﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:23.200 --> 00:00:48.150
الدرس السابع باب ما جاء من الرخصة في ذلك وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:48.200 --> 00:01:21.750
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في باب ما جاء من  قال ابن اسحاق عن ابانا ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبدالله قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة

4
00:01:21.750 --> 00:01:49.500
بضول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن ابي قتادة وعائشة وعمار. قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب وقد روى هذا الحديث ابن لابن الزبير عن جابر عن ابي قتادة

5
00:01:49.500 --> 00:02:13.100
وسلم يقول مستقبل القبلة اخبرنا بذلك قصيبة قال اخبرنا ابن ليعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن ليعة وابن لهيئة ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره

6
00:02:13.300 --> 00:02:53.250
عن ابن عمر قال قال رقيت يوما على بيت حصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأن مستدبر الكعبة. نعم    حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم

7
00:02:53.400 --> 00:03:11.950
قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرخصة في ذلك اي هذا باب ما جاء من الاخبار من التسهيل والتيسير في البول او في استقبال القبلة بغائط او بول

8
00:03:12.300 --> 00:03:35.300
ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم الاحاديث الواردة في النهي ثم اتبع ذلك باحاديث الواردة  والرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر وقيل الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي

9
00:03:35.600 --> 00:04:08.500
لمعارض راجح والرخصة خلاف الشدة يقال ارخص الشارع في كذا وكذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهلة تطلق الرخصة مقابل العزيمة وقد تطلق الرخصة غير مقابل العزيمة والمقصود بالرخصة في هذا الباب اي التيسير

10
00:04:08.850 --> 00:04:31.400
والتسهيل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار وهو قندار قد تقدم انه قال ولدت في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة وقد توفي حماد سنة سبع وستين ومئة

11
00:04:31.750 --> 00:04:56.850
وتوفي ابن بشار سنة اثنتين وخمسين ومئتين وتقدم انهم الرواد الستة ومحمد ابن المثنى اي حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي البصري الحافظ ابو موسى

12
00:04:57.000 --> 00:05:17.500
ولدت السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. فقد ولد محمد ابن بشار ومحمد ابن مثنى في عام واحد وقد قال بندار ولدت انا وابو موسى السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. وروى ابن مثنى

13
00:05:17.750 --> 00:05:41.250
عن إسماعيل ابن علية وحماد بن اسامة وخالد ابن الحارث الهجيمي ابو عبد الرحمن ابن مهدي ومعاذ بن معاذ والوليد ابني مسلم ويحيى ابن سعيد القطان ويزيد ابن هارون وابي بكر الحنفي

14
00:05:41.600 --> 00:06:08.000
ويونس ويونس ابني بكير وعنه الجماعة وبقي ابن مخلد والزهري وابو حاتم وابو زرعة الرازيان قال ابن معين ثقة وقال ابو الحسين وقال ابو الحسين ابن محمد اي عبد الله بن محمد السمناني

15
00:06:08.200 --> 00:06:35.900
كان اهل البصرة يقدمون ابا موسى على بندار وكان الغرباء يقدمون بندارا على ابي موسى وقال الخطيب رحمه الله كان ثقة تبدأ احتج سائر الائمة بحديثه وقد مات بذي القعدة

16
00:06:36.150 --> 00:07:02.350
سنة اثنتين وخمسين ومئتين قوله قال حدثنا وهب اي وهب ابن سرير ابن حازم الازدي البصري. روى عن ابيه وحديثه عند الجماعة. وروى عن حماد بن زيد وشعبة وهشام ابن حسان وهشام الدسوائي وعنه

17
00:07:02.600 --> 00:07:27.300
يعقوب ابن ابراهيم الجوزة جاني والدورقي واسحاق وهو ابن والحسن بن علي الخلال وسليمان بن حرب قال عنه الامام يحيى بن معين رحمه الله ثقة وقال سليمان ابن داود القزاز الرازي

18
00:07:27.600 --> 00:07:50.600
قلت لاحمد بن حنبل اريد البصرة عن من اكتب قال عن وهب ابن جرير وابي عامر العقدي وقد توفي وهب سنة ست ومئتين وروى عنه الجماعة هنا روى عن ابيه وابوه هو جرير

19
00:07:50.950 --> 00:08:13.900
ابن حازم الازدي يكنى بابي النظر روى عن ايوب السختياني وثابت البناني والحسن البصري وحميد الطويل وزيد ابن اسلم والاعمش وقتادة ونافع مولى ابن عمر ومحمد ابن سيرين ويحيى بن سعيد الانصاري. وعنه

20
00:08:14.550 --> 00:08:38.500
ابن اسد وابو داوود الطيالسي وعبدالله بن وهب ومحمد ابن الفضل عارم ومسلم ابن ابراهيم قال شعبة عليك بجرير ابن حازم تسمع منه وقال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم تغير

21
00:08:38.650 --> 00:09:02.000
قبل موته بسنة وقال ابن مهدي جرير ابن حازم اختلط وكان له اولاد وهم اصحاب حديث فلما حسوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع احد منه شيئا في حال الاختلاط وقال الامام يحيى ابن معين

22
00:09:02.300 --> 00:09:25.550
هو عن قتادة ضعيف وقد انكر عليه اي على حازم على جرير ابن حازم الامام احمد ويحيى وغيرهما احاديث متعددة يرويه عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:25.650 --> 00:09:44.250
منها حديث عن قتادة عن انس الرجل الذي توظأ وترك لمعة بدر الدين درهم لم يصبها الماء وهذا الحديث رواه ابو داوود وقال ليس بمعروف عن جرير وقد جاء الخبر في صحيح مسلم

24
00:09:45.600 --> 00:10:06.500
بنحوه من غير حديث جرير ومنها حديث عن قتادة عن انس ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة وهذا الحديث ايضا رواه ابو داوود وقال الامام احمد رحمه الله تعالى جرير ابن حازم

25
00:10:06.700 --> 00:10:31.750
يروي عن ايوب السخطيان عجائب وانكر عليه ايضا الائمة حديث او عن ثابت البناني عن انس ابن مالك اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وانما سمعه جرير من حجاج الصواف

26
00:10:32.200 --> 00:10:51.650
عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه شرير في هذا الخبر فرووا عن ثابت عن انس وقد بين هذا الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه

27
00:10:52.000 --> 00:11:16.650
وسوف يمر بنا قوله عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ابن يسار القرشي المطلب مولاهم المدني صاحب السيرة ولد ابن اسحاق وهو الاخباري المشهور سنة ثمانين قيل في نفس العام

28
00:11:17.100 --> 00:11:43.000
الذي ولد فيه ابو حنيفة رحم الله الجميع وحدث عن الاعرج وعمرو بن شعيب وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير والزهري ونافع ومحمد التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الانصاري تابعي وشعبة والثوري

29
00:11:43.150 --> 00:12:12.800
والحمادان  وابو عوانة وابن عيينة وحفص بن غياس وجرير ابن عبد الحميد قال الزهري لا يزال في المدينة علم ما بقي هذا يعني ابن اسحاق وقد سئل الزهري عن مغازيه

30
00:12:13.500 --> 00:12:41.050
فقال هذا واشار الى ابن اسحاق اعلم الناس بها وكان الزهري اماما في المغازي وقال شعبة ابن اسحاق امير المحدثين لحفظه قال شعبة ابن اسحاق امير المحدثين لحفظه وقال سفيان

31
00:12:41.350 --> 00:13:03.800
جلست ابن اسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه احد من اهل المدينة ولا يكون فيه شيئا وقال الامام احمد رحمه الله تعالى هو حسن الحديث وعنه قال ليس بحجة

32
00:13:04.150 --> 00:13:28.450
وقال عبد الله ابن احمد كان ابي يتتبع حديثه فيكتبه يكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند وما رأيته انسى حديثه قط قيل له يحتج به؟ قال لم يكن يحتج به في السنن

33
00:13:28.800 --> 00:13:48.150
تلخص لنا الان في ابن اسحاق التوفيق المطلق كما سبق الامر الثاني في من ظعف ابن اسحاق مطلقا وهذا قول طائفة من اهل العلم ابي حاتم وغيره الامر الثالث لا يحتج به في السنن

34
00:13:48.650 --> 00:14:06.150
وهذا ليس على الاطلاق كما تأتي ان شاء الله توضيحه وقد قيل للامام احمد ابن اسحاق اذا تفرد بحديث تقبله قال لا والله اني رأيته يحدث عن جماعة في الحديث الواحد

35
00:14:06.300 --> 00:14:23.200
ولا يفصل كلام هذا من كلام هذا قال الامام احمد واما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه وقال الامام علي بن مدين رحمه الله لم اجد لابن اسحاق الا حديثين منكرين

36
00:14:23.300 --> 00:14:49.900
وذكر حديث اذا نعس احدكم يوم الجمعة وحديث زيد ابن خالد اذا مس احدكم فرجه فليتوضأ وقد جاء هذا الحديث من حديث بشرى بنت صفوان واسناده حسن وقال الامام النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي قال كما سبق هو قوله ابن ابي حاتم بانه ضعيف. وقد توفي ابن اسحاق سنة خمسين ومئة

37
00:14:50.250 --> 00:15:11.200
ووفاة الامام ابي حنيفة وقد توفي سنة خمسين ومئة وقيل احدى وخمسين ومئة وخرج له اهل السنن والبخاري تعليقا وفي جزء القراءة خلف الامام وصحح له هناك خرج له مسلم خمسة احاديث في المتابعات

38
00:15:11.350 --> 00:15:36.500
الصحيح في الامام محمد ابن اسحاق انه الصدوق ما لم يتفرد باصل لا يرويه غيره او يخالف غيره من الثقات. فاذا تفرد باصل وجب رفض حديثه مثال ذلك ما رواه الامام احمد وابو داوود في سننه من طريق محمد ابن اسحاق

