﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:23.000 --> 00:00:50.050
الدرس الرابع عشر باب في كراهية ما يستنجى به وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:50.050 --> 00:01:31.000
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب كراهية ما يستنجى به   قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن وفي الباب عن ابي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر

4
00:01:31.000 --> 00:02:01.000
عن عبدالله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من

5
00:02:01.000 --> 00:02:21.250
وكأن رواية اسماعيل اصح من رواية حفص بنعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

6
00:02:21.550 --> 00:02:46.450
باب كراهية ما يستنجى به تقدم اعراب نظائره وانه خبر لمبتدأ محذوف ويجوز غير ذلك كما تقدم تقريره مرارا كراهية الكراهية في اصطلاح ائمة السلف يطلق ويراد بها التحريم في الغالب

7
00:02:47.300 --> 00:03:16.300
ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها محرما بالاتفاق وتطلق الكراهية ويراد بها التنزيه وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتأخرين من الفقهاء والاصوليين فانهم يقسمون الاحكام التكليفية الى

8
00:03:16.400 --> 00:03:45.250
خمسة الطائفة تقسم ذلك الى سبعة فيقولون الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح ويزيد بعضهم الصحيح والباطل ويقولون عن الكراهية او عن تعريف الكراهية ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم

9
00:03:45.950 --> 00:04:13.150
وقد يرد النهي جازم ويحمل على الكراهية لوجود دليل اخر او لقرين او لغير ذلك من الصوارف والمقصود بالكراهية في هالالباب هاي التحريم حين يحرم الاستنجاء بالعظام والارواج فما هو قول

10
00:04:13.500 --> 00:04:42.650
الائمة الاربعة وجماهير العلماء باستثناء تفصلات في مذهب ابي حنيفة حتى قال داود وابن حزم واحمد بن حنبل وطائفة من اهل العلم ولا تجزي بينما قال مالك وابو حنيفة يحرم مع الاجز

11
00:04:43.300 --> 00:05:07.600
فان قيل كيف حملنا الكراهية هنا على التحريم وفي ابواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه؟ الجواب ان الاصل في اصطلاحات ائمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك

12
00:05:09.250 --> 00:05:36.850
ولا سيما ان الاحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والارواد وليست العلة هي النجاسة كما يقول طائفة من فقهاء الشافعية ان العلة هي زاد اخواننا من الجن واذا قلنا بان العلة هي النجاسة

13
00:05:37.300 --> 00:05:57.500
سنلحق بالعظام والارواس كل نجز كما هو رأي الجمهور وللطبري رأي اخر يأتي ان شاء الله ذكره حمل او حمل الكراهية هنا على التحريم لادلة اخرى والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى

14
00:05:57.700 --> 00:06:18.200
لم يشر في الترجمة الى المنهيات والمكروهات وانما اشار الى ذلك فيما بعد في الباب لا فيما ذكر من حديث ابن مسعود ولا في مقال وفي الباب فان قوله في الباب يعطي

15
00:06:18.400 --> 00:06:49.750
معنى ما ذكر من حديث ابن مسعود قوله ما يستنجى به الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند اكثر اهل العلم وقد روي عن ابي حنيفة

16
00:06:50.900 --> 00:07:15.500
وقول المالكية انه ليس بواجب وفيه نظر بل هو واجب في حديث ابن عباس في الصحيحين ولا يصح على الصحيح الا قبل الوضوء ان بعض سقاء الحنابلة اجاز الاستنجاء من البول او الغائط بعد

17
00:07:15.850 --> 00:07:35.850
الوضوء وفيه نظر والصحيح انه لا يصح استنجاء ولا استجمار الا قبل الوضوء فان استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لامرين الامر الاول انه سوف يضطر الى مس الفرج

18
00:07:36.150 --> 00:07:59.950
وهذا الغالب ومس الفرجين ينقض الوضوء في اصح قولي العلماء وهو رأي الجمهور الوجه الثاني انه لم يرتب وفي وجه ثالث ان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة

19
00:08:00.400 --> 00:08:22.000
واما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضأ وانظح فرجك فيقال ان الواو لا تفيد الترتيب هنا الوجه الثاني ان اكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ على الجادة ويشترط في الاستجمار بالاحجار

20
00:08:22.200 --> 00:08:48.050
الطهارة فما هو قول الجمهور ويجزي عن الحجارة ما يقوم مقامها من المنقيات ستجزئ الخرق والاخشاب وشبهها المقصود من ذلك هو تطهير الفرج اذا حصل تم المقصود ويشترى من ذلك

21
00:08:48.100 --> 00:09:09.650
الاروات والعظام وما كتب فيها ذكر الله والمطعومات التي يكون في الاستجمار بها امتهان لها. وقد قال داوود واهل الظاهر  لا يجوز الاستجمار بغير الاحجار الطاهرة وعكس هذا القول قال الطبري

22
00:09:10.000 --> 00:09:35.550
كل طاهر ونجس ازال النجوى اجزاء وتوسط في ذلك الجمهور فقال يجزي كل طاهر وخرج بذلك النجس وخرج بذلك ما استثني بدليل كالارواث والعظام وما فيه محظور الاستنجاء بكتب اهل العلم

23
00:09:36.000 --> 00:09:58.600
وما فيه ذكر الله ونحو ذلك وهذا يعلى حكمه من ادلة اخرى قوله حدثنا هناد وقد تقدم انه ثقة قد توفي رحمه الله ولم يتزوج قال حدثنا حفص بن  ابن طلق

24
00:09:59.200 --> 00:10:31.850
ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي ولد سنة سبع عشرة ومئة وروى عن اسماعيل ابن ابي خالد ابن سوار وادي بردة وداؤود ابن ابيهم وخالد الحداء وعاصم الاهون وعبد المالك ابن جريج وهشام ابن حسان وهشام ابن عروة

25
00:10:32.200 --> 00:11:05.950
ويحيى ابن سعيد الانصاري وعنه ابن مهدي واحمد الدورقي واحمد بن حنبل واسحاق وابو خيثمة زهير ابن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي واخرون من الحفاظ قال الامام ابن معين رحمه الله عن حفص

26
00:11:06.300 --> 00:11:33.400
وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت اذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه وقال يحيى رحمه الله لم ارى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة حزام وحفص وابن ابي زائدة كان هؤلاء اصحاب حديث

27
00:11:34.000 --> 00:11:58.650
وقال النسائي وقال ابو زرعة جاء حفظه بعدما استقظي اي بعدما صار قاضية فمن كتب عنه من كتابه فهو الصالح والا فهو كذا قال علي ابن المديني سمعت يحيى ابن السعيد

28
00:11:58.900 --> 00:12:25.600
يقول اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غياب ذلك ثم قدمت الكوفة باخرة بفتح الخاء والراء هكذا جاء في كتب اكثر اهل اللغة وضبطها بعض اهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء في اخر رأس

29
00:12:26.400 --> 00:12:48.850
يقول فاخرج الي عمر بن حطس كتاب ابيه عن الاعمش فجعلت اترحم على يحيى فقال لي تنظر في كتاب ابي وتترحم على يحيى قلت سمعته يقول حص اوثق اصحاب الاعمى

30
00:12:49.350 --> 00:13:13.300
ولن اعلم حتى رأيت كتابه وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري قال اعتمد البخاري على حفص هذا الحديث الاعمش لانه كان يميز بينما صرح به الاعمش في السماع وبينما دلسه

31
00:13:13.600 --> 00:13:33.550
نبه على ذلك ابو الفضل ابن طاهر وقد اجمعوا على توثيق حفص والاحتجاز به الا انه من سمع من كتابه اصح ممن سمع من حفظه وقول الحافظ لانه كان يميز بينما صرح به

32
00:13:34.200 --> 00:14:04.550
الاعمش للسماع وبينما دلس تقدم الجواب عن مثل هذا وان مجرد العنعنة ليست دليلا على التدليس والاعمش ثقة ثب صرح بالسماع او عنعنعن ما لم يثبت الانقطاع ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس

33
00:14:05.200 --> 00:14:25.700
ومن رد احاديث المدلسين بمجرد العنعنة فقد اخطأ وصنيع ائمة الحديث كاحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني واكابر ائمة هذا الشأن لا يردون

34
00:14:25.800 --> 00:14:47.800
او يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنة فاذا ثبت تدليسه نعرف ذاك بجمع الطرق او بحكم امام من ائمة وجب حينئذ رد حديثه والا فالاصل في احاديث المدلسين الثقات القبول ولو عنوا

35
00:14:48.300 --> 00:15:07.750
على ان جماعة من الثقات بالتدليس ظلما ولن يثبت عنهم شيء من ذلك اصلا ولكن على فرض ما قيل عنه من التنديس الاصل في احاديثهم القبول وقد تقدم تقرير ذلك غير مرة

36
00:15:08.200 --> 00:15:32.850
احاديث الحسن البصري وقتادة والاعمش واسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم الاصل في عنعت هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس هذا قول الاكابر وقد اه توفي حفص رحمه الله تعالى

37
00:15:33.250 --> 00:15:54.550
سنة اربع وتسعين ومئة عن داؤود اي قال حفص عن داؤود ابن ابي هند واسموا دينار وقيل طهمان البصري عن الثقة الامام المشهور داؤود هو ابن ابيهن واسم دينار وقيل طهمان

38
00:15:55.100 --> 00:16:26.900
البصري الثقة الامام المشهور مولده في حدود سنة خمس وستين انه قد توفي سنة اربعين ومئة عن خمس وسبعين سنة وقد روى عن انس ابن مالك ولم يسمع منه وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بالعالية الرياحي وسعيد ابن المسيب وعاصي من الاحول وعامر الشعبي وعكرمة

39
00:16:26.900 --> 00:16:53.800
ابن عباس وعمرو ابن شعيب وادي الزبير المكي وعنه اسماعيل ابن علية وبشر المفضل وسفيان الثوري وشعبة وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد ابن زريع

40
00:16:54.100 --> 00:17:13.750
ويحيى القطان ويحيى ابن سعيد الانصاري وهو من اقرانه وابو معاوية محمد ابن خازم الظريف قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي عن سفيان

41
00:17:14.100 --> 00:17:38.250
قالوا عن ابن جريج فلقيت داوود ابن ابيهن فاذا هو ينزع العلم نزعا فاذا هو ينزع العلم نزعا قال احمد ثقة ثقة وقال مرة مثل داوود يسأل عنه قال ذلك متعجبا وقال الاجري على

42
00:17:38.250 --> 00:18:05.400
وقال لا جري عن ابي داود صاحب السنن قال كان داود ابن ابي رجل اهل البصرة الا ان خولف في غير حديث وقد تفرج ببعض الاحاديث وخولث فيها والى هذا اشهار ابو داوود في كلامه السابق

43
00:18:05.750 --> 00:18:24.250
كما اشار الى ذلك غيره قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن انس خمسة احاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار اهل البصرة من المتقنين في الروايات

44
00:18:24.600 --> 00:18:46.400
الا انه كان يهم اذا حدث من حفظه ولا يستحق الانسان الترك بالخطأ اليسير يخطئ والوهم يسير يهم حتى يفحش ذلك منه لان هذا مما لا ينفك عنه البشر ولو سلكنا هذا المسلك

45
00:18:46.950 --> 00:19:12.100
للزمنا ترك جماعة من الثقات ده لازم ترك جماعة من الثقات الائمة لانهم لن يكونوا معصومين من الخطأ وقد تقدم ان داوود توفي سنة اربعين ومئة وقيل تسع وثلاثين ومئة

46
00:19:12.600 --> 00:19:35.800
عن الشعب شعبي هو عامر ابن شراحيل وقيل ابن عبد الله ابن جراحيل الشعبي ابو عمر الكوفي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من اهل العلم

47
00:19:36.250 --> 00:20:02.100
وقيل ولد سنة احدى وعشرين قال الخليفة ابن خياط وقال احمد ابن يونس ولد الشعبي سنة ثمان وعشرين وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عام كلولا. وذلك سنة سبعة عشرة

48
00:20:02.250 --> 00:20:23.450
وفي الاسناد نظر وقد سمع الشعبي من انس ابن مالك والبراء ابن عازب وجابر ابن سمرة بريدة ابن الحصيد وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه

49
00:20:24.000 --> 00:20:43.500
ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع وقد قيل انه ادرك عمر ولا نبني على الخلاف في تحديد مولده غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر

50
00:20:43.600 --> 00:21:06.200
وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا وعنه حصين ابن عبد الرحمن والاعمش وسمات ابن حرب وعبدالله بن بريدة وقتادة وعاصمة الاحول واسماعيل

51
00:21:06.350 --> 00:21:28.100
ابن ابي خالد وهو احسن الناس رواية عن الشعب وقد قدمه احمد على غيره وقال هو اصح الناس حديثا عن الشعب وتوثيق الشعب محل اجماع من اهل العلم قال مكحول رحمه الله

52
00:21:28.350 --> 00:21:50.350
ما رأيت احدا اعلن من الشعب وقد قال السعدي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته. ولاحببت ان يعيده علي

53
00:21:50.700 --> 00:22:15.900
ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء تأمل الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستشير واما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير

54
00:22:16.000 --> 00:22:41.350
واما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهلة من المتعبدين فانهما افة كل نفس وقد توفي الشعبي رحمه الله سنة اربع ومئة

