﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:17.650 --> 00:00:40.100
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم بالعلم والعمل وفي العمر وفي الايمان كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من المتواصلين فيه

3
00:00:40.200 --> 00:01:07.900
المتحابين في جلاله المجتمعين على طاعته انه سبحانه رحيم ودود هذه رسالة او اقتراح اورده بعض الاخوة وهو ان هذا الدرس كما يقول سينقطع هذا اليوم على امل العودة به لسنة قادمة

4
00:01:08.150 --> 00:01:23.950
واذا كان كذلك فلن يتم الكتاب الا بعد ثمان سنوات اه والمرجو ان تتفضلوا باتمام هذا الدرس بعد الدورة بحيث يكون يوما في الاسبوع مستمرا هو الذي كان في البال ان

5
00:01:24.050 --> 00:01:42.100
لا يكون من كل سنة مثل ما يظن يعني في الدورات فانا احرص دائما على اني اذا بدأت كتابا ان الهيه في الوقت الذي اه يمكن معها الانهاء حسب ما يقدر الله جل وعلا

6
00:01:42.850 --> 00:02:00.300
ولهذا كانت النية ان تكون دورة ثانية في شهر رجب او جمادى الثانية ايظا لمدة آآ عشرين يوم او شهر نأخذ فيها ايضا نحو مئتين او آآ ما اشبه ذلك من

7
00:02:00.550 --> 00:02:21.450
العدد وطبعا الاحاديث الاول دائمة الطهارة اه مسائلها كثيرة ومشكلة ايضا من حيث خلاف العلماء والادلة على ذلك وكثرة المسائل فيها واما اذا كان بعد ذلك يعني من الصلاة فما بعد

8
00:02:21.500 --> 00:02:49.150
بتقرير قواعد الاحاديث والاستنباط منها اه اسهل من مسائل الطهارة وكذلك ما بعده الى اخر الكتاب  بهذا قد نجعله درسا اسبوعيا وقد اجعلها دورة مرة اخرى ان شاء الله يعني في جماد او رجب

9
00:02:49.750 --> 00:03:14.100
الله اعلم حتى يتيسر ان شاء الله اه ان نقطع جزءا من من الكتاب اظن هذا مناسب ان شاء الله نعم اقرأ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف

10
00:03:14.100 --> 00:03:37.100
رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق. فاذا كان فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي

11
00:03:37.100 --> 00:04:01.400
رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قال رحمه الله باب الحيض والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبه الله جل وعلا على بنات ادم له احكام متعلقة بالطهارة

12
00:04:01.850 --> 00:04:30.350
وبالغسل وبأداء الصلاة وبالصيام الى اخره ولهذا جعل في اواخر الطهارة لان صلته الكبرى بمسألة الاغتسال ولهذا كثير من العلماء يجعل يعني في كتب الحديث يجعل باب الحيض او يجعل

13
00:04:31.100 --> 00:04:54.950
ابواب الحيض ويدخل فيها كل انواع الاغسال  لاجل انه اعظم تلك الاغسال او انه يعني الحيض اشهر ما فيه ان المرأة يجب عليها ان تغتسل منه الى غير ذلك من الاحكام

14
00:04:55.350 --> 00:05:19.300
فاذا صلته صلها اكبر بكتاب الطهارة. ولذلك يجعل فيك في اخر كتاب الطهارة وثم من احكامه ما يتعلق بالصلاة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع الى اخره وهذي كلها متصلة

15
00:05:20.450 --> 00:05:47.550
بابواب مختلفة لكنها تجمع في هذا الموطن الحيض مصدر هذا الوادي او حظ المثيل حيضا يعني اذا سال وتدفق فيه الماء ولذلك قيل للحوض حول لانه يسال فيه الماء ويدمع

16
00:05:48.350 --> 00:06:13.250
او يجتمع فيه السيف واما من جهة آآ الاصطلاح او من جهة الدلالة الشرعية فالحيض شيء طبيعي دم يخرج من المرأة في وقت معلوم يمنعها من اشياء ويوجب الغسل اذا طهرت منه

17
00:06:15.800 --> 00:06:51.400
ويتصل بالحيض الاستحاضة والاستحاضة والحيض مختلفان في الحقيقة وفي الموضع ومختلفان ايضا في الاحكام وهذا ما سيبينه الحافظ فيما انتقى من الاحاديث كذلك يورد في الباب النفاس لان الحيض والنفاس يتواردان في اللفظ

18
00:06:51.850 --> 00:07:21.450
فيقال للمرأة اذا حاضت انها نفيست والنفاس ايضا احتباس دم الحيض او ان الحمل يمنع الحيض فلهذا يقال للدم الذي يخرج بعد الولادة انه نفاس لانه موصول بالحيض الذي يسمى ايضا

19
00:07:22.350 --> 00:07:42.750
نفاسي لهذا باب الحيض يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس واحكام كل واحدة من هذه الثلاث قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض

20
00:07:42.950 --> 00:08:03.250
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم

21
00:08:04.450 --> 00:08:31.600
معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي قبيص كانت احدى النساء في المدينة اللاتي يصيبهن الاستحاضة وعد بعض العلماء من النساء اللاتي يصيبوهن الاستحاضة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشر من النساء

22
00:08:32.000 --> 00:08:53.400
والتي جاءت فيها الاحاديث الصحيحة ثلاث من النسا هذه واحدة وهي فاطمة بنت ابي حبيس وكذلك حديث حملة بنت جحش الاتي وكذلك حديث ام حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن ابن عوف العافية ايضا

23
00:08:53.550 --> 00:09:14.750
فاشهر الاحاديث في هذا الباب ثلاثة حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني والفاظه وحديث حملة وحديث ام حبيبة بنت جحش واللاتي كن آآ تصيبهن الاستحاضة كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:09:15.000 --> 00:09:35.500
هذه فاطمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لانها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف يعني انتبهي لما تفرقي فيه ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض

25
00:09:35.550 --> 00:09:53.200
متميز من جهة اللون ومن جهة الرائحة الى اخره ومن جهة الكثافة. فدم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك يعني اذا رأيت هذا الدم الاسود الذي تعرفين انه دم الحيض فامسكي عن الصلاة فهو دم الحيض

26
00:09:53.350 --> 00:10:26.300
فاذا كان الاخر وهو الدم المختلف عن ذلك وهو لونه الاحمر المعتاد والخفيف ليس الرائحة ليس ذا الرائحة فتوضئي وصلي لغة الحديث قوله يعرف هذه لها توجيهان اما انه يعرف

27
00:10:26.400 --> 00:10:52.400
بمعنى ان صفاته تعرف من جهة الكثافة وبقية الصفات او انه يعرف اي انه يشم يعني له رائحة من العرف وهو الرائحة والاول اولى انه يعرف يعني ان صفاته تعرفها النساء

28
00:10:53.950 --> 00:11:13.200
قوله امسكي عن الصلاة يعني لا تصلي الامساك عن الصلاة لا يعني ان الحائض تقضي الصلاة ولكنها ولكن ذلك يعني لا تصلي. امسكي عن لا تصلي فان الصلاة لا تحل لك

29
00:11:15.150 --> 00:11:40.350
درجة الحديث حديث ذكر ان ان ابا حاتم الرازي محمد ابن ادريس انه استنكره وهذا يعني انه قال انه منكر وسبب ذلك تفرد الراوي وهو محمد بن عمر به وتفرده لا يقبل فلذلك عده

30
00:11:40.550 --> 00:12:04.550
آآ عده ابو حاتم منكرا وقد حسنه جمع من اهل العلم وصححه ايضا طائفة كما ذكر ان ابن حبان والحاكم صححه وكذلك غيرهما ولكن العقرب انه حديث حسن وذلك لما له من الشواهد والتفرد

31
00:12:05.200 --> 00:12:36.150
الاولون كانوا يسمون الحديث الذي تفرد به راويه انه منكر وهذا لا يعني دائما ان الحديث مردود فنقول ان العقرب ان الحديث حسن من احكام الحديث هذا الحديث دل على

32
00:12:37.750 --> 00:13:11.050
ان الحيض غير الاستلحاضة وان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنعوا الصلاة وهذا احد الفروق المهمة في احكام الحيض والاستحاضة الثاني دل الحديث على ان المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة

33
00:13:11.150 --> 00:13:33.900
الى التمييز ما بين الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد فاطمة الى التمييز ما بين الدمين فقال دم الحيض دم اسود يعرف والثاني يختلف عن ذلك

34
00:13:34.450 --> 00:14:07.050
فدلها على ان تميز ما بين هذا وهذا  وهذا القدر مما هو وصحيح عند اكثر النساء انهن يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة المرأة اذا كانت تميز ما بين الدمين فانها ترجع الى التمييز في تحديد هذا وهذا

35
00:14:07.250 --> 00:14:29.900
وسيأتي في الاحاديث الاخر ان المرأة تارة ترجع الى عادتها المعروفة وتارة ترجع الى التمييز وتارة ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي التحيض ستا او سبعة وكل واحدة من هذه الثلاثة دل عليها

36
00:14:29.950 --> 00:14:55.750
دليل كما سيأتي فهذا الحديث دل على ان المرأة المستحاضة ارجعوا الى التمييز في التفريق ما بين الحيض والاستحاض فاذا انقطع دم الحيض عنها وبدأ دم الاستحاضة بما تعرفه من التمييز

37
00:14:56.100 --> 00:15:17.400
اذا كانت تعرف التمييز او ذات تمييز فانها يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة بصفاته واما دم الاستحاضة فانه يجب عليها ان تتوضأ له بكل صلاة

38
00:15:18.500 --> 00:15:53.250
الرابع  الثالث هذا الحديث فيني ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وقوله توضئي هذا امر بالوضوء وهل الوضوء هنا راجع الى مرة واحدة او الى كل صلاة