39
00:15:36.750 --> 00:15:55.450
عن ابي عبيدة ابن عبد الله في جمعة عن ابيه وعن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا رميتم جمرة العقبة ان تحلوا

40
00:15:55.800 --> 00:16:16.000
فاذا غربت الشمس ولن تطوفوا في البيت عدتم حرما كما بدأتم هذا الخبر اصل في هذا الباب ولم يروي احد عن ابي عبيدة سوى ابن اسحاق ولا يحتج به اذا تفرد بالاصول

41
00:16:16.350 --> 00:16:32.400
وشيخه ابو عبيدة وان كان من رجال الامام مسلم ومعروف النسب والشرف غير انه لا يحتج بتفرداته في الاصول لانه غير معروف في الحكم. ومن هو اجل منه قدرا واحفظ منه

42
00:16:32.850 --> 00:16:53.150
اذا تفرد باصل يتوقف فيه وقد يرد فكيف بتفردات ابي عبيدة بمثل هذا الخبر او بشيخه بتلميذه ابن اسحاق؟ ومثل هذه الاحاديث وفق تفردات السفيانين ومالك وابن مهدي وشعبة وامثال هؤلاء الحفاظ

43
00:16:53.600 --> 00:17:12.350
الذين لا يظر تفردهم على ان بعظ المحدثين قد يروا التفردات بعض هؤلاء الائمة وفي هذا الخبر ايضا عدة علل وقد تقدم قول علي بن مديني حين انكر عليه حديثين اذا نعس احدكم وحديث زيد مس فرجه فليتوضأ

44
00:17:12.950 --> 00:17:26.700
وقول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يحتج به في السنن ليس مراد الامام احمد انه لا يحتج بمحمد اسحاق بكل ما روى في السنن انما يقيد ذلك اذا تفرد

45
00:17:27.100 --> 00:17:48.650
بدليل ان الامام احمد رحمه الله تعالى احتج باحاديث كثيرة لمحمد ابن اسحاق فعلم انه قال في السنن اي اذا تفرج بسنة بينما لو تفرد محمد بن اسحاق بحديث الفضائل ونحو ذلك نقبل حينئذ حديثا لان مثله يتفرد بمثل هذه الامور. اما

46
00:17:48.650 --> 00:18:03.850
كونه يتفرد بحديث في السنن وهو اصل في السنة او اصل في الباب فلا نقبل فلنرد حديث من هو اكبر منه وقد رد الامام النسائي حديث ابي داود الحفري واين يقع

47
00:18:04.650 --> 00:18:19.200
ابن اسحاق من ابي داوود الحفري حين روى حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعة رواه النسائي وذكر ما تفرد به ابو دود الحفري وقال ثقة والخبر منكر

48
00:18:19.500 --> 00:18:35.550
ووضح ان ابا داود الحفلي فقه وان ثقة لا يلزم منه الصحة وقد يتفرد الثقة في الحديث ويكون خبره معلول كهذا الحديث. وابن اسحاق الان هنا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:35.900 --> 00:18:51.550
ان نستقبل القبلة ببول. قال جابر فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها فمن يقول بان هذا الخبر اصل في الباب النظر الصحيح يقتضي رد هذا الخبر على ابن اسحاق ومن قال

50
00:18:51.900 --> 00:19:09.100
لان هذا الخبر ليس اصلا في الباب الاصل في الباب حديث ابن عمر وفي هذا الحديث عنه في الصحيحين او عند الستة يقتضي النظر قبول حديث ابن اسحاق لانه لم يتفرد اصل الحديث ان شاء الله على حديث كابر. قوله عن ابان ابن صالح وهذا هو

51
00:19:09.100 --> 00:19:32.850
هو ابن عمير ابان ابن صالح ابن عمير القرشي مولاهم وقد ولد سنة ستين في هذه السنة جمع من الاكابر يوم الامام الاعمى ايش والامام قتادة وجماعات ولدوا في هذا العام. وقد روى ابان صالح

52
00:19:33.150 --> 00:19:50.950
عن انس ابن مالك والحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وعطاء ابن يسار وعنه ابن عجلان واسامة ابن زيد الليثي وابن دريش وقد طعن فيه الامام ابن عبد البر رحمه الله

53
00:19:51.150 --> 00:20:09.800
وقال ضعيف على ذلك ابن حزم فقال عنه بانه مجهول ولا اعلم احدا من المحدثين تابعهما على ذلك وقد قال الامام يحيى بن معين رحمه الله ثقة وتبعه على ذلك

54
00:20:10.100 --> 00:20:31.700
النسائي وابو زرعة وابو حاتم وجماعات كله محتج بابان ابن صالح وانه الثقة وحينئذ نعلم تفرد ابن عبد البر في دارك وان هذا من الغلط الذي وقع فيه الامام ابن عبد البر رحمه الله

55
00:20:31.900 --> 00:20:46.900
وقول ابن حازم بانه مجهول هذا غير صحيح وقد عرفه الحفاظ والاكابر ووثقوه واحتجوا به وهذا ليس بغريب من ابي محمد ابن حزم رحمه الله. فقد قال عن ابي عيسى الترمذي رحمه الله بانه غير معروف

56
00:20:47.000 --> 00:21:08.800
قول فقد توفي اذان ابن صالح سنة بضع عشرة ومئة قول عن مجاهد عن جابر تقدم الحديث عم جاد عن جابر في الكلام على حديث مفتاح الجنة الصلاة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل

57
00:21:08.800 --> 00:21:32.950
القبلة ببول. تقدم ان الاصل في النهي التحريم. قدم ان الاصل في النهي التحريم قوله ان نستقبل القبلة بعض العلماء فرق بين الاستقبال والاستكبار اذا جاء النهي في الاستقبال حصل الناهي على الاستقبال. اذا جاء النهي في الاستدبار حصل حصل النهي في الاستدبار

58
00:21:33.200 --> 00:21:55.950
وبعض اهل العلم لا يرى التفريق بينهما فان النهي عن الاستقبال كالنهي عن فاذا جاء النائب عن الاستقبال لحقه الاستدبار والعكس بالعكس وهذا الصحيح في النظر لا فرق بينهما والتعاليم التي ذكرت في النهي عن الاستقبال هي موجودة

59
00:21:56.250 --> 00:22:14.100
الاستدبار والتعالية الموجودة في الاستدبار هي موجودة في الاستقبال. قول ان نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها في هذا دليل ان النهي سابق للابن. طبعا الناهي ناقل عن الاصل

60
00:22:14.550 --> 00:22:31.250
لنا الاصل في ذلك الجواز النهي ناقل عن الاصل لان الاصل في ذلك الجواز. واراد جابر بهذا الحديث ان يوضح انه نهي عن ذلك قال ثم رأيت قبل ان يقبض بعام

61
00:22:31.350 --> 00:22:50.350
يستقبلها ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل كان هذا في الفضاء  في البنيان احتج بها بظاهر هذا الحديث بعض اهل العلم على نسخ حديث ابي ايوب مطلقة في الفضاء والبنيان

62
00:22:50.550 --> 00:23:10.700
وهذا مذهب عائشة وعروة ابن الزبير ورواية عن احمد وهو مذهب داوود الظاهري. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين وسوف يأتي وقال بعض اهل العلم يحمل هذا الخبر

63
00:23:11.000 --> 00:23:33.800
على حديث ابن عمر في البنيان ويبقى حديث ابي ايوب على الصحراء جمعا بين الخبرين. قال اصحاب هذا القول فان الجمع بين الدليلين اولى من الغاء احدهما وقد اشار الى هذه المسألة المراقي فقال

64
00:23:34.100 --> 00:24:03.350
والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسكن وهذا مذهب والشافعي واحدى الروايات عن الامام احمد وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سبق تقرير ذلك فان البخاري رحمه تعالى قالها في صحيحة باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول. الا عند البناء

65
00:24:03.500 --> 00:24:20.250
في دار او نحوه واستدل هذا اصحابه القول ايضا فيما رواه ابو داوود في سننه من طريق الحسن ابن ذكوان عن مروان بن الاصفر قال رأيت ابن عمر انا راحلتا استقبل القبلة

66
00:24:20.500 --> 00:24:45.100
ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن الم ينه عن هذا وقال انما نهي عن هذا في الفضاء واذا كان بينك وبين القبلة يسترك فلا بأس وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن زكوان قال عنه يحيى ابن معين ضعيف

67
00:24:45.600 --> 00:25:03.650
وقالت دارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل ظعيف بينما في سننه صحح هذا الحديث. وقال ابو حاتم ظعيف وقال الامام احمد رحمه الله احاديثه اباطيل. وقد صحح حديث جمع من اهل العلم واحتجوا به

68
00:25:04.300 --> 00:25:23.700
بينما طعن في الحسن والاكوان جمع غفير من اكابر الحفاظ. وقد تفرد بهذا الخبر غير ان هذا الحديث لا يضيف حكما جديدا المسألة لان قول ابن عمر صريح في القضية وحديثه في الصحيحين كما سيأتي

69
00:25:24.050 --> 00:25:43.700
لان ابن عمر حين بلغ من يتنزه عن استدبار او ينكر ويتنزه عن استدبار القبلة بالغائط والبول انكر على هؤلاء واستدل على ذلك بانه رقي على بيت حفصة وذكر الخبر وقد رواه الجماعة

70
00:25:44.050 --> 00:26:05.350
لا يعطينا هذا الحديث حكما جديدا في القضية. غير انه يضاف الى ادلة القائلين بالتفريق بين الفضاء والبنيان. نتحدث الان عن حديث جابر. لا بين منع الاستقبال والاستدبار او بول

