﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:22.850 --> 00:00:48.950
الدرس السابع عشر باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل وكان القاء هذا الدرس في اليوم الاول من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:48.950 --> 00:01:18.950
قال الامام الحافظ وبعث الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في البول في المغتسل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبدالله بن مغفل

4
00:01:18.950 --> 00:01:46.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في مستحمه وقال  وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الا من حديث اشعث ابن ابن عبد الله

5
00:01:46.200 --> 00:02:21.550
ويقال له الاشعث الاعمى وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل. وقالوا عامة منهم ابن سيرين وقيل له انه يقال ان عامة  وقال ابن المبارك فقد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء

6
00:02:21.550 --> 00:02:48.800
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل هذا الباب معقود لبيان النهي عن البول في المغتسل بما يسبب

7
00:02:49.300 --> 00:03:16.600
من الاضرار الوسواس وغيره ان هذه الكراهية للتنزيه وهو قول الاكثر من اهل العلم بدليل ان العلة في النهي هي خشية الوقوع الوساوس قد تقدم ان الاصل في الكراهية في كلام الله

8
00:03:17.300 --> 00:03:46.400
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام ائمة السلف انه التحريم وقد ترد الكراهية ويراد بها التنزيه تعريف كراهة التنزيه وما نهى عنه الشارع نهيا غير كازم فان النهي نوعان او عن التحريم وهو ما نهى عن الشارع نهيا جازما

9
00:03:46.900 --> 00:04:05.700
ويجب حمل النهي على اصله ما لم يمنع من ذلك مانع والنهي الثاني وهو المكروه والمصطلح عليه عند اكثر او عامة المتأخرين وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم

10
00:04:05.950 --> 00:04:30.400
ان بدلالة الخبر او بدلالة اخرى او بقرينة تشمل الامرين يمتنع حمل الخبر على التحريم او بسهم الصحابة رضي الله عنهم حين نتأمل في الاحاديث الواردة في الاضحية نراها امرة بذلك

11
00:04:31.250 --> 00:04:49.450
ولكن حين ننظر لتعامل الصحابة رضي الله عنهم ننظر الى تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الاحاديث نلحظ انهم يحملونها على الاستحباب لا على الاجابة قد كان ابو بكر وعمر

12
00:04:49.850 --> 00:05:10.100
مو سيرين وكانا لا يضحيان خشة ان يظن الناس الوجوب هذه قرينة تصرف الاحاديث الدالة على الامر والاضحية اصرفه عن الايجاب الى الاستحباب وانا قلت غير مرة عن النصوص العامة

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.400
انه لا يمكن الاخذ بها على اطلاقها حتى يجري عمل السلف بذلك لان نصوص العامة حمالة حين يأتي رجل او طالب علم او عالم الى قول الله جل وعلا وافعلوا الخير

14
00:05:30.650 --> 00:05:49.450
ويقول من الخير ان احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا وافعلوا الخير ومن الخير ان ازيد في كثير من الادعية والاذكار الواردة ونقول ان الاية العامة والنصوص العامة والادلة العامة

15
00:05:49.700 --> 00:06:11.200
نجد مراعاة طريقة السلف في التعامل مع ذلك وهذا الحمل العام على عمومه ما لم يجري عمل السلف في ذلك او قرينة واضحة تفيد ان المطعم يجب العمل به اما حين نأتي الى النصوص العامة

16
00:06:11.800 --> 00:06:39.650
ونستقي منها بعض الافراد ونطبق ذلك فهذا غلط في المنهج خلط في التطبيق وفساد في التصور ومخالفة صريحة لما عليه اهل العلم الله امر بفعل الخير وافعلوا الخير حين يأتي شخص يصلي بعد العصر يقول هذا من الخير نقول هذا الفعل خير لكن وضعه ولكن وضعه في هذا الموضع ليس خيرا هذا شرط

17
00:06:40.300 --> 00:06:58.950
لاننا سننهى عن ذلك اخر يجب وضعه موضعه المبتدع يقصد الخير واصل العمل الذي يعمله خير لكنه وضعه في هذا الموضع مبتدع فلابد من النظر في طريقة السلف الامر الذي ينعقد سببه

18
00:06:59.150 --> 00:07:15.800
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة ولا يفعلون مع امكانية الفعل فيحرم حينئذ فعله لان هذا الامر قد انعقد سببه فلا يجوز حمل العام على عمومه

19
00:07:16.450 --> 00:07:36.600
لمن عقد سببه في عصر مثل عصر الصحابة ولم يفعلوه فلو اخذنا الاية السابقة وافعال الخير من الخير انا اضع خطا للطواف بتيقن محاذاة الحجر الاسود ومن الخير ان اضع خطا لمساواة

20
00:07:37.150 --> 00:07:56.550
الصفوف لكننا نقول ان هذي الاشياء ونظائرها قد انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاها ولن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة شيئا من ذلك مع قيام المقتضي للفعل. ما في مانع

21
00:07:57.100 --> 00:08:22.600
يشترط في ذلك ان يقوم المقتضي للفعل ولا يوجد مانع اما اذا قام المقتضى للفعل ووجد مانع فلا حجة في هذه القاعدة الصحابة في امكانية وضع خط  الصفوف وقال المقتضي ووجد السبب وامكن الفعل ولم يفعله اذا لا يجوز فعله

22
00:08:23.200 --> 00:08:40.750
وهذه القاعدة مطردة في كل شيء وليست قاعدة عامة بل هي مطردة في كل مسألة من المسائل اما حين يوجد السبب ويقوم المقتضي للفعل ولا يمكن الفعل فلا حجة فهذه القاعدة او العكس

23
00:08:41.500 --> 00:09:03.350
فلا حجة في هذه القاعدة اي حين يوجد الفعل ولكن لا يوجد  يجد الفعل ولكن لا يوجد السبب فلا حجة حينئذ في هذه القاعدة والمقصود ان الكراهة في الكتاب وفي السنة وفي تعامل السلف

24
00:09:04.600 --> 00:09:31.650
هي للتحريم وقد ترد للتنزيه وهذا قليل. بينما في كلام المتأخرين للتنزيه في الغالب كان هذا قول عامة الاصوليين المتأخرين يقسمون الاحكام التكليفية الى خمسة الواجب وهو ما امر به الشارع

25
00:09:31.950 --> 00:09:54.800
امرا لازما والمندوب وهو ما امر بالشارع امرا غير والمحرم هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما والمكروه ومناع عنه الشارع نهيا صار جازم والمباح وما لم يثبت فيه امر ولا نهي

26
00:09:55.100 --> 00:10:14.000
والمباح هذا في تفاصيل اصولية حيث نبقى على كل اصل من من المسائل على اصلها فالاصل مثلا في اه اه المياه الاباحة  والاصل بقاء السي على ما كان عليه حتى يثبت دليل بالمنع. وفي بعض المسائل الاصل فيها المنع ليس الاباحة

27
00:10:14.050 --> 00:10:42.550
العبادات الاصل فيها المنع لكن بالنسبة الاعيان الاصل فيها الاباحة والطهارة ايضا في المياه وبعض اهل العلم يزيد الصحيح   المقصود بالكراهية في هذا الباب كراهة التنزيه اذا كان البول او اذا كان للبول مجرى

28
00:10:42.750 --> 00:11:04.150
لان المفسدة حينئذ في النهاية لان مفسدة حينئذ تنتفي واذا لم يكن للبول مجرى فيمنع من ذلك اخذا في عموم النائم وسدا للذرائع خشية الوقوع في الوسواس هذا وكله مبني على

29
00:11:04.700 --> 00:11:21.400
صحة حديث الباب ان شاء الله الحديث عن وبيان وقفه على عبد الله بن المغفل ولكن في الباب غير حديث ولو لم يرد في الباب شيء من الاخبار اذا كان النظر يقتضي

30
00:11:21.600 --> 00:11:44.850
منع ما يحدث الوساوس او يجلس الاظرار جميع القواعد الشرعية المسلمة لا ضرر ولا فرار وشريعة جاءت لمصالح العباد دينا ودنيا قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حجر

31
00:11:45.050 --> 00:12:19.600
وقد تقدم الحديث عنه وقد ولد سنة اربعا وخمسين ومئة وتوفي سنة اربعين ومئتين واحمد بن محمد ابن موسى هذا هو المروزي ابو العباس السمسار المعروف بمردويه يروي عن اسحاق ابن يوسف الازرق وجرير ابن عبد الحميد وعبدالله ابن المبارك

32
00:12:20.200 --> 00:12:50.950
وعنه البخاري والترمذي والنسائي وقال النسائي ليس به دأس قال الامام ابو بكر ابن ابي هيثم مات سنة خمس ثلاثين ومئتين بينما قال الشرازي توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين قال

33
00:12:51.350 --> 00:13:12.900
تبنية اي قال علي بن حج واحمد بن محمد اخبرنا عبد الله بن المبارك الامام عبد الله ابن مبارك ابني واضح الحنظلي التميمي مولاهم ابو عبد الرحمن المروزي وهو احد

34
00:13:13.300 --> 00:13:41.850
ائمة المسلمين الاعلام وحفاظ الاسلام جمع الله له العلم والورع والشجاعة والجهاد والسخاء وقد كان يشبه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتماع معظم خصال الخير فيه وقد ولد سنة ثماني عشرة ومئة

35
00:13:42.200 --> 00:14:08.400
وروى احاديث كثيرة وصنف كتبا وسمع من اكابر ائمة الاسلام مثل اسامة ابن زيد الليثي وابي بردة وحسين ابن ذكوان المعلم وحيواة ابن شريح المصري وخالد الحداء وزهير بن معاوية

36
00:14:08.600 --> 00:14:39.150
وسعيد ابن ابي عروبة وسفيان الثوري وابن عيينة والاعمش وشعبة وعنه ابو داوود الطيالسي وابن مهدي وعبد الرزاق ومسلم ابن ابراهيم ونعيم ابن حماد الخزاعي قال ابو اسامة رحمه الله

37
00:14:39.450 --> 00:15:05.450
ما رأيت اطلب للعلم من عبد الله ابن المبارك وقال الامام ابن مهدي رحمه الله الائمة اربعة سفيان الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك وهذا الحكم يختلف من عالم الى عالم

38
00:15:05.850 --> 00:15:29.400
ويختلف من عصر الى عصر وقد يبرز عالم في وقت من الاوقات ويشتهر ويعلو امره ويعظم شأنه فيقال الامام فلان الليالي والايام فيأتي من هو اعلم منه فكل امام يحكم على حسب

39
00:15:30.200 --> 00:15:48.400
مرئياته وعلى حسب اعجابهم حين يقول ابن مادي رحمة الله تعالى الائمة الاربعة ويذكر هؤلاء الاربعة يعني ان هؤلاء الاربعة حتى في وقتهم اعلم من غيرهم فهذه نظرته ولكن يتجسد الجميع

40
00:15:48.550 --> 00:16:10.800
على امامة هؤلاء الائمة المذكورين ولكن الامامة قد تكون في باب دون باب. قد يقال فلان امام في الحديث ليس بامام الفقه والاستنباط والنظر والحاق النظير بنظيره والاجتهاد وقد يكون هذا امام في الفقه

