﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وهذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:23.450 --> 00:00:45.700
الدرس الاول باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من جمادى الثانية من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:46.550 --> 00:01:05.000
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطهارة

4
00:01:05.800 --> 00:01:44.450
رسول الله صلى الله عليه باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور حدثنا عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل وصلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول. قال هل نادوا في حديثه الا بطهور

5
00:01:44.450 --> 00:02:24.900
طهور  قال بعث هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن   بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:25.850 --> 00:02:57.000
تقدم الحديث  وعن ولادته وانه ولد سنة تسع بعد المائتين وتوفي عن سبعين سنة عفوا عن سبعين سنة وقد توفي السنة تسع وسبعين بعد المئتين تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب

7
00:02:57.650 --> 00:03:27.850
وان بعيس الترمذي رحمه الله تعالى قال هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق فرضوا به فمن كان في بيته هذا الكتاب وكانما في بيته نبي يتكلم

8
00:03:28.500 --> 00:03:54.950
وتقدم الحديث عن رواية هذا الكتاب انا النرويج من رواية ابي العباس محمد المحبوب الترمذي مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الانصاري الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي

9
00:03:55.050 --> 00:04:30.500
واخرين تقدم الحديث عن طريقة ابي عيسى في سياق وترتيبها والحكم عليها وفقهه بعد ذلك وتقدم الكلام على ان جامعات ابي عيسى ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول المتفق على صحته

10
00:04:31.150 --> 00:04:55.700
وهو ما رواه الشيخان او تفرد به احدهما رواه الترمذي ووافقه عليه غيره. واتفق العلماء على صحته انه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين للحديث الا يكون صحيحا وقد يتفادى الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين

11
00:04:56.450 --> 00:05:18.700
ويكون الخبر من اصح الاسانيد وقد يوافقه عليه احمد وابو داود والنسائي ونحن وهذا كثير في جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني

12
00:05:19.450 --> 00:05:37.400
مما اتفق العلماء على ضعفه في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها تقدم ان هذا الخبر تفرغ به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء

13
00:05:38.150 --> 00:05:57.550
وقد انكر هذا حديثه وهذا اكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر وان كان بعض الائمة وهو رواية عمر بن هارون الا في هذا الحديث فانه يضاعفها عمر ابن هارون لا يحتج به مطلقا

14
00:05:58.150 --> 00:06:29.350
وقد ترك الائمة الكبار حديثة النوع الثالث مما اختلف فيه العلماء وطائفة تصحح هذا الخبر وطائفة تضاعفه والراجح صحته ولهذا امثلة القسم الرابع من مختلف العلماء وطائفة تضاعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه

15
00:06:29.950 --> 00:06:52.350
وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي ايضا وقد يصحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه وقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير ابن عبد الله والراجح ضعفه وصحح لعاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه

16
00:06:53.000 --> 00:07:20.850
الاذان باذن الصبي وقال ابو عيسى عقبة هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر وعاصم ابن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري واحمد ويحيى وجماعة وقال الامام مالك رحمه الله شعبان يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عباد الله

17
00:07:21.500 --> 00:07:40.700
وقال الامام شعبة رحمه الله لو سألته عاصم بن عبيد الله من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه وكذلك بعض الزيادات

18
00:07:40.750 --> 00:08:04.550
التي يتفرغ فيها الترمذي قد يصححها وهي زيادات ضعيفة او شادة والعكس قد يضاعف بعض الاحاديث يخالفه غيره كما ضاعت حديث عمر في الذكر بعد الاذان وقد خالفه غيره والحديث في صحيح الامام مسلم

19
00:08:05.350 --> 00:08:25.250
بنفس الاسناد فنرى ان الامام مسلما رحمه الله اورد في صحيحه واعتمده وتابعه عليه غير واحد بينما نرى ابا عيسى رحمه الله تعالى عل هذا الخبر بالانصراف. يتصور بعض الناس ان بعثها عل لفظة اللهم اجعل

20
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
السواقين وجعلنا متطهرين والله الحقيقة ان ابا عيسى عل كل الحديث لم يصحح لا هذي الزيادة ولا اصل الحديث وقد تقدم الحديث عن هذه آآ القضية وسوف نأخذها ان شاء الله تعالى عن طريق آآ التمارين العملية

21
00:08:45.250 --> 00:09:04.000
يتراءى في جامع بعيسى رحمه الله تعالى تقدم السبب في اختيار هذا الكتاب عن غيره قال ابو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه طريقة الائمة في مؤلفاتهم

22
00:09:04.100 --> 00:09:39.700
ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك في بسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يكاتب ملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله

23
00:09:39.750 --> 00:10:04.500
من طريق الزوري عن عبود الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه الى هراط مع يحيى. قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم

24
00:10:05.350 --> 00:10:32.300
وقد ذكر الامام القرطبي رحمه الله بتفسيره على سورة النمل على قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكاتبات والمراسلات وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر

25
00:10:33.050 --> 00:11:01.250
والراجح سنية ذلك ما لم يشب الشعر هجو او غزل وغير ذلك من المحرمات او المكروهات اما الشعر الذي فيه نظم في كتب المحدثين والفقهاء والمرأة التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع

26
00:11:02.050 --> 00:11:32.800
فلا بأس بكتابة البسملة في اوائلها قد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل امر ذيبان لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وهذا خبر رواه الخطيب. في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. وقد وهم من عزاه

27
00:11:32.800 --> 00:11:48.700
في عمل اليوم والليلة فان النسائية في عمل يوم والليلة روى حديث كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد ونحن نتحدث عن حديث كل امر لا يبدأ ببسم الله. الرحمن الرحيم

28
00:11:48.800 --> 00:12:17.500
فهو اقطع وهذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل الاولى الاختلاف في اسناده وقد اقترب فيه على قرة ابن عبد الرحمن كل امر ذي بال. هذا حديث مضطرب الحنبلة هذا حديث مضطرب حتى حديث الحنبلة ضعيف ولا يصح الا مرسلا

29
00:12:18.200 --> 00:12:46.200
العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن وقد ضعفه يحيى واحمد وجماعة العلة الثالثة تفرج به ايضا ابن الجندي وابن الجند ليس بشيء وقد ساهمه بعض الائمة بالوضع وغير بعيد ان يكون هذا الخبر موضوع

30
00:12:46.250 --> 00:13:00.400
لكن علينا ان نفرق بين احاديث كل امر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وان هذا الخبر منكر جدا او موضوع وبين حديث كل امر ذي بال. لا يبدأ

31
00:13:00.500 --> 00:13:21.900
الحمد لله رب العالمين. فان هذا خبر روى ان السائي في عام اليوم والليلة وغيره والراجح ارساله وقد رأى عقيل ابن خالد وجماعة عن الزوري مرسلا ولا يصح رفعه قوله

32
00:13:22.600 --> 00:13:51.900
ابواب الطهارة ابواب جمع باب وابواب خبر لمبتدأ محدود. تقدير هذه ابواب الطهارة ويمكن التقدير بغير ذلك والباب هو المدخل الى السير والباب هو المدخل الى الشيء والطهارة لها معنيان

33
00:13:52.850 --> 00:14:18.400
الاول وهو الاصل الطهارة من نجران الشرك والبدع والفسوق وهذه الطهارة هي المقصود الاكبر باتت تستحق طهارته الاخرى الا بتحقق هذه الطهارة نجران الشرك. ولكن تصلح الطهارة الاخرى ولو وجدت

34
00:14:18.500 --> 00:14:40.650
بدعة لا تخرج عن الاسلام او معصية لا يكفر بها اما مع وجود لا راني الشرك فلا تصح طهارته قال تعالى انما المشركون نجس والنجاسة هنا نجاسة الشرك نجاسة معنوية

35
00:14:41.300 --> 00:15:05.300
وليست النجاسة حسية كما يقول بعض اهل الظاهر فهذا غلط. وهو خلاف ادلة الكتاب والسنة وما عليه اكابر ائمة السلف النوع الثاني من الطهارة التطهر التظاهر بالماء او ازالة الخبث

36
00:15:05.600 --> 00:15:32.350
وما في معناه من الطهارة هي ازالة الخبث وما في معناه مقصود ابي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني فان الحديث عن احكام المياه واحكام الانية واحكام الوضوء للصلاة واحكام

37
00:15:33.050 --> 00:16:01.700
التيمم واحكام المسألة خفين واحكام الحر ثم ينتقل بعد ذلك الى ابواب الصلاة ونقدم ابواب الطهارة على ابواب الصلاة لان الشرط يقدم على المشروط لان الشرط يقدم على المسروق الطهارة هي المدخل للصلاة. فان الصلاة لا تصح ولا بطهارة

38
00:16:02.800 --> 00:16:26.250
قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الاثار والاحاديث الثابتة والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي كتاب يذكر ما وقف عليه

39
00:16:27.000 --> 00:16:46.150
تارة يكون صحيحا هل يصححه؟ وتارة يكون معلولا ويعل ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين انهم يقولون عن حديث وعثر الترمذي رواه ابو عيسى ويسكتونه

40
00:16:46.150 --> 00:17:12.650
وهذا اخلال بالامانة العلمية لان ابا عيسى ما سكت عن الحديث الاخرين انا احترم اللي روى او صححه حسنه او سكت عنه لاننا نعلم ثقل الترمذي بالنسبة للناس وقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت فاذا عله ابو عيسى

41
00:17:13.000 --> 00:17:27.250
فمن الفرظ عليك ان تقول وظاعفه وتقدم ان بعض الاحاديث يرويها ويسكت عنها وهي ظعيفة. او يقول هذا حديث حسن غريب او حديث حسن. وسيأتي الحديث عن ذلك ان شاء الله

42
00:17:27.250 --> 00:17:41.450
تعالى مفصلة ويقول ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحة وغيرها وابو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء

43
00:17:42.000 --> 00:18:01.600
نعلم يقينا ان ابا عيسى لم يستقصي. ففي احاديث في كتاب الطهارة لن يروها رواها البخاري او رواه مسلم رواه ابو داوود او النسائي. ولكن ابا عيسى تارة يشير الى بعض هذه الاحاديث. فيقول وفي الباب

44
00:18:01.600 --> 00:18:31.250
عن ابي هريرة وعن ان اول عن علي وعن سعد ونحو ذلك فانت بعد ذلك تبحث عن هذه الاحاديث وقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب وقد تكون مستغنية بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها ان شاء الله تعالى ذكره في هذا الباب

45
00:18:31.900 --> 00:18:53.900
فان بعيد رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو احسن في انفاد الباب. وهذا على نظره والتي فيه ما هو اصح منه وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوى الله صلاة

46
00:18:53.900 --> 00:19:28.600
احدكم اذا احدث حتى يتوضأ  باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور  المصدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به ويجوز الفتح على المعنيين قاله غير واحد من اهل اللغة