71
00:26:05.450 --> 00:26:24.150
جماعة من اهل العلم وقالوا عن النهي بانه عام وتقدمت ادلته في الباب الاول باب النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول. وذكروا من الادلة انا الناهي انما جاء لحرمة القبلة

72
00:26:24.250 --> 00:26:42.900
وهذا المعنى موجود في الفضاء والبنيان واستدل على ذلك بحديث سراقة وحديث سراقة رواه الطبري في تأديبه وقد تقدم انه ضعيف وقالوا عن حديث كافر لانه معنوث بعلل. العلة الاولى قالوا

73
00:26:42.950 --> 00:27:05.350
تفردوا محمد ابن اسحاق به قال ولا تقبل تفرداته الاحكام والسنن. العلة الثانية تفرد ابار ابن صالح عن مجاهد العلة الثالثة قالوا ان شابر ابن عبد الله لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها في الفضاء او في البنيان

74
00:27:05.500 --> 00:27:21.700
وهذا حي قال اقل من يعارظ به حديث ابي ايوب المجمع على صحته وهذا المذهب مذهب طائفة من اكابر اهل العلم واليه ذهب ابو ايوب الانصاري وسعيد بن جبير والثوري

75
00:27:22.150 --> 00:27:40.850
وهو المشهور المذهب ابي حنيفة وهو احدى الروايات عن الامام احمد ونصر هذا القول الامام ابن حزم والامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد سبق ذكر ادلتهم. قال المصححون لهذا الخبر اما

76
00:27:40.850 --> 00:27:57.450
محمد بن اسحاق كلامه فانه ثقة وقد وثق الجمع من اهل العلم وقال علي بن المدين لا اعلم لمحمد اسحاق حديثا منكرا سوى حديثين. وقد سبق ذكرهما وابن اسحاق لم يتفرد بهذا الخبر

77
00:27:57.500 --> 00:28:14.300
نتفرد بحديث في اصل في الباب وانما العمدة في هذا الباب حديث ابن عمر المتفق على صحته وهذا الحديث انما يقوي حديث ابن عمر. واذا قلنا بان ابن اسحاق لم يتفرد باصل فالراجح قبول حديثه

78
00:28:14.400 --> 00:28:32.600
ولو اعتبرنا هذا الحديث اصلا في الباب لظعفنا ابن اسحاق لانه لا يمكن معارضة حديث ابي ايوب بحديث يتفرد به ابن اسحاق لكن انا لا اعتبر هذا الحديث هو الاصل في هذا الباب. لان الاحتجاج بحديث ابن عمر وسيأتي ان شاء الله

79
00:28:32.750 --> 00:28:48.550
ان حديث ابن عمر ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل التشريع ولا تثبت الخصوصية الا بدليل واما ابانا ابن صالح فقد تقدم توثيق الائمة له ولم يطعن فيه

80
00:28:48.850 --> 00:29:04.850
غير ابن عبد البر وابن حزم وهما محتاجان اتفاق الائمة على توثيق ابان ابن صالح واما كون جابر لم يذكر في هذا الخبر هل كانت في الفضاء ام في البنيان

81
00:29:05.100 --> 00:29:23.350
لا يحتمل ان يكون في الفضاء ويحتمل ان يكون في البنيان فاذا كان في الفظة فيكون ناسخا لحديث لماذا تخصصونها في الصحراء واذا كان في الصحراء فقال فانه يقيد في الصحراء دون البنيان. اقول حديث جابر عام

82
00:29:23.800 --> 00:29:46.350
ويحسن وروده في الفضاء. وحينئذ هل يقوى على نسخ حديث ابي ايوب في هذا اشكال. لاننا اذا قلنا بانه في اصلا صار تابعا لحديث ابن عمر واذا قلنا بان هذا الحديث في البنيان على حديث ابن عمر لم يكن حينئذ اصلا

83
00:29:46.550 --> 00:30:04.100
فاذا قلنا ان حديث جابر عام فلا اظنه يبلغ مرتبات الحجية لانه مثل هذا الحديث لا يقوى على نص الحديث ابي ايوب واذا حملنا على هذا الحديث على البنيات ظهر حينئذ الجواب

84
00:30:04.150 --> 00:30:23.450
وعلى قولنا ان يصححوا كما صح هذا الخبر جمع من اهل العلم منهم الامام ابن خزيمة والامام ابن حبان والحاكم واورده ابن الجارد في المنتقى وقال الامام ابو عيسى الترمذي سألت عنه محمد ابن اسماعيل. فقال هذا حديث صحيح

85
00:30:23.800 --> 00:30:49.550
في كتاب العلل فحينئذ يصلح هذا الحديث لمصلحة حجة على نص حديث ايوب وقد سبق ذكر القائلين بذلك وان هذا مذهب عائشة وعروة وداؤود وهو احدى الروايات عن الامام احمد قال ابو عيسى رحمه الله نعود ان شاء الله مرة اخرى لبحث المسألة على حديث ابن عمر

86
00:30:49.750 --> 00:31:05.800
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابي قتادة وهذا الحديث سوف يشير الى الترمذي فيما بعد وهو حديث معلول مضطرب سوف يأتي الكلام عنه وعائشة حديث عائشة رواه احمد وابن ماجة من طريق عراك

87
00:31:05.950 --> 00:31:27.050
ابن مالك عن عائشة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قول يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقالوا رأهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة وهذا معلول بعراك فانه لم يسمع من عائشة

88
00:31:27.350 --> 00:31:44.650
قاله الامامان احمد والبخاري وقال البخاري ايضا في هذا الحديث اضطراب نقله عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل وقد جاء عن الامام احمد انه قال احسن ما رويت الرخصة حديث عراك عن عائشة

89
00:31:44.850 --> 00:31:59.700
وان كان مرسلا فان مخرجه حسن ويمكن حمله كلام الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقصد بقوله احسن ما روي اي افرحوا في الرخصة اي اصلحوا ما روي في الرخصة

90
00:31:59.900 --> 00:32:20.200
لان حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر اصح شيء في هذا الباب. غير ان حديث عائشة افرح وحديث عائشة اصلح من حديث جابر محتمل قوله وعمار اي هو في الباب عن عمار رواه الطبراني في المعجم الكبير

91
00:32:20.350 --> 00:32:36.400
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بعد النهي في غائط او بول وهذا الخبر معلوم فقد ذكره الهيثمي في المجمع وقال في جعفر ابن الزبير متفق على تضعيفه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث

92
00:32:36.750 --> 00:32:54.950
في حديث جابر ابن لهيعة انا بالزبير عن جابر. عن ابي قتادة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. اخبرنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة هذا هو عبد الله بن لهيعة

93
00:32:55.100 --> 00:33:17.050
ابن عقبة ابن فرعان يقنع بابي عبد الرحمن المصري الفقيه. ولد سنة ست وتسعين. وقيل سنة سبع وتسعين روى عن حبان ابن واسع ومحمد ابن عجلان وازدنا بحبيب وعطاء بن ابي رباح وحوي بن عبدالله المعافري

94
00:33:17.300 --> 00:33:41.850
وعن الثور وشعبة والاوزاعي وقتيبة. وقد قيل ان ابن لهيعة لقي اثنين وسبعين تابعية. وتوفي ابن لهيئة سنة اربع وسبعين ومئة وسيأتي عنه الحديث بعد قليل وانه ضعيف مطلقا قوله عن ابي الزبير وروى عن ابي الزبير ابو الزبير هذا محمد ابن مسلم

95
00:33:42.050 --> 00:34:00.250
تبي تدرس القرشي الاسد مولاهم رواه مسلم واكثر التخريج عنه في احاديثه عن جابر ابن عبد الله وقد رومي رمي بالتدليس ولا يصح فان ابا الزبير حجازي والتدليس غير معروف في الحجازيين

96
00:34:00.400 --> 00:34:21.950
ذكر هذه الفائدة الامام الشافعي والحاكم وجماعة وسوف يأتي ان شاء الله الحديث عن ابي الزبير وما قيل فيه في موضعه في الحديث التاسع والسبعين بعد المئة وابين ان الائمة السابقين لا يردون الحديث

97
00:34:22.000 --> 00:34:46.700
بمجرد العنعنة ولا اعلم احدا من اهل الحديث ضعف حديثا بمجرد العنعنة وان كان الراوي موصوفا  وانما يردون الحديث اذا ثبت  او علة اخرى باسناد او في المثل اما كون ائمة السلف

98
00:34:47.000 --> 00:35:08.600
يردون الحديث بمجرد العنعنة فهذا لا يمكن اثباته وقد سبق ذكرت هذا مطولا وسوف اعيده ان شاء الله في الكلام على ابي الزبير المكي او في الحديث عن ابن جريج ان شاء الله سيكون الحديث قبل ذكر ابي الزبير. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

99
00:35:08.800 --> 00:35:22.800
وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح يقصد بحديث جابر الحديث السابق امرهم طريق محمد ابن اسحاق عن ابان ابن صالح عن مجاهد ابن جبر عن جابر وقد تقدم ان قول الائمة

100
00:35:23.050 --> 00:35:38.950
هذا الحديث اصح من هذا الحديث لا يعني تصحيح الخبر فانه قد يكون اصح الظعيف وقد يكون هو الصحيح ان قول ابي عيسى هذا حديث حسن غريب تقدم الحديث عن ذلك

101
00:35:39.200 --> 00:35:54.450
وانه لا يمكن تطبيق تعريف الحسن اذا قرن الحسن بغيره اذا شرد الحسن قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبقنا تعريف الحسن عليه. الذي جاء من غير وجه كما في تعريفه عيسى الترمذي. واذا قرنه ابو عيسى قال هذا حديث اثر صحيح

