﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله

2
00:00:22.900 --> 00:00:42.500
الدرس الرابع والعشرون ما جاء في مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

3
00:00:42.800 --> 00:01:04.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في مسح الرأس

4
00:01:04.350 --> 00:02:02.250
انه يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره قال قال رسول الله صلى الله عليه  ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وفي الباب  قال بعث حديث عبدالله بن زيد نصح شيء في هذا الباب واحسن وبه يقول الشافعي احمد

5
00:02:02.250 --> 00:02:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره هذا الباب معقود ببيان سنية المسح

6
00:02:22.250 --> 00:02:42.650
او طريق السنية طريقة المسح يعني مسح الرأس في الجملة  من فروض الوضوء والرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد السنة في ذلك ان يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره

7
00:02:43.300 --> 00:03:19.000
والحكمة من ذلك  كل الرأس في المسح  الرأس بالمسح واذا استوعبه بالاقبال باليدين كان الادبار بهما مستحبا غير واجب والسنة في مسح الرأس اخذ ماء جديد صحة الاحاديث لذلك ولم يثبت ما يعارضها

8
00:03:19.150 --> 00:03:44.000
من وجه يصح اولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح وان لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء او بما فضل من يديه فيجزي في اصح قولي العلماء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري

9
00:03:44.750 --> 00:04:04.800
تقدم الحديث عن اسحاق ابن موسى ومعن ابن عيسى القزاز ومالك ابن انس في الحديث الثاني من الكتاب اسحاق بن موسى ابن عبد الله ابن موسى الانصاري ختم المدني ثم الكوفي

10
00:04:05.450 --> 00:04:31.000
ثقة من اهل السنة مات سنة اربع واربعين ومائتين واذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن الانصاري او الانصاري فيعني به اسحاق ابن موسى ومعن ابن عيسى القزاز هو الاشجع مولاهم

11
00:04:31.150 --> 00:04:49.100
قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى هو اثبت اصحاب ما لك واوثقهم. وقال محمد بن سعد مات في المدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومئة. وكان ثقة كثير الحديث

12
00:04:49.150 --> 00:05:10.650
مأمونا وقد روى له الجماعة ومالك بن انس هو امام دار الهجرة قال عنه يحيى بن سعيد كان اماما في الحديث وكان الامام عبدالرحمن ابن مهدي لا يقدم عليه في الحديث احدا

13
00:05:11.050 --> 00:05:30.050
وقال الامام عبد الله بن الامام احمد رحمه الله قلت لابي من اسقط اصحاب الزهري؟ قال ما لك في كل شيء وقال ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما عندي بعد التابعين

14
00:05:30.200 --> 00:05:53.700
انبلوا من ما لك ولا اجل منه ولا اوثق ولا امن على الحديث منه ولا اكبر. وقال عن النسائي ايضا ما علمناه حدث عنا تروت الا عن عبد الكريم ابن ابي المخارق وقد توفي ثلاث تسع وسبعين ومئة

15
00:05:54.450 --> 00:06:10.850
قال مالك عن عمر ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد وتقدم الحديث عنهم قبل بابين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. تقدم ان عبد الله بن زيد ليس هذا هو الذي اري النداء

16
00:06:11.050 --> 00:06:25.900
والقول بان عبد الله بن زايد هنا هو الذي يريد النداء غلط كلاهما صحابيان جليلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وفي رواية سليمان ابن بلال في صحيح البخاري

17
00:06:26.500 --> 00:06:45.750
عن عمرو ابن يحيى عن ابيه وفيه ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه ففيه اخذ او ففيه استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس في استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس

18
00:06:45.950 --> 00:07:10.050
فان لم يفعل ومسح رأسه لما بقي من فضل يديه اجزأ ولكنه فوت على نفسه اجرى السنة قوله بيديه  بيد واحدة هزة ولكن مسح الرأس باليدين افضل اقرب الى تعميم الرأس

19
00:07:10.700 --> 00:07:31.450
وتعميم مسح الرأس هو الاقوى مذهبا عند اهل العلم رحمهم الله. قوله فاقبل بهما وادبر. اذا عمم رأسه بالاقبال صار الادبار سنة واذا لم يعمم في الاقبال الاجبار واجبا حتى يحصل التعميم

20
00:07:31.900 --> 00:07:56.850
والمرأة في ذلك كالرجل والمرأة في ذلك كالرجل لان النساء شقائق الرجال ما لم يثبت تخصيص في ذلك وقد ثبت تخصيص المرأة في مسائل متعددة وتناصف الرجل في خمس مسائل

21
00:07:57.600 --> 00:08:21.200
الاولى الدية المرأة على النص من دية الرجل الامر الثاني الشهادة امرأتين عن شهادة رجل. الامر الثالث الميراث الذكر مثل حظ الانثيين الامر الرابع العقيقة عن الغلام شاتان عن الجارسات واحدة الامر الخامس العتق