41
00:16:10.850 --> 00:16:29.050
عنده معرفة عامة بعلم الحديث كل جملة يحفظ ان هذا الصحيح هذا ضعيف ولكن عنده قدرة على الاستنباط وقدر على ايجاد اه والحاق النظير بنظيره وقدر على تبليغ المعلومات هذه مرتبة ايضا اخرى

42
00:16:29.250 --> 00:16:48.850
ويمكن تقسيم الامر الى اقسام القسم الاول والاستقرار ذا كله ما يعمل فائدة اه يقول الشخص حافظا ولكن يحفظ النصوص وينقل على وفق ما حفظ ولكن ما عنده قدرة على

43
00:16:49.600 --> 00:17:06.100
حصن قيل في معاني النصوص ولا الاستنباط من النصوص النوع الثاني اخر احسن حالة من هذا. يحفظ النص ويحفظ ما قيل حول النص كيف يحفظ كلام السراح يقول في هذه الحالة

44
00:17:06.800 --> 00:17:22.300
ناقلة سيدة حيث يحفظ النص وما قيل في النص قال في فائدة كبيرة احسن من الاول بكثير. الامر الثالث اقوى من هذا وهو الذي يحفظ النص ويحفظ ما قيل في النص

45
00:17:22.350 --> 00:17:38.600
وعند القدرة على الترفيح بين المنقول. الذي قبله قد لا تكون عنده قدرة على معرفة الراجحي المرجوح لقلة المسام وقوة ترجيحه او تخوفه او نحوه ذلك لكن هذا عنده قدرة على الحكم حفظا وحفظ ما قيل في النص

46
00:17:38.600 --> 00:18:03.400
وقدرة على الترجيح لدينا محفوظاته وعنده قدرة ايضا على ايجاد معلومات وافي على ما  وهذا هو اعلى الامور وفي كل خير لكن الاخير هذا هو هو المطلوب. وهو الذي تنتفع فيه الامة. ثمان هذا الاخير قد يقل نفعه

47
00:18:04.100 --> 00:18:23.000
لاسباب خارجية عمدت الرواية منها هي القدرة على ايصال المعلومات ان بعض المعلمين قد يكون قليل المعلومات ولكن عنده قدرة على صياغة المعلومات اسلوب مبسط وميسر يوصل هذه المعلومات من خلالها او من خلال

48
00:18:23.000 --> 00:18:46.350
الى اذهان  سيكون النفع فيه كثير. الاخر اولياء علما واتى له حكما وفهما لكن الطريقة التي تتعامل معها في ايصال المعلومات للطلبة طريقة عسرة يصعب معه كلامه احيانا يكون النفع فيه

49
00:18:46.500 --> 00:19:10.100
ويحاول الانسان دائما ان يطور نفسه الى في الحب والفهم والقدرة على ايصال المعلومات وترسيخها في افهام السامعين ليكون نفعه كبيرا بلا حدود ولا ارى ان العالم او طالب العلم

50
00:19:10.850 --> 00:19:30.000
يقف عند حد في تبليغ العلم او في ايصال المعلومات لان العارف الحقيقة ليس ملكا لفئة معينة او لجهة من الجهات فهو ملك للجميع. ينبغي ان يكون علمه عامة والعلم رحم بين اهله. حقه

51
00:19:30.050 --> 00:19:52.900
ان يوصل ومما قيل ايضا في الامام ما قاله الامام ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول نظرت في امر الصحابة فما رأيت لهم فظلا على ابن المبارك الا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:53.250 --> 00:20:27.600
وغزوين معه وقال لمرة اخرى رحمه الله عن عبد الله بن باز لقد كان فقيها عالما عابدة شاهدا  شجاعا  وقال ابو زرعة اجتمع في ابن المبارك فقه وسخا وشجاعة وغزو

53
00:20:28.100 --> 00:20:51.600
واشياء اخرى وقال مرة ثقة ايمان ومن جميل ان نقول عن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى انه قال حين عوتب حين يفرق من المال في البلدان ولا يفعل ذلك في اهل بلده

54
00:20:52.050 --> 00:21:22.600
قال اني اعرف فكان قوم لهم فظل وصدق طلب الحديث فاحسنوا الطلب للحديث وحاجة الناس اليهم شديدة وقد احتاجوا فان تركناهم ظع علمهم وان اغنيناهم نشروا العلم لامة محمد صلى الله عليه وسلم

55
00:21:23.200 --> 00:21:54.800
ولا اعلم بعد النبوة درجة افضل من بث العلم ومن جميل كلامه ايضا رحمه الله من بخل بالعلم ابتلي بثلاث ان بموت او نسيان او لحوق بالسلطان وكان يقول رحمه الله تعالى الحبر في الثياب خلوق العلماء

56
00:21:55.600 --> 00:22:18.650
معروف نعم هو الطيب قال الامام ابن سعد رحمه الله مات ابن مبارك سنة احدى وثمانين ومئة وله ثلاث وستون سنة قال عبد الله المبارك عن معمر وقد تقدم قول الامام احمد

57
00:22:19.200 --> 00:22:41.500
ان اوثق اصحاب معمر عبد الله ابن مبارك وقيل عبد الرزاق وقيل غير ذلك وقد توفي مع الموتاد ثلاث وخمسين ومئة عن اشهد واشعل هذا كما قال الترمذي هو ابن عبد الله

58
00:22:41.700 --> 00:23:09.050
ابن جابر الحداني ابو عبد الله البصري الاعمى الذهبي رحمه الله في السير وهو الذي يقال له اشعث البصري واشعث الاعمى واسعد الازدي واشعث الحملي وذكر الحافظ المجزي رحمه الله في تأديب الكمال

59
00:23:09.650 --> 00:23:24.900
عن عبد الغني بن سعيد نحو هذا وقد روى اشعث ابن عبد الله عن انس ابن ما لك وذلك في سنن ابي داوود وعلى الحسن البصري وسعد ابن حوشب وابن

60
00:23:25.400 --> 00:23:41.450
وعنه نصر ابن علي الجاظمي عند ابي داوود والترمذي ومعمر ابن راشد وشعبة ابن حورث ومحمد ابن ابي عدي ويحيى ابن سعيد القطان واخرون قال ابن معين رحمه الله تعالى ثقة

61
00:23:42.100 --> 00:24:05.650
وكذا قال ان السائل قالت دار قطني رحمة الله تعالى في حديثه وهم قد يكون الداء القطني يقصد بذلك في بعض حديثه ولا سيما حديث الباب فقد وهن اشعث في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:24:06.400 --> 00:24:30.050
والمحبوب الوقت سيأتي ان شاء الله بيان ذلك وقال الامام احمد عن اسعد ابن عبد الله لا بأس به وقد روى له البخاري تعليق واهل السنن ولم يخرج له مسلم رحمه الله شيئا

63
00:24:30.650 --> 00:24:54.900
قال اشعب عن الحسن البصري الحسن هو ابن ابي الحسن واسم يسار البصري مولى زيد ابن ثابت وقيل انه لجابر ابن عبد الله وامه خيرة مولاة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:55.400 --> 00:25:30.150
ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتكون الولادة على ذلك سنة احدى وعشرين لان عمر قتل سنة ثلاث وعشرين وقد ذكر ابن سعد وغيره ان امه كانت ربما غابت سيبكي فتعطيه ام سلمة ثديها فاتعلله به الى ان تجيء امه

65
00:25:30.150 --> 00:25:56.600
عليه فشرب سيرون ان تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك وفي هذا  نحتاج الى اسانيد قوية وقد روى الحسن البصري رحمه الله عن عمر ولم يسمع منه وعن ابي هريرة ولم يسمع على الصحيح

66
00:25:57.150 --> 00:26:18.050
قاله علي بن المديني وابو حاتم وابو زرعة وعن جابر ولم يسمع قاله علي بن مديني وابو زرعة وعن ابي موسى ولم يسمع قاله ابن المديني والدارقطني وجماعة وعن عبد الله ابن مغفل

67
00:26:18.500 --> 00:26:38.800
وقد قال احمد سمع منه وهذا الصحيح ان الحسن البصري سمع من عبد الله ابن مغفل وقد قال ابو حاتم سمع من انس وابن عمر وقال ابو زرع الحسن لقي ابن عمر وقال الامام احمد

68
00:26:38.800 --> 00:26:55.850
من انس وعبدالله ابن مغفل وابن عمر وقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم له سماعا من علي ابن ابي طالب وقالت دار قطني رحمه الله لم يسمع الحسن من ابي بكرة

69
00:26:56.450 --> 00:27:25.200
وفيه نظر وقد ثبت سماعه وله عنه عدة احاديث رواها البخاري في صحيحه وقد قال باز بن اسد سمع الحسن من ابي بكرة قال قتادة ما جالست فقيها قط الا رأيت فضل الحسن عليه. وقال ابو بردة رحمه الله ما رأيت احدا اشبه

70
00:27:25.200 --> 00:27:45.850
باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه والحسن مع جلالته وعظيم قدره وسعة علمه له مراسيل ليست بذاك عند اهل الحديث وقد روى الحسن عن ثمرة نحوا من خمسين حديثا. ثبت سماعه منه

71
00:27:46.400 --> 00:28:01.650
حديث العقيقة واختلف الائمة رحمهم الله تعالى فيما عدا ذلك والاقوال في سماع الحسن من ثمرة ثلاثة فان لم يسمع مطلقا وقيل سمع كل شيء وابو عيسى يصحح للحسن عن سمرة

72
00:28:02.350 --> 00:28:19.950
كل شيء وقيل لم يسمع منه الا حديث العقيقة اختلف القائلون بالسماح للعقيقة هل سمع حديث المثلى ام لا اي نار الصلاة على المثلى رجح الذهبي رحمة تعالى في السياق انه سمع حديث المثلى

73
00:28:20.450 --> 00:28:48.550
ومناقب الحسن وفضائله كثيرة يطول المقام بذكرها فكلامه حكم ووعظه بليغ وعلمه كثير وقد توفي سنة عشر ومئة قاله اسماعيل ابن علية والسري ابن يحيى وجماعة عن عبد الله ابن المغفل تقدم قول الامام احمد

74
00:28:48.550 --> 00:29:07.050
الحسن سمع من عبد الله بن موكل ولا تؤثر عنعنته وقد ذكر بعض المتأخرين ان هذا الخبر معلول وعلة العنعنة الحسن عن عبد الله ابن مغفل قال والحسن مدلس وقد عنعنه

75
00:29:07.700 --> 00:29:26.550
ثم قال فلا يغتر بمن صحح من المعاصرين الغابرين اعلان الخبر مرفوع لا اشكال فيه عند ائمة هذا الشأن ولكن اعلاء بعنعنة الحسن هذا لا وجه له ولا قائل به

76
00:29:26.950 --> 00:29:45.450
من اهل العلم وائمة هذا الشأن فنحن ننظر الى حديث الحسن البصري الى مسألة السماع فاذا سمع لزم قبول حديثه ولو عن عنه واذا لم يسمع وجب رد الحديث ولو جاء الحديث مصرحا به بالسماع فان هذا غلط

77
00:29:45.500 --> 00:29:57.500
في الحديث الحسن قال حدثنا ابو هريرة في احاديث كثيرة كحديث المنتزعات هن منافقات هذا معلول لعله النسائي وغيره والصحيح ان الحسن لم يسمع عن ابي هريرة شيئا والغلط ممن قبله