102
00:35:54.450 --> 00:36:10.500
وهذا حديث حسن وغريب فان الحسن حينئذ يغاير التعريف المذكور في كتاب العلل وقد سبق تقرير ذلك وتوضيحه فيما سبق قال ابو عيسى حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحه من حديث ابن لهيعة

103
00:36:10.700 --> 00:36:29.500
وابن لهيئة ضعيف عند اهل الحديث وعفا يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال الامام ابن مهدي رحمه الله لا احمل عن ابن لهيعة يا قليلا ولا كثيرا. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ابن لهيعة

104
00:36:29.750 --> 00:36:51.500
ليس بحجة واني لاكتب كثيرا مما اكتب اعتذر به وحديثه يقوي بعضه بعضا. وقال ابن معين لا يحتج بابن لهيعة. وقد احتج بعض اهل العلم في رواية القدامى عنه ذكر هذا رواية عن الامام احمد

105
00:36:51.650 --> 00:37:08.650
واختار جمع من المتأخرين وفيه نظر ومن ساهم من قول الحافظ في التقرير حين قال ورواية العبادة الثلاثة اعدلوا الانواع المبارك اعدلوا من غيرها. من فهم ان ابن حجر يصحح رواية ابن لهيعة. اذا روى عنه العبادة

106
00:37:08.650 --> 00:37:22.300
فقط غالط على الحاضر انما قال اعدل وقد احسن الامام ابو زرعة رحمه الله تعالى حين قال سماع الاوائل والاواخر عن ابن لهيعة سواء الا ان ابن المبارك وابن وهب كانا

107
00:37:22.300 --> 00:37:42.950
اصوله وليس ممن يحتج بحديثه وهذا القول الفصل في ذلك رواية الاواصل والاوائل والاوائل عن سواء ضعيف مطلقا غير ان رواية القدامى عن ابن لهيعة اعدل من غيرها فهي احسن الضعيف

108
00:37:43.100 --> 00:37:58.650
هذا المعنى. هي احسن الظعيف قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثناها الناس وقد تقدم الحديث عنها الناس وهو ابن السري التميمي قال عنه الامام احمد عليكم بها الناس قال حدثنا عبده

109
00:37:58.700 --> 00:38:21.900
سليمان كلابي الكوفي اسمه عبدالرحمن وعبده لقب وليس اثما. روى عن اسماعيل ابن ابي خالد وحجاج ابن دينار وشعبة. عفوا وسعيد ابن ابي عروبة وسفيان الثوري. والاعمش وعاصم الاحول ومجاهد بن سعيد واخرين وعنه الامام احمد بن حنبل واسحاق

110
00:38:22.050 --> 00:38:38.550
وزهير ابن حرب وابو بكر وابي شيبة وعمرو بن محمد الناقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة ثقة وكان شديد  وقال الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ثقة وقد مات سنة سبع وثمانين ومئة

111
00:38:38.750 --> 00:38:58.600
عن عبيد الله بن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي. روى عن ثابت البناني وسالم ابن عبد الله وسعيد الى المقبوري وسمي مول ابي بكر ابن عبد الرحمن وسهيل ابن ابي صالح وابي الزناد ونافع

112
00:38:58.700 --> 00:39:19.900
وعنه ابان ابن يزيد العطار وايوب ابن ابي تميم السقطياني وبشر المفظل وابن جريج وعبد الرزاق والسفيانان وشعبة ويحيى القطان وابو معاوية محمد ابن خالد الظريب والليث ابن سعد واخرون من الثقات

113
00:39:20.050 --> 00:39:38.600
قال ابو حاتم سألت الامام احمد بن حنبل رحمه عن ما لك وعبيد الله وايوب. ايهم اثبت في نافع فقال الامام احمد عبيد الله اثبتوا واحفظهم واكثرهم رواية. وقال احمد بن صالح

114
00:39:39.050 --> 00:39:59.350
ثقة ثبت مأمول. ليس احد اثبت في حديث نافع منه وقد توفي سنة سبع واربعين ومئة قوله عن محمد ابن يحيى ابن حبان محمد ابن يحيى ابن حبان الانصاري تابعي روى عن انس ابن مالك

115
00:39:59.450 --> 00:40:19.450
وابي صالح السمان والاعرج وعن اسماعيل ابن امية والليث ابن الساعد ومالك الزهري وموسى ويحيى بن سعيد الانصاري وموسى ابن عقبة واثقة كثير الحديث لو حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:40:19.550 --> 00:40:38.450
وكان يفتي وقد مات بالمدينة سنة احدى وعشرين ومئة وهو ابن اربع وسبعين قال عن عمه واسع ابن حبان الانصاري روى عن جابر ابن عبد الله ورافع ابن خديج وابي سعيد الخدري وعنه ابن حبان ابن واسع في مسلم

117
00:40:38.450 --> 00:40:53.700
الترمذي وابن اخيه محمد ابن يحيى عند الجماعة وقال ابو زرعة ثقة عن ابن عمر تقدم الحديث عن عبد الله ابن عمر وانه اسلم وهو صغير قد استصغر يوم احد

118
00:40:54.150 --> 00:41:08.800
وعدنا له بالخندق وكان من اعبد الناس واوراعهم واقترن تحريا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة وتوفي سنة ثلاث وسبعين

119
00:41:09.000 --> 00:41:27.250
قال مالك بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة وقد تقدم كل ذلك قال ابن عمر رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

120
00:41:27.600 --> 00:41:42.450
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه عن ابن عمر وجاء هذا الخبر في الصحيحين

121
00:41:42.750 --> 00:42:01.150
من طريق يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة

122
00:42:01.450 --> 00:42:22.850
ولا بيت المقدس فقال عبد الله ابن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس وهذا الحديث

123
00:42:23.550 --> 00:42:39.950
دليل على جوائز استدبار الكعبة في البنيان. لان ان عمر احتج بهذا الحديث على من منعه وراوي الحديث افهم للخبر من غيره. ولا سيما من ابن عمر رضي الله عنه

124
00:42:40.450 --> 00:42:57.700
ولم يشهد ابن عمر الخصوصية من هذا العمل لان الامر المتقرر التشريع ولا ذكر هذا الخبر لابي ايوب احتج به على التخصيص حتى نقوله ان ابا ايوب يرى خصوصية هذا الخبر

125
00:42:58.050 --> 00:43:15.650
لا يحتمل ان ابا ايوب لم يعلم بهذا الخبر  ولن يسمع به بينما ابن عمر رضي الله عنه ولقد ارتقيت يوما ولفوا حديث لقد رقيت يوما على بيت حفصة والرواية الاخرى على ظهر بيت لنا

126
00:43:16.100 --> 00:43:34.750
ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجزه واللفظ الاخر على لبنتين مستبذرة الكعبة والاصل في ذلك التشريع ولا يجوز اثبات الخصوصية في حديث ما الا بدليل وفي هذا رد على من قال بان المنع

127
00:43:35.050 --> 00:43:57.650
لاستقبال القبلة من اجل حرمة القبلة. ليس هناك معظم القبلة اعظم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العلة هي حرمة القبلة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس احتراما لها ولا ما فعل ذلك اصلا. لا والناس يطلعون على ذلك او لم يطلعوا على ذلك. فلا

128
00:43:57.650 --> 00:44:14.250
لاحاد الناس ان يكونوا اعظم تعظيما للقبلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن القول بانه لاجل حرمة القبلة هو احتجاج بحديث سراقة. وقد تقدم تظعيف حديث سراقة ولا يصح. وقد احتجوا بهذا الحديث

129
00:44:15.000 --> 00:44:39.950
البخاري في صحيحه على جواز الاستقبال والاستدبار للقبلة في البنيان وهذا مذهب احمد في احدى الروايات لانه يجتهد الاستثمار في هذا الاستقبال والذي يصحح حديث جابر يقول صح في حديث ابن عمر الاستدبار وفي حديث جابر الاستقبال هذا اذا حملنا حديث جابر

130
00:44:39.950 --> 00:45:07.200
على البنيان اما اذا حملناه على الفضاء في صحته نظر لانه صار اصلا في الباب وهذا مذهب ايضا الشافعي مالك كما سبق والشافعي وجماعات من اهل العلم وهذا الحديث يقيد حديث ابي ايوب. ويخصصه. ويحمل حديث ابي ايوب على

131
00:45:07.400 --> 00:45:23.150
الفضاء دون البنيان فان الجمع بين النصوص اولى من الغاء احدهما لا داعي ان نقول بقول عائشة وعروة وربيعة وداؤود ورواية عن احمد يعني يجوز في الفضاء والبنيان مطلقا لان هذا يخطب ايه

132
00:45:23.450 --> 00:45:46.750
الغاء بعض النصوص. ولا داعي ان نقول بقول ابي ايوب مطلقة يحرم في الفضاء والبنيان المطلقة ومعنا ادلة تفيد الجواز في البنيان. حينئذ نعمل حديث ابي ايوب على وحديث ابن عمر على البنيان. فان قال قائل قد سبق في ادلة المانعين. ما هو الفاصل؟ وما هو الحد

133
00:45:46.950 --> 00:46:05.900
الفاصل والحاجز في الفضاء والبنيان الجواب ان نرجع ذلك للعرف والدليل والنظر يقتضيان ذلك فاذا وجد ما يستر الانسان ويعرف عند الناس بانه ساتر فهذا هو الحد الفاصل في ذلك

134
00:46:06.150 --> 00:46:24.950
واما قولهم بانه حينئذ يوجد سهام وجبال فنقول لهذي السهول وهذه الجبال غير ساترة للشخص عن اعين الناس لانها بعيدة. ونحن نفرق بين القريب وبين البعيد ان قالوا ما وجه هذا التفريق