22
00:08:21.450 --> 00:08:42.450
عتق امرأتين عن عتق رجل واحد قوله بدأ بمقدم رأسه اي من الناصية كما جاء هذا مصرحا به سوف اشير الى ذلك ان شاء الله بعد قليل ثم ذهب بهما الى قفاه

23
00:08:42.750 --> 00:09:05.400
وقد تقدم ان الرأس اشتمت عليه منابت الشعر المعتاد ان الرأس نشتد عليه من الشعر المعتاد. اذا لا يجب على المرأة مسح الدوائر انما تمسح الشعر النابت على الرأس. على الوجه المعتاد

24
00:09:05.750 --> 00:09:25.700
كذلك الرجل لا يجب عليه بل ولا يستحب في اصلح قول العلماء مسح الشعر الزائد الاحاديث كلها مصرحة بمسح الرأس لا بمسح ما عدا على خلاف بين الفقهاء رحمة تعالى في الصبغين

25
00:09:26.200 --> 00:09:42.400
هل هما من الرأس كما هو قول الجمهور؟ ام هما من الوجه؟ فما هو قول طائفة قليلة من اهل العلم قوله ثم رداهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه

26
00:09:42.450 --> 00:10:01.150
وذلك لاستيعاب كل الرأس بالمسح ولم يذكر هنا في مسح الرأس عددا وقد جاء في رواية بهيب عن عمرو ابن يحيى عن ابيه قال فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة

27
00:10:01.850 --> 00:10:29.800
الاصل في المسح التخفيف الصلاة حراس مرتين ولا ثلاثة والروايات الواردة في هذا ضعيفة سوف يشير ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى الى هذه القضية بعد بابين ولكن الاحاديث الصحيحة فيها دلالة واضحة في مسح الرأس او في الاختصار على مسح الرأس على مرة واحدة. وهذا قول اكابر اهل العلم من الصحابة

28
00:10:29.800 --> 00:10:49.800
والتابعين والائمة المتبوعين. قوله ثم غسل رجليه الترتيب في الوضوء واجب. وفروض الوضوء ستة غسل الوجه قال الحنابلة ومنه المضمضة الاستنشاق وقال الجمهور المضمضة سنة وتقدم الحديث عنهما وغسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين

29
00:10:49.800 --> 00:11:13.900
كما قال تعالى وايدياكم الى المرافق اي مع المرافق فان الغاية تدخل في المغية هنا. والذي عليه اكابر فقهاء الحنابلة ان الغاية تدخل في مغيب ثلاثة مواضع الموضوع الاول في غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين. الموضع الثاني في غسل الرجلين الى اي مع الكعبين

30
00:11:13.900 --> 00:11:33.950
ظاهر السنة الموظوع الثالث اه دخول التكبيرة ودخول عصر اخر ايام التشريق في التكبير اي العصر اي مع العصر وما عدا هذه الصور ثلاثة الغايات المغيب الا ما جاء النص آآ به. آآ الرابع مسح الرأس

31
00:11:33.950 --> 00:11:50.900
حراس ارظ من الحروب مسح الراس آآ الثالث مسح الرأس. الفرض الثالث مسح الرأس وفرض من الفروض. على خلاف بين الفقهاء في القدر المجزي من ذلك سوف اشير اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل

32
00:11:51.550 --> 00:12:13.000
الفرض الرابع غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. الفرض الخامس الترتيب لان الله جل وعلا حين ادخل الممسوح بين مغسولين لفائدة الترتيب لان العرب ليس من شأنه ان تغاير بين امرين الا لفائدة. والفائدة هنا الترتيب

33
00:12:13.450 --> 00:12:37.850
القرآن نزل بلغة العرب. الامر السادس الموالاة فلا يصلح ان تغسل اليدين في الساعة الواحدة ثم بعد الواحدة والنصف تشرع في غسل الوجه الموالاة ارض من فروض الوضوء يعفى عن الشيء اليسير عرفا. حديث الباب قد جاء بلفظ وفي الصحيحين

34
00:12:37.900 --> 00:12:55.900
في الرواية مالك قد تقدم ان ابن هيبا رواه عن عمرو ابن يحيى وعنده فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة فان في رواية سليمان ابن بلال عن عمرو ابن يحيى

35
00:12:56.200 --> 00:13:14.000
ثم اخذ بيده ماء قلنا رواية وهب عن عمرو ابن يحيى ومسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة وفي رواية سليمان ابن بلال عن عمر ابن يحيى قال ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فادبر

36
00:13:14.350 --> 00:13:36.000
به واقبل. ورواية ما لك في ذلك اصح شيء وقد جاء عند ابن خزيمة تفسير لرواية مالك قال اسحاق ابن عيسى سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء ايجزيه ذلك

37
00:13:36.100 --> 00:13:49.800
وقال مالك رحمه الله تعالى حدثني عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته الى قفاه

38
00:13:50.100 --> 00:14:16.050
ثم رد يديه الى ناصيته ومسح رأسه كله دليل على الرأس بالمسح والاقتصار على مرة واحدة عددا من ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن معاوية حديث معاوية رواه ابو داوود في سننه