55
00:22:41.850 --> 00:23:01.000
وقيل سنة خمس وقيل سبع ومئة روى الشعبي هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هذا هو ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك النخعي وهو عم الاسود بن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد

56
00:23:01.300 --> 00:23:27.100
وخال ابراهيم النخعي وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صواما قواما كثيرا الحج وقد روى عن خالد بن الوليد وساعد ابن ابي وقاص وعثمان وعلي وعمر ابن الخطاب وعائشة

57
00:23:27.400 --> 00:23:49.950
وعن إبراهيم النخعي وابو وائل ابن سلمة وابو اسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجماعة قال احمد ثقة من اهل الخير قال ابراهيم كان اصحاب عبد الله ابن مسعود

58
00:23:50.150 --> 00:24:22.600
الذين يقرأون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة وهم علقمة والاسود ومسروق وعبيد السلماني وابو ميسرة عمرو ابن والحارس ابن قيس وقد مات سنة احدى وستين وقال خليفة مات ساد خمس وستين

59
00:24:22.900 --> 00:24:48.800
وقيل غير ذلك عن عبدالله ابن مسعود وقد تقدم الحديث عنه وقد قيل انه توفي سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين وتقدم فظله وانه قد هاجر الهجرتين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:24:49.250 --> 00:25:14.800
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها والاصل في النهي ان يقتضي التحريم قد قال الائمة الاربعة وغيرهم يحرم الاستنجاء بالاروات والعظام على تفصيل في الفقه الحنفي في الارواج

61
00:25:15.050 --> 00:25:40.400
وقد قال احمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالارواح والعظام ولا يطهران يحرم قال احمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالارواج والعظام ولا يطهران وذلك لما روى الدارقطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاتب

62
00:25:41.050 --> 00:26:00.150
قال حدثنا سلمة ابن رجا عن الحسن ابن الفرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اي استنجى برؤوس او عظم وقال انهما لا يطهران

63
00:26:00.700 --> 00:26:21.500
وقد صححه الدار قطني رحمه الله تعالى وفي نظر وقد اعله ابن عدي بالكامل وهذا الحق فان هذا الخبر من الاهمية بمكان فلا يمكن ان يتفرد به يعقوب عن سلمة

64
00:26:22.400 --> 00:26:57.050
ولا سلمة عن الحسن ولا الحسن عن ابيه الخبر لا يحتج بمثله والراجح انه يحرم الاستنجاء بالارواح والعظام غير ان من خالف واستنجى بهما وانقى الموضع ان هذا مجزي قال مذهب ما لك وابي حنيفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

65
00:26:57.650 --> 00:27:18.200
قوله فانه زادوا اخوانكم من الجن اي فان ذلك من الاروات والعظام اخوانكم من الجن اي السبب في منع الاستنجاد بالارواث والعظام انهما زادوا الجن. فليست العلة هي حينئذ هي النجاسة. لان

66
00:27:18.200 --> 00:27:37.950
عظام طاهرة وارواف ما لا يؤكل لحمه وارواس ما يؤكل لحمه طاهرا وارواس ما لا يؤكل لحمه فيها نزاع وقد جاء التعليل بانهما زادوا اخوانا من الجن في صحيح البخاري

67
00:27:38.500 --> 00:27:56.100
من حديث ابي هريرة وسيأتي ان شاء الله الاشارة عليه الاشارة اليه على قول ابي عيسى وفي الباب وانا اؤخر كلام الترمذي وفي الباب الى نهاية الحديث عن هذا الخبر

68
00:27:56.500 --> 00:28:19.050
ولا سيما ان ابا عيسى رحمه الله الباب هنا وفيما بعد سنتحدث الان عن حديث البث حديث الباب رواته سقات ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الخبر وقد جاء هذا الخبر

69
00:28:19.500 --> 00:28:41.750
في صحيح الامام مسلم من طريق عبد الاعلى ابن عبدالاعلى وصححه ابن خزيمة بينما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية المعروف ابن علية ابراهيم هو والد وعليا اسم والدته

70
00:28:42.000 --> 00:29:03.900
وكان يكره ان ينسب الى امه غير انه اشتهر بذلك خشية الا يعرف ينسب الى امه واسماعيل ابن علية ثقة ثبت حتى قال عنه شعبة امير المحدثين او السيد المحدثين

71
00:29:04.350 --> 00:29:22.400
وقال عنه غندر ليس احد يقدم في الحديث على اسماعيل ابن ابراهيم وقد روى اسماعيل ابن ابراهيم وذلك في صحيح الامام مسلم عن داود ابن ابيهم عن الشعب عن علقمة

72
00:29:23.050 --> 00:29:40.650
عن عبد الله ابن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكر الخبر بطوله وجعل اخره من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي مرسلان

73
00:29:40.750 --> 00:29:56.850
وقال في اخره قال الشعبي قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام وهذا هو الذي استظهر او ابو عيسى كما هنا فقال رحمه كان رواية اسماعيل اصح من رواية حفص

74
00:29:57.700 --> 00:30:21.500
لان اسماعيل ثقة وهو اوثق من حص وقد توبع اسماعيل كما توضع حفص اوضح ذلك رواه اسماعيل ابن ابراهيم وعبدالله بن ادريس عند مسلم ايضا ويزيد ابن زريع ووثقة الايمان

75
00:30:22.100 --> 00:30:41.150
ومحمد ابن ابي عدي كلهم عن داوود عن الشعبي عن القمة عن عبد الله وفصلوا اوله عن اخره وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام

76
00:30:41.450 --> 00:31:06.150
من مراسيل الشعبي وهذا الذي رشحه الدارقطني رحمه الله تعالى لان الذين ارسلوه اصح واقوى واثبت ولا سيما وفي اسماعيل ابن علي الامام الحافظ الذي قد تقدم قول غندر عنه ليس يقدم في الحديث احد على

77
00:31:06.700 --> 00:31:28.950
اسماعيل ورواه حفصة بن غياب وتابعه يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة جاء ذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وتابعهما عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وذلك في صحيح الامام مسلم

78
00:31:29.250 --> 00:31:53.400
فذكروا اخرة مسند عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود والصحيح في ذلك جعلوا اخره من مراسيل الشعبي كما يتبين هذا بجمع الطرق وبتقديم الاحفظ على غيره

79
00:31:53.600 --> 00:32:11.350
ولا يصح ان يقال ان هذه زيادة الثقة يجب قبولها لاننا نقول ان التقاط الحفاظ الذين هم اوثق من حقس ابن غياب واوثق من يحيى بن زكريا ولا سيما ان اختلفت على يحيى

80
00:32:11.750 --> 00:32:39.300
ابن زكريا فصلوا اواخره عن  وهؤلاء قدمونا على هؤلاء وليس زيادة الثقة الظابط كلي وانما هو يختلف اختلاف الاحاديث سنعطي كل حديث حكمه من القبول والرد ما هو مذهب احمد بن حنبل والبخاري

81
00:32:39.700 --> 00:33:07.150
ومسلم والنسائي والترمذي والدار قطني على الجميع رحمة الله تعالى ومن قال بان زيادة الثقة تقبل مطلقا فقد غلب وهذا مذهب الفقهاء والاصوليين وليس مذهبا لاكابر المحدثين ومن قال بان الزيادة ترد مطلقا فقد غلط ايضا. لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا

82
00:33:07.850 --> 00:33:28.100
نعتبر ذلك بالقرائن يظهر من هذا الحديث ان قوله لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام من مراسيل الشعب ومراسيل الشعب قوية عند اهل العلم ولا سيما ان مثل هذا جاء من طرق

83
00:33:28.500 --> 00:33:46.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية كم عن الصحابة زيادة على هذا ان هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق وقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه

84
00:33:46.650 --> 00:34:04.850
من طريق إسماعيل ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمر بالسين عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد

85
00:34:05.150 --> 00:34:23.750
انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حمم. فان الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورواه البيهقي في السنن

86
00:34:24.000 --> 00:34:49.550
واعله الدار قطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا اسناد سامي وليس بثابت وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن اسناده شامي غير قوي وتعقبه التركماني رحمه الله فقال

87
00:34:50.000 --> 00:35:09.900
ينبغي ان يكون هذا الاسناد صحيحا وفي الباب نحوه عن عبد الله ابن مسعود رواه احمد وفيه عبدالله بن لهيعة وهو سيء الحفظ وفي الباب عند النسائي من طريق يونس

88
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
عن ابن شهاب عن ابي عثمان ابن الخزاعي عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بعظم او روب وقد تكلم في هذا الاسناد بعض اهل العلم

89
00:35:30.650 --> 00:35:56.100
وسكت عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى فاذا ثبت ضعف اسناد حديث الباب  احاديث كثيرة اشار اليها ابو عيسى رحمه الله فقال وفي الباب عن ابي هريرة وهذا رواه البخاري في صحيحه

90
00:35:56.400 --> 00:36:15.900
ينطلق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ابغني احجار استنفظ بها ولا تأتني بعظم ولا رؤوس

91
00:36:16.500 --> 00:36:34.750
وفي اخره قال ابو هريرة فقلت يا رسول الله ما بال العوم والروي قال هما من طعام الجن قال وفي الباب عن سلمان رواه مسلم واهل السنن وقد تقدم شرحه

92
00:36:35.250 --> 00:36:53.400
قال وعن جابر حديث جابر رواه مسلم في صحيحه عن طريق زكريا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انا سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتمسح بعظم او بعر

93
00:36:53.750 --> 00:37:08.650
وهذا البعر سواء كان بعر مأكول اللحم او بعر غير مأكول اللحم يحرم التمسح به مطلقا قال وعن ابن عمر اي وفي الباب عن ابن عمر وهذا وصله ابو يعلى

94
00:37:09.050 --> 00:37:30.900
وفي اسناده دين وقد ضعف البوصيري رحمه الله قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم  ان العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند اهل العلم وان كان الخبر

95
00:37:31.450 --> 00:37:56.850
ضعيفة لانه المراسيل الشعبي وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الاشارة الى علته واتقدم عزو لمسلم وانشأت الحديث عنه الى موضعه فاذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وانه لن يروي النهي عن الروات وعن العظام

96
00:37:57.000 --> 00:38:12.050
وثبت ضعف حديثها الاخر ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وقال القها عنك فانها ركس يقول لا يصح في الخبر في الباب شيء من مسند عبدالله بن مسعود

97
00:38:12.900 --> 00:38:35.550
وقد صحح بعض الائمة كلا الحديثين ان حديث مسعود بن روثة في البخاري وهذا الخبر في مسلم وقد صححهما جميعا جمع من الحفاظ فحينئذ يقال ما الجمع بينهما عبد الله ابن مسعود بالروثة

98
00:38:36.600 --> 00:38:58.850
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقال اما ان يحمل حديث ابن مسعود لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام على تأخره الحديث عبد الله بن مسعود بالروثة واما ان يحمل

99
00:38:59.000 --> 00:39:16.100
نسيان عبد الله بن مسعود بن روثة على ان او نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجه ثالث ان بعض العلماء صحح الحديث الوارد في البخاري

100
00:39:16.850 --> 00:39:42.850
واعل حديث الباب. وحينئذ يزول ما الاشكال وقول الرابع تضعيف الى الخبرين الاول يحل بالاضطراب وهذا الحديث الراجح انه المراسيل الشعبي وان كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب

101
00:39:43.700 --> 00:40:01.450
عن ابي عثمان ابن سنة الخزاعي عن عبدالله بن مسعود ان نهى ان يستطيل الرجل بعظم او رون ان كان هذا محفوظا وهو اقوى شيء الباب من مسارير ابن مسعود

102
00:40:01.800 --> 00:40:19.300
لا يكون قد حفظ ابن مسعود النهي وحينئذ يكون هذا الخبر معلا للحديث الاخر وقد تقدم اعلان الحديث الاخر بالاضطراب يكون هذا زيادة اعلان  الا اذا حملنا الحزب الاخر على

103
00:40:19.750 --> 00:40:38.950
النسيان وهذا وارد. لان اعلانه بالمسجد فيه صعوبة مع امكانية الجمع ولكن ذكرنا اعلان المسجد اعتبارا الاسناد معلول هذا زيادة علة فقط. ولا لا نعتمد عليها وحدها لان الجامع ممكن هنا

104
00:40:39.400 --> 00:41:00.600
ثمان ابا عيسى رحمه الله كرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر وهذا التكرار موجود في اكثر النسخ يحتمل انه غلط من بعض النساخ واحتمل انه من بعيسى رحمه الله تعالى

105
00:41:01.050 --> 00:41:28.150
اذكر مجمل ما نستفيده مما تقدم الفائدة الاولى تحريم الاستنجاء في الارواح والعظام مطلقة وهل الزيان ام لا يجزيان؟ الراجح اجزائهما مع التحريم الفائدة الثانية ان العلة في النهي عن الاروات والعظام ليست هي النجاسة

106
00:41:28.650 --> 00:41:42.500
وقد تقدم حديث ابي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن الفائدة الثالثة ان جماعة من اهل العلم

107
00:41:43.050 --> 00:42:04.750
الحقوا بالارواث والعظام النجاسات فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس وهذا قول الجمهور ثم ان الجمهور منهم من اخذ الحكم من قوله الارواج فحمل الارواس على النجاسة ومنهم من اخذ الحكم

