل لاجل اليوم او لاجل حضور الصلاة فالاكثرون ممن اوجبه يقولون انه لاجل الصلاة لاجل حضور الخطبة لا لاجل اليوم والقول الثاني انه لاجل اليوم لا لاجل الصلاة

68
00:27:23.750 --> 00:27:48.150
ولم ينظروا فيه الى سبب الحديث لاجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان لله حقا على كل مسلم ان يفيض الماء على بشرته كل سبعة ايام فجعلوا ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة

69
00:27:48.600 --> 00:28:14.050
او بعد الصلاة واستدلوا على هذا بان الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم قال غسل يوم الجمعة واجب ويوم الجمعة يشمل اول النهار واخر النهار وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهبهم

70
00:28:17.000 --> 00:28:47.100
القول الثاني ان غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتأكد وذلك لان الوجوب هنا مصروف الى الاستحباب بالتخفيف الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة الاتي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء

71
00:28:47.400 --> 00:29:07.250
للجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا الحديث صححه جماعة كما سيأتي قالوا دل على ان الغسل مستحب وافظل وان الوضوء كاف وان عثمان رضي الله عنه

72
00:29:08.400 --> 00:29:31.850
اتى الصلاة يوم الجمعة وقال سأله عمر لم تأخرت؟ فقال شغلني كذا وكذا اما فعجلت على نفسي فتوضأت فاتيت قال والوضوء ايضا فاقتصر عثمان على الوضوء دون الاغتسال. واستدلوا على ذلك بادلة

73
00:29:32.100 --> 00:29:54.250
متعددة فقالوا ان هذا وضوء يوم الجمعة مستحب اه ان الغسل يوم الجمعة مستحب وانه ليس بواجب القول الثالث وهذا قول القول الثاني بالاستحباب قول جماهير العلماء بان غسل يوم الجمعة

74
00:29:54.550 --> 00:30:18.200
ليس بواجب بل مستحب القول الثالث قول من نظر الى سبب الحديث والعلة من ايجاب الغسل وهو تعذي الناس بالروائح الكريهة وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو

75
00:30:18.300 --> 00:30:43.600
ان غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه روائح كريهة يتأذى الناس  بها  كذلك من في ثيابه اشياء كريهة يتأذى الناس بها فانه يجب عليه ان يغتسل وان يغسل

76
00:30:43.650 --> 00:31:07.350
ما به يتعذى الناس وآآ هذا القول نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار من اختياراته والنظر فيه الى العلة من ايجاب الغسل وهذا فيه توسط ما بين القولين السابقين

77
00:31:08.600 --> 00:31:30.400
والظاهر من هذه الاقوال الثلاثة هو ان الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم وانه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها فيجب عليه ان ان ينظف نفسه

78
00:31:30.600 --> 00:31:51.750
لان الناس يتعذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم فاذا كان الذي يأكل  ثوما او بصلا نهي عنه ان يقرب المسجد لاجل الرائحة وكذلك من به رائحة كريهة فانه لاجل حضور هذه الفريضة

79
00:31:52.950 --> 00:32:12.550
التي لا يعذر احد في التخلف عنها لاجل الروائح فانه يجب ان يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فاذا نقول في حق عامة الناس بحق المجموع انه هذا يتأكد واستحبابه استحباب مؤكد وهو اكد

80
00:32:12.650 --> 00:32:36.700
من مثل الوتر وآآ ركعتي الفجر ونحو ذلك وانه يجب على كما قال شيخ الاسلام على من له رائحة يتأذى الناس بها الثاني يعني الحكم الثاني هنا قال غسل يوم الجمعة

81
00:32:36.750 --> 00:33:02.250
واجب على كل محتلم وهذا يعني ان هذا الايجاب لمن بلغ والبلوغ يحصل كما هو معلوم في الذكور باحد ثلاثة اشياء اما ببلوغ الخامسة عشرة واما بانبات الشعر شعر العانة

82
00:33:02.300 --> 00:33:25.800
واما بالاحتلام فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على البلوغ وليس قيدا وهو حصول الاحتلام لان هذا غسل ليست بسبب الاحتلام وانما هو غسل بسبب الجمعة لا بسبب الاحتلام. لهذا البالغ

83
00:33:25.950 --> 00:33:50.050
فانه يتأكد عليه هذا الغسل وهو مخاطب  الغسل فاذا الصغار فانهم لا يؤمرون بذلك يعني امر مؤكد وآآ من هو دون البلوغ لا يخاطب لذلك بتأكده وانما لاجل تأديبه وتعويض

84
00:33:50.950 --> 00:34:25.100
المسألة الثالثة والاخيرة ان هذا الغسل هو غسل تنظف لا غسل رفع حدث لكنه ان اجتمع يوم الجمعة الحدث الاكبر فاراد ان يغتسل للجنابة ويكون الاغتسال ايضا للجمعة فانه يدخل الاصغر في الاكبر

85
00:34:25.900 --> 00:34:51.950
وذلك للقاعدة المقررة في هذا وهي انه اذا اجتمعت عبادتان صورى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى فالغسل غسل الجمعة لا لاجل الحدث ولهذا اذا اغتسل للحدث الاكبر فانه يجزئ عنه

86
00:34:52.100 --> 00:35:17.450
ويدخل هذا في هذا بمعنى انه يؤجر على رفع الحدث ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة وهذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين اذا دخلت الصغرى في الكبرى فانه اذا نوى الثنتين معا

87
00:35:17.600 --> 00:35:35.200
فان معنى ذلك انها تحصل له هذه وهذه او دخلت احداهما في الاخرى انه يؤجر على الجميع بنيته يؤجر على واغتساله للجنابة ويؤجر على ابتسامة ليوم الجمعة فيؤجر اجر الواجب في الجنابة والاجر

88
00:35:35.450 --> 00:35:57.850
اجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة نعم وعن وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي

89
00:35:58.400 --> 00:36:12.000
قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل وافضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي

90
00:36:12.550 --> 00:36:33.000
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل فيقول عليه الصلاة والسلام ان من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة يعني ونعم الفعل فعله

91
00:36:33.200 --> 00:37:02.150
يعني انه اثني عليه فيكفي هذا  يجزئه  يثنى عليه به ومن اغتسل فالغسل افضل يعني من الاقتصار على الوضوء لغة الحديث قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة دلنا ذلك

92
00:37:02.250 --> 00:37:26.150
على ان هذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة المقصود منها صلاة الجمعة قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة لانها لفظ الاول فيه التخصيص بيوم الجمعة واليوم يشمل اوله واخره. واما هنا لما علقه بالوضوء قال من توظأ

93
00:37:26.150 --> 00:37:54.850
فيوم الجمعة علمنا انه متعلق بالصلاة لا بغيرها قال فبها ونعمة معنى ذلك انه نعم الفعل فعله  هذا يعني انه اقتصر على ما له الاقتصار عليه وليس بمخالف اذا اقتصر على الوضوء

94
00:37:55.300 --> 00:38:16.600
قوله عليه الصلاة والسلام فبها ونعمة يعني ان من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف. ولكنه ترك الافضل لقرينة قوله بعدها الغسل افضل قال ومن اغتسل فالغسل افضل كلمة افظل هذه

95
00:38:17.500 --> 00:38:48.700
آآ تفضيل في الشرع هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس لان التفظيل اختيار والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو جل وعلا الذي يختار ان يكون شيئا افضل من شيء

96
00:38:49.100 --> 00:39:14.750
فاختار ان يكون رمظان افظل من غيره وان تكون مكة هي مكان ورمضان زمان افضل من غيره واختار في الذوات ان يكون محمدا عليه الصلاة والسلام افضل الانبياء واختار ان يكون جبريل من الملائكة افظل الملائكة الى اخره. فالاختيار والتفظيل في الاحكام الكونية

97
00:39:14.750 --> 00:39:38.100
لله جل وعلا وكذلك في الاحكام الشرعية فالتفظيل للشرع ولهذا فان كلمة افظل في هذا الحديث هي من صفات الشارع يعني التفظيل هو للشارع. فالعالم ليس له ان  الا بما دل عليه الدليل الشرعي

98
00:39:38.700 --> 00:39:56.250
ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا او نبيه عليه الصلاة والسلام او ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله لان معنى التفظيل ترجيح احد الفعلين على الاخر وهذا الترجيح

99
00:39:56.350 --> 00:40:25.900
تقوية ولابد له من دليل خاص يرجح به احد الوجهين عن الاخر يعني العالم الذي يفظل او يرجح تارة يكون  دليل نقلي وتارة يكون  رعاية للقواعد الشرعية درجة الحديث حديث هنا قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي

100
00:40:26.500 --> 00:40:45.000
وهذا الحديث اختلف في صحته لاجل انه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة والحسن عن سمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا هل سمع الحسن من سمرة ام لم يسمع

101
00:40:45.350 --> 00:41:04.350
والعلماء لهم في ذلك اقوال كثيرة فمنهم من يصحح السماع مطلقا ومنهم من لا يصحح السماع مطلقا يقول لم يسمع الحسن من سمرة فيجعل ذلك من قبيل المنقطع او المرسل

102
00:41:04.550 --> 00:41:30.050
لتعريف بعضهم  منهم من يقول سمع الحسن من سمرة احاديث اربعة او عشرة او اثني عشر على اختلاف الاقوال في ذلك وسماع الحسن عن سمرة ثابت في روايات صحيحة ان الحسن

103
00:41:30.300 --> 00:41:49.500
قال سمعت سمرة وحدثني سمرة ولا شك ان الحسن البصري ادرك سمرة وجاءت الروايات بانه سمع منه لكن هل سمع منه كل الاحاديث التي رواها عنه؟ او سمع منه بعضها

104
00:41:49.850 --> 00:42:08.550
اختلف اهل العلم في ذلك. ولاجل هذا الخلاف اختلفوا في تصحيح الاحاديث التي من رواية الحسن عن سمرة ولم يصرح فيها ها بانه سمع ذلك من سمرة اما قول من قال انه لا يصح سماع الحسن من سمرة مطلقا فهذا

105
00:42:08.600 --> 00:42:27.150
اه فيه نظر وفيه ضعف لانه جاء بالاسناد الصحيح ان الحسن سمع من سمرة احاديث اه متعددة لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجته راجع الى درجة احاديث الحسن عن سمرة

106
00:42:27.200 --> 00:42:47.050
ولهذا اشار الحافظ هنا ان الترمذي حسنه وهو مصير من جمع من اهل العلم الترمذي رحمه الله آآ ان قول الترمذي رحمه الله هنا مرجح يعني ان رواية الحسن عن سمرة حسنة او صحيحة

107
00:42:48.350 --> 00:43:16.600
لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه انه حسن او صحيح وذلك قبول روايات الحسن عن سمرة عند عدد من اهل العلم من احكام الحديث حديث دل على عدم ايجاب غسل يوم الجمعة

108
00:43:16.700 --> 00:43:43.450
وان الاكتفاء بالوضوء لا بأس به ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل نعم اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وصححه

109
00:43:43.450 --> 00:43:58.400
حسنه  وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان

110
00:44:00.900 --> 00:44:23.450
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بتوقيره القرآن كان يقرأ الصحابة القرآن  اقرأه للقرآن في كل حال الا اذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرئهم القرآن

111
00:44:25.350 --> 00:44:49.050
لغة الحديث قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا ان كلمة كان عند الاصوليين فيها اختلاف  في دلالتها هل تدل على التكرار او على الدوام او على مجرد الفعل

112
00:44:51.250 --> 00:45:22.700
اقوال عندهم وذكرت لكم ان الصحيح انها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على التكرار وانما تدل على الفعل دون غيره يعني حصول الفعل آآ دون غيره وذلك انها جاءت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا

113
00:45:22.950 --> 00:45:45.800
وفي بعض الاشياء استعمال كان اه فيما لم يحصل الا مرة قوله يقرؤنا القرآن يعني يقرؤنا يعني يعلمنا يعلمنا القرآن وهذا يعني ان تعليم القرآن يكون بالتلقين يعني انه يقرأ

114
00:45:45.900 --> 00:46:08.800
ويقرأون فقوله يقرؤنا القرآن لا تعني مجرد السماع بل هو يقرأ وهم يقرأون وهذا هو الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن بل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن فاتبع او قراءة كما قال جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع

115
00:46:08.950 --> 00:46:28.300
قرآنه والطريقة الصحيحة في تعليم القرآن ان يقرأ المعلم الاية ثم يقرأها التلميذ بعده اما قراءة التلميذ ابتداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل الى الصواب الطالب او التلميذ هذا غلط

116
00:46:28.450 --> 00:46:52.000
لا بد ان يقرأ المعلم اولا لان القرآن بالتلقي فاذا قرأناه فاتبع قرآنا فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل فادى ما سمع فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع

117
00:46:52.250 --> 00:47:11.500
فاذا هي اتباع بهذا القراءة القراءة سنة متلقاة وعبادة ليس فيها اجتهاد وانما هي بالتلقي. لهذا المعلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا يقرؤنا القرآن يعني يقرأ هو ويقرئ

118
00:47:13.000 --> 00:47:47.600
ويقرأ عليه الصحابة درجة الحديث حديث ايضا مما اختلف في صحته  هو حسن يعني بطرقه من احكام الحديث هذا الحديث جاء في هذا الباب باب الغسل وحكم الجنب ذكرنا لكم ان من احكام الجنب

119
00:47:47.950 --> 00:48:07.050
ان ما يتعلق بقراءته القرآن ما يتعلق بلبسه في المسجد ونحو ذلك من الاحكام حيث وظوء الجنب واغتسال الجنب واشباه ذلك لهذا اورد الحافظ هذا الحديث مبينا ان آآ الجنب

120
00:48:07.600 --> 00:48:36.800
لا يقرأ القرآن وهذه المسألة اختلف فيها هل الجنب يترك القراءة مطلقا ام لا يتركها والحديث دل على الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الفعل يتقاصر عن درجة التحريم

121
00:48:37.100 --> 00:48:54.200
يعني عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب وكما جاء في الرواية الاخرى كان لا يحجزه

122
00:48:54.250 --> 00:49:11.200
عن القرآن شيء الا الجنابة فهذا يدل على الفعل وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة اذا كان جنبا وهذا يحتمل ان يكون امتناعه لاجل عدم الجواز

123
00:49:11.750 --> 00:49:31.650
او لاجل الادب يحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا. ولاجلها الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر الى ان امتناع لاجل عدم الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام

124
00:49:33.800 --> 00:49:53.400
لا يترك القرآن وقراءة القرآن اللي اه لاجل حدوث شيء من جهة الادب بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن فلا يمنعه الا شيء اعظم من القرآن والقرآن قراءة القرآن من

125
00:49:53.400 --> 00:50:19.950
افضل الاعمال ولهذا رجحوا جانب ان يكون امتناعه لاجل عدم الجواز بان الادب في هذا ما يكون دائما انه ما يقرأ القرآن ابدا ما دام انه جنب قالوا ولو وجد منه عليه الصلاة والسلام القراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع عن ذلك ودل

126
00:50:19.950 --> 00:50:48.400
عدم النقل على الديمومة آآ قلنا يعني قالوا انه اه ليس بجاز والقول الثاني ان قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والادب ولو شاء ان يقرأ القرآن قرأه والقول الاول هو الصحيح ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية

127
00:50:48.450 --> 00:51:21.750
واجمع الائمة على منع قراءة القرآن للجنب ويعني بالائمة الائمة الاربعة والائمة المتبوعين الذين نقلت مذاهبهم ولكن الخلاف موجود الثاني ان هذا الحكم في قوله يقرؤون القرآن على ما يصدق عليه انه قراءة القرآن

128
00:51:23.300 --> 00:51:48.450
وهو قراءة اية كاملة اما ما كان اقل من اية فلا يصدق عليها ذلك آآ لان القرآن اقله يعني من جهة الاسم اقله اية لهذا قال العلماء اما بعض الاية فله ان يقرأها

129
00:51:48.650 --> 00:52:14.200
لعدم صدق اسم القرآن عليها مجردة يعني اذا نظرت الى انها اية فان يكون هناك آآ يعني يصدق عليها انها تقرأ ويقرأها اما بعض الاية فلا تدخل في الاسم. ولهذا رخصوا في قراءة بعض الاية لا في الاية كاملة

130
00:52:15.050 --> 00:52:47.350
وايضا رخصوا اذا لم يقصد القراءة وانما قصد الذكر قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل واو قال الحمد لله رب العالمين او قال آآ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ونحو ذلك اذا قصد به الدعاء ولم يقصد به

131
00:52:47.400 --> 00:53:10.650
التلاوة اما اذا قصد القراءة فانه لا يجوز له ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم

132
00:53:10.700 --> 00:53:33.150
زاد الحاكم فانه انشط للعود قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود

133
00:53:35.450 --> 00:53:51.500
وللاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول الحديث الاول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:53:53.450 --> 00:54:27.500
امر ان المرء اذا جامع اهله واراد ان يعود الى هذا الجماع او المباشرة انه يتوضأ بينهما وضوءا يعني يتوضأ لينشط اطرافه وينقيها بعظ يعني ويطهرها بعض التطهير وعلل ذلك بانه انشط

