﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.600
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني  امن الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:16.750 --> 00:00:33.250
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:33.300 --> 00:00:56.950
طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات يغسله ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:57.800 --> 00:01:21.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ودعاء مسموعا ربنا نعوذ بك ان نذل او نذل

5
00:01:21.800 --> 00:01:41.850
او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلمه او نظلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:42.050 --> 00:02:10.650
طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اولا معنى الحديث ان الكلب قد يلغو في الاناث وفي ذلك الزمان كانت الكلاب تكون بالقرب من البيوت

7
00:02:12.100 --> 00:02:35.100
ولهذا قد يشرب الكلب او يلعب الاناء سواء كان فيه ترابا او طعاما فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطهر هذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب فقال طهور اناء احدكم

8
00:02:35.550 --> 00:03:03.450
يعني تطهير اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يعني بلعابه ولسانه  الربا او لعظ ان يغسله اي يغسل ذلك الاناء سبع مرات يعني بالماء اولاهن بالتراب يعني ان تكون الاولى من تلك السبع عسلات

9
00:03:03.650 --> 00:03:45.750
بالتراب    لغة الحديث قوله طهور طهور بالظن معناه التطهير المقصود منه الفعل وثمة الفاظ يكون منها فعول وفعول فيكون الفعول للفعل والفعول للشيء ذاته مثل ظهور وطهور فالطهور هو الماء

10
00:03:46.000 --> 00:04:15.350
نفسه او التراب نفسه واما الطهور فهو التطهير وكذلك السحور والسحور السحور هو الاكل نفسه السحور هو الاكل واما السحور بالفتح فهو ما يؤكل وكذلك الفطور هو الافطار والفطور هو ما تفطر عليه

11
00:04:15.550 --> 00:04:42.150
وهكذا في نظائره فاذا في اللغة تفريق ما بين فعول وفعول في كلمات كثيرة بان فعول بان فعولا يعنى بها الفعل يعني المصدر وعما فعول بالفتح فيعنى بها الشيء ذات

12
00:04:43.550 --> 00:05:06.350
قال اذا ولغ فيه الكلب يقال للكلب ولو ولغ في الشيء ولغت الماء ولغت الاناء ولغى في الطعام اذا اخرج لسانه اليه فلاحق منه او امتص منه فيقال ولغى يلغوا

13
00:05:06.400 --> 00:05:34.400
بلوغا والباقي واضح ثالث درجة الحديث الحديث كما رأيت في اللفظ الاول رواه مسلم في الصحيح فهو صحيح بتصحيح مسلم رحمه الله تعالى له واراده له في صحيحه قال وفي لفظ له يعني لمسلم فليرقه وهذا ايضا صحيح

14
00:05:34.650 --> 00:06:04.850
قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب  لفظ اولاهن قد جاء بلفظ كما ذكر هنا اخرىهن وجاء بلفظ التردد اولاهن او اخراهن واصح هذه الالفاظ جميعا بل الصحيح من هذه الالفاظ هو ما قدم وهو قوله اولاهن بالتراب

15
00:06:05.700 --> 00:06:32.700
وذلك لان مخرج الحديث واحد ويتعين ان يحمل على احد الالفاظ دون التعدد لان المخرج واحد والطريقة واحدة لكن جاء في مسلم ايضا وعثروه الثامنة بالتراب وهذه في صحيح مسلم لكن مخرج الحديث كما ذكرت لك واحد

16
00:06:32.900 --> 00:07:03.850
العلماء قدموا رجحوا رواية مسلم اولاهن بالتراب على وعفروه الثامنة بالتراب الرابع من احكام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نفهم منه ان هذا

17
00:07:04.250 --> 00:07:32.500
فيه التصحيح واذا كان الاناء يجب تطهيره فمعنى ذلك ان الكلب لما ولغ فانه نجس يعني ان لسان الكلب الذي ولغ به نجس وان لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس

18
00:07:32.650 --> 00:08:02.550
وهذا محل باتفاق بين اهل العلم ان لعاب الكلب في نفسه نجس ثم هل يعدى هذا الى بقية اجزاء الكلب يعني ان الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب لانه امر بتطهير الاناء

19
00:08:03.050 --> 00:08:24.150
فهل يعني ذلك ان بقية اجزاء نجسة او هل يقال يعدى ذلك بالقياس الى بقية الاجزاء اذ لا فرق ما بين لعابه وفمه وبين بقية اجزاء بدنه ام يحصر ذلك على

20
00:08:26.100 --> 00:08:59.450
فمه او على لسانه ريقه للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من قال ان الكلب طاهر وانما ينجس اذا لاقى الاناء فقط فيطهر الاناء اذا ولغ فيه واما الكلب في نفسه فهو طاهر

21
00:08:59.850 --> 00:09:27.150
وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وعليه بنى جواز بيع وشراء الكلاب القول الثاني ومن قال ان الكلب نجس في جميع اجزاءنا هو قول جمهور اهل العلم والثالث من فرق

22
00:09:27.400 --> 00:09:50.500
ما بين لسان الكلب ولعابه وبين اجزاء بدنه وهو قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله تعالى وصحح هذه الرواية ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية بان بقية اجزاء الكلب ليست بنجسة

23
00:09:50.750 --> 00:10:10.850
وانما الذي ينجس والريق واللسان بان النبي عليه الصلاة والسلام انما امر بالتطهير من الولوغ دون غيره ومعلوم ان ملابسة الكلاب في ذلك الزمان كثيرة وقد تمس البدن وقد تمس الثياب

24
00:10:10.950 --> 00:10:39.450
البلوى حاصلة بها فلم يأمر بالتطهير الا من البلوغ فقط وهذا القول الثالث هو اظهر الاقوال من حيث الدليل الفائدة الثانية انه عليه الصلاة والسلام امر بغسله سبع مرات  هذا الغسل

25
00:10:40.250 --> 00:11:00.200
يحمل على الغسل بالماء لانه هو الاصل ولانه قال اولاهن بالتراب ويعني ذلك ان التطهير يحصل بان تكون الاولى بالتراب لان التراب يزيل ما علق بالاناء ثم بعد ذلك يغسل

26
00:11:01.900 --> 00:11:23.750
ست مرات بعد الاولى وفي الرواية الثانية لمسلم كما ذكرت لك قال وعسروه الثامنة بالتراب وهذا اللفظ لم يحتج به او لم يأخذ بما دل عليه ظاهره الا الحسن البصري رحمه الله تعالى

27
00:11:23.900 --> 00:11:56.700
بقية اهل العلم يحملونه على الاولى ويقولون عفروه الثامنة بالتراب يحمل على انها مستقلة ستكون الاولى ثم يكون سبعا بعدها بالماء وظاهر الرواية الاولى سبع مرات اولاهن ان تكون  منها التراب فتكون واحدة بالتراب وست

28
00:11:56.900 --> 00:12:19.400
بالماء وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم في ان تكون الاولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غسلات بعدها ويقوم مقام التراب اي نوع من الانواع من انواع

29
00:12:20.250 --> 00:12:48.300
الصابون او السوائل التي لها من القوة في الازالة ما لي التراب ثالثا من الاحكام ان الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات الى ثلاثة اقسام الى نجاسة مغلظة وهي التي ذكرت هنا

30
00:12:48.500 --> 00:13:15.350
وهي نجاسة الكلب يعني اذا ولغ لانه امر فيها بتطهير زائد سبع مرات والى نجاسة معتادة وهي التي يؤمر فيها عادة بغسلة واحدة او بغسلات تذهب معها النجاسة والنوع الثالث من النجاسات

31
00:13:15.900 --> 00:13:46.900
ما دل عليه احاديث اخر النجاسة المخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش  بولي الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني مما يرش دون الغسل او قيد الصغير الذي لم يأكل الطعام

32
00:13:47.850 --> 00:14:15.300
فتبين ان النجاسات بعامة ثلاث درجات نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير والثاني نجاسة معتادة وهي سائر النجاسات والثالث نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش  ما ذكرت لك من بول

33
00:14:15.500 --> 00:14:41.100
والقيء ويلحق به ايضا المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك فانه يكتفى فيه بالرش نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من

34
00:14:41.100 --> 00:14:59.950
عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس

35
00:15:00.250 --> 00:15:29.650
انما هي من الصوافين عليك معنى الحديث هو ان الهرة وهي القط او السنور الهرة تطوف على الانسان في بيته يكثر ملابستها للانسان تدخل البيت وتكون قريبة منه فملامستها له

36
00:15:29.800 --> 00:15:55.150
كثيرة وايضا قربها من الانية التي يستخدمها الانسان كثير ولهذا لما للحديث سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه اصغى للهرة ماء فقيل له في ذلك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم

37
00:15:56.500 --> 00:16:26.300
هذا يدل على ان ابا قتادة رضي الله عنه فهم من ذلك ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان الهرة من الطوافين ولاجل كونها تطوف فليست  نجس لغة الحديث

38
00:16:27.100 --> 00:16:56.850
قوله نجس يعني ليست نجسة والنجس والنجس واحد كما قال جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والنجاسة تنقسم الى نجاسة عينية والى نجاسة حكمية

39
00:16:56.950 --> 00:17:28.250
والى نجاسة معنوية قوله الطوافين الطواف صيغة مبالغة من طائف فعال من طائف وهو الذي يعني الطواف يكثر تطوافه ودخوله على الانسان مثل اولاد الانسان مثل خدم الانسان فانهم فانهم

40
00:17:28.350 --> 00:17:48.700
يكثرون الدخول والخروج عليه لهذا قال تعالى في وصف الخدم او في وصف من عند الانسان في بيته قال قال طوافون عليكم بعضكم على بعض فمن يكفر دخوله وخروجه يقال له طواف لانه يكفر

41
00:17:48.900 --> 00:18:23.950
دورانه على الانسان وتطوافه عليه والهرة قيل لها انها من الطوافين لاجل كثرة دخولها وخروجها ليه بيت الانسان ورودها على انيته واشياء درجة الحديث الحديث الصحيح ومن احكام الحديث دل الحديث على ان الهرة

42
00:18:24.350 --> 00:18:54.000
بلعابها وفمها واجزاء بدنها انها طاهرة ليست بنجسة وقوله في التعليل انها من الطوافين عليكم هذا تعليل لكونها ليست بنجس ومن المتقرر في اصول الفقه ان مما يستفاد منه التعليل

43
00:18:54.150 --> 00:19:17.050
بعد الحكم مجيء ان بعد الامر او النهي او الخبر بحكم ما فلما قال بعد قوله ليست بنجاة انما هي من الطوافين عليكم فهمنا هذا فهمنا من هذا التعليق فاذا العلة

44
00:19:17.300 --> 00:19:42.400
بعدم النجاسة انها طواف ان الهرة من الطوافين الفائدة الثانية ان هذا الحكم لا يقتصر به على الهرة لان مجيء التعليل بقوله انها من الطوافين عليكم يقتضي طرد هذه العلة

45
00:19:42.600 --> 00:20:15.300
فيما شابه الهرة الخلقة ولهذا قال العلماء ما كان مثل الهرة في الخلقة او ما دونها مما يشترك في وصف التطوات فانه ليس بنجس نعم وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره

46
00:20:15.300 --> 00:20:32.450
الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه قال وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال

47
00:20:32.500 --> 00:20:51.850
جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه معنى الحديث

48
00:20:54.050 --> 00:21:20.550
ان احد الاعراض هم الذين لا يسكنون المدينة ولا يعرفون حال النبي عليه الصلاة والسلام واوامره وحال الصحابة جاء  احتاج الى البول فرأى في المسجد رأى المسجد كالعرض الفلاة فظن انه