39
00:15:54.500 --> 00:16:19.500
راجع الى كل صلاة كما في الروايات الرواية التي مرت معنا فتوضئي لكل صلاة فاذا يجب على المرأة المستحاضة ان تتوضأ بكل صلاة وعلة ذلك ان الاستحاضة حدث دائم ينقض الطهارة ولا يوجب الغسل

40
00:16:20.350 --> 00:16:44.750
كما سيأتي فاذا كان ينقل الطهارة لانه حدث دائم فانها تتوضأ عند ارادة كل صلاة لاجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو بيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

41
00:16:44.850 --> 00:17:08.550
وهذا الامر يشترك فيه الرجال والنساء  الرجل والمرأة اذا بقي على الطهارة فانه معيون الا يجدد الوضوء وعما اذا انقطعت الطهارة بناقض او كان الحدث دائما فانه يرجع الى الاصل وهو ان يتوضأ اذا

42
00:17:08.600 --> 00:17:28.050
اراد الصلاة فاذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي يعني توضئي لكل صلاة وهذا هو المفهوم من الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

43
00:17:28.200 --> 00:17:59.250
وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الرابع هذا الحديث ليس فيه ذكر ان المرأة تغتسل المرأة المستحاضة تغتسل وقد جاء امر المرأة بالاغتسال باحاديث بخر ستأتي والواجب على المرأة هو الوضوء

44
00:17:59.350 --> 00:18:19.400
اما الاغتسال فلا يجب عليها لكل صلاة لما سيأتي من الادلة ان شاء الله تعالى نعم وفي حديث اسماء بنت بنت عميس عند ابي داوود والتجيء ولتجلس في ولتجلس ولتجلس في مركن فاذا رأت صخرة

45
00:18:19.400 --> 00:18:42.900
فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك هذه الرواية قال فيها الحافظ وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود

46
00:18:42.950 --> 00:19:07.600
ولتجلس يعني المستحاضة في مركب فاذا رأت شهرة فوق الماء بل تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك معنى الحديث

47
00:19:07.750 --> 00:19:31.650
النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المستحاضة انها كيف تعرف الدم بعض النساء لا يمكنه ان ينظر او لا يكون عنده تهيئة عن اه يميز القطن او بالقماش الذي آآ يحشى في

48
00:19:33.600 --> 00:19:57.200
فرج المرأة فكيف تميز؟ ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حان وقت الصلاة او انها اذا ارادت ان تميز هل الذي معها باستحاضة وانقطع الحيض فانها تجلس في ميركل والميركل هو آآ وعاء كبير ممكن المرأة ان تتربع فيه

49
00:19:57.300 --> 00:20:23.050
او ان اه تجلس فيه شبيه بالطشت الكبير اه ويكون فيه ماء فلا بد ان الماء يلتقي بموضع خروج الدم دم الاستحاضة فهنا قال اذا رأت صفرة فوق الماء فهذا يدل على ان الماء عن الدم الذي خرج دم خفيف

50
00:20:23.200 --> 00:20:46.050
مع اختلاطه بالماء تحول الى صفرة فهذا يعني انه دم استحاضة لا دم حي قال اذا رأت سفرة فوق الماء فهذا يعني انها الاستحاضة بدأت. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. امرها تحسيسا عليها ان

51
00:20:46.050 --> 00:21:06.450
اجمع ما بين الظهر والعصر وان تغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا لان الظهر والعصر اه وقتان يجمع يجمعان في الصلاة للعذر وكذلك المغرب والعشاء وقتان يجمعان

52
00:21:06.850 --> 00:21:33.300
اه تجمع الصلاتين الصلاتان فيهما للعذر والفجر وقته واحد لا يجمع الى غيره وما بين ذلك امرها بالوظوء اذا احتاجت الى اشياء مما يشترط لها الطهارة لغة الحديث الميركل مر معنا

53
00:21:34.300 --> 00:22:06.350
والسفرة فوق الماء هي بصفرة الدم هو باقي الالفاظ درجة الحديث حسن من احكام الحديث الحديث دل على ان المرأة تفرق ما بين الحيض والاستحاضة باي نوع من التفريق يعني

54
00:22:07.100 --> 00:22:34.100
تفرق ما بين لونين لوني الدم تفرق ما بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة باي شيء شاءت من التفريق اذا ما استطاعت ان تفرق بالنظر اه في اه آآ ما تضعه من الكرسف او من القطن ونحو ذلك اذا ما استطاعت باي اه بالنظر بما بما تظع ونحو ذلك

55
00:22:34.100 --> 00:23:00.350
انها تستعمل طريقة الماء وهذه سهلة يمكن معها المرأة ان تميت الثاني دل الحديث على ان المستحاضة لها ان تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلي الظهر والعصر في وقت

56
00:23:00.650 --> 00:23:23.950
الاولى يعني في وقت الظهر في اخره تجعل العصر معه ويكون الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت كذلك المغرب تؤخره الى اول وقت العشاء والعشاء اه يعني له اخر وقت المغرب والعشاء في اول وقته. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا وهو في الحقيقة جمع

57
00:23:24.100 --> 00:23:44.450
في اخر وقت الاولى واول وقت الثانية فهذا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ان تجمع ما بين الصلاتين وذلك لان الاستحاضة عذر يشق على المرأة ان آآ تتطهر

58
00:23:44.500 --> 00:24:02.900
بكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاة وان تنظف نفسها لكل صلاة او ان تغتسل بكل صلاة اذا كانت استحاضتها شديدة ترخص لها لان الاستحاضة نوع مرض والمرض يبيح الجمع ما بين الصلاتين

59
00:24:04.550 --> 00:24:28.400
الثالث في الحديث الامر بالغسل والامر بالغسل للمستحاضة لكل صلاة جاء في حديث ام حبيبة الاتي وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث حملة كلها فيها امر من النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:24:28.700 --> 00:24:47.850
ان تغتسل المستحاضة وفي بعض الاحاديث التي مرت والتي ستأتي انه امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقط ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول الاول وهو قول عدد من الصحابة

61
00:24:48.150 --> 00:25:11.550
من وتابعين وجماعة من ان الاغتسال واجب  ان الوضوء لا يكفي بل لا بد من الاغتسال بامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وهذه الاحاديث احاديث الامر بالاغتسال اكثر اشهر عندهم

62
00:25:11.750 --> 00:25:50.100
فجعلوها هي الاصل والقول الثاني انه للمرأة للمرأة ان تتوضأ فقط بل الواجب على المرأة الوضوء فقط واما الاغتسال  انه منسوخ او ان الاغتسال هذا لاجل التطهير الزائد ولهذا قالوا ان الواجب فقط الوضوء. واما الاغتسال

63
00:25:50.250 --> 00:26:08.850
فان المرأة لا تغتسل للاستحاضة وهذا قول كثير من اهل العلم ممن رأوا الاكتفاء بالوضوء فقط لما جاء في الباب من الاحاديث والقول الثالث وهو وسط ما بين القولين وهو

64
00:26:09.450 --> 00:26:29.100
فيه الجمع ما بين الاحاديث الواردة وهو ان الوضوء هو الواجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به والاغتسال مستحب للمرأة المرأة اذا اغتسلت فهو افضل وانقى لامره عليه الصلاة والسلام بذلك

65
00:26:29.450 --> 00:26:50.500
فاذا توضأت فالوضوء مجزئ لامره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة ولشبه المستحاضة في الاحكام بمن حدثه دائم. واما الاغتسال فهو افضل. وهذا الجمع هو طريق الجماعة من العلماء

66
00:26:50.600 --> 00:27:17.900
الشافعي رحمه الله واحمد في رواية اختاره عدد من المحققين من اهل العلم نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحى بفيظة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم الستين فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام

67
00:27:17.900 --> 00:27:39.750
قيام ثم اغتسلي ثم فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعل كل شهر كما تحيض النساء. فان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر

68
00:27:39.750 --> 00:28:01.950
جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح تصلين؟ قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث هو حديث حمنة

69
00:28:02.050 --> 00:28:28.400
بنت تحت وهو من الاحاديث الوصول في باب الاستحاضة وهي انها كانت تستحاب حيضة كثيرة سديدة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال لها عليه الصلاة والسلام انما هذا الذي معك معك ركظة

70
00:28:28.800 --> 00:28:53.100
من الشيطان وعرق فتحيظي يعني اجعلي حيضتي ستة ايام او سبعة ايام وهو حيض غالب النساء وهي عادة غالب النساء فحيض الستة او السبعة ثم اغتسلي فاجعلي ما بعدها بداية لزمن الاستحاضة

71
00:28:53.450 --> 00:29:18.000
فاذا استنقعت يعني اغتسلت واستنقعت من الحيض تصلي اربعة وعشرين يعني يوما او ثلاثة وعشرين يوما  صومي وصلي فان ذلك يجزئك يعني انه مع الاستحاضة صلي وصومي فان الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام

72
00:29:18.200 --> 00:29:42.100
وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وهذا نفهم منه ان انها تتوضأ ولا تغتسل لانه ذكر الاغتسال بعدها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لها حالة هي الافضل ان قويت عليها. قال ان قويت على ان تؤخري

73
00:29:42.100 --> 00:30:04.750
وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا الى اخره فهذا افضل يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الصلاتين والغسل لذلك قال في اخره قال وهو اعجب الامرين الي

74
00:30:04.850 --> 00:30:20.600
وهذا من كلام حمنة يعني ان حملة قالت وهذا الاغتسال اعجب الامرين الي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فان قويت على ذلك وهي قويت على ذلك وارادت الافضل

75
00:30:20.650 --> 00:30:43.900
فاحبت ان تترخص بهذه الرخصة وان تأخذ بالافضل في ان تغتسل وان تجمع ما بين الصلاتين لغة الحديث ركظة من الشيطان يعني من اثر الشيطان لان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم

76
00:30:44.050 --> 00:31:08.650
ركضة آآ هي بمعنى انها من اثر فعل الشيطان في العبد لان الركضة تكون في الغالب بالرجل كما في قوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وسراب والركضة دفعة سديدة بالرجل