135
00:54:27.550 --> 00:54:51.400
له يعني انشط لعوده لمباشرة اهله وحديث عائشة الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يعني من غير ان يتوضأ قبل النوم

136
00:54:52.250 --> 00:55:31.800
لغة الحديث قوله اذا اتى احدكم اهله هذا كناية عن حصول الجماع وهذا من بلاغة الشارع و حسن الادب في مخاطبة الناس وان الالفاظ كلما دلت على المراد فانها اولى

137
00:55:31.900 --> 00:55:52.150
ان يقتصر على ما دل على المراد في ذكر الاشياء المستكرهة من ان يفصل الكلام في ذلك وهذا هو الذي جاء في القرآن وهو الموجود في السنة كثيرا ان النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:55:52.650 --> 00:56:21.100
يكني بكنايات ويذكر اشارات ويدل بالفاظ على المراد والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الاشياء في القرآن قال في وصف قرب الرجل من اهله والمباشرة ونحو ذلك قال نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم

139
00:56:21.700 --> 00:56:42.900
وهذا فيه صرف الذهن عنان ينشغل بذكر الاشياء التفصيلية الى مسألة يألفها عادة وهي مسألة الزراعة والحرث الى اخره فيحصل المقصود من الافهام في الامور الفطرية دون خوض في التفاصيل التي

140
00:56:43.100 --> 00:57:02.050
ينبغي الا يخاض فيها كذلك قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن واللباس هو ما يلاصق المرء ويكون قريبا من بدنه. فالمباشرة والقرب الشديد بين الرجل وبين اهله

141
00:57:03.750 --> 00:57:29.500
جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه تنبيه المسلمين على الادب في ذكر هذه الامور ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء

142
00:57:29.800 --> 00:57:46.400
اه لابنائهم او بناتهم او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم ونحو ذلك بذكر هذه المسائل ينبغي ان تكون الفاظهم فيها عالية وان يقتدوا فيها بالشرع

143
00:57:46.450 --> 00:58:10.500
وان لا تكون السنتهم كالسنة العوام او السنة من ليس حاملا للعلم لان العلم اذا حمله صاحبه فله اثر عليه حتى في الفاظه حتى فيما يفعل وفيما يذر يعني من جهة انتقاء اللفظ واستعمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك ان اللسان هو اول

144
00:58:10.500 --> 00:58:31.800
من يستفيد من العلم والعمل كذلك. لهذا آآ نتأدب بهذا الادب وان المرء قدر الامكان اذا كان يحصل له الافهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل فان هذا هو الادب الشرعي

145
00:58:31.850 --> 00:58:56.100
وهذا ايضا مما ينبغي ان يعتني به مثل الاطباء ومثل من له مساس بالامور التي فيها ذكر بهذه التفصيلات كذلك المستفتي اذا استفتى عالما او او امرأة تستفتي عالم او المفتي يفتي ويبين الحكم فلا يذكر اشياء

146
00:58:56.150 --> 00:59:19.500
لا داعي لها وانما المقصود من الكلام هو افهام المراد. فاذا حصل الافهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ باللفظ الذي ليس معه ترك للادب فانه هذا هو المقصود شرعا وهو المقصود وقارا وهو المقصود ايضا عند عقلاء

147
00:59:19.900 --> 00:59:51.050
الرجال واصحاب الهمم والفطر العالية قوله انشط للعود العود هذا هذه يعني المعاودة والرجوع فالعود هنا مصدر عاد الى الشيء يعود اليه عودا يعني اه رجع اليه درجة الحديث حديث اه

148
00:59:52.500 --> 01:00:22.950
صحيح رواه مسلم وزيادة الحاكم ايضا صحيحة ان شاء الله من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالوضوء لمن اراد ان يعود الى اهله بعد فراغه من اتيانهم اما بمباشرة او بجماع

149
01:00:23.800 --> 01:00:47.200
دل الحديث على الامر بالوضوء قال فليتوضأ بينهما وضوءا وهل الامر هنا للايجاب او للاستحباب على قولين لاهل العلم ذهب الظاهرية الى ابقاء الامر على دلالته وعدم صرفه عن ظاهره

150
01:00:47.650 --> 01:01:13.900
قالوا ان هذا للايجاب فاوجبوا الوضوء في مثل هذه الحال والقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم ان هذا للاستحباب لانه ادب  المصلحته راجعة الى الانسان بما يزاوله من الامور التلذذية

151
01:01:14.100 --> 01:01:31.800
وهذه من الاداء ولهذا عل له في اخره في رواية الحاكم بقوله فانه انشط للعود وقد ذكرنا لكم ان كلمة ان هذه تأتي للتعليل تعليل الامر وما دام انه علله

152
01:01:31.900 --> 01:01:56.950
بامر راجع في مصلحته للعبد مصلحة تلذذية اه فانه بامر راجع في مصلحته للعبد المصلحة التلذذية فانه يكون ذلك صارفا للامر عن الوجوب الى الاستحباب وهذا كما ذكرت لك قول عامة العلماء

153
01:01:57.050 --> 01:02:19.550
غير الظاهرين اما الحديث الاخر حديث عائشة فقال في اه ايه عن عيسى رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماءه

154
01:02:21.250 --> 01:02:42.350
معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب من اتيان اهله لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم  تنزيهه عن تلاعب الشيطان به عليه الصلاة والسلام كما قاله اهل العلم

155
01:02:42.500 --> 01:03:09.000
فانه كان اذا اتى اهله فاجنب ربما نام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ وهذا معنى قولها من غير ان يمس ماء يعني وضوءا ولا اغتسالا لغة الحديث مس الشيء اذا

156
01:03:11.050 --> 01:03:32.200
جعله الى بشرته او الى يده بوجه الخصوص فقولها من غير ان يمس يعني من غير ان يمس الماء بشرته يعني من غير ان يكون يفيض الماء عليه وهذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء وتشمل

157
01:03:32.700 --> 01:04:00.200
الاغتسال لكن قولها ينام وهو جنب ينام وهو جنب نستفيد منها انه انها ارادت بمس الماء الوضوء دون الاغتسال لانه هو المناسب لقولها ينام وهو جنب درجة الحديث حديث هذا

158
01:04:00.900 --> 01:04:22.150
ضعيف وقد اشار الحافظ الى ذلك بقوله وهو معلول قد ذكرت لكم فيما سلف ان طريقة الحافظ في هذا الكتاب في ذكر الحكم بالعلة انه يقول وهو معلول تارة يقول اسناده ضعيف ان ذكر العلة تارة يكون لاجل الضعف

159
01:04:22.350 --> 01:04:45.300
وتارة لاجل العلة المعروفة عند اهل الاصطلاح بالعلة لان اه العلماء يستعملون كلمة معلول او فيه علة يعني المتأخرين بما فيه ضعف اما لرجل ضعيف او لانقطاع او نحو ذلك او لاجل العلة المرادة في

160
01:04:45.300 --> 01:05:02.150
في الحديث الصحيح في اخره من غير سدود ولا علة يعني علة قادحة وهي ما يحصل من جهة اه وجود الارسال الخفي مثلا او وجود اختلاف او الاختلاف يعني في الالفاظ

161
01:05:02.350 --> 01:05:26.800
او اه اشبه ذلك من العلل المعروفة هنا اراد بها فيما يظهر لي اراد بها الظعف او له وهو معلول يعني ان فيه عللا اه جعلته الضعيف فاذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف

162
01:05:27.750 --> 01:05:58.850
ترجعون للتفصيل في تخريجة من احكام الحديث حديث دل على ان الجنب له ان ينام وهو غير متوضأ والجنب لا يلزمه اذا اراد ان ينام لا يلزمه ان يغتسل وكذلك لا يلزمه ان يتوضأ

163
01:05:59.250 --> 01:06:21.400
اما الاغتسال فانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصبح وهو جنب  يغتسل بعد الصباح يعني بعد طلوع الفجر فيصبح وهو آآ يعني وهو جنب حالة الصيام فيغتسل بعد الصباح

164
01:06:21.600 --> 01:06:52.400
وهذا يدل بوضوح على مسألة تأخير الاغتسال الى الصباح اما الوضوء فقد اختلف فيه العلماء هل الوضوء بالجنب اذا اراد ان ينام هل هو مستحب ام هو واجب ام انه لا يوصف باستحباب ولا وجوب