39
00:14:16.650 --> 00:14:36.300
وعن المقدام ابن معد كرب هذا رواه ابو داود في سننه وعائشة وحديث عائشة رواه النسائي من طريق عبد الملك ابن مروان عن سالم ابن سبلان عن عائشة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:36.700 --> 00:14:57.450
قالت عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها في مقدم رأسها ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره وفي هذه الرواية فوائد

41
00:14:57.750 --> 00:15:18.650
الاولى ان المرأة كالرجل ان المرأة كالرجل الثانية فيما دلت عليه الاحاديث السابقة من البدء بمقدم الرأس ولو مسح من اي جهة اجزأ لكن خالف السنة الثالثة الثالثة الاختصار في المسح الراس على مرة واحدة

42
00:15:18.900 --> 00:15:35.850
صار في مسح الرأس على مرة واحدة قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن زيد اصح شيء في هذا الباب وقد تقدم انه متفق عليه من حديث مالك عن عمرو ابن يحيى وقد رواه عن عمرو ابن يحيى جمع

43
00:15:36.550 --> 00:16:02.700
وجماعة قال ابو عيسى وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق اي من البدء بمقدم الرأس الى مؤخرا وهذا مذهب مالك وقال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط وبحديث عبدالله بن زيد اقول لانه اصح ما في الباب

44
00:16:03.450 --> 00:16:34.400
ويجزئ مسح بعظ الرأس ويجزئ مسحه بعد رأسه من كلام ابن منذر رحمه الله تعالى وقد اتفق وقد اتفق ائمة السلف على ان السنة مسح جميع الرأس واختلقوا في القدر الواجب من ذلك. واختلفوا في القدر الواجب من ذلك

45
00:16:34.500 --> 00:17:05.550
وظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس قال تعالى وامسحوا برؤوسكم والباه هنا للالصاق اي الصاق الفعل بالمفعول. فالصاق الفعل بالمفعول. وحديث  يؤيد هذا المفهوم حديث عبدالله بن زيد يؤيد هذا المفهوم للاية

46
00:17:06.000 --> 00:17:29.150
واختار هذا القول الامام ما لك واحمد بن حنبل رحمهم الله وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله اقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع اقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع. وعنه قدر ثلاثة اصابع

47
00:17:29.250 --> 00:17:51.650
عنه قدر ثلاثة اصابع وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يتقدر وجوبه بشيء بل يفت فيه ما يمكن نفسه فقال بعض اصحابه لو مسح بعض شعرة اجزأ وقيل اقله

48
00:17:51.900 --> 00:18:18.700
مسح ثلاث شعرات كالحلق في الاحرام الحلقي في الاحرام. يعني التحلل من النسك لا يحصل الا بثلاث شعرات قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين الحكم والخلاف المبني على مسح الرأس هو الخلاف المبني على ما يحصل به التحلل في الاحرام. فالذي يقول يجوز ويجزي

49
00:18:19.000 --> 00:18:36.250
الاقتصار على ثلاث شعرات لمسح الرأس يقول يجزي الاختصار على قصف ثلاث شعارات في التحلل من النسك والذي يقل شعرة واحدة يقول قص شعرة واحدة. والذي يقول كالحنابل والمالكي يجب التعميم في قال يجب التعميم في التحلل

50
00:18:36.250 --> 00:18:56.850
من النسك قال الامام الشافعي رحمه وتعالى مؤيدا هذا الرأي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس او بعضا لان الباء يصلح ان تكون عندهم للتبعيض قال في مجلة السنة

51
00:18:57.050 --> 00:19:14.950
على ان بعضه يجزي ويعني الامام السابق تعالى بالسنة الحديث المشهور الوارد في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة. وهذا الخبر محمول عند اهل العلم

52
00:19:15.100 --> 00:19:29.000
على مسح اول الرأس مع العمامة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاختصار على جزء من الرأس دون المسح على العمامة. حتى يمكن الاحتجاج به

53
00:19:30.050 --> 00:19:52.550
وقد اختلف اهل اللغة بمجيء الباء للتبعيض لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الامام الشافعي رحمه وتعالى وهو من اهل اللغة وجماعة اخرون يثبتون مجيء الباء للتبعيض وهذا قد كثر مجيئه في لغة العرب

54
00:19:52.700 --> 00:20:12.100
ولا سيما اذا كان الفعل قبل الباء متعديا. فانه حينئذ لا شك في مجيء الباء للتبعيض. فقوله تعالى وامسحوا  يصح تعدية الفعل بدون حرف الجر. واما اذا كان الفعل لا يتعدى

55
00:20:12.250 --> 00:20:31.800
الصحيح ان الباء لا تأتي للتبعيظ انما تكون للانصاف. كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق السعر هنا لازم هل داهون للانصاف وهذا مما لا خلاف فيه لان الاية هنا للصاق في الاية