78
00:29:57.950 --> 00:30:19.750
وان اعلان احاديث الحسن بمجرد العنعنة دون رد ذلك بالسماع فهذا لا قائل به والحسن امام ثقة سب ولا تحل احاديث بمجرد العنعنة. وهذا عام في كل احاديث الثقات الموصوفين بالتدليس

79
00:30:20.100 --> 00:30:39.000
اذا صح عنهم ونقبل عن انسة مطلقة ما لم يثبت انقطاع او شبهه. وقد تقدم قول الامام احمد بان الحسن سمع من عبد الله ابن مغفل. فالحديث اذا متصل ولكنه معلول من وجه

80
00:30:39.100 --> 00:30:54.500
اخر كما اشار اليه ابو عيسى رحمه الله واشار الى البخاري وجماعة وسوف نتحدث عن ذلك ان شاء الله بعد قليل قال الحسن عن عبد الله بن مغفل ابني عبدي نام

81
00:30:54.600 --> 00:31:18.200
المزني وهو صحابي جليل من اهل بيعة الرضوان اذا كان المدينة ثم تحول الى البصرة وابتنى بها دار وذلك قرب المسجد الجامع قال الحسن البصري رحمه الله كان عبد الله ابن مغفل احد العشرة

82
00:31:18.250 --> 00:31:44.200
الذين بعثهم عمر الينا يفقهون الناس وقد روى عنه جمع من الحفاظ منهم ثابت وعبدالله ابن بريدة وعقبة ابن الصهبان ومعاوية بن قرة المزاري وسعيد بن جبير لكن ذكر الاجري رحمه الله تعالى

83
00:31:44.500 --> 00:32:02.100
في سؤالاته لابي داوود قال قلت لابي داوود سمع سعيد بن جبير بن عبدالله بن موكل قال لا هو مرسل وقد ذكر الامام مسدد رحمه الله تعالى لان عبد الله ابن مغفل قد توفي سنة

84
00:32:02.200 --> 00:32:31.200
سبع وخمسين وصلى عليه ابو برزة ابو برزة الاسمنت صلى عليه ابو برزة الاسلمي وقال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مات سنة ستين وحديثه عند الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه. تقدم مرارا ان الاصل في النهي ان يكون للتحريم ما لم يصرف ذلك صالح

85
00:32:32.150 --> 00:32:56.350
الامر الاصل فيه بالوجوب. قوله في مستحى الرجل ان يقول الرجل. والمرأة كذلك النساء شقائق الرجال والاصل في الاحكام العموم ما لم يثبت تخصيص فمن المخصصات للرجل عن المرأة ان المرأة

86
00:32:56.500 --> 00:33:23.700
نص الرجل في خمسة مواطن الدية والميراث والشهادة والعقيقة والعتق تعق امرأتين عن عتق رجل واحد لمستحمه المكان الذي يغتسل فيه مستحب المغتسل وقد اخذ بظاهر هذا الخبر اكثر اهل العلم

87
00:33:24.100 --> 00:33:47.850
فكرهوا البولة المغتسل وان كان يجري وهذا من قول عن علي ابن ابي طالب وانس ابن مالك وعائشة وقال اسحاق رحمه الله يقرأ البول فيه وان كان يجري للحديث وقال اخرون

88
00:33:47.900 --> 00:34:08.500
يجوز البول فيه مطلقا دون كراهة وهذا من قول عن ابن سيرين وجماعة من اهل العلم وقال فريق ثالث ثالث لا بأس بالبول فيه اذا كان يجري وهذا قول الثوري وابن المبارك

89
00:34:08.700 --> 00:34:32.400
والمنقول عن عطاء فيما روى عنه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر في الاوسط وسيأتي ان شاء الله تعالى في الحديث يقول ان عامة الوسواس منه هذي قرينة ان الناهي لانه يورث ويكسب ويجلب الوسواس

90
00:34:32.950 --> 00:34:57.800
والحكم يدور مع علته ولا سيما الحكم هنا معلل ولن يسند الوسواس هو الذي لا يجري اذا كان يجري لا يصيبه شيء من ذلك فانت في الامر ولكن لو قدر انه يجري ويتطاير اليه

91
00:34:58.200 --> 00:35:22.900
من ذلك ويصيبه البول او شبهه او يخشى انه يصيبه لانه قد يكره في حق هذا وقوله الوسواس بكسر الواو وسكون السين والمراد هنا بالوسواس حديث النفس وبعض اهل العلم

92
00:35:23.050 --> 00:35:45.400
ظبط ذلك بالوسواس بفتح الواو الذي هو الشيطان وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الخناس مراد الوسواس هنا الشيطان الذي يوسوس للعباد وهذي الوساوس من اثار تسلط الشيطان على بعض

93
00:35:45.800 --> 00:36:06.950
العباد لان الامر المقطوع به ان هذه الوساوس ليست من الدين في شيء يقول الانسان يكرر الوضوء مرارا ويغتسل مرارا واكرر لي مرارا ويعيد التكبيرات مرارا هذي من البدع وليست من الدين في شيء

94
00:36:07.400 --> 00:36:22.800
وهذي من الشيطان يدافع الحرص على العبادة مثل هذا العمل لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يمكن ان يقال ان كان البول في المغتسل سواء

95
00:36:23.400 --> 00:36:39.700
كان يجري او لا يجري كان البول في المغتسل سواء كان يجري او لا يجري يؤدي الى الوقوع في الوسواس فينهى عن ذلك واذا كان لا يجري فنأخذ بعموم النص

96
00:36:40.300 --> 00:36:57.100
في حديث الباب وفي ثبوت ذلك عن عبد الله بن المغفل وفي حديث حميد بن عبد الرحمن في حين قيل لقيت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  فما صحبه ابو هريرة اربع سنين

97
00:36:57.450 --> 00:37:20.050
وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتشط احدنا كل يوم وان يقول في مغتسله. وهذا الحديث ظعفه بعظ اهل العلم كابن المنذر رحمه الاوسط ولكن صححه اخرون. ونذهبي رحمه الله تعالى على قوله ان عامة الوسواس منه قول

98
00:37:20.400 --> 00:37:38.600
وللذهبي رحمة تعالى في السيارة اعلام النبوي على قول نعامة الوسواس منه قول فقد قال رحمه الله مراده بالوسواس ان يصيبه مس من الجان قال ومنه السم المشرف في الماء موسوسا

99
00:37:39.100 --> 00:38:03.500
شبه بالمجنون وهذا القول يرجع الى تفسير الوسواس بالشيطان ويحتمل هذا احد امرين. الامر الاول ان يلابسه الشيطان وملابسة الشيطان للانسي هذا امر مجمع عليه كما نقل الاجماع ابو الحسن الاشعري وابن تيمية وجماعة

100
00:38:03.850 --> 00:38:20.100
ففي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المسجد وكما في قوله تعالى عثر على الله كذب ام به سنة ويحتمل الامر الثاني

101
00:38:20.600 --> 00:38:42.250
ان الشيطان يوسوس له لا انه يلافسه ويغويه ويظله عن سواء السبيل. ويوقعه في الوساوس المحرمة ويشكك بالماء الذي اصابه هل هو بول ام لا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:42.600 --> 00:38:58.150
هذا الحديث الذي اشار اليه ابو عيسى رواه ابو داوود والنسائي وجماعة من حديث حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة اربع سنين

103
00:38:58.600 --> 00:39:16.700
قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط احدنا كل يوم وان يقول في مغتسله وفي الباب ايضا حديث عبد الله ابن يزيد. مرفوعا لا تبولن في مغتسلك. روا الطبراني في الاوسط

104
00:39:17.000 --> 00:39:34.050
من طارق يحيى ابن عباس قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن بكر ابن ماعز قال سمعت عبدالله ابن يزيد وهذا الخبر حسنه المنذري رحمه الله وصاحب المجمع وقد ذكر الطبراني رحمه الله تعالى

105
00:39:34.150 --> 00:39:50.400
انه تفرد به يحيى ابن عباس قال ابو عيسى رحمه الله على حديث الباب هذا حديث غريب وسبب الغرابة قال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث ابن عبد الله

106
00:39:50.750 --> 00:40:09.150
ويقال له الاشعث الاعمى وقد ذكر ابو عيسى رحمه الله تعالى ايضا في كتاب العلل الكبير انه سأل محمد ابن اسماعيل عن هذا الخبر فقال نحو اهذا والحديث جاء من طريق اخرى

107
00:40:09.300 --> 00:40:28.000
عند العقيلي رحمه الله تعالى في الضعفاء فقد روى من طريق الحسن ابن ذكوان عن الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل وهذه متابعة للاشعث ولكن قال يحيى ابن سعيد الحسن والاكوان

108
00:40:28.250 --> 00:40:41.300
سمعت من الحسن البصري؟ قال لا وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على قول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا الا بالحديث الاسعد قال وتعقب

109
00:40:41.400 --> 00:41:02.150
لان الطبري اخرجه من طريق اسماعيل ابن مسلم عن الحسن ايضا قال وهذا التعقب وارد على الاطلاق والا فاسماعيل ظعيف ويمكن ان يقال ان مراد ابي عيسى رحمه الله تعالى في قوله لا نعرفه

110
00:41:02.250 --> 00:41:20.400
مرفوعا من حديث اشعث اي لم يروه كبير احد عن الحسن البصري سوى اسعد وهذا كثير في كلام الائمة رحمهم الله تعالى. وهم يعلمون انه مروي من غير طريقه لكن لم يرو عن الحسن كبير

111
00:41:20.400 --> 00:41:40.300
السواك يحصرون الرواية فيه لا في غيره لان رواية اخرى يعتبرونها شبه لا شيء وحديث الباب معلول فقد رواه ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة

112
00:41:40.800 --> 00:42:06.400
عن عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. ويحتمل الوسواس. وقد صححه الحاكم في مستدرك حين رواه عن طريق بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة

113
00:42:06.500 --> 00:42:26.350
عن عقبة ابن صهبان عن عبد الله ابن مغفل بلفظ قال نهى او زجر اي بالة المغتسل وهذا نهي يحتمل كما سبق يحتمل ان النائب في الذي لا يجري ويحسم انه في الذي يجري والذي لا يجري

114
00:42:26.600 --> 00:42:47.250
من المرجحات في هذا الباب النظر في المغتسلات المنقولة في الاحاديث عن الصحابة حيث نعلم ان المغتسلات الموجودة في عهد الصحابة عامتها لا اجري فهذا يرجح القول بان النهي مخصوص في الذي لا

115
00:42:47.350 --> 00:43:08.400
يجري اما اذا كان يجري فلا نهي ويحتمل ان النائي مقيد بما اذا احدث الوسوسة او كان يؤول الى الاحداث وقد اشار الى المسألة ابو عيسى رحمه الله تعالى في قوله قال وقد كره قوم من اهل العلم البولة في المغتسل

116
00:43:08.850 --> 00:43:24.500
وقالوا عامة الوسواس من اي انه يحدث الوسواس لانه لا يدري اصابه شيء من رشاش البول ام لا؟ فيقع في الوسواس. وهذا عن علي بن ابي طالب وانس وعائشة وعمران ابن حصين