165
01:06:52.950 --> 01:07:16.750
يعني ان متروك للعبد مباح له على ثلاثة اقوال واسهرها انه مستحب وليس بواجب ومن اهل العلم من اوجبه لامر النبي عليه الصلاة والسلام آآ بالوضوء في بعض الاحاديث لعمر او لغيره

166
01:07:16.900 --> 01:07:41.350
ومنهم من قال انه مباح لانه لا ينفع في رفع الطهارة لا لا ينفع في رفع الحدث وانما هو تخفيف والتخفيف راجع الاباحة والقول الظاهر من هذه ما ذكرت لك من انه يستحب له ان يتوضأ

167
01:07:41.800 --> 01:08:03.100
دون ان دون الوجوب وهذا الحديث دل على عدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفيه ضعف ودلت الاحاديث الاخرى على الامر به امر استحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت

168
01:08:03.250 --> 01:08:20.700
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول

169
01:08:20.700 --> 01:08:39.350
تعب ثم حثن على رأسه ثلاث حقنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض

170
01:08:39.400 --> 01:09:00.450
وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخرها وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينفظ الماء بيده قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل

171
01:09:00.450 --> 01:09:26.200
له يده اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله ايغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثنا على رأسه ثلاث حفنات

172
01:09:26.700 --> 01:09:47.700
ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله ثم ضرب بهما الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره

173
01:09:47.850 --> 01:10:16.950
ثم اتى ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده معنى الحديث هذا الحديث من اصول الاحاديث بوصف هذا الحديث من اصول الاحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام

174
01:10:17.200 --> 01:10:42.550
يغتسل به من الجنابة  وصفت عائشة لكونها بزوج النبي عليه الصلاة والسلام القريبة منه التي تعقل كل افعاله وكل اقواله عليه الصلاة والسلام وصفت ذلك بانه كان يغتسل من الجنابة

175
01:10:43.200 --> 01:11:14.000
فيبدأ بغسل يده يعني يده اليمنى ثم يفرغ بيمينه بهذه اليمين على شماله فيغسل فرجه بشماله لانه عليه الصلاة والسلام كان يمس بشماله آآ المواضع التي ينزه عنها يمينه ثم بعد ان

176
01:11:14.100 --> 01:11:43.250
يغسل يده او يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد الا غسل الرجلين فيؤخرها بعد افاضة الماء على رأسه وعلى بدنه ثم اذا توضأ الوضوء المعتاد فانه يأخذ الماء يدخل اصابعه يعني يأخذ ما يدخل اصابعه في اصول الشعر

177
01:11:43.400 --> 01:12:01.550
لان عليه الصلاة والسلام كان ذا سعر كثيف يعني ساعة الرأس وكان ربما حصلت له عليها الصلاة والسلام دمة تبلغ الى انصاف اذنيه عليه الصلاة والسلام وربما زاد ذلك ايضا

178
01:12:01.600 --> 01:12:20.500
يعني شعره من الخلف فيحتاج الى ان يروي غسول شعره بالماء ثم يحشي عليه او اه يحفن على رأسه ثلاث حسنات يعني يصب عليه ثلاث مرات آآ ثم اذا انتهى من غسل شعر رأسه

179
01:12:20.550 --> 01:12:42.050
فانه يفيض الماء على جسده آآ فاذا انتهى فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين فيتحرك عن مكانه الاول الى مكان اخر يعني المكان الذي آآ كان يمكث فيه من اول الغسل

180
01:12:42.150 --> 01:13:15.950
الغسل ثم ينتقل ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام لغة الحديث بحديث في قوله فيدخل اصابعه في اصول الشعر المقصود باصول الشعر يعني شعر الرأس دون سعر اللحية

181
01:13:18.400 --> 01:13:42.650
واصول الشعر يعني منابته لاجل ان يكون اسهل في وصول الماء الى المناب قوله حفنة على رأسه ثلاث حفنات الحفلة في الاصل هي ملء اليد من الشيء اما من التراب او من غيره

182
01:13:43.150 --> 01:14:03.650
فنفهم من قوله حسنا انه استعمل يده في ذلك ثلاث حسنات يعني على رأسه ثلاث مرات وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حزن بيد واحدة او بيدين وفي اصلها في اللغة

183
01:14:03.700 --> 01:14:34.650
ان الحفن يكون بيد او بيدين فباليد الواحدة يقال له حفل وكذلك باليدين يقال له حفل اصاب الماء المقصود بها هنا تعميم الجسد بالماء وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد

184
01:14:35.950 --> 01:15:07.450
فسائر هنا بمعنى البقيع لانه غسل رأسه قبل ذلك في الرواية الاخيرة قولها ثم اتيته بالمنديل فرده المنديل المقصود به الخرقة التي ينسف بها وتكون من قطن او نحوه مثل المناديل المعروفة او الفوطة او نحو ذلك. في اللغة يدخل الجميع في اسم

185
01:15:07.550 --> 01:15:45.150
المنديل درجة الحديث حديث كما رأيت في الصحيحين او في احدهما يعني الفاظه من احكام الحديث الحديث دل على صفة الغسل الكامل والغسل له صفتان صفة كمال وصفة الاجزاء وفعل النبي عليه الصلاة والسلام

186
01:15:45.550 --> 01:16:13.550
بمجرده يدل على الكمال واما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الاكبر وحصول الطهارة من ذلك هذا يحصل بامتثال الامر الذي هو التطهر في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

187
01:16:14.150 --> 01:16:36.950
وكذا وكذلك الامر بالغسل يقتضي التعميم غسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء ولهذا قال العلماء ان الايات والاحاديث دلت على ان الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال

188
01:16:37.150 --> 01:16:55.900
فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء فباي طريقة عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يحصل الطهارة من الجنابة او من الحدث الاكبر قد يكون مثلا انك تمغمس في بركة

189
01:16:56.450 --> 01:17:24.400
ثم تحرج اه منها لا تعمم بدنك بالماء هذا يكفي ثم اختلفوا هل يجب كالغسل المجزئ ان يمر ان يمظمظ ويستنشق ام لا على اقوال  ظاهر الاحاديث دلت على وجوب

190
01:17:24.750 --> 01:17:51.400
المظمظة والاستنشاق بالوضوء لاجل انه يحصل بها المبالغة بغسل الوجه يعني ما ظهر منه  دلالة الاية كما ذكرنا لك انها يجب معها غسل ما حصلت به المواجهة من الفم والانف

191
01:17:52.100 --> 01:18:13.850
فاذا حصل في الغسل مظمظة وادخال الماء الى طرف انفه فان هذا فيه القدر المجزم مما دلت عليه الاية لكن الاحاديث فيها الامر بلا استنشاق والامر بالمظمظة والامر بالاستنشاق اكد

192
01:18:13.950 --> 01:18:40.500
بالاحاديث فهل هذا الامر بالاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هل هو لاجل فصولي تعقيد بدخول الماء الى طرف الانف ام ان الاستنشاق عبادة مستقلة بجر الماء الى الانف ثم نثره

193
01:18:40.850 --> 01:19:11.200
العلماء لهم في ذلك اقوال وآآ الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب اصحابه ان المظمظة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى يعني  الوضوء وفي الغسل فدل هذا على ان الغسل المجزئ

194
01:19:11.450 --> 01:19:31.300
عندهم هو ان يغمس ان يعمم البدن بالماء ويمضمض ويستنشق لان هذا جزء تحصل به المواجهة وهو في حكم الظاهر دون حكم الباطن وجاء الشرع في ايجابي او بالامر بالمضمضة والاستنشاق في ذلك

195
01:19:32.550 --> 01:19:57.000
اما صفة الغسل الكامل فهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه يبتدأ فيغسل يده اول اليد اليمنى لانها ربما لامسك شيئا او ربما حصل يعني فيها نوع قذر او نحو ذلك فيغسل اليد اليمنى لتطييبها ثم

196
01:19:57.200 --> 01:20:19.000
يغرف منها لليد الشمال آآ بغسل الفرج فيغسل فرجه بشماله فاذا انتهى من غسل الفرج وتنقيته مما قد يكون علق به فانه يبدأ بالوضوء ومعلوم انه الان ما حصل له رفع الحدث الاكبر

197
01:20:19.450 --> 01:20:38.850
انما الحدث الاكبر لا زال باقيا ولكن يتوضأ لاجل التعبد او لاجل تخفيف الحدث على قولين لاهل العلم اما ان يكون وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاغتسال لتخفيف الحدث

198
01:20:39.600 --> 01:21:07.100
او لاجل التعبد بذلك ولهذا اجمعوا على ان الوضوء قبل الغسل انه لا يستغرب وان الغسل يجزئ ولو لم يتوضأ. والوضوء يكون بعد رفع الحدث الاكبر وليس قبله يعني لميساء اما قبله لو توظأ لا زال