56
00:20:32.750 --> 00:20:48.500
لكن يبقى حين نقول ان البال التبعيظ في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. او يصلح مجيئها للتبعيظ هل يمكن القول في ان مسح بعض الرأس يجزي الصحيح لا. لان السنة تفسر الاية

57
00:20:48.600 --> 00:21:05.750
وكون البعثة تأتي للتبعيظ لغة لا يعني صحة الفعل شرعا لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الاية ولم تأتي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على مسح بعض الرأس

58
00:21:06.150 --> 00:21:26.000
علم وجوب تعميم الراس في المسح والمرأة في ذلك كالرجل وقد تقدم ان الرأس الذي يجب مسحه ما استمعت عليه منابت الشعر المعتاد والسنة في ذلك ان يبدأ بمقدم رأسه من الناصية

59
00:21:26.150 --> 00:21:54.750
الى مؤخره ثم يرجع الى المكان الذي بدأ منه وذلك لكي يحصل اليقين على مسح كل الرأس ولو بدأت المسح من وسط الراس او مؤخر راس عند اهل العلم ولو غسل رأسه ولم يمسح. السنة المسح. لكن لو ان شخص خالف فغسل رأسه. فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يمر يده

60
00:21:54.750 --> 00:22:17.650
مع الغسل فهذا مجزي مع خلاف السنة الحالة الثانية بل نقل ابن منذر الاجماع على اجزاء السورة الحالة الثانية ان يغسل دون ان يمر يده فهذا يجزي عند طائفة من اهل العلم وقالت طائفة بانه لا يجزي لانه ما مسح ولا امر يده بل اجرى الماء دون مسحه

61
00:22:17.650 --> 00:22:35.850
دون امرار اليد ولكن لا ريب ان الشخص داوم على غسل الرأس دون مسه ان يكون مبتدعا لانه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي اهل العلم. وذلك اذا لم يكن له عذر في ذلك

62
00:22:35.900 --> 00:22:55.650
مجمل اه فوائد اه الحديث وما جاء في الشرح الاولى الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة باختصار في مسح الرأس على مرة واحدة. الثانية ان المرأة في ذلك كالرجل

63
00:22:56.300 --> 00:23:23.950
سواء كان شعرها منثورا او معقوصة وقد تقدم ان الواجب هو تعميم الرأس وان البداء المقدم الرأس هي مؤخرة هذا السنة الثالث تعميم جميع الرأس بالمسح وهذا ما دلت عليه الروايات رواية عبدالله بن زايد ورواية آآ آآ علي بن ابي طالب ورواية آآ عائشة

64
00:23:24.400 --> 00:23:50.900
ورواية الربيع بنت معود وروايات كثيرة في هذا الباب الاية الرابعة ان السنة البدء بمقدم الرأس في اصح قولي العلماء. وهذا مذهب الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل البدء بمؤخر الرأس. لحديث الربيع بنت معوذ وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم

65
00:23:51.400 --> 00:24:16.300
رسالة الخامسة الاجماع على وجوب مسح الرأس واختلفوا في القدر الواجب من ذلك الفائدة السادسة ان قول اكثري للغة ان الباء لا تأتي للتبعيظ بل هي للانصاف سواء تعدى الفعل قبلها ام لم يتعدى

66
00:24:17.150 --> 00:24:45.500
ومن المتعدي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن اللازم وليطوفوا بالبيت العتيق والذي قال بعض اهل اللغة لان الباء تأتي للتبعيظ مطلقا والشواهد ذلك من لغة العرب كثيرة وقال اخرون في التفصيل فقالوا اذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه هانت التبعيض

67
00:24:45.550 --> 00:25:06.000
الفعل يتعدى بنفسه كان السبعين. كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم واذا دخلت على فعل لا يتعدى كانت للانصاف كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اذا احتملت الاية احد الوجهين اما ان تكون للتبعيض واما ان تكون للصاق

68
00:25:06.500 --> 00:25:26.000
الحين اذن نرجع الى السنة لسهم معنى الاية. فاذا تأملنا في الاحاديث الصحيحة وجدنا انها مصرحة بتعميم الرأس ونفهم من هذا ان الباء للالصاق وقد تأتي للتبعير لا مانع لكن في هذه المسألة للالصاق

69
00:25:26.050 --> 00:25:48.700
وانه يجب وحينئذ يجب حلق كل الراس او تقصيره قل له للتحلل من النسك ولا اجد الاقتصار على بعض او على اخذ بعض الشعارات وقد تقدم ان الشافعي وجماعة من اهل العلم اجازوا الاقتصار على بعض الشعر

70
00:25:48.700 --> 00:26:06.300
في الوضوء في التحلل من النسك والله اعلم يسأل عن الحديث المشهور ومسح رأسه اه بما فضل من اه يديه هذا حديث منكر وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. وان الثابت في ذلك انه اخذ لرأسه ماء شديدا

71
00:26:06.300 --> 00:26:27.300
فهذا الذي ثبت في صحيح الامام مسلم وثبت في رواية سليمان وثبت في رواية جمع من رضي الله عنه مسح راسه بماء سواء كان بيده او بغير اليد اجزأ السنة يمسح رأسه بكلتا يديه