117
00:43:24.750 --> 00:43:40.400
وقال اسحاق يكره البول فيه وان كان يجري للحديث طبعا الحديث تقدم من حديث عبدالله ان حديث عبدالله بن غافل لا يصح الا موقوفا. وانه لم يروي عن الحسن كبير احد

118
00:43:40.650 --> 00:44:04.900
مرفوعا وان الراجح وقفه من طريق عقبة ابن صهبان عن عبد الله ابن مغفل. وان رواية عن الحسن غلط قال ابو عيسى رخص فيه بعض اهل العلم اي ورخص بعض اهل العلم في البول في المغتسل قال منهم ابن السرير وهو محمد الامام المشهور

119
00:44:04.900 --> 00:44:27.100
وقيل له انه يقال ان عامة الوسواس منه وقال ربنا الله لا شريك له يحتمل قول ابن سيرين احد معنيين المعنى الاول انه كالكاره لما قيل انه يحدث الوسواس. فكان اراد ان يصرف النظر بقوله ربنا الله لا شريك له

120
00:44:27.700 --> 00:44:48.650
كما تقول لمن يخاطبك ولا يعجبك قوله لا اله الا الله. ويحتمل حنا منسرين يقصد ويقول بان الله هو خالق البرية وهو المتصرف فيهم وهذا الوسواس يقع في غير البول في المغتسل. ولا دخل للبول المغتسل في احداث الوسواس

121
00:44:48.900 --> 00:45:05.450
فان الله هو المتصرف فينا. اذا اراد شيئا كان واذا لم يرده لم يكن. والمعنى الثاني لعله الاقرب وهو الذي رجحه غير واحد ولم يذكر غيره. وهو الذي ذكر غير واحد ولم يذكر غيره

122
00:45:05.850 --> 00:45:21.100
المعنى الاول محتمل قد ذكرت استنباطا من قوله يبقى الان ليست جائزة للامام محمد ابن سيرين ان يقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل

123
00:45:21.850 --> 00:45:50.350
سيجاب باحد جوابين الاول لعل الناسرين لا يعبأ بالاحاديث الواردة المرفوعة. ولا يراها ثابتة ولا سي ان حديث عبد الله بن يزيد تفرد به يحيى ابن عباس وحديث حميد بن عبد الرحمن مختلف فيه. والموقوف عن عبد الله ابن مغفل صحيح. فلعل بنسرين لن يأخذ به. الاحتمال الثاني

124
00:45:50.350 --> 00:46:10.300
ان الاحاديث المرفوعة والاثر موقوف لم تبلغه ولذلك قال هذه المقالة على انني ارى ان قول محمد ابن سيرين ينبغي بحثه النظر في اسناده وان كان ظاهر الكلام بعيسى الجزم بنسبته الى ابن سيرين

125
00:46:10.800 --> 00:46:23.950
ولكن لم ارى في مصنف عبد الرزاق ولا ابن ابي شيبة ولا في الاوسط ابن المنذر حينئذ ارى انه ينظر في اسناده قال ابو عيسى وقال ابن المبارك هذا القول الثالث

126
00:46:24.500 --> 00:46:39.600
ابو عيسى القول الاول شرعية البو في المغتسل القول الثاني الجواز البو في المغتسل مطلقا القول الثالث وقد قال ابن المبارك وقد وسعت البول في المغتسل اذا جرى فيها الماء

127
00:46:39.950 --> 00:46:57.300
وهذا قول الثوري حيث قال يبال فيه اذا كان يجري وقال عطاء اذا كان ياسين فلا بأس رواه ابن ابي شيبة وعند عبد الرزاق قال اذا كان له مخرج فلا بأس

128
00:46:57.500 --> 00:47:16.800
وروى عبد الرزاق عن ابن جرير قال قلت لعطا اتكره ان يبال في المغتسل؟ قال لا وانا ابول فيه ولو كان مغتسلا في بطحاء كرهت ان ابول فيك فاما هذه

129
00:47:17.300 --> 00:47:38.050
المشيدة فلا يستقر فيها شيء فلا ابالي ان اقول فيني وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في في الاوسط والذي قاله عطاء حسن وهذا الذي يظهر في المسألة الذي يظهر في هذه القضية

130
00:47:38.350 --> 00:47:55.400
انه لا مانع من البول في المغتسل اذا كان يجري ويحمى القول عبد الله ابن الموفل على الذي لا يدري لانه هو الواقع المشهور في عهدهم وعصرهم واذ صح حديث حميد بن عبد الرحمن

131
00:47:56.000 --> 00:48:11.550
يحمل على ذلك ايضا قال ابو عيسى حدثنا بذلك اي بقول عبد الله بن مبارك احمد بن عبده الاملي عن حبان عن عبد الله ابن المبارك نذكر مجمل الفوائد المتقدمة

132
00:48:12.050 --> 00:48:32.550
من الحديث والشرع الاولى تقدم الحديث عن العام وانه يجب العمل به ولكن في الامر الذي انعقد سببه في عهد مزروعات الصحابة ولم يعملوا به لا يجوز العمل لذلك وهذا ضابط العمل بالعام. نقول ان الاصل العمل

133
00:48:32.750 --> 00:48:50.600
سلعة ولكن لا نعمل بالعام فيما لم يعمل به السلف في الذي انعقد سببه ووجد مقتضاه. هذا الضابط لمجمل ما تقدم ذكره في الكلام على الحديث او على النصوص العامة

134
00:48:51.700 --> 00:49:11.150
يجب العمل في العمل مخصص اذا لم ينعقد السبب في عهد النساء وعصر الصحابة واما اذا انعقد السبب في عهد سرعة الصحابة ووجد المقتضي للفعل مع امكانية الفعل ولم يفعلوه فلا يجوز العمل بالعام

135
00:49:11.850 --> 00:49:33.050
وامسية ذلك كثيرة تقدم الاحتفال بالمولد وكان وجود آآ الخط  المحاذي للحجر الاسود لتصفية الصفوف كالاعتمار في شهر رجب على الصحيح انه يمنع من ذلك الا دون تقصد ذاك الشهر

136
00:49:33.600 --> 00:49:45.000
تقصد الفضل في الشهر لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رجب وحين قال ابن عمر فرجب انكرت عليه عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا في

137
00:49:45.050 --> 00:50:02.050
ذي القعدة كما قاله انس والحديث عنه في الصحيحين وهذي القاعدة مهمة لان بعض الناس يأخذ النص العام دون نظر ودون ربط ذلك بتعامل الصحابة مع النص العام الفائدة الثانية

138
00:50:02.450 --> 00:50:19.000
ان الاصل في الكراهية حملها على التحريم هكذا جاء في الكتاب كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها هنا المراد بها التحريم بالاتفاق وهكذا جاءت اه كراهية السنة وعند السلف

139
00:50:19.600 --> 00:50:39.450
وقد ترد بكلامهم على كراهة التنزيه وهذا قريب. بينما عند المتأخرين الاصل في الكراهية انها للتنزيه ينبغي التفريط حتى لا نهم على السلف او نحمل الخلف ما لم يقولوا الفائدة الثالثة

140
00:50:40.150 --> 00:51:06.650
ان حديث الباب معلول بالوقف ولا يصح رفعه الفائدة الرابعة عدم تأثير عنعنة الحسن والاعتبار في الحسن وامثاله هو بالسماع وهذا ينسحب كما قلت الى عامة احاديث المدلسين الثقه  على ان بعض المتأخرين

141
00:51:07.050 --> 00:51:30.300
يطلق التدليس المذكور عن السلف بقصد الانقطاع او برواية ويحمل ذلك على التدليس المتأخر الذي هو اسقاط الشيخ الظعيف ورواية الحديث عن شيخي شيخه بصيغة تحتمل السمع وهذا لا يفعله الحسن البصري

142
00:51:30.500 --> 00:51:45.250
ابدا اذا قيل يدلس الراجح انه يرسل ويروي عن من؟ لم يسمع ولكن لا يسقط الشيخ او يرجع عن شيخ شيخ شيخه بصيغة لتحتمل السمع هذا الحسن البصري لا يفعله ابدا

143
00:51:45.600 --> 00:52:06.000
كلام اخرين اطلاق التدليس على الحسن هذا غلط الا بقصد كلام ائمة السلف انه يدلس اي يرسل ويروي عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم الخامسة الفائدة الخامسة اتقاء الامور المؤدية الى الاضرار

144
00:52:06.550 --> 00:52:23.150
حين يؤدي البول في المغتسل الى ظرر يجب اتقاؤه. فنأخذ من ذلك قاعدة سد الذرائع فلم يؤدي الى المكروه مكروه والذي يؤدي الى الحرام نحضره سدا للذرائع. كما قالت المراقي

145
00:52:23.700 --> 00:52:43.200
سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبالكراهة او العدل ورد والغي يكن فساد ابعده. او رجح الاصلاح كالاسارى تفتى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي

146
00:52:43.750 --> 00:53:08.000
الفائدة السادسة عظيم امر الوسواس وربما شغل صاحبه عن صلاة الجماعة او عن الوقت او يوقعوا في البدع والمحدثات من تكبار تكرار النية والتكبيرات والانغماس في الماء ونحو ذلك ان بعض الناس

147
00:53:08.500 --> 00:53:24.650
يجلس في المزدحم اكثر من ساعة ويخرج ويقول انا لم اغتسل انا لم اتطهر ثم يعود مرة اخرى ويمضي يومه على هذه الحالة هذا الفعل اشبه ما يكون بالجنود. نسأل الله السلامة والعافية

148
00:53:25.300 --> 00:53:48.200
الفائدة السابعة انا يطلب من الامر والناهي السبب ليكون ذلك اوقع عند السامع ونرى كثيرا في في الايات القرآنية والاحاديث النبوية في آآ الاوامر والنواهي بيان السبب في الامر بين الامر في النهي

149
00:53:48.800 --> 00:54:09.250
ونرى ذلك ايضا في حين ينهى عن شاي يوجد البديل فلذلك يتطلب هذا في حق العالم انه حين ينهى الناس عن شيء ان يذكر لهم البديل ليس المعنى انه يشرع لهم هذا غير مقصود المقصود انه يوجد لهم بدائل

150
00:54:09.350 --> 00:54:31.350
الشرعية والاشياء المباحة ويندب ايضا للعالم حين ينهى عن يبين لهم السبب في النهي مثلا نقول ان الدخان حرام من الضروري ان ابين الاسباب في التحريض. ليكون ذلك او في قلوب السامعين. اما حين اقول هذا حرام وامشي

151
00:54:31.750 --> 00:54:54.600
لا يتلقن ذلك بالقبول او يعارضون الحين اقول لهم انه حرام لان الاطبا قرروا انه يقتل قتلا بطيئا. وانه يورث مرظ السرطان تقدير ولا نقول انه اسراف لان الاسراف هو الزيادة على المشروع بل هذا تبذير ووضع المال في غير موضعه اصلا. وازداد واقول انه من الخبائث

152
00:54:55.500 --> 00:55:16.450
لانه اذا لم يكن من الطيبات فهو من الخبائث هذه التعيلات يكون ذلك اوقع في قلوب السامعين حين اقول له مثلا ان الدش بوظعه الحالي حرام اذكر لهم الاسباب واعلل اوقع في قلوب