135
00:46:25.000 --> 00:46:41.450
يقول للنظر يقتصد التفريق فلو ان رجلا مد رجله الى مصحف وكان المصحف قريبا وجاء وكان مصعب مشاورا لرجله لا يفسد بينهما سوى شبر او شبرين او ثلاثة لكرهنا هذا لا

136
00:46:41.850 --> 00:47:00.000
لان هذا لم يعظم المصحف ولو مد رجله والمصحف يبعد عنه كيلو لما كرهنا اذا فصلنا بين القليل وبين الكثير. وكذلك اذا كان مصحف ورأى الدبر وبينك وبينه جدار لا نمنع ذلك ولا نكرهه

137
00:47:00.050 --> 00:47:17.250
ولو كان المصحف ورأى الدبر مباشرة وليس بينهما حائل فقلنا بان اقل الاحوال هذا فعل الكراهية. ان لم نقل بالتحريم ان لم نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء لم نقل بالكفر كما قال بعض الفقهاء. غير ان هذا في نظر ولا يصح

138
00:47:17.450 --> 00:47:35.050
يقول من قال مسجد او مصيحف كفر وفي هذا نظر ما لم يقصد الاهانة والتقليل من شأن بيوت الله ومن شأن كلام الله جل وعلا. فحينئذ اذا وضع المصحف وراء دبره وليس

139
00:47:35.050 --> 00:47:52.400
وفاصل والمسافة قريبة نكره له هذا الفعل مسافة بعيدة لم نقرأ اذا فرقنا بين الحد القليل وبين الحاج الكثير وهذا جواب عما سبق ذكره. فعلى ان يكون الجواز جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون

140
00:47:52.800 --> 00:48:11.050
الفضاء لحديث ابن عمر ونأخذ تحريم استقبال واستدبار القبلة بغاضبة في الفضاء بحديث ابي ايوب جمعا بين الخبرين كما قال في والجمع واجب متى ما امكن والا في الاخير ندخل بينة

141
00:48:11.400 --> 00:48:40.550
ان قال قائل جاء في حديث ابن عمر الاستدبار والصحيح انه لا فرق بين الاستقبال وبين  فاذا جاء الاستباق جائز الاستقبال واذا صححنا حديث الجابر وحملناه على البنيان ففيه الاستقبال. وقد تقدم من حديث الجابر صححه جمع غفير من اكابر الائمة. انما البخاري فيما نقل عنه الترمذي ومنه ابن خزيمة ومنهم آآ ابن

142
00:48:40.550 --> 00:49:02.000
ومنهم الحاكم النووي وصححه جمع من اه المتأخرين واراد ابن الجرد رحمه تعالى في اه الملتقى وهذا اولى من القول في الجواز مطلقا واولى من القول بالمنع مطلقا فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:49:02.400 --> 00:49:22.650
استدبر القبلة حيث لا يراه الناس وابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة وقد رقي من غير تقصد لذلك لم يتضح هذا لمجموعة طرق فهذا في قرينة على التخصيص. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يطلع عليه احد

144
00:49:23.050 --> 00:49:38.350
عن ذلك بما سبق ذكره بان الاصل عدم التخصيص وايضا لو كان هذا خاصا حين اطلع ابن عمر على الاقل نبه بعد ذلك لان الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب بشيء

145
00:49:38.600 --> 00:49:50.950
وابن عمر جعل يفتدي هذا وينقل للناس وابن عمر ايضا حين كان يفتي هذا بمحظر من الصحابة والتابعين لا اعلم احدا لا من الصحابة ولا من التابعين اعترض عليه في الخصوصية

146
00:49:51.250 --> 00:50:03.800
فهذا دليل على انه متقرر لان كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الغيب او في الحضرة انه فعل. ثم ايضا في جواب اخر اقوى من هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل ذاك في بيته

147
00:50:04.450 --> 00:50:21.600
قد يطلع عليه ال بيته والذي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصوصياته ولان اهل البيت كيف ينقلون ما فعله في البيت ولن يبين فعلم من هذا العموم وهو الصحيح في هذا والعلم عند الله

148
00:50:22.150 --> 00:50:49.600
ذلك في البنيان ايضا نعم ابو ايوب نعم حمل على العموم وهل الانسان لايوب انه قال في الفضاء والبنيان. لكن لفظ الحديث يحمل على الفضاء ونحمل على الفلاح ونحن من حديث ابن عمر على البنيات جمعا بين النصين

149
00:50:49.950 --> 00:51:07.150
بينما ابو ايوب اعمل الحديث على ظاهر الليل ما بلغ حديث ابن عمر. ونحن حين بلغنا حديث ابن عمر نحمل حديث ابن عمر على البنيان وحديث هذا ايوب على الفضاء لنجمع بينهم نصين. ولان ابن عمر حين قيل انهم يكرهون احتجوا بذلك على البنيان

150
00:51:07.550 --> 00:51:24.500
ولم يحتج به على وانا اولى من اولى من ادعاء النصح صراحة في البنيان لكن ابو ايوب من اعمى الحديث على ظاهره نعم اعملت الفتنة لا شك فيها واليوم من يرى المنع في البناء اشرنا اليه فيما سبق

151
00:51:24.750 --> 00:51:40.450
هذا قول سعيد بن جبير وجماعة من اهل العلم ابو ايوب وسعيد ابن جبير وسعد آآ آآ الثوري وهو المشهور مذهب ابي حنيفة وهو احدى الروايات عن احمد وهو رائد الحزم

152
00:51:40.550 --> 00:52:01.200
وابن تيمية وابن القيم هؤلاء يقولون بالمانع في الفضاء والبنيان مطلقا اخذا بعموم حديث الايوب. وحديث الايوب صريح في هذا. لكن لما جاء معارض له اعملنا المعارض في بابه واعملنا حديث ابي ايوب في الفضاء. لنجمع بين النصين. وهذا اولى من الغاء

153
00:52:01.550 --> 00:52:15.500
احدهم  هذا جيد يعني وهذا احدى القواعد في هذه المسألة انه اذا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في

154
00:52:15.550 --> 00:52:34.050
استقبال القبلة فان النهي يحمل على التنزيل والفعل يحمل على الجواز هذا اذا كان لهما جهة واحدة. فلو صححنا حديث جابر ولم يكن في الباب غيره لقلنا ان النهي في الفضاء والبنيان على

155
00:52:34.300 --> 00:52:52.750
التنزيل وحديث جابر يفيد الجواز كما قال في المراقي وربما يفعل للمكروين مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من سم  ولكن لما جاء حديث ابن عمر صار للمسألة وجهان

156
00:52:53.050 --> 00:53:12.200
بنيان. كما استطعنا ان نحمل هذا على آآ كراهية فيه وهذا على الجواز. لان حديث ابن عمر في بنيان وحديث جابر عام حديث آآ شابر عام لكن حديث عابر لا يمكن ان نصححه حتى العموم. وحديث ابي ايوب عام فاعملنا حديث ابي ايوب على الف مرة

157
00:53:12.500 --> 00:53:25.150
واعملنا حديث ابن عمر على البنيان ولم نستطع ان نحمل حديث ايوب على الكراهية وحديث ابن عمر على الجواز مطلقا في الفضاء والبنيان الا انه هنا اذن له اشهد ان لو كان الحكم

158
00:53:25.300 --> 00:53:39.000
وجه واحد لا عملنا النهي للتنزيه والاخر على الجواز نظيره مثال ذلك نهى رسول الله صلى على الشرب قائما ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما نحمل النهي على التنزيل

159
00:53:39.000 --> 00:53:55.350
والفعل على الجواز. نهى رسول الله عن الشرب فم القربى. وارخص في ذلك كما اشار في آآ البيتين السابقين فنحمل النهي على التسجيل والفعل على الجواز. لان للمسألة وجها واحدة اما هنا لا لها وجهان

160
00:53:55.800 --> 00:54:15.300
الا اذا قلنا بحديث سابع اما اذا وجد حديث ابي ايوب وحديث ابن عمر فان المسألة وجهان. فلا يمكن ان نطبق هذه القاعدة حينئذ في المسألة  لا يمكن ان نقول ان حديث ابن عمر قبل النهي لان ابن عمر احتج به

161
00:54:15.600 --> 00:54:32.250
على من  وكان راقي على بيته حفصة متأخرة فاحتج به على الجواز ابن عمر نقل له النهي فبامكان ابن عمر ان يقول ان هذا الفعل سابق فكيف احتج به؟ فكان اعمل الحديث على انه متأخر

162
00:54:32.650 --> 00:54:50.350
ولهذا لم يعترض عليه احد في هذا الاستدلال   لا تستقبل القبلة لا بغات ولا صريح في في العموم في الفضاء والبنيان. لولا حديث ابن عمر بس ليس فعل ابي ايوب يبين هذا

163
00:54:51.150 --> 00:55:04.500
والحديث وقال لما اتينا مراحيض يعني كانه ينزل هذا الحديث ايضا في البنيان يكون متفق مع لعمر لا ما اتفق ابو ايوب نهى عنه حتى في البنيان واستغفر الله حتى في البنيان عن ابن عمر جوزت البنيان

164
00:55:04.900 --> 00:55:25.550
بلا شك هذا مذهب لابي ايوب مذهب لابي ايوب لانه عام وابو ايوب اعمل الحديث على عمومه الحديث عام لا تستقبل القبلة ايش تفهم من هذا الحديث لا تفهم العموم

165
00:55:25.950 --> 00:55:48.800
اذا فهمنا العموم في الفضاء والبنيان. لما جاء الفعل في البنيان حملناه على البنيان فلو جاء حديث ابن عمر على الفضاء وقلنا بالجواز مطلقا وحينئذ طبقنا هذه القاعدة اذا كنا ما نصح للشافعي اذا صح للجامع كله طبقنا القاعدة على هذه المسألة