72
00:26:31.750 --> 00:26:57.950
يعني ولو كان مبني على التخفيف التخفيف مرة واحدة ولكن تعمم ليس ان تضغط على يديك على ان تمسح وتعمم الرأس  التخفيف تقريبا ان الانسان يقتصر على شعيرات لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح كل الرأس وكل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه يعمم الرأس

73
00:26:57.950 --> 00:27:16.350
ولم ترد رواية ثابتة اما حديث المغيرة في مسلم حين مسح الناصية والعناية فهذا لا يجوز المسح على العمامة لا لا الاختصار على بعض الرأس الناصية بالعمامة تمسح تبعا للعمامة. نعم

74
00:27:16.950 --> 00:27:32.250
على المسجد يعمم الراس كررت هذا مرارا عند السنة مرة واحدة نبدأ من الناصية الى مؤخرا ثم ترجع الى المكان الذي تسمى واحدة هذه  يظهر ان هو تفرد وحده بقوله مرة

75
00:27:32.900 --> 00:27:52.950
جاء جاء جاء عن جمع وبما ان الحديث والترجمة ليست عن هذي المسألة اشرت اليها اشارة ان شاء الله الاشارة اليها مطولا وذكرى الخلاف بين اهل العلم لان ابا عيسى اشار الى هذه القضية بعد ما بعيد. سوف نبحث ان شاء الله القضية ان شاء الله بحثا موسعا

76
00:27:52.950 --> 00:28:02.950
ونرسم ما جاء من الروايات الدالة على مسمرتين وان الشاذة وان الاحاديث الثابتة عن الانسان لها اختصار على مرة واحدة في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد وفي حديث عائشة

77
00:28:02.950 --> 00:28:24.550
وفي غيرها من الاحاديث آآ الصحيحة هذا قول طالب من اهل العلم ان ظابط الا ينشف العظو ولكن الصحيح ما لم يطع عرفا وما يخالف مقتظى العرف  بعض الناس فينشف العضو هذا ليس بضبط حقيقي شرعي

78
00:28:25.150 --> 00:28:49.800
الضابط بين ايدينا العضو ما لم يطل عرفا اذا كان الفاصل عرفا يطول ويخالف مقتضى الموالاة فهذا لا يجوز لذلك لا يخالف مقتضى الموالاة صحيح ولو نشف العضو  هذا نعم هذا قول طالب من اهل العلم من رواية عن مالك وقول للشافعية

79
00:28:53.350 --> 00:29:10.650
الاجماع منعقد على استحباب التعميم فرق بين الاستحباب وبين الاجابة. الاجماع منعقد على استحباب التعميم. لكن اختلفوا في القدر الواجب  على قول ابي حنيفة لو انه اخذ مني رأسي ثلاث شعرات

80
00:29:10.750 --> 00:29:28.850
يتحلل وهذا قول للشافعية. ولو انه مسح من رأسه ثلاث شعرات اجزأ وصح وضوءه وهذا المذهب الشافعي هذا هذا الرواية قلت انا عنه روايتان عن ابي حنيفة. الرواية الاولى ربع الرأس. الرواية الثانية مقدار ثلاث شعرات

81
00:29:31.200 --> 00:29:58.300
على الروايتين عن ابي حنيفة وعن الشافعي القول بانه حتى يكفي بعضه وقال بعض الفقهاء الشافعية انه لو شعر واحدة وقال اخرون بانه ثلاث شعرات لانه اقل الجمع قالوا يعني من لوازم هذا يعفى عنه

82
00:29:59.000 --> 00:30:46.600
في ثابت انا الزلم احتجم وهو محسن. هذا الحديث الصحيح نعم   ما في مخالفات لانها تقدم الحديث انما مسح رأسي الى القفى اذا عمم اجزأ والسنة ان يرجع واذا لم يعمم يجب عليه الرجوع لان وهذا القول مبني على وجوب تعميم آآ الرأس

83
00:30:48.400 --> 00:31:03.450
والرواية الاخرى بناء على الخلافات الواردة بين اهل العلم لان بعض العلماء يجاوز آآ تقديم بعض الاعضاء على بعض وهذا من سوف يأتي ان شاء الله شرحه وبيانه على بعض الروايات انا جاء هذا في بعض المرويات الربيع بنت معوذ وهي روايات من كرة

84
00:31:03.850 --> 00:31:18.400
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على هذا الترتيب وانه غسل وجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. ولم تثبت رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم شيئا على

85
00:31:19.200 --> 00:31:37.000
طيب يمكن اعلان الروايات الواردة في التقديم والتأخير والابقاء على اصول الاحاديث التي هي تابعة للروايات الاخرى على ان رواية عائشة ليست هي الاصل في هذا الباب انما تابعة لغيرها. يعني عائشة لم تأتي بحكم جديد. وليس في حديث عائشة حكم شديد