49
00:21:20.950 --> 00:21:46.650
له ان يبول فيه فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية من نواحي المسجد هذا معناه انه ظن ان المسجد مثل سائر الارض لان له ان يبتعد او يختار مكانا بعيدا فيفعل ذلك

50
00:21:47.400 --> 00:22:10.100
في يعني فيبول فيه فزجره الناس الزجر هو الانكار بغلظة او الانكار بشدة فقال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره وكما جاء في لفظ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله

51
00:22:10.200 --> 00:22:32.000
نهاهم عليه الصلاة والسلام لانهم اذا قطعوا عليه بوله فانه سيقوم وهو يبول فاذا كان كذلك فانه سيتلوث ثوبه للبول وسيتلوث المسجد اكثر ولهذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:22:32.150 --> 00:23:00.450
لاجل الا يزداد النجاسة في المسجد وعلى ثياب الرجل وبدنه قال فلما قضى بوله يعني فلما قضى الاعرابي بوله وهذا نفهم منه انه اطال في ذلك يعني واخذ حظه من الوقت الذي يقضي فيه بوله دون عجلة

53
00:23:00.700 --> 00:23:27.350
امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني بي وعاء كبير سطل من ماء اذا نوب من ماء ففيق عليه يعني صب عليه لغة الحديث قوله اعرابي اسم الاعرابي

54
00:23:28.050 --> 00:23:58.600
الادلة يطلق على من كان يسكن البادية واما من يسكن في المدينة يسكن المدن والقرى فلا يقال له اعرابي قال فما بالك طائفة المسجد الطائفة ناحية المبتعدة من المسجد قال زجره الناس يعني

55
00:23:59.050 --> 00:24:26.750
انكروا عليه بغلظة والذنوب هو وعاء كبير مما مثل السطل الكبير قوله اهريق عليه يعني اريق عليه والهاء لقوله اهرق عليه هذه للتأكيد لتأكيد اللفظ ولقرب مخرجها من الهمزة اكد بها

56
00:24:26.850 --> 00:24:57.050
والا فانها بمعنى اريق فاهريق واريق بمعنى واحد الا ان في زيادة الحرف زيادة في المعنى يعني فهي اراقة مزيدا درجة الحديث متفق عليه كما سمعت في تخريجه من احكام الحديث

57
00:24:57.800 --> 00:25:39.050
اولا في الحديث ان بول الانسان نجس وهذا محل اجماع فان بول الانسان كذلك عذرته نجسة وهذا بالاتفاق سواء كان الانسان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثانيا ان البول

58
00:25:39.150 --> 00:26:09.500
اذا وقع على البقعة فانه يطهر بمكاثرة الماء عليه ويكاثر عليهما كثير التاء يغلب على اجزائه  يطهر المكان به وكون الماء يكون كثيرا ليس شرطا ولا تم تحديد للكثرة والقلة

59
00:26:09.750 --> 00:26:29.900
وانما المراد ان تزول عين النجاسة فاذا كان على الارض ارض تراب او حصى او نحو ذلك يعني تراب فيه الحجارة الصغيرة فانه يكاثر عليه ماء حتى تزول او تستحيل عين النجاسة في الماء

60
00:26:30.400 --> 00:26:53.300
فتلوم فيه واذا كان في مكان مثل طين او فرش او نحو ذلك فانه يصب عليه من الماء ويدلد في نحو الفرش والطين الذي يحتاج الى تقليد حتى تذهب عين

61
00:26:53.650 --> 00:27:30.700
النجاسة ويتيقن من زوالها ثالثا من الاحكام ان هذا الحديث فيه ان تطهير البول على الارض يكون بمكاثرة الماء عليه وهذا ليس حصرا في تطهير النجاسة على الارض بالماء وانما هذا

62
00:27:30.800 --> 00:28:00.800
احد اوجه التطهير ومن اهل العلم من قال لا تطهر النجاسة الا بالماء بخصوصه والقول الثاني ان النجاسة تطهر  ما يحصل به زوال عين النجاسة فاذا حصل عندنا وسيلة من وسائل التطهير

63
00:28:00.950 --> 00:28:30.050
تزول بها عين النجاسة فان ذلك هو المقصود شرعا فالشريعة لا تتشوف الى وسيلة من وسائل ازالة النجاسة بل باي وسيلة زالت النجاسة فان ذلك مجزئ ولهذا الصحيح ان النجاسة لا يتهين ان تزال بالماء

64
00:28:30.350 --> 00:28:55.150
بل باي شيء زالت فانها مجزئة يعني فان ازالة النجاسة مجزئ بهذا في الارض العرض التراب والحصى ونحو ذلك يطهره تطهره الشمس الشمس بحرارتها لها خاصية في التطهير كذلك يطهره الهواء والهوى ينشف

65
00:28:55.200 --> 00:29:19.000
ظهره الغبار وما يحصل بذلك ايضا من وسائل التطهير مثل ما في عصرنا الحاضر ثم وسائل كثيرة من السوائل او من البخار او نحو ذلك مما قد يكون ابلغ في بعض احواله من التطهير

66
00:29:19.150 --> 00:29:40.600
بنوع من استعمال الماء لهذا نقول الصواب من قولي اهل العلم في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يهرق على بول الاعرابي ذنوب مما لان الماء قريب

67
00:29:40.800 --> 00:30:02.300
ولاجل ان ينبههم على ذلك ولكن ذلك ليس بمتعين وقد جاء في الحديث ايضا ان الذي علقه البخاري في الصحيح ورواه اصحاب السنن ان الكلاب كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:30:02.550 --> 00:30:28.350
تقبل وتدبر في المسجد  كانت تبول ولم يكونوا يغسلون او يرشون شيئا من ذلك هذا يدل على ان الشمس والريح والهوى مطهر فاذا الصحيح ان تطهير النجاسة ليس  رفع الحدث

69
00:30:29.100 --> 00:30:58.550
فسمى رفض للحدث وثم ازالة بالخبث رفع الحدث عبادة فلا بد فيه مما عين وسيلة له وهو الماء قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

70
00:30:59.100 --> 00:31:20.850
الى قوله الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا في تعبد بالطهارة واما ازالة النجاسة فهي من باب الطرق وباب التروك لا تحدد فيه وسيلة لانه قد يدخل في الحكم

71
00:31:21.350 --> 00:31:43.700
الوضعي لهذا نقول ان الصحيح من قول اهل العلم الا تحد وسيلة من وسائل تطهير النجاسة فباي وسيلة زألت نجاسة زالت عين النجاسة فانه يحصل التفكير الفائدة او الحكم الرابع

72
00:31:45.500 --> 00:32:19.350
الرابع الحكم الرابع التفريق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة يطهر ولو كان الماء ليس بكثير يعني لا يبلغ قلتين وهم ورود النجاسة على الماء

73
00:32:20.100 --> 00:32:40.450
فانه اذا كان الماء قليلا كما ذكرنا لكم في الدرس الماظي يعني دون القلتين على الصحيح فانه ينجسه يعني ان يفرق ما بين ورود النجاسة على الماء فانه اذا وردت النجاة على ماء قليل

74
00:32:41.000 --> 00:33:03.350
ينجس وما بين ورود الماء القليل الذي هو دون القلتين على النجاسة فانه يطهر فيفرق في هذا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء الخامس في الحديث

75
00:33:04.650 --> 00:33:28.750
رفق النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحسن تعليمه لهم ورزقه في الانكار على الجاهل الذي لا يعلم وحسن معالجته عليه الصلاة والسلام للامور وهذا لاجل ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد

76
00:33:28.850 --> 00:33:51.450
وتقليلها فالجاهل ان يتلطف معه في التعليم من تحصيل المصالح ومن درء المفاسد وتقليلها وكذلك هذا الاعرابي لو ترك لو زجر وقام وهو يبول لكان ورود لكان تعدد النجاسة او