166
00:55:49.400 --> 00:56:17.700
نعم لا بأس يحتاط الانسان يمتنع عن استقبال القبلة وسندارها في فضاء والبنيان الاحتياط في هذه المسألة  ولا سيما ان ادلة المانعين كما سمعتم وادلة المجوزين كما سمعتم اذا اراد الانسان يحتاط وان يمتنع عن استقبال الخبز والزلزال في فضائل فله ذلك

167
00:56:17.950 --> 00:56:44.900
ولكن التحريم فيه نظر ويتوجه التحريم في الفضاء  كما سبق والله اعلم  بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى

168
00:56:45.000 --> 00:57:08.350
وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثامن باب النهي عن البول قائما وكان القاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين

169
00:57:08.650 --> 00:57:35.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بعض النهي عن البول قائما علي بن صقر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابي

170
00:57:35.800 --> 00:58:19.750
عن عائشة قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان    صلى الله عليه وسلم ابو لقائما فقال يا عمر لا تبل قائما. فما قلت قائما بعد

171
00:58:19.800 --> 00:59:06.000
وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخالق وهو ضعيف عند اهل الحديث الضعف هو ايوب  قائما منذ اسلمت وهذا اصح من حديث عبد الكريم  وقد روي عن عبدالله بن مسعود قال ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. بسم الله الرحمن الرحيم

172
00:59:06.100 --> 00:59:28.700
قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب النهي عن البول قائما باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب النهي عن البول قائمة ويجوز باب مبتدأ صاغ الابتداء بالنكرة من اجل

173
00:59:28.800 --> 00:59:51.350
الاظافة والخبر تقديره باب النهي عن البول قائما هذه احاديث او هذا مكانه او هذا  يكون هذا مبتدأ فمحله او مكانه او هذه الاحاديث وهذه احاديثه هذا مبتدأ وحديث خبر

174
00:59:51.600 --> 01:00:17.650
والمبتدأ الثاني وخبره  عن المبتدى الاول ويجوز النصب في باب باب النهي عن البول قائما نص على المفعولية اي اقرأ باب النهي عن البول قائما والاول اظهر لا يجوز الثاني والثالث

175
01:00:18.000 --> 01:00:40.950
ان الاصل في النهي التحريم  يمنع من ذلك مانع والموانع كثيرة وقد تقدم شيء من ذلك ان الحديث قد يرد سيأتي حديث اخر يصرفه عن ذلك وقد يكون الاجماع الصارم

176
01:00:41.050 --> 01:00:58.050
قد يكون فهم الصحابة الثالثة حيث يحملون النهي على التنزيه وغير ذلك من الصوارف وابو عيسى الترمذي وان قال باب النهي عن البول قائما الا انه يرى ان النهي للتنزيه

177
01:00:58.250 --> 01:01:26.850
وليس للتحريم واهل العلم مختلفون في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب واهل العلم مختلفون في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب المذهب الاول التحريم وهو مذهب سعد ابن ابراهيم

178
01:01:27.200 --> 01:01:49.600
ابن عبد الرحمن ابن عوف وقد كان لا يجيز شهادة من بال قائما ذكر ذلك عنه ابن المنذر الاوسط وقال ابن بريدة والشعبي في قول عنه من الجفاء ان تبول قائما

179
01:01:49.850 --> 01:02:17.850
الجفاء هو ضد البر. ويحتمل ان تفيد هذه الصيغة التحريم وتحتمل هذه الصيغة كراهية التنزيل فلا يمكن الجزم لاحدهما الا بقليلة والاظهر التنزيه وقد اورد هذه الالفاظ غير واحد من الائمة

180
01:02:18.100 --> 01:02:41.200
لادلة القائمين بالكراهة القول الثاني الكراهية اذا كان البول قائما بدون عذر. ان يكره البول قائما بدون عذر. وهذا مذهب الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد وهذا الذي ذكره ابو عيسى الترمذي

181
01:02:41.500 --> 01:03:04.850
في جامعة وسيأتي ان شاء الله شرحه المذهب الثالث يجوز البول قائما الى كراهة اذا امن التلويث وهذا قول الامام مالك وهو الصحيح من مذهب الامام احمد والصحيح ان مذهب الامام احمد

182
01:03:05.200 --> 01:03:34.700
قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ابن اياس السعدي المروزي قيل ان ولد سنة اربع وخمسين ومئة وقد روى عن اسماعيل ابن جعفر وجرير ابن عبد الحميد

183
01:03:35.100 --> 01:04:02.750
وسفيان ابن عيينة وعبدالله ابن المبارك ابو عبد العزيز ابن ابي حازم وعلي ابن مسهر ويزيد ابن هارون وعنه ابو عبد الله البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كما هنا وفي مواضع كثيرة

184
01:04:02.800 --> 01:04:32.750
وجماعة كثيرون قال عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى ثقة مأمون حافظ وقد توفي سنة اربع واربعين ومئتين قال اخبرنا شريف وهو ابن عبد الله ابن ابي شريك النخعي الكوفي

185
01:04:32.850 --> 01:05:01.850
القاضي ولد سنة خمس وتسعين وروى عن اسعد ابن ابي وجامع ابن ابي راشد والحجاج ابن ارطاه وعاصم ابن كليب والاعمش وسمات ابن حرب وهشام ابن عروة واخرين وعنه ابراهيم ابن مهدي

186
01:05:02.300 --> 01:05:28.600
بو حماد ابن اسامة وابو قتيبة سلموا ابن قتيبة وابو داوود الطيالسي وهالناس الثري ووكيع ويزيد ابن هارون. قال الامام احمد رحمه الله سمع شريك من ابي اسحاق السبيعي قديما

187
01:05:28.650 --> 01:06:01.200
وشريك في ابي اسحاق اثبتوا ابن زهير واسرائيل وزكريا وقال يحيى ابن معين ثقة وهو احب الي من ابي الاحوط وجرير وليس يقاس هؤلاء في شريك وقال ابن معين ايضا

188
01:06:01.250 --> 01:06:29.100
صدوق ثقة الا انه اذا خالف فغيره احب الينا منه وقيل ليحيى بن سعيد زعمه ان شريكا انما خلط باخرة قال ما زال مخلطا ومذهب يحيى ابن سعيد تضعيف شريك مطلقا

189
01:06:29.400 --> 01:06:51.800
وقال ابو داوود عن شريف بانه ثقة يخطي عن الاعمش ثقة يخطي عن الاعمش وقال يعقوب ابن شيبة صدوق ثقة سيء الحفظ جدا يعني بمعنى ان شريكا لا يتعمد الكذب

190
01:06:52.100 --> 01:07:14.200
اوصي نفسي ثقة ولكنه اذا حدث وهم وغلط وخلط فانه سيء الحفظ وحينئذ نعلم انه لا تنافي بين قول المحدث بانه ثقة وبين رمي الراوي بسوء الحفظ ولو قيد جدا

191
01:07:14.500 --> 01:07:39.650
وقال الجوزجاني عن شريك لانه سيء الحفظ مضطرب الحديث ومن الامثلة الدالة على سوء حفظ شريك روايته عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

192
01:07:40.000 --> 01:08:07.900
يضع ركبتيه اذا سجد قبل يديه وهذا الخبر قد اعله ابو عيسى في سننه وفي العلل وذكر ان شريك كثير الغلط والوهم وعله غير واحد في شريك وذلك لكثرة غلطه وسوء حفظه وروايته على التوهم

193
01:08:08.350 --> 01:08:30.300
وقال ابن ابي حاتم مثال اخر على سوء حفظه. قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه شريك عن عاصم الاحول عن الشعب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم

194
01:08:30.500 --> 01:08:57.300
فقال هذا خطأ اخطأ فيه شريك وروى جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائما محرما وانما قالوا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرته تحدث شريك في هذا الحديث

195
01:08:57.650 --> 01:09:24.000
من حفظه في اخرة وقد كان حفظه فغلط فيه وقال ابراهيم ابن سعيد الجوهري اخطأ شريك في اربع مئة حديث وقد توفي شريك سنة سبع وسبعين ومئة وتوفي شريك سنة سبع وسبعين ومئة

196
01:09:24.350 --> 01:09:48.850
شريك في الجملة سيء الحفظ كثير الغلط يضطرب في الاحاديث فلا يقبل تفرده ورواية عن ابي اسحاق اظبط من غيرها كما سبق ذكره عن الامام احمد رحمه الله غير ان شريكا لم يتفرغ بهذا

197
01:09:49.050 --> 01:10:15.700
الخبر وقد تابعه عليه سفيان الثوري وذلك عند الامام احمد في مسنده وابي عوانة والحاكم قال شريك عن المقدام ابن شريح ابني هاني روى المقدام عن ابيه وقمير امرأة مسروق ابن الاجدع

198
01:10:16.100 --> 01:10:41.250
وعنه اسرائيل ابن يونس والثوري والاعمش وشعبة وقال عنه احمد وابو حاتم والنسائي ثقة وقد روى له مسلم والبخاري في الادب المفرد واهل السنن قال المقدام ابن شريح عن ابيه

199
01:10:41.450 --> 01:11:01.500
ابوه شريح ابن هاني ابن يزيد ابن ناهيك اصله من اليمن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان من كبار اصحاب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

200
01:11:01.750 --> 01:11:22.000
وقد روى عن سعد ابن ابي وقاص عند مسلم وعلي بن ابي طالب عند مسلم وابي هريرة وروايته في مسلم وقد سمع من عائشة وعنه حبيب ابن ابي ثابت والشعبي