86
00:31:37.100 --> 00:31:52.000
مسحة واحدة هذا شيء في صحيح الامام البخاري وجاء في حديث علي في غيره من الاحاديث من قدم الرأس ومن الناصية هذا صريح في حديث اه اه اسحاق بن عيسى حين سأل

87
00:31:52.100 --> 00:32:09.850
مالك هو يفسر كما تقدم الرواية عند الامام ابن خزيمة وهو ظاهر رواية مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زفتي آآ هناك شيء جديد يعني اضيف الى آآ كيفية الوضوء في الاحاديث المتفق على صحته

88
00:32:12.550 --> 00:32:39.850
ما يظهر هذا البخار رحمة تعالى ذكر هذا في صحيحه ان المرأة كالرجل وهذا الاصل فلا يجوز آآ تخصيص المرأة عن الرجل الا بدليل صحيح وواضح نعلم ان الاحاديث الثابتة عامة. ثم تقول غسل المرأة رأسها. منين الرواية تغسل رأسها

89
00:32:41.150 --> 00:33:08.450
عائشة مسحت مسحة واحدة لقد غسلت رأسه غسلة واحدة    عائشة رضي الله عنها في رواية النسائي لم تدبر قلت لها مبني على احد عمر الامر الاول في احتمال ان عائشة ترى انها مجرد الاقبال كافية

90
00:33:08.450 --> 00:33:31.250
وهذا قده مجمع عليه اذا عمم لا خلاف بين اهل العلم الامر الثاني يحتمل ان يكون ان تكون عائشة ممن ترى جواز الاقتصار على بعض الراس وهذا مما استبعده اه الامر الثالث يحتمل ان عائشة رضي الله عنها حين ذهبت بمقدم الرأس الى اه المؤخر فاختصر الراوي

91
00:33:31.250 --> 00:33:48.500
على هذا الجزء دون يشير الى الجزء الاخر هذا محتمل كان ايضا فيه بعد ايضا فلان المرأة قد مثلا اذا رجعت قد تؤثر على مثلا اه اه ترتيب شعرها ونحو ذلك فقد تقتصر على المقدم باعتبار التعميم فتدع

92
00:33:48.500 --> 00:34:10.800
بناء على مصلحة في شخصيتها وترتيب شعرها هذا وارد ممكن. كما يقع الان في نساء اه الكثير ممن ترتب شعرها قد اذا رجعت اثرت على فتقتصر على اه البدء بمقدم رأسه الى المؤخر وتعمم المرأة ما ارادت ان ترجع واقتصت على المسح ما ظنت انه ما لم يبلغه الماء فعممت اجزء ايضا

93
00:34:16.550 --> 00:34:44.050
يقول اه ما يكفي تعالى ما يكفي آآ مسح اصحابه في تفسير قالت طائفة انه لو آآ مسح شعرة واحدة اجزأ هذا قول طائفي من الفقهاء قال اخرون لا يصدق عليه انه اقل الجمع وقالوا اقل الجمع ثلاث اعراض

94
00:34:48.500 --> 00:35:19.750
لو ان المرأة وضعت الحنة على رأسها جاز ان تمسح عليه ولا يجب عليها ازالته ما يجب عليه ازالته  ولا يلزم انه يفتي بان اللي وردت الفدية في حلق الرأس كله

95
00:35:20.300 --> 00:35:36.200
احتجم ومحرم ومن الضروري يحلق بعض رأسه وهذا الحلق ليجتمع على اكثر من ثلاث شعرات لا يلزم وجود الفدية لانك تركب انت على اصل غير متفق عليه بين اهل العلم. من شرط القياس ان يكون الاصل متفقا عليه بين العلم

96
00:35:36.250 --> 00:35:53.050
فلو ان الله تعمد وقص بعض الشعائر ايه ولو لم يكن محتجما آآ لا نلزمه بالذنب لان لا دليل على الذنب الاية وردت في من حلق رأسه. فسر الاية لمن حلق كل رأسه. هل تلزمه الفدية؟ اما الحلقة بعد رأسه ولم يكن محتجما. نقول

97
00:35:53.050 --> 00:36:19.250
بذلك ولكن هذا ما اه علي مع ان حتى الاثم يبقى في اشكالك والنبي يحتجم في هذا الوقت الاحتجاج في هذا الوقت هذا دليل رغم انه على الجواز الامر ما في اشكال هذا لكن شويش الدلالة كون ان الانسان حلق

98
00:36:19.550 --> 00:36:39.350
رأسه وازالته من ثلاث شعرات الجمع من حيث اللغة هل في اشكال ان الثلاثة يطلق عليهم جمع اشكال لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع العلماء الشرع بالنسبة لصلاة الجماعة يقول اثنان جماعة بوب على هذا البخاري قالوا الاثناء جماعة فما فوق ليس الاحكام الشرعية بالنسبة للاحكام اللغوية وما عليه

99
00:36:39.350 --> 00:36:56.450
اللغة فان الثلاثة جمع وقالوا صدق علينا مسح البعض مسح البعض بما ان الباء قلنا للتبعيض على رأي آآ ابي حنيفة والشافعي اذا قلنا التبعيض اذا يسأل البعض والبعض عندهم على