77
00:33:51.500 --> 00:34:10.750
اصابة النجاسة تكون اكثر باجزاء من المسجد وقد يفوت تتبع تلك الاجزاء لانها تكثر نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا لهذا من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عالج الامر

78
00:34:10.800 --> 00:34:41.300
بهذا الرفق العظيم عليه صلوات ربي وسلام السادس ان الحمية في الدين قد لا تكون صوابا دائما الصحابة رضوان الله عليهم حملتهم الغيرة على المسجد ان يجدر الاعرابي الذي انتهك حرمة المسجد فبال فيه

79
00:34:41.800 --> 00:35:14.300
وكان معدن العلم والرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رفقه ولينه وحسن تعليمه ومعالجته للامر هو الحكم الشرعي  هو الاعلى فيتبين بذلك ان الحمية والغيرة قد تكون الحكمة ابلغ منها

80
00:35:14.350 --> 00:35:33.800
بل قد تكون اقرب لمراد الشارع بل قد تكون هي مراد الشاذ. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما

81
00:35:33.800 --> 00:35:51.350
تسان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:35:51.450 --> 00:36:25.650
احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الزمان فالكبد والصحة معنى الحديث ان الميتة محرمة والدم محرم بنص القرآن قل انما حرم عليكم الميتة والدم  ربنا جل وعلا احل

83
00:36:27.100 --> 00:36:59.700
لهذه الامة نوعان من الميتة ونوعان احل لهذه الامة نوعين من الميتة ونوعين من الدم فاما الميتة فالجراج والحوت يعني اذا وجد الجراد ميتا او حيا وانت جعلته ميتا فانه يؤكل ولا بأس بذلك. يعني انه ليس له ذكاة

84
00:36:59.800 --> 00:37:28.400
وكذلك الحوت والسمك وانواع ميتة البحر فانها كذلك مباحة و يخص بها عموم الاية وكذلك الدم محرم ولكن الكبد والطحال مع كونهما دمين فانهما يخصان من من حرمة الدم هذا معنى

85
00:37:28.650 --> 00:38:08.650
الحديث اما لغة الحديث فقوله احلت لنا يعني جعل هاتين حلالا لنا يعني ان اكلها ليس بمحرم بل هو حلال اللفظ احلت يفهم منه انه سبق التحريم لذلك ويفهم منه ان المحل لذلك

86
00:38:08.700 --> 00:38:32.500
والله جل وعلا ثالثا درجة في الحديث الحديث ذكر الحافظ في تخريجه قال اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف ووجه ضعفه ان الحديث في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم

87
00:38:32.800 --> 00:39:00.900
وهو معروف عند اهل العلم  ضعفي حفظه وربما كثر منه الغلط ورفع الموقوفات  اشباه ذلك مما جعله لا يحتج به فاذا سبب ضعف الحديث او علة الحديث وان في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف

88
00:39:02.800 --> 00:39:25.700
وروي من غير طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم موقوفا على ابن عمر وهذا هو الصحيح فرفعه ضعيف والصواب والصحيح انه موقوف على ابن عمر فيكون الحديث من كلام ابن عمر

89
00:39:25.800 --> 00:39:41.550
ان ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا فمعنى ذلك ان المحل لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:39:41.750 --> 00:40:22.200
لهذا من جهة الحكم  الرواية المرفوعة والموقوفة مؤداها واحد رابعا من احكام الحديث ان ميتة الجراد حلال اكلها  هذا يعم ما اذا كان الجراد مات بنفسه او اماته الانسان والذين يأكلون الجراد يجمعونه

91
00:40:22.550 --> 00:40:46.600
حيا ثم يجعلونه في القدر حيا ويكاثرون عليه الماء ويغلونه حتى يموت في القدر  اذا افاد الحديث ان ميتة الجراد مباحة وحلال وهذا يعم الصورتين ما اذا مات بنفسه او اماته الانسان

92
00:40:47.750 --> 00:41:13.250
بانه لا ذكاة له ذلك الحوت والحوت احل احلت ميتته لا لخصوص كونه حوتا وانما لاجل انه من ميتة البحر وكل حيوان يعيش في البحر فاذا مات فانه يباح عقله

93
00:41:13.400 --> 00:41:32.400
ويحل دون ذكاء سواء امات في البحر وطفا او مات او خرج الى البر ومات فيه وهذا اذا كان مما لا يعيش الا في البحر اما الحيوان الذي يعيش في البر

94
00:41:32.500 --> 00:42:12.500
وفي البحر فله حكم اخر قال الفائدة الثالثة في سباحة الدمين الكبد والطحال الكبد دم متجمد وطحال كذلك دم متجمد وبما التي في الحيوان محرم اكلها بنص الاية فاستثني من المحرم

95
00:42:14.350 --> 00:42:42.350
الكبد والطحال لكونهما يحتاج اليهما ولان تجمد الدم فيها اخرجه عن كونه دما مسفوحا وهذا في الدم بعمومه بما يحرم من الدم اختلف العلماء هل يحرموا كل دم ام انما يحرم بالدم المسفوح

96
00:42:42.850 --> 00:43:07.050
والصحيح ان الذي يحرم هو الدم المسفوح اما الدم المتردد بالعروق او الذي اذا ذبحت الذبيحة يبقى بين انسجتها و اذا طبخت بقي فيها نوع دم فهذا لا يحرم لانه كان يوجد مثل ذلك

97
00:43:07.250 --> 00:43:38.750
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترخص الصحابة فيه فاذا الذي يحرم وهو من اشد المحرمات ان يشرب الدم المسفوح وهو السائل الذي يكون بعد ذبح الذبيحة وهذا يتعاطاه بعض الجهلة وبعض ذوي النفوس الخبيثة وهو من اشد المحرمات

98
00:43:39.000 --> 00:44:04.800
في الاطعمة وشرب الدم المسفوح اما غير المسبوح فانه لا بأس به على الصحيح كما ذكرت لك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه

99
00:44:04.800 --> 00:44:25.350
ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود. وزاد وانه بجناحه الذي فيه الداء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:44:25.500 --> 00:44:59.300
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء معنى الحديث ان الذباب وهو كل طير صغير يوصف بالعود اذا دب ولا يخص باسم الذباب المعروف عندكم

101
00:45:00.550 --> 00:45:35.300
ان كل طير صغير اذا وقع في شرابه المسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمسه يعني ان تغمس الذباب ثم ترفعه تغمس تغمس الذباب حتى يموت في الاناء او حتى

102
00:45:35.550 --> 00:46:00.300
حتى يكون الذباب باجمعه في داخل السائل ثم ترفعه وتلقي الذباب قال فليغمسه ثم لينزعه يغمسه يعني يدخلك كله في الاناء ثم ينزعه يرفعه علل ذلك بقوله فان في احد جناحيه داء

103
00:46:00.350 --> 00:46:25.450
وفي الاخر شفاء احد الجناحين لم يحدد اه احد الجناحين فيه الداء والاخر فيه الشفاء وقد ذكر بعض من رأوا الذباب او تأملوا ذلك بانه يدخل احد الجناحين ويرفع الاخر

104
00:46:25.800 --> 00:46:57.150
وهذا معنى قوله في الرواية الثانية وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء لغة الحديث قوله الذباب الذباب في اللغة اسم لكل طير صغير يوصف بانه اذا ذب اباء وعاد هذا من جهة اللغة

105
00:46:57.550 --> 00:47:21.300
النحلة في اللغة ذباب والبعوض في اللغة ذباب والذباب ذباب ايضا وهكذا في اشياء كثيرة والزمبور كثير من الحشرات التي تطير ويجمعها الوصف بانها اذا دبت ابت يعني اذا ولدت

106
00:47:21.900 --> 00:47:44.300
فانها تذهب وتعود والمقصود بالحديث هل يعم هذه الاصناف جميعا ام لا يأتي بحثه في الاحكام ان شاء الله تعالى قوله شراب احدكم يعني ما يشرب سواء اكان ماء ام