108
00:42:05.100 --> 00:42:23.350
من باب الادلة الاخرى والتعليلات والحق في ذلك ان يحرم الاستنجاء للنجاسات من باب ان النجس يزيد النجاسة نجاسة ولكن لا نأخذ هذا الحكم من باب نهي النبي عن الارواج

109
00:42:23.600 --> 00:42:46.600
لان روسا ما يؤكل لحمه طاهر خلافا للشافعي وجماعة وان هي ليست هي النجاسة ولان روث ملأك لحظه في تفصيل كما تقدم ذكر ذلك الفائدة الرابعة انه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة

110
00:42:47.050 --> 00:43:09.600
بكل شيء طاهر ما لم يكن طعاما محترما او ورقة مكتوبا فيه او ورقة فيه شيء من ذكر الله وهذا قول اكثر اهل العلم ايضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء

111
00:43:09.750 --> 00:43:29.300
بغير الحجارة والله اعلم  بدي اخذني رحمة تعالى لعل حديث الباب وقال انه مرسل مرسل الصواب يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اي نعم اي نعم رغم ان الطرق مسلمة

112
00:43:30.000 --> 00:43:51.100
رواه مسلم من طريق إسماعيل ابن وفصل اخره عن اوله وروى مسلم طارق عبدالاعلى وجعل اوله واخره سواء ليس في مانع ولكن العلة انهما من طعام الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري

113
00:43:51.250 --> 00:44:05.200
ليست لاجل النجاسة لابد اذا اردنا ان نناجس الاعيان لابد من دليل وما هو الدليل على تنجيس هذه الاعياد؟ ولان الاصل في الاعيان الطهارة فلا يمكن ان نقول ان روث

114
00:44:05.200 --> 00:44:39.250
ما يفلحه نجس بدون دليل والاصل في ذلك الطهارة للاسف دليل الذي يخرج الحكم عن الاصل حكمنا الاصل  استجاب طلبهم فنهى الامة قد تقدم والبيهقي قد اعل هذا الخبر وان اسناده الشامي غير

115
00:44:39.300 --> 00:45:02.750
يبدو انه لم يشهد  ما حضر يعني لكن ما ذهب معهم لكن ما ذهبنا ولا سمع شيئا من ذلك اي انه صحب ولكن لن يحضر قال سعود ابن مسعود لا اشكال فيه. الكلام هل روى ابن مسعود

116
00:45:03.450 --> 00:45:18.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروز ولا بالعظام رسالة وان المتهم الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الاشارة اليها ابو عيسى هنا قال وكأن ليلة اسماعيل اصح من رواية حفص

117
00:45:18.700 --> 00:45:51.350
ابن اي ومن تابعه اذا صححنا كلا الروايتين الجمع بين هذا الحديث وبين الوارد في البخاري. ابن مسعود بالروثة   الشيء المحترق الخشب وغيره اذا احرق     اعواد الشجر نعم يستنجي بهما اذا

118
00:45:51.650 --> 00:46:09.700
انقيا ان التراب فانه لا بأس يستنجد به في البول لانه يطهر اما بالنسبة للغائط فان التراب لا يطهر الغائط الا اذا كان جنب شنطة يطهر اما اذا كانت التراب اه منهالة

119
00:46:09.750 --> 00:46:26.750
فانه قد يلوث اكثر فحينئذ يأثم بذلك ولا يستنفي القاعدة فلا يستنجي او يستجمر او يستطيل الا بما يوقظ هذا ضابط الحكومة ثم الشروط الاستنجاء قد تقدم ذكرها ان يكون طائرا منقيا

120
00:46:27.100 --> 00:47:02.050
ولا نجس على الصحيح ولا مطعون محترم ولا ورق مكتوب اه فيه شيء من ذكر الله ونحو ذلك  هل يكون في صحوة فاضية لا شيء من ذلك    هذا الذي يظهر هذا اللي يظهر من كلام موسى ان مسلم رحمه الله تعالى ما صححه آآ موصولا وانه حين روى الموصول ثم ذكر بعد ذلك

121
00:47:02.050 --> 00:47:17.700
المرسل كانه يشير الى ان الاول اخطأ في ذلك وانه فيما يظهر ويبدو من كلام اراد ان يوضح ان اخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يصح الاطلاق بان مسلما رواه

122
00:47:17.700 --> 00:47:34.500
هو صححه وانا سبق ان ذكرت ذلك حيث العموم وان اسأت الكلام عنه الى  علي ان يتقدم الجمع ايضا فيما بين النصين. فنقول ان هذا خبر ليس بكلام ابن مسعود من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:47:35.150 --> 00:47:49.400
فعلى من يصحح رواية البخاري هذا لا اشكال وعلى من اضاعة الروايتين لا اشكال. وعلى من يصحح الروايتين الجمع ما تقدم ذكره جمع تقدم اما ان نقول ان ابن مسعود

124
00:47:49.550 --> 00:48:07.650
نسيم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من النهي عن الاستنجاء الاستنجاء بالارواح والعراظ واما ان نقول لان النهي عن الاستنجاد كان متأخرة قال القي عنك انها لبس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعد

125
00:48:07.800 --> 00:48:36.150
ذلك    اي نعم حتى يزيل الاجازة حتى الافطار فيما بعد الى نفس ذكره او مس فرجه   بعد ان يتوضأ ورد هذا لكن واشرت الى انه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لكن هل يعني هذا انك ينضح فرج من باب ازالة القاذورات؟ هذا يحتاج الى اثباته

126
00:48:36.500 --> 00:48:56.050
هذا لا يمكن اثباته ان قد يكون نضح نضحا عاما ولا يريد بذلك تطهير الموضع. وانا اتحدث عن تطهير الموضع فان الوضوء لابد ان يتأخر عن تطهير الموضوع. تطهير الموضع هو الاول ثم بعد ذلك يتوضأ لان الاظطر الى نفسي قد

127
00:48:56.050 --> 00:49:13.600
القائل بالنسبة للبول قد يفطر ينضح بالماء نضحى فيتوضأ فاذا فرغ من الوضوء لضحى فرجه يقولون في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يغسل ذكره ونتوضأ لان رواية توظأ وامظح فرجك

128
00:49:14.000 --> 00:49:37.100
فيها نظر لان الولد يقرأ الترتيب. والمحفوظ هو غسل الذكر ثم الوضوء. وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم   اي نعم في مضطر تقدم تعليم حديث آآ ابي اسحاق السبيعي عن ابو عبيدة عن المسعود حديث ابي اسحاق السبيعي عن علقمة عن الاسود ابن يزيد عن ابيه

129
00:49:37.100 --> 00:49:47.100
نشهد ان هذا الخبر في اضطراب وهو معلول كما تقدم لشرط ذلك وانه هو قول ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهو الذي اشار اليه الدار الخدني رحمه الله تعالى

130
00:49:47.100 --> 00:50:11.400
حين اشار الى ان هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا فتقدم ايضاحه وبيانه اي نعم احاديث نعم في احاديث انا اقول يعني ان ابن عمر حين نضع على فرجه ليس مقصوده تطهير الوضع. وانما كان ينظح اه دفع الوسوسة

131
00:50:12.750 --> 00:50:28.750
التي قد تنتاب الشخص فحين ينظح على سراويله اللي يزيل ما عساه وان يعلق من الوسوسة حينئذ يشرع للانسان الذي يخشى من نفسه ان يقع في المصلى ان ينظر على فرجه او على سراويله

132
00:50:29.000 --> 00:50:47.100
حتى اذا اتاه الشيطان وقال قد اه دول او خرج شيء من البول يتوهم انه من اثار الماء فسوف ينتفي حينئذ عنه الوسواس ويبتعد عنه الشيطان نعم نقول اننا خشي يقع في الوسواس

133
00:50:50.300 --> 00:51:22.500
المتابعات الكثيرة من      لابد من الترجيح لان الطريق واحد ولا في ان حصلنا غياب حفظ عنه بعض التفرج تفرد بحديث ابن عمر عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن صيام

134
00:51:22.550 --> 00:51:36.850
هذا الحديث انكره الائمة الحفاظ وقالوا ما نرى حص بن غياث الا قد وهم قد علم منه الوهن فلعل في هذا الحديث. ومتابعة من تابعه قد اختلف على من تابعه

135
00:51:37.000 --> 00:51:58.600
ثم ان مخرج الحديث واحد فهذا يفصل معه زيادة علم. وهذا يذكره جميعا. فالذي فصل مع وزيرة علم لابد من ان اخفي بها. ولا سيما ان الذي فصل امام حجة يوازي كل من ربط اخره باوله. الا وهو اسماعيل ابن علي الامام الحافظ

136
00:51:59.100 --> 00:52:43.600
ما يمكن هذا لابد من الترفيه نحن نتعامل مع الاحاديث تعامل الفقهاء والاصوليين نتعامل مع هل تتعامل المحدثين في الترجيح بين الروايات          لكن هذا لا يرجع لنا مثلا     ينقض حلقة الدبر ينقض الوضوء في حديث ابن حبيب السفرجة

137
00:52:43.750 --> 00:53:18.700
وصححه جماعة من اهل العلم والفرق اسم للمخرجين   استنجى من الريح ليس له اصل يكتفى بالوضوء من الريح دون الاسفنجة واما ما تفعله العامة الان للاستنجاء من خروج الريح هذا ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن ولا عن احد من الائمة

138
00:53:18.700 --> 00:53:46.050
انما يكون الاستنجاء من البول او الغائط او من خروج من الصحابة عند الطائفة او عند اكثر العلم نعم اي نعم شرطنا الى ان حكم الاسفنج في ذلك خلاف الجمهور يقولون بان الاستنجاء

139
00:53:46.450 --> 00:54:15.250
لا تصح الصلاة بدونه. وهذا مذهب الامام الشافعي واحمد وهو قول داوود الظاهر والطبري وجماعة. فلا تصح صاد من صلى دون ان يستنجي اما بالماء او بالاحجار وقالت طائفة بان الاستنجاء واجب وليس بشرط

140
00:54:15.350 --> 00:54:36.800
وتصح الصلاة بدونه يأثم ويكون مسيئا بترك الاستنشاق ولكن ان صلى لاعادة عليه. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة رحمه الله تعالى في طائفة ثالثة قاتلة للاستنجاء ليس بشرط ولا واجب

141
00:54:36.850 --> 00:54:55.800
وهذا نسب الى الاحناف فلا اظنه يصح مشهور المذهب ابو حنيفة انه واجب. نعم تقدم ذكرها بانه يجب ازالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء فان توضأ ثم ازال ما يعلق بالفرجين

142
00:54:55.950 --> 00:55:13.900
فان لم يمس ذكر وبعض العلماء يصحح بما انه ما ابتكره لانه مس الذكر ينقض الوضوء وفي طائفة من العلل تجهيزه مطلقا يقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين

143
00:55:13.950 --> 00:55:38.950
والاظهر كما سبق انه يجب الاستنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء. تنفعل فبعض العلماء يعني يقول انه ان الصلاة باطلة وبعض العلماء يصححها مع الاثم قد يجب الاستنجاء قبل الوضوء. فلا يمكن ان يتوضأ وفي قبل او دبره نجاسة. لا بد يزيل النجاسة ثم يتوضأ

144
00:55:39.700 --> 00:55:57.300
هو التراب تقدم الحديث عنه حتى التراب تقدم ان التراب اذا كان ينقي اجزاء لكن الغالب ان التراب يلوث الا التراب المتماسك كالجيش ونحوه يطهر ولذلك قد يطهر التراب البول لكن بالنسبة للغائط

145
00:55:57.700 --> 00:56:17.700
والخرج من الدبر الى التراب يلوث ويزداد نجاسة نجاستين. ولو ثبت انه طهر لا مانع من ذلك. لكن المعروف انه يزيد نجاسة يتفتت في يده وفي جنبتي دبره وهذا اذا ثبت انه لوث فيحرم الاستنجاء به

146
00:56:17.800 --> 00:56:33.250
نعم اذا لم يثبت انه يلوث او ان شخصا يحسن التعامل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك لكن الغايب انه يلوث لا بأس ادب الشجر الاعواد وغيرها المهم ان ينقي اذا انقض لا حرج في ذلك

147
00:56:37.250 --> 00:56:59.750
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

148
00:57:00.000 --> 00:57:20.650
الدرس الخامس عشر باب الاستنجاء بالماء وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين في شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده

149
00:57:20.650 --> 00:58:10.650
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله الله تعالى في سننه باب الاستنجاء بالماء  فاني الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير ابن عبدالله البجلي وانس وابي هريرة قال

150
00:58:10.650 --> 00:58:39.700
هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنده فانه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوا افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد اسحاق

151
00:58:40.600 --> 00:59:02.200
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. وقد تقدم اعراب نظائر هذه الترجمة باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالماء. ويجوز باب مبتدأ وصاغ الابتداء بالنكرة

152
00:59:02.200 --> 00:59:23.550
من اجل الاظافة الى المعرفة والخبر محذوف تقديره هذا محل او مكانه او هذه احاديثه سيكون الاعراب على الوجه التالي باب مبتدأ وباب مضاف للاستنجاء مضاف اليه بالماء جار ومجرور

153
00:59:23.550 --> 00:59:53.450
وهذا محل او مكانه وهذه حديثه هذا مبتدأ. والمكان خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الاول لا يصح نصب باب على المفعولية باب الاستنجاء بالماء. اي اقرأ باب الاستنجاء بالماء

154
00:59:54.050 --> 01:00:19.750
باب الاستنجاء بالماء لعل هذه الترجمة معقودة بتعقب من كره الاستنجاء بالماء او ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبنحو هذه الترجمة ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

155
01:00:19.900 --> 01:00:39.000
وساق في الباب حديث انس المتفق على صحته قال عليه البخاري باب الاستنجاء بالماء ولعله اراد بهذا الرد على من ادى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:00:39.100 --> 01:01:07.200
او كره ذلك وقد نقل عن بعض الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء. والاحاديث متواترة عن الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء بل الاستنجاء بالماء افضل من الحجارة. لان الماء اكثر القاء وتنظيفا

157
01:01:07.900 --> 01:01:39.250
والجمع بينهما افضل فيبدأ بالحجارة اولا ثم يثني بالماء والاستنجاء بالماء او بالحجارة للخارج من السبيلين من بول او غائط ولا يشرع فعله من الريح. كما تفعله العامة  فانهم يستنكون من الريح

158
01:01:39.600 --> 01:02:06.200
وهذا محدث في الدين. ولا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن الصحابة ولا عن الائمة المتبوعين. والعامة لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء والمشروع الخارج من السبيلين من بول او غائط هو الاستنجاء. وفي الريح الوضوء دون استنجاء

159
01:02:07.350 --> 01:02:32.750
ويقول بعض العامة ليطيب خاطري الا بالاستنجاء من الريح. وهذا امر قد اعتدنا عليه. فيقال بئس الامر الذي اعتدتم عليه فان هذا احداث في الدين وغلو وتنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتلطعون. رواه مسلم في رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله

160
01:02:32.750 --> 01:02:55.350
ابن مسعود المتنطعون اي الغالون المتعمقون في الاشياء. وفي الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الاحداث في الدين

161
01:02:55.350 --> 01:03:18.850
بدون دليل وهم يتقربون الى الله بهذا الفعل وان هذا افضل واكمل واحوط للدين والاحتياط للدين بدون دليل ليست سائغا ولا مندوبا اليك. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد

162
01:03:18.850 --> 01:03:43.600
وقد تقدم الحديث عنه ابو محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب محمد ابن عبد الملك محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب القرشي الاموي البصري روى عن عبد العزيز المختار وبشر ابن المفضل وابي عوانة

163
01:03:44.250 --> 01:04:14.750
ويزيد ابن زريع وعنه الامام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وزكريا التاجي وزكريا السجزي قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه الا خيرا وقال الامام النسائي رحمه الله ليس به بأس

164
01:04:15.100 --> 01:04:45.800
وقال عثمان ابن ابي شيبة شيخ صدوق لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته وقال مات سنة ثلاث واربعين ومائتين. وقيل توفي سنة اربع واربعين ومئتين. قال اي قتيبة ومحمد بن عبدالملك حدثه

165
01:04:45.800 --> 01:05:12.600
ابو عوانة واسمه الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الواسطي البزاز مولى يزيد ابن عطا اليشكري ويقال الكندي كان من سبي ترجان روى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر والاسود ابن قيس

166
01:05:12.700 --> 01:05:38.750
واسعد ابن ابي الشعثى وبكير ابن الاخنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبدالعزيز ابن صهيب وعمرو بن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر وسعد بن ابراهيم ومنصور ابن المعتمر وابي الزبير المكي وابي مالك الاشجعي

167
01:05:39.550 --> 01:06:20.400
ومغيرة الظبي وعنه شعبة وعبد الرحمن ابن مهدي وعفان ابن مسلم ومسدد ووكيع بن الجراح وابو داوود الطيالسي وابو الوليد الطيالسي. قال ابو زرعة ثقة اذا حدث من كتابه وقال ابو حاتم كتبه صحيحة. واذا حدث من حفظه غلط كثيرا. وهو صدوق ثقل

168
01:06:20.400 --> 01:06:44.650
وقال يحيى ابن معين ابو عوانة احب الي من اسرائيل واثبت. وقد توفي سنة سبعين ومئة وقيل سنة خمس وسبعين ومئة. قال ابو عوانة عن قتادة هذا هو الامام المشهور

169
01:06:45.300 --> 01:07:14.400
ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الامام الثقة التابعي المشهور. انه ولد اكمه. وقد ولد سنة ستين. وروى عن انس بن مالك سائل ابن ميسرة وابي الشعث جابر ابن زيد. والحسن البصري والسالم ابن ابي الجعد

170
01:07:14.400 --> 01:07:34.400
وابي العالية وزهدن الجرمي. وقال الامام البخاري لا اعرف لقتادة سماعا منه ايمان ابن يسار وقال احمد لم يسمع منه وعبدالله ابن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه وسعيد ابن

171
01:07:34.400 --> 01:07:59.300
الزبير وقال يعقوب ابن سفيان لن يسمع منه وعكرم مولى ابن عباس. وقد قيل لم يسمع وانكر ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى واثبت السمع. وعنه اذان ابن يزيد العطار وجرير ابن حازم وحسين المعلم وحماد ابن سلمة والحكم

172
01:07:59.300 --> 01:08:24.750
ابن هشام وهمام ابن يحيى ومسعر ابن كدام ومطر الوراق ومعمر ابن راشد ومنصور ابن زادان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما اتاني عراقي احفظ من قتادة وقال ابن معين ثقة

173
01:08:25.500 --> 01:08:50.900
وقال ابو زرعة قتادة من اعلم اصحاب الحسن ثم يونس ابن عبيد وقال ابو حاتم اكبر اصحاب الحسن قتادة. واثبت اصحاب انس الزهري ثم قتادة  وقد اورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

174
01:08:51.650 --> 01:09:22.650
المدلسين في المرتبة الثالثة وذلك في كتابه تعريفة للتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وقد قال في المقدمة عن اصحاب هذه المرتبة من اكثر من التدليس لم يحتج الائمة من احاديث الا بما صرحوا فيه بالسماع. ومنهم من رد احاديثهم مطلقا

175
01:09:22.650 --> 01:09:45.450
ومنهم من قبلهم مطلقا. وقد اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك لقول بعض الائمة عن قتادة بانه مدلس وبقول شعبة رحمه الله كنت اتفقد فم قتادة. فاذا قال حدثنا وسمعت

176
01:09:45.450 --> 01:10:08.750
حفظت واذا قال حدث فلان تركته وحمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سلام هؤلاء الائمة في التدليس على رواية الراوي عن من لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع

177
01:10:08.850 --> 01:10:31.050
ورتب ورتب من ذلك تضعيف مرويات الراوي اذا لم يصرح بالسماع او المتهم بالتدليس اذا لم يصرح بالسماع وفي كل هذا نظر فان المقصود من تدليس قتادة هو الارسال وانه يروي عن من لم يسمع

178
01:10:31.950 --> 01:10:57.400
وهذا من قبيلة منقطع عند اهل العلم رحمهم الله تعالى بدليل انه يروي عن سعيد ابن جبير وعن سليمان ابن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم وليس هذا تدليسا على اصطلاحات المتأخرين. السلف يسمون هذا تدليس باعتبار الانقطاع

179
01:10:57.400 --> 01:11:22.100
وليس بمثل هذا يرد حديث الراوي. فقدادة امام ثقة سب ولا يصح وصف بالتدليس على اصطلاحات المتأخرين ولا تضر عنعنته مطلقا. والمدار في احاديث قتادة وامثاله من الاكابر الثقات هو السماع

180
01:11:23.100 --> 01:11:43.550
فاذا روى عن من سمع ولو عنعن فهو مقبول اتفاقا عند الائمة السابقين. واذا روى عن من لم يسمع  فحديثه منقطع وهذا الذي يسميه بعض الاكابر بانه دلس وتأمل في قوله شعبة السابق

181
01:11:43.600 --> 01:12:09.600
كنت اتفقد فم قتادة. فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته. باعتبار انه سمع واذا قال حدث فلان اشارة الى انه لم يسمع وهذا ليس تدليسا على اصطلاحات المتأخرين. نعتبر هذا من الاحاديث المنقطعة وجعلوا قتادة في المرتبة الثالثة

182
01:12:09.600 --> 01:12:28.250
الذين لم يحتج الائمة من احاديثهم الا بما صرحوا بالسماع هذا ظلم لقتادة وقول الحافظ لم يحتج الائمة من حديث الا بما صرحوا فيه بالسماع لا يستطيع الحاكم ان يورث رجلا واحدا. من الائمة لم يحتسب بحديث قتادة

183
01:12:28.250 --> 01:12:46.650
فضلا عن تضخيم الامر وانهم الائمة وانما نقل عن بعض الائمة انه لا يحتاج من احاديث المدلس الا بما صرح فيه بالسمع. وذلك المفسر ويعنون بالتدليس شيئا اخر غير ما نحن فيه

184
01:12:47.550 --> 01:13:08.900
فان قتادة لا يحدث عن الضعفاء ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغة تحتمل السمع وانما يروي عن من عاصر ما لم يسمعه بالانقطاع والا لا لازم من هذا اخواني الاكابر يرون احاديث منقطعة

185
01:13:09.700 --> 01:13:34.950
ولا يزن من هذا تضعيف كل عالم يرسل على من الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري لنتكلم وذكر في ترجمة قتادة قال ربما دلل ما جعله من اصحاب المرتبة الثالثة الذين لم يحتجوا الائمة من احاديث لم يصرحوا فيها فقال ربما دل

186
01:13:36.000 --> 01:14:03.500
حتى هذا في نظر وان كانت العبارة هنا اخف من عبارته في كتابه تعريفا للتقدير وذكرت مرارا ان الرواة الثقات الموصوفين بالتدليس لا تضر عنعنتهم ما لم يثبت انقطاع وليس بمجرد العنعنة

187
01:14:04.500 --> 01:14:25.650
ترد احاديث الائمة الثقات. وقد قال الامام علي بن المدين رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال قال شعبة لم يسمع قتادة من ابي العالية الا ثلاثة اشياء. قال قلت ليحيى اي قال علي بن مديني قلت ليحيى عدها علي

188
01:14:26.550 --> 01:14:46.250
قال قول علي القضاة ثلاثة وحديث يونس ابن متى وحديث لا صلاة بعد العصر فاذا روى قتادة عن ابي العالية غير هذه الاحاديث فبعض الائمة يسمي هذا تدليسا وهذا هو الانقطاع

189
01:14:47.200 --> 01:15:17.900
واذا سميناه تدريب تاء فلا يترتب عليك ردوا عنعنت المدلس وقد توفي قتادة رحمه الله سنة سبع عشرة ومئة وقيل غير ذلك. قال قتادة عن معاده قال يحيى القطان فيما ذكر عنه الذابح في كتاب المراسيل

190
01:15:18.700 --> 01:15:48.600
قتادة لن يصح سماعه من معازة وقد خالفه غيره وقد روى الامام البخاري في صحيحه عن موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاداة ان امرأة

191
01:15:49.350 --> 01:16:16.050
قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت الحديث في هذا تصريح قتادة بالسمع والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معاده والمحفوظ ان قتادة سمع من معاده ومعاذ هذه هي بنت عبدالله العدوية

192
01:16:16.750 --> 01:16:47.950
ام الصهبة البصرية امرأة الصلة ابن اشيم وكانت امرأة عابدة روت عن علي ابن ابي طالب وعائشة وهشام ابن عامر وام عمرو بنت عبد الله ابن الزبير وعنها اسحاق بن صويب وايوب السختياني وعاصم الاحول وابو قلاقة ويزيد ابن

193
01:16:47.950 --> 01:17:12.450
الرشق قال ابن معين معادا ثقة حجة. وذكر الامام ابن حبان في وقال كانت من العابدين وقد خرج لها الجماعة عن عائشة تقدم الحديث عن عائشة رضي الله عنها وان النبي

194
01:17:12.450 --> 01:17:36.500
لم يتزوج بكرا غيرها. وانها رضي الله عنها قد توفيت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين قالت عائشة رضي الله عنها ازواجكن ان يستطيبوا بالماء. فاني استحييهم. قول عائشة مرنا ازواجكن في هذا

195
01:17:36.500 --> 01:17:59.850
بذل العلم والاخبار عن الامر الذي قد يخفى مثله على بعض الناس وقولها ان يستطيبوا بالماء الاستطابة بمعنى الاستنجاء وليس للاستطابة بالماء او للاستنجاء بالماء عددا دون مقدر كالاستنجاء بالاحجار لانه لا يجوز

196
01:17:59.950 --> 01:18:19.950
الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار. بينما الاستنجاء بالماء يراعى في ذلك الانقاص. فلو انقى بمرة واحدة ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالاحجار. لان الاستنجاء بالماء لا ينضبط

197
01:18:19.950 --> 01:18:39.950
ولهذا انعقد سبب الاستنجاء بالماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل اصحابه من بعده ولم يذكر عنهم عدد في ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قولها فاني استحييهم. لان من شأن النساء

198
01:18:39.950 --> 01:19:03.300
الحياء في مخاطبة الرجال في مثل هذه الامور التي استحيا من ذكرها. ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق اخرى وقد قال بعض العلماء الحياء ان كان في محرم فهو واجب. فان كان يستحي يفعل محرما

199
01:19:03.350 --> 01:19:27.350
هذا الحياء واجب. وان كان في مكروه فهو مندوب. وان كان في مباح فهو الحياء العرفي وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير. متفق عليه للحديث عمران. قالت عائشة رضي الله عنها فان

200
01:19:27.350 --> 01:19:40.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله اي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء ففي هذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاب الماء من النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:19:41.400 --> 01:20:04.350
والاستنجاء بالماء او بالحجارة او ما يقوم مقامهما واجب وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور والاستنجاء بالماء او بالحجارة او ما يقوم مقامهما لازالة الخارج من السبيلين واجب وشرط في صحة

202
01:20:04.350 --> 01:20:31.100
الصلاة عند الجمهور. وقيل واجب تصح الصلاة بدونه. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة. والحديث اسناده صحيح وقد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي رحمه الله من حديث قتيبة واحمد

203
01:20:31.200 --> 01:20:51.750
من طريق ابان عن قتادة وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد قد رواه ابن ابي شيبة من طريق منصور عن محمد ابن سيرين عن عائشة انها كانت تقول للنساء

204
01:20:51.850 --> 01:21:21.600
ازواجكن ان يستنجوا بالماء. اذا خرجوا من الغائط. هذا لفظ عند ابن ابي شيبة وفي انقطاع فان محمد ابن سيرين لم يسمع من عائشة. وقد تقدم ان يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاذة لم يصح سماعه واشرت الى رواية البخاري حين قال

205
01:21:21.600 --> 01:21:48.750
هددتني معاده ولن يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاذ في صحيح البخاري لا يمكن ان يقال لعل البخاري اورده في صحيحه لانه قد توبع عليه. وانما ورده البخاري رحمه تعالى في مقام الاحتجاج. فحينئذ لا اشكال في سماع قتادة من معادى

206
01:21:48.750 --> 01:22:06.450
ومثله ينبغي ان يكون قد سمع منها فقد ادركها قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي وهذا وصل او رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه

207
01:22:06.800 --> 01:22:34.900
طريق ابان ابن عبد الله البجلي قال حدثني ابراهيم ابن جرير عن ابيه وفيه انقطاع. قال ابو حاتم لم يسمع ابراهيم من ابيه قال الترمذي وفي الباب عن انس وحديث انس رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس

208
01:22:36.100 --> 01:23:00.650
وقد جاء عن انس وجابر ابن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار حيث يستنجون بالماء. روى ابن ماتة والحاكم وفيه لين قوله وفي الباب عن ابي هريرة يحتمل ان يريد بذلك ما رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن

209
01:23:00.650 --> 01:23:27.850
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالارض. وفيه وفي اسناده شريك قد اخطأ فيه ويحتمل ان يقصد في حديث ابي هريرة ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في اهل

210
01:23:27.850 --> 01:23:57.450
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية وفي اسناده الكلام وفي الباب غير ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن سلام رواه ابن جرير والطبراني وعمر ابن

211
01:23:57.450 --> 01:24:16.800
في تاريخه وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله. رواه عمر ابن شبه وهذا مرسل صحيح وفي الباب عن عاصم ابن الاحول عراج من الانصار الحديث بطوله وفيها الجمع بين الحجارة والماء رواه عمر ابن شبه وسنده الصحيح

212
01:24:16.800 --> 01:24:34.800
وقد تقدم الحديث عنه فيما مضى. وفي الباب عن عبد الله ابن عباس رواه الطبراني في الكبير وعمر ابن شبة وفي الباب عن ابن ساعدة رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي اسناده

213
01:24:34.800 --> 01:24:50.000
وفي الباب غير ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح قد قدمت هذه اللفظة على قول ابي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل ان نأخذ

214
01:24:50.550 --> 01:25:19.200
ما جاء الباب قال وعليه العمل عند اهل العلم قوله وعليه الظمير يعود على حديث عائشة وقد تقدم انه حديث صحيح. والمراد بذلك الاستنجاء بالماء. فلو كان هذا مكروها كما يقول بعض الفقهاء او كان ممنوعا كما ذهب اليه بعض الائمة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:25:20.050 --> 01:25:47.650
ولو كان ما يطهر كما نقل عن بعض الصحابة لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الماء احد المطهرات للفرج وهذا امر تواترت فيه النصوص ولهذا قال ابو عثوة عليه العمل عند اهل العلم ما قال عند بعض اهل العلم قال عند اهل العلم لان الامر فيما بعد استقر على الاستنجاء بالماء

216
01:25:47.650 --> 01:26:08.900
ويكاد يتفق الائمة عليه وانه افضل من الحجارة وفي هذه المسألة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الحجارة افضل من الماء وهذا مروي عن حذيفة وعبدالله بن الزبير وابن عمر

217
01:26:09.150 --> 01:26:31.150
وسعد بن مالك وسعيد ابن مسيب والحسن البصري ونقل عن جماعة من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي القول الثاني ان الاستنجاء بالماء افظل حيث التخيير بين احدهما فان ما يقدم على الحجارة

218
01:26:31.500 --> 01:27:02.200
وهذا قول اكثر اهل العلم المذهب الثالث قول من قال يكره الاستنجاء بالماء ونقل عن طائفة انه لا ينقي المذهب الرابع استحباب الجمع بينهما وهذا قول الجمهور فيقدم الحجارة اولا

219
01:27:02.700 --> 01:27:24.500
ثم يتبع ذلك بالماء. قال ابو عيسى رحمه تعالى اهل العلم يختارون الاستنجاب بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم شرط ان تنقي الحجارة اثر البول او الغائط فانهم استحبوا اي فان اهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه افضل

220
01:27:25.000 --> 01:27:45.700
حيث ان اكثر اهل العلم تحب الاستنجاء بما ورآه افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ونقل عن جماعة من الصحابة خلاف ذلك وقد سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء

221
01:27:45.950 --> 01:28:05.600
فقال اذا لا يزال في يدي نسب وهذا اسناد وهذا اسناد الصحيح الى حذيفة غيرنا نقل عن حذيفة الاستنجاء بالماء فلعل هذا كان سابقا. ثم تبين له ان الاستنجاء بالماء لا بأس به

222
01:28:06.200 --> 01:28:23.750
كما انه نقل عن ابن عمر كراهية الاستنجاء بالماء. ثم نقل عنه فيما بعد انه يستنجي بالماء وقال رأيناه مطهرا. ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير. وقال ما كنا نفعله

223
01:28:24.200 --> 01:28:41.150
وهذا فيما بلغه علمه. بينما تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. انهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك ونقل ايضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد ابن مالك

224
01:28:41.800 --> 01:29:07.250
وعن سعيد المسيب وعن الحسن البصري اذكر بعض فوائد الحديث مجمل ما جاء في الشرح الاولى مشروعية الاستنجاء بالماء وان افظل من الحجارة واما حكم الاستنجاء في الخارج من السبيلين

225
01:29:07.300 --> 01:29:30.050
هيا البول او الغائط هو شرط لصحة الصلاة عند الجمهور الثانية عدم مشروعية الاستنجاء من الريح الثالثة حرص عائشة رضي الله عنها على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:29:30.800 --> 01:29:57.550
الفائدة الرابعة ان الاستنجاء بما افظل من الحجارة والجمع بينهما اكمل الخامسة اتصال الاسناد وسماع قتادة من معاذة الفائدة السادسة ان الاحاديث الاستنجاء من الماء ان الاحاديث في الاستنجاء بالماء

227
01:29:57.900 --> 01:30:16.350
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة السابعة تخصيص الاستنجاد الخارج من السبيلين او الغائط قد تقدم قبل قليل اشارت الى هذا الا ان الاشارة الاخرى وان الاستنجال من الريح بدعة

228
01:30:16.950 --> 01:30:38.000
ولا وجه لفعل العامة في ذلك الفائدة الثامنة ان الحياء لا يأتي الا بخير التاسعة ان الحياء لا يمنع من تدبير العلم فان المرأة حين تستحي ان تبلغ العلم للرجال تبلغ ازواج الرجال

229
01:30:38.750 --> 01:30:57.700
الفائدة العاشرة فيه التنبيه على المسائل التي يمكن ان تخفى على الرجال وان الانسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الامة او التي يمكن ان يغفل عنها الكثير او لم يبلغهم وحكمها

230
01:30:57.900 --> 01:31:18.850
بعد الحادثة عشرة ان الاستطابة والاستنجاء والاستجمار الفاظ بمعنى واحد والله اعلم ليس صوت المرأة عورة المرأة ليس عورة ان الله جل وعلا انما نهى المرأة عن الخضوع في الخوف وتخضعن بالقول

231
01:31:19.400 --> 01:31:36.550
اما حين تخاطب المرأة الرجال في البيع او في الشراء او في الاستفتاء عبر الهدم او غير ذلك لا محظور في ذلك ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القول مماكسة الرجال ومن ممازحتهم ومن الضحك معهم هذا كله محرم

232
01:31:36.550 --> 01:31:57.200
في الرجال الاجانب فان المرأة تخاطب الرجال الاجانب بقدر الحاجة وبدون حاجة فيحرم على المرأة ان تخاطب الرجال لان هذا يطمع فيها من في قلبه مرض ان الخضوع بالقول فهذا محرم بالاتفاق

233
01:31:57.850 --> 01:32:16.850
ولا نزاع بين اهل العلم في ذلك لقول الله جل وعلا ولا تخضعن للقول يطمع الذي في قلبه مرض ولا سيما المماكسة عند البيع وعند الشراء ان كثيرا من السفهاء ومن الباعة يطمعون في المرأة التي تماكس. وتلح في ذلك

234
01:32:17.000 --> 01:32:37.350
وينبغي للمرأة اذا ذهبت الى السوق ومعها وليها ان يتكفل وليها بمخاطبة الرجال وبمحادثتهم وبمماكستهم دون  نلاحظ على بعض النساء تماكس وزوجها حاضر وهذا خطأ ينبغي للرجال ان يعوا هذه القضية

235
01:32:39.500 --> 01:33:06.800
توفي على ذلك ابو عوانة ولم يتفرد به تقدم انه على هذا الخبر وايضا تفرده بعوان عن قتادة لا يؤثر على الصحيح ثقة ورووا عن قتادة وقتادة عن معاده سمع بعضهم من بعض وليس في الاسناد

236
01:33:06.900 --> 01:33:25.300
يمكن ان يعلى به الخبر ولا سيما ان له شواهد متواترة وله طريق اخرى من طريق محمد ابن سيرين عن عائشة نتقدم الاشارة اليه عند ابن ابي شيبة وفيه انقطاع فان محمد ابن سيرين

237
01:33:25.850 --> 01:33:44.900
لم يسمع من عائشة. وعلى كل لم يتفرد به ابو عوانة وقد تابعه ابان كما في مسند الامام احمد رواه عن قتادة عن معاذة  اذا قيل في لين يعني فيه ضعف

238
01:33:45.250 --> 01:33:58.650
هذا الظعف قد يكون عن اختلاط في اخر عمره قد يكون اللين في راو دون راوي كما يقال عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن كثير فيه لين يعني في اضطراب او في ضعف او في غير ذلك

239
01:33:58.650 --> 01:34:15.050
قد يكون في ريم مطلقة في كل الرواة وقد يكون في لين في الرواة دون اخرين. وقد يكون في لين اذا حدث من حفظه وثقة اذا حدث من كتابه ولكن في دين اخف يعني كتخفيف عن من يقال ضعيف

240
01:34:15.200 --> 01:34:34.650
اخف من قولنا ضعيف مثل فيه ضعف يضاعف اخذ تعبيرا من ضعيف  لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الاحجار وعلى ما يقوم مقامها اذا انطق الا يجب الاستنجاء بالماء

241
01:34:34.750 --> 01:35:09.650
الاستنجاء والاستجمار والاستطابة بكل الا العظام والارواج فيجب اجتنابها وكذلك يجب اجتناب الاطعمة اجتناب الورقة المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل وعلا  وهي متابعة الحديث السابق عبد الاعلى سابع حفصة ابن غياث

242
01:35:09.800 --> 01:35:33.250
في رواية عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن صيام. يتفق الحفاظ على تكارة هذا الخبر قد تفرد فيه ووهم ايضا. كما قالوا يحيى واحمد وجماعة من الحفاظ

243
01:35:33.800 --> 01:35:56.500
وتقدم الى اسماعيل ابن ابراهيم رواه عن داود ابن ابي هن وفصل اخره عن اوله واسماعيل ثقة تبكي انه لا يمكن مقارنة عبد الاعلى مع حص مع من تابعهما اسماعيل ولا سيما ان اسماعيل قد توضع ايضا على فصل اخره عن اوله

244
01:35:57.100 --> 01:36:32.850
وان هذا من كلام الشعبي ولم يروي السعي موصولا وان كانت مراسيد الشعب قوية عند اهل العلم رحمهم الله  يأتي ان شاء الله الحديث عن تدليس وعن طبقات المدلسين الخلط الواقع في كلام المتأخرين في تحميل اصطلاحات السلف على الاصطلاحات المتأخرة. فان التدليس عند المتأخرين يجعلونه علة

245
01:36:32.900 --> 01:36:45.450
شو التوقع عند السلف على ما هو اعم من ذلك. فيه ابليس يطلق عند ائمة السلف على رواية الراوي ما لم يسمع منه. اذا قد دلس فلان اي انه لم يسمعه من فلان

246
01:36:45.450 --> 01:37:12.200
هذا الخبر دون غيره من الاحاديث وهذا كله ان شاء الله سوف يأتي ان شاء الله تفصيل وبيانه وتقسيم المراتب المذكورة في طبقات المدلسين   اي نعم اذا كان الماء للوضوء يستنجي بالماء

247
01:37:12.600 --> 01:37:34.550
ما في شي اسمه طاهر وطاهر ونجس نوعان طهور ونجس شيء اسمه طاهر غير مطهر هذا لا اصل له كلما خرج عن كونه  ان السيد نسميه ماء طاهر غير مطاهر هذا ليس له اصل

248
01:37:34.700 --> 01:37:48.250
المياه قسمان طهور ونجس وهذا هو الراجح عند كابر اهل العلم سماه مذهب ابي حنيفة واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقسم الثالث هذا لا نسميهما لانه خرج عن

249
01:37:48.250 --> 01:38:00.150
كاللبن لا نسميه زاعا لانه خرج عن مسماه فكل شيء يخرج عن مسلم ما لا نسميه سماء. اما اذا كان يحمل اسم الماء ولو كان مقيدا على الصحيح كي يقال مأوى

250
01:38:00.650 --> 01:38:24.650
طاهر مطهر لا يمكن ان نجعله ان نجعله قسما ثالثا. اذا وجد عند الانسان ماء وليس عنده احجار يستجمر بها. سنستنجد الماء. واذا انتهى الماء الذي معه فانه يتيمم الصلاة. واذا وجد ماء يكفي لطهارته فانه يستجمر بالحجارة ويتوضأ

251
01:38:24.750 --> 01:38:50.150
الماء     بالله ابو عيسى عمم العبارة فمنه اشار ورأوه يعني في الماء افضل لا يعني الاجماع طائفة من العلماء ترى ان الماء افضل من الحجارة كما اشرت الى خلاف عند بعض اهل العلم

252
01:38:50.300 --> 01:39:15.300
خلاف الحجاب في خلاف يسير نعم حتى الحجارة في خلاف يسير وقد تقدم الاشارة الى هذه القضية ان بعض العلماء يرى انه الحجارة لا لا تنقل وان كان بعض اهل العلم نعم نقل اجماع على ان الحجارة مجزئة. وبعض العلماء قالوا انت الاحجار مجزئة فان الماء افضل. وبعض العلماء قيد حكم

253
01:39:15.300 --> 01:39:31.650
الاستجمام بالحجارة فقال اذا ان قد اثر الغائط او البول وان كان الخلاف في الحجارة اخف بكثير من الخلاف في الماء وبعد ذلك اتفق اهل العلم على جواز حجارة وعلى جواز

254
01:39:31.650 --> 01:39:57.550
ولا كان الاجماع نقل في جواز الاستجمار بالحجارة ولم ينقل في الاستنجاء بالماء الا عند المتأخرين البرك هذي جارية يقولون في في نفس العين الجارية   اذا كان يتناول الماء من العين او البركة تناولها

255
01:39:57.800 --> 01:40:14.150
ويستنجي خارج العين هذا جيد. اما اذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. والحديث متفق على صحته فيحفظ

256
01:40:14.150 --> 01:40:34.150
القاء القاذورات العذرات من بول او غائط في هذا العين التي لا تدري ولا يعني هذا انه يتنجل انما هذا لئلا يقذر على غيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد الخدري رواه اهل السنن واسناده صحيح كما صححه احمد وجماعة الماء طهور

257
01:40:34.150 --> 01:40:59.450
لا ينجسه شيء الماء لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة. اذا تغير طعمه اولوا او رائحته بالنجاسة تنجس فاذا اصابته نجاسة ولم يتغير لا له لا طعم ولا لون ولا رائحة فيبقى على طهوريته وان كان الماء قليلا فضلا عن

258
01:40:59.450 --> 01:41:27.100
يستنزل من البول فان عامة عذاب القبر من البول معلول والمحفوظ ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان كبير اي في نفوسهما

259
01:41:27.600 --> 01:41:48.600
وسلم انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه الرواية من بوله  متفق على الصحة من حديث ابن عباس  الغيبة والنميمة على نعم من الكبائر وكذلك عدم الاستبراء

260
01:41:48.650 --> 01:42:05.100
البول من الكبائر ولكن هل هو الشرط لصحة الصلاة ام لا؟ هنا وقع الخلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى فالجمهور يقولون ان الاستنجاء من الخارج من السبيلين شرط للصحة الصلاة

261
01:42:06.650 --> 01:42:25.000
وهل يعمم هذا في كل رؤوس؟ روز ما يؤكل لحم طاهر لحديث انس في قصة العرابيين فان السلام امرهم ان يشربوا من ابوالها  البول يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم

262
01:42:25.900 --> 01:42:45.750
الابل؟ قال لا. لان مأوى الشياطين وليست العلة هي النجاسة يشرب من ابوابها اذا كان بول الابل طاهرا فرواته ايضا وليست العلة النجاسة في عدم الاستنجاء لان الانسان كما سأله ابو هريرة والحديث في البخاري كما سبق

263
01:42:45.900 --> 01:43:12.550
قال ما بال الروظ والعظات؟ قال هما طعام الجن اي نعم يا اخي  تابع ابا عوانة في الرواية عن قتادة كما جاء هذا في مسند احمد وكذلك قتادة لم يتفرد به عن معاداة. تابعه يزيد الرشك

264
01:43:12.750 --> 01:43:33.650
ويزيد الرشق هو يزيد ابن آآ ابن ابي يزيد الظباعي مولاهم وقد قال عنه الامام احمد الصالح الحديث وقال الترمذي عنه بانه الثقة وقال ان السائل ليس به بائس وثقه جماعة اخرون على انه كما سبق ذكره ان الراجح ان

265
01:43:33.750 --> 01:43:49.450
سمع من معادى كما وردت ذلك في رواية البخاري حين قال حدثتني معاذة هذا دليل على السماع في الجملة لانه لم يثبت لنا انه لم يسمع هذا الحديث بعينه عن معاداة. ولا يمكن حمل كلام يحيى القطان السابق

266
01:43:49.600 --> 01:44:09.300
على هذا الحديث ان يحيى القطان يقصد في الجملة انه لم يسمع ولكن ابو خالد سألناه استمع وعلى كل قتادة عن معاذة لم يتفرد به تابعه يزيد الرشق الخبر صحيح

267
01:44:13.550 --> 01:44:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العنوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

268
01:44:36.300 --> 01:44:57.300
الدرس السادس عشر باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين

269
01:44:57.650 --> 01:45:17.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم

270
01:45:17.650 --> 01:45:50.400
محمد بن بشار قال عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مات النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب

271
01:45:50.400 --> 01:46:20.650
ويحيى بن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال بعث هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبعض مكانا كما يرتاد منزلا. وابو سلمة اسمه عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف الزهري

272
01:46:20.650 --> 01:46:41.450
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب وهذا الباب تابع للابواب السابقة

273
01:46:41.850 --> 01:47:08.750
المتعلقة باداب التخلي وقضاء الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه احد والسبب في ذلك بان لا يؤذي اصحابه ويثقل عليهم ولان لا تنكشف عورته

274
01:47:09.150 --> 01:47:35.900
وليتناقل ذلك اصحابه لتأدب في مثل ذلك فان كانت الحاجة لقضاء البول لا يجوز البول بقرب الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بقرب اصحابه والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم

275
01:47:36.350 --> 01:48:00.600
وان تباعد فهو افضل وبعض اهل العلم يرى التباعد حتى في البول وطائفة ثالثة تفصل لقضاء الحاجة في البول فتقول اذا بال قائم فلا بأس ان يبول بقرب اصحابه لان ذلك اثروا او احفظوا للدبر واقل تكشفا

276
01:48:00.700 --> 01:48:21.600
من الباء لقاعدة. واذا بال قاعدة سيتباعد ويجب حيث يراه احد وانك الغائط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التباعد العورة وابعدوا عن اعين الناس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

277
01:48:21.950 --> 01:48:46.100
حدثنا محمد ابن بشار تقدم انه ولد سنة سبع وستين ومئة وتوفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين وخرج له الجماعة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب هذا هو هو ابن عبد المجيد

278
01:48:46.350 --> 01:49:10.200
ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن ابي العاص قد الثقفي قال الامام احمد رحمه الله ولد سنة ثمان ومئة وقيل السند عشر ومئة روى عن ايوب السقفيان وحبيب المعلم

279
01:49:10.300 --> 01:49:36.900
وحميد الطويل وخالد الحداء وداؤود ابن ابهن وسعيد ابن اياد الجريري وعبيد الله ابن عمر وهشام ابن حسان ويحيى ابن سعيد الانصاري ويونس ابن عبيد وعنه ابراهيم ابن محمد ابن عرعرة

280
01:49:36.950 --> 01:50:08.100
واحمد بن حنبل وازهر ابن جميل واسحاق ابن وقصيبة ابن سعيد وسويد ابن سعيد والامام الشافعي ومحمد بن سلام البيكندي ومسدد ابن مسرهد وابن معين واخرون من الثقات قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقة

281
01:50:08.200 --> 01:50:34.950
وعنه اختلط باخرة وتقدم ضبط باخرة ان الذي يظهر من كلام اهل اللغة فتح الخاء  بدون مد وظبطها بعض اهل العلم بهمزة ممدودة وكسر الخاء وفتح الراء وقد يجوز الوجهان مع

282
01:50:35.350 --> 01:50:58.900
وقال عقبة ابن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين او اربع وقال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت قصيب يقول ما رأيت مثل هؤلاء الاربعة. ما رأيت مثل هؤلاء الاربعة يعني مالكا

283
01:50:59.100 --> 01:51:24.300
وليت ابن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد ابن عباد وقال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف وتوفي سنة اربع وتسعين ومئة وقد روى له الجماعة وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

284
01:51:24.550 --> 01:51:48.150
في هدي الساري ان البخاري لم يفطر عنه وقال والظاهر انه قال والظاهر انه انما اخرج له عن من سمع منه قبل الاختلاط كعامر ابن علي وغيره بل قال الامام

285
01:51:48.300 --> 01:52:11.350
العقيلي رحمه الله تعالى ونقل الامام العقيلي رحمه تعالى انه لما حجبه اهله فلن يروي في الاختلاط شيئا وعبد الوهاب لم يتفرد بالرواية عن محمد بن عمرو فقد تابعه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي

286
01:52:11.550 --> 01:52:34.050
وذلك عند ابي داود واسماعيل ابن جعفر عند النسائي وابن خزيمة واسماعيل ابن علية عند ابن ماجة كل هؤلاء روى الخبر عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاس الليثي المدني

287
01:52:34.300 --> 01:52:50.350
ومحمد ابن عمرو روى عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن عبد الله ابن  وابي سلمة ابن عبد الرحمن وقد اكثر عنه

288
01:52:50.550 --> 01:53:13.100
وعنه اسماعيل ابن جعفر والسفيانان وابن علية وشعبة وعباد ابن عباد ويزيد ابن هارون وعبده ابن سليمان واخرون من الثقات قال الامام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس

289
01:53:13.400 --> 01:53:36.050
يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك كان يحدث مرة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة اخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة وعن ابن معين قال

290
01:53:36.350 --> 01:54:00.700
ثقة وكذا قال النسائي وذكروا ابن حبان رحمه الله تعالى في وقال كان يخطئ وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف وقال الحافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه

291
01:54:01.050 --> 01:54:22.300
وقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل اخر الجامع وقد تكلم بعض اهل الحديث في قوم من ادلة اهل العلم وظعفوه من قبل حكمهم ووثقهم اخرون من الائمة

292
01:54:22.350 --> 01:54:42.950
لجلالتهم وصدقهم. وان كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه حدثنا قال ابو عيسى حدثنا ابو بكر

293
01:54:43.050 --> 01:55:08.100
عبد القدوس العطاس حدثنا علي ابن المديني. قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن عمرو ابني علقمة فقال تريد العفو او تشدد رسل بل اشدد. فقال ليس هو ممن تريد

294
01:55:08.250 --> 01:55:30.600
كان يقول اشياخنا ابو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن انس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي ابن المديني رحمه الله تعالى

295
01:55:30.700 --> 01:55:50.650
قال يحيى ومحمد ابن عمرو اعلى من سهيل ابن ابي صالح وتعقبه الامام احمد رحمه الله تعالى جعل سهيل بن ابي صالح من محمد بن عمرو وهذا الظاهر ان سهيلة ابن ابي صالح ثقة

296
01:55:50.900 --> 01:56:13.950
ومحتج به في صحيح الامام مسلم بينما محمد بن عمرو لن يحتج به صاحبا الصحيح لان الرواة اقسام القسم الاول منهم من يتهم بالكذب او غلب على حديثه الخطأ فهذان

297
01:56:14.200 --> 01:56:44.250
يتركان ولا يحتج بشيء ممن روياتهما القسم الثاني الثقات اهل الصدق الذين يقل الخطأ في احاديثهم او يندر. فهؤلاء محتج بهم الاتفاق القسم الثالث اهل الصدق والحكم ولكن ترى على بعض مروياتهم

298
01:56:44.300 --> 01:57:16.450
الخطأ الخطأ والغلط وليس هذا بغالب عليهم الصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لم يتبين خطأ في الحديث وهذا قول اكثر اهل العلم كشعبة واحمد الشافعي والدارقطني واخرين قال الامام ابن مهدي رحمه الله تعالى

299
01:57:16.600 --> 01:57:43.400
احفظ عني ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه واخر يهز والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس واخر يهم

300
01:57:43.600 --> 01:58:14.950
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه وحين نضع محمد بن عمرو في هذا التقسيم فاننا نضعه الرجل الذي يهم والغالب على حديثه الصحة سنعتبر محمد ابن عمرو  ما لم يتبين خطؤه في الحديث او يخالف غيره فاننا نحكم عليه بالخطأ

301
01:58:15.050 --> 01:58:37.250
وقد تفرد ببعض الاحاديث وظعفها بعظ الائمة الحديث عن ابي هريرة للرجل الذي يتبع الحمامة قال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه طعن بعض الائمة هذا الحديث واعله بسبب محمد ابن عمرو

302
01:58:37.550 --> 01:59:00.850
وصححه اخرون وحديث اكثروا من ذكر هادم اللذات صححه جماعة والترمذي ممن يصحح له وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وتكلم فيه اخرون وقد توفي محمد بن عمرو سنة اربع واربعين ومئة

303
01:59:01.100 --> 01:59:29.750
وقيل ثلاث خمس واربعين ومئة. وقد خرج له مسلم بالمتابعات والبخاري مقرونا وروى له اهل السنن وصحح له ابو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ويتفق اكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول

304
01:59:29.900 --> 01:59:46.400
بينما اكابر ائمة سلف في من تكلم فيه وفي من وثقه القبول وحديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق. قال محمد ابن عمرو عن ابي سلمة وشل مرويات محمد ابن عمرو

305
01:59:46.400 --> 02:00:19.200
عن ابي سلمة وهو عبدالرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد. مولده في حدود سنة اثنتين وعشرين فقد قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة اربع وتسعين

306
02:00:19.600 --> 02:00:43.600
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ولا يعني انه ولد بحدود سنة اثنتين وعشرين وقيل غير ذلك. وقد روى ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه ولن يسمع منه شيئا قال ابن المديني

307
02:00:43.800 --> 02:01:11.400
وابن معين والامام احمد وجماعة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى لم يسمع من ابي موسى الاشعري وقال البخاري رحمه الله ابو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع وقد روى عن جابر ابن عبد الله وحسان ابن ثابت وزيد ابن ثابت

308
02:01:11.600 --> 02:01:31.300
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وروى عن جماعة من التابعين امثال عروة وعطاء ابن يسار. وعنه ابن اخيه الامام سعد ابن ابراهيم وسعيد المقبري وابو سلمة وابو حازم

309
02:01:31.500 --> 02:02:01.250
سلم ابن دينار وسليمان الاحول والاعرج والشعبي قال ابو زرعة رحمه الله تعالى ثقة امام وقال الزهري اربعة من قريش وجدتهم بحورا سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابو سلمة ابن عبد الرحمن

310
02:02:01.400 --> 02:02:24.900
وعبيد الله ابن عبد الله وقد تقدم وفاته وقد خرج له الجماعة وقد روى ابو سلمة هنا عن المغيرة ابن شعبة وقد سمع منه والمغيرة ابن شعبة هو الصحابي المشهور المغيرة ابن شعبة

311
02:02:24.950 --> 02:02:50.350
ابن ابي عامر ابن مسعود ابن معتب من كبار الصحابة وشجعانهم اصيبت عينه يوم اليرموك وذهبت وقيل ان هذا يوم القادسية قال ابن السعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرائي

312
02:02:51.050 --> 02:03:18.950
وكان داهية لا يستحر في صدره امران الا وجد في احدهما اخرج وقال الامام السعدي رحمه الله تعالى القضاة اربعة. عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وابو موسى الاشعري. والدعاة اربعة

313
02:03:19.500 --> 02:03:45.750
معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد فاما معاوية فللأناة واما عمرو فللمعضلات واما المغيرة المبادئة واما زياد فلصغير والكبير وقد روى عنه اسلم مولى عمر ابن الخطاب

314
02:03:46.000 --> 02:04:09.300
والحسن البصري وزياد بن علاقة وابنه عروة ابن المغيرة وقيس ابن ابي حازم قال ابو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله توفي المغيرة تسع واربعين بالكوفة وهو اميرها وقال الواقدي مات بالكوفة

315
02:04:09.350 --> 02:04:32.450
ثلاث خمسين في خلافة معاوية وهو ابن سبعين سنة هاي المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الصحبة لقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الاسناد اليه؟ بكل ما سيأتي

316
02:04:32.850 --> 02:04:55.300
وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم لو حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان او وكان فيهم فلان الصحبة نوعان صحبة خاصة

317
02:04:55.850 --> 02:05:19.200
وهي تقتضي الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانس بن مالك وعبدالله بن مسعود حذيفة بن اليمان وجماعة من اكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا

318
02:05:19.200 --> 02:05:36.950
النوع الثاني صحبة عامة لان فضل الصحبة وله رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سماع ولكن ليس لها ملازمة خاصة الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا يحتاجون الى تعديل احد

319
02:05:37.400 --> 02:05:53.100
بعد اذ عدلهم الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والسبق والايمان قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعرف صحبة المغيرة وهذا ليس نفيه

320
02:05:53.350 --> 02:06:08.350
ونعرف فضله حيث صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه لان بعض الصحابة متفق على صحبته لكن ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

321
02:06:08.900 --> 02:06:21.750
ومنهم المكثر ومنهم المقل. ولا يلزم من المكثر ان يكون افضل من فاننا نعلم ان اكثر الصحابة رواية عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو هريرة

322
02:06:21.800 --> 02:06:40.000
وابو بكر وعمر وعثمان وعلي اقل منه بكثير وهما وهم افظل منه في الاتفاق لا نزاع في ذلك بل يعتبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه من المصلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته ذا وصحبته

323
02:06:40.400 --> 02:07:01.550
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته اي اراد ان يقضي حاجة وقد جاء في رواية الداروردي عند ابي داوود ورواية إسماعيل ابن جعفر عند النسائي وابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب

324
02:07:01.600 --> 02:07:21.300
المذهب ابعد والمراد بالمذهب المكان المهيأ والمعد لقضاء الحاجة لرواية الترمذي هنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة من اراد ان يقضي حاجته وهذي الحاجة كانت عن غائط اي كان يريد ان يقضي حاجة اي الغائط

325
02:07:21.400 --> 02:07:37.200
بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الاوسط من طريق محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وهب عن المغيرة ابن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز تباعد

326
02:07:37.400 --> 02:07:56.050
والحديث يدل على افضلية البعد عند قضاء الحاجة. وهذا في الغائط محل اتفاق وفي البول يجوز الامران القرب لانه لا يقترن بذلك رائحة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قريبا من اصحابه

327
02:07:56.850 --> 02:08:11.200
ولان البولة قائمة لا يحتاج الى تكشف كالبول قاعدة ومن هنا فرق بعض اهل العلم بين البول قائمة والبول قاعدة. فقال اذا بالغ قاعدة فالاولى ان يتباعد والافضل ان يتباعد

328
02:08:11.250 --> 02:08:35.200
وده كان يؤدي الى تكشف العورة فانه يجب علي التباعد كالغائط. وفي الجملة التباعد في البول والغائط افضل لانه ابعد عن اعين الناس واسهروا للعورة واكثر احتراما وتقديرا للاصحاب ولانه قد يصدر منه نساء او ضراب او غير ذلك

329
02:08:35.650 --> 02:08:55.700
بياعوا ولكي يأخذ راحته ايضا اذ لا يعجله احد فيلوث على نفسه او يصير دولة او ثوب او رشاش ونحو ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن ابن ابي قرات. وهذا رواه احمد

330
02:08:56.100 --> 02:09:13.350
والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من طريق عمارة ابن خزيمة والحارث ابن فضيل عن عبدالرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاج ابعد

331
02:09:13.700 --> 02:09:30.950
وفي الباب عن ابي قتادة ولم اقف عليه سيبحث وعن جابر ابن عبد الله وقد رواه ابو داوود وابن ماجة طريق اسماعيل ابن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

332
02:09:31.300 --> 02:09:50.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حيث لا يراه احد واسماعيل ابن عبد الملك قال الامام ابن مهدي رحمه الله اظرب على حديثه قال ابو عيسى وفي الباب ان يحيى ابن عبيد عن ابيه

333
02:09:50.550 --> 02:10:04.200
وقد رواه الحارث بن ابي اسامة وذكر ابو زرعة رحمه الله تعالى ان عبيدة ليست له صحبة وسيأتي ان شاء الله قوله وعن ابي موسى اي وفي الباب عن ابي موسى

334
02:10:04.650 --> 02:10:21.950
لم اقف على حديث لابي موسى في هذا الباب سيبحث وابن عباس حديث ابن عباس رواه الطبراني في الاوسط من طريق سعد ابن طالب الاسكاك عن عكرمة عن ابن عباس

335
02:10:22.300 --> 02:10:40.000
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد وسعد بن طريف وما هو ابن حبان بالوضع وفي الباب عن بلال ابن الحارث وهذا رواه ابن ماجة عن طريق كثير ابن عبد الله المزني عن ابيه عن جده

336
02:10:40.350 --> 02:11:02.450
عن بلال ابن الحارث وكثير ابن عبد الله نترك الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم انه رواه جمع عن محمد ابن عمرو اسماعيل ابن جعفر والذراوردي واسماعيل ابن علية

337
02:11:02.650 --> 02:11:27.000
وجاء من وجه اخر عن المغيرة ابن شعبة وقد صحح ابو عيسى كما هنا وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن الجاروت المنتقى مظاهر اسناده الصحة حين نريد ان نحكم على الظاهر الاسناد

338
02:11:27.350 --> 02:11:46.450
فاننا نحكم على ظاهر هذا الاسناد بالصحة وقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بانه الصدوق ما لم يخالف عن ابي سلمة وابو سلمة عن المغيرة وقد سمع منه وتقدم ايضا انه رواه الدارمي

339
02:11:46.600 --> 02:12:05.550
وابن المنذر في الاوسط طريق محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وعين المغيرة ابن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرج ولكن هذا الخبر جاءت في الصحيحين من وجه اخر يفيد المعنى

340
02:12:05.650 --> 02:12:29.750
مما ينقذح في الذهن ان هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة

341
02:12:29.750 --> 02:12:54.450
خذ الاداوة فاخذتها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني وقضى حاجته وعليه جبة سامية فذهب ليخرج يديه منكم منكم بها فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم

342
02:12:54.450 --> 02:13:16.450
صلى. والذي يظهر والعلم عند الله ان هذا هو المحفوظ وغير بعيد ان يكون قد رواه عن المغيرة  ولكن فيما يظهر ان القصة واحدة وانا وقع في الحديث اختصار وقد اشرت الى

343
02:13:16.650 --> 02:13:38.900
حديث المغيرة الابواب الاولى من الجامع واشرت الى رواية الداوود وقلت سيلين تشير باللين الى ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين وقد تكلم بعض اهل العلم في حديث المغيرة باعتبار ان محمد ابن عامر واهن فيه فرواه عن ابي سلمة عن ابي هريرة

344
02:13:39.250 --> 02:13:53.800
ولكن ذكر خطأ هذا الامام الدارقطمي رحمه الله تعالى في العلل ان الصحيح محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة وليس عن ابي هريرة ولكن هذا لا يعني صحة هذا

345
02:13:53.850 --> 02:14:12.850
الطريق وانما اصح ممن ذكر انه عن ابي  وانه علي المغيرة ليس عن ابي هريرة وعلى كل المعنى واحد لما جاء في الصحيحين وفيما جاء في حديث محمد ابن عمر

346
02:14:13.000 --> 02:14:31.500
عن ابي سلمة عن المغيرات قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبول مكانة كما يرتاد منزلا هل الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها

347
02:14:31.800 --> 02:14:57.600
تضعيف الاسناد فقد يرد في كلامهم مثل هذه العبارة في الاحاديث الصحيحة وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الائمة بينما اصطلح المتأخرون على ان هذه الصيغة بتمريض الخبر وانه ليس بقول

348
02:14:57.950 --> 02:15:12.950
ولا مشاحة في الاصطلاح بعد ان نعلم الصيغة لا تقتل تضعيفا عند المتقدمين حتى لا نخطئ عليه فيما روي عنه بصيغة روي نقول ضعفه فلانا وفلان اين البخاري في صحيحه

349
02:15:13.150 --> 02:15:28.050
قد يذكر الحبيب صيغة روي وهو موجود في نفس الصحيح ما في حديث ان احق ما اخذتم عائشة كتاب الله ذكروا في موضع بصيغة روي وهو موجود في صحيح البخاري. هذا الاثر

350
02:15:28.350 --> 02:15:47.250
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكانة رواه الحارث ابن ابي اسامة في مسنده طريق واصل مولى ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن عبيد عن ابيه قال كان النبي

351
02:15:48.100 --> 02:16:04.950
صلى الله عليه وسلم يرتاد الى اخره. قال ابو زرعة رحمه الله تعالى عبيد ابن لحي ليست له صحبة. وذكره الطبراني في الاوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة. وهذا

352
02:16:04.950 --> 02:16:23.050
طلب وفي الباب حديث ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضع وهذا رواه احمد وابو داوود وفيه رجل مبهر وفي الباب حديث طلحة

353
02:16:23.450 --> 02:16:48.650
ابن ابي قنان رواه ابو داوود في المراسيل وهو اول حديث في كتاب المراسيل لابي داوود. ومعنى ذلك ان من اراد ان يقول فليتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لان لا يرتد عليه بوله. وهذا المعنى صحيح. فان البولة في الارض الصلبة

354
02:16:48.650 --> 02:17:07.800
يقضي تطاير البول على ملابسه وعلى بدنه. وحينئذ يستدعي منه الى غسل الموضع. او الى الوقوع في الوسواس  وقد تقدم من الراجح من اقوال اهل العلم ان يعفى عن رذاذ البول اليسير

355
02:17:08.050 --> 02:17:26.150
الذي لا ينفك منه احد لان لا يقع الانسان في الوسوسة ولنا التحرز من رذاذ البوي الاسير يتعذر او يصعب على الكثير والمشقة جالبة للتيسير وتقدم ان اوسع المذاهب في العفو

356
02:17:26.250 --> 02:17:52.500
عن يسير البول هم اهل الكوفة. وان اشد المذاهب في هذا القضية هم فقهاء الشافعية القضية اوسع من فقهاء الشافعية ومن الادلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ ان بعضهم احتج بحديث حذيفة حين بالنبي صلى الله عليه وسلم قائما قالوا لابد ان يصيب رذاذ البول وكان الاستثناء النظر

357
02:17:52.550 --> 02:18:14.150
لكن فيما اصلح من ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار او الاستنجاد بالحجارة وقد تقدم ان هذا محل اتفاق من الصحابة ولا خلاف في ذلك يسير. وعلى كل وجد خلاف او لم يوجد خلاف. السنة ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالحجارة

358
02:18:14.150 --> 02:18:36.700
والاختصار عليها وانا لابد ان يقع او يوجد شيء يسير من البول او من الغائط لا يمكن تطهير الموضع من ذلك. هذا دليل على العفو وعلى الاشياء اليسيرة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وابو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وقد تقدم الحديث عنه

359
02:18:37.050 --> 02:19:06.150
نذكر بعض فوائد الحديث وملخص في بعضنا مضى الاولى البعد عند قضاء الحاجة  هذا الافضل ويجب حين يؤدي البول قائما او قاعدة الى ظهور العورة. فان ستر العورة واجب. لان هذه العورة مغلظة. وسترها واجب بالاتفاق

360
02:19:06.500 --> 02:19:28.200
ويجوز البول قائما او قاعدة هنا لا يؤدي ذلك الى تكشف او انكشاف العورة وان الغائط السنة المتفق عليها التباعد وهل يجب ذلك؟ الغالب ان الذي يريد الغائط تنكشف عورته فحينئذ يجب واذا احتاط لنفسه

361
02:19:28.350 --> 02:19:50.650
فلم ينتج شيء من عورته كاز البراز قريبا مع الكراهة. الفائدة الثانية نقل الصحابة او حرص الصحابة على نقل احكام التخلي والدقة في ذلك وهذا دليل على شمول الشريعة. واتيانها على كل دقيق وجليق

362
02:19:51.000 --> 02:20:10.750
السائلة الثالثة وجوب ستر العورة. فان التباعد عند قضاء الحاجة من اجل ستر العورة ومن اجل اخذ الرواحة في قضاء الحاجة. ومن اجل حفظ كرامة اصحابه لان لا يؤذيهم بنتن الرائحة

363
02:20:11.000 --> 02:20:35.050
الفائدة الرابعة ارتياد المكان السائل حين البول لئلا يصيبه رشاش البول الفائدة الخامسة وجوب الاحتراز من البول قد تقدم ان جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة او الثوب او البدء من النجاسة شرط لصحة الصلاة

364
02:20:35.450 --> 02:20:54.900
حينما ذهب الامام مالك وابو حنيفة الى ان هذا واجب وقد يقال بالتفصيل فيكون تطهير الفرجين البولا والغاز شرط لصحة الصلاة تطهير بقية البدن او الثوب واجب وليس بشرط وهذا الذي يظهر في هذه القضية

365
02:20:54.950 --> 02:21:18.150
والعلم عند الله هذا ما يتلخص من ذلك والله اعلم  الله ان القضية الحديث مخرجه واحد  ابو معاوية عن الاعمش وجماعة بنفس ما جاء في الصحيحين وحديث محمد ابن عمرو

366
02:21:18.550 --> 02:21:35.300
عن ابي سلمة وحديث وطريق ابن سيرين الاخر كأنه نوع اختصار لما جاء في الصحيحين فكأنه مروي بالمعنى وهؤلاء لا يقارنون بما جاء في الصحيحين من طرق والعلم عند الله ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين

367
02:21:35.650 --> 02:21:52.050
ولا يبعد كما اسلفت ان يكون الحديث محفوظا من الطريقين لكن الذي اقطع به ان حديث محمد بن عمرو وان قلنا بانه محفوظ فانه مختصر من حديث ابي معاوية عن الاعمش

368
02:21:52.900 --> 02:22:19.000
ليست علة الرواية بالمعنى وبمعنى ليست علة كان في الحديث ولكن حين يأتي راعاوي صدوق وقد يخطئ ويهن في بعظ الاحاديث ويختصر الحديث ويأتي الحديث في الصحيحين من طرق قوية ورجال حفاظ ويذكرونه مطولا

369
02:22:19.500 --> 02:22:35.450
هذا قد يفهم انه ان الراوي ما ظبط الخبر وانه لم يحفظ فاختصره ولا سينا الخبر او معنى الحديث لا شك انه محسوب ومن حديث غيره ولكن بهذا الطريق ومن طريق محمد بن عمرو الذي

370
02:22:35.600 --> 02:22:50.950
قد يهم ويخطي يعني هذا انه ما ظبط الخبر وقد يقول قائل بل هذا يعني ان محمد بن عمرو ربطه وانه وافق غيره ولكنه ذكره مختصرا. هذا غير بعيد يقول قائل هذا ولكن لا يبدو ان المحفوظ

371
02:22:50.950 --> 02:23:03.950
جاء في الصحيحين السياق الطويل الذي تقدم ذكره وان هذا اقوى من رواية محمد بن عمرو ولهذا اعرض البخاري عن رواية محمد بن عمر واعرض عنها مسلم صح حديث ابو عيسى

372
02:23:04.400 --> 02:23:23.350
وابن خزيمة وذكر ابن جرس الملتقى وصححه والحاكم وانا لا اقطع بضعفه لكن اقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وان هذا مختصر منه  مختصرة اذا اتى بالشاهد الذي يريد ان يتحدث عنه

373
02:23:23.400 --> 02:23:48.500
الرواية بالاسانيد يجوز الرواية بالمعنى الحيث تؤدي المطلوب. لعالم ما يحيل المعاني ولعالم بالمرادف لان لا يذكر المستثنى دون المستثنى منه ونحو ذلك للاسف الشديد الذي يريد ان يتحدث عنه لا بأس بذلك

374
02:23:48.800 --> 02:24:25.650
وكان لعالم اه من المحدثين القدامى حديث مختصرا الراوي قد يروي تارة يرويه مطولا او لغير هؤلاء ممن يضبط ان يأتي بالشاهد الذي يريد ان يتحدث عنه         يقول يأتي بالشيء من رأيه

375
02:24:26.100 --> 02:24:41.700
يقول ابو سلمة عن ابي هريرة يذكر عن ابي هريرة يذكر عن ابي هريرة كان ابن معاوية يقول انه لا يضبط هذه الروايات هذا تعليم يحيى المعين لمرويات محمد ابن عمرو

376
02:24:42.400 --> 02:24:54.000
وانه سيء الحفظ تارة يروي عن ابي سلمة ويذكر الشيء من رأيه يذكر عن ابي سلمة عن ابي هريرة لان مرويات محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة

377
02:24:54.500 --> 02:25:19.250
آآ اكثر بكثير من مرويات محمد عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة  ليس هذا يعني هذا رأي ان اراء العلماء نتقدم اننا نقول ابن مهدي ان الرجال ثلاثة صحيح ان الراوي لو كان غالب عليه الظبط وياهن في الاحاديث اليسيرة انه لا يطأ حديثه انما يطرح في مواهب فيه

378
02:25:19.450 --> 02:25:35.850
وهذا انا ولدي جعلني آآ اتوقف في تصحيح هذا الحديث باعتبار انه يهمه يهم ويخطي في احاديث عن  لا شك انه اختصر الحديث ولم يضبطه وان كان جاء الحديث الاخر عن طريق محمد

379
02:25:35.900 --> 02:25:57.000
ولكن ما جاء في الصحيحين اقوى ويمكن بحث هذا الحديث اكثر يمكن تصحيح الحديثين مع في احد الطريقين الطريقة الفقهية هي طريقة تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى ومجال الاحاديث من طرق

380
02:25:57.100 --> 02:26:13.200
طريقة تبدأ الحديث تعرف يحصرون الطرق بطريق واحد. ويقول هذا هو المحكوم. بما ان مخرج الحديث واحد وانا اجد في في تعدد القصة طريقة اكثر المحدثين انهم يرجحون بين الطرق

381
02:26:13.300 --> 02:26:32.500
ولا سيما اذا تفرد بذلك من علم وجود خطأ عنه لا اظنه لان آآ الحديث الذي يقول الترمذي وفي الباب يريد الحديث او السياق الاحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة

382
02:26:32.850 --> 02:26:54.500
وحديث ابي موسى الذي انا سقته ليس في التباعد عند قضاء انما لمن اراد ان يبول ان يرتاد لبوله موضعا رخوة اي سهلة ليس فيها التباعد هذا فيه استحباب آآ اتخاذ المكان السهل عند البول. لكن ليس في ذكر من التباعد. والترمذي حينه قال في الباب يريد ان يشير الى الاحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة

383
02:26:54.500 --> 02:27:12.650
لا يمكن جعله حديث ابي موسى هو المراد في قوله بعيسى اللي جاي بروايات اخرى يحيى ابن عبيدة عن ابيه عن ابي هريرة وجاء من رواية يحيى بن عبيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما

384
02:27:12.650 --> 02:27:29.500
ذكر ذلك الحارث ابن ابي اسامة في مسنده بينما رواية يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة عن الطبراني في الاوسط. بالفاظ مختلفة. اضطراب وفي ارسال ايضا لا يصح باي وجه من الوجوه

385
02:27:31.650 --> 02:27:56.500
اي نعم اي نعم الصوم سهل صحيح رواه احمد وغيره نعم المتأخرون يقولون لا يقال في الحديث اه الصحيح روحي. فالصيغة يقيدونها في الحديث الضعيف يروى ويحكى او روي وحكي وغير ذلك من الصيغ الموضوعة عندها من حديث الضعيف

386
02:27:56.900 --> 02:28:17.750
اما الحديث الصحيح يقال فيه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول وسلم واخبر وحكم وقضى ونحو ذلك صيغة موضوعة عندنا من الحديث الصحيح وهذا اقتراح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف بينما كان ائمة السلف يستعملون صيغة روي في الصحيح وغيره وذلك لانهم يدركون الخبر

387
02:28:17.750 --> 02:28:29.550
الصحيح من يستقيم فلا يختلط ذلك عليهم وقلت انه جاء في البخاري في باب قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

388
02:28:29.800 --> 02:28:42.050
حينما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرق في الرقية. الحديث موصولة وهو في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احط ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى

389
02:28:42.300 --> 02:28:55.400
ان نفهم ان هذه الصيغة حين ترد في كلام ائمة السلف لا تعني التظعيف وحين نقرأ الصيغة في الصحيح البخاري في الاحاديث التي على شرط ولا يعني ان البخاري ضحكها

390
02:28:55.700 --> 02:29:12.500
وقد استعمل البخاري في صحيحه في غير موضع يقول ويروى ويذكر. وهو حديث صحيح. اثر في البخاري وقد تراه في غيره. وقد اشرت اليه في هذا  لا ينبغي او فلا يعني انه اذا جات الصيغة بصيغة تروي انه حديث ضعيف لا

391
02:29:12.800 --> 02:29:32.800
قد يكون الخبر صحيحة وقد روي بصيغة روي لكن في بعد الاصطلاح الذي استقر عليه عمل المتأخر لا مانع من رعاة ذلك اذا اراد ان يسأل الحديث الصحيح يقول ثبت او قال الضعيف يقول روي مراعاة للصلاة وعدم الخوف لان الصحيح هو غيره ولا سيما ان بعض الناس لا

392
02:29:32.800 --> 02:29:34.000
ولا يفرق