47
00:19:29.550 --> 00:19:45.600
والترمذي رحمه تعالى بهذه الترجمة اخذ لفظ الحديث فان لفصل الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور وفي حال الشعبة عن قتادة كما اشار الى الترمذي عن ابي المريح عن ابيه

48
00:19:46.400 --> 00:20:02.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم الا بطهور. ولا يقبل صدقة من ولول رواه ابو داوود وجماعة وقد اشار الى الترمذي رحمه قال وفي الباب

49
00:20:03.200 --> 00:20:26.200
الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاة بغير طهور ولن يبوظ على الصدقة من غلول لان الحديث عن هذه المسألة وليسوا الحديث عن الصدقة من الغلول واختصر الترمذي في الترجمة على الشاهد من سياق الحديث. ليعي الطالب

50
00:20:26.750 --> 00:20:50.950
مراد الترمذي ومناسبة سياق الحديث للترجمة فان الصلاة بغير طهارة لا تقبل. بالاتفاق على اجنب وتوضأ ولم يغتسل لن تصح صلاته بالافتتاح ولو احدث صلى بدون وضوء او تيمم وهو قادر على

51
00:20:51.350 --> 00:21:09.700
الماء لم تصح صلاته بالاتفاق فاذا عجز عن الماء وتيمم صحت صلاته في اصح قولين العلماء. وقد نقل بعض العلماء في هذه القضية الاتفاق ايضا. لكن في من خالف وخلاف شاذ لدى الادلة في ذلك

52
00:21:10.650 --> 00:21:36.450
ثابتة والاية القرآنية صريحة قوله حدثنا قتيبة بن سعيد اتقى في مولاهم ثقة وقد خرج له الستة. واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه قال اخبرنا ابو عوانة هو الوظاح

53
00:21:36.500 --> 00:22:09.150
ابن عبد الله اليستوري قطعة خرج له الستة  فرج له مسلم والاربعة وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومئة قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث وظعفه جماعة من الائمة

54
00:22:09.850 --> 00:22:40.000
ووثقه اخرون يحيى وابو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم وقد قال علي ابن مدين رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي ابن المدين وجماعة مضطرب الحديث عن عكرمة وخص هذا بعض المحدثين

55
00:22:40.700 --> 00:23:14.300
في التفسير والصحيح ان سمات ابن حرب  الا فيما رواه عن عكرمة مطلقا فانه مضطرب وقد ذكر بعض اهل العلم ان رواية السماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سمات اصحابه المتقدمون. فيتحصل عندنا في سمات اربعة

56
00:23:14.300 --> 00:23:47.350
مذاهب. المذهب الاول الضعف مطلقا المذهب الثاني القبول مطلقا المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير. المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرنا مطلقا ويمكن ايجدنا الخامس وهو وهو ضعف مروياته عن عسرنا الا فيما رواه عنه قدامى من اصحابه

57
00:23:47.750 --> 00:24:06.550
اذا خمسة مذاهب في قد قال بكل قول جماعة من اهل العلم. والصحيح من ذلك بعد البحث في احاديث سماس وتتبعها والنظر في كلام ائمة الشأن ان نسيناك ابن حرب

58
00:24:07.250 --> 00:24:30.400
يقترب في الاحاديث في احاديثه عن عكرمة. عكرمة ويتفرد عنه بما لا يشبه احاديث السقاة فهو ضعيف عن عكرمة مطلقة ولو روى عنه القدامى من اصحابه وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في حديث رواه السمات

59
00:24:30.450 --> 00:24:50.650
عن عثمة ورووا عن سماك جمع كثير من اصحاب القدامى في حديث ان الماء لا يجنب  فانه من روايات سماك الامام احمد رحمه الله تعالى وقد روى عن سماك القدامى من اصحابه

60
00:24:51.500 --> 00:25:18.600
ولا يزال كابر المحدثين يتقون احاديث سماك عن عكرمة قوله حاء اي انتقال من اسناد الى اخر الانتقال من اسناد الى اخر وقيل من التحويل وابو عيسى رحمه الله تعالى اراد ان يروي

61
00:25:19.350 --> 00:25:42.350
حديث سماك عن غير ابي عوانة فاتى بهذه الصيغة او بهذا الاصحى ليروي الحديث عن شيخه الناس قال وحدثنا هناد. هناد هذا هو ابن السري تنتف لكبار الائمة وهو صاحب كتاب الزهد

62
00:25:43.200 --> 00:26:06.850
وهو من شيوخ الامام احمد وقد خرج له الجماعة ما عدا البخاري وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول عليكم بحديثها الناس قال حدثنا وكيع وفي هذا هو ابن الجراح ولد سنة سبع وعشرين ومئة

63
00:26:07.550 --> 00:26:34.400
وروى عن هشام ابن عروة الاعمد وابن جريج واخرين من اكابر الحفاظ وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع وقد قال عنه الامام احمد رحمه الله وحسبك بشهادة شهادة. ما رأيت احدا

64
00:26:35.200 --> 00:26:56.350
احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع ما رأيت احدا احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع وعلى ما اتى الله جل وعلا وكيعا من الحكم والظبط اتاه الله جل وعلا عبادة

65
00:26:57.100 --> 00:27:19.050
وزهدا فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة اعلام النبلا نقد بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام صيام داوود كان يصوم يوم يفطر يوما كما في الصحيحين

66
00:27:19.250 --> 00:27:39.200
وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدار كله ولا كان يختم القرآن كل ليلة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه الا انه كان يترخص في النبيل. وكان يقول هو احل عندي من ماء الفرات

67
00:27:39.200 --> 00:27:58.700
وقد اعتذر بعض الائمة عن وكيع بان يشرب النبيل قبل ان يتخمر الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخرون انه ليترخص في الحرام تأولا منه

68
00:27:59.400 --> 00:28:19.650
المقصود ان الامام وكيع ابن الجراح ثقة من كبار المحدثين عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي  وقد تكلم في بعض اهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه

69
00:28:20.350 --> 00:28:39.500
وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا كلام بلا حجة فهو غير مقبول  الان ابو عيسى رحمه الله تعالى من رواية ابي عوانة او من طريق ابي عوانة واسرائيل عن سمات ابن حرب

70
00:28:40.250 --> 00:29:04.200
عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص ومصعب تابعي جليل خرج له الستة وروى عن معاذ ولا نسمع منه وروى عن علي ابن ابي طالب ولم يسمع منه وروى عن عكرمة ابن ابي جهل

71
00:29:04.900 --> 00:29:28.250
ولن يسمع منه وروى عن ابيه وعن ابن عمر فقد سمع منهما عن ابن عمر الصحابي الجليل ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث وتوفي في اخر سنة ثلاث وسبعين

72
00:29:29.300 --> 00:29:47.150
الصحابة رضي الله عنه كلهم عدول قد قطع بهذا غير واحد من الائمة ونقلوا الاجماع على ذلك وحينئذ لا تضر جهالة الصحابي حين يمر بنا من الاحاديث التي تروى عن صحابي مجهول

73
00:29:48.000 --> 00:30:11.650
الصحابة محتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فهم اهل التقوى واهل المغفرة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شهد الله لهم بالجنة

74
00:30:12.600 --> 00:30:34.050
وهذي مرتبة اعلى مراتب التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ويجوز طهور كما تقدم وقد اجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا بوضوء

75
00:30:34.800 --> 00:30:58.750
ضلالة تصح من المحدث الا بوضوء فاذا صلى على غير طهارة لزمه اعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر اذا صلى جنوبا وتذكر فيما بعد لزمه اعادة الصلاة اجماعا

76
00:30:58.800 --> 00:31:19.300
ويظل محدثا وتذكر فيما بعد او تذكر في اثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد فان الصلاة لا تقبل الا بوضوء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة

77
00:31:19.950 --> 00:31:41.500
واذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل شيء على على وجه الارض. في اصح قولي العلماء وقد ذكر ابو اسحاق الزجاجي اتفاق اهل اللغة على ذلك

78
00:31:42.650 --> 00:32:03.850
كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا. وهذا سوف نأخذ ان شاء الله تعالى في باب التيمم وقوله لا تقبل الصلاة الصلاة تشمل الصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة

79
00:32:03.850 --> 00:32:27.050
العيدين تشمل كل ما يسمى صلاة. فلا تصح الصلاة الا بوضوء وقد نقل عن الامام الشعبي وابن علية وابن جرير وطائفة ان صلاة الجنازة تصح بدون وضوء فان صح هذا عنهم فهذا قول شاذ

80
00:32:27.750 --> 00:32:45.500
ولا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقبل الصلاة. صلاة تشمل كل صلاة ولا اسم جنس تشمل كل صلاة. لا تقبل صلاة فريضة او نافلة. او جنازة

81
00:32:46.200 --> 00:33:10.550
عاوز تصحى او كسوف الصلاة عيدين الا لا تقبل صلاة بغير طهور ويتعذر استعمال الماء يستعمل ما ينوب عنه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة

82
00:33:11.350 --> 00:33:30.650
فقيل واجب ولو بغير حدث لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا الامر قد قال لي طوائف من الفقهاء السابقين وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب

83
00:33:31.250 --> 00:33:52.300
ان الاحاديث صريحة بعدم الوجوب وان الامر بالوجوب لمن كان محدثا واما من كان غير محدث فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق على الاستحباب

84
00:33:52.950 --> 00:34:10.450
فيما اذا وجد السبب اما التعبد بتكرار الوضوء اذا فرغنا الوضوء عاد الوضوء مرة اخرى يتعبد الله بذلك او يتعبد لله بذلك فهذا بدعة ولا اصل له. اذا التعبد باكرار الوضوء اذا وجد السبب

85
00:34:10.800 --> 00:34:32.900
اذا وجد السبب. واقتضأ الموجب للتكرار لو توضأ لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع يتوضأ للصلاة لوجود السبب الصلاة ثم لما فرغ ثانيا للصلاة نفسها فهذا غلط

86
00:34:33.400 --> 00:34:53.450
لقد توضأت للصلاة فلن يوجد سبب اعادة اذا ما وجدت هل سبب فلا يشرع اعادة الامور واما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات. فهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث منكر. الظاهر انه من رواية عبد الرحمن ابن زياد

87
00:34:53.450 --> 00:35:20.450
الافريقي وهو ليس بشيء قوله ولا صدقة من غلول معطوف على الصلاة والصلاة نائب فاعل ومعطوف على المرفوع مرفوع اي لا تقبل الصدقة مما غله الانسان والغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها

88
00:35:20.750 --> 00:35:49.100
ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة اموال الناس خفية فان الصدقة من الغلول غير مقبولة. الصدقة من السرقة غير مقبولة. الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة. فان الله طيب

89
00:35:49.300 --> 00:36:08.250
ولا يقبل الا طيبا وهذا المال خبيث فلا يقبله الله جل وعلا وفي صحيح الامام مسلم في رواية ابن كيسان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا

90
00:36:09.100 --> 00:36:32.500
وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الحديث الصدقة بالمال الحرام على قسمين القسم الاول ان يسرق ليتصدق به او يسرقه فينفقه على نفسه فهذا عمل مردود غير مقبول

91
00:36:32.950 --> 00:36:57.350
ولا يصح بالاجماع ولا تقبل صدقته ولا يتخيل الانسان ويلبس عليه الشيطان انه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة فهذه هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال فان الصدقة غير مقبولة اصلا

92
00:36:57.650 --> 00:37:14.700
لانها من المال الحرام فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام فان الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث النوع الثاني ان يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير

93
00:37:15.050 --> 00:37:35.900
بعض اهل العلم يفصل في هذه القضية بعض اهل العلم يقول ذمته اذا اخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها ولكن عليه اثم السرقة وليس اثم بمنزلة اسمه الاول وهذا مروي عن طائفة من اكاد اهل العلم

94
00:37:36.000 --> 00:37:52.150
فانهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه ولكن ينبغي تقييد اذا عجز ان يرجعه الى اصحابه. اما اذا كان قادرا ان يرجع الى اصحابه فهذا فرض عليه وقال بعض اهل العلم

95
00:37:53.150 --> 00:38:10.750
المسألة تفصيل اذا اخذ الماء من الغنيمة او سرقه فان قدر ان يعيده الى اصحابه فهذا فرض عليه من لم يترتب على ذلك منكر اصلا. وان عجز فهو يخرج بنية التخلص منه

96
00:38:11.250 --> 00:38:35.550
لمصالح المسلمين العامة او الخاصة على الصحيح وعليه اسم فرقته ولكن لعل التوبة فيما بعد تجب توبته كفر الله عنه سيئاته مسألة ما الحكم اذا سرق مال واشترى ثوبا ولا بسال الثوب وصلى به

97
00:38:35.700 --> 00:38:54.550
او سرق جبة ولبسها في الصلاة او سرق ثوبا ولبسها في الصلاة. هل تصح صلاته مع الاثم او تبطلوا صلاته. او لا للعلماء. القول الاول ان صلاته باطلة لانه ستر عورته بشيء محرم

98
00:38:55.300 --> 00:39:18.600
ومن ستر عورة بشيء محرم فصلاته باطلة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العلم صلاته صحيحة مع الاثم اذا لبس عمامة حرير الصلاة الصحيحة مع الاثم اذا سرق عين امة او تبة فلبست صلاته صحيحة مع الاثم. اما اذا سرق ثوبه

99
00:39:18.950 --> 00:39:36.600
فان كان ستر العورة ناسر الا بالثوب. وبعض العلماء يوافق الى الطغاة باطلة. وقال اخرون ان العورة مستورة بغير اهل الثوب. لماذا يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الاثم. وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم. وحتى لو قيل

100
00:39:36.750 --> 00:39:54.350
من العورة لا تستر الا بهذا الثوب الصحيح صحت صلاته مع الاثم وهل المسألة مبنية على قاعدة اصولية ارتكاب النعش ذات العبادة الصلاة وقيل لا تبطل وقيل اذا كان النائم متعلقا بشرط

101
00:39:54.600 --> 00:40:07.800
من شروطها بطلت والا فلا. وقيل لابد من قرينة تدل على ذلك. تعامل الصحابة ونحو ذلك وهذا هو المختار في نظري اذا دلت قرينة قلنا في هذه القرينة والا فلا

102
00:40:08.100 --> 00:40:33.350
والاصل صحة العبادة مع الاثم حتى يثبت دليل على البطلان وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال وظاهر هذا الحديث ان الغلول من الكبائر وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال. رواه مسلم في صحيحه

103
00:40:33.800 --> 00:40:58.600
الكبيرة في اصح قولي العلماء وخزنت بغضب او وعيد شديد او ترتب على ذلك حد لو ترتب على ذلك حد قوله قالها الناس في حديثه الا بطهور. اي لا تقبل صلاة الا بطهور

104
00:40:59.350 --> 00:41:15.200
بينما قال قتيبة ابن سعيد عن ابي عوانة عن لا تقبل صلاتهم بغير طهور. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب احسن هذي الصيغة اذا قيل اصح شيء في هذا الباب

105
00:41:15.500 --> 00:41:37.800
لا تعني تصحيح الحديث لا تعني تصحيح الحديث وان كان حديث الباب صحيحة اذ لا علة في حديث الباب رواة ثقات وسمات ابن حار روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروي عن عكرمة فالحديث صحيح وقد روى هذا الخبر

106
00:41:37.950 --> 00:41:57.350
الامام مسلم في صحيحه من رواية سماك ابن حرب ورواه الامام احمد وجماعة وصححه ابن خزيمة وقول ابي عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن انا اصح مما سيأتي ان شاء الله تعالى

107
00:41:57.900 --> 00:42:25.300
وقد نوزع ابو عيسى في هذا فان الحكم على هذا الحديث للصحة لا اشكال في ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل لا صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ فيه نظر

108
00:42:25.450 --> 00:42:39.650
فان هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب. واقوى من حديث ابن حرب عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابن عمر  قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب

109
00:42:39.950 --> 00:43:01.600
وقد جرت عائلة ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى اذا ساق الحديث ان يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث او في نص الحديث السابق فماذا يكون من نخوة؟ قد يكون فلا يلزم ان يكون من لفظه. فقد يكون من معناه

110
00:43:02.150 --> 00:43:23.750
وقد يشمل النوعين معه قالوا في الباب عمل المليح عن ابيه حديث ابي المنيع عن ابيه رواه ابو داوود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم طريق شعبة عن قتادة عن ابي المنيع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:43:24.400 --> 00:43:41.750
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وابي هريرة. هذا الحديث هو الذي نشرنا اليه السابقات في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر قوله وعن انس رواه ابن ماجة وغيره

112
00:43:42.350 --> 00:44:04.050
قال ابو عيسى وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر. يقال زيد ابن اسامة ابن عمير آآ الهدلي هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله اعلم  نتحدث عن كل حديث بما يخصه

113
00:44:04.700 --> 00:44:23.450
ثم بعد ذلك نشير الى الباب. آآ الامام ابو عيسى رحمه تعالى حين قال وفي الباب في احاديث الباب ما ذكرها بن حمد بن عقيل علي بن الحنفية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة

114
00:44:23.850 --> 00:44:42.150
الطهور وتحريم التحليل والتسليم وهو موجود في جامعة عيسى وقد صحها فهذا يصلح في هذا الباب مفتاح الصلاة اذا لم يوجد لا تصح لا يمكن فتح الباب اذا لا ينتهي الدخول على الصلاة الا

115
00:44:42.150 --> 00:45:04.300
الطهارة ولكن ابا عيسى رحمة الله تعالى هنا اشار صلوة الباب انه وفي اللفظ. دون ما في المعنى  اه الاخ يسأل سؤالا جيدا يقول اذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر

116
00:45:04.600 --> 00:45:26.100
ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم سلف الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه القضية القول الاول انه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي على يدي ما بعد. وهذا مذهب الامام احمد

117
00:45:26.650 --> 00:45:42.050
والمشهور من مذاهب اهل العلم بل هو قول الجمهور. لقول الله جل وعلا فلن تجدوا ماء. وهذا واجب للماء اذا لا يصح تيمموك مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة

118
00:45:42.150 --> 00:46:02.350
لان اداء الصلاة فرض كفاية فكان في حق سنة ويأتي يتيمم لاداء هذه السنة القول الثاني انه اذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراج ذلك فيما بعد انه يتيمم وهذا مروي عن بعض التابعين

119
00:46:02.600 --> 00:46:28.700
ولان المتبوعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعلي بذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لان المصلحة تقتضي ان يتيمم لانه لو ذهب يتوضأ لفته الصلاة وتحصيل اداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء. لوجود البديل

120
00:46:28.950 --> 00:46:42.300
هذا التعليم جيد التي يشكل عليها الاية فلم تجدوا ماءا ما دام وعد يدللنا فيجب عليه الوضوء به وابن تيمية يطرد هذا في كل شيء. حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة

121
00:46:42.900 --> 00:47:08.750
اذا دخلت الجمعة وقبل ان يدخل واحدث ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه يتيمم وهو في مكانه. حتى يدرك صلاة الجمعة وهذا وان قيل في في الجمعة لان الجمعة تفوت فيصليها ظهرا لكن في الجنازة الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة وينكر تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر

122
00:47:08.750 --> 00:47:32.850
بعد طلوع الشمس فنحن في ذلك ان يذهب ويتوضأ يصلي على جنازة ما بعد فالصلاة لا تقبل الا بطهارة من قال قائل الطواف بالبيت صلاة هل اصح الا بوضوء نقول ان حديث الطواف في البيت صلاة ظعيف

123
00:47:33.200 --> 00:47:49.500
لا يصح رفعه. رواه ابو عيسى رحمه الله تعالى من طارق شرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه

124
00:47:49.950 --> 00:48:07.100
وهذا خبر معلوم بين شريرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط وقد رواه سمع من اهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا فلا يصح رفعه وعلى فرض صحة رفعه

125
00:48:07.400 --> 00:48:28.500
فلا يصح تشبيع الطواف بالصلاة من كل وجه. فان الاكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة

126
00:48:29.300 --> 00:48:47.100
وقد ذهب حماد بن ابي سليمان من ائمة اهل الكوفة ومنصور ابن المعتمر وجماعة من اهل العلم الى ان الطواف يصح مع الحدث الاصغر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى

127
00:48:47.750 --> 00:48:57.750
ويأتي ما في الامر ان يكون الامر مستحبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد يتوضأ حين اراد يطوف توضأ. كما في البخاري من حديث عائشة. وهذا يفيد الاستحباب لان الفعل مجرد لا يفيد

128
00:48:57.750 --> 00:49:14.150
الاستحباب ولا يصح ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطوفوا البيت العزيز وهذا قول قوي جدا كان لم يثبت دليل بشرطية اه الطهارة من الحجر الاصغر للطواف

129
00:49:14.550 --> 00:49:34.600
ولو كان هذا شرطا او واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عامة يعلمه الخاص العام فظلا عن الخاص ولو نقل هذا الامر لتوافرت الهمم الدواعي على ذكره هذا لما تحتاجه الامة. فحين لم يقع البيان علم انه ليس بواجب

130
00:49:34.700 --> 00:49:48.750
ولان الامر على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة وهذه المسألة سوف يذكرها الترمذي رحمة تعالى في جامع في كتاب الحج وسوف نتحدث عنها لكن هذا ما نقوله الان على وجه الاختصار والله

131
00:49:48.750 --> 00:50:15.200
اعلم   قد يلتقى الرواة فيما بعد في رجل واحد فتكون في نوع متابعة لبعض الرواح كما وجد الان متابعة وقد روى هنا عن سمات اه اثنان اه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وابو