100
00:36:56.450 --> 00:37:11.200
قالوا انا عليه انه اقل للجمع واقل الجمع ثلاثة هذا لا اشكال في احد اللغة لكن نقول اه اجابة على كلامهم ان الاحاديث تفسر الاية نعم عبد الملك ابن مروان المذكور

101
00:37:11.750 --> 00:37:31.650
في حديث عائشة السابقة الراوي عنها بعبدالله سالم السبلان وبين سبلان هو عبد الملك ابن مروان ابن الحارث الدوسري المدني وليس هو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الاموي

102
00:37:31.850 --> 00:37:43.950
هذا اخر وذاك اخر عبد الملك ابن مروان لم يخرج له سوى النسائي. ولم يرو عنه سوى الجعيب ابن عبد الرحمن. وقد ذكر ابن حبان نعم في كتاب الثقات وذكره الحافظ

103
00:37:43.950 --> 00:38:07.200
زاهية الميزان واشار الى تفرد الجعيب ابن الى تفرده او تفرد الجعيد ابن عبد الرحمن برواية عنه والحافظ ابن حجر يقول عنه بانه مقبول نعم بفتحتين بفتحتين حديث عائشة وحديث عائشة رواه النسائي رحمه الله تعالى

104
00:38:07.800 --> 00:38:37.150
ايش الطريق السابق ويدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح

105
00:38:37.150 --> 00:38:59.350
الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين

106
00:38:59.400 --> 00:39:31.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه  عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت

107
00:39:31.450 --> 00:40:01.450
انت معوذة بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما اظهرهما. قال بعث هذا حديث حسن وحديث عبدالله بن زيد نصح من هذا واجود اسنادا وقد ذهب بعض اهل

108
00:40:01.450 --> 00:40:27.400
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس تقدم ان العلماء متفقون على ان من عمم رأسه بالمسح فقد اتى بما عليه

109
00:40:27.900 --> 00:40:48.550
سواء بدأ بمقدم الرأس او بمؤخره او من وسطه وان الخلاف في ذلك انما هو للافضل وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته. رواية ما لك بن انس

110
00:40:49.100 --> 00:41:03.800
عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما اي بيديه الى قفاه ثم ردهما الى

111
00:41:03.800 --> 00:41:26.150
الذي بدأ منه وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية باب ما جاء في مسح الرأس. انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره

112
00:41:27.200 --> 00:41:46.800
وقد بدأ بهذه الترجمة الامام ابو عيسى لان هذا هو الاصح ثم اشارة الى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله ثاب ما جاء انه يبدأ في مؤخر الرأس ان شاء الله نأتي ذلك من الاحاديث

113
00:41:47.150 --> 00:42:10.650
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قصيبة ابن سعيد فقدم انه ثقة وقد سبق الحديث عنه مرارا وقد ولدت سنة ثمان واربعين ومئة وتوفي سنة اربعين ومائتين وخرج له الجماعة

114
00:42:10.800 --> 00:42:43.500
قال حدثنا بشر ابن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنسى للتثبت بالبصرة. وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة سبع وثمانين ومئة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وقد تقدم الحديث عنه موسعا قال عنه ابو عيسى الصدوق فيما مضى

115
00:42:43.500 --> 00:43:14.950
ونقل عن البخاري انه قال مقاربوا الحديث اي يقرب حديثه من احاديث الثقات وحديثه الحديث على ثلاث مراتب المرتبة الاولى اي يخالف ويترك حينئذ حديثه الثاني تفرد باصل فليس بحجة ما لم يتفق الائمة ما لم يتفق الائمة او اكابرهم

116
00:43:15.150 --> 00:43:35.500
على تصحيحه تصحيح حديثه او تلقيه بالقبول المرتبة الثالثة ان يروي ما يروي الناس مما ليس باصل ولا فيه مخالفة. فحديثه مقبول. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في الجامع على الحديث الثالث

117
00:43:35.650 --> 00:43:55.650
سمعت محمد ابن اسماعيل يقول كان احمد ابن حنبل واسحاق ابن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن محمد ابن عقيل. وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال ابن عقيل منكر

118
00:43:55.650 --> 00:44:20.450
الحديث ويكاد يتفق اهل العلم على ان ابن عقيل سيء الحكم قد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الامام عبدالرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى الراوي الذي لم يكحش غلطه ولم يكن اكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقا

119
00:44:20.800 --> 00:44:39.900
وقد صحح لابن عقيل جمع من اهل العلم. الترمذي يصحح له كثيرا. صحح له ابن خزيمة وله احاديث احتج بها البخاري واحمد بن حنبل وجماعة مع انها لا تروى الا من طريقه. ولكن قد يتفرد باصل

120
00:44:40.050 --> 00:45:06.600
او يخالف غيره. فحينئذ لا يقبل حديثه وقد توفي ابن عقيل بعد الاربعين ومئة على قول الخليفة ابن خياط ابن عقيل يروي هذا الحديث عن بنتي معوذ وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث او بهذا الحديث عن الربيع بنت معوذ بن عفرة الانصارية من بني النجار لها صحبة