77
00:31:08.700 --> 00:31:31.100
ركظة من الشيطان يعني ان الاستحاظة ليست شيئا طبيعيا خلقه الله جل وعلا في بنات ادم وانما هو من الشيطان قوله فاذا استنقعت من النقاء وهو حصول الطهر بتمامه. فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين

78
00:31:32.750 --> 00:32:06.100
درجة الحديث حديث هذا اختلف في صحته والصواب فيه ما قاله البخاري رحمه الله تعالى من انه حسن وحديث احاديث الاستحاضة او المستحاضات حديث فاطمة ورواياته وحديث حملة ورواياته الى اخره هذي الاغلب فيها في الفاظها انها حسنة منها اشياء فيها زيادات ظعيفة وهي من

79
00:32:06.100 --> 00:32:27.100
احاديث التي يختلف اهل العلم فيها اختلافا كثيرا وهي في الحقيقة من جهة النظر نظر التخريج تخريج الاحاديث مشكلة لان في بعضها زيادة وبعض آآ الالفاظ ينكره بعض التابعين مثلا واخر يحفظه ففيها اشتباه من

80
00:32:27.100 --> 00:32:47.500
جهة الالفاظ ومن جهة السياقات وحديث حملة او حديث ام حبيبة بنت جحش هو في الصحيحين سيأتي ان شاء الله وايضا فيه اختلاف في الفاظه وزيادات وحتى ما ورد في الصحيح كصحيح مسلم في بعض

81
00:32:47.500 --> 00:33:09.850
الفاظ انكرها الزهري وبعضها اثبتها غيره نحو ذلك من الاختلاف اذا فنأخذ هنا بمجمل ما قاله اهل العلم في اه احاديث المستحاضة والا فان هذه الاحاديث لا تخلو من اشكال في الفاظها

82
00:33:10.500 --> 00:33:43.250
يعني في آآ بعض الفاظها المقصود ان حديث حملة آآ حسنه البخاري فهو حسن من احكامه دل هذا الحديث اولا على ان الاستحاضة ليست حيضا دم طبيعة وجبلة واما الاستحاضة فهي ركظة من الشيطان

83
00:33:45.800 --> 00:34:12.500
الثاني دل هذا الحديث حديث حملة على ان المرأة المستحاضة ترجع الى غالب او الى عادة غالب النساء وهي ان تحيض ستا او سبعا والنساء في الحيض يختلفن منهن من تحفيظ خمسة ايام. منهن من تحفيظ ستة او سبعة

84
00:34:13.400 --> 00:34:36.550
ومنهن من تحيض عشرة او اكثر الى خمسة عشر يوما لكن غالب النساء عادتهن ست او سبع ليال لهذا ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام ان ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع

85
00:34:36.850 --> 00:35:02.250
لهذا ذكرت لكم في اول الكلام على الباب ان باب الاستحاضة فيه ان المستحاضة ترجع الى احد ثلاثة اشياء ترجع الى التمييز وترجع الى عادتها اولا الى عادتها المعروفة التي تعرفها

86
00:35:02.550 --> 00:35:21.200
عددها ستة ايام عشرة ايام خمسة ايام اذا كانت لها عادة مستمرة فترجع الى عادتها او ترجع الى التمييز كما دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش السابق او ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع

87
00:35:21.950 --> 00:35:45.200
المرأة تنظر في حالها بحسب ما يتيسر لها من هذه الامور اذا كانت عادتها مستمرة ولا تختلف دائما عادتها خمسة ايام دائما عادتها تسعة ايام ما تختلف مع مع الاشهر والسنين ما تتقدم ما تتأخر ما يحصل فيها اضطراب فانها ترجع الى عادتها

88
00:35:45.950 --> 00:36:08.200
واذا كانت ليست كذلك فانها ترجع الى التمييز. تميز ما بين الحيض والاستحاض من جهة الدم في لونه اه صفته ورائحته الى اخره ما حصل لها ذلك اشتبه عليها فانها ترجع الى

89
00:36:08.800 --> 00:36:29.500
عادة في غالب النساء ست او سبع ايام وهي عادة غالب النساء ثم تعتبر ما بعده استحاضة فاذا ان دل الحديث على ما ذكرنا من ان المرأة ترجع الى عادة غالب النساء

90
00:36:30.050 --> 00:36:56.200
الثالث دل الحديث ايضا على ان المرأة يجزئها الوضوء لكل صلاة وان الغسل افضل في حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر يعني بالنية

91
00:36:56.400 --> 00:37:23.450
ثم تغتسلي اين تطهرين يعني اين تريدين ان تتطهري تغتسلي من ذلك وتصلي الظهر والعصر جميعا الى اخره وكما ذكرت لك من الاقوال السالفة الثلاثة وان الاصح منها وان الاغتسال افضل

92
00:37:23.500 --> 00:37:49.400
وعن ما الوضوء كافي نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية

93
00:37:49.400 --> 00:38:05.450
البخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم

94
00:38:05.500 --> 00:38:24.000
فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضأي لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر

95
00:38:24.300 --> 00:38:48.950
معنى الحديث ان امة حبيبة بنت جحش وهي زوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما سكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تستحق فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

96
00:38:49.100 --> 00:39:07.600
يعني انك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيض عندك والعادة امكثي قدره اذا كانت عندك ستة ايام فامكثي قدره اذا كان خمسة ايام فامكثي قدره اذا كان عشرة ايام

97
00:39:07.600 --> 00:39:40.150
فامكث قدره ثم اغتسلي يعني اغتسلي من الحيض وصلي آآ الصلاة بعد ذلك فان الباقي استحاضة كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري توضئي لكل صلاة يعني مثل ما قال في الحديث الاخر توضأ لكل صلاة. قال وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر

98
00:39:41.650 --> 00:40:04.750
قوله يعني لغة الحديث قوله قدر القدر هو المقدار وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان وهو هنا المراد به القدر الزماني تحبسك حيضتك الحبس يعني تحبسك عن الصلاة

99
00:40:06.300 --> 00:40:33.050
والحبس هو الامساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيض من الصلاة درجة الحديث حديث ذكر انه رواه مسلم ومسلم رحمه الله رواه بالفاظ متعددة وفيها انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل لكل صلاة

100
00:40:34.050 --> 00:40:58.200
هذه الرواية قيل انها ليست بمحفوظة وانما هذا باجتهاد منها انها كانت تغتسل لكل صلاة ولكن الروايات روايات مسلم متعددة في حديث عائشة هذا وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة

101
00:40:58.250 --> 00:41:25.350
بانه عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل  كل صلاة وذكر هنا ان البخاري رواها بان تتوضأ لكل صلاة والليث ليس ابن سعد حينما ذكر رواية الزهري قال التي روي فيها انه تغتسل لكل صلاة قال ليس في رواية الزهري

102
00:41:25.400 --> 00:41:48.050
ان تغتسل لكل صلاة ولكن الصواب ان امر ام حبيبة بنت جحش بالاغتسال ثابت وكذلك امرها بان تتوضأ لكل صلاة ولا وجه لترجيح احدى الروايتين على الاخرى فيحمل ذلك على

103
00:41:48.500 --> 00:42:15.350
التعدد تعدد امر النبي عليه الصلاة والسلام درجة آآ ايش من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة التي لها عادة ثابتة انها ترجع الى عادتها فام حبيبة بنت جحش

104
00:42:16.450 --> 00:42:37.450
امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها وهذا القدر معناه انها ان هذا القدر ثابت ولو كان غير ثابت مضطرب مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة

105
00:42:37.500 --> 00:42:57.200
لم يكن لهذا الامر وضوح في الفتوى معلوم ان الاصل في الفتوى ان تكون تحديدا فقولهم كثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك المفهوم ان هذا القدر متميز يعني هذا القدر معروف وهو حد

106
00:42:57.400 --> 00:43:17.500
واحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد حديث التمييز بين الدمين حد وحديث الرجوع الى غالب عادة النساء. حد وكذلك هنا حد. ولهذا فهم العلماء منه انه امر بان ترجع الى عادتها الثابتة

107
00:43:17.850 --> 00:43:38.900
قال امكثي قدرا ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسل فاذا اه كما ذكرت لك في الحديث ان المرأة المستحاضة اذا كان لها عادة ثابتة فانه يجب عليها ان ترجع الى عادتها الثابتة

108
00:43:39.050 --> 00:44:01.650
الزمن وهذا الحديث ومن جهة القوة حديث ام حبيبة اه هو اقوى احاديث المستحبات لانه في الصحيحين ولانه جاء من روايات مختلفة فاذا نقول اقوى انواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة انت ان ان المرأة

109
00:44:01.850 --> 00:44:23.800
تمكث عادتها المستقرة الثابتة كما ذكرت لك سابقا اذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل الى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاض. ما استطاعت ان تميز فانها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرنا

110
00:44:24.550 --> 00:44:45.350
الثاني دل هذا الحديث على ان المستحاضة مأمورة بالاغتسال وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من ان الاغتسال مستحب وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة

111
00:44:45.400 --> 00:45:07.650
بنت جحش انها تتوضأ كما في رواية البخاري فهو تأييد لما سبق ذكره انها ان توضأت اجزائها وان اغتسلت الغسل افضل ان قويت عليه نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت

112
00:45:07.700 --> 00:45:22.700
كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له قال وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

113
00:45:22.850 --> 00:45:40.900
رواه البخاري وابو داوود واللفظ له معنى الحديث ان ام عطية رضي الله عنها تذكر ما كان عليه النساء في عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت التسريح بانهن

114
00:45:41.600 --> 00:46:04.900
بعد الطهارة بعد خروج القصة البيظة في النساء او بعد الجفاف التام في النساء بحسب حال المرأة لمعرفتها لطهرها اما بخروج البياض او بالجفاف التام بعد ذلك اذا اه خرج منها كدرة