201
01:11:22.350 --> 01:11:51.500
ومقاتل ابن بشير قال عنه الامام احمد رحمه الله ثقة وكذا قال ابن معين والنسائي وقد قتل شو رايح في سجستان وقد قتل شريح بسجن سيستان  سنة ثمان وسبعين وقد ذكره

202
01:11:51.550 --> 01:12:09.300
الامام مسلم رحمه الله في المخضرمين المخضرم هو الذي يدرج حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فليس من التابعين الذين لم يدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:12:09.550 --> 01:12:28.750
وليس من الصحابة الذين لهم رؤية او سماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخضرم طبقة بين الصاحب وبين التابع عن عائشة الصديقة بنت الصديق. وقد سمع شرايح من عائشة

204
01:12:29.150 --> 01:12:58.450
عائشة الصديقة الصديق وهي افقه نساء الامة على الاطلاق حتى قال الامام الزهري رحمه الله تعالى لو سمع علم عائشة الى علم الجميع الناس لكان علم عائشة افضل قد تقدم القول في عائشة

205
01:12:58.600 --> 01:13:22.700
وقد توفيت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك والاشهر انها قد توفيت سنة ثمان وخمسين وهذا قول اكثر المحدثين والمؤرخين قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه

206
01:13:22.750 --> 01:13:43.100
ظاهر هذا انه قد بلغ عائشة قول اناس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما وحينئذ احتاجت الى ان تنفي هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الا

207
01:13:43.500 --> 01:14:02.400
ثالثا وعائشة رضي الله عنها تخبر عن مبلغ علمها وعما رأته في بيتها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها وما عجب عن علمها وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما

208
01:14:02.750 --> 01:14:33.600
وحديث هو الحديث في الصحيحين من حديث حذيفة ان شاء الله بيان وتقريره في الباب الذي يلي هذا الباب هي ما جاءت الرخصة في ذلك وظاهر حديث عائشة وقولها يدل على منع او على على تحريم البول قائما. وظاهر حديث عائشة لا يدل على تحريم البول قائما

209
01:14:33.800 --> 01:14:57.750
غاية ما يفيد الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الا قاعدة وهذا لا يدل على منع البول لان هذا مفهوم  ومفهوم اللقب غير حجة عند الاصوليين من هو قول كافة الاصوليين

210
01:14:58.050 --> 01:15:12.050
فاذا قيل جاء زيد لا يعني انه لم يأتي عمرو وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا جالسا لا يعني انه يحرم او يكره البول قائما. غير ان عائشة

211
01:15:12.550 --> 01:15:33.750
قد تفيد او قد تريد كراهية البول قائمة بينما مجرد ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ذلك وفي طائفة قالت بكراهية البول قائمة بدون عذر ولو امنت تلويث وهذا قول مرجوح

212
01:15:34.250 --> 01:15:54.800
كما سيأتي تقريره وان كان البول قاعدا افضل لانه هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك امن من التلويث وامن من ظهور العورة ان هذا لا يفيد كراهية البول قائمة

213
01:15:55.050 --> 01:16:14.350
فان اكابر الصحابة عمر وزيد وعلي بن ابي طالب وابن عمر كانوا يبولون والاسانيد عن ام صحاح ان شاء الله انا لا تعارض بين هذا وبينما نقل الترمذي عن عمر

214
01:16:14.550 --> 01:16:37.350
انه لم يقل قائما منذ اسلم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر رواه ابن ماجة في سننه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم ابن ابي المخالط

215
01:16:37.650 --> 01:17:06.550
عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد اشار ابو عيسى في هذا الباب الى  وقد تفرد به ابن ابي المخارق وهو ضعيف عند اكابر اهل الحديث وقد اشار ابو عيسى الى ذلك فقال وهو ضعيف عند اهل الحديث ظعفه ايوب السقسيان وتكلم فيه

216
01:17:06.800 --> 01:17:23.950
وسيأتي ان شاء الله تعالى قوله وبريده ايوة في الباب عن بريدة. رواه البزار والطبراني في الاوسط عفوا الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله

217
01:17:24.050 --> 01:17:48.150
قوله وحديث بريدة في هذا غير محبوب. قال ابو عيسى حديث عائشة احسن شيء في الباب واصح اي حديث عائشة احسنوا شيء في النهي عن البول قائما واصح وقد تقدم مرارا

218
01:17:48.400 --> 01:18:09.600
انها لا تعني تصحيح الحديث وقد يراد بها اصح شيء في هذا الباب من الضعيف اي هذا اصح الضعيف واحسنه وحديث الباب وحديث الباب حديث صحيح ولم يتفرد به شريك

219
01:18:10.000 --> 01:18:26.900
لانه لو سفر ذبيلة كان الخبر ضعيفا ولا تتابعه سفيان كما سبق عند احمد وابي عوانة والحاكم سفيان هو الثوري ثقة سبت مجمع على امامته وهذا الخبر رواه الطيالسي واحمد

220
01:18:27.100 --> 01:18:50.100
والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وجماعة من اهل العلم وهذا الظاهر ان اسناد الخبر ليس به علة وهذا لا تنافي بين قول المحدثين لا يصح في النهي عن البول قائما

221
01:18:50.400 --> 01:19:13.850
حديث لان هذا لا يفيد النهي قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب انما روي تقدم ان ابن ماجة رواه من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارق

222
01:19:14.200 --> 01:19:39.000
عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما ولو صح هذا الخبر لكان دليلا على تحريم البول قائما. فنحتاج حينئذ الى جمع بينه وبين حديث حذيفة الاتي

223
01:19:39.300 --> 01:19:58.900
لان هذا نهي والاصل في النهي يفيد التحريم  ان ابا عيسى وضح وبين ضعفه قال عمر فما كنت قائما بعده اي بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ضعيف قال ابو عيسى وانما رفع هذا الحديث

224
01:19:59.200 --> 01:20:17.500
الحديث مفعول به او بدلا من هذا وهذا في محل نص على المفعولية عبد الكريم فاعل ابن ابي المخارق وضعيف عند اهل الحديث قال معمر ما رأيت ايوب اغتاب احدا قط

225
01:20:17.800 --> 01:20:40.250
الا ابن ابي المختارق فانه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقة وهذا تلطف في الجرح قال ايوب لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال بعد ذلك سمعت عكرمة قول معمر السابق

226
01:20:40.300 --> 01:20:56.050
ما رأيت ايوب اغتاب احد هذا لا يسمى من الغيبة وهذا لا يعد في عداد الغيبة فلعل معمرا قال ذاك باعتبار الظاهر لدى بعض الناس والا فهذا من النصيحة الواجبة

227
01:20:56.200 --> 01:21:14.950
والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر وجرح الرواة من النصيحة الواجبة في اجماع اهل العلم وان كان ايوب رحمه الله تعالى

228
01:21:15.200 --> 01:21:33.400
قد تلطف في الجرح وقال كان رحمه الله غير ثقة وابن ابي المخارق وان كان ضعيفا قد روى عنه اكابر اهل العلم امثال السفيانين وعطا ابن ابي رباح وان كان من

229
01:21:33.600 --> 01:21:56.900
شيوخه وحمل عنه ايضا ابن جريج وابن ابي عروبة وجماعة وفي الجملة فان ابن ابي المخارق ظعيف مطلقا وقد خولف في هذا الخبر رواه اي علة اخرى هذه علة اخرى غير التضعيف ابن ابي البخاري وقد خلق فيه

230
01:21:56.950 --> 01:22:17.900
مما يدل على ونكارة تفرده قال ابو عيسى وقد روى ابو وقد روى عبيد الله وهو ابن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر قال عمر ما قلت قائما منذ اسلمت

231
01:22:18.300 --> 01:22:42.100
وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبة والبزار وجماعة واسناد صحيح قال ابن ابي شيبة رحمه الله في المصنف حدثنا ابن ادريس وابن نمير عن عبيد الله فذكره واسناده صحيح وقد صححه ابن المنذر في الاوسط

232
01:22:42.350 --> 01:23:04.350
واسند عن عمر باسناد صحيح انه كان يقول قائما وروى هذا ايضا ابن ابي شيبة وصححه ابن حجر في الفتح قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط في الجمع بين الاثرين. قال فقد يجوز. اي قال هذا على قول عمر

233
01:23:04.600 --> 01:23:22.350
انا قلت منذ اسلمت. قال فقد يجوز. ان يكون عمر في هذا الوقت اي الى هذا الوقت الذي قال هذا القول لم يكن قد بال  ثم زال بعد ذلك قائما

234
01:23:22.700 --> 01:23:40.700
معنى هذا ان عمر حين قال فقلت قائلا منذ اسلمت اي الى هذه اللحظة لم يقل قائما مما نقله عنه الراوي وبعد ذلك كان قائما الاسانيد الصحاح الواردة عن عمر في هذا الباب

235
01:23:40.900 --> 01:23:58.100
عمر هو ابنه عبد الله روى عنه مالك في الموطأ بسند صحيح انه كان يقول قائما قال ابو عيسى رحمه الله وهذا طريق عبيد الله اصح من حديث عبد الكريم

236
01:23:58.200 --> 01:24:21.350
اي في روايته عن نافع حين رفع هذا الخبر. قال ابو عيسى حين تكلم قال وفي الباب عن عمر حين فرغ ابو عيسى من الحديث عن عمر وانا عن ما جاء ونقل عنه مرفوعا وموقوفا قال وحديث بريدة لانه سبق ان قال وبريدة وفي الباب عن بريدة الان شارع يتكلم

237
01:24:21.350 --> 01:24:38.600
فيما جاء عن بريدة في هذا الباب وقد تقدم ان حديث بريدة رواه البزار والطبراني قال ابو عيسى وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ليس لا يصح قال قول اكابر اهل العلم