199
01:21:07.300 --> 01:21:35.050
الحدث الاكبر باقية فاذا نقول السنة دلت على انه يتوضأ الا في غسل رجليه يعني يتوضأ الوضوء المعروف الا في غسل رجليه فانه يؤخر ذلك الى اخر الغسل بعد ان يتوضأ يبدأ بتعميم البدن بالماء

200
01:21:35.550 --> 01:21:57.850
فيبدأ بالسعر شعر الرأس فيروغ وصوله اذا كان شعره كثيفا وبعد تروية اصوله يعني ادخال الماء الى الداخل باصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل او بكثير بحسب ما ييسر له بحفلات او يصب اه

201
01:21:58.150 --> 01:22:15.050
بكأس او يصب ابريق او اكثر بسة ونحو ذلك المقصود ان يروء الشعر والا يبقى شيء من الشعر ما مسه الماء اذا انتهى من ذلك عليه الصلاة والسلام افاض الماء على سائر جسده

202
01:22:15.700 --> 01:22:35.050
والسنة في ذلك ان يبتدئ بالجهة اليمنى من البدن لانه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفي طهوره وهذا من التطهر فيبدأ بالجهة اليمنى فاذا افاض الماء عليها وغسلها غسل الجهة اليسرى

203
01:22:35.250 --> 01:23:03.200
وكذلك الان في الاستعمال في الدف ونحوه فانه يستعمله في الجهة اليمنى اما تلقيا للماء او آآ استعمال للناقل هذا قبل اليسرى لتحقيق الغسل الكامل اذا غسل بدنه وعمم بدنه وانتبه الى مغابنه يعني المواضع التي قد لا يصل اليها الماء مثل آآ

204
01:23:03.900 --> 01:23:27.950
الاباط ومثل صفقة اليد والرجل نحو ذلك اذا تعاهد ذلك فتم آآ منه والاغتسال يبقى عليه عليه الصلاة والسلام الرجلين يبقى الرجلان فينتقل عن مكانه ثم يغسل رجليه هذا هو الغسل التام. قالت ميمونة

205
01:23:28.850 --> 01:23:53.300
آآ رظي الله عنها ثم ضرب بها الارض وهذا معنى الرواية الثانية فمسحهما بالتراب يعني يريد يخفف الماء اللي فيها فمسحها بالتراب اه يحف على يحصل بالتفوق او باستعمال  المناديل او الفوط الى اخره

206
01:23:55.300 --> 01:24:20.800
وفي رواية اخرى انه اوتي بالفوطة او بالمنديل رده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام وهذا الغرض منه نفض الماء باليد ما اه فيه التسريع للامة من انهم اه من ان المستحب

207
01:24:20.850 --> 01:24:42.000
الا يستعمل المناديل بعد الوضوء او بعد الغسل وانما يجعلون الماء يتقاطر لان الذنوب فتحات وتتخاطر مع الماء او مع اخر قطر الماء فما ثبت بذلك الحديث الصحيح الحكم الثاني

208
01:24:44.100 --> 01:25:13.250
الغسل بالاتفاق اتفاق العلماء له واجب واحد وهو تعميم البدن بالماء واختلفوا في المضمضة والاستنشاق على نحو ما ذكرت لك وكذلك اتفقوا على ان الموالاة والترتيب ليس شرطا في الغسل

209
01:25:13.650 --> 01:25:41.450
ليس من واجبات الغسل بخلاف الوضوء فلو لم يرتب او لم يوالي فان له ذلك بالاتفاق يعني غسل بعض بدنه قبل الاخر غسل الرجلين قبل نص بدنه الاسفل قبل ثم نصف بدنة الاعلى ثم رأسه

210
01:25:42.000 --> 01:26:02.600
اه قدم البعض على البعض هذا كله سائغ لانه لا يشترط فيه الترتيب. فكيف ما فعل فان ذلك مجزئ والموالاة كذلك فله ان يفرق بين اعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف يغسل شعر رأسه آآ

211
01:26:03.000 --> 01:26:25.750
العام مثلا وبعد ويغسل بقية بدنه بعد عدة ساعات لا يشترط الموالاة في ذلك فله ان يفرق بعض الاجزاء عن بعض وليس مثل الوضوء في ايجاب الموالاة لانه ما دل عليها دليل لهذا اتفقوا العلماء على عدم وجوبها

212
01:26:26.500 --> 01:26:47.400
نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان امرأة اني امرأة اسد شعر رأسي افانقظه افانقظه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيظة قال لا انما يكفيك ان تهدي على رأسك

213
01:26:47.400 --> 01:27:06.900
ثلاثة حثيات رواه مسلم قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اسد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة او الحيضة

214
01:27:06.950 --> 01:27:27.500
فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاثة حثيات. رواه مسلم معنى الحديث ان ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها وهي انها تعمل رأسها عمايل وتجعله ظفاير

215
01:27:27.700 --> 01:27:48.900
ليكون اسهل لها وابعد عن كثرة معاناة الشعر بالتنسيق والترجل ونحو ذلك فيحصل لها جنابة فهل يجب عليها اذا ارادت ان تغتسل ان تفك الشعر ام لا اذا ارادت ان تغتسل من الجنابة هل يجب عليها ان تفك الشعر

216
01:27:49.000 --> 01:28:09.750
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا لا يجب عليك ذلك انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات لان المقصود من الغسل هنا غسل آآ تروية اصول الشعر ومس الجلد مس البشرة واما مسترسل من الشعر

217
01:28:09.850 --> 01:28:41.400
فانه لا يجب ان يغسل فاذا غسل الظاهر وروي اصل السعر يكفي عن غسل العمايل الظفاير الطويلة لغة الحديث قولها اشد شعر رأسي هذا يشمل انها تجعل شعرها ظفائر وغدائب

218
01:28:41.450 --> 01:29:08.000
يعني عمايل ويشمل ايضا انها تجمع شعرها جميعا آآ بطريقة فحتى لا يتفرع قولها افا انقضه انقظه يعني احل ما قد عقدته قبل فهي سدت قبل فنقضه بجعله على حيئته

219
01:29:08.200 --> 01:29:31.600
المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حثيات فيها البحث اللي مر معنا فيما سبق في الحفلات وعن ثلاث حثيات قد تكون بيد واحدة قد تكون باليدين جميعا درجة الحديث الحديث ذكر لك

220
01:29:31.650 --> 01:29:57.400
انه رواه مسلم فهو صحيح بتصحيح مسلم له لكن العلماء بحثوا في زيادة هذه الرواية وللحيضة قال وفي رواية وللحيضة وللحيضة  الصحيح ان هذه اللفظة الشابة وليست في صحيح وان الحديث الصحيح بدونها

221
01:29:57.500 --> 01:30:23.250
وعنا السعال كان لنقضي غسل نقض الشعر لغسل الجنابة لا للحيضة واما الحيضة ففي احاديث اخر ما يدل على ايجاب نقظ الشعر للحيظ وانه آآ وذلك لان اه الحيض انما يأتي قليل في السهر مرة

222
01:30:23.450 --> 01:30:49.950
ليس مثل الجنابة المتكررة وآآ ان كان الجميع ليشترك يعني الحيض والجنابة بانها حدث اكبر لكن يختلف الحكم من جهة نقظ الشعر للمرأة من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب

223
01:30:50.800 --> 01:31:16.750
غسل شعر الرأس في الغسل وان هذا الحكم متعلق بي ما علق او بما نبت على الجلد من الشعر اما المسترسل للمرأة فانه يكفي غسل ظاهره دون باطنه وهذا من جهة الاجزاء

224
01:31:18.300 --> 01:31:43.250
لكن اذا كان المرأة ليس عليها مشقة فالافضل لها ان تغسل جميع الشعر وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ذكر القدر المجزئ بقوله انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات

225
01:31:43.900 --> 01:32:17.950
والكفاية المقصود منها الكفاية في تحصيل رفع الحدث الاكبر بالقدر المجزئ ثاني دل الحديث على ان المرأة اذا سدت شعر رأسها قبل الجنابة انها تترخص بذلك لكنها ان شدت الشعر

226
01:32:19.000 --> 01:32:42.200
بعد الجنابة فهل يجزئها الاكتفاء  هذه الوصف سألت النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة يعني ان سدها كان قبل حصول

227
01:32:42.500 --> 01:33:00.600
الحدث لها كما دل عليه ظاهر اللفظ فرخص اجابها عليه الصلاة والسلام بقوله ان ما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات هل للمرأة ان تسد شعر رأسها بعد ان

228
01:33:02.250 --> 01:33:26.400
تجنب يعني يكون شعرها طويل لا تريد ان تغسل جميع الشعر فتغطي بلف اكثره او اه تعمله او نحو ذلك او تجعل فيه بعض ما يمسكه من حديد نحوه فهل لها ذلك ام لا

229
01:33:26.850 --> 01:33:51.550
العلماء لهم في ذلك اه قولان والصحيح ان لها ان تفعل ذلك سواء قبل قبل الجنابة او بعد الجنابة. الحكم واحد وذلك لان الترخيص ليس متعلقا بهيئة السب ولا بوقت السد

230
01:33:51.700 --> 01:34:13.900
وانما متعلق بحصول الشعر حين الاغتسال على هذه الهيئة فالسهر اذا كان حين الاغتسال مجموعة معمولا مبصرا او اه ما شابه ذلك فانه يكفي المرأة ان تحثي على رأسها ثلاثة خفيات

231
01:34:15.250 --> 01:34:43.600
الثالث قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منها العدد وانما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء بشعر المرأة الملاصق لجلد رأسها هذا يجب ان يعمم بالماء وان تروى اصوله

232
01:34:44.000 --> 01:35:01.150
تروع اصوله وان يغسل جميعا ان يغسل جميعه اما المسترسل الباقي فهذا الذي فيه انه يكفي فيه الظاهر او لا يجب غسله اما الملتصق بالراس يعني جلدا فهذا لا بد من

233
01:35:01.200 --> 01:35:17.550
تعميمه بالماء وتروية فصول الشعر وغسل الظهر مثل اه الحال حال الرجل غير ذلك فاذا قوله يكفيك ان تحشي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منه حصول الحثيات دون تعميم الرأس

234
01:35:17.750 --> 01:35:40.150
آآ والسعر بالماء وانما المقصود التعميم وقد يحصل هذا التعميم باقل شيء وهو ان يحصى ثلاث حسيات حكم الاخير استدل بعض اهل العلم بقوله وللحيضة على ان الحيض له حكم

235
01:35:41.800 --> 01:36:04.800
الجنابة في هذا وذلك لصحة هذه الرواية عنده هذه الزيادة ثم ايضا لان الجنابة والحيض يجتمعان في ان كلا منهما حدث اكبر بالشرع ولا فرق بين هذا وهذا من جهة رفعه

236
01:36:05.050 --> 01:36:33.600
فيرفع ترفع الجنابة ويرفع حكم الحيض المرأة بالاغتسال وهذا يعني ان احكام الجنابة واحكام الحيض واحد في ذلك فيكفي عدم النقب فيكفي الغسل بدون نقض الشعر والقول الثاني وهو الصحيح ان الجنابة تختلف عن الحيضة في ذلك

237
01:36:33.700 --> 01:36:55.850
لثبوت الادلة بالتفريق بينهما ولضعف هذه الزيادة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وابو داوود وصححه ابن خزيمة

238
01:36:56.550 --> 01:37:10.950
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيم دل الحديث

239
01:37:11.150 --> 01:37:30.400
على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام او يعني معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح ولم يجعل المكث في المسجد حلالا لا للمرأة الحائض ولا للجنب من الرجال

240
01:37:30.450 --> 01:37:56.950
والنساء وان هذا نهي عنه الجنب ونهيت عنها الحائض بقوله لا احله فمن يعني انها المقامة فيه والمكث فيه ليس حلالا بل هو حرام على الحائض وعلى الجنب لغة الحديث

241
01:37:58.500 --> 01:38:28.500
قوله لا احل بل قوله بل قبلها قوله اني هذه للتعتيب فمع قوله لا احل اكد الكلام باستعمال كلمة انا وهي حرف للتوكيل فاذا اريد توكيد الكلام  بيان انه مؤكد عند

242
01:38:28.600 --> 01:38:55.700
قائله ويراد تنبيه المتحدث تنبيه المتحدث اليه بهذا الكلام يؤكد بان تنزيلا له منزلة المنكر للشيء او منزلة الغافل  منزلة المتردد في الشيء او الشاك فيه ليؤكد له بهذا لتبيين عظم شأن ما سيأتي

243
01:38:56.400 --> 01:39:25.450
قوله لا احل كلمة حلال واحل هذه آآ مما جاء في الشرع بالفاظ متعددة ومثلها لفظة الجواز وهذه اه تستعمل في شيئين يعني في النصوص كذلك في كلام العلماء الامر الاول في التفريق ما بين

244
01:39:26.400 --> 01:39:54.550
المباح وغير المباح الحلال والحرام والثاني في التفريق ما بين المجزئ وما بين غير المجزئ فيقال هذا الشيء حلال بمعنى انه غير حرام ويقال هذا الشيء حلال او مباح بمعنى انه

245
01:39:54.600 --> 01:40:17.300
مجزئ يباح كذا يعني يجزئ كذا يحل كذا يحل له ان يفعل كذا يعني انه يجزئه ان يفعل كذا قوله المسجد المقصود منه هنا مسجد المعد للصلاة المساجد المبنية لذلك

246
01:40:17.600 --> 01:40:36.250
المختصة به وليس المقصود المسجد الذي يكون في بيت الانسان يعني المكان الذي يعده لسجوده او يعده للصلاة لان البيوت قد يكون بعض الناس عنده سعة في بيته فيجعل غرفة

247
01:40:36.450 --> 01:40:55.150
مثلا او يجعل اه مكان محفوظ للصلاة لمن اراد ان يصلي يتعاهده بالطهارة يتعاهده بالنظافة ويكون فيه مثلا مصحف ونحو ذلك مثل المرأة يكون انها مسجد في بيتها يعني يكون لها مكان معروف تصلي فيه

248
01:40:55.450 --> 01:41:14.000
اه ونحو ذلك. المقصود هنا اني لا احل المسجد يعني المسجد المعروف ليس اه المساجد التي البيوت ولا يدخل ايضا في ذلك المصلى كما سيأتي في الاحكام يعني لفظ المسجد

249
01:41:14.350 --> 01:41:38.700
غير لفظ اه مكان المكان الذي يصلى فيه في الشرع كذلك في اللغة دلالة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا

250
01:41:40.500 --> 01:42:02.700
وطهورا يعني انها اعدت او جعلت مكانا يصلح للسجود فاذا كلمة المسجد في اللغة معناها المكان الذي يسجد عليه اي مكان تسجد عليه صار مسجدا واما في الشرع فخص به

251
01:42:02.800 --> 01:42:34.450
المسجد المعروف درجة الحديث الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وهو صحيح من احكام الحديث الحديث كالبيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى

252
01:42:34.600 --> 01:43:01.700
تغتسل وقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا الا عابري سبيل ومعلوم ان الصلاة لا تكونوا لعابر السبيل الصلاة لابد فيها من

253
01:43:01.850 --> 01:43:20.500
الخشوع ولابد فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا فلما قال الا عابري سبيل دل على ان المراد موضع الصلاة لا الصلاة نفسها فاذا في الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

254
01:43:20.800 --> 01:43:44.600
هذا المقصود منها الصلاة نفسها وقوله ولا جنبا الا عابري سبيل المقصود موضع الصلاة بدلالة قوله الا عابري سبيل فلهذا قال عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لقوله تعالى ولا جنبا الا

255
01:43:44.600 --> 01:44:05.950
عابري سبيل. فالجنب ليس له ان يكون في موضع الصلاة. الا ان يكون عابر سبيل فاذا ان دلت الاية ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الصلاة وهي المساجد المعدة لذلك وان هذا

256
01:44:06.200 --> 01:44:32.400
ليس بحلال للحائض ان تدخل المسجد وليس بحلال للجنب ان يدخل المسجد ويمكث فيه يعني ان يطيل المكث فيه سواء اكان قائمين ام كانا قاعدة الثاني دل الحديث على ان

257
01:44:33.900 --> 01:45:09.600
الجنب له اه دلت الاية على ان الجنب له ان يعبر المسجد وكذلك دلت عدة احاديث على ذلك  اختلف العلماء هل يجب على من اراد عبور المسجد او المكفي من الجنابة

258
01:45:10.050 --> 01:45:29.700
هل يجب عليه الوضوء وهذا مبني على اختلافهم في اصل المسألة ويا هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد مطلقا ام لا على اقوال القول الاول هو ما قدمناه لك سابقا

259
01:45:29.900 --> 01:45:52.900
بان الجنب يحرم عليه المكث في المسجد بدلالة الاية والحديث والقول الثاني ان الجنب له ان يمكث في المسجد لان الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يسكن المسجد وكان اكثرهم شبابا

260
01:45:52.950 --> 01:46:18.400
وربما كانوا يحتلمون فلم لو كان ذلك حراما مطلقا لامروا الا يمكث في المسجد وانه من احتلم وجب عليه ان يخرج ثورة وهذا هو القول الثاني وهو ان المسجد لا بأس ان يدخله

261
01:46:18.550 --> 01:46:43.900
الجنب ويمكث فيه والقول الثالث ان الجنب له ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء فاذا توضأ فله ان يمض اما مع عدم الوضوء فالحديث دل على التحريم وهذا القول جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم

262
01:46:44.350 --> 01:47:07.800
و عمل به عدد منهم وهو اقرب الاقوال يعني من جهة الجمع ما بين الادلة لكن دلالة الاية في ما ذكرت على ان الجنب ليس له ان يدخل الا عابرا للسبيل

263
01:47:09.700 --> 01:47:28.250
ولهذا من جهة الاحتياط فانه ولو توضأ ان انسان فان تركهم المكث في المسجد هو الاحوط له امتثالا لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا شك ان الماكث

264
01:47:28.550 --> 01:47:53.950
ليس بعابر سبيل والوضوء يخفف لكنه لا يزيل الحكم اما من جهة العبور فان الظاهر بل الصحيح آآ بل قول عامة اهل العلم على انه لا يشترط له طهارة وكذلك الحائض

265
01:47:54.000 --> 01:48:15.500
فان الحائض لا يحل لها لا يحل لها المكث في المسجد  هل لها العبور في ذلك الصواب انها انها لها ان تعبر اذا تحفظت من ان يصيب المسجد بعض اثر

266
01:48:15.550 --> 01:48:33.500
الدم او نحو ذلك يعني النجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مرة ناوليني الخمرة فقالت يا رسول الله اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك لانها كانت قريبة

267
01:48:33.550 --> 01:48:54.050
من المكان وكونها حائض لا يعني ان لا تدخل بعض البدن ووجه تعليل من الحديث ان ان اليد لما كانت ليست موضع حيض فدل على ان دخولها للمسجد فيه امن من تلويث المسجد

268
01:48:54.450 --> 01:49:18.050
انه ليس مكثا فيه ولا عبورا ايظا وانما هو اه مناول لهذا نقول الصحيح ان الحائض ايضا لا يحل لها المكث في المسجد لكن ان احتاجت الى المرور فتمر وليست مثل الجنب في انها قد تخفف قد يخفف الحكم في حقها

269
01:49:18.150 --> 01:49:42.400
الوضوء نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا

270
01:49:44.700 --> 01:49:56.850
قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي

271
01:49:58.150 --> 01:50:25.900
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وزوجه يغتسلان من اناء واحد هذا يغترث وهذا يعترف حتى يغتسل من الجنابة وربما لاجل عدم الاظاءة انها تلتقي الايدي في الاناء

272
01:50:26.300 --> 01:50:50.350
في الاناء الواحد تلتقي يد المرأة ويد الرجل يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد اهله ويد اهله تلتقي في الاناء وهذا لا يؤثر بل يتمان الغسل لغة الحديث قوله

273
01:50:51.850 --> 01:51:11.000
تختلف اي قولها تختلف ايدينا في يعني تتحالف هو مرة وانا مرة هو يغرف ثم انا اقف وربما حصل الالتقاء مثل ما قال لكن كلمة تختلف ايدينا فيه يعني هو مرة وانا

274
01:51:11.050 --> 01:51:39.950
مرة درجة الحديث حديث كما ذكر متفق على صحته من احكام الحديث حديث دل على ان الرجل والمرأة ان الرجل  زوجه لهما ان يغتسلا جميعا وان العورة تحفظ الا من

275
01:51:40.950 --> 01:52:09.800
اهل المرء او ما ملكت يمينه الثاني دل الحديث على ان الرجل يكون رفيقا باهله لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة ومعلوم ان المرأة لو تأخرت الرجل يحتاج الى الخروج الى الصلاة

276
01:52:10.250 --> 01:52:37.050
ويحتاج الى الخروج الى الناس  اغراضه فاغتساله قبل هو الاولى او هو الاظهر من جهة العمل لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حسن عشرته لاهله ورعايته عائشة رضي الله عنها

277
01:52:37.500 --> 01:53:10.500
وآآ نحو ذلك كان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام بل تغتسل معه هي ويختلفان على اناء واحد عليه الصلاة والسلام الثالث دل الحديث ايضا على ما سبق الكلام عليه من ان

278
01:53:12.800 --> 01:53:44.800
المرأة لا تخلو باناء بماء قليل  تتطهر به من الحدث قد سبق الكلام عليه في على حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ونهى المرأة ان تتوضأ بفضل آآ

279
01:53:45.400 --> 01:54:05.050
طهور الرجل وامر ان يعترف جميعا وعلى حديث ميمونة ايضا الذي بعده انها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فضل ميمونة هذا الحديث يدل لمن قال انه المرأة لا تختلي

280
01:54:05.250 --> 01:54:28.550
بالماء القليل واذا احتاجت ان تغتسل يكون مع الرجل ولا يتأخر الرجل عنها واما اه قوله فيما سبق يعني من الحديث نهى الرجل ان يغتسل بفظل آآ طهور المرأة والمرأة ان تغتسل بفظل طهور الرجل

281
01:54:28.700 --> 01:54:52.600
فان احدهما ثبت به الحكم وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفظل ميمونة والثاني ايظا اغتسال المرأة بفظل الرجل له الحكم نفسه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

282
01:54:52.700 --> 01:55:13.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة ان تحت كل شعرة شعرة جنابة. اعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ان تحت كل شعرة جنابة نعم اغسلوا الشعر وانفوا البشر وانقوا البشر

283
01:55:13.300 --> 01:55:36.300
رواه انف فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي همزة قطع يا راشد وانقوا انقوا ما هي بوانقوا وانفوا فاغسلوا من الانقاء يعني الهمزة اصلية

284
01:55:37.050 --> 01:55:57.750
ليست اه همزة وصل نعم فاغسلوا الشعر فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. لا وانقوا. وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وليحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه ونحوه نحوه وفيه راو مجهول

285
01:55:58.350 --> 01:56:18.500
قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي وظاعفاه الى اخره معنى الحديث ان الجنابة تصيب كل اجزاء البدن

286
01:56:19.400 --> 01:56:46.100
لان الجنابة حكم والحكم يعم البدن والشعر لما كان مغطيا للبشرة فان حكم الجنابة تحت كل شعرة ولهذا قال ان تحت كل شعرة جنابة لان الجنابة حكم يعم البدن اذا حصل

287
01:56:46.150 --> 01:57:14.050
ما يقتضي ولهذا امر لتطهير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن رفع الحدث الاكبر امر ان يغسل الشعر بجميع اجزاء البدن وامر عليه الصلاة والسلام ان يعمم تعمم البشرة

288
01:57:14.250 --> 01:57:39.850
بالماء وان يصبغ الغسل يعني على جميع المواضع فقال وانقوا البشر يعني ان البشرة ثم انقاء وتعمم  الماء لغة الحديث كلمة شعر يجوز ان تقول شعر ويجوز ان تقول شعر

289
01:57:41.300 --> 01:58:04.950
فهو شعر يعني بالاسكان فعل وفعل وهذه كثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل انه يجوز فيه فعل وفعل مثل سمع وسمع وشهر وشهر ونهر ونهر وفجرنا خلالهما نهرا

290
01:58:05.100 --> 01:58:32.050
في قراءة نافع وفجرنا خلالهما نهرا  قراءة  او في رواية حفص عن عاصم فقوله شعر وشعر هذا صحيحان. هنا اه ترجح رواية الشعر يعني او ضبط الشعر بفتحتين لاجل مناسبتها للبشر

291
01:58:32.450 --> 01:59:15.400
تغسل الشعر وانقوا البشر انقوا معنى قوله انقوا من الانقاء والانقاء هو الاسباغ والتعميم وحقيقته هو حصول الشيء على تمامه يعني من النقاية وآآ يعني من حيث الاشتقاق الاكبر كلها تشترك في فصول الشيء على تمامه او حصول الشيء المهم او الذي

292
01:59:15.400 --> 01:59:40.150
اه يهتم له البشر البشر جمع بشرة وآآ البشرة هو كل ما يحصل يعني كل ظاهر البدن كل ظاهر البدن وهي وان كانت في اصلها مختصة بما ظهر يعني من الوجه واليدين

293
01:59:40.300 --> 02:00:07.450
لكنها في اللغة عامة بكل اجزاء البدن وسميت البشرة بشرة لحصول البشر فيها والسرور حين تلقي الخبر المفرح تتغير البشرة يعني يحصل فيها انس يحصل فيها ظهور السرور بالخبر فقيل لها

294
02:00:07.700 --> 02:00:33.150
بشرة. وسمي الانسان ايضا بشر بشرا سويا لانه متميز بظهور بشرته بخلاف سائر الحيوانات فانها مغطاة اه او ان جلدها ليس بظهر درجة في الحديث الحديث بجميع رواياته ضعيف ولا يصح

295
02:00:33.350 --> 02:00:59.000
بعض اهل العلم حسنه لاجل مجيء شواهد له او انه من طرق مختلفة والحافظ اشار الى ذلك بقوله في رواية ابي هريرة رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وقال بعدها ولاحمد عن عائشة

296
02:00:59.050 --> 02:01:21.850
رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه راو مجهول فكأنه يقول ان هذه الرواية تشهد للرواية الاخرى وهذا حجة من حسنه  هذا يعني ان تحسينه قريب لكن الاسانيد آآ لا تقوم الحجة بها

297
02:01:21.950 --> 02:02:10.900
منفردة من احكام الحديث قوله ان تحت كل شعرة جنابة هذا يدل على ان الجنابة حكم يعم البدن وان الشعر الجنابة متعلقة بالبشرة التي تحته وليست متعلقة بالشعار نفسه لقوله ان تحت كل شعرة جنابة

298
02:02:12.300 --> 02:02:41.750
وايجاب غسل الشعر ومن ايجاب ما لا يتم الواجب الا به ولهذا امر بعده بقوله تغسل الشعر وانقوا البشر فغسل الشعر لا لانه تحله الجنابة الجنابة انما تحل البدن وهو وهي حكم

299
02:02:41.900 --> 02:03:06.000
لكن يجب غسل ما تحت الشعر ومعلوم ان اليقين بغسل ما تحت الشعر لا يحصل الا بغسل الشعر نفسه ليحصل اليقين بحصول الانقاء والغسل لجميع اجزاء البدن ولهذا عقب عليه الصلاة والسلام بقوله

300
02:03:06.550 --> 02:03:32.050
فاغسلوا الشعر على قوله ان تحت كل شعرة جنابة اذا فيكون الامر في قوله فاغسلوا الشعر هو امر من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا في المرأة

301
02:03:32.100 --> 02:03:52.450
فما سبق كلام علي المرأة في شعرها المسترسل او الشعر الذي شدته عمايل او ضفاير فانها لا يجب عليها ان تنقضه لان المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله اليقين بوصول الماء

302
02:03:52.500 --> 02:04:19.850
الى البشر والباقي ليس كذلك الحكم الثاني قوله فاغسلوا الشعر هذا على الوجوب فهو واجب ان تغسل جميع الشعور في البدن الظاهرة والباطنة اللحية مثلا الكثيفة يجب غسل الباطن والظاهر

303
02:04:19.950 --> 02:04:42.550
مثل شعر الرأس وآآ لا يكتفى بظاهرها  الغسل على الصحيح وكذلك آآ سائر شعور الانسان فانه يجب عليه ان يتعاهدها بامر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله فاغسلوا الشعر

304
02:04:42.800 --> 02:05:00.600
ثم بين ايظا انه ليس غسل الشعر فقط بل لا بد من انقاء البشر فقال وانقوا البشر يعني لابد تغسل الشعر وتتيقن انه وصل الى الى داخله الى ممارسة البشرة

305
02:05:01.850 --> 02:05:35.500
وهذا الحكم على الوجوب  ذلك لظهور الامر وهذا الامر متعلق بالعبادة الثالث والاخير ان ثمة سؤالا اه مر علي بعض الاخوة وهو سؤال جيد ربما آآ يحتاجه يحتاج الكثير الى معرفة الجواب عنه

306
02:05:35.850 --> 02:05:55.150
وهو انه يمر معنا احاديث كثيرة نقول انها ضعيفة او اسناده ضعيف او هذه اللفظة ليست بصحيحة او شاذة او هذا معلول ثم نفصل الاحكام المستفادة من هذا الحديث فلما

307
02:05:55.300 --> 02:06:20.500
اهل العلم يصنعون ذلك من اول الزمان الى زماننا الحاظ والجواب عن هذا السؤال ان اهل العلم يذكرون الاحكام المستفادة من الاحاديث جميعا والصحيحة والظعيفة اما الموضوع فلا لانها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام

308
02:06:21.200 --> 02:06:51.800
والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض اهل العلم لان العلماء اعني الائمة والفقهاء مختلفون بعدد من اسباب ضعف الحديث هل لا يحتج بالحديث معها ام لا مثل الارسال الا يحتجوا بالحديث المرسل

309
02:06:53.050 --> 02:07:18.000
ام يحتج به فمثلا عند ابي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل اوثق من المسند اذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين فيقولون لانه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

310
02:07:18.150 --> 02:07:38.150
وهو تابع امام الا وقد ثبت عنده ذلك لانه لا ينسب شيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه في ذلك لذلك رجحوا المرسل على غيره او على الاقل صححوا المرسل واحتجوا به

311
02:07:38.400 --> 02:07:56.300
الامام الشافعي ايضا يحتج بالمرسل اذا جاء من طريق اخر اه مرسلا ونحو ذلك يقويه الامام احمد يحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما يدفعه وكذلك يحتج بالحديث الضعيف

312
02:07:56.300 --> 02:08:24.350
اذا لم يكن في الباب ما يدفعه اذا فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله وطريقة الامام احمد المعروفة عنه وهي اقرب الطرق ما يعني طرق الائمة في ذلك هي انه يقول الحديث الظعيف

313
02:08:24.500 --> 02:08:43.350
اذا عورظ بحديث صحيح فانه لا يقبل او كان في معارضة للقرآن او في التفرد او نحو ذلك فانه لا يقبل. اما اذا تأيد الحديث الظعيف بانه ليس في الباب ما يدفعه ليس في الباب الا هو

314
02:08:43.500 --> 02:09:02.450
فانه يقول الحديث الضعيف خير واحب الي من الرأي يعني من الاجتهاد او من القياس او نحو ذلك ايظا اذا تأيد الحديث الظعيف بالعمل فانه يحتج بالحديث الضعيف لاجل ان العمل عليه

315
02:09:02.750 --> 02:09:27.200
عمل اهل المدينة عمل العلماء عليه. عمل الخلفا عليه. يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه. فاذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فانه اه يعمل به ويحتج به ثم نصوص كثيرة عن الائمة في هذا الشأن آآ في احاديث كثيرة

316
02:09:27.500 --> 02:09:47.650
ايضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب نبحث الان عن سبب ذكر الاحكام متفرعة عن حديث ضعيف يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا؟ ان هذا يحرم وان هذا يجوز وان هذا يستحب والحديث ضعيف نذكر

317
02:09:47.650 --> 02:10:12.650
من الاسباب ايضا ان الحديث قد يكون عندنا او في هذا الكتاب من طرق ضعيفة لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد اخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث فلو امتنع عن شرح الحديث

318
02:10:12.850 --> 02:10:37.700
لاجل ان الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فانه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلما ومعلوم ان كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج وتتبع الروايات ومعرفة الجرح

319
02:10:37.700 --> 02:10:59.450
قيل ان كثيرين بل الاكثر في الازمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الاصول ومعرفة قواعد الشريعة بل معرفة ففي احكام القرآن ودلالات الاصول على الاحكام ما عند العلماء

320
02:11:00.300 --> 02:11:20.900
آآ الفقهاء من ذلك. بهذا يشرح الحديث ربما يأتي احد ويصحح الرواية او عنده شواهد او نحو ذلك لتكون الفائدة موجودة ورب مبلغ تقهن الى من هو آآ افقه منه

321
02:11:22.750 --> 02:11:43.000
او رب مبلغ للعلم الى من هو اقل منه او الى من هو اعلم منه وقد ثبت في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امروءا سمع مقالتي

322
02:11:43.150 --> 02:12:06.700
توعاها فاداها كما كما سمعها فربما فرب سامع اوعى من مبلغ يعني اوعى له من المبلغ فاذا شرح الاحاديث هذا موجود تجده في كتب اهل العلم جميعا يشرح الحديث ويبين ما فيه من الاحكام

323
02:12:06.750 --> 02:12:30.900
فاذا كان الحديث عند العالم ليأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث واذا كان عنده حجة يكون ايضا اخذ بالاحكام ونحو ذلك من الفوائد فهذا هذا اشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لاحاديث قد يرى العالم الذي يشرح

324
02:12:30.900 --> 02:12:49.000
ان الحديث ليس بحجة بالعمل وانه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث في هذا القدر كفاية ان شاء الله وقفنا على ايش باب التيمم