115
00:46:04.950 --> 00:46:27.500
وهي قيود اه فيها اه السائل الذي يخرج من فرج المرأة ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم اشياء من الكدر يعني لونها ليس لون الدم وليس نقيا وكذلك ان خرج معها شيء اصفر

116
00:46:27.700 --> 00:46:49.300
فانها اذا كان ذلك بعد الطهر بعد رؤية الطهر وهو الجفاف او تام او خروج القصة البيضاء فانها لا يعد ذلك شيئا يعني لا يعتبر ايظا ولا استحاضة لغة الحديث

117
00:46:49.600 --> 00:47:11.500
القدرة والصفرة وصفان بحالة من حالات الدم خارج فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل فيكون فيه صفرة وقد يكون تكون الصفرة مواد خارجة من الرحم والجوف ليس لها علاقة من الرحم والفرج ليس لها علاقة بالدم

118
00:47:11.700 --> 00:47:41.500
وكذلك القدرة هي شيء يخرج ممتزج من دم وغيره آآ لونه ليس اصفر ولكنه الى لون الدم اقرب يعني فيه كن غامض يكون لكن ولكنه ليس لون لون الدم والنساء يعرفن ذلك

119
00:47:43.500 --> 00:48:04.050
درجة الحديث حديث قال رواه البخاري وابو داود واللفظ له اما رواية البخاري رحمه الله فليس فيها لفظ بعد الطهر لفظها قالت ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا

120
00:48:04.600 --> 00:48:26.300
رواية البخاري محتملة الا يعدون الكدرة والصفرة يعني قبل الطهر او بعد الطهر فجاءت الزيادة في ابي داوود وهي زيادة صحيحة جاءت موضحة لمعنى اه حد رواية البخاري فبهذا نقول ان رواية ابي داوود صحيحة

121
00:48:26.350 --> 00:48:54.550
و الزيادة فيها مقبولة لانها زيادة ثقات ومعنى رواية البخاري هو ايضا يعني لو لم تأتي هذه الزيادة فهذا المعنى هو المقتضي لان قبل الطهر فكل شيء يخرج فانه قبل الطهر ولكن اذا خرج الطهر فانه انقطع حكم الدم

122
00:48:55.550 --> 00:49:24.650
الذي يكون قبل الطهر من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة يخرج منها اشياء متنوعة من فرجها وانها وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن لا يعبأن بما خرج الا بالحيض او الاستحاضة

123
00:49:25.450 --> 00:49:48.900
واما غير ذلك فانه فان المرأة اذا طهرت فانها لا تعبأ بالخارج من منها من كدرة او صفرة الثاني قوله في الحديث او قولها في الحديث بعد الطهر الطهر في النساء

124
00:49:48.950 --> 00:50:27.550
يحصل باحد شيئين يحصل  خروج البياض وهي المسماة بالقصة البيضاء وهو سائل لزج ابيظ تعرفه النساء يخرج ينظف بقايا الدم او اثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة او الطريق الثاني لمعرفة الطهر انها

125
00:50:29.650 --> 00:50:57.750
تجف من الدم مدة فلا ينزل معها شيء فمن النساء من تكون ذات جفاف ومن النساء من تكون ذات طهر بالقصة البيضاء لهذا قولها بعد الطهر يعني بعد رؤية المرأة للطهر بحسب ما تعرفه من حالتها

126
00:50:58.100 --> 00:51:16.500
فاذا المرأة اذا حصل معها الطهر فانه بعد ذلك يعني تعتبر طهرت من الحيض بعد ذلك اذا خرج منها شيء من خيوط او صفرة فانها لا تعتبر ذلك لان الطهر

127
00:51:16.650 --> 00:51:38.550
عاد استفرغ البقايا فلا يعد ذلك شيء لا يمنع من الصلاة ولا يعد استحاضة وانما هو تنظف المرأة الموضع ثم تصلي فان استمر معها يكون خارج نجس لابد لها من

128
00:51:38.800 --> 00:52:06.100
الوضوء لكل صلاة ولكنه ليس استحاض الثالث قولها بعد الطهر مفهومه ان القدرة والصفرة قبل الطهر انها تعد شيئا وهذا المفهوم صحيح فان المرأة قبل الطهر كل ما يخرج منها

129
00:52:06.850 --> 00:52:26.400
مما فيه اثر الدم او لون الدم او احتمال اثر الدم فانه يعد حيضا وعما ما بعد الطهر فكما قالت ام عطية لا يعد شيء فاذا دل هذا الحديث على التفريك في الكدرة والصفرة

130
00:52:26.650 --> 00:52:47.300
فيما بين حالتين قبل الطهر فان المرأة قد مثلا يجف معها الدم في خمسة ايام تبقى يومين لا ترى الطهر ولكن يخرج منها قدرة وخيوط ويكون معها صفرة قبل ان ترى الطهر فتقول مثلا انا مكثت ثلاثة اربعة ايام

131
00:52:47.350 --> 00:53:03.450
او يومين ثلاثة ما رأيك الطهر ولكن لا يخرج مني شيء. فهل وعد آآ طاهرة من الحيض وهنا دل الحديث على التفريق ما بين ما قبل الطهر وما بعد الطهر

132
00:53:03.550 --> 00:53:22.600
فما رأته المرأة قبل الطهر فانه له حكم الحيض وما رأته بعد الطهر فانه ليس له حكم الحيض ولا الاستحاضة يعني من القدرة والصغرى الاخير القدرة والصفرة كما ذكرت لك

133
00:53:22.900 --> 00:53:45.200
خارج من الموضع يعني من السبيل فان ومن الرحم فانه خارج النجس ولهذا ينقض الوضوء اذا خرج من المرأة بعد الطهر فانه ينقض الوضوء لابد لها ان تتوضأ من هذا الخارج

134
00:53:45.650 --> 00:54:04.700
نعم وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم  قال وعن انس رضي الله تعالى عنه

135
00:54:04.750 --> 00:54:27.400
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم معنى الحديث ان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الانصار

136
00:54:28.150 --> 00:54:54.100
كانت اليهود مجاورين لهم وكان من شريعة اليهود ان المرأة اذا حاضت اعتزلوها تماما فلم يواكلوها ولم يجلسوا ولم يساربوها ولم يجتمعوا مع المرأة في فراش  لما علم النبي عليه الصلاة والسلام

137
00:54:54.450 --> 00:55:17.800
بذلك لئلا يتأثر الصحابة او الانصار اه بما فعلت اليهود وربما كانوا يعملون ذلك يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في سريعتنا بان يصنع

138
00:55:18.200 --> 00:55:48.500
الرجل كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع في موضعي الموضع المحرم وهو موضع الدم لغة الحديث قوله اصنعوا كل شيء يعني كل شيء مباح الا النكاح فانه محرم والنكاح يطلق في اللغة على الاجتماع

139
00:55:49.400 --> 00:56:23.950
كما تقول العرب تناكحت الاشجار اذا التقت فروعها واغصانها وتناكح الناس اذا اجتمعوا والتقوا الاجتماع يقال له نكاح. وهنا اه صار اسم النكاح للانتماء خاصة والا فالرجل آآ يعتبر نكحا لزوجته ولو لم

140
00:56:24.000 --> 00:56:50.250
يأتيها يعني بالعقل. المقصود هنا الا النكاح المعنى اللغوي له وهو الجماع درجة الحديث قال رواه مسلم يعني في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على ان شرع من قبلنا

141
00:56:51.450 --> 00:57:20.850
ليس شرع لنا وان ما يفعله اهل الشرائع السابقة لا يقتدى بهم فيه الا اذا جاء اقرار من السارع على ذلك والعلماء بحثوا ذلك في اصول الفقه القاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا

142
00:57:21.100 --> 00:57:40.600
شرع لنا وبعض اهل العلم يختار انه ليس بشرع لنا وبعضهم يختار انه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه  الاولى في ذلك ان يقال ان شرع من قبلنا لا يستقل

143
00:57:41.050 --> 00:58:10.200
بدليل بل لا بد من دليل في هذه الشريعة على باتباعه وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الانبياء اخوة لعلات. الدين واحد والسرائع شتى الاصل ان النبي شريعته تختلف عن شريعة من قبله

144
00:58:10.250 --> 00:58:35.750
فيعمل بالاصل فلهذا لا يصح ان يقال ان شريعة من قبلنا سريعة لنا الثاني النبي عليه الصلاة والسلام اذن ليه زوج المرأة الحائض ان يسعى لكل شيء من الاستمتاع بها

145
00:58:36.000 --> 00:59:04.650
والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك. والمواكلة والمثاربة لكن يحرم عليه ان يطأها في فرجها وهذا ما سيأتي بيانه في الاحاديث الاتية من فعله عليه الصلاة والسلام الثالث قوله اصنعوا كل شيء

146
00:59:04.950 --> 00:59:35.150
الا النكاح هذا امر والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب وتنزيله للاباحة لا على الاستحباب لانهم توهموا ان هذا منهي عنه فصار في منزلة الامر بعد النهي والامر بعد النهي

147
00:59:35.250 --> 00:59:59.650
للاصوليين فيه اقوال اولاها بالصواب انه يرجع بالشيء الى ما كان عليه الحكم قبل النهي وهذا ظاهر في هذه المسألة انه يرجع الى الاباحة. فاذا قوله اصنعوا كل شيء يعني على الاباحة

148
00:59:59.750 --> 01:00:17.300
فانه مباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع في الفرج الذي هو النكاح. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق

149
01:00:17.300 --> 01:00:41.350
عليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حافظ متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من اهله

150
01:00:42.150 --> 01:01:04.150
واخفا حيظهن ما يريد الرجل من زوجه من المباشرة والاستمتاع فانه يأمر عائشة رضي الله عنها او يأمر زوجه مثل ما جاء في حديث اخر ميمونة ايضا يأمرها فتتزر اه فيباشرها