153
00:55:16.650 --> 00:55:41.850
السامعين فلذلك حين ننهى عن الزوج المختصر نقول لانه يورث ولان عامة الوساوس يكون ذلك اوقع في البعد علماء ان اذكر آآ التعليلات واقعية ولا ان اذكر النهي مثلا الحين اقول اجتنبوا اللواط

154
00:55:42.000 --> 00:55:56.250
هو عمل قوم له والفاحشة لا مانع ان اقول لان الله نهى عنه ولان الله خالقه لوط ولان الله جل وعلا قال كذا وقال كذا وقال كذا وانكر الادلة ذاك ولمنع ان اضيفه الى ذلك لانه يورث الامراض مرظى الاذن

155
00:55:56.250 --> 00:56:15.500
لا مانع نذكر هذا مع هذا؟ لانه اذا لم يرتدع في هذا قد يرتدع الثاني ان اذكر العقوبات المترتبة على عقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية وهذا في الحقيقة قد يكون من فقه العالم

156
00:56:16.400 --> 00:56:40.150
يقول هذا من فقه العالم لا يكون اوقع بقرب ونحن نلحظ في نفوسنا وفي ما يقوله لنا غيرنا ان هذه الطريقة ابلغ وابلغ  المأمورات الى السامعين حين اقول لهم ان الله عز وجل امر بكذا ونذهب الى كذا وفي ذات الفوائد النبي صلى الله عليه وسلم ندب امته الى السواك وفي ذلك فوائد

157
00:56:40.150 --> 00:57:03.900
فوائد للسان وفي فوائد ذلك للاسنان وفي فوائد كذا وكذا وكذا حينئذ قد بعض الناس يقول وانا امر بالسواك يعتذر عن ذلك بالفرشة وبالمعجون قال لا مانع منه لكن فوائد السواك اكثر من قتل الجراثيم ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن تطيب آآ الرائحة ونحو ذلك حين ان يتقبل

158
00:57:03.900 --> 00:57:30.950
قواعد السوق يتقبله حسن السواك بما هو اكبر مما لو اذكر له الامر مجردا او الاستحباب مجردة الله اعلم   نعم لا يمكن ايصال ان انما اعني بذلك   كما اننا على يقين بان الله

159
00:57:32.800 --> 00:57:49.150
تقصد النسرين يقصد هنا قيل لنا ربنا لا شريك له انا اقصد بذلك الجاز والميقن  في اشكال انا بعيد ورخص فيه بعض اهل العلم وقيل له يعني قيل له في النهي

160
00:57:49.300 --> 00:58:01.100
نعامة الوسواس من يعني تحدث الوسواس. وليس مع انه وقع في الوسواس. قال ربنا ولا شريك له لدخل لهذا الامر. المغسل سوف يوسوس هو انا يمكن في المستحم او في غيره

161
00:58:01.600 --> 00:58:21.400
وكان يقصد وهو متصرف في الكون وهو خالقه وهو خالق العباد وخالق افعالها فلا دخل للبول في ايجاد الوصول لكن نقول عن قوله بانه وسيلة وسيلة تكرار بعض الاشياء تكون وسيلة لاحداث بعض المحرمات كما ان الغلو وسيلة للبدعة وهكذا

162
00:58:22.400 --> 00:58:47.900
اي انا رخصت  الموسوس فيبقى على بابه    يبقى المؤسس على باب اذن اذا وقعت الوسواس فهل هذا يحدث الوسواس ولا لا؟ البول في المصحف يحدث الوسواس ولا لا هنا النقاش والكلام في قول ابن سليم

163
00:58:48.400 --> 00:59:07.450
منهي عنه ام انه مباح؟ ابن سير يرى انه مباح لله قيل لا انه يحدث الوسواس لماذا كان عندنا وسيلة الى وقوع العدس في المحرمات. قربنا الله ربنا لا شريك له. الله هو المتصرف. هو الخالق للعباد ولافعال العباد. فهذا لا دخل له في اه

164
00:59:07.450 --> 00:59:32.100
كانه يقول هكذا ارجع للقواعد قواعد ائمة السلف لا دخل عليه بعض العلماء حده اه رأس الثلاث مئة والراجح انه لا حد لذلك في السنين نعرف ان المنهج الصحيح من المنهج المغلوط لمعرفة قواعد الائمة السابقين لانهم اهل ال الشام

165
00:59:32.500 --> 00:59:52.650
هم اهل العناية شعبة وعين ديني والبخاري واحمد ومسلم وابي داوود والترمذي النسائي والامام الدار القطني وان تاخرني عن هؤلاء الا الامام كبير في معرفة هذه المسائل فلذلك وان تاخر عصر العبد

166
00:59:53.150 --> 01:00:09.850
قد يكون على منهج ابن عبد الهادي والامام ابن رجب ومن احبق الناس من حيث قواعد السابقين رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل في طريقة التعاون مع تعليل الاحاديث وفهم كلامه ائمة السلف ونحو ذلك

167
01:00:10.450 --> 01:00:33.600
نعم هو يرجع لقول ان الله يعني هو الخالق المتصرف الخالق لافعالنا الخالق لنا ولافعالنا والمتصرف فينا فالله ربنا لا شريك لنا فهو الذي يحفظنا وهو الذي فلا دخل لك الانسان بال في الموت اذا وقع في الوسواس. لان الله جل وعلا هو الذي خلق وخلق افعالنا فقد نبتلى

168
01:00:33.600 --> 01:00:47.650
وقد نبول في ذلك ولا نبتلى والتي يبقى هل يعني محمد ابن سير حين قال ذلك هل يقصد ذلك نأتي ان يكون هذا وسيلة للوسواس كما اشرت اليه فيما سبق

169
01:00:48.300 --> 01:01:10.200
يحتمل السوريين كأنه كالاستنكار لهذا القول اذا خاطبك رجل بطول وتريد مثلا ده يعني انا بقول لا شيء قل لا اله الا الله تقول تعبر باي اسلوب اخر تعلم عن سرير لما قيل له يوجد كذا ويوجد كذا فكانه لم يعبأ في هذا قال الله ربنا لا

170
01:01:10.300 --> 01:01:24.100
فقد يكون بمعنى ايضا الله المستعان ان الله ربه لا شريك له حين قيل لا قال الله المستعان. ولكن الترمذي من هذا لانه قال ورخص في بعض اهل العلم منهم ابليس. وقيل الان انه يقال

171
01:01:24.100 --> 01:01:42.500
كانوا يبدو انه اجازة فاعترض عليه احد السبعين فقال ان عزز منه اليوم يظهر النبي السنين اجازة حين ذكر فقه المؤمن ان الله او ربنا الله لا شريك له فحين الذي يحتمل ايضا نقول في المسألة او يحتمل ثلاثة آآ

172
01:01:42.500 --> 01:02:17.600
اقوال الاول كان بالمعنى الله المستعان يحتفل ان الله المتصرف الخالق الان ولافعاله فلا دخل لهذه الامور بايجاد الوسواس  بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب

173
01:02:17.600 --> 01:02:40.900
باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثامن عشر باب ما جاء في السواك وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

174
01:02:40.900 --> 01:03:17.150
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله   عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عندك

175
01:03:17.150 --> 01:03:52.150
كل صلاة وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث ابي

176
01:03:52.150 --> 01:04:15.250
هريرة انما صحح لانه قد روي من غير وجه واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد نصح وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد ابن خالد وانس

177
01:04:15.250 --> 01:04:41.800
وعبدالله بن عمرو وابن عمر وام حبيبة وابي امامة وابي ايوب وتمام ابن عباس الا ابن حنظلة وام سلمة وابي موسى عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد

178
01:04:41.800 --> 01:05:21.800
يقول امرتم بالسواك عند كل صلاة. ولاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زيد ابن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن كاتب قوموا الى الصلاة الا استن ثم رده الى موضعه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن

179
01:05:21.800 --> 01:05:40.700
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ذكرى احكام الاستنجاء اتبع ذلك بالحديث عن السواك

180
01:05:40.950 --> 01:06:15.450
لانه يكون بعده في الغالب بمناسبته للاستنجاء ان كلا منهما مشتمل على التطهير. الاستنجاء مزيل للنجاسة من بول او غائط. والسواك مطهر للفم. ومزيل للرائحة الاستنجاء يزيل النجاسات والسواك يذهب الروائح الكريهة. ويطهر الفم. يقال ساك الشيب

181
01:06:15.450 --> 01:06:44.900
شوكا اي دلكة والتدليك يقتضي التطهير السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقد تواترت الاحاديث في السواك وجاءت عن جمع غسيل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ينقل عن الصحابي الواحد عدة احاديث في فضل السواك. وهو مسنون

182
01:06:44.900 --> 01:07:14.250
باقي اهل العلم واختلف في وجوبه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ويتأكد السواك او وتتأكد سنية السواك في مواضع اكثر منها في غيرها واعظم حديث على حسب علمي ورد في السواك هو ما رواه الامام احمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وقال ان صح الخبر

183
01:07:14.250 --> 01:07:36.400
من طريق محمد ابن اسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يشتاق لها

184
01:07:36.700 --> 01:07:58.300
سبعون وعسى وفي بعظ النسخ النسخ سبعين ظعفا. قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وانا استثنيت الصحة هذا الخبر. لانني خائف ان يكون ابن اسحاق لن يسمع من الزهري

185
01:07:58.650 --> 01:08:23.500
وانما دلته عنه. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا قال ابن اسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه وقال الامام يحيى ابن معين لا يصح هذا الخبر وهو باطل. هذا الحديث اعظم حديث ورد في فضل السواك

186
01:08:23.500 --> 01:08:48.450
وهو حديث منكر على الصحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم بالسواك. ثم سيأتي ان شاء الله من الاحاديث الواردة في كلام ابي عيسى وفي الباب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريظ وهو محمد ابن العلا ابن

187
01:08:48.450 --> 01:09:17.150
في قريش الهمداني الكوفي ولد تقريبا بحدود سنة احدى وستين ومئة لانه مات سنة ثمان واربعين ومئتين وهو ابن سبع وثمانين سنة ولا يقتضي انه ولد سنة احدى وستين ومئة. وقد روى عن

188
01:09:17.250 --> 01:09:44.900
اسماعيل ابن علية واسحاق ابن سليمان الرازي وحفص بن غياث وابي اسامة هماد ابن اسامة وابن عيينة وابن المبارك ومعتمر ابن سليمان ويونس ابن بكير وابي خالد الاحمر وابي معاوية محمد ابن الظرير وعنه الجماعة

189
01:09:45.300 --> 01:10:15.600
قال احمد رحمه الله تعالى لو حدثت عن احد ممن اجاب في المحنة لحدثت عن اثنين ابي معمر وابي وقال ابو حاتم صدوق ووثقه النسائي وذكره ابن حبان  وقالت دار قطني رحمه الله احفظ من حفص بن غياث واثبت

190
01:10:17.100 --> 01:10:39.100
قال ابو كريد حدثنا عبده ابن سليمان وقد تقدم الحديث عنه قال عنه الامام احمد رحمه الله ثقة ثقة. وقد توفي سنة سبع وثمانين ومئة قال عبده عن محمد بن عمرو قد تقدم الحديث عن محمد بن عمرو بن علقبة

191
01:10:40.250 --> 01:11:02.950
قد خرج له اهل السنن صحح له ابو عيسى وتكلم فيه بعض المحدثين في احاديث يرويها عن ابي سلمة قال ذلك يحيى ابن معين وغيره وتقدم ان المحدث اذا كان وهم قليلا والغالب عليه الحفظ والظبط

192
01:11:03.100 --> 01:11:24.850
انه لا يترك حديثه فهو الصدوق ما لم يتبين خطؤه. وهذا مذهب اكابر المحدثين عبد الرحمن ابن مهدي وغيره وقد تقدم نقل كلامهم في هذا في ترجمة محمد ابن عمرو. وفي الكلام على محمد ابن اسحاق

193
01:11:25.800 --> 01:11:52.650
هلا بالسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وكنيته واسمه واحد تقدم الحديث عنه وهو امام ثقة متفق على امامته وجلالة قدره وسعة حفظه وقد روى له الجماعة عن ابي هريرة

194
01:11:52.850 --> 01:12:09.200
وتقدم ايضا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وانه اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لم يسلم الا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سنين

195
01:12:10.450 --> 01:12:24.150
ولكنه لزمه ليلا ونهارا وسمعنا لم يسمع غيره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والحديث في الصحيحين وكان لا ينسى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
01:12:25.400 --> 01:12:46.050
وقد توفي السنة تسع وخمسين في اصح قولي العلماء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لولا تدل او لو تدل على السيل ثبوت غيره

197
01:12:47.150 --> 01:13:16.500
ولائنا في وان المصدرية وما بعدها في محل رفع مبتدأ ومصدر مؤول تقديره لولا المشقة على امتي والخبر محدود تقديرك موجودة تقدير الكلام لولا المشقة على امتي موجودة لامرتهم بالسواك. فانا اشقها في محل

198
01:13:16.950 --> 01:13:43.300
رفع على الابتداء ومصدر مؤول تدل هذا الخبر على انتساء الامر لثبوت المشقة ففي دليل على ان السواك ليس بواجب. لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم او لم يشق

199
01:13:44.450 --> 01:14:11.100
وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء وقال بعض اهل العلم السواك عند الصلاة واجب وهذا مروي عن اسحاق وداؤود الظاهري. بل نقل عن اسحاق ان الصلاة لا تصح بدون سواك. وانت

200
01:14:11.100 --> 01:14:30.900
ذلك بعض اهل العلم قالوا هذا لا يصح عن اسحاق ترى هذا في مجموع للامام النووي رحمه الله تعالى وعلى فظل صحة النقل ففي هذا القول نظر والحديث حجة على اسحاق وعلى داؤود

201
01:14:31.950 --> 01:14:49.650
ونستفيد من الحديث ايضا ان الاصل في الامر اذا اطلق انه يفيد الوجوب لان السنية السواك ثابتة نعلم انه لو امرهم لكان واجبا فعلم ان الاصل في الامر انه للايجاب

202
01:14:50.500 --> 01:15:11.850
وهذا الصحيح من مذاهب الاصوليين. وقد قال في المراقي وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنزب والصحيح ان امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم

203
01:15:12.100 --> 01:15:37.000
الوجوه ما لم يمنع من ذلك مانع الصواريخ وغيرها. وقوله لولا ان اشك فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم على امته كما قال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه

204
01:15:38.100 --> 01:16:05.200
وقوله على امتي المراد بالامة هنا هي امة الاجابة استجابوا لله واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم فهم المخاطبون لذلك قوله لامرتهم بالسواك تقرر من هذا ان الانسان لن يأمر به. وانما حث عليه ورغب فيه

205
01:16:05.450 --> 01:16:24.900
وذكر انه مطهر للفم وانه مرضاة للرب. حري بالمسلم ان لا يدع السواك عن فيه الا فيما لا يشرع ذلك لا يشرع في صلب الصلاة ولا يشرح في مواطن وقوله

206
01:16:25.750 --> 01:16:52.500
السواك هل يقوم مقام السواك غيره كالخرق والاشياء المنظفة والمزيلة للروائح ونحو ذلك الصحيح من اقاويل اهل العلم ان كل شيء يطيب رائحة الفم ويزيل القاذورات فان المقصود يحصل به ولكن السواك

207
01:16:52.600 --> 01:17:11.450
افضل شيء لعدة اعتبارات الامر الاول انه هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود غيره. الامر الثاني ان السواك اكثر تطهيرا من  واكثر الامر الثالث ان السواك يطهر ويعطي رائحة

208
01:17:11.900 --> 01:17:35.400
طيبة حين ننظر الى المعجون ويزيل التسوس من الاسنان وهو نافع لكنه لا يقوم مقام السواك من فوائد اللثة وغيرها فان السواك اعظم انقاء وتطهيرا واكثر فوائد ولا سيما ان النص

209
01:17:36.150 --> 01:18:03.950
السواك وانه مرضاة للرب يحصل الاجر على حسب الانقاء في الخراف والاعواد التي لا تدمي والمعجون ونحو ذلك وكذلك جاز غير واحد من الفقهاء تطهير الاسنان بالاصبع عند الصلاة وعند الوضوء. لينال على الاقل ولو شيئا من الاجر

210
01:18:05.250 --> 01:18:31.750
وقوله عند كل صلاة العندية هنا لا تقتضي المصاحبة العندية هنا لا تقتضي المصاحبة فالسواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في اثناء الصلاة هذا ظرب من العبث وقوله عند كل صلاة

211
01:18:32.900 --> 01:19:00.000
فيه فائدتان مهمتان الفائدة الاولى استحباب السواك للصائم بعد الزوال فيها الرد على من كره السواك بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة فيدخل في ذلك الظهر والعصر ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وهذا قول اكابر اهل العلم

212
01:19:00.000 --> 01:19:24.550
والائمة المجتهدين واهل الحديث والصواب بلا ريب. والادلة على هذا متكاثرة والحديث هذا نص في المسألة ولا سيما ان متن هذا الخبر جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

213
01:19:25.450 --> 01:19:41.200
الفائدة الثانية فيه دليل على استحباب السواك عند كل صلاة المسجد وغيره. ففيها الرد على من كره السواك في المسجد باعتبار ان يزيل القاذورات في المسجد وهذا مكروه. وهذا اقول لا وجه له

214
01:19:41.500 --> 01:20:02.700
وقد تقدم ان السواك عند الصلاة مستحب بالاتفاق انما كره بعض اهل العلم ذلك في المسجد وقد تقدم النقل عن اسحاق لان السواك عند الصلاة واجب. فان صح ذلك فهو محجوج بالسنة الصريحة في عدم الاجابة. قال الامام ابو عيسى

215
01:20:02.700 --> 01:20:21.150
رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم وهو التيمي عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد وهو الجهني الصحابي المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم

216
01:20:22.450 --> 01:20:38.000
علقه الترمذي رحمه تعالى هنا وبعد ذلك وصل ان شاء الله الحديث عن الموصول ويأتي ان شاء الله الاختلاف في هذا الحديث على محمد ابن اسحاق وانه اختلف عليه اختلافا كثيرا

217
01:20:39.150 --> 01:20:51.050
وان حديث زيد ابن خالد جاء من غير هذا الطريق بما هو اصح من طريق محمد ابن اسحاق واما طريق محمد ابن اسحاق وان صحح بعض اهل العلم ففيه اختلاف

218
01:20:51.350 --> 01:21:12.900
يصعب الجزم بصحته معه قال ابو عيسى وحديث ابي سلمة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح وكلامه بعيسى وسيل ولكن طريق زيد ولكن الحديث عن ابن خالد له طريقان احدهم الصحيح والاخ في اضطراب

219
01:21:12.900 --> 01:21:25.250
كما سيأتي ان شاء الله توضيحه. قال ابو عيسى لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث الباب حديث صحيح

220
01:21:25.600 --> 01:21:41.050
وقد جاء من غير وجه كما قال ابو عيسى وقد صححه الامام النسائي ورجحه على رواية ابن اسحاق وقد جاء حديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا من حديث ابي الزناد

221
01:21:41.400 --> 01:22:06.650
عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواه البخاري في صحيحه وعلق بصحته عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لولا يشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

222
01:22:07.000 --> 01:22:21.800
وفي رواية مع كل وضوء فعند العلمية لا تفيد المصاحبة لكن مع تفيد المصاحبة فهذا يرجح ان السواك عند الوضوء مع المظمظة وقد قال بعض اهل العلم ان السواك عند الوضوء قبل المظمظة

223
01:22:21.850 --> 01:22:37.600
وهذا محلق وصله النسائي رحمه الله تعالى في من طريق الامام مالك امام دار الهجرة عن الزوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به

224
01:22:37.850 --> 01:22:56.500
ويظهر من صنيع البخاري رحمه تعالى انه يصحح الحديث بكلا قال لك طيب عند كل وعندك كل صلاة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى واما محمد يعني ان اسماعيل البخاري

225
01:22:56.700 --> 01:23:21.550
فان الترمذي رحمه تعالى استفاد منه كثيرا وهذا يعطي اقاويل الترمذي قوة استفيد من امام راسخ في هذا المقام وفي هذا المجال. بخلاف من لا يلقي لاقاويل الترمذي بالا وازعمنا انه متساهل في التصحيح وفي هذا نظر. وانما ينشأ الغلط من فهم كلام ابي عيسى. فحين يقول ابو عيسى حديث حسن وغريب ويكون

226
01:23:21.550 --> 01:23:38.300
منكرا يقولون ابو عيسى متساهل اصلا ابو عيسى ما صحح الحديث لكن انتم اسأتم فهما لكلامه وانتم تشاهدون تعليلات ابي عيسى القوية رحمه الله تعالى لكثير من الاحاديث حتى حديث ابن مسعود الموجود في البخاري اعله حين ظهر له انه حديث

227
01:23:38.300 --> 01:23:53.900
مضطرب وعلى فرض صحته لم يرجح طريق البخاري. وانما رجح طريق ابي عبيدة عن ابيه. وعل طريق آآ ابي اسحاق عن القمة وعل طريق ابي اسحاق عن الاسود ابن يزيد

228
01:23:54.900 --> 01:24:09.250
قال ابو عيسى رحمه تعالى واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد ابن خالد اصح ابو عيسى رحمه الله تعالى الان يصحح حديث ابي سلمة وحديث زيد ابن خالد

229
01:24:09.700 --> 01:24:33.300
وحديث زيد ابن خالد بمعنى حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ولكن زيادة واما الامام البخاري فيصحح حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد واصح من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. واما النسائي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه المزي. في تحفة

230
01:24:33.300 --> 01:24:48.150
الاشراف فقال محمد بن عمرو اصح من حديث ابن اسحاق. اي انه صح رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة اذا عندنا ثلاثة اقوال يمكن جاء القول الرابع فيقال

231
01:24:49.450 --> 01:25:06.850
حديث محمد بن عمرو عن ابي هريرة اصح من حديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد وهذا بلا اسكال لان حديث محمد ابن اسحاق في نوع اضطراب. وحديث زيد ابن خالد صحيح