121
00:45:06.600 --> 00:45:28.700
ورواية وابوها من البدريين. وقد قتل ابا جهل وحديثها في الكتب الستة. وتوفيت في عبد الملك ذات بضع وسبعين رظي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. وفي حديث ابن

122
00:45:28.700 --> 00:45:47.200
عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عند ابي داود من طريق عبد الرحمن ابن وردان

123
00:45:47.300 --> 00:46:08.050
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه ثلاثا  هذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وغيره وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن ابي

124
00:46:08.050 --> 00:46:29.350
سلامات ومن هنا قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه احاديث عثمان احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة واحدة. وهذا قول اكثر اهل العلم. وهذا قول اكثر اهل العلم

125
00:46:29.350 --> 00:46:59.350
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. ومذهب ابو حنيفة ومالك واحمد وقد استحب الامام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الرأس ثلاثة استدل بحديث عثمان السابق وقد تقدم ان الرواية واستدل بعموم الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ويجاب عن هذا فيقال الرواية مجملة

126
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
وثلاث ثلاثة تفسر بالروايات الاخرى فان كل من وصف وضوء النبي وذكر عنه نتوضأ ثلاثا ثلاثة لا يذكر العدد في الرؤية يقاس يديه ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة. فحين غاير في العدد بين اليدين

127
00:47:19.350 --> 00:47:39.350
والرجلين ذكر اليدين ثلاثا آآ رجليه لكن لم يذكر في الرأس عدلا. وقد جاءت روايات اخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث آآ عبد الله بن زايد في رواية آآ وهيل في البخاري انه

128
00:47:39.350 --> 00:48:00.300
رأسه مرة واحدة. وهذا الصحيح ان الرأس لم يعد تخفيف. يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة وقد تقدم انه يجب تعميم  ولا يجوز الاقتصار على البعض قوله بدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما

129
00:48:00.300 --> 00:48:20.300
وبطونهما قول بدل مؤخرات ثم بمقدمه هذا خلاف الروايات الاخرى التي تؤكد ان النبي صلى الله عليه بدأ بمقدم الرأس كحديث عبد الله ابن زيد المتفق على صحته من رواية مالك كما تقدم. ولا يمكن قبول هذه الرواية

130
00:48:20.300 --> 00:48:40.000
وقد تفرد بذلك عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد اختلف فيه على ابن عقيل ايضا فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل. وفي ومسح رأسه مرتين. وهكذا رواه احمد وابن ماجة

131
00:48:40.050 --> 00:49:03.450
عن وكيل عن سفيان عن ابن عقيل ورواه ابن عجلان ايضا عن ابن عقيل فذكر المجلس ولم يذكر عددا وهذا في المسند وقد رواه الترمذي وذكر مرة واحدة وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنده ومسح ما اقبل اي من الرأس وما ادبر. فذكر البث بمقدم

132
00:49:03.450 --> 00:49:20.000
وقد يقول قائل نقدم رواية تشر المفضل على رواية ابن عجلان لان بشر ابن المفضل اوثق لابن عجلان ولا سيما النبي قد توبع تابعه سفيان فيقال هذا الصحيح فيقال هذا صحيح

133
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث. ولهذا رواه شريف ابن عبد الله عن ابن عقيل بلفظ واخذ ما جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. وشريكته في الحكم وليس لمتابعة لابنه عجلان

134
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل انه مسح رأسه بما فضل من يديه. وهذا يؤكد الاضطراب وان الثابت انه ماء شديدا. فلهذا نقول عن هذا الحديث بانه مضطرب. والاحكام الواردة فيه انه

135
00:50:00.150 --> 00:50:19.250
صاحبي رأسه مرتين هذا غير صحيح تقدم ان الثابت انه مسح رأسه مرة واحدة. وهذا هو المحفوظ. ولهذا ابو عيسى لم يصحح حديث الباب قال هذا حديث حسن لكن حين اتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وانه مسح برأسه مرة واحدة بدأ بالمقدم ثم المؤخر قال هذا حديث

136
00:50:19.250 --> 00:50:37.750
حسن صحيح. من يوافق الاحاديث الاخرى. وقوله هنا ايضا بدأ بمؤخر الرأس هذا غير صحيح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ انه بدأ بمقدم الرأس في حديث عبدالله بن زايد وغيره من الاحاديث السابقة. وقوله وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما

137
00:50:37.800 --> 00:50:57.800
قد جاء مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما في احاديث كثيرة. منها حديث اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح باذنيه. ظاهرهما وباطنهما. روى ابن خزيمة وغيره

138
00:50:57.800 --> 00:51:23.550
هو الحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الاذنين بدون ذكر مس الاذنين. وعامر ابن شقيق لا يقبل تفرده في هذا الخبر عن ابي وائل وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين بتعدد مسح الراