﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني  اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.750
كله متفق عليه  قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله

3
00:00:45.500 --> 00:01:12.150
متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حباه الله جل وعلا به من رفيع الادب ومن مكارم الاخلاق ومن اختيار الافضل دائما ان النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:12.400 --> 00:01:35.550
كان يحب التيمم ومعلوم ان جهة اليمين من حيث الجنس افضل من جهة الشمال ولهذا يكرم الله جل وعلا الناجين بان يجعلهم اهل يمين واصحاب اليمين فيكونون اخذين الكتاب باليمين

5
00:01:35.650 --> 00:02:04.150
ويكونون ايضا في اليمين ويهين الاخرين بان يجعلهم من اهل الشمال فجهة اليمين مكرمة على غيرها ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعني كان يحب استعمال اليمين يعني يده اليمنى او رجله اليمنى او جهته اليمنى من البدن

6
00:02:04.350 --> 00:02:29.250
في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعل وفي ترجله يعني فيما يعالج به شعره شعر رأسه او شعر لحيته وفي طهوره في تطهره بانواع التطهر اما رفع الحدث الاصغر او رفع الحدث

7
00:02:29.850 --> 00:02:56.450
الاكبر او في غسل الجنازة او في انواع التطهر الاخرى قال وفي شأنه كله لان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجهة الفاضلة على الجهة المفضولة والجهة الفاضلة المكرمة هي جهة اليمين

8
00:02:57.900 --> 00:03:40.750
لغة الحديث التيمن هو استعمال اليمين والتنعل هو لبس النعل والنعل اسم ليه والنعل اسم يشمل ما يلبس في الرجل من انواع من انواع ملبوس الرجل فيدخل فيه النعل ذات الاصبع الواحد

9
00:03:41.600 --> 00:04:12.300
ويدخل فيه النعل السادسية ويدخل فيها اصناف كثيرة ولا يدخل فيه ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق واشباه ذلك وتردله الترجل هو ما يصلح به الشعب ليسكنه من استعمال الدهن

10
00:04:12.550 --> 00:04:37.550
او استعمال المشط المشط يعني تسريح الشعر ونحو ذلك هذا يدخل باسم الترجع قوله طهوره طهوره الطهور بالظم ذكرنا لكم انه المصدر الذي هو التطهر او في الحقيقة اسم المصدر

11
00:04:38.100 --> 00:04:59.950
اه ذكرنا لكم الفرق بين الطهور الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والطهور هو حدث التطهر يعني فعل التطهر وفي شأنه كله شأن يعني في سائر اموره درجة الحديث

12
00:05:00.200 --> 00:05:23.450
كما ذكر متفق عليه من احكام الحديث اولا ان السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال وهذا جاء في احاديث كثيرة جدا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:23.850 --> 00:05:55.700
رافحة بتقرير هذا وتفضيل اليمين على غيره والنبي عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان غالب امره بل جل امره على استعمال اليمين الا فيما تستعمل فيه الشمال مما تصان عنه اليمين

14
00:05:57.450 --> 00:06:36.100
ثانيا قاعدة التيمن بعامة في السنة يمكن ان تظبط بان كل ما ليس بان كل ما ليس داخلا في المرغوب عنه تستعمل فيه اليمين يعني ان الاشياء التي يتنزه عنها

15
00:06:36.550 --> 00:07:02.150
لا تستعمل فيها اليمين والاشياء التي لا يتنزه عنها بل يفعلها كرام الرجال فان ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفها وهذا يدخل في كل انحاء حياة الانسان الا بعض حالات في

16
00:07:03.300 --> 00:07:21.300
تخلص من في تطهير النجاسة مثلا او ازالة النجاسة وفي بعض الاشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون بتقديم الشمال مثل الخروج من البيت يقوم بتقديم الشمال الى اخره كما سيأتي

17
00:07:21.350 --> 00:07:52.950
بقاعدة الشمال ان شاء الله الثالث ان التنعل فيه التيمن وهو ان يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى والسنة في النعل ان يلبس اليمنى قاعدة لا قائما وثم يلبس اليسرى قاعدا لا قائما

18
00:07:53.800 --> 00:08:21.250
وهذا لان نعالهم في ذلك الزمان كانت ذات شراك وذات خيط يربط من الخلف كان ربما لبسها قائما اختلت عليه فسقط وهذا او اهتز وهذا مما لا يليق عادة ولهذا

19
00:08:21.800 --> 00:08:44.450
يصدق على هذه الصفة بعض انواع الاحذية التي لا يمكن او لا يحسن في الهيئة ان يلبسها قائما لاشتراكها مع النعل في هذه الصورة فاذا نقول السنة في النعل اذا لم يكن

20
00:08:44.600 --> 00:09:03.650
في الغالب او لم يكن عادة انه يغفل في لباسها فانه يلبسها قاعدا والا فتقديم اليمنى سواء كان اذا لم يكن عادة اه يختل فانه لا بأس ان يلبسها قائما

21
00:09:03.800 --> 00:09:29.650
واما اذا كان قد يختل قد يحصل له شيء فان السنة ان يلبسها قاعدة اما خلع النعل فانه عكس لبس النعل فانه يبدأ في الخلع بالشمال لان لبس النعل اكرام للرجل

22
00:09:30.450 --> 00:09:52.900
فتبقى اليمين مكرمة مؤخرة عن الشمال والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل احيانا ويحتفي احيانا يعني ان السنة في الانتعال ان يكون بعض الاحيان كذا وبعض الاحيان كذا فمن ترك الانفعال

23
00:09:54.200 --> 00:10:17.050
بعض الاحيان في بيته او نحو ذلك فقد اتى بهذا القدر من السنة ايظا من احكام الحديث تاني الرابع قوله وترجله دل على ان التيمن في تسريح الشعر وفي معالجته

24
00:10:17.400 --> 00:10:38.100
شعر الرأس واللحية يكون بالبداية باليمين لانها اكرم فيدهن مثلا في شعره ابتداء باليمين ويدهن في لحيته ابتداء باليمين وكذلك اذا اراد ان يتطيب يطيب رأسه او يطيب لحيته فانه يبتدأ

25
00:10:38.150 --> 00:11:07.300
باليمين الخامس قوله وطهوره يعني انواع تطهره وهذا يشمل  الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وكذلك يشمل غسل الجنازة. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم في ذلك فانه يبدأ باليمين في طهوره في رفع الحدث الاصغر يعني في الوضوء

26
00:11:07.400 --> 00:11:35.350
ويبدأ ايضا في اليمين في وغسل الجنابة او الغسل المستحب. وكذلك امر بالبداية باليمين في غسل الجنازة كما قال في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها كذلك يدخل في الطهور كل ما من شأنه

27
00:11:35.550 --> 00:11:56.200
التعبد بالتطهر مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك انه اذا كان تطهرا فانه يستعمل فيه اليد اليمنى ويبتدأ فيه بالجهة اليمنى فاسم الطهور يشمل اشياء كثيرة السنة فيها ان تكون

28
00:11:57.350 --> 00:12:26.050
باليمين قوله وفي شأنه كله يعني انه يحب اليمين في سائر احواله عليه الصلاة والسلام فاذا نام نام على الجنب الايمن واذا دخل المسجد دخل باليمنى واشياء كثيرة من ذلك

29
00:12:26.100 --> 00:12:47.700
واذا شرب عليه الصلاة والسلام اعطى ما بقي في الجناء الى الايمن والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر احواله وشأنه كله يحب جهة اليمين ويفضلها على على جهة الشمال الاخيرة

30
00:12:49.500 --> 00:13:17.550
استعمال الشمال او ما تقدم فيه الشمال مستثنى او خارج عن الاصل ولهذا المواضع التي تستعمل فيها الشمال او تقدم فيها الشمال محصورة وقاعدتها ان في ما كان منتقلا فيه الى المفضول عن الفاضل

31
00:13:18.450 --> 00:13:48.150
فانه يستعمل فيه الشمال مثل ازالة النجاسة فانها تزال بالشمال مثل الدخول الى المسجد فالخروج من المسجد الخروج من المسجد انتقال من فاضل الى مفضول فيستعمل الشمال فيقدم الشمال خارجا

32
00:13:48.900 --> 00:14:10.900
داخل الى البيت من الشارع فيدخل باليمنى لان البيت افضل من السوق ثم اذا اراد ان يخرج انتقل من فاضل الى مفضول فيقدم اليسرى. وهكذا فضابطها ان الانتقال من الفاضل الى

33
00:14:10.900 --> 00:14:35.000
غول من الفاضل الى المحظول يقدم فيه الشمال وما عداه فان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تيمم في شأنه كله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه

34
00:14:35.000 --> 00:14:52.900
والاربعة وصححه ابن خزيمة قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة

35
00:14:53.400 --> 00:15:19.900
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر حين الوضوء وهو رفع الحدث العصغر بالطهارة المخصوصة اننا نبدأ باليمين لنبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين وهذا امر منه عليه الصلاة والسلام

36
00:15:19.950 --> 00:16:00.850
في الوضوء خاصة لغة الحديث الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لاحدهما يمنى والاخرى يسرا  سمي في الجهة المستعملة والفاضلة يمنى تبركا او تفاؤلا باليمن

37
00:16:01.450 --> 00:16:35.300
والاخرى يسرا تفاؤلا ايضا بالتيسير فلم يسمها العرب تسمية قبيحة وانما فضلوا اليمن على اليسر ولهذا جعلوا احدهما يمنى والبخر شمالا او يسرا درجة الحديث الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم

38
00:16:37.100 --> 00:17:10.600
بعض اهل العلم ضعفه لكن الصواب صحته بان رجاله ثقات وليس بذي شذوذ ولا علم وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بان يصحح كما قال بعض اهل العلم من احكام الحديث

39
00:17:10.750 --> 00:17:40.850
اولا قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الامر البداءة باليمين بالوضوء وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة ان الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله اذا توضأتم اخص مما لو قال اذا تطهرتم

40
00:17:41.200 --> 00:18:11.550
فاذا الامر بالبداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا ثانيا قوله فابدأوا هذا امر والامر الاصل فيه انه للوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب الا ما قاله بعض اهل العلم كما سيأتي في الخلاف

41
00:18:13.100 --> 00:18:42.300
فقوله فابدأوا هذا الامر احتج به على ان البداية باليمين باعظاء الوضوء واجبة واعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان اما الوجه والرأس فلم يدخلا في ذلك باتفاق اهل العلم لانه يستعمل فيهما

42
00:18:42.850 --> 00:19:07.350
يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا الوجه يغسل باليدين جميعا كما جاءت به السنة والرأس يمسح باليدين جميعا وهذا يعم الوجه بجهتيه ويعم الرأس بجهتين فاذا بقي تقديم اليمين في الامر به ان المراد به

43
00:19:07.400 --> 00:19:40.000
تقديم اليد اليمنى على الاخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الاخرى وكما ذكرت لك دل هذا على ايجابي ذلك والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن اليد والرجل على اقوال اهمها قولان

44
00:19:40.450 --> 00:20:07.950
الاول انه يجب والثاني انه يستحب ولا يجد اما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث اذ فيه الامر وايضا قالوا قوى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل الامر

45
00:20:08.200 --> 00:20:28.400
بقوله اغسلوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق انه لم ينقل عنه في حديث صحيح انه بدأ باليسرى قبل اليمنى بل كل سنته على انه يبدأ

46
00:20:28.650 --> 00:21:00.650
باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للاية بقدر زائد صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها لانه في الوصف لا في الحقيقة لكنه ايد بقوله اذا توضأتم فابدأوا بما يمنه وهذه المسألة تحتاج الى مزيد ايضاح وان كان كثير من المسائل لا نحتاج فيه الى التطويل لاجل ظيق الوقت والرغبة في اخذ اكبر قدر من الاحاديث

47
00:21:00.650 --> 00:21:41.500
لكن نذكر لك بعض الاخوة استشكل امس بعض المسائل ان الاية فيها الامر بغسل اليد قال وايديكم الى المرافق وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد اما صفة غسل اليد او صفة تقديم احدى اليدين على الاخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد

48
00:21:42.000 --> 00:22:04.650
فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الاية على الصحيح لان الدلك مثلا دلك الذراع ليس داخلا في الاية لانه صفة زائدة عما امر به في الاية

49
00:22:05.150 --> 00:22:23.650
النبي عليه الصلاة والسلام دلك فلا نقول الدلو اه دلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا للاية لانه فعله زائدا عن الاية. فامتثال الاية غسل اليدين فالدلك صفة زائدة

50
00:22:23.700 --> 00:22:46.050
تقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما امر به في الاية فامر في الاية بغسل الوجه كتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال امر في الاية بغسل اليدين. تعميم اليدين بالماء

51
00:22:47.550 --> 00:23:10.600
هذا يحصل به الامتثال ما هو اكثر من ذلك هذا قدر زائد عما امر به. ولذلك العلماء اختلفوا بوجوبه لانه قدر زائد عن ما جاء في الاية والقاعدة التي ذكرت لك من قبل ان الامر اذا جاء مجملا في القرآن

52
00:23:10.750 --> 00:23:32.250
وامتثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ايدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل في ما امر به في الاية واما ما زاده فانه لا يدخل فيه. وهذا لا همز لك كثير. صلوا كما رأيتموني اصلي. اقم الصلاة

53
00:23:32.300 --> 00:23:48.400
هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة وثم شيء زائد ولذلك لا نقول كل ما امتثل به هنا هو من الاصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة كذلك خذوا عني مناسككم

54
00:23:48.800 --> 00:24:04.750
وما امر به في القرآن من حج بيت الله الحرام وهو يشمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. فلا نقول انه دخل في ذلك بفعله امتثالا للامر فيكون ذلك واجبا

55
00:24:05.000 --> 00:24:29.850
على كل هيئته؟ لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب وما خرج عن ما دلت عليه الاية لا يدخل في الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ويزيد اشياء يؤخذ بها على انها سنة من سنته هذه دلالة الفعل وصلتها بما امر به

56
00:24:29.850 --> 00:24:59.450
في القرآن اما هذا الحديث في قوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب لانه امر قولي فاذا هو عما امر به في الاية. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالامر وما امر به عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة ما امر به الله جل وعلا لانه عليه الصلاة والسلام وحيوح

57
00:24:59.450 --> 00:25:25.450
اذا فدليل القول بوجوب البداءة باليمين وهذا الحديث ومن قال ذكر الوصف في امتثال الاية وبحثته لك في هذا البحث المختصر القول الثاني انه البداعة باليمين سنة لان الامر هنا

58
00:25:27.000 --> 00:25:49.750
يحمل على الاستحباب لا على الوجوب وذلك اولا قالوا لان الحديث مختلف في صحته وهذه اللفظة فيها زيادة  اذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا ثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:25:50.800 --> 00:26:17.000
امتثل الاية بمطلق الامتثال واذا كان كذلك ايحمل هذا الامر على الاستحباب لانه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء بينتها الاية وما زاد عليها فانه يحمل فيه على الاستحباب

60
00:26:17.900 --> 00:26:38.400
ولم يأت شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الاية الا هذا التيامن فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الاحاديث من انها مستحبة وليست بواجب والاظهر من القولين هو الاول

61
00:26:38.500 --> 00:27:10.700
لظهور وجه الاستدلال فيه نعم وعن المغيرة بن شعبة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة سوى الخفين اخرجه مسلم قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين

62
00:27:10.700 --> 00:27:38.200
اخرجه مسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مر توضأ كما يتوضأ كل مرة لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه صفان فالعمامة كانت في وسط رأسه بهذا لما توضأ واراد مسح الرأس مسح

63
00:27:38.500 --> 00:28:17.250
ما ظهر من شعر رأسه فمسح الناصية ثم اكمل المسح على العمامة مسح من بمعصيته وعلى العمامة يعني جميع لغة الحديث الناصية مقدم شعر الرأس والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس وهو انواع

64
00:28:18.700 --> 00:28:50.900
وكانت العرب تعتني بالعمامة وكانت غالب عمائم العرب ان تكون محنكة وتارة تكون مصمتة والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل العمامة المحنكة وهي التي تشد في الحنك واكثر امره عليه الصلاة والسلام انه خالف المشركين

65
00:28:51.000 --> 00:29:21.850
فاستعمل الذبابة في العمامة فجعل لعمامته دعابة يعني زاد في الثوب الذي هو تلف فيه العمامة وجعل بعضه يخرج بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو المسمى ذئابة العمام والخفان يأتي البحث فيهما في باب المسح على الخفين

66
00:29:22.650 --> 00:29:49.600
درجة الحديث حديث رأى اخرجه مسلم في الصحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه وهو انه مسح بناصيته ثم اكمل المسح على العمامة

67
00:29:51.450 --> 00:30:22.150
ومسح بعض الرأس هنا في هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء الحنفية وغيرهم من ان الواجب بمسح الرأس وبعض الرأس الربع ونحوه فاذا مسح بعض الرأس فانه يجزئ قالوا والباء في قوله وامسحوا برؤوسكم

68
00:30:23.000 --> 00:30:50.250
تأتي في اللغة للتبعيظ يعني فيكون معنى الاية عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم فاستدلوا بقوله فمسح بناصيته على انه يجزئ مسح بعض الرأس والقول الثاني ان الاية دلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح

69
00:30:51.150 --> 00:31:13.550
وذلك يعني ان يمسح مجموع الرأس لا جميع الرأس لانه لا يمكن الحصول باليقين بذلك بالمسح يعني ان تمسح جميع الرأس كل نقطة باليقين هذا لا يحصل بالمسح وانما يحصل بالغسل

70
00:31:13.650 --> 00:31:31.750
ولهذا نقول الواجب دلت الاية على ان الواجب ان يمسح المجموع للجميع وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه الى قفاه ثم اعادهما الى

71
00:31:31.750 --> 00:31:58.100
والذي بدأ منه وهذا يحصل منه مسح المجموع اما مسح الناصية اما دلالة الباء على التبعيظ فهذا ظعيف في اللغة فالباء لا تأتي للتبعيظ وانما التبعير له حروف اخر اما هذا الحديث

72
00:31:58.850 --> 00:32:27.600
فلا يدل على ان المسح يكون لبعض الرأس وانما النبي عليه الصلاة والسلام مسح في هذا الحديث على مجموع رأسه وذلك انه مسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ستر ما ما خفي من رأسه

73
00:32:27.700 --> 00:32:45.500
وذلك ان الرأس الذي امر ان يمسح به ان يمسح به عليه الصلاة والسلام فيه ظاهر فمسحه وهو الناصية وفيه باطن فحما ستره وهو العمام ولهذا الراوي اراد ان يشير الى ذلك

74
00:32:45.550 --> 00:33:12.100
فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين لان الجميع يشترك في انه من الحوائل وهذا فيه تخفيف من ان في ان العمامة يصعب خلعها ثم اعادتها بسهولة في وقتها لان السنة جاءت في ذلك بالتخفيف

75
00:33:12.500 --> 00:33:39.850
والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة وهل العمامة كانت ذات الذبابة؟ او كانت المحنكة من اهل العلم من رأى ان المسح انما يكون على العمامة المحنك اما اذا لم تكن محنكة فانه لا يشق نزعها

76
00:33:40.050 --> 00:34:05.400
فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمام فحملوا هذا الحديث انه مسح بناصيته وعلى العمامة على العمامة المحنكة دون ذات الذبابة ويأتي مزيد بحث ببال المقصود ان الحديث هذا لا يدل الا

77
00:34:05.700 --> 00:34:24.800
لا يدل على الاجتزاء ببعض الرأس بل يدل على مسح مجموع الرأس وهو الصحيح كما ذكرنا واما قول الحنفية علماء الحنفية وقول غيرهم انه يكتفى ببعض الرأس ويجزئ هذا ليس

78
00:34:25.850 --> 00:34:58.650
قويا في الاستدلال الثالث الثاني المسح على العمامة لان العمامة حائل والحائل يمسح عليه كما جاء في السنة بالمسح على الحواء جميعا ولهذا يأتينا في باب المسح على الخفين ان كثيرا من العلماء

79
00:34:58.850 --> 00:35:23.950
تركوا التعبير في الباب بباب المسح على الخفين الى باب المسح على الحوائل لان المسح لم يختص في السنة بانه مسح على الخفين بل مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجراميط وعلى العمامة الى اخر ذلك. وكلها تشترك في انها

80
00:35:23.950 --> 00:35:54.700
والعمامة هنا هل تحمل على ذات الذبابة وذاك الحنك ام لا تحمل الا على المحنكة فقط اختلف العلماء في ذلك وعلى قولين والاظهر التعميم يعني الا يقصر على احد النوعين دون الاخر

81
00:35:54.800 --> 00:36:18.250
لان الدليل فيه مسح على العمامة والعمامة هي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فالتي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام تارة تكون محنكة وتارة تكون ذات دؤابة. فلذلك قصر العمامة على احد النوعين دون الاخر

82
00:36:18.250 --> 00:36:45.050
يحتاج الى دليل زائدا على هذا اللفظ فيبقى هذا اللفظ على شموله للنوعين المشي على الخفين مسح على العمامة والخفين يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى هنا المسح على العمامة

83
00:36:45.800 --> 00:37:09.350
اه ما صفته؟ بحثه الفقهاء في كتبهم؟ وانهم قالوا ان العمامة يمسح عليها  ان يمسح على اكوارها يعني يمسح على دوائرها يعني بمعنى يمسح ما يمسح على يمسح يعني هكذا فوق

84
00:37:09.400 --> 00:37:27.600
لا يمسح الناصية مثلا ثم الامامة يديره على حوائج وبعض الاخوة وده انه يمسح على الشماغ مثل مسح على العمامة لا الشماغ لا تدخل في اسم العمامة اه لا عرفا

85
00:37:27.800 --> 00:37:51.200
ولا لغة نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر

86
00:37:54.050 --> 00:38:08.400
قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا

87
00:38:08.800 --> 00:38:44.700
بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين توجه الى السعي فاتجه الى الصفا فلما اتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به

88
00:38:45.750 --> 00:39:09.050
يعني ان الله جل وعلا بدأ بالصفاء فقال ان الصفا والمروة فامرهم بان يبتدأوا بالصفا ثم ينزل منه الى المروة والرواية الاخرى التي في الصحيح في نفس في حديث جابر نفسه

89
00:39:09.100 --> 00:39:35.250
لانه لما اتى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به وهذا معنى الخبر في قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر لان لفظ النسائي الامر ابدأوا بما بدأ الله به والرواية التي عند مسلم المشهورة في حديث جابر الطويل المعروف بصفة حجته عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما

90
00:39:35.250 --> 00:40:02.700
الله به والله جل وعلا بدأ بالصفا فلهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصف لغة الحديث ما فيها يعني كلمات تحتاج الى بيان درجة الحديث اللفظ الاول بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. قال اخرجه النسائي هكذا

91
00:40:03.450 --> 00:40:31.000
بلفظ الامر واسناد النسائي رجاله ثقات متصل يعني ظاهر اسناده يعني ان ظاهر اسناده الصحة  الذي في مسلم اصح اسنادا وهو المعروف بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بلفظ الخبر

92
00:40:32.350 --> 00:40:56.650
فهل تصحح الروايتان جميعا ام نصحح واحدة منهما وتكون الاخرى شاذة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من حكم بصحة الروايتين وهذا ليس بجيد بل اختلاف الروايات ينبغي كما هو معروف في علل الحديث والتخريب

93
00:40:56.700 --> 00:41:19.650
ان ينظر فيه الى اشياء من اهمها وهو المناسب لحديثنا هنا من اهمها ان ينظر هل الواقعة تعددت؟ ام هي واحدة وهل مخرج الحديث واحد ام هو متعدد معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال كلمة واحدة

94
00:41:19.900 --> 00:41:39.550
لم يقل مرة بلفظ الامر ومرة بلفظ الخبر. وقال واحدة اما ان يكون قال ابدأ واما ان يكون قال ابدأوا فلهذا تصحيح الروايتين جميعا معناه انه قال الخبر وقال الامر جميعا

95
00:41:39.600 --> 00:42:01.400
وهذا لم يأتي في رواية مطلقا وانما اختلفوا هل قال بلفظ الامر او بلفظ الخبر فيكون اذا ترجيح الاصح والرواية التي هي اثبت في الرجال هو الاولى لتكون الرواية الثابتة المحفوظة هي ما في مسلم وفي غيره

96
00:42:01.650 --> 00:42:33.250
لكثرة ناقليها ثقتهم وعدالتهم وامامتهم لانه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر واما رواية ابدأوا هذه التي رواها النسائي فهي وان صححها عدد من اهل العلم لكن الصحيح انها شاذة

97
00:42:33.450 --> 00:43:05.350
بان الحادثة واحدة ولا يحسن حملها على تعدد القول في ذلك الموضع من احكام الحديث قوله ابدأوا بما بدأ الله به فيه دليل على ان ما قدمه الله جل وعلا

98
00:43:05.450 --> 00:43:32.450
في القرآن من الامور المتعددة فانه مرتب في العبادات ويبدأ به قبل الاخر وهذا يطبق فعلا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بان بدأ بالصفا ثم بدأ ثم المروة

99
00:43:32.550 --> 00:43:51.550
وكذلك طبقه عليه الصلاة والسلام في الوضوء لان الله جل وعلا في اية الوضوء جعلها متعاطفة بالواو فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والواع تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب

100
00:43:52.900 --> 00:44:13.850
والترتيب يحتاج الى دليل زائد عن معنى حرف الواو لهذا قوله ابدأوا بما بدأ الله به يعني ان الامر اذا امر به الله جل وعلا في القرآن فانه يرتب بحسب ما بدأ الله به

101
00:44:14.300 --> 00:44:36.000
وهذا يطبق حتى في الصلاة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فيقدم الركوع على السجود وهذي قاعدة لها نظائرها اذا دل الحديث سواء بلفظ الامر او بلفظ الخبر على ان

102
00:44:36.250 --> 00:44:59.000
ما جاء في القرآن من امور العبادات بمتعدد بالواو فانه يقدم الاول ويرتب على ما بعده يعني يرتب الثاني على الاول ويكون الاول مقدما ثم الثاني على وجه الترتيب ثانيا

103
00:45:00.900 --> 00:45:26.200
الحديث فيه دلالة سواء بلفظ الخبر او بلفظ الامر فيه دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء وهو وان كان في صفة حجه عليه الصلاة والسلام الا انه يعم جميع الانواع

104
00:45:26.700 --> 00:46:04.950
لما لانه عليه الصلاة والسلام قعد القاعدة ثم جعل البداية بالصفاء مثالا لها فقال ابدأ بما بدأ الله به وهذا عام  او مطلق وتقييده  سببه ليس وجيه. لهذا نقول ان هذا وان كان في سياق الحجة. فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا

105
00:46:05.650 --> 00:46:28.000
ولهذا الحافظ ابن حجر اورده في مباحث الوضوء ليكون دليلا على وجوب الترتيب فاذا الحديث فيه دلالة على وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء والعلماء اختلفوا هل يجب الترتيب ام لا؟ على قولين. القول الاول ان الترتيب لا يجب

106
00:46:28.350 --> 00:46:54.700
لان لانه لا دليل على الترتيب واضح والحديث صحته ابدأ بما بدأ الله به ولانه جاء انه عليه الصلاة والسلام توضأ غير مرتب وهذا هو مذهب الحنفية مذهب ابي حنيفة النعمان بن ثابت ومذهب جماعة قليلة من اهل العلم

107
00:46:55.050 --> 00:47:27.550
القول الثاني وهو الصحيح لما سيأتي من الادلة له ان الترتيب فرظ  ان من فرائض الوضوء الترتيب ووجه الاستدلال عليه ان الله جل وعلا عطف بين فرائض الوضوء بالواو. فقال اغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فعطف بالواو

108
00:47:27.550 --> 00:47:52.700
ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعطف بالواو ثم قال وارجلكم الى الكعبين فعطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب الا بدليل زائد بل في المتعاطفات والدليل هنا انه جل وعلا ادخل الممسوح

109
00:47:52.800 --> 00:48:26.950
بين المغسولات ومعلوم ان ادخال الممسوح فيه انشاء فعل جديد وانشاء جملة بان العطف الاول هو اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايدي عطفت على الوجوه فهو عطف كلمة على كلمة اما قول اما قوله وامسحوا برؤوسكم فهذا عطف جملة

110
00:48:27.150 --> 00:48:56.050
على جملة لانه اتى بفعل جديد وهو المشي. ثم بعدها عطف بالواو قال وارجلكم اعادة الى الفعل الاول والعرب لا تستعمل مثل هذا مطلقا الا فيما يراد به الترتيب لان الاصل انه اذا لم يرد الترتيب ان يجمع عطف المفردات على بعضها ثم يؤتى بعطف الجملة

111
00:48:56.050 --> 00:49:16.050
بعد ذلك فيكون النسق لو لم يرد الترتيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين الجميع هذي عطف مفردات ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول وامسحوا برؤوسكم. ولما لم يحصل ذلك

112
00:49:16.050 --> 00:49:37.250
وانما ادخل الممسوح بين المغسولات وادخل عطف الجملة على عطف المفردات دل هذا على وجوب الترتيب لان العرب لا تستعمل هذا في كلامها الا اذا ارادت التركيب في ذلك الدليل الثاني

113
00:49:37.500 --> 00:50:01.700
هذا الحديث وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به وفي الصفا والمروة اجمع العلماء على انه يبتدأ بالصفا محتجين بقوله ابدأ بما بدأ الله به فجعلوا فدائه بالصفا مع قوله ابدأ

114
00:50:02.000 --> 00:50:22.600
حجة جعلوا قوله ابدأ مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج فاتفقوا على انه لو بدأ بالمروة الى الصفا فانه لا لا يحسب ذلك الشوط

115
00:50:23.500 --> 00:50:48.550
وهنا المقام هو المقام نفسه ولهذا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هكذا مرتبا بال على الوجوب لانه مثل الاية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة

116
00:50:51.550 --> 00:51:18.100
الدليل الثالث انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا او غير مرتب وما جاء في هذا ضعيف من جهة الاستدلال نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني

117
00:51:18.100 --> 00:51:40.650
ناد ضعيف قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام في وضوءه

118
00:51:40.750 --> 00:52:08.100
اذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون ابلغ في ايصال الماء الى المرفق. والمرفق جلد يكون غليظا عادة وربما خفي او ربما لم يصل الماء الى بعض اعطني كظاعيف الجلد

119
00:52:08.450 --> 00:52:39.650
لهذا هنا قال اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه يعني هكذا بهذا الشكل لغة الحديث ادار الادارة معروفة يعني انه فعل فعلا فيه دوران درجة الحديث ذكر لك انه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف

120
00:52:40.250 --> 00:53:01.800
وهو كما قال الحافظ اسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا لاني اظن في اسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل وقد قال فيه الامام احمد وابن معين ضعيف

121
00:53:01.950 --> 00:53:27.100
وقال فيه ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس الحافظ المعروف ومتروك الحديث الحديث ضعيف او ضعيف جدا فلا تثبتوا بمثله السنية من احكام الحديث حديث دل على صفة ايصال الماء الى المرفق وانه بالادارة وهذه لم تثبت

122
00:53:27.500 --> 00:53:50.850
فلا تشرع  الذي ثبتت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين كما يغسل اليد حتى يشرع في العضود نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

123
00:53:50.850 --> 00:54:11.350
اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

124
00:54:13.600 --> 00:54:31.500
اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء معنى الحديث ان من توضأ فلم يبتدع وضوءه بذكر اسم الله

125
00:54:31.650 --> 00:55:09.200
باوله فانه لا وضوء له يعني ان وضوءه غير مجزئ لغة الحديث قوله لا وضوء هذا نفي لان لا هنا نافية للجنس والمنفي هنا هو الوضوء وخبر لا محذوف ومن المعروف في

126
00:55:09.600 --> 00:55:34.550
بابلاء النافية للجنس في النحو ان خبرها يحذف كثيرا فالعرب تحذف خبر لام نافية للجنس كثيرا ويكون تقديره بما يناسب السياق وما يدل عليه يعني انا صوتي ما هو بجيد لا زين الحمد لله

127
00:55:36.000 --> 00:55:57.950
نعم احد حركه انتبهوا تختبرون صوتي بظعيف ما اقدر اوصله اه ايش كنا نقول لان الخبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في اخر الباب وشاع في ذا الباب يعني باب الان نافية للجنس اسقاط الخبر

128
00:55:57.950 --> 00:56:14.650
اذا المراد مع سقوطه ظهر فقوله لا وضوء حضر الله النافية الجنس محذوف. ايش تقديره؟ اختلف العلماء في ذلك يعني الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول لا وضوء كامل

129
00:56:15.500 --> 00:56:44.900
فيصح الوضوء مع عدم تسمية ومنهم من يقول لا وضوء مجزئ فلا يصح الوضوء حينئذ معه يعني مع ترك التسمية ولا احد يقول ان الخبر يقدر لا وضوء حاصر. لانه يتوضأ ويحصل منه

130
00:56:45.000 --> 00:57:18.200
لكن الكلام في الحكم قوله لمن لم يذكر اسم الله ذكر اسم الله ذكر اسم الله في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة والمقصود بالتسمية ان يقول بسم الله فقط

131
00:57:18.600 --> 00:57:44.450
وبالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والاغلب في احكام الشرع انه يكتفى فيها بالتسمية دون البسملة هذا هو الاكثر وهو الغالب في ذكر اسم الله مثلا هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله

132
00:57:47.500 --> 00:58:11.900
مثلا في ابتداء الاكل ايش الحديث اللي فيه يا غلام سم الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يعني قل بسم الله وهذا هو الغالب فاذا الاصل فيما امر به

133
00:58:12.050 --> 00:58:30.900
من ذكر اسم الله جل وعلا بما امر به شرعا هذا الاصل فيه انه يكتفى ببسم الله ببسم الله فقط الا فيما نص فيه على البسملة فانه يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم

134
00:58:33.500 --> 00:59:09.000
قوله عليه هنا كلمة عليه في اللغة تقتضي الاولوية يعني في اوله لانها تعني في اللغة الاستعلاء والظهور والاستعلاء والظهور اذا كان على الوضوء جميعا فانه يشمل اوله واخره يعني من اوله الى اخره

135
00:59:09.500 --> 00:59:36.700
ولا يمكن ان يكون عليه الا ان يكون قبله ولهذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بها اول الشيء ومن من امثلته قوله عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله الصلاة على وقتها

136
00:59:37.700 --> 00:59:55.850
جاء في الرواية الاخرى لوقتها قوله على وقتها يعني في اول وقتها اذا قوله هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه نفهم من كلمة عليه ان التسمية تكون في بداية الوضوء يعني

137
00:59:56.050 --> 01:00:18.700
وهو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل كل هذا كافر درجة الحديث الحديث هذا من الاحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعروف عند ائمة الجرف والتعديل والمخرجين ويختلف فيه العلماء كثيرا ما بين

138
01:00:18.850 --> 01:00:42.450
مثبت وما بين مضاعفة والحافظ ابن حجر رحمه الله اشار هنا الى انه يختار ان هذا الباب لا يثبت فيه شيء وهو قول كثير من اهل العلم من المحققين وائمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين من ان

139
01:00:42.450 --> 01:01:22.050
احاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء وذلك لان اسانيدها المفردة ضعيفة  مجموع الاسانيد لا ينهض لاسباب على ان تكون صحيحة او حسنة اه عند من ضعفه ولهذا المشهور من اقوال اهل الحديث انه لا يثبت في التسمية شيء كما قال الامام احمد لا يثبت

140
01:01:22.050 --> 01:01:44.900
وفيه شيء والقول الثاني لائمة الحديث ان هذا الحديث صحيح قال الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهذا يعني انه يصحح ذلك

141
01:01:44.950 --> 01:02:08.000
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كثبوت فما قال ثبت الحديث قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا ابلغ من احكام الحديث الحديث دال اولا على ان

142
01:02:09.550 --> 01:02:51.850
النفي تارة يتجه الى الكمال وتارة يتجه الى الاجزاء وذلك من جهة اللغة ثانيا دل الحديث على ان ترك التسمية منقص لكمال الوضوء او مبطل للوضوء فان قدرنا لا وضوء كامل صار ترك التسمية منقصا

143
01:02:52.050 --> 01:03:13.000
للوضوء وان قدرنا لا وضوء صحيح او مجزئ او جائز فانه يكون مبطلا ترك التسمية للوضوء وعلى كل من التقديرين ذهب جماعة من اهل العلم كما سيأتي في الذي بعده

144
01:03:15.400 --> 01:03:52.650
ثالثا اختلف العلماء في التسمية هل تجب الوضوء وفي الطهارة تمام آآ صحح الحديث قال التسمية اما مستحبة او واجبة وذلك لظاهر الدلالة عليه مستحبة مؤكدة او واجبة فان قلنا لا وضوء كامل صارت مستحبة ومؤكدة

145
01:03:52.800 --> 01:04:16.400
وان قلنا لا وضوء مجزرة صارت واجبة والذي عليه جمهور الفقهاء او نقول اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء هو ايجاب التسمية اخذا بهذا الحديث لاجل تصحيح من صححه اولا

146
01:04:16.500 --> 01:04:42.950
ولاجل الاحتياط من ابطال العبادة ثانيا استدلوا بشيئين اولا بالحديث لان من صححه جمع منه الراسخين فيه معرفة صحيح الحديث من سقيمه ثم لانه احتياط والاحتياط الاخذ به باب معروف في مثل هذا وفي غيره

147
01:04:44.500 --> 01:05:05.950
القول الثاني ان تسمية ما دام انه لم يثبت الحديث فانها لا تشرع ولا يعني لا بأس بتركها. ليس لها تشرع لكن لا بأس بتركها وانه وانه ان تركها فلا حرج

148
01:05:09.800 --> 01:05:33.150
وهذا كله مبني هل يصح على هل يصح الحديث ام لا يصح الحديث والذي ينبغي للمسلم ان يستعمل هذا الحديث لاجل الاحتياط والا فان في تصحيحه اه نظرا اه قويا وظاهرا لكن من جهة الاحتياط لاجل ان لا تبطل العبادة

149
01:05:33.200 --> 01:06:05.400
يستعمله والعلماء اتفقوا على انه لو جاء بالتسمية في هذا الموطن لم يكن مخالفا بهذا فان التسمية هنا يؤتى بها احتياطا بعدم ابطال عبادة الطهارة الثالث الرابع ان وجوب التسمية

150
01:06:06.200 --> 01:06:28.200
اخذ من هذا الحديث انها تجب ايضا في الطهارة الكبرى فيجب في غسل الجنابة ويجب في تطهر المرأة من الحيض والنفاس اه ووجه استدلال من ذهب الى ذلك من اهل العلم

151
01:06:28.550 --> 01:06:56.600
ان الطهارة الكبرى اعظم من الطهارة الصغرى فلما اوجب ذلك في الطهارة الصغرى فايجابه في الطهارة الكبرى من باب اولى نعم وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة

152
01:06:56.600 --> 01:07:12.450
والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف قال وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود

153
01:07:12.450 --> 01:07:47.250
باسناد ضعيف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق يعني انه يمضمض وينتهي من المظمظة ثم يستنشق بعد انتهائه من المظمظة لغة الحديث قوله يفصل

154
01:07:47.300 --> 01:08:12.150
يعني لا يبدأ في الثاني وهو الاستنشاق حتى ينتهي من الاول درجة الحديث ذكر هنا ان ابا داود اخرجه باسناد ضعيف. وقد اخرجه غير ابي داوود اخرجه جمع من اهل العلم

155
01:08:12.700 --> 01:08:40.800
واسناده كما ذكر الحافظ ابن حجر ضعيف ووجه ضعفه اولا ان في اسناده ليس ابن ابي سليم اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحافظ ابن حجر ضعيف ووجه ضعفه اولا ان في اسناده ليث ابن ابي سليم

156
01:08:40.900 --> 01:09:08.750
وهو معروف بالضعف عند اهل الحديث الوجه الثاني لضعفه ان مصرف والد طلحة هذا لا يعرف فيه جهالة والوجه الثالث ان جده اختلف في سماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام

157
01:09:09.100 --> 01:09:31.950
بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يتردد ذلك هل يكون الحديث مرسلا اذا كان الجد صحابيا او اذا كان غير صحابي او يكون موصولا اذا كان الجد صحابية  اهل الحديث يظعفون هذا الحديث

158
01:09:32.200 --> 01:09:51.800
ولم ارى من صححه من المحققين من اهل العلم بهذا نقول الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به من احكام من احكام الحديث لا يصح الاحتجاج به لمخالفته ايضا السنة في

159
01:09:52.400 --> 01:10:10.050
صفة المظمظة والاستنشاق من احكام الحديث الحديث دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المظمظة والاستنشاق فيتمظمظ ثم ينتهي ثم يبدأ في الاستنشاق اه وينتهي منه وهذا

160
01:10:11.400 --> 01:10:30.250
يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل لكن الذي ثبت في السنة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة  المرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين

161
01:10:30.400 --> 01:10:51.450
ليكون ابلغ له او لانه لا يحسن ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فلا بأس به لكنه ليس من السنة فالسنة ان تمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ووجه ذلك ان الفصل يحتاج ايضا الى ماء كثير

162
01:10:51.600 --> 01:11:17.550
الاستنشاق المقصود منه ادخال الماء الى طرف الانف وهو بوابة الانف وهذا هو القدر الواجب كما ذكرنا وهذا يحصل بادنى اتصال بالماء نعم المبالغة في الاستنشاق تحتاج الى اه مزيد ماء من خلال

163
01:11:17.700 --> 01:11:43.150
المقصود من ذلك ان السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فيمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث فاذا يكون هذا الحديث ليس  متفق مع السنة وهذا

164
01:11:43.450 --> 01:12:00.100
يعني السنة ثابتة وهذا وجه اخر ايضا لعدم الاخذ به. نعم وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من

165
01:12:00.100 --> 01:12:15.150
كف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء

166
01:12:15.150 --> 01:12:34.950
اخرجه ابو داوود والنسائي وبعد قال وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه

167
01:12:35.700 --> 01:12:55.200
اذان الحديثان معناهما ظاهر كما ذكرت لك من ان النبي عليه الصلاة والسلام يمظمظ ويستنثر من كف واحدة ويجعل ذلك مرة يعني من كف واحدة مرة فيستعمل ثلاث مرات بمضمضة واستنشاق

168
01:12:55.250 --> 01:13:23.600
وتكون كل واحدة كف يكون لكل واحدة كف واحدة هذا هو الذي دل عليه اذان الحديث ان لغة الحديث ليس في الحديث جديد فيما يظهر اه درجة الحديث الثاني حديث عبدالله بن زيد متفق عليه

169
01:13:23.650 --> 01:13:42.700
وحديث علي قال اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح من احكام الحديث الحديث دال على ما سبق ان قررته لك في الحديث الذي قبله من ان السنة ان يمضمض ويستنفر

170
01:13:42.700 --> 01:14:03.250
ويستنشق من كف واحدة والاستنشاق ان يجذب الماء والاستنثار ان يخرج الماء والمرة الواحدة تعتبر مرة في العدد يعني الكف الواحدة مرة في العدد فاذا اراد ان يبلغ الكمال بثلاث استعمل ثلاث

171
01:14:03.700 --> 01:14:26.600
اه مرات يعني كف الاولى ثم الثانية ثم الثانية وهذا جزء كما ذكرت لك من غسل الوجه فاذا فعل ذلك عسل وجهه ثلاثا ليوافق الكمال بالصفتين ثانيا هذا الحكم للاستحباب

172
01:14:27.100 --> 01:14:49.600
لكنه لو لم يفعل ذلك بان مظمظة فقط ثم ادخل الماء الى انفه بدون استنشاق فان هذا مجزئ يعني مثلا يبلل اصابعه بالماء ويجعلها في طرف الانف لان القدر الواجب هو ان يغسل الوجه

173
01:14:50.050 --> 01:15:03.900
والوجه كما ذكرنا لك يدخل في فتحة الفم لانه يحصل بها المواجهة لان المرء كثير ما يتكلم والانسان ناطق فيحصل المواجهة بجزء من هذا ولا يمكن غسل هذا الا بمضمضة

174
01:15:04.000 --> 01:15:27.600
و كذلك اللسان واما بوابة الانف التي يحصل بها المواجهة فلو اخذ قليلا من الماء ادخلها في طرف الانف لاجزأ فالحديث دل على السنة في ذلك وانه يتمضمض ويستنشق ثم ينثر

175
01:15:28.400 --> 01:15:56.150
كما سيأتي ثالثا قوله في الحديث وينثر هذا غير ما جاء في حديث عبد الله بن زيد واستنشق فالاستنشاق جذب الماء الى الانف والنثر اخراج الماء ورواية استنثر فيها المبالغة في النثر

176
01:15:56.800 --> 01:16:19.450
يعني يخرج بقوة وهذا له مأخذ ايضا من جهة تطييب الانف من ما يعلق به من الكدر نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء

177
01:16:19.450 --> 01:16:41.000
قال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا

178
01:16:41.050 --> 01:17:02.900
وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي معنى الحديث ان رجلا فرغ من وضوءه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء

179
01:17:03.100 --> 01:17:21.650
يعني مثل قدر الظهر بقعة صغيرة ما اصابها ماء الوضوء فامره بان يرجع فيحسن وضوءه بان يبتدأ الوضوء من جديد حتى يحسن وضوءه الى الى ان يغسل قدميه على الوجه الذي امر به

180
01:17:23.100 --> 01:17:49.100
لغة الحديث قوله وفي قدمه القدم اسم للجزء من الرجل من بين اصابع الرجل الى الكعب الى الكعبين فيحتمل ان يكون المراد هنا بانه في قدمه انه في اعلى القدم

181
01:17:49.750 --> 01:18:18.150
او انه في باطن القدم او انه على العرقوق لان قوله وفي قدمه يشمل كل اجزاء القدم وسميت القدم قدما لانها تتقدم الانسان اذا مشى ففي اللغة القدم هو المتقدم

182
01:18:19.700 --> 01:18:44.300
وليست القدم خاصة بالرجل يعني بالجزء من الرجل ليس اسم القدم في اللغة بالوضع الاول او بوظع اللغة انها على هذا الجزء من الرجل وانما القدم في اللغة للمتقدم فسميت القدم قدما لتقدمها في المشي

183
01:18:45.000 --> 01:19:10.300
وهذا التقرير لاصل اللغة ينفعك في مباحث العقيدة  من ذلك قوله جل وعلا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم فلاجل التقدم فلاجل معنى التقدم قال قدم صدق

184
01:19:10.750 --> 01:19:33.650
القدم هنا بمعنى تقدم صدق عند ربهم يعني ان صدقهم وايمانهم يتقدمهم عند ربهم جل وعلا فاذا اظيفت القدم او عبر عنها بالرجل فانه يكون هنا المراد القدم التي هي

185
01:19:35.550 --> 01:19:58.700
القدم المعروفة في الرجل ولهذا جاء في صفة الرب جل وعلا ان النار تشتكي يوم القيامة حتى يضع فيها الجبار رجله وفي رواية قدمه هذا فيه يعني فيه بحث في العقيدة

186
01:19:58.850 --> 01:20:21.450
يمكن ان تستفصلوا فيه. لكن المقصود من هذا بالمناسبة ان تنتبه الى هذه الوجهة اللغوية ان كلمة قدم لا يحتج بها في مثل هالايات على انها تت اول في حتى يضع الجبار فيها قدمه ان المراد هنا ما يتقدم الرب

187
01:20:21.450 --> 01:20:44.900
وعلا من عذابه من ملئ النار بامره ونحو ذلك لان القدم صحيح انها في اللغة ما يتقدم كما قال قدم صدق لكن ان كان السياق يقتضي ظهور التقدم في اظافة القدم الى المعاني فهذا واظح. لهذا اظاف القدم الى الصدر فهنا معلوم ان الصدق

188
01:20:45.550 --> 01:21:05.300
قدم الصدق هو تقدم الصدق. اما لما جاء قدم الرب جل وعلا ورجل الرب جل وعلا علمنا ان المراد بالقدم صفة صفة الرب جل جلاله وتقدست اسماء وللمسألة هذه مزيد بحث معروف في شرح كتب العقيدة

189
01:21:07.700 --> 01:21:36.750
مثل الظهر الظهر هو معروف وما يلبس ظاهر الاصابع من العظم الخفيف او الغضاريف الخفيفة قوله ارجع فاحسن وضوءك احسان الشيء ان يأتي به على الوجه الذي امر به احسان العمل ان تأتي به على الوجه الذي امرت به

190
01:21:37.650 --> 01:21:58.100
فاذا قالت العرب احسن عملك في كذا يعني اعمله على الوجه الذي يرظي او على الوجه الذي امرت به فلان حسن العمل حسن الوجه حسن الصفات اذا كان ذلك منه على الوجه الذي يرضي

191
01:21:58.300 --> 01:22:25.500
فاذا قوله ارجع ارجع فاحسن وضوءك يعني فتوضأ على الوجه الذي يرضي على الوجه الذي امرت به هذا من جهة دلالة اللغة تخريج الحديث الحديث صحيح وله شاهد بمثله في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام

192
01:22:25.550 --> 01:22:54.250
مع رجلا وفي ظهر قدمه اه لمعة لم يصبها الوضوء فامره باعادة الوضوء من احكام الحديث الحديث دل على حكم جديد لم يتقدمن وهو وجوب الموالاة بي طهارة اعضاء الوضوء

193
01:22:55.650 --> 01:23:24.750
ومعنى الموالاة ان يغسل اعضاء الوضوء البعض يلي البعض بان لا يفصل بينها بزمن طويل عرفا او عادة لما وجه الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذي في قدمه مثل الظهر ان يرجع

194
01:23:24.950 --> 01:23:50.400
فيعيد الوضوء على احسن وضوءك ولو كانت الموالاة غير واجبة وغير فرض لقال ارجع فاغسل قدميه لان غسل القدمين هو المتأخر وليس بعده شيء  يكتفى به فدل امر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل على ان يغسل

195
01:23:51.550 --> 01:24:22.700
على ان يعيد الوضوء وان يحسن وضوءه على وجوب الموالاة تفسير الموالاة شرعا ان يغسل العضو قبل ان ينشف العضو الذي قبله يعني يغسل اليدين قبل ان ينشف الوجه بما هو معتاد من حالة الناس. يمسح الرأس قبل ان قبل ان ينشف الماء الذي على اليدين. يغسل الرجلين

196
01:24:22.700 --> 01:24:50.450
والعيان شف ما الرأس يعني ان يتوالى هذا واحدة الاخرى المرء قد يحتاج احيانا يفصل يعني يغسل يديه يجي واحد يكلمه يغسل وجهه يكلم بالتلفون او يكلم احد او يعالج شيء ثم يريد ان يكمل

197
01:24:50.600 --> 01:25:14.450
فالموالاة تنقطع بانه اذا فصل بينها بوقت ما جاء في الشرع ضابط لكن يعني منصوص عليه لكن ظبطه العلماء بهذا لاجل انه اذا لم ينشف العضو فان اسم الغسل فان اسم الغسل

198
01:25:15.250 --> 01:25:35.900
باق عليه لانه لم يزل فيه اثر الماء. فاذا ذهب عن اثر الماء ونشف فيكون هنا قد مضى غسله وليس الان بباق اثر الغسل فيه لاجل هذا المعنى ضبطوا الموالاة بهذا الضابط

199
01:25:36.500 --> 01:26:02.700
وهو قول العلماء في اشتراط الموالاة ثانيا اختلف العلماء في الموالاة هل هي من فرائض الوضوء ام لا على قولين القول الاول انها من الفرائض استدلالا بهذا الدليل والقول الثاني انها مستحبة

200
01:26:03.800 --> 01:26:29.250
وهو قول الحنفية لانه اذا لم يوالي ولم يرتب قول الحنفية وغيرهم اذا لم يرى والي ولم يرتب فانه لا حرج عليه في ذلك ثالثا هذا الحكم وهو اشتراط الموالاة

201
01:26:29.850 --> 01:26:50.950
او فرضية الموالاة وما سبق من فرضية الترتيب هذا خاص بالوضوء اما الطهارة الكبرى وهي الغسل فلا يشترط لها لا الموالاة ولا الترتيب فله ان يفصل بين اجزاء بدنه في الغسل

202
01:26:51.400 --> 01:27:17.900
يعني مثلا يجي في ايام الشتاء وعليه غسل واجب وهو سيخرج الفجر مثلا بوقت برد مثلا يخشى ان يلفحه الهوى ونحو ذلك فان له ان يغسل رأسه ويبقي غسل بدنه

203
01:27:17.950 --> 01:27:38.750
الى وقت ادائه للصلاة يعني الى ما بعد قيامه من النوم فلو فصل بين هذا وهذا ليس ثم حرج يغسل شعر رأسه اه ثم ينام اذا نام سينشف هذا فلا اثر لنشوفته لان

204
01:27:38.850 --> 01:28:07.900
الموالاة لم يأت الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها لان الموالاة لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها الا في الوضوء خاصة واما الغسل الا اليست بفرض فيه نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد

205
01:28:07.900 --> 01:28:24.900
متفق عليه قال وعنه يعني عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:28:25.000 --> 01:28:54.500
كان في وضوءهن يتوضأ بالمت وهو ربع الصاع وفي غسله يغتسل بالصاع فهو اربعة امداد الى خمسة امداد يعني ان زاد صاع ومت يعني خمسة امداد لغة الحديث والصاع نوع من المكاييل التي كانت في ذلك الزمان

207
01:28:55.050 --> 01:29:18.100
يكال به ويستخدم كل ما وفي غيره لكن هو للكيل يستخدمه الباعة في الكي وجاءت احكام كثيرة في الشرع متعلقة بالمد وبالصاع فالصاع كيل وليس بوزن وهو اربعة امداد والمد

208
01:29:20.800 --> 01:29:54.150
مد النبي عليه الصلاة والسلام معروف معروف من جهة الكيل بالظبط ومعروف من جهة الشكل ايضا وعلماء الحديث يروون صفة المد بالاجازة ويأخذه طلبة العلم عن العلماء بالاجازة  يكون مصنوعا يصنع طالب العلم مده على مد شيخه

209
01:29:54.600 --> 01:30:16.650
المصنوع على مد شيخه فيوجد اسانيد خاصة بالمد بمد النبي عليه الصلاة والسلام بشكله ومقداره في صنع طالب العلم على ما على مد شيخه الذي يرويه بالاجازة يصنعه عند الصانع وعند الحداد

210
01:30:16.700 --> 01:30:42.700
ثم يقايسه بالماء حتى يستوي هذا وهذا يزيد فيه يدخل بعض شيء يرفع بعض الشيء حتى فيه. واسانيد المد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عندنا وعند اهل العلم اما الصاع فلا اعلم انه يروى بالاسانيد او يوجد صاع معروف كيف صاع النبي عليه الصلاة والسلام

211
01:30:42.850 --> 01:31:01.200
كهيئة المد. المد موجود الشكل وموجود الاسناد الى زيد ابن ثابت الذي كان معه رضي الله عنه كان معه مد النبي عليه الصلاة والسلام الصاع وش يقابله من الوزن الى اخره نرجئ البحث فيه الى موضعه في

212
01:31:01.500 --> 01:31:20.650
الزكاة ان شاء الله تعالى درجة الحديث الحديث متفق على صحته من احكام الحديث ان الحديث دل على اقتصاره عليه الصلاة والسلام في استعمال الماء في الطهارة على القليل وانه كان يتوظأ بالمد

213
01:31:21.250 --> 01:31:48.600
في اكثر احيانه وانه كان يغتسل بالصاع باكثر احيان ثانيا كلمة كان عند الاصوليين مختلف فيها هل تقتضي الاغلبية او الديمومة او التكرار او مطلق او مطلق الفعل على اقوال

214
01:31:50.100 --> 01:32:09.050
منهم من قال انها تقتضي الاغلبية يعني بلفظها منهم من قال انها تقتضي الديمومة الا بصارف ومنهم من قال تقتضي التكرار يعني الشيء تكرر منه ومنهم من قال تقتضي مطلق الفعل

215
01:32:09.950 --> 01:32:36.250
الاولى فيها ان لا يجزم بقول من هذه الاقوال قد تردد في ذلك جمع من المحققين ولهذا الاولى والاظهر عند البحث والتحقيق انه لا يطلق القول بافادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يقرأ كذا

216
01:32:37.000 --> 01:33:01.750
لا تفيد ديمومة بمفردها ولا اغلبية ولا تكرارا ولا مطلقا ولا فعلا مطلقا بمجرد بل قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا فاذا لاثبات دلالتها على واحد من هذه الانحاء يحتاج الى دليل خارجي

217
01:33:02.150 --> 01:33:28.300
وهذا هذه مسألة معروفة في كتب الاصول نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب

218
01:33:28.300 --> 01:33:52.000
ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين امين قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد

219
01:33:52.000 --> 01:34:07.400
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

220
01:34:08.400 --> 01:34:32.050
معنى الحديث ان هذا الحديث يحض فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على ان يقرنوا الوضوء الذي به يصلون  به طهارة اجزاء البدن وفيه الفضائل من تحات الخطايا ان يقرنوه بالاصل الذي به يصح

221
01:34:32.200 --> 01:34:58.450
والاصل الذي به ينتفع المسلم وهو التوحيد فان الوضوء لا ينفع المسلم اذا لم يكن مخلصا لله جل وعلا دينه ولهذا جعل التوحيد في هذا المقام فقال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء يعني فيعمم الوضوء على الاعضاء ويكمل الوضوء على الاعضاء ثم يقول اشهد ان لا اله

222
01:34:58.450 --> 01:35:18.650
الى اخره هذا الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. لانه جمع ما بين التوحيد الذي هو اصل الملة ولا يصح العمل الا به وما بين اصل الدين وهو

223
01:35:18.700 --> 01:35:36.350
الطهارة التي هي مفتاح الصلاة لغة الحديث قوله فيسبغ الوضوء مر معنا فيما مظى وان الاسباغ هو الاتمام والاكمال كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

224
01:35:37.100 --> 01:35:57.350
الكلام في معناها لغة وما تشتمل عليه يطول المقام به لانها هي الكلمة التي قامت عليها السماوات والارض وهي الكلمة التي يرضاها الله جل وعلا وهي الكلمة التي من اجلها بعثت الرسل وانزلت الكتب وجردت السيوف بالجهاد في سبيل

225
01:35:57.350 --> 01:36:25.900
سبيل الله فمعناها مختصرا يقول مقرا ثم يقول اقر واعلم واخبر شاهدا بانه لا معبود حق الا الله جل وعلا وحده في العبادة لا شريك له في استحقاق العبادة كما انه له كما انه لا شريك له في استحقاق الربوبية

226
01:36:27.100 --> 01:36:50.000
واعلم واقر واعلن واخبر شاهدا بان محمد بن عبدالله هو رسول الله حقا لم يأت بشيء من عند نفسه وانما ارسله الله فحمله بالوحي وحمله بالرسالة وهو عبد من عباد الله ليس بمعبود

227
01:36:50.000 --> 01:37:25.500
عبد يتبع يعبد الله جل وعلا وليس بمعبود يعبد فتحت له ابواب الجنة الثمانية ابواب الجنة ثمانية بعضها الى جنب بعض ولكل باب اسم كما هو معروف الحديث الرواية الاولى يعني درجة الحديث اخرجها مسلم

228
01:37:26.500 --> 01:37:50.550
واما الثانية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي كما ذكر وهي ظعيفة الاسناد وكذلك اظعف منها انه بعد ان فرغ رفع بصره الى السماء لكن من استعملها على جهة الدعاء

229
01:37:52.800 --> 01:38:11.150
على جهة الدعاء بمناسبته بتمام الوضوء فلا بأس بذلك لان الحديث الضعيف عند طائفة من اهل العلم يعمل به بمثل ذلك مع عدم اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

230
01:38:11.250 --> 01:38:29.750
لان الحديث الحديث الضعيف قد يكون صحيحا لكن من باب الاحتياط قلنا ان اسناده ضعيف لان في اسناده رجلا ضعيفا او اكثر فمن باب الاحتياط قلنا انه لا يصح لكن الرجل الضعيف الحفظ قد يصيب حفظه مرة

231
01:38:29.900 --> 01:38:49.800
قد يصيب حفظه في بعض الاحيان ولهذا قال طائفة من اهل العلم انه في فضائل الاعمال وفي الادعية لا بأس ان يستعمل الحديث الضعيف  اه مع عدم اعتقاد ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وانما يعمل به للفضيلة

232
01:38:49.950 --> 01:39:22.550
ولاغتنام الاجر من احكام الحديث حديث دل على فظل التوحيد بعد الوضوء وان دخول الجنة ليس بالعبادات مهما عظمت وانما هو برحمة الله جل وعلا اولا اذا اتى العبد بسبب

233
01:39:23.800 --> 01:39:39.450
عظيم بل هو اعظم الاسباب وهو توحيد الله جل وعلا فمع التوحيد يبارك الله جل وعلا في الطهارة فيجعلها مكفرة ويبارك الله جل وعلا في قليل الصلاة فيجعلها نافعة للعبد

234
01:39:39.600 --> 01:40:02.350
ويبارك الله جل وعلا للعبد في سائر اعماله ومع ضعف التوحيد او اختلاله تنزع البركة وربما ال ذلك الى الشرك والعياذ بالله او القدح في التوحيد بسلب شيء منه ولهذا اعظم ما يعتني به طالب العلم بل ما يعتني به المسلم في عامة

235
01:40:02.500 --> 01:40:28.550
ان يحرر اخلاصه لله جل وعلا وان يحقق توحيده لربه جل وعلا في ربوبيته وفي الهيته وفي اسمائه وصفاته بهذا اعظم ما يتنافس فيه المتنافسون الذين يرغبون في دخول الجنة من اي ابوابها شاء العبد ان يكون محققا لهذه الشهادة. اشهد ان لا اله الا الله

236
01:40:28.550 --> 01:40:50.050
وحده لا شريك له قال العلماء لا اله الا الله فيها التوحيد فقال وحده بعد ذلك تأكيدا للتوحيد ثم قال لا شريك له تأكيدا للتوحيد قال العلماء تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم شأن التوحيد

237
01:40:50.850 --> 01:41:06.900
وهذا ولا شك يوجب على كل واحد منكم ان يعتني عناية عظيمة بتوحيد الله جل وعلا درسا وتأملا لا يقل الواحد منا درسنا وختمنا وقرأت كتاب التوحيد وانتهيت منه وقرأنا

238
01:41:06.900 --> 01:41:29.100
طحاوية وانتهينا منها ولا يراجع ذلك لان التوحيد ينسى فقد نسيه خاصة الناس فكيف لا ينساه من هو مثل حالنا ولهذا ابراهيم عليه السلام سأل الله جل وعلا ان يجنب عبادة الاصنام. فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وما

239
01:41:29.100 --> 01:41:47.600
كم قول ابراهيم التيمي من علماء التابعين وثقاتهم ائمتهم قال عند هذه الاية ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم اذا كان ابراهيم عليه السلام الذي هو خليل الله ورسول الله سأل الله جل وعلا ان يجنبه

240
01:41:48.150 --> 01:42:05.850
عبادة الاصناف فغيره من باب اولى ان يخاف على نفسه ولهذا ذكر امام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الاية وذكر في الشرح اثر ابراهيم عند باب الخوف من الشرك

241
01:42:06.000 --> 01:42:29.950
واذا خفت من الشرك وعلمت فضل التوحيد اوجب عليك ذلك معاهدة توحيد وحفظ ادلته ووضوح صورته والدعوة الى ذلك ومعرفة سيرة ائمة التوحيد وائمة اهل السنة ومتابعة ذلك ان السير على منوالهم هو السير على طريق الجماعة التي هي الناجية لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفراق

242
01:42:30.000 --> 01:42:49.200
كلها في النار الا واحدة بهذا احض نفسي مجددا وكل واحد من منكم على مدارسة ذلك وتعاهده. لا يقل الواحد منا عرفنا التوحيد درسناه فهمناه. خلاص ليش تكريره؟ لانه ينسى. بل

243
01:42:49.200 --> 01:43:08.850
عبادة الله جل وعلا لا تعظم اجرا وثوابا الا بتوحيد. فكلما كنت مستحظرا معاني الايات في التوحيد. مستحظر افراد التوحيد خائفا من ظد عالما بافراد ضد التوحيد من الشرك اللفظي والشرك الاصغر والشرك الاكبر

244
01:43:09.150 --> 01:43:26.450
يحدث لك انواع من العبادات بخلاف من لا يتعاهد ذلك. ينسى ان هذا من الشرك اللفظي فاذا حصل امامه لم يحصل في قلبه كراهية له فتفوته هذه العبادة لا يحصل في قلبه

245
01:43:27.300 --> 01:43:46.700
انكار للمنكر لا يحصل في عنده آآ بيان لوجه الانكار كذلك الشرك الاصغر وانواعه لان الشرك يجب كراهة اول درجات البراءة من الشرك ان تكره الشرك وان تبغضه فاذا لم تبغض الشرك الذي هو ضد

246
01:43:46.750 --> 01:44:12.700
كلمة التوحيد فلا يصح الايمان ولا يصح الاسلام ولا يصح التوكيد. وبغضه لابد من معرفة افراده ولهذا اه دل الحديث حقيقة على ما يجب ان نحظى ان نحاضي انفسنا به من مدارسة التوحيد وتعاهده فهو افضل علم لانه يتعلق بافضل ما

247
01:44:12.700 --> 01:44:35.600
معلوم وهو الرب جل جلاله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. اسأل الله الكريم باسمائه الحسنى وصفاته صفاته العلا ان يجعلني واياكم من اوليائه ومن اهل توحيده وخاصته وان يجعلنا ممن حقق التوحيد وعلم العلم النافع في

248
01:44:35.850 --> 01:44:55.850
في توحيد الله جل وعلا والاخلاص له وفي علم حلاله وحرامه وفي متابعة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام انه سبحانه جواد كريم كما اسأل المولى جلت قدرته ان يغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وائمتنا ائمة التوحيد والسنة

249
01:44:55.850 --> 01:45:15.850
وان يجزيهم عنا خير الجزاء على ما جاهدوا وبذلوا واورثونا الشريعة والتوحيد صافية ناصعة كاننا مع الصحابة رضوان الله عليهم اللهم فاغفر لهم جما وارفع درجاتهم واجمعنا بهم على حوض نبيك عليه الصلاة

250
01:45:15.850 --> 01:45:42.900
والسلام انك كريم عاملنا بعفوك وكرمك ورحمتك فانك اهل التقوى واهل المغفرة وفي هذا القدر كفاية نقف على باب المسح على الخفين ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى على خير حال برحمة الله يوم السبت بعد الفجر ان شاء الله تعالى