151
01:01:05.900 --> 01:01:33.650
وهي حائض يعني يجعل بشرته على بشرتها ويراجعها لغة الحديث قوله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني مر معنا البحث في ذلك وان كلمة كان  يفعل كذا انها

152
01:01:34.500 --> 01:01:56.050
لا تفيد الديمومة ولا الاستمرار ولا الفعل مرة واحدة بل لابد من قرينة تدل على احد هذه الصور اتزر يعني البس الازار والازار هو ما يجعل على الحقوين من الثياب

153
01:01:56.650 --> 01:02:24.400
الى اسفل وهو للرجال وللنساء التزر يعني انها تجعل شيئا يستر وسطها او يستر اه منطقة منطق المحرمة منها والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يبعث يعني ان الازار هنا قد يكون طويلا

154
01:02:24.600 --> 01:02:44.550
وقد يكون قصيرا قد ترفعه الى اخر ذلك  معنى قوله فاتزر يعني اشد الازار على حقوي قد يكون اه مع استرسال في الايجار الى القدمين او الى اقل من ذلك او اعلى الى اخر

155
01:02:46.150 --> 01:03:12.000
يباشرني المباشرة هي ان تجعل البشرة على البشرة وهي اه ابلغ حالات القرب ان تجعل البشرة على البشرة يقال لها مباشرة فهذا يعني ان كلمة يباشرني قد يكون الاستمتاع في ذلك

156
01:03:12.600 --> 01:03:34.700
لقاء البشرة للبشرة وقد يكون بما هو ابلغ من ذلك درجة الحديث حديث متفق على صحته. من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان الرجل له

157
01:03:34.800 --> 01:04:02.500
ان يأتي اهله في وقت الحيض لكن لا يفعل الجماع او النكاح ودل على ان الافضل ان يأمر المرأة فتبتزع وعل يقترب في وقت الاستمتاع من الموضع لان بانه لا يؤمن

158
01:04:02.700 --> 01:04:22.250
ان يحصل منه مباشرة في الموضع او بالقرب منه او نحو ذلك وبهذا نقول دل الحديث على ان الافظل ان يأمر المرأة ان يأمر المرأة الرجل بالاتزار او ان تستر

159
01:04:22.350 --> 01:04:47.000
المنطقة القريبة من آآ موضع الدم وهو يباشر ما وراء ذلك يعني بما وراء الملابس او بعيدا عن المنطقة لاجل الا ليحصل منه دماء المرأة في وقت الحيض الثالث دل الحديث ايضا

160
01:04:47.100 --> 01:05:18.100
على ان مباشرة المرأة من زوجها لا ينافي ما جعل الله جل وعلا الحيض من الفوائد فقد ذكر بعض اهل العلم ان من فوائد الحيض ان يبتعد المرأة ان يبتعد الرجل عن المرأة

161
01:05:18.650 --> 01:05:44.600
حيث ان بدنه يقوى على المعاودة بعد الحيض وبحيث ان المرأة ايضا يحصل لها راحه بعد عن الرجل لاجل ان خروج الدم يظعفها  هذا الحديث فيه ان قرب الرجل من المرأة بالمباشرة

162
01:05:44.750 --> 01:06:04.250
لا ينافي ذلك فقد يكون هذا وهذا يعني قد يكون هذه هي الحكمة او العلة ايضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض وقد يكون ايضا ان قرب الرجل من المرأة فيه

163
01:06:04.350 --> 01:06:29.800
حتى في وقت الحيض فيه تقوية  المحبة قرب لمكانة المرأة من الرجل كما كانت على ذلك عائشة رضي الله عنها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال

164
01:06:29.800 --> 01:06:49.850
يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض

165
01:06:49.900 --> 01:07:08.650
قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمس وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه معنى الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
01:07:09.150 --> 01:07:32.050
امر فيمن غلبته نفسه فاتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم وهي حائض انه يجب عليه ان يكفر بصدقة دينار او بنصف دينار تكسيرا لفعله لان اتيان المرأة وهي حائض محرم

167
01:07:32.200 --> 01:08:04.250
فكفارة ذلك ان يتصدق بدينار او بنصف دينار لغة الحديث قوله يتصدق هذه الصدقة تطلق على تبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء وتطلق ايضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب

168
01:08:04.400 --> 01:08:27.550
او فعل ارتكبه المرء وهذه الثانية يقال لها كفارة ولهذا يصح ان يقال بكل كفارة صدقة ولا يصح ان يقال لكل صدقة انها كفارة الكفارات يخرجها الانسان على باب الصدقة

169
01:08:27.750 --> 01:09:04.300
الصدقة اعم وقد تكون ابتداء وقد تكون كفارة الى غير ذلك قوله دينار الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مضروبا وضربه فارسي بل وفارسي ولا رومي ذهب اه اشتبه علي الان

170
01:09:05.300 --> 01:09:32.300
الدينار والدرهم احدهما ظرب الروم اظنه بالدينار والدرهم آآ فضة وهو ظرب فارس الدينار اه معروف من جهة وزنه ومن جهة اه يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر صرفه

171
01:09:32.450 --> 01:09:53.200
بالدرهم الى غير ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار الدينار هنا معروف يعني العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام درجة في الحديث قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه

172
01:09:53.450 --> 01:10:18.900
وهذا الحديث رجح جماعة من الائمة انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب انه صحيح مرفوعا وقد صححه هنا الحاكم وابن القطان يعني الفاسي وكذلك صححه الامام احمد

173
01:10:19.000 --> 01:10:48.900
وجماعة واسناده صحيح بل قال بعض العلماء ان اسناده على شرط البخاري من احكام الحديث دل الحديث على ان اتيان المرأة وهي حائض انه محرم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

174
01:10:50.550 --> 01:11:15.250
جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا ام محرم وهذا المحرم النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا عن محرم وهذا المحرم وبيان يعني هذا تحريم الكفارة

175
01:11:15.400 --> 01:11:39.000
بيان لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل تعتزل النساء في المحيض في المحيض يعني في مكاني الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يطهرن

176
01:11:39.150 --> 01:12:07.400
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين  جماع المرأة كالحيض جاء في احاديث انه كفر يعني ان فعله عظيم وكبيرة من الكبائر لان النبي عليه الصلاة والسلام

177
01:12:07.800 --> 01:12:33.750
جعله كفران وهذا اه في غير ما حديث بل جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكاهن بانه لا تقبل له صلاة

178
01:12:34.250 --> 01:12:55.500
وانه كفر بما انزل على محمد قد جاء والحديث الصحيح من اتى كاهنا من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام او

179
01:12:55.500 --> 01:13:14.200
كما جاء في الحديث يعني ان اتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب فحرام على الرجل ان يفعل ذلك. واذا كان كذلك فانه تحرم وسائله لان الشيء اذا حرم حرمت ايضا

180
01:13:14.300 --> 01:13:39.200
وحرمت وسيلته الموصلة اليه فليس للرجل ان يستمتع اذا كان يعلم نفسه انه لا يملك اربه ولا يملك حاجته ان يستمتع بالموضع القريب وكثير ما تأتي اسئلة تتعلق بانهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة يعني في ايامها الاخيرة يتساهل الرجل في

181
01:13:39.200 --> 01:14:04.300
قرب الموضع وتتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل ان تتطهر وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ثالثا  الثالث ان

182
01:14:04.600 --> 01:14:28.600
الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بانها دينار او نصف دينار بانها دينار او نصف دينار وهنا اختلف اهل العلم هل هذه الكفارة محددة او على التخيير او التفريق ما بين حال وحال

183
01:14:29.050 --> 01:14:47.700
في اقوال بل من اهل العلم من قال ان الكفارة عتق رقبة فاذا كان لا يجد فانه يتصدق قياسا منهم على كفارات البخر بانها تكون اولا العتق ثم ينتقل الى التصدق

184
01:14:48.100 --> 01:15:11.600
والذي دل عليه هذا الحديث ان كفارة اتيان الحائض هي الصدقة بدينار او نصف دينار وهذا على التخيير فيكون الدينار افضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك ومن العلماء من قال اذا اتاها في اولها والدم يفور

185
01:15:12.000 --> 01:15:31.850
انه يكون دينار يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لانه ابلغ ولمناسبة الحال واذا اتاها في اخر الامر يكون نصف دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر الا من جهة النظر والتعليم

186
01:15:32.550 --> 01:15:55.300
ولكن ظاهر اللفظ يدل على التخيير المطلق. تصدق بدينار او بنصف دينار يعني هو على التخيير. هو على الخيار الدينار افضل نص الدينار مجزئ الرابع الدينار في وقتنا الحاضر ان يقارب ثلاث مئة ريال

187
01:15:57.100 --> 01:16:26.400
او اقل قليلا يعني ثلاث مئة آآ تجبر لان الدينار ذهب وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال وقد يكون نحو ثلاث مئة ونصف الدينار مئة وخمسين ريال فالافضل ان يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والانابة والعزم على عدم العود ان يتصدق

188
01:16:26.450 --> 01:16:46.150
بهذا المبلغ ثلاث مئة ريال على الفقراء والمساكين نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل

189
01:16:47.300 --> 01:16:59.200
قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل

190
01:17:00.150 --> 01:17:25.250
النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بانهن ناقصات عقل ودين وعلل نقصان الدين بانها اذا حاضت لم تصلي ولم تصف يعني انه اذا اتاها الحيض فانها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها ان تصوم

191
01:17:25.550 --> 01:17:52.250
ولا يحل لها ان تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لغة الحديث قوله اليس الهمزة هنا للتقرير لان الحكم معروف والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين تعلله بشيء يقره المخاطب

192
01:17:53.000 --> 01:18:15.050
لذلك بان المرأة ناقصة دين فقال اليس اذا حاضت يعني ان هذا استفهام تسمى استفهاما تقريريا يعني المراد منه التقرير بان المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال والجميع