132
00:50:15.350 --> 00:50:41.950
الوظاح ابن عبد الله الاشكوري وكلاهما ثقتان  اه هو الترمذي يقول عرظت على علماء الحجاز وعلى علماء اه العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المؤذن رضوا في كل شيء فيه تقدم ان فيه احاديث من كرة وظحها الترمذي لكن رووا كما قال الترمذي

133
00:50:41.950 --> 00:51:01.950
يروي الحديث وان ينكره. وليس معنى المنافقون على كل حديث. كما يتخيل لذلك بعض الصراحة ذكر هذه الحذاء حكاية قال هذا دليل على مسكة ان يكون صحيحا هذا غير صحيح. لكن راضوا طريقته وترتيبه وعرضه للمسائل. وعرضه لاقوال الفقهاء. وبيان لبعض الاحاديث. وما

134
00:51:01.950 --> 00:51:16.950
على الترمذي ويخالفونه هذا رأي واجتهاده. هذا رأيه واجتهاده لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك. ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث انه صححه الصحيح. او ضعف فهو ضعيف

135
00:51:17.150 --> 00:51:37.150
هذا غير صحيح ولا يمكن ايضا بعلماء اهل الحجاز وعلماء ان يقولوا في احاديث يخالفونه في يوسف نذكر ان شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك كما بدأنا الان في اول حديث اذكره خالفنا ابا عيسى رحمه الله تعالى في قوله بان هذا الحديث هو اصح حديث في الباب فحديث ابي هريرة اصح

136
00:51:37.150 --> 00:52:01.350
هو اجود واقوى رواة واوثق اه الرواة واشهر ايضا  الاخ يقول هناك شخص ترابي واجتمعت عندها اموال كثيرة من الربا ثم تاب الى الله جل وعلا هل ياخد كل هذه الاموال باعتبار انه تاب بعد كفها

137
00:52:02.450 --> 00:52:26.550
او انه يأخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول قول الائمة الاربعة واكابر اهل العلم من التابعين والائمة المتبوعين انه لا يأخذ من هذه الاموال الا ما دخل به. والباقي يتخلص منه

138
00:52:27.250 --> 00:52:41.700
الا دعوا لاهل الربا وقيل لا لا يدعوا لاهل الربا يتخلصوا منه باي طريقة واصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكم رؤوس ما في ما دخلتم به

139
00:52:42.250 --> 00:53:01.000
ويحتجون بقوله جل وعلا يا ليت اتقوا الله ولروا ما بقي من الربا ما وجدنا الربا يجب التقاء والبعد عنه والتخلص منه باي طريقة القول الثاني وورائي لابي العباس ابن تيمية رحمة تعالى ذكر في تفسير ايات السلف

140
00:53:01.450 --> 00:53:21.950
انه يأخذ كل المال الذي اكتسبه قبل التوبة والمال الجاري من الربا يأخذ رأس ماله ولو كان رأس المال من اصل الربا ويدع ما تارة الربا في هذه اللحظة فاذا اكتسب مئة مليون

141
00:53:22.250 --> 00:53:44.250
من الربا فهي له وعنده الان عشرة ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ اصل المال اللي دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا وقواهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في وقال على قوله تعالى ما بقي من الرجال ما بقي مما هو جاري الان

142
00:53:44.650 --> 00:54:04.250
وقوله تعالى فان كنتم فلكوا رؤوس اموالكم قوات اموالكم التي دخلتم بها الان واما انت في ايديكم فهي حلال لكم صحيح حلال لكم. وهذا القول قوي وليس هناك من الادلة ما يمنعه

143
00:54:04.350 --> 00:54:23.250
ويعين اهل المعاصي على التوبة. واذا تاب الانسان بالامكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الاموال الصدقة بنية التخلص والتقرب الى الله جل وعلا بما انتهى. لكن لو بدأنا اصحاب البنوك واصحاب الربا بالقول الاول ربما يتعذر توبتهم

144
00:54:23.800 --> 00:54:42.250
لان الامام قليل ليس كايمان الصحابة الذين خلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله الان الامام ضعيف وفي مغريات وفيه اشياء شهوات وفيه عوائق تحول بينه وبين التوبة. قرناء السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك

145
00:54:42.250 --> 00:55:10.550
فحين نأمر بالتوبة ثم بعد ذلك اذا حسنت توبتنا انظروا بالصدقات ونحو ذلك والعلم عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس

146
00:55:10.650 --> 00:55:33.450
شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني ما جاء في فضل الطهور وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الثانية من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

147
00:55:33.650 --> 00:55:53.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور

148
00:55:53.650 --> 00:57:12.900
قال      هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه او نحو  قال ابو عيسى مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمام واسمه

149
00:57:12.900 --> 00:58:03.650
الاخوان وابو هريرة اختلف في اسمه     قالوا عبدالله بن عمرو هكذا قال محمد ابن اسماعيل  هذا   قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وثوبان والصلاب حي وصنا بحيي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبدالله بن عمرو

150
00:58:03.700 --> 00:58:23.700
وصنادا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم عبدالرحمن ابن عثيلة ويثنى ابا عبدالله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى

151
00:58:23.700 --> 00:58:52.050
الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ابن الاعسر يقال له ايضا وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم

152
00:58:52.050 --> 00:59:13.100
لا تقتتلون بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور مقدما الطهور بالضبط يطلق على المصدر والطهور بالفك يطلق على

153
00:59:13.150 --> 00:59:38.850
الفعل وان بعض اهل اللغة قال بجواز الامرين والمعنى من هذا الباب باب ما جاء من الاثار او باب ما جاء من الاحاديث والاثار في فضل الوضوء وقد استفتح الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى

154
00:59:38.950 --> 00:59:55.000
هذا الباب في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه الى اخره وهذا الخبر من افراد مسلم وسيأتي واما الامام البخاري رحمه الله تعالى

155
00:59:55.250 --> 01:00:15.650
حين قال في صحيحه باب فضل الوضوء اورد حديث سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ادعون يوم القيامة غرا محجلين

156
01:00:16.350 --> 01:00:42.750
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا الحديث اصح من حديث الباب الا ان حديث الباب افرحوا في المقصود واوضح معنى حيث ترتب التكفير على كل فرد من فروض الوضوء

157
01:00:44.700 --> 01:01:01.900
بينما حديث ابي هريرة في الصحيحين ان حديث سعيد بن بلال السابق رواه مسلم ايضا من طريق سعيد ابن ابي هلال عن نعيم المجبري عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. جاء هذا الحديث عامة

158
01:01:04.150 --> 01:01:23.100
والمقصود الوضوء الشرعي فان الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ان الوضوء اذا اطلق

159
01:01:23.300 --> 01:01:45.850
لا يقصد به الا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة ان اطلاق الوضوء على غسل اليدين فلا اصل له ترعى وانما هو يطلق على رصيدين في لغة اليهود القائلون

160
01:01:46.200 --> 01:02:02.500
لان الوضوء يطلق على غسل اليدين استدلوا بحديث سلمان ان من بركة الوضوء ان من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده قد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود بالوضوء هنا هو غسل

161
01:02:02.700 --> 01:02:22.050
اليدين ان هذا الحديث منكر ولا يصح فحينئذ لا تقوم به حجة ثانيا الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها اطلاق الوضوء على غسل اليدين

162
01:02:22.550 --> 01:02:44.800
فهي متفقة على اطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية والاحاديث الواردة في فضل الوضوء متواترة وحين اورد الامام ابو عيسى الترمذي حديث ابو هريرة اشهر قال وفي الباب

163
01:02:45.100 --> 01:03:05.250
الا انه رحمه الله تعالى لم يشر الى حديث ابي هريرة المتفق على  ولا يمكن ان يقال ان ابا عيسى يرى ضعفه لان الترمذي لم يشترط وبالذات الصحة وقد ذكر في الباب قال وصفنا بحر وهو حديث معلول كما سيأتي ان شاء الله الحديث عنه

164
01:03:05.850 --> 01:03:28.950
وحينئذ يمكن ان يقال لعله لم يقف عليه وهذا فيه نظر ايضا واحسن ما يقال ان ابا عيسى رحمة تعالى لا يقصد اذا قام في الباب الحصى نشير الى حديثين ثلاث احاديث اربعة احاديث وهو يحفظ اكثر من ذلك

165
01:03:29.300 --> 01:03:48.300
والامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم هنا باب ما جاء في فضل الطهور على صفة هذا الطهور ليتحفل المسلم انا اعرف فضل الطور الى ان يضع الطهور مواضعه

166
01:03:48.500 --> 01:04:05.500
ويحسنا ويسقنا ويتطلع فيما بعد الى هذا الطهور ما هو حتى اذا قرأ عنه اتقن وضبط لانه عرف فضله مسبقا فان الانسان اذا عرف فظل الشيء اجتهد في تحصيله واتقانه

167
01:04:05.600 --> 01:04:23.450
لكني تعلم ان الاحاديث الواردة في فظل الطهور لانه وضع موظعه وليس هذا الفضل لكل احد حتى ولو لم يسبغ الوضوء على وجه المشروع او ترك غسل العقبين او بعض اليدين

168
01:04:23.950 --> 01:04:48.250
غير ان حديث ابي هريرة يفيد حديث الباب كما سيأتي ان من ادى الفروض وترك المستحبات دخل في الفظل نختصر في هذا الحديث على ذكر الفروض ولا نذكر المستحبات هذا مما يدله او مما يستفاد من ظاهر هذا الخبر. وان كان هذا الخبر ايضا ما ذكر فيه مسح الرأس. لكن هذا جاء في روايات

169
01:04:48.450 --> 01:05:09.950
خصنا به قوله هاي ابو عيسى رحمه الله تعالى قال ابو عيسى حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. وهذا الخطمي وليس برجال التخريب وليس برجال التقريب احد بهذا الاسم سواه اسحاق

170
01:05:10.600 --> 01:05:38.550
ابن موسى الانصاري فلا يمكن ان يرد غيره وقد وفقه النسائي وابو حاتم وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الانصاري والمقصود به اسحاق بن موسى

171
01:05:40.400 --> 01:06:01.800
وهو ثقة وهو من اعلام اهل السنة المناوئين لاهل البدع غير ان هذا لا علاقة له لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه واتقانه ولا بالقبول والرد انما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ

172
01:06:02.450 --> 01:06:28.650
بالضبط والعدالة ونحو ذلك قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز الاشجعي مولاهم وهو من رجال الستة قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى هو اثبتوا اصحاب ما لك توفي سنة ثمان وتسعين بعد المئة

173
01:06:28.950 --> 01:06:55.700
وفي قول ابي حاتم رحمه تعالى اصحاب مالك لاهل العلم ولائمة الحديث وقد قدم بعض اهل العلم القعنفي على غيره والقعن امام مشهور ثقة سبح قال حدثنا ما لك بن انس