238
01:24:38.800 --> 01:24:55.900
ولا يصح في المرفوع شيء سوى ما تقدم الحديث عنه في قول عائشة رضي الله عنها ولكن جاء في الباب عن جابر رواه ابن ماجة وفي اسناده عدي ابن الفضل

239
01:24:56.000 --> 01:25:13.250
وهو متروك الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. تقدم انه لم يأتي في النهي شيء يعتمد عليه وانما على ما جاء في الباب

240
01:25:13.450 --> 01:25:38.900
من الضعيف لو صح فانه على التأديب لا على التحريم اي ان الاولى البول قاعدة والبول قائما ليس بمحرم وهذا قول اكابر اهل العلم لا اعلم احدا قال بتحريف البولي قائمة الا ما تقدم

241
01:25:39.150 --> 01:25:56.450
في اول الباب والا فاكابر اهل العلم منهم من قال بالكراهية ومنهم من قال بالجواز مطلقا وهذا هو المحفوظ عن اكابر الصحابة قال ابو عيسى رحمه الله وقد روي عن عبد الله ابن مسعود

242
01:25:56.750 --> 01:26:20.650
قال ان من الجفا ان تبول وانت قائم وهذا رواه ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب ابن رافع عن ابن مسعود موقوفا وفيه انقطاع وفيه انقطاع

243
01:26:20.850 --> 01:26:48.950
فان المسيب ابن رافع لم يسمع من عبد الله ابن مسعود شيئا. قاله الامام احمد وابو حاتم وابو زرعة وقد جاء عند البيهقي من طريق قتادة عن ابن بريدة عن ابني مسعود ورواه ابن المنذر في الاوسط. وفي سنده اختلاف

244
01:26:49.250 --> 01:27:09.450
وقد صححه بعض المتأخرين وقول ابي عيسى وقول ابي عيسى وقد روي عن ابن مسعود هذي الصيغة لا تعني التضعيف من كل وجه فان ائمة السلف يستعملون هذه الصيغة حتى فيما صح من المرفوع والموقوف

245
01:27:10.050 --> 01:27:29.450
وان كان قد اصطلح المتأخرون على وضع هذه الصيغة فيما بعث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة حينئذ لا يمكن ان نفهم من كلام السلف بما جاء في الصيغة انه يقصد التضعيف

246
01:27:29.800 --> 01:27:46.450
وقد يكون الخبر صحيحا وقد يكون ضعيفا ونعتبر ذلك بالنظر في اسارير الخبر وقد تقدم ان هذا جاء عن ابن بريدة وعن الشعب كقول عنه الصحح وعن غيرهما انهم قالوا

247
01:27:46.750 --> 01:28:08.150
ان من الجفا ان تبول وانت قائم وهذي الصيغة كما سبق يحتمل ان تفيد التحرير لان الجفاه هو ترك البر والصلة ويطلق الجفا على غلاظ الطبع ويحتمل وهو الاظهر ان هذه الصيغة للكراهية

248
01:28:08.250 --> 01:28:28.100
وقد قال ذلك غير واحد من اكابر اهل العلم فقالوا بكراهية البول  وقد تقدم ان هذا هو مذهب الامام الشافعي اذا كان البول قائما بدون عذر وهو رواية عن الامام احمد

249
01:28:28.350 --> 01:28:44.850
وتقدم ان بعض العلماء قال بالتحريم كما نسب هذا الى سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وقد تقدم انه لا يجيز شهادة من بال قائمة ذكر ذلك عنه ابن المنذر في الاوسط

250
01:28:45.100 --> 01:29:03.750
وفي هذا نظر وان قلنا في هذا القول بين وقوع العبد في المعصية لا يعني منع شهادته فقد يكون المرء متأولا او مجتهدا او مقلدا لغيره من المفتين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

251
01:29:03.900 --> 01:29:23.200
مختلفون في ذلك فبعضهم كان يتنزه عن البول قائما ابي موسى كما يفهم من قول عائشة ومن قول ابن مسعود ان صح عنه واكابرهم كانوا يقولون كعمر في احد القولين عنه

252
01:29:23.250 --> 01:29:40.500
وعلي وزيد وابن عمر وجماعة الصحيح في هذه المسألة واستعجلوا الترجيح وان كان سوف يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه القضية الباب الذي يلي هذا جواز البول صيام بدون كراهة

253
01:29:40.650 --> 01:30:03.800
بشرط ان يأمن التلويث وهذا مذهب مالك وهو الصحيح من مذهب احمد واذا اصابه شيء يسير من رذاذ البول فانه معفو عنه فان اهل الكوفة يعفون عن يسير النجاسات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

254
01:30:04.000 --> 01:30:28.500
واشد المذاهب في هذه المسألة الشافعية فانهم يشددون في قضية النجاسات حتى قالوا بنجاسة الارواد والاقوال مطلقا اي حتى اروات ما يؤكل لحمه وفي هذا نظر وعفا الامام احمد رحمه الله تعالى عن يسير النجاسات التي يشهق التحرز عنها

255
01:30:28.750 --> 01:30:48.450
كيسير النجاسة بعد الاستجمار. وسوف اعيد شيئا من ذلك في الباب الذي يلي هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم  اي نعم بالنسبة لجواز البول قائما المرأة كالرجل في ذلك

256
01:30:48.850 --> 01:31:21.000
اشرب في هذا لان التستر واجب لمن بال قائما ولمن بالقاعدة ليس شرطا في البول قيامة حتى نشترط لكن الذي ابوله جالسا يأمن فقد يتطاير عليه رشاش البول لا يعفى عن اليسير والاولى يتحرى الارظ الرخوة اللينة حتى لا يتطاير عليه رذاذ ورشاش البول حتى لا يقع عظاء في الوسوسة

257
01:31:21.000 --> 01:31:35.300
بعض الناس يصابوا بالواسطة بسبب هذا العمل يرتاد لبوله مكانا رخوة حتى لا يصيبه الرذاذ لكن لو اصابه الرذاذ وكان يسيرا عفي عنه في اصح قولي العلماء كما هو مذهب

258
01:31:35.300 --> 01:31:45.300
الكوفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان غالبا يقول قائما يصيبه شيء من ذلك. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما في حديث في الصحيحين. وان شاء الله

259
01:31:45.300 --> 01:32:03.850
عنه في الدرس القادم اه بعض اهل العلم الاخ يقول اه اذا قلنا بان فروى عنه بعظ الثقات كما ذكرتم ذلك الثقات والائمة الحفاظ حين يرون عن الراوي انما يعتبرون بحديثه

260
01:32:04.050 --> 01:32:21.150
ولا يعني هذا توثيقا له. وقد يرونا عن الراوي ويظاعفونه نرى شعبة عن عاصم بن عبد الله وظاعفة وقال له سألته من بنى مسجد الرسول قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه آآ الحفاظ

261
01:32:21.200 --> 01:32:38.350
يروون عن الضعفاء لا يعني انهم يوثقونهم انما يعتبرون باحاديثهم في باب المتابعات او الشواذ او غير ذلك او من باب الاعتبار وبيان الضعف لا ينفي تصحيح حديث بريدة فيه اضطراب

262
01:32:38.400 --> 01:32:52.600
واختلاف والامر كما قال ابو عيسى رحمة تعالى هو غير محفوظ ولا اعلم احدا من اسافر ائمة السلف صححه. انما جاء تصحيح هذا الخبر عن المتأخرين وقد اشار بعض المعلقين الى

263
01:32:52.850 --> 01:33:12.700
قضية اه تصحيح اه رواه عبدالله بن بريدة عن ابيه وقد رواه عن عبد الله ابن بريدة السعيد وروى عن سعيد عبد الله بن داوود وعبد الواحد ابن واصل وهذا تفرد غير مقبول. كما اشار الى ذلك

264
01:33:12.900 --> 01:33:41.100
البزار رحمه الله تعالى في مسنده ظاهر مذهبنا يحرمون ارواس وابوال لا يؤكل لحمها مطلقا اشد المذاهب في هذه القضية نعم يستدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى على قبرين

265
01:33:41.300 --> 01:34:03.850
وانهما ليعذبان وما يعذبان في كبير  من البول اخذ بعموم البول مأكول اللحم يشمل غير مأكول اللحم تقييد ذلك قد امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين ان يشربوا من ابوال الابل

266
01:34:04.000 --> 01:34:21.800
كما جاء هذا في الصحيحين من حديث انس فلو كانت اقوال الابل وابوال ما يؤكل لحمها نجسة لما زاد التداوي بها. فان التداوي بالمحرمات لا يجوز شرعا علمنا اللحم طاهر ولكنه مستكبر

267
01:34:21.900 --> 01:34:40.150
وحتى ابوالنا لا يؤكل لحمها فيها تفصيل ليس على اطلاقها بانها نجسة يا جماعة من العلماء قالوا بطهارة ابوالحمير وغيرها وهذي ان شاء الله اه مسألة حين نمر بها سوف نفصل فيها. اسعى على الاطلاق اه نجاسة اه اه القول بنجاسة ما لا يصلحون

268
01:34:46.950 --> 01:35:02.600
باب مستقل يعني لكن الله جل وعلا قال واشهدوا ذوي عدل منكم تقبل شهادة العدل اذا ارتكب الانسان مفسقا وكبيرة من الكبائر كانت ظاهرة فانه حينئذ لا تقبل شهادته لانه خرج عن حيز

269
01:35:02.800 --> 01:35:24.050
العدالة مسألة خلافية قد تبنى هذا الرجل احد هذه الاقوال والخلاف فيها السائر ومشهور بين اهل العلم يجوز رفض شهادته ولا الامتناع عن ذلك حرمة الشيء ليس كل محرم يمنع من قبول الشهداء

270
01:35:24.250 --> 01:35:30.200
ان بعض المحرمات يجوز معها قبول الشهادة