193
01:18:15.950 --> 01:18:37.850
مقر بالجواب فيكون استفهاما تقريريا للجواب درجة الحديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة وامرهن بالصدقة الى اخره

194
01:18:38.650 --> 01:18:59.200
من احكام الحديث دل هذا الحديث على ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام يعني ان المرأة لا يحل لها ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي اذا كانت حائضا

195
01:18:59.750 --> 01:19:23.450
وهذا على التحريم وليس لاجل اضعافها ونحو ذلك بل هذا كان العبادتان لا تقعان مجزئة مع الحيض فلو صلت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة ولو صامت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة

196
01:19:23.550 --> 01:19:43.850
وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام واما في الصلاة فلا فالنساء منهن من اذا حاضت في نهار الصيام فانها لا تأكل الا مع الناس. يعني مع اهلها وقت المغرب

197
01:19:44.850 --> 01:20:08.300
ولا تتناول شيئا فتكون لها ظاهرا وصف الصيام يرحمك الله وهذا لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة ان تتعمد اظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك وتمتنع عن الاكل من الماء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فان المرأة

198
01:20:08.300 --> 01:20:28.050
احلها ذلك بل مأمورة بان تفطر فليس لها ان تصوم لا صوما بالامساك فقط ولا ما هو ابلغ من ذلك بنيتها للصيام المرأة محرم عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام الثاني

199
01:20:29.350 --> 01:20:51.900
فرق ما بين الصلاة والصيام في ان المرأة اذا افطرت لاجل الحيض فانه يجب عليها القضاء اه واما اذا لم تصلي فانه لا يجب عليها القضاء بل ولا يشرع لها القضاء

200
01:20:53.650 --> 01:21:14.000
وعلة ذلك تعبدية او قاصرة غير معروفة علمها عند الله جل وعلا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:21:14.050 --> 01:21:39.200
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرس حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه

202
01:21:39.200 --> 01:22:04.800
من حديث طويل معنى الحديث ان عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع اهلت بعمرة ولما اه جاءت موضع شرف حاضت يعني جاءها الحيض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل

203
01:22:05.000 --> 01:22:31.850
فقال فعلي ما يفعل الحاج يعني انك الان لست معتمرة بل انت الان حاجة فصارت قارنة لانها ادخلت الحج على العمرة افعلي ما يفعل الحاج يعني كل ما يفعله الحاج من الافعال من من البيتوتة بمنى

204
01:22:32.250 --> 01:22:54.150
ليلة التاسع ثم عرفة ثم المبيت بمزدلفة الى اخره كل ما يفعله الحاج فلك ان تفعليه غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالطواف بالبيت للحائض لا يجوز حتى تطهر لغة الحديث

205
01:22:55.900 --> 01:23:27.300
قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج هذا امر والامر هذا ليس للوجوب بحقها ولكنه يرجع بامرها وحالتها الى حالة الحجاج لان الحيض مانع كما تصورت هي فجاء الامر على ما توهمت من

206
01:23:27.750 --> 01:23:48.450
من المنع رجع بها الى حالة الحجاج المعتادة فما يفعله الحاج منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح قال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني فما كان في حق الحاج مباحا فهو مباح او واجبا فهو واجب او مستحبا فهو مستحب

207
01:23:49.350 --> 01:24:14.750
والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع فالواحد حاج والجميع حاج وحجاج درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته من احكام الحديث دل الحديث على ان الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض

208
01:24:16.200 --> 01:24:44.600
وعائشة رضي الله عنها لما كانت حائض منعها الحيض من الطواف وهذا فيه دليل على ان الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت ولو امنت تلويث المكان وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام

209
01:24:44.750 --> 01:25:11.700
اشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض فقال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة  طواف بالبيت وهذا الحديث دال على ان المرأة لا يجوز لها ان تطوف بالبيت الا وهي طاهر

210
01:25:12.250 --> 01:25:35.650
ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد الطهارة من الحيض ام الطهارة الكلية؟ يعني من الحدث الاكبر والاصغر خلاف والصحيح المسألة ان المكلف لا يحل له ان يطوف بالبيت حتى يتطهر

211
01:25:36.200 --> 01:26:00.900
من الحدثين الاكبر والاصغر وجه الدلالة او الدليل على ذلك هذا الحديث ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

212
01:26:01.200 --> 01:26:32.250
والذي يفعله الحاج منه اشياء تشترط لها طهارة من الحدث ومنه اشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مأمورة ان تفعل ما يفعل الحاج الا ان تطوف بالبيت

213
01:26:33.550 --> 01:26:59.850
والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الامر بانه لان الحائض ممنوعة منه فيبقى اذا قوله حتى تطهري على ما يعم لفظ الطهارة وذلك لان الطواف بالبيت جاء تشبيهه بالصلاة

214
01:27:00.050 --> 01:27:27.700
حديث رواه الترمذي وغيره فاذا نقول تعليق الامر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى واخراج الطهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لابد له من ده ليه وقوله افعلي ما يفعل الحاج

215
01:27:27.750 --> 01:27:49.600
هذا يشمل الجميع فخرجت الصلاة وهي المشترط لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث خرجت بادلة منفصلة فبقي لفظ حتى تطهري على عمومه فمن قال ان الحيض ان الطواف في البيت لا تشترط له طهارة صغرى

216
01:27:49.800 --> 01:28:11.200
احتاج الى ان يتعول هذا الحديث لهذا نقول جمهور العلماء على ان المرأة اذا حاضت فليس لها ان تطوف بالبيت بل يجب عليها ان تبقى حتى تطهر وهذا دل عليه الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

217
01:28:12.500 --> 01:28:33.950
لما قيل له ان صفية حاوط قال احابستنا هي؟ قال انها قالوا انها قد افاضت قال فلتنثر اذا ثالث تاني الثاني دل الحديث على ان المرأة الحائض لها ان تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحاج

218
01:28:34.800 --> 01:29:02.750
منها الذكر والوقوف بالمواقف والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا  نحر الهدي وذبح الاضاحي والهدي لان ذلك كله يفعله الحاج بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن هل تدخل في عموم

219
01:29:02.800 --> 01:29:24.150
افعلي ما يفعل الحاج ام لا تدخل في هذا العموم بانك ما من الفاظ العموم يعني افعل الذي يفعله الحال والحاج يفعل اشياء واجبة ومستحبة كما ذكرنا ومن المستحبات قراءة القرآن

220
01:29:24.200 --> 01:29:46.750
فهل يستدل بهذا الحديث على ان الحائض لها ان تقرأ القرآن ام لا يصلح للاستدلال من اهل العلم من استدل به على ذلك بقوله افعلي ما يفعل الحاج والوجه الثاني او القول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض

221
01:29:47.450 --> 01:30:05.600
يعني القول الاول هو قول ابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية بل شيخ الاسلام قال يجب على المرأة الحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيانه لان نسيانه او آآ تعريض القرآن للنسيان محرم

222
01:30:05.750 --> 01:30:27.900
وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها فيجب عليه ان يجب عليها ان تقرأ ويرى ان قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن لان الحيض حدث اكبر

223
01:30:28.450 --> 01:30:57.600
وآآ هذا الدليل انما هو مخصوص بما يفعله الحاج والذي يفعله الحاج انما المقصود منه وقوفه بالمواقف و دعاءه بعرفة وما يخص الحج دون غيره اما ما لا يخص الحج فانه خارج عن ذلك

224
01:30:57.850 --> 01:31:17.500
وقراءة القرآن لا تخص الحج ومثله مثل الصلاة لا تخصه لا تخص الحاج ولهذا يقيد هذا العموم او يخص يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل

225
01:31:17.600 --> 01:31:38.850
وهو الوقوف بعرفة والبيتوتة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي واشباه ذلك من عبادات الحج نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:31:38.900 --> 01:32:02.300
ما يحل للرجل من امرأة من ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود  قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الازار؟ رواه

227
01:32:02.300 --> 01:32:20.050
وابو داوود وضعفه معنى الحديث ان معاذا رضي الله عنه وهو اعلم هذه الامة بالحلال والحرام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسله ليعلم الاحكام ويفتي الناس ويقضي بينهم كما ارسله الى اليمن

228
01:32:20.200 --> 01:32:37.750
وغير ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ايش الشيء الذي لا بأس ان يفعله الرجل مع امرأته وهي في حالة الحيض فقال ما فوق الازار؟ يعني له

229
01:32:37.900 --> 01:33:00.300
ان يباشر ما فوق الازار. اما ما تحت الازار من الموضع او ما قرب منه فانه لا يحل له ذلك لغة الحديث قوله ما يحل للرجل المراد منه الذي لا يحرم عليه يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل

230
01:33:00.400 --> 01:33:23.100
بمعاشرته لامرأته وهي حاء قوله ما فوق الازار الازار كما هو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا فهل ما فوق الهزار المراد بها من الحقوين فاعلى او ما فوق الازار المراد بها

231
01:33:23.300 --> 01:33:44.300
ظاهر الجزار دون ما اخفاه الازار لفظ فوق يدل على الامرين معه فنقول ما فوق الجزار يعني ما فوق موضع الازار من الاستمتاع باعلى بدن المرأة او ما فوق الازار

232
01:33:44.650 --> 01:34:08.950
يعني ما كان في غير داخلة الازار درجة الحديث ذكر الحافظ هنا ان الحديث رواه ابو داوود وضعفه  هذا هو الصواب فالحديث اسناده ضعيف لان فيه اه ظعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة بعظ

233
01:34:09.000 --> 01:34:32.200
ورواته من احكام الحديث حديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض الا بما فوق الازار ولكن هذا الحكم لا يستقل هذا الحديث بتقريره لانه قد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

234
01:34:32.200 --> 01:34:57.700
وهذا عام وكذلك ثبت انه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها ان تتزر وكان عليه الصلاة والسلام عملت الناس باربه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما

235
01:34:58.150 --> 01:35:14.900
رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء

236
01:35:15.000 --> 01:35:29.850
تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. بقضاء صلاة النفاس. رواه

237
01:35:29.850 --> 01:35:49.750
وصفواه الحاكم وصححه معنى الحديث ان ام سلمة تذكر حال النساء اذا نفسن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعنا الولد انهن كن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد اربعين يوما

238
01:35:49.800 --> 01:36:07.200
وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء اذا طهرن من النفاس يقضينا الصلاة لغة الحديث النفساء اسم للمرأة

239
01:36:07.500 --> 01:36:37.600
اذا نفست فاخرجت الولد وسميت نفساء لانها تنفست من هذا الضيق الذي في جوفها باخراج الولد او انها نفست باخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض درجة الحديث الحديث اختلف فيه اهل العلم

240
01:36:37.750 --> 01:37:05.650
منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه  هو الاولى والاقرب ان يكون حسنا لشواهده من احكام الحديث دل الحديث على ان النفاس له حكم الحيض في منعه من الصلاة

241
01:37:05.750 --> 01:37:44.200
وما يباح للحائض وما يحرم فاحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة ومن جهة وجوب الاغتسال اذا انقضت المدة ومن جهة  انها لا تصوم الى اخره الثاني النفاس اسم للدم الذي

242
01:37:45.200 --> 01:38:11.100
يلقيه الرحم بعد الولادة والمرأة اذا اخرجت ما في بطنها فقد يكون الدم بعده يعني بعد الاخراج نفاسا وقد يكون دم فساد واستحاضة والظابط في ذلك انها اذا اخرجت الولد

243
01:38:13.150 --> 01:38:40.650
فانه يكون نفاسا وضابط الولد ان يكون متخلقا ومصم متصورا يعني مصورة وهذا في الغالب يكون بعد الثمانين كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فاذا نقول المرأة اذا القت ما في بطنها

244
01:38:41.200 --> 01:39:01.450
بعد الثمانين فان الدم الذي يعقب هذا الاخراج دم نفاس تمكث حتى ينقطع او تمكث اربعين يوما اما ما قبل الثمانين القت الولد بعد شهرين القتها بسبعين يوم خمسة وسبعين يوم الى اخره

245
01:39:01.500 --> 01:39:19.700
يعني شهرين شهرين ونص واشباه ذلك فانه لا يعد نفاسا لان الولد لا يتخلق ولا يتصور لا يصوره الله جل وعلا غالبا في هذه المدة. فالظابط هو ظهور التخطيط والتصوير

246
01:39:19.700 --> 01:39:39.700
فاذا رأت المرأة ما القت فكان مخططا مصورا فالدمدم دمدم نفاس اه كثير من النساء اه يعني لا يفهمن هذا كذكير ايظا من اولياء الامور والازواج اذا سقطت المرأة اسقطت

247
01:39:39.800 --> 01:39:57.500
يظن انك اللي يخرج بعد الاسقاط نفاس هذا هو غير صحيح اللي بعد الاسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون باستحاضة والضابط في ذلك هو ظهور التصوير لانه قبل ذلك لا يكون يعني قبل التصوير

248
01:39:57.650 --> 01:40:29.700
انما هو مضغة لحم او دم خرج الثالث دل الحديث على ان اعلى مدة للنفاس اربعون يوما والحديث كما ذكرنا حسن  يكون اعلى مدة تمكثها المرأة اربعين يوما للنفاس وهذا يعني انها

249
01:40:30.200 --> 01:40:48.950
اذا رأت الطهر قبل ذلك رأت في عشرة ايام في عشرين يوم اه فانها تعتبر طاهرة لكن اعلى مدة تمكثها في هي الاربعين وما بعد الاربعين على الصحيح لا يعد نفاسا

250
01:40:49.450 --> 01:41:09.850
واما يعد حيضا اذا كان له صفة الحيض او في وقت الحيض او يعد استحاضة يعني بعد ذلك يدخلها التمييز اما بالوصف او بالعادة او نحو ذلك فالاربعون هو النفاس لدلالة ذلك ومفهوم هذا الحديث ان هذا

251
01:41:10.050 --> 01:41:28.750
كان باقرار النبي عليه الصلاة والسلام انها تمكث اربعين يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها في الشهر او اه اليوم الذي تعرفه من الشهر والعلماء اختلفوا في هذه المسألة

252
01:41:29.550 --> 01:41:50.350
والقول الثاني المشهور هو انه لا حد باكثر النفاس فقد يستمر النفاس مع المرأة خمسين يوم او ستين يوم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية  اختيار جمع من اهل العلم المعاصرين

253
01:41:51.100 --> 01:42:09.350
في ان المدة لا تحدد لكن هذا فيه نظر اذا قلنا ان هذا الحديث ثابت فان العمل به متعين لا يقال ان هذا الحديث ليس مفهومها انها لا تزيد بل نقول ومعنى التحديث

254
01:42:09.450 --> 01:42:31.100
انها تمكث هذا القدر معناه ان هذه هي مدة النفاس وما بعده فيدخل في احكام الحيض او الاستحاضة اذا استمر الدم الاخير الفائدة الاخيرة او الحكم الاخير ان النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة

255
01:42:31.450 --> 01:43:01.550
فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الصيام  بهذا نكون اتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومنته  بضعة عشر يوما من هذه السنة وهي سنة

256
01:43:03.000 --> 01:43:22.250
تسعة عشر بعد اربع مئة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو شهر ربيع الاول اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن انتفع بهذا العلم

257
01:43:22.450 --> 01:43:42.650
وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يتقبل منا عملنا الصالح وان يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته ان يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة

258
01:43:42.700 --> 01:44:02.700
نعوذ بك اللهم من ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم فاعدنا اسألك ربي ان تعيننا على الاتمام واسألك ربي ان توفقنا لما فيه رضاك وان تجزي جميع الحاضرين خيرا على

259
01:44:03.200 --> 01:44:28.950
حرصهم على العلم وعلى محبتهم له وعلى انهم اخذوا ما اخذوا من اعمارهم في هذا السبيل فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا الى الجنة واجعلنا مخلصين صادقين انك

260
01:44:28.950 --> 01:45:01.200
جواد كريم بالاجابة جدير وبالعفو وللعفو قدير فاكرمنا اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله انك قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا سؤال جيد نجعله خاتمة قل ما الذي يلزم طالب العلم الاخذ به حينما يسمع في مسألة من المسائل اقوال كثيرة وكل عالم قد يرجح مسألة غير ما يرجحها العالم الاخر

261
01:45:02.750 --> 01:45:31.400
وسؤال مناسب جدا اولا ينبغي ان يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن اخر وليس كل مسألة يصلح ان يقرر فيها ما فيه الفتوى

262
01:45:31.800 --> 01:45:51.700
ذلك يختلف باختلاف العلم واختلاف الكتاب قد يأتي عالم ويشرح كتاب الفقه مثلا ويأتي لمسألة فيصورها ويذكر الحكم والادلة وجه الاستدلال على ما في هذا الكتاب ولا يذكر الراجح عندها والذي يفتي به

263
01:45:53.000 --> 01:46:14.650
وقد يرجح شيئا ويفتي بغيره لهذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من اهل العلم انك تفهم تصوير المسائل كيف يشرح العلم ذكر الاقوال تعدد الاقوال مأخذ كل قول وجهة ذلك ولا شك ان

264
01:46:15.100 --> 01:46:32.750
تقرير الاقوال والخلاف والادلة ووجه الاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما بين عالم واخر وطالب علم واخر وايضا ما بين حال وحال اخرى فاذا كان مثلا في بعض الاحوال

265
01:46:32.950 --> 01:46:54.700
اه يمكن ان نشرح في الجلسة الواحدة في الساعة حديثين يختلف عما اذا كنا نريد ان نشرح عشرة احاديث  كذلك في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك ووجه الاستدلال والتنصيص على من اخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع الروايات

266
01:46:54.800 --> 01:47:18.650
اه سواء كانت الروايات الفقهية او الروايات الحديثية كل هذا يحتاج الى بسط بحسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين وطبقات المتلقين الى غير ذلك بهذا نقول المهم لطالب العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح ان يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في

267
01:47:18.650 --> 01:47:38.550
شرح الكتاب والسنة ثم ان يفتق ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم كيفية تقرير المسائل كيفية ذكر الاحكام وذكر الادلة والاستنباط وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم في مثل هذه السن المبكرة عند

268
01:47:38.600 --> 01:47:53.800
غالبكم ان المقصود ان تعرف في كل مسألة الراجح وتعمل به او تعرف في كل مسألة الراجح ثم تفتي به ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الذيول ومن ظن انه بمراجعة كتاب او بالحضور عند عالم او

269
01:47:53.800 --> 01:48:12.600
او بسماع كلام عالم مهما كان من في درجته العلمية او كان من العلماء المحققين او نحو ذلك ان الامر انتهى فليس كذلك العلماء لم يزالوا يختلفون من البداية والعلم في شد وجذب في المسائل الخلافية نعم بعض المسائل يكون الترجيح فيه واضحا

270
01:48:12.900 --> 01:48:30.150
لظعف دليل المخالف او لظعف الحجة وبعظ المسائل لا يكون التجاذب فيه باقيا اما لاجل تجاذب في صحة الدليل او التجاذب في وجه الاستدلال او التجاذب في من عمل بهذا الدليل من السلف

271
01:48:30.200 --> 01:48:48.650
وهو شيء مهم لطالب العلم ان يرعاه. وهذا ما عرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل نقول هذه الدليل دل على كذا لابد نقول من عمل من السلف

272
01:48:48.850 --> 01:49:04.650
بهذا الفهم طيب هذا الان الحكم قلنا ان الحائض مثلا تمتنع من قراءة القرآن. من كان يفتي به من الصحابة لان الخلاف اذا كان نازلا بل اذا كان عاليا الى زمن الصحابة