174
01:06:56.200 --> 01:07:25.250
روى امام دار الهجرة. ولد سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة اربع وتسعين وروى عن اكابر اهل الحديث والحفاظ المتقنين لابي حازم ونافع والزهري ويحيى ابن سعيد واخرين وقد قال سفيان

175
01:07:25.800 --> 01:07:45.450
وجماعة ان الامام مالك ابن انس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة

176
01:07:45.550 --> 01:08:07.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس واكباد الابل فلا يجدون عالما اعلن من عالم المدينة واشار الى هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة تعالى في المجلد العشرين من الفتاوى

177
01:08:08.350 --> 01:08:29.250
واكثروا اهل العلم على ان المقصود هو الامام مالك رحمه تعالى ان هذا الخبر مختلف في صحته وقد اعل بحن على وهذا ليس بشيء وهذا ليس بشيء بينما اعله الامام احمد رحمه الله تعالى بالوقت على ابي هريرة

178
01:08:29.400 --> 01:08:59.300
كما في كتاب المنتخب من هنا لطلال للامام الحافظ ابن قدامة رحمه الله وللموقوف حكم المرفوع اذ لا مجال للاجتهاد هنا قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى. فالحاكم الرفع

179
01:08:59.300 --> 01:09:30.300
لهذا اثبت وقد توفي الامام مالك رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين بعد المئة ومن اجل تلاميذ القزاز نتقدم هنا عبد الله بن وهب ويحيى والقعنبي والشافعي وغيرهم  يقال من اسناد الى اسناد اخر

180
01:09:30.500 --> 01:09:46.050
الترمذي رحمه الله تعالى رواه من طريق الامام مالك عن غير القزاز. فقد رواهم طارق قتيبة ثقة سبت قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثابت تقدم انهم رجال الجماعة

181
01:09:46.100 --> 01:10:06.950
ومن كبار تلاميذ الامام مالك ومن احفظهم واضبطهم لما يروي عن ما لك عن سهيل ابن ابي صالح سهيل بن ابي صالح تكلم فيه الامام يحيى ابن معين وعقال عن اهل الحديث بانهم يتقون حديثا

182
01:10:07.050 --> 01:10:31.150
وسئل الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى عن سؤال النبي صالح والعلاء ابن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من الثواء. وليس حديثهما بحجة بينما وثق سهيلا اكابر المحدثين وجاء يحيى بانه وثقه

183
01:10:31.500 --> 01:10:47.400
وحين سئل الامام ان السائل رحمه الله تعالى عن اعراض البخاري عنه قال لا اعلم له عذرا لان البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن سهيل وحين سئل الامام النسائي عن اعراب البخاري عن سهيل قال لا اعلم له عذرا

184
01:10:47.700 --> 01:11:08.800
وكان اذا جاء ذكر سهيل على لسان النسائي رحمه تعالى قال هو والله خير من ابي اليمان  ويذكر جماعة وسئل الامام الدار قطني رحمه الله تعالى البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا

185
01:11:08.900 --> 01:11:24.550
سئل الامام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذرا البخاري في عدم التخريج قال لا اعلم له عذرا الامام البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن مروية صهيب وقد خرج لمن دون صهيب ككليحي بن سليمان

186
01:11:25.000 --> 01:11:46.550
يا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار وكابن بكير وكخادم المخرج القطواني وخرجوا شريك بالله بن امر وليس هو باقوى من سهيل سهيل الثقة الاكابر

187
01:11:46.650 --> 01:12:03.300
وروى عنه ما لك وما لك من المتشددين في الرجال لا يرووا الا عن وين روى عن رجل او رجلين من الضعفاء النادر لا يلحق به غيره وصحح لسهيل الامام مسلم

188
01:12:03.450 --> 01:12:23.200
والترمذي وابن خزيمة وابن حبان يبقى الحديث عن عذر البخاري او ما هو عذر البخاري في عدم التخريج لصهيب قيل في ذلك اسباب اجملها الاول ان سهيلا يروي عن ابيه احاديث كثيرة قيل لم يسمعها

189
01:12:23.750 --> 01:12:51.650
انما هي الصحيفة فلهذا السبب اعرض عنه البخاري وقيل ان سهيل ابي صالح حين توفي اخ له تغير وقل مالكا روى عنه قبل التغير وحينئذ اعرض البخاري عن يبقى ان يقال حتى ولو تغير. البخاري لم ينتقم من احاديثه كما انتقى غيره. اذا هذا ليس بجواب واضح

190
01:12:52.100 --> 01:13:12.750
الثالث الامر الثالث قيل ان البخاري يرى ان سؤالا سيء الحكم ويخطي ولا يضبط فلهذا السبب اعرض عنه مما يدل على ان سهيل ان قد يخطئ او قد ينسى سهيل روى عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين

191
01:13:13.450 --> 01:13:34.950
ورأوا عن سهيل ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وروى عن ربيعة خالد دراوردي لقيت سهيلا ذكرت له ان ربيعة روى عنك هذا الحديث فنسي ذلك فقال لا ادري ولا احفظه

192
01:13:36.450 --> 01:13:50.950
وبعد ذلك كان سؤال يقول حددني ربيعة عني روى ابو داوود وابن ماجة وجماعة وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث في سننه انه قد تغير وهذا ايضا ليس بواضح في كون البخاري اعرض عنه

193
01:13:51.550 --> 01:14:06.800
لا يحتمل ان الامام البخاري لا يرى حجيته وان كان البخاري يحتسب منه ودونه لكنه يرى انه اقوى منه او ان البخاري يستطيع ان يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع ان يميز احاديثه فتركه

194
01:14:07.200 --> 01:14:28.500
كما اعرض البخاري عن عبد الرحمن عن ابيه وكما اعرض عن جماعة المقصود ان سهيل ان على الصحيح وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره خرج له بقية الجماعة عن ابيه

195
01:14:30.800 --> 01:14:50.900
السمان واثقة من رجال الجماعة سوف نذكر عنه شيئا قليلا على قول ابي عيسى ابو صالح الفنان وسمو الاخوان عن ابي هريرة ابو هريرة كما قال ابو عيسى اختلفوا في اسمه

196
01:14:51.550 --> 01:15:10.050
وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى بتأديب الاسمى اللغات الاختلاف في ذلك وذكر انه اختلف فيه على نحو من ثلاثين قولا على نحو من ثلاثين قولا وهذا فيما احفظ واعلم انه اعلى رقم ذكر

197
01:15:10.600 --> 01:15:26.950
الاختلاف في اسمه كما اشار ذلك النووي رحمة تعالى بتاديب الاسمى واللغات ذكر غير النووي اه ثمانية عشر قولا وعشرين قولا. وانما وصلا الى ثلاثين قولا واصح ما قيل في اسمه

198
01:15:28.400 --> 01:15:45.400
عبدالرحمن بن صخر خلاف قال البخاري لان عبد الله بن عمرو والقول بان عبدالرحمن المصغر هو قول الاكثر من اهل الحديث وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في اسناده نظر

199
01:15:45.650 --> 01:16:06.100
ابو هريرة هو راوية اهل الاسلام احافظ الامة على الاطلاق على تأخر اسلامه لكنه لزم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على ما يعانيه من الظمأ والجوع

200
01:16:06.200 --> 01:16:22.500
وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ يا اهانة الصحيحين وغيرهما وقد جاء في صحيح الامام البخاري من رواية وهب ابن منبه عن همام ابن منبه عن ابي هريرة

201
01:16:23.150 --> 01:16:35.350
رضي الله عنه قال ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص لانه كان يكتب ولا اكتب

202
01:16:35.700 --> 01:16:51.450
ظاهر هذا ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص اكثر حديثا من ابي هريرة بينما المنقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف المنقول عن ابي هريرة رضي الله عنه

203
01:16:52.400 --> 01:17:10.200
ان الاستثناء في قول ابي هريرة الا ما كان يكتب الاسف انه منقطع اذا كان الالتزام قطعا لا اشكال يشرب هريرة اكثر لانه يحفظ غير انه لا يحكم وهو يحفظ

204
01:17:11.000 --> 01:17:26.850
هذا اذا قلنا فيها الاستثناء منقطع هذا الاشكال. ولكن اذا قلنا بان الاستثناء متصل ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه القسم الاول قيل ان عبد الله بن عمرو العاص ذهب الى مصر والى الطائف

205
01:17:27.050 --> 01:17:46.000
ولم يكن في ذلك كبير واحد من اهل الحديث يأخذون عنه فكانوا قلة بخلاف ابي هريرة جاءت المدينة وكانت اهلة باهل الحديث والحفاظ ولهذا قال البخاري روى عن ابي هريرة نحو لثمان يسراوي

206
01:17:46.200 --> 01:17:59.950
بينما ما ذكر هذا العدد عن عبد الله ابن العاص ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم السبب الثاني قيل ان عبد الله بن عمرو العاص اصاب حمل جمل

207
01:18:00.050 --> 01:18:16.250
يوم اليرموك من كتب اهل الكتاب وكان يحدث بها فتوقف بعض التابعين عن الاخذ عنه خشية ان يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره هذا الجواب فيه نظر

208
01:18:16.850 --> 01:18:32.950
الامر الثالث قيل ان ابا هريرة يتصور ويتخيل ان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر منه ولكن الامر بخلاف هذا فان ابا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا

209
01:18:33.050 --> 01:19:00.200
من خمسة الاف حديث وثلاث مئة وثلاثة وسبعين وليس في الصحابة من روى عن ما يقارب هذا العدد وقيل في الاجوبة غير ذلك الاجوبة غير ذلك هنا الامر لا يهم كثيرا بقدر ما نعلم ان المرء على ابو هريرة اكثر من غيره

210
01:19:00.300 --> 01:19:15.100
وانه كان يحفظ ما لا يحفظ غيره. وانه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع وهذا العدد المروي المذكور السابق عن ابو هريرة في الصحيح وفيها الحسن وفيه الضعيف

211
01:19:15.650 --> 01:19:34.200
ولهذا محاولة الطعن في ابي هريرة او التقليل من شأنه هو التقليل من حفظه دركا يقصد به بعض المغرضين للوصول الى الطعن في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

212
01:19:34.250 --> 01:19:49.450
فاننا اذا اسقطنا احاديث ابي هريرة اسقطنا السنة وابو هريرة كما جاء الحديث عنه لا يحبه الا هو وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ان يحبب الى

213
01:19:49.500 --> 01:20:07.700
ويحبب المؤمنين اليه فلا يحبه الا مؤمن ولا يفهمه الا من في قلبه مرض. نسأل الله السلامة والعافية والحديث السابق في صحيح الامام مسلم وقد توفي ابو هريرة رضي الله عنه قيل سنة سبع وخمسين. وقيس تسع وخمسين

214
01:20:08.100 --> 01:20:18.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الاحاديث سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ابو هريرة قال ابن عمر قال سمى هذا الحديث مرفوعا