107
00:47:44.700 --> 00:48:07.250
كان لبنا ام كان شايا ام اي نوع من انواع الشراب بان قوله شراب احدكم يجمع الجميع فليغمسه فليغمسه يعني يدخله في الشراب يغمس الذباب في الشراب يدخل الذباب في الشراب

108
00:48:07.350 --> 00:48:37.150
ثم لينزعه يعني ثم ليرفعه احد الجناحين فيه داء الداء هو المرض او وسيلة المرض والشفاء هو الدواء من ذلك الداء الحديث درجة الحديث حديث رواه البخاري والبخاري واعلى كتب الحديث

109
00:48:37.450 --> 00:49:01.550
بالصحة والشرط وقوة شرط قوة شرط البخاري فيه وقوة شرط البخاري فيه معلومة عند الجميع. فاعلى كتب الحديث كما هو معلوم في الصحة وفي الشروط هو كتاب البخاري ولهذا فان ثمة طائفة

110
00:49:01.700 --> 00:49:35.000
من العقلانيين يردون مثل هذا الحديث  ينكرون صحته ويقولون انه مصادم للعقل وللواقع وهذا من جراء تقديمهم العقول على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ان العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح بل قد اثبت الاطباء ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا

111
00:49:35.050 --> 00:49:58.500
فتقول اطباء في بحوثهم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم فالحديث اذا صحيح ودلالته كما ذكرت له من جهة كون البخاري رواه وانه ثابت الصحة يقطع القول على من طعن في هذا الحديث

112
00:49:59.300 --> 00:50:27.850
من احكام الحديث اولا ان الذباب اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشرع لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمس الذباب في الشراب وغمس الذباب في الشراب قد يموت الذباب في داخل الشراب

113
00:50:28.100 --> 00:50:47.100
فيكون اذا السائل او الشراب قد مات فيه الذباب وهذا يعني ان موت الذباب في الشراب لا ينجسه وهل هذا يخص الذباب ام يعم ما كان من جنس الذباب لما لا نفس له سائلة

114
00:50:50.500 --> 00:51:10.800
للعلماء في ذلك اقوال واصحها ان كل ما لا نفس له سائلة فانه اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشراب به وعلة ذلك ان سبب التنجيس هو وجود الدم

115
00:51:11.500 --> 00:51:32.550
وقولنا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يجري في عروقه واذا مات خرج منه الدم فاذا موته هنا وحياته ليست بالدم وجودا ووقوفا وعدما وانما

116
00:51:33.200 --> 00:51:53.200
هي بوجود النفس فقط فاذا هذا الحكم وهو ان موت الذباب في الشراب او في الطعام لا ينجسه سواء كان جامدا ام كان سائلا لا ينجسه وهذا حكم لكل ما لا نفس له سائلة

117
00:51:53.350 --> 00:52:22.150
من من ما هو من جنس الذباب فائدة الثانية او الحكم الثاني ان اسم الذباب كما ذكرت لك في اللغة يعم اصنافا كثيرة فهل للحكم لكل انواع الذباب ام لما سمي ذبابا بخصوصه

118
00:52:22.600 --> 00:52:47.900
وهو الطير الصغير المعروف الاظهر هو الثاني لاجل مجيء العلة وهي قوله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء قوله وانه وقوله وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء والذين تأملوا وجدوا ان هذا الوصف

119
00:52:48.100 --> 00:53:14.500
انما هو في الذباب المعروف لا في كل ما يصدق عليه انه ذباب الحكم الثالث ان قوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزعه هذا امر وهل هذا الامر للوجوب ام للاستحباب

120
00:53:16.350 --> 00:53:35.000
من اهل العلم من ابقى الامر على اصله وقال هو للوجوب والقول الثاني ان هذا الامر محمول على الاستحباب لان الصارف له انه من الاداب ومن الصوارف المعتبرة