273
01:49:04.700 --> 01:49:21.950
لا شك انه يقوي وجه الاختلاف اذا قلنا ان الائمة الاربعة مثلا اختلفوا فيه او قلنا ان العلما المعاصرين اختلفوا فيه. وهذا لا شك انه يقوي طالب العلم. فلو كان في الوقت متسع لكان كل مسألة فيها خلاف

274
01:49:21.950 --> 01:49:45.500
لابد ان نرجع فيها الى كلام الصحابة تتهاوى الصحابة احكام الصحابة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها التابعون وفي الاقوال اللي اختلفوا فيها ولماذا الى اخره هنا الخلاف عاليا الى زمن الصحابة رظوان الله عليهم وهذا لا شك انه من العلم المهم جدا وهو الذي كان عليه الائمة يعني

275
01:49:45.500 --> 01:50:06.450
احمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل باي شيء ينظر الى الدليل وينظر الى من عمل به من الصحابة والتابعين والترجيح في ذلك ويرجح بعض الروايات على بعض بل وقد يخطئ بعض الروايات وتكون عند المتأخرين صحيحة لاجل النظر في ان هذه الرواية مثلا ما عمل بها الصحابة

276
01:50:06.450 --> 01:50:22.650
او ان الصحابة لم يأخذوا بهذا القول ونحو ذلك من  المباحث. اذا فالذي يهم مما سمعته في هذا الشرح او قد تسمعه في الاشرطة في المستقبل. او تسمعه من اي عالم

277
01:50:22.650 --> 01:50:39.900
من علمائنا الكرام حفظ الله الجميع انه الذي يهم ان يكون عندك حص طالب العلم عندك فهم طالب العلم يكون ذهنك بدأ يعرف الخلاف بدأ يعرف تعلقه بالدليل يعرف مثلا باب التيمم وش مسائله

278
01:50:39.900 --> 01:50:59.900
الحيض والاستحاضة والنفاس وش المسائل؟ كيف نفرق بين هذا وهذا الطهارة الانية كيف نفرق بين المسائل وجه الاستدلال الوضوء ومسائله ان هذا اذا كان عندك هذا الحس فهمته تقرير المسائل وجه الاستدلال خلاف العلماء يعني في نوع من الخلاف بحسب

279
01:50:59.900 --> 01:51:16.000
ما يتسع لها الوقت هذا يكفي ان تتحصل عليه في مثل هذه الدورات ثم بعد ذلك اذا اردت ان تترقى استرجع ايضا تقرأه مرة اخرى وتقرأ كلام العلماء والخلاف فيه وتتوسع في الاستدلال

280
01:51:16.000 --> 01:51:38.900
طرق الحديث والالفاظ المختلفة والحجاج وهذا لا شك يحتاج الى زمن طويل لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم ان يعتني بها ان لا يهتم بالتوسع في الباب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الابواب المختلفة

281
01:51:39.100 --> 01:51:56.050
يعني مثلا الطهارة هذه اخذناها في هذه المدة. ممكن ان نظل نشرح الطهارة في سنة بل يمكن ان نظل ان نشرحها سنتين في خلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسائل ولا شك انه اذا عرظنا الى كتاب حديث

282
01:51:56.050 --> 01:52:16.450
ما نعرض الى كتاب قف فلو اخذنا مثلا الروظ المربع اه شرح الزاد في البحث او اخذنا الكافي مثلا اه فالمسائل ستتسع في كل مسألة ودليلها والخلاف فيه الى اخره. لكن الذي يهم طالب العلم ان يأخذ في مقتبل طلبه العلم

283
01:52:16.450 --> 01:52:37.350
بالمنهجية الصحيحة ان يعرف القول يعرف صورة المسألة يعرف الدليل الحكم يعرف الدليل كما ذكرنا لكم يعرف القول الاخر والترجيح بنوع من الترجيح اما ان يظن الظان انه بيتوسع في كل مسألة هذا صعب

284
01:52:37.850 --> 01:52:52.700
بل توسعنا في مسائل ثم نسينا او نفسينا لانه ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله. متى يمكن الواحد ان يستحضر مع طول الزمن يعني مثلا الذي عالج العلم ثلاثين اربعين سنة

285
01:52:52.900 --> 01:53:11.550
غير الذي عالج العلم خمس سنوات عشر سنوات من جهة حسن تصور المسائل من جهة وضوح المسائل في في ذهنه من جهة حسن استحضاره للادلة لا شك اللي بيعالج العلم ثلاثين اربعين سنة يكون المسألة مرت عليه

286
01:53:11.700 --> 01:53:34.000
ليس خمس مرات مرت عليه يمكن ثلاثين مرة اربعين مرة فبعض المسائل يمكن مر علي انا عشر مرات لكن تأتي الى عالم اخر كم مرت عليه خمسين مرة فوضوح المسألة ما بين عالم واخر او طالب علم واخر او طالب علم وعالم يختلف بقدر ترسخه في المسائل وفهم

287
01:53:34.000 --> 01:53:49.850
ولهذا فرق ما بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل العلم لتعرظ عليه المسألة لاول مرة او لمرتين او ثلاث او خمس مثل اللي عرظت له المسألة مرات كثيرة في

288
01:53:49.850 --> 01:54:09.950
تقريره المسائل لا شك ان هذا يختلف. لهذا لابد ان كلا منا يعرف قدره بالعلم ومكانته والعلم يترقى فيه الانسان ما يتصور انه لا يعلم الا منتهي تماما هذا لو تصورنا ذلك ان لا يعلم الا

289
01:54:10.050 --> 01:54:29.450
الراسخ في العلم لكن هذا ليس بصحيح العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقات ولابد ان كل طبقة تنفع التي اقل منها لكن بشرط الا يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم

290
01:54:29.550 --> 01:54:46.700
الا يذكر اشياء ما فهمها ولا تصورها يذكر ما علم بقوة وبوظوح يعلمه لا حرج عليه في ذلك. لكن يأتي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحظير يذكر كل شيء هذا لا يصلح

291
01:54:46.750 --> 01:55:02.000
بل لا بد ان يذكر ما اتضح له ووضح فكل واحد يعلم من هو اقل منه في العلم وبهذا ينتشر في العلم. اما نقول انتظروا فلا يعلم الا المشايخ العلماء الكبار هذا ما ما يمكن

292
01:55:02.150 --> 01:55:25.000
فالعلم فيه ترقي. فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد وهذا يترقى ايضا وهذا يترقى في العلم شيئا فشيئا بل العالم الموجود الان مثلا انني لاحظت احد كبار العلماء اللي رسخت قدمهم في العلم مر بهم يوم من الزمان ما كان يحضر عنده الا ثلاثة اربعة

293
01:55:25.500 --> 01:55:41.600
ليش؟ لانه غير مشهور او لانه ما كانت افادته للطالب بالافادة المرجوة لكنه صبر وصابر وترقى به الحال الى ان صارت المسائل عنده واضحة ولغته في العلم عالية وعدم ما عنده

294
01:55:41.600 --> 01:56:02.950
اه اشتباه في المسائل حتى صار اه ممن يفيد واه هو مستيقن ايضا بافادته للطلاب. اذا فالعلم لابد يتضح شيئا فشيء الفائدة من هذه الدورات ان يتضح لك صور العلم الادلة. كيف يتناول المعلم

295
01:56:03.100 --> 01:56:31.550
الاحاديث كيف يتناول المسألة؟ كيف يذكر الدليل بعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها. بعض المسائل لا تستوعب الكلام عليها. اما لان الايضاح غير جيد او لان ذهنك ما كان مستوعبا للايضاح او كان الكلام عليها قليل بسرعة لكونها واضحة عند المتكلم لكنها

296
01:56:31.550 --> 01:56:47.100
عند المتلقي وهذه احوال مختلفة دائما تعرض مسألة مثلا قد اكون تكلمت لك عليها بسرعة لانها واظحة عندي لكن بعظكم ما استوعب لانها ما سمع بها قبل او انها غير واظحة فاشتبهت عليه

297
01:56:47.150 --> 01:57:08.400
يحتاج انه يراجعها في كتب اهل العلم او يسمعها بتفصيل من عالم اخر او يسأل فيها الى اخر. وهكذا اذا فالمقصود من هذه الدورات اثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم وناقليه المقصود منها ان تترقى في العلم شيئا في شيئا تتصور العلم

298
01:57:08.650 --> 01:57:23.800
تفهم الاحكام الادلة مبنى الباب من جهة السنة على ماذا ثم بعد ذلك انت تراجع في كتب الفقه تترقى في معرفة وجه الاستدلال. مثلا نعرض الى آآ وجه الاستدلال يعني من الاصول تترقى في

299
01:57:23.800 --> 01:57:43.800
معرفة الوصول نعرض الى شيء يسير من اللغة يوضح الباب او يوضح آآ الفاظ الحديث تترقب في معرفة لغة الحديث تترقى في معرفة آآ الحديث واحكام سبب الضعف والعلل الى اخره. الفقه ايضا واحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا

300
01:57:43.800 --> 01:58:01.950
المقصود ان تحصل العلم على درجات والذي يقول انني لا احصله الا لابد نحصله على الكمال مرة واحدة ما يتيسر ما يتيسر هذا لكل احد بل لا بد ان يحصله شيئا فشيئا والعلم

301
01:58:02.050 --> 01:58:28.800
درجات ولابد ان يؤخذ شيئا فشيئا على مر الايام والسنين اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل انه سبحانه جواد على عباده المخلصين. اللهم فاجعلنا مخلصين ودد علينا بما جدت على اوليائك. واجعلنا ممن اخلص لك في العلم والعمل

302
01:58:28.800 --> 01:58:50.175
وجنبنا نية السوء وجنبنا الرياء والسمعة واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا اكرم الاكرمين. وفي الختام استودعكم الله والى لقاء ان شاء الله تعالى في اكمال هذا الدرس او في غيره على ما ييسر الله جل وعلا ويمن به من