215
01:20:18.900 --> 01:20:40.900
الصحابي موقوفا. والى التابع سمى مقطوعا. وهنا الطرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من متعلق   والانقطاع من متعلقات الاسناد. قوله اذا توضأ العبد المسلم والمؤمن هذا شك من الراوي واذا افرد

216
01:20:40.950 --> 01:21:04.000
المسلم على المؤمن دخل الايمان في الاسلام. واذا جمع فغسل وجهه بدأ دلوقتي لانه اول قروض الوضوء لان غسل اليدين الى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي

217
01:21:04.200 --> 01:21:22.900
الائمة الاربعة واكابر اهل العلم باستثناء القيام من الليل ان غسلهما واجب قبل ادخالهما الاناء كما هو مذهب احمد في الحديث المتفق على صحته قول فغسل وجهه اي عننا بالغسل

218
01:21:23.050 --> 01:21:38.700
ولو غسل بعضه ما دخل في الحديث صفة المشروع سوف يأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابه خرجت من وجهه كل كل في الرفع فاعل كل خطيئة

219
01:21:39.450 --> 01:21:56.900
نظر اليها بعينيه مع الماء هذا اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر بهذا الحديث اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر

220
01:21:57.350 --> 01:22:20.800
الو الو ان الاعمال لا تكفر الكبائر فعلم ان هذا من الصغائر وليس من الكبائر وكون النظر من الصغائر فيه تفصيل فان رؤية الصور الخليعة والنظر الى الموموسات في شهوة

221
01:22:20.950 --> 01:22:44.250
وادمان النظر الى القنوات الفضائية هل تنشر الرزيلة وتنشروا هذا الخزي وهذا العار تشجيع الفاحشة والانسان ينظر اليها لا يمكن ان يقال بان هذا من الصغائر وحينئذ نقول بان بعض النظر من الصغائر وبعضه من الكبائر

222
01:22:44.650 --> 01:23:05.450
وليس كل النظر من الصغائر ولهذا ادمان النظر الى الامرد الجميل ونحو ذلك يوجب التعزير وقد يصدق الانسان بذلك. الصغائر لا يفسق بها الانسان وقد احتجت بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى

223
01:23:05.700 --> 01:23:20.500
على ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر واحتج بهذا الحديث وبغيره من الاحاديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان

224
01:23:21.100 --> 01:23:37.950
من الفتاوى ومما يشهد لقول شيخ الاسلام لان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح

225
01:23:38.300 --> 01:23:59.450
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث

226
01:23:59.450 --> 01:24:16.200
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قوله رجع من ذنوبك يوم ولدته امه معلومة لا ذنب له. اذا كفر الصغائر والكبائر واتى على جميعها ومناقشة النداء ايضا ما رواه احمد الترمذي والجماعة من رواية عاصم ابن النجود

227
01:24:16.600 --> 01:24:32.150
عن زين عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به الا قلة من اهل العلم

228
01:24:32.300 --> 01:24:47.350
ولقد ذكره الامام ابن عبد البر في مجلد الرابع من التمهيد وجعله من الاقوال الشاذة وزعل انه لولا انه قال به بعض ال عصره ما ذكر ولا تعرض له لشموده. وزعم ان هذا من اقواله للارجع

229
01:24:47.700 --> 01:25:04.900
وفي كلام ابن عبد البر رحمة تعالى مبالغات وذلك الوقت الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجح واهل الارث ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع ان الانسان يوافق على فيما اصابوا فيه. غير ان هذا ليس من اقاويل اهل لانه يقولون

230
01:25:04.900 --> 01:25:23.650
ستظر الايمان يرى ان الاعمال تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. يقولون ان الامام قول باللسان واعتقاد الجنة ولا يدخلون الاعمال. وهذا فيه ادخال الاعمال. اين هذا من اقاويل اهل الارجاء

231
01:25:24.200 --> 01:25:40.950
هذا الامر الاول والامر الثاني انا طائفة من الارجاء تقول ان الامام مجرد التصديق. وطائفة اخرى تقول ان المطلق الا يكفر وهذا ليس في شيء من اقاويل اهل الارجاء الوجه الثاني رد على ابن عبد البر

232
01:25:41.000 --> 01:25:54.900
ان القائل بهذا القول يعتمد على احاديث صحيحة. وما جواب الامام ابن عبد البر؟ عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. اذا قال من الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولدته امه

233
01:25:55.300 --> 01:26:13.050
التشبيه وهذا واضح سليم ان  الحديث آآ الذي اورد ابن عديبر وغيره محتجا به على ابطال هذا القبر وهو ما رواه مسلم في الصحيح في رواية اسماعيل ابن جعفر عن العناء ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

234
01:26:13.050 --> 01:26:23.050
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما لم توصى الكبائر. والحديث الاخر في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس

235
01:26:23.050 --> 01:26:38.000
والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقد اجاب عن هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فقال ان هذا مقيد بالفرائض  وليس فيه منع الفضائل ان تكفر

236
01:26:38.200 --> 01:26:56.750
ان هذا الحديث قيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل ان تكفر. انطلق قائل الفرائض تعجز الفضائل من باب اولى فيجاب فيقال دل النص الصريح على ان بعض الاعمال تكفر الذنوب

237
01:26:57.400 --> 01:27:17.300
من ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فهذا رأس صريح على ان بعض الحسنات تكفر السيئات ودلت السنة على ذلك من غير وجه. من هذا الحديث القوي سواء قلنا بان النظر في الصغائر ان الكبائر لا يؤثر. لانه جاء بعد هذا قال

238
01:27:17.400 --> 01:27:33.050
واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه يترتب على ضخ شيء من الكبائر. الاعتداء على الاخرين والظرب ونحو ذلك. هذا ليس من الصغائر فحينئذ القادم في هذا الحديث يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض

239
01:27:33.100 --> 01:28:03.450
الكبائر يتدلى الحديث الاحاديث الصريحة مع ظاهر القرآن على ان بعض الاعمال تكفر الكبائر ما يفهم من ذلك ان الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الاعمال تكفر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل. فان بعض الاعمال سقاء قوية على كثير وبعضها ليس

240
01:28:03.450 --> 01:28:25.750
يقوى على التكفير ويمكن ايضا ان يقال لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم

241
01:28:25.950 --> 01:28:47.250
فظائع هذه الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان الصغائر لا تكفر الا بالاجتناب الكبائر ان يقولوا بهذا القول وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به يعني يقولون بان الاحاديث يكفر الصغائر. طيب الاية تفيد انه ما تكفر الا باجتناب الكبائر. ولو عملنا عمل

242
01:28:47.650 --> 01:29:07.800
فعلم من هذا انه ليس المقصود الحصر وانه اذا ما قوي هذا على تكبير لا يقوى هذا على التكفير وان المراد الصلوات الخمس وجمعة جمعة كفارة ما استندت الكبائر ان هذه لا تكفر الا اذا اجتنبت الكبائر. وغيرها يكفر

243
01:29:08.100 --> 01:29:28.100
وغيرها يكفر وهذا واضح من الادلة اه الاخرى الوجه الرابع الحديث عن الامام عبد البر رحمه الله تعالى انه جعل هذا من الاقوال الشاذة ومن اقوالها للارجو ونحو ذلك فيقال ان القول الشاذ

244
01:29:28.650 --> 01:29:48.650
لا يعتبر بقلة قائله نقول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله وانما يعتبر بضعف الدليل وابن رحمه تعالى يقول بقلة قائله وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء وان قال هذا القول بحجم الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى

245
01:29:49.150 --> 01:30:01.350
فكم من قول لم يقول به الا نوادر من اهل العلم والحق معهم فنحن نرى قضية الطلاق بين الثلاث واحدة. لم يقل بها الا نوازع من اهل العلم في كل قرن

246
01:30:01.550 --> 01:30:15.050
ومع هذا الحديث في صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء في صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

247
01:30:15.050 --> 01:30:29.000
ابي بكر وسنتين عمر طلاق الصلاة واحدة هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المعمول به في عهد ابي بكر. وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم. حينما الجمهور والاخضرية ليس معهم الا

248
01:30:29.000 --> 01:30:46.450
ختموا هذا الحديث مسألة اخرى ايضا الرميدة اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعة رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا خرج مخرج الغان. هذا قول ان الاربعة واكابر اهل العلم بل نقل بعض اهل العلم الاجتماع

249
01:30:46.450 --> 01:31:00.150
حينما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راعن عبد الرزاق بسند صحيح وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب والاسناد اليه صحيح لان الرذيبة اذا لم تكن في الحجر فانها غير محرمة

250
01:31:00.650 --> 01:31:18.850
وان الانسان اذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في اجره لا يحرمن عليه بعد طلاق امهن او بعد وفاتها ونصر هذا قول الامام ابن القيم. لم يقل به الا نوازع من كل قرن. هل يمكن حصرهم الان بالاصابع

251
01:31:19.150 --> 01:31:39.600
ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف فمن اين رشحنا والصحابة في كفة الذين امرنا ان نقتدي بهم ثلاثا حينئذ قلة قول القائل الا يكون هذا القول راجحا. اذا لا نقيس الاقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل. نقيس الخلى الشاب

252
01:31:39.600 --> 01:31:58.550
وقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القوت شاذة فان الجمهور مثلا يمنعون الحيض من صلاة القرى حكمها وانا في الحقيقة اعتبر هذا القول من الاخوة الشابة لانه لا دليل عليه لا دليل عليه. اذا نعتبر قول السائل وان قال به الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل

253
01:31:58.900 --> 01:32:13.000
كثيرة يردها على الامام ابن عبد الباسط رحمه الله تعالى لا نقول ذكرها قوله خرجت من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعيني. مع ماء او مع اخر قطر ماء او نحو

254
01:32:13.100 --> 01:32:27.250
واذا غسل يديه هاي الى المرفقين مع المرفقين الى المصطفين الى هنا بمعنى ما والياكم للمرافق اي مع المرافق. السنة دلت على هذا من كل وجه او من اوجه متعددة

255
01:32:28.700 --> 01:32:52.800
واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه لطشتها تشمل الصغائر والكبائر هذا دليل قوي على ان بعض الاعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر والقول بان هذا يجرأ على فعل الكبائر هذا غير صحيح. لان الفعل اذا كان كثرة كبيرة لم يكون الفعل محكما

256
01:32:53.200 --> 01:33:09.300
اما اذا كان فعل غير محكم لا يكفر. اذا خرج الفعل من مخلط كان سيحج يقول ارجع من ذنوبك امي يقول هذا ليس اخلاقا اذا حجيت حجا مبرور حج لله لا رياء فيه ولا سمعة وبنفقة حلال

257
01:33:09.350 --> 01:33:34.050
معي تقوى الله وفعل الاوامر اجتناب النواهي. اما شخص يحج ويفعل هناك منكرات ويصور ويشرب الدخان ويحلق لحيته ويدع بعض الواجبات لا يبيت بمنى ويرتكب بعض المحاضرات المحظورات ويقول انا ارجع يقول هذا غير صحيح. اذا لا بد ان الفعل يكون على الوجه المطلوب. هذا هو الفعل الذي يقوى على تكفير