232
01:25:06.950 --> 01:25:22.300
ولكن من رواية يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد. هذا اسناد صحيح روى احمد وغيره. وكل كل هذا سوف يأتي لكن نتحدث الان عن قول ابي عيسى

233
01:25:23.450 --> 01:25:44.050
واما محمد فزعم نام عن الزعل هنا الزعم يطلق على القول. ولعل ابا عيسى يقصد ذلك. واما محمد فزعم اي فقال يطلق الزعم على القول. يكون حقا ويكون باطلا ويطلق الزعم

234
01:25:44.250 --> 01:26:03.500
على الظن ويطلق الزعم على الكذب والذي يظهر لي والعلم عند الله ان مقصود ابي عيسى رحمه تعالى في قوله واما محمد فزعم اي انه قال لان من معاني الزعم في اللغة القول ويطلق الزعم ويحسن ان يكون المراد

235
01:26:03.500 --> 01:26:26.300
ابو عيسى انه زعم ايظا خلاف الصواب وهذا غير بعيد قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابي بكر الصديق شرع الامام ابو عيسى رحمه تعالى يذكر بعض الاحاديث الواردة في الباب. وقد ذكر عددا كبيرا من ذلك. ولم

236
01:26:26.300 --> 01:26:45.700
اقصد الحصرة في ذلك. وقول ابي عيسى الباب عن فلان وفلان لا يعني موافقة لفظه لفظ حديث الباب فقد يوافق باللفظ وقد يكون في معناه مما يصح ايراده وذكره في هذا الباب

237
01:26:45.900 --> 01:27:04.200
قوله عن ابي بكر الصديق وهذا وصله الامام احمد وابو يعلى وفي اسناده اختلاف كثير. وقد اعله ابو حاتم وابو زرعة والدارقطني وجماعة قولوا عن علي حديث علي رواه عبدالله بن الامام احمد

238
01:27:05.100 --> 01:27:31.450
بزوائد المسند وعائشة رواه البخاري معلقا مرضاة للرب وصله احمد وصححه ابن حبان وفي الباب عن عائشة غير ذلك قوله وابن عباس اي وعن ابن عباس رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني

239
01:27:32.950 --> 01:27:52.150
قوله وعن حذيفة حديث حذيفة متفق عليه من حديث ابي وائل عن حذيفة قوله وعن زيد ابن خالد وصله ابو عيسى وجماعة سوف يأتي ان شاء الله الحديث عنه قوله وعن انس هذا موجود في صحيح البخاري

240
01:27:52.250 --> 01:28:07.300
قوله وعن عبد الله ابن عمرو هذا رواه ابن عادي في الكامل وفيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا تباروا به في المتابعات والشواهد ورواية العباد الى اعدل من غيرها وهي غير صحيحة

241
01:28:07.500 --> 01:28:25.300
قوله في الباب عن ابن عمر رواه احمد والصحاوي في شرح معاني الاثار. قوله وعن ام حبيبة روى وابو يعلى وحسنه ابن الحجر رحمه الله. وعن ابي امامة روى ابن ماجة واسناده ضعيف

242
01:28:25.450 --> 01:28:47.150
وعن ابي ايوب روى احمد والترمذي وقال حسن غريب ابن عباس رواه احمد في مسنده وعن عبد الله ابن حنظلة راو احمد وابو داوود وعن ام سلمة رواه البيهقي في السنن الكبرى وعن وافلة اخرجه احمد

243
01:28:48.200 --> 01:29:07.900
وعن ابي موسى متفق عليه من حديث ابي بردة عن ابي موسى وفي الباب غير ذلك لان الحديث بلغ مبلغ التواتر. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدث لها الناس

244
01:29:08.000 --> 01:29:20.750
وثقة قد تقدم الحديث عنه هو ابن السري التميمي قال حدثنا عبده ابن سليمان قد تقدم الحديث عنه قبل قليل وفيما مضى عن محمد ابن اسحاق قد تقدم الحديث عنه

245
01:29:20.950 --> 01:29:39.150
عم محمد ابن إبراهيم ومحمد ابن إبراهيم هذا هو ابن الحارث محمد ابن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد ابن صخر التيمي القرشي ولد تقريبا ساعة خمس واربعين لانه قد مات

246
01:29:39.200 --> 01:30:06.150
ثلاثة تسعة عشرة ومئة عن اربع وسبعين سنة وهذا يقتضي ان يكون مولده ذات خمس واربعين وقيل توفي سنة عشرين ومئة قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى لن يسمع من جابر ولا من ابي سعيد الخدري. وروى عن انس حديثا واحدا

247
01:30:06.350 --> 01:30:29.650
وقال يعقوب ابن سفيان حدثني محمد قال سألت عليا لقي محمد ابن إبراهيم التيمي احدا من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال انس ورأى ابن عمر فقلت له جابر؟ قال لا. وقالت دار قطني رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشة

248
01:30:29.700 --> 01:30:49.350
وقد سمع التيمي رحمه الله تعالى من ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعطاء ابن يسار وعروة ابن الزبير وعلقمة بوقاص الليث وعن عمر ابن غازية ومحمد ابن عمرو ابن القمة والزهري وهشام ابن عروة. ويحيى ابن سعيد الانصاري ويحيى ابن ابي كثير

249
01:30:49.650 --> 01:31:10.150
قال الامام ابن معين رحمه الله تعالى ثقة وكذا قال النسائي وابو حاتم وقال الامام ابن سعد رحمه تعالى كان ثقة كثير الحديث قال ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى صحيح الحديث

250
01:31:10.350 --> 01:31:37.350
وقال علي المديني هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة اذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور. واما رواية اهل الكوفة عن ابنه فليس بشيء ابنه ضعيف منكر الحديث وقال الامام ابن عدل رحمه الله تعالى لا اعلم له شيئا منكرا

251
01:31:37.750 --> 01:32:00.550
اذا حدث عنه ثقة وقال الامام احمد رحمه الله في حديثه شيء يروي احاديث مناكير او منكرات والمقصود بكلام الامام احمد يروي احاديث مناكير اي ومحمد ابن إبراهيم التيمي روى هذا الحديث عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني

252
01:32:00.800 --> 01:32:18.500
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وتقدم الحديث عن معالي هذا الخبر قوله ولاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. وهذا قول الجمهور

253
01:32:18.600 --> 01:32:38.600
يستحب تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل. وقال جماعة الى نصف الليل. وقد جاءت احاديث في التأخير الى الشطر. اي النص هل تفيد الى الثلث؟ وقد جمع بينهما بعض اهل العلم فقال اذا ثلث الليل اذا جعلنا المدة آآ تقدير المدة من دخول

254
01:32:38.600 --> 01:33:00.300
وقت العشاء. والى نصف الليل لجعلنا المدة من المغرب. وفي قول اخر في المسألة وانه وهو مراعاة احوال المأمومين في الصحيحين اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم تأخروا اخر سيأتي ان شاء الله بحث هذه القضية

255
01:33:00.500 --> 01:33:22.300
مكانها ان طائفة رابعة من العلم قالوا ان اداء الصلاة اول الوقت افضل. لما جاء في الصحيحين قال الصلاة لوقتها قالوا التقدير في اول وقتها. هذه اربعة مذاهب لاهل العلم رحمهم الله تعالى ان شاء الله الحديث عن ذلك في بابه

256
01:33:22.550 --> 01:33:41.000
قال ابو سلمة فكان زيد بن خالد بن خالد الجهني الصحابي المشهور توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة. وقيل في وفاته غير ذلك ولكن هذا هو المشهود

257
01:33:41.000 --> 01:34:01.000
شربت ثمان وسبعين. فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه اي لان لا يفوته الاجر والثواب. ففي حرص الصحابة على فعل الخير. والمبادرة الى ذلك. قال تعالى واستبقوا الخيرات

258
01:34:01.000 --> 01:34:21.700
وقال تعالى وافعلوا الخير. وقال تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين كان زيد ابن خالد يشهد الصلوات في المسجد قوله في المسجد في هذا التعقب على بعض فقهاء المالكية الذين يكرهون

259
01:34:22.150 --> 01:34:38.900
السواك في المسجد قول وسواك على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لهذا انه كان يضعون القلم على الاذن. وفي هذا دليل على جواز وضع السواك موضع القلم. وفي هذا دليل على

260
01:34:39.150 --> 01:34:57.800
استذكار الشاي بمثل هذه الامور. بمثل الامور الحسية التي تستدعي عدم النسيان قوله لا يقوم الى الصلاة اي في المسجد وفي غيرها الا استن ثم رده الى موضعه لان الاسنان داخل الصلاة غير

261
01:34:57.800 --> 01:35:20.600
مشروع السنان قبل الصلاة لان العندية لا تقتضي المصاحبة بعد ما تقدم تقرير ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عن ابن اسحاق بنحو هذا جمع غفير. منهم عيسى ابن يونس عند ابي داوود. ومنهم يعلى ابن عبيد

262
01:35:20.600 --> 01:35:38.150
عند ابن ابي شيبة واحمد وجماعة ومنهم علي ابن ثابت عند الامام احمد ومنهم محمد ابن الفضيل عند احمد هؤلاء كلهم ذكروه بنحو ما ذكره ابو عيسى عن عن عبده ابن سليمان

263
01:35:38.250 --> 01:36:01.700
ورواه جماعة بدون اخره ورواه احمد رحمه الله في المسند من طريق يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابيه. ابراهيم ابن سعد الامام الثقة السبت عن ابن اسحاق قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عطاء مولى ام صبية عن ابي هريرة. فهنا ابراهيم المساعد رواه عن

264
01:36:01.700 --> 01:36:23.950
اسحاق ولم يذكره عن محمد ابن إبراهيم التيمي وانما ذكر عن سعيد ابن ابي سعيد المقبرة عن عطاء مولى ام صبية عن ابي هريرة عن علي ابن ابي طالب ورواه النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى من طريق محمد ابن مسلمة

265
01:36:24.000 --> 01:36:47.650
عن ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء عن ابي هريرة ولم يذكر عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي ايضا من طريق محمد ابن مسلمة عن ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة عن زيد بن خالد بنحو ما ذكره الجماعة كما تقدم

266
01:36:47.850 --> 01:37:06.550
وقد اختلف في هذا الخبر على ابن اسحاق اختلافا كثيرا وهذا مما يرجح هواة محمد ابن عمرو على رواية ابن اسحاق فما هو قول النسائي؟ ولكن حديث زيد ابن خالد صح من وجه اخر ولا يعني تصحيح الخبرين حديث ابن خالد

267
01:37:06.550 --> 01:37:21.950
حديث محمد بن عوف كما قاله ابو عيسى ولكن نصحح حديث ليس من رواية محمد نصحح بطريق اخرى قد رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق حرب ابن شداد

268
01:37:22.000 --> 01:37:42.550
عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن زيد ابن خالد وهذا سند صحيح ولعله هو المعني بتقوية البخاري له الاحاديث محمد ابن عمرو لان طريق ابن اسحاق فيه نظر والله اعلم. اجمل

269
01:37:42.600 --> 01:37:58.700
قواعد الحديث وما تقدم من الشرح هذا الاولى او الاولى صحة حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة الثانية تصحيح حديث ابن خالد ولكن من طريق حرب ابن شداد

270
01:37:58.800 --> 01:38:18.550
قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا او عن يحيى ابن كثير قال حدثنا ابو سلمة عن زيد ابن خالد الفائدة الثالثة سنية السواك في كل الاوقات. وتتأكد سنيته في حالات جاء النصب بها كعند الوضوء وعند الصلاة

271
01:38:18.650 --> 01:38:33.400
ولو في المسجد خلافا لمن كره ذلك الرابعة لان الامر يفيد الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الامر في السواك مع ثبوتك سنية. الفائدة الخامسة حرص النبي صلى الله عليه وسلم

272
01:38:33.550 --> 01:38:52.000
على دفع ما في مشقة على امتي لقوله لولا ان اشق على امتي الفائدة السادسة استحباب السواك الصائم بعد الزوال لعموم قوله عند كل صلاة. الفائدة السابعة ان الاحاديث الواردة في فضل السواك متواترة

273
01:38:52.100 --> 01:39:14.150
الفائدة الثامنة ان حديث صلاة بسواك كفو سبعين صلاة بغير سواك حديث منكر لا يصح كما قاله ابن معين وجماعة الفائدة التاسعة استحباب تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل. وهذا على خلاف تقدم الاشارة اليه. باختصار

274
01:39:14.200 --> 01:39:33.450
الفائدة العاشرة في حرص الصحابة على اداء السنن حيث كان زيد يضع السواك موضع القلم من اذن الكاتب لا تفوته الفضيلة بعد الحادثة عشرة في استعمال الاشياء الحسية التي تعينه على تذكر السنن

275
01:39:33.550 --> 01:40:08.650
وفي غير ذلك مما تقدم ذكره والله          غلط النقل غير ذلك الصحابة غير مؤثر هذا حديث مستقل رواه عند البخاري ابو سلمة وقد سمع منه ورواه عن ابي سلمة يحيى ابن ابي كثير وقد سمع من ابي

276
01:40:08.900 --> 01:40:22.800
السلام الحديث ثابت العلماء اختلفوا في ثبوت حديث ابن خالد هل هو ثبت طارق محمد اسحاق عن التهيمي او انه ثبت من طريق حرب ابن شداد عن يحيى ابن ابي

277
01:40:22.900 --> 01:40:38.250
ايوا عموما الخبر ثابت سواء رجحنا الطريق هذا او طريق هذا ولا وجه اعلاني بتفرج زائد ابن خالد لو قال اللي تفرد محمد اسحاق لكان لهذا وجه ان بعض العلماء يرى التفردات ابن اسحاق ولكن لم اسحاق في الطريق

278
01:40:38.300 --> 01:40:55.750
الاخر  حتى حديث الاحاد لا ينكر من لم يتفرج عصر وعلى صحابي طبعا هذا الحديث جاء من رواية اكثر من عشرين صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفردات لها ضوابط في اعلان الاحاديث

279
01:40:55.900 --> 01:41:15.900
الصدوق باصل من اصول اه البابا وفي الاصل من اصول اه اه الدين فهذا نرد ما لم يعرف هذا اه العالم نحن يعلم بالتفرد بين ان نقبل الحديث اما اذا ما علم بالتفرد اقران والذين هم اوثقوا من لم يذكروا ذلك فهذه علة ولكل حديث حكم

280
01:41:15.900 --> 01:41:42.200
نعتبر كل حديث او نعطي كل حديث حكم في الاختلاف يكون اختلاف اه غير مؤثر نستطيع ان نرجح الروايات بعضها على بعض او يكون الاختلاف جاء من الضعفاء عن من دون هذا الثقة

281
01:41:42.600 --> 01:42:00.400
وتارة يكون الاختلاف مؤثرا. كأن يكون مخرج الحديث واحدا والرواة اختلفوا عليه اختلافان كثيرا هذا نعطي كل حديث حكما فتركيا يجب الاختلاف كما في حديث جابر تقطيع الجمل ومع ذلك صححه البخاري واورده في صحيحه وصححه مسلم واورده في

282
01:42:00.400 --> 01:42:12.900
ايه مع وجود الاختلاف الكثير في هذا الخبر فلم يمنع البخاري من كونه يورد هذا الخبر في صحيحه ويورد ايضا الامام مسلم اه رحمه الله تعالى في صحيحه الثالثة يقول الاختلاف مؤثرات

283
01:42:13.000 --> 01:42:33.100
يمتنع البخاري من اه تخريجه هذا على حسب ما يعني  محدد اجتهاد العالم هل هذا يصلح حجة وهل مؤثر؟ فنظعفه او هذا الاختلاف غير مؤثر فنصححه. فلا يمكن اعطاء ذا القاعدة كليا انما في كل حديث بما يحتك به من

284
01:42:33.100 --> 01:42:47.000
لان التعاقد قد يتفق المحدثون عن تصحيح الخبر مع وجود الاختلاف فيه بحيث يصعب ان تطعن فيه مع وجدائنا اتفقوا على ذلك ولكن حين يرد الاختلاف عن فمن الضروري ان نرجح لسنا مقيدين

285
01:42:47.100 --> 01:43:10.100
واحد دون الاخر ما دام الائمة الذين اختلفوا بمكانة كبيرة في العلم المعرفة وجلالة قدر في تصحيح الاخبار وتضعيفها ليست في هذه الزيادة في اخره والله قد يقال يعني بتفرد اه

286
01:43:10.200 --> 01:43:28.500
عمل الاسحاق بزيادة اخره ابو اسحاق اختلف عليه في هذا الحديث ونحن نصحح خبر الحاق مطلقا. هذا يعني اه اعلى لها الفضيلة ليس من كل وجه الفضيلة الاعواد غير السواك بالخرف وبالمناديل

287
01:43:28.550 --> 01:43:46.100
والاشياء المنقية لا تحصر الفضيلة كما تحصل الفضيلة بالسواك لان اجتياز بعود غير على العراق وغيرنا ما فيه رائحة طيبة وغير ما يطهر لا يمكن جعل فضيلتك فضيلة السواك. لان الاستياك مثلا بالاصبع

288
01:43:46.300 --> 01:44:31.950
قطعا ان الاستيقظ باصبعه لا يعطي رائحة حد ينظف لكن لا يعطي رائحة. اذا الشواك لا شك حينئذ انه افضل على حسب التنقية والتطهير واعطائه الفا رائحة جيدة وطيبة     اصلا لا اظن احدا معه السواك يستفت باصبعه

289
01:44:32.250 --> 01:44:52.100
قول النبي صلى الله عليه وسلم اتاك بالسواك لانه لا يمكن ان يعتاض بالمقبول عن الفاضل وجوده اصلا من عاقل بعالم فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فحين يوجد السواك لا شك ان السواك افضل من الخرق وافضل من الاصبع

290
01:44:52.100 --> 01:45:15.800
تقوم للصلاة تأتي بفرقة تشتات بها ومعاك سواك يطهر الفم يزيل الروائح الكريهة ويقوي اللثة ونحو ذلك لكن قد ترد الصورة في شخص مثلا يتأثر بالسواك ولا يتأثر باشياء طبية قد يستعملها عند الصلاة تزيل عنه الرأي ويحصل به شيء من المقصود فهذا لعارظ ولا يمكن جعله

291
01:45:15.800 --> 01:45:32.850
تشريع الكلي مثلا اما حين يعدم السواك الذي يظهر لابد من القول بديل من خرقة او مناديل او الاصبع ويحصل له الاجر على قدر التنظيم وعلى قدر ايجاد رائحة. اما مع وجود السواك فلا يظن احدا

292
01:45:32.850 --> 01:46:10.500
الاصبع آآ اولى او ان الاصبع آآ مجزي مع وجود آآ السواك نقول ولو خالف السنة هذا يقوم بالسواك النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوعدنا بالذي هو خير على امتي ان انزل خشي ان يشق على الامة

293
01:46:10.850 --> 01:46:28.950
لايجاد السواك وسنه لهم وفي معنى قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر الاية فمن رحمته وشفقته وحرصه على امته لم يأمرهم بذلك خشية ان يشق عليهم

294
01:46:29.000 --> 01:46:44.450
وليست المأمورات الشرعية مشقة على الامة. لان الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا سيما ان جعل في الصحيحين انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

295
01:46:44.550 --> 01:47:06.300
واذا نهايتكم عن شيء فاجتنبوه بهذا دليل ان المأمورات يجب ادائها وما انشق عليه شيء من ذلك يوجد عارظ مرض او غير ذلك انه ينتقل من الحجاب الى غيره فليس في آآ الاحكام التشريعية مشقة. قد توجد مشقة نسبية لكن في اصل الشرع ليس بذلك

296
01:47:06.350 --> 01:47:26.350
آآ مشقة وتسليم ما لا يطيقون. فهذا قول اهل الضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم. ان هذه التشاريع الموجودة والاوامر فيها مشقة اذا المطور الشريعة وان نتمشى ونساير الواقع فحين اطول شرع الله جل وعلا واعترضوا عن ذلك بما هو اكثر مشقة على حسب اصطلاحهم عن اراء اليهود

297
01:47:26.350 --> 01:47:42.450
نسأل الله السلامة والعافية  العلة انه قاذورات العلة ان بعض فقهاء الملكية يقولون في المسجد يقول هذا من باب القاذورات مطهرة اللسان والقاذورات لا يمكن ايجادها في المسجد هذا وجه قول بعض فقهاء المالكية

298
01:47:45.950 --> 01:48:13.000
الراجح ان السياق يكون باليمين لانه مطهرة للذنب ومرضاه للرب ان واحد الاظهر والعلم عند الله ان الاستياق يكون باليد اليمنى وهذا قول طائفة من اهل العلم من فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور بل عزاء ابن تيمية اتفاقه ولا يصح انه باليسرى

299
01:48:13.600 --> 01:48:31.150
لانه من باب ازالة اه القاذورات. والامر في ذلك واسع. حينما اختلف العلماء رحمة الله تعالى في اه الافضل وفي المسألة ثلاث مذاهب المذهب الاول انه باليمنى مطلقة المذهب الثاني انه اللي باليسرى مطلقة المذهب الثالث انه اذا اراد التنظيف فهو

300
01:48:31.150 --> 01:48:55.550
باليسرى واذا قام عند الصلاة تحصيل السنة وتطهير الف ونحو ذلك الرائحة الذاتية دون إزالة القاذورات فهو باليمنى هذا تقسيم جيد ان القول باليمين المطلقة اقوى صيغة معينة قبل الصلاة اما في اثناء الصلاة فقد تقدم ان قلت ان

301
01:48:55.700 --> 01:49:08.600
اقل احواله يكون مكروه لان هذا ظرب من العبث لم يفعله النبي وسلم ولم يفعله الصحابة وامساك السواك دون الاستياء فهذا لا داعي له لانه يشغل لانه بعظ الناس يظع السواك بين الاصابع

302
01:49:08.600 --> 01:49:22.950
من اول السنة الى اخرها كان يشغل ويشغل بالها فالاولى عاد وظعه في الجيل. او كما كان يفعل كثير من السلف يظعونه موظع القلم من اذن الكاتب