258
01:33:34.050 --> 01:33:50.800
الكبائر. مع الماء او مع اخر قطنة قطر الماء الى هنا توقف الامام السلمي رحمه الله تعالى في رواية الحديث. بينما جاء الحديث في صحيح مسلم رواية عبد الله بن وهب عن الامام مالك. وهو موجود في موطأ الامام مالك

259
01:33:51.200 --> 01:34:11.800
تعال سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وفيه فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء او مع اخر قطر الماء ومعلوم ان الرجلين قد امتياز الى بعض الصغائر وقد تمشيان الى بعض

260
01:34:11.850 --> 01:34:33.250
الكبائر قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرجا نقيا اي حتى يخرج الرجل المسلم او المؤمن الذي احسن وضوءه واتقنه واتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب من قال قائل

261
01:34:33.400 --> 01:34:49.500
لم يرد في هذا الحديث مسح الرأس. هل يعني هذا انه ليس بفرض؟ الجواب لا بين مسح الرأس فرض باتفاق اهل العلم. وما هو الفرق؟ هنا وقع الخلاف؟ قيل يا اخي مسح بعضه كما هو رأي آآ ابي حنيفة واقول لمالك

262
01:34:49.500 --> 01:35:07.450
وقد يجب اه تعميم الراجح فما هو مذهب اه اسحاق واحمد بن حنبل وجماعة وقد ذكر مسح الرأس في حديث عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن فاذا مسح رأسه

263
01:35:07.750 --> 01:35:30.500
خرجت كل خطيئة مع اذنيه كله خطيئة مع اذنيه ومسح الرأس من الكروب وهو مذكور في القرآن وتواترت به السنة غير ان حديث السنابحي السابق معلول بالارسال وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليك اه على قول الترمذي وفي الباب

264
01:35:30.700 --> 01:35:45.300
فحينئذ استفادنا هذا الحديث ان التكفير يقع مع غسل القدمين وان مسح الرأس ليس فيه شيء من التكفير ولكن جاء في حديث عثمان في صحيح البخاري من طريق ابن منكدر عن حمران العثمان

265
01:35:45.650 --> 01:35:57.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء. من توضأ فاحسن الوضوء. اذا لم يأتي يبيع على الوجه المطلوب خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اوفاده

266
01:35:57.800 --> 01:36:08.900
هذا لفظه في صحيح الامام البخاري رحمه تعالى من رواية المنكدر عن حمران عن عثمان المقصود ان نقول في الجملة ان مسح الرأس فرض. ولكن لم يرد في مسح الرأس

267
01:36:09.000 --> 01:36:23.950
تساقط الخطايا كما ورد في وصيتنا الاعضاء الاخرى قالوا حتى يخرج نقيا من الذنوب هذا ايضا يؤيد كلام ابن تيمية في تكفير الكبائر وقد احتج بهذا الحديث اكثر اهل العلم

268
01:36:24.200 --> 01:36:42.900
على ان المضمضة والاستنشاق  روما في هذا الخبر واحتجوا ايضا بادلة اخرى قالوا ان هذا الخبر اقتصر على الفرائض دون النوافل وفي هذا نظر لانه يرد على هذا مسح الرأس

269
01:36:43.150 --> 01:37:02.450
لم ينكر في هذا الخبر الصحيح وليست في شيئا من طرق هذا الخبر الصحيح ذكر ولا يمكن القول بان من حراء السنة لكن قد نستفيد ان المضمضة والاستنشاق سنة من احاديث اخرى هذا امر خلاف مشهور او امر مختلف فيه بين اهل العلم

270
01:37:02.600 --> 01:37:25.300
كما قلنا هذا رأي الجمهور وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى الوجوب وذهب الطائفة الثالثة الى التفريق بين الوضوء والغسل وذهبت طائفة بين المظممة والاستنشاق وبعض الفقهاء قال بان المضمضة والسنة والاستنشاق واجب. وهذا مروي عن اسحاق وجماعة من ال العلم. لان الاحاديث في الاستنشاق قوية. اما الادلة على وجوب المضمضة ليست

271
01:37:25.300 --> 01:37:41.350
وهذي اشارة الى مجمل كلام اهل العلم اما تفاصيل المسألة وتفاصيل ادلتها لن ترضاك ان شاء الله تعالى في موضعه ولكن الذي ينبغي ان نعرفه الان انه لا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب المظلمة والاستنشاق

272
01:37:41.750 --> 01:38:00.150
لان عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب. كما انه لم يذكر هنا مسح الرأس لا يعني عدم اه الوجوب قوله يا ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الحسن عند الترمذي رحمة تعالى اذا اطلق

273
01:38:00.250 --> 01:38:19.550
ولم يقرن به غيره هو ما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا فكل حديث يروى لا يكون في اسناده من اتهم

274
01:38:19.650 --> 01:38:39.950
بالكذب ولا يكون الحديث شاذ. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن والذي يظهر لي بعد التتبع ودراسة الى موضوع ان هذا تعريف للحسن اذا لم يقرن بغيره

275
01:38:40.100 --> 01:38:54.700
فلقي الحسن الصحيح لا يدخل في هذا. واذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا هذا تعريف للحسن اذا افرد عن غيره. وحينئذ يزول كل عجتاز في جمع الامام الترمذي بين قول حسن وغريب حسن

276
01:38:55.150 --> 01:39:11.100
صحيح صحيح يقول هل حسن غريب؟ لا نعرف الوجه؟ كما يقول لا نعرف ماذا الوجه؟ وقد قال وجاء من غير وجه هذا اذا افرد هنا غيره قوله هذا حديث حسن صحيح. اذا ما معنى حسن صحيح في الترمذي

277
01:39:11.700 --> 01:39:38.150
ما معنى هذه الجملة فيجتمع بينهما لجمع الرواة بين الصفات من يحسن حديثهم وصفات من يصحح حديثهم هذا القول الاول وقيل ان اداة التردد قد حذفت وكأن ابا عيسى قال هذا حديث حسن او

278
01:39:38.300 --> 01:39:52.000
في تردد من الناقل وقد قال بعض اهل العلم في تردد حيث التفرد والا ده لم يحصل في تفرد اي لم يقل الترمذي لا نعرفه اه الا من هذا الوجه

279
01:39:52.100 --> 01:40:09.000
فانه باعتبار اسنادين وهذا على قول بان الحسن ما جاء من غير وجه. لكن انا قلت بان الحسن اذا قرن بالصحيح لا يمكن ان يعرف بهذا قال وان كنت لا اعلم احدا قال به الا ان لا مانع ان يجعل في ذلك

280
01:40:09.300 --> 01:40:30.750
ويجعل على البال وينظر فيه كان الترمذي رحمه تعالى عرف الحسن دون غيره وقد اشار الى هذه المسألة الحاكم في النزهة لنتكلم على جامع الترمذي بين الحسن والصحيح قال رحمه تعالى في النخبة ان جمع في التردد في الناقل حدث باعتبار السنتين. ولكن اشارت في الشرح

281
01:40:31.150 --> 01:40:47.700
الى ان تعريف الحسن اذا اخرج ولا نشر الى قضية جمع بين الحسن الصحيح لانه يرى التغاير. اما انا فارى بانه لو سمع اختلف وانه اذا جمع الترمذي بين حسن او صحيح. الحسن صحيح حسن غريب

282
01:40:47.850 --> 01:40:59.900
لانه لا يخفق على تعريف الحسن من كل وجه. بدون استثناء. وان التعريف للحسن اذا افرز فقط حتى يزول عندنا كل اشكال. ولا يرد علينا اي اشكال على هذا التعريف

283
01:41:00.350 --> 01:41:16.600
يعني لا لا ارى ان هذه المسألة تحتاج كبيرة بحث لنا الائمة السابقة يبحثون ويتكلمون عنها بكثرة وما مراد الترمذي لاننا نعتبر كلام الترمذي غيره اليس كلام الحجة على الاطلاق؟ حتى نجعل همتنا في بحث قول الترمذي حسن صحيح

284
01:41:17.100 --> 01:41:30.950
يقول حسن الصحيح والحديث منكر في حديث كما قال في حديث ساعة الجمعة من حديث ابن عبد الله وفي غيره من الاحاديث قال عنه حسن صحيح وهي حديث منكر عند اهل الحديث باتفاق

285
01:41:31.050 --> 01:41:41.050
هذا باتفاق اهل الحديث رحمه الله تعالى ويرجع علينا ان شاء الله احاديث يقول عن الترمذي حديث صحيح وهي احاديث ضعيفة غير ان الغالب فيما قال عن الترمذي حديث صحيح او حديث صحيح

286
01:41:41.050 --> 01:42:01.850
والصحن لكن لا يمكن ان نلتزم بهذا. وما هو الصحيح اذا الان تكلمنا عن الحسن وما هو الصحيح الصحيح وهو ما توافر فيه شروط. الشرط الاول عدالة الرواة حفظ الراوي ان كان يوما من كتابه فيحفظ. وان كان يوم من حفظه سينبض

287
01:42:03.150 --> 01:42:16.650
عدم العلة من شذوذ او انقطاع او نحو ذلك وذكر بعض اهل العلم من حديث صحيح خمس شروط كما الفتح في آآ النصب وغيرها. قد نقل عدد كان بالضبط الفصل الثالث غير معلل ولا شيء

288
01:42:17.050 --> 01:42:32.750
يمكن تداخل بعض هذه الاقوال والحديث الحسن ما قال الا رتبة عن الصحيح ولم يتخلد شيء من ذلك حتى لا يكون الخبر ضعيفا اذ نشتروا في حديث الحسن اه عدم العلة وعدالة الرواة

289
01:42:33.000 --> 01:42:49.100
الراوي ان كان من كتابه فيضبط وان كان الحصن فيضبط ولكن المرتبة اقل من مرتبة الثقة. اذا امتى نجعل مرتبة عاصم ابن كليب كمرتبة الامام مالك ولا مرتبة سهيل مرتبة ابي الزنا ونحو ذلك

290
01:42:49.600 --> 01:43:07.450
قوله وهو حديث آآ مالك قوله هذا حديث حسن الصحيح وهو حديث الصحابة كيف من اهل العلم؟ هل روى مالك الموطأ عن سنن صالح عن أبي هريرة وصححه مسلم حيث اورد في صحيحه ان رواية عبد الله بن وائل عن مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من اهل العلم

291
01:43:07.750 --> 01:43:25.150
قوله وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان وقد روى عن عالم من الصحابة روى عن سعيد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن ابي هريرة

292
01:43:25.150 --> 01:43:50.950
ومولى جويرية بنت الاحمد شوفي سنة احدى ومئة وقد شهد الدار زمن عثمان وهو من كبار اصحاب ابي هريرة كابن سيرين والاعرج وابي حازم وجماعة قولك وابو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله ابن عمرو وهكذا قال محمد اسماعيل وهذا الاصح

293
01:43:51.200 --> 01:44:06.200
الاصح عند الامام آآ الترمذي رحمه الله تعالى وقيل ان هذا لا يصلح ايضا عند الامام البخاري وفي نظر فقد وقفت على قول للامام البخاري بان يصحح ان اسمه عبدالرحمن

294
01:44:06.700 --> 01:44:26.100
وهذا قول اكثر من اهل الحديث وتقدم من الامام النووي ذكر في مسألة ثلاثين قولا الباب عن عثمان حديث عثمان جاء في الصحيح يا مسلم من حديث ابن منتدر عن حمران عن عثمان وتقدم لفظه وليس المراد في كلام الترمذي في الباب عن عثمان

295
01:44:26.200 --> 01:44:42.150
حديث اه نتوضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. ليس هو المراد بقول الترمذي وفي الباب كما توهم ذلك بعض الشراح قول وثوبان لا اعلم لثوبان حديثا بنحو حديث الباب

296
01:44:42.200 --> 01:44:56.650
الا ان كان ابو عيسى يقصد بثوبان او بحديث ثوبان الحديث المشهور الذي رواه جمع بلفظ استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

297
01:44:57.050 --> 01:45:14.350
قوله وصنابه روى مالك والنسائي وتقدم انه مرسل من رواية زيد ابن اسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوصون بحي عبد الرحمن ابن عسيلة راح علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل اليه

298
01:45:14.600 --> 01:45:34.950
قوله عمرو بن عبسة حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في الصحيح والنسائي والدارقطني قول وسلمان حديث سلمان رواه ابن ابي شيبة قوله وعبدالله ابن عمرو العاص وفي الباب حديث ابي امامة ولم يذكره. عن ابي امامة

299
01:45:35.050 --> 01:45:47.900
احمد واير وشار من حمس الضعيف او نوصي وهذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة ويفنى ابا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض

300
01:45:47.900 --> 01:46:03.650
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال والصنابح من الاعثر الاحمدي صاحب ايضا وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كافر بكم الامم فلا تغتسلن بعدي. هذا الحديث رواه احمد

301
01:46:03.850 --> 01:46:25.500
وابن ماجة وصححه ابن حبان من طريق إسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن الصنابح. واول الحديث الا اني فرسكم على الحوض. واني مكافر بكم الامم فلا تقتتلن بعدي

302
01:46:25.850 --> 01:46:43.750
والله اعلم  ذكر هذا بعض الشراح لبعض كثير من فوائد الوقت للوقت قد تأخر مما احتج به بعض الفقهاء في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع اخر قطر الماء

303
01:46:44.400 --> 01:47:04.850
قالوا فعلا دليعة ترك التنشؤ حتى يتساقط الماء ويحصل مغفرة الذنوب حينما قال بعض اهل العلم ان المقصود بقوله مع اخر الماء او مع اخر ماء اي مع اخر قطنة يصل الى العضو. وليس المعنى انه يتقاطر على الارض

304
01:47:05.000 --> 01:47:25.950
فاذا وصل الى العضو المطلوب ولو لم يتقاضى يحصل مغفرة الذنوب وقضية التجهيز سوف يشير الى الترمذي رحمه تعالى في جامعه ونتكلم عنه ان شاء الله  اه نتكلم على حديث اه

305
01:47:26.050 --> 01:47:44.550
ابي هريرة طرق حديث ابي هريرة ليس في شيء منها مس الرأس وانما جاء من رواية غيره كحديث عمرو ابن عبس وحديث اه الصلبيحي وحديث جماعة ايضا حديث عثمان كما تقدم انه فاحسن

306
01:47:44.600 --> 01:48:07.750
الوضوء ولا يمكن احسان الوضوء الا مع مسح الرأس وغسل القدمين. وانما حديث ابو هريرة من طرقه مسح الرأس. اذا لا ينتهي التج. لحديث ابي هريرة على المضمضة والاستنشاق  بلى

307
01:48:07.900 --> 01:48:30.050
ولكن ليس بحديث ابي هريرة. اذا لم هريرة انا اشرت الى حديث اللي اشار اليه في الباب. الاستدلال من طرق حزب هريرة اللي لسه هنا في شيء من طرق حديث ابو هريرة اشارة الى مسح الرأس وانما جاء في رواية عن

308
01:48:30.400 --> 01:48:44.100
من حديث عمرو بن عبسة ولكن لا يمكن قلة الاحتجاج بحديث ابي هريرة على عدم وجوب المظمظة والاستنشاق انما قلت نحتج به من احاديث اخرى ويشير الى غيره من الاحاديث

309
01:48:44.650 --> 01:49:08.450
من اجل ان يحسن ويتقن الوضوء وان يصبغه على الوجه المطلوب والوارد في الشرع ولكن الاخلاص في الجملة مطلوب شرط من شروط العبادات  ورد في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث آآ

310
01:49:08.600 --> 01:49:34.100
اما في حديث ابي هريرة لم يرد في ذلك شيء    عفوا عن خطاياك اشياء كثيرة منها حلق الرأس تشبها الخوارج هذا من الخطايا لان النساء من الخوارج فيما هم التحليق فاذا الانسان حلق رأسه شبها بالخوارج

311
01:49:34.250 --> 01:49:58.450
فقد وقع في المحرم ومن ذلك القزع القزع من خطايا الراس وفي غير ذلك  للسان لانه تابع للمضمضة والاستنشاق وبعض اه اهل العلم قال لم يذكر الانسان لانه قد يترتب عليه كبائر

312
01:49:58.700 --> 01:50:13.750
العينين وفي هذا نظر  ما ذكر هذا ربما على رأي لانه يعني السنة كما قال بعضهم لكن لا تستفاد من هذا. يعني الاخرى ما ذكر لان اللسان قد يتكلم بالكفر

313
01:50:13.950 --> 01:50:51.100
بغير ذلك نعم اربع سنوات اي نعم ابو هريرة رضي الله عنه اسلم قبل وفاة النبي وسلم باربع   هذا شك من الراوي هذا اي نعم هذا شك من الروي مع الماء او مع اخر قيل مع الماء اي حين يضع الماء موضعه اذا فرغ مع اخر قطر الماء وظع في الموظع الواجب غسله حصل

314
01:50:51.100 --> 01:51:06.600
ولو تنشف بعد ذلك ما في دلالة صريحة على ترك التنشؤ لان المعنى من الحديث مع الماء او مع اي حين تظع الماء موظعه الواجب في الوظع. اذا وظعت الما في الموظع الواجب

315
01:51:06.850 --> 01:51:45.300
حصل الاجر نعم اي نعم نعم حتى في الوضوء المفتوح ليس خاصا في الوضوء الواجب ان شاء الله      الراجح من اقوال اهل العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل داهون للالصاق

316
01:51:45.550 --> 01:52:05.350
ولا يمكن حمل الباه هنا على التبعيظ لان اكثر اهل اللغة لا يعرفون ذلك ثم يؤكد ان الباء للالصاق ما جاء في الصحيحين في حديث عبدالله بن زيد  ثم رجع الى قفاه ثم رجع ثم ادى الى قفا ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

317
01:52:05.450 --> 01:52:22.600
ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعظ في المسح فعلم وجيبوا اه التعميم وهو احوط صحيح ان الجمهور لا يقولون ان شاء الله الكلام على ادلتهم القول الاقوى هو تعميم

318
01:52:22.800 --> 01:53:01.300
اه المسح والله اعلم نعم   كيف يعني  يقرأ   بدون  يعني اشرت الى مذهب ابي حنيفة انه يرى التبعيظ في المسجد ويا اقول مرجوح واما كون بعضها تقول بعض الاحناف عندكم وهو يمسح رأسه يقرأ ان يعطينا فهذا من البدع

319
01:53:01.700 --> 01:53:14.250
هذا من البدع في الدين وجاء في الصحيحين من حديث اه القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

320
01:53:14.900 --> 01:53:38.750
وهذا احداث زين ما ليس منا والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل هذا تعريف البدعة البدعة الاحداث بالدين بدون دليل ويمكن الله جعله ضابط اخر للبدعة كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع امكانية فعله فانه

321
01:53:38.750 --> 01:54:06.500
بدعة  على القبر مذهب حنبلي  اما قولك بان هناك قولا عند الحنابلة بان القراءة عند القبر لا تقرأ؟ فنعم هذا اخوي عند الحنابلة اما قولك فهذا غلط هذا غلط ابن تيمية حتى يرى ان قراءة قرى عند القبر بدعة وهو الصحيح

322
01:54:06.700 --> 01:54:22.750
قراءة القرآن عند القبر بدعة سواء قرأ يجعل الثواب للاموات او قرأ يتعبد لله جل وعلا بذلك بحيث يحصل له الثواب. كلا الامر اي بدعة ولا يجوز وهذا داخل في الحديث السابق من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

323
01:54:23.150 --> 01:54:41.100
نعم. ايه نعم انا اشرت الى هذه القضية في عدة مواضع ان البخاري رحمه تعالى اذا نخرج للراوي لا يعني ضعفه الامام البخاري تعالى لم يخرج سهيل ابن ابي صالح لا يعني

324
01:54:41.250 --> 01:54:59.200
ان البخاري رحمه تعالى يرى ضعفه حتى وان قلنا بمسابقة انه يرى انه قد تغير فانه يرى قد يكون البخاري يرى انه لا يستحق مرتبة الصحيح وقد اشترط في صحيحه ان لا يذكر الا الصحيح وانما يستحق مرتبة ودرجة الحديث الحسن

325
01:54:59.450 --> 01:55:13.600
كما انه اعرض عن ابن عبد الرحمن واعرظ عن حماد بن سلمة عن اه جمع كثير من الرواة ولا يعني ضعفهم بدليل انه يصحح اه بعض احاديث محمد ابن اسحاق في غير اه صحيحه

326
01:55:14.400 --> 01:55:30.500
البخار تعالى حين يعرض على الراوي تارة يقصد ضعفه وينقص على ضعفه وتعرف يعرض عنه لانه لا يبلغ مرتبة الصحيح الكلام السابق اللي ذكرنا في اعراظ البخاري عن السؤال لا يعني انه يراه ظعيفا

327
01:55:30.550 --> 01:55:43.200
قد يراه في الصحيح انه قد تغير وقد اه يرى انه يروي عن ابيه احاديث لم يسمعها كما قاله غير واحد من اهل العلم. وقد يكون الامر غير ما ذكرنا

328
01:55:43.350 --> 01:56:06.800
المهم ان نفهم ان البخاري اذا اعرض عن الراوي لا يعني ضعفه. انما لانه لا يبلغ مرتبة اه الصحيح. وقد تقدم ان السهيل النبي حجة وان نرزقها وانه قد اعتمد على حديث آآ ان كبار كما سبق ذكر مالك ومسلم وابن آآ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والله اعلم

329
01:56:06.800 --> 01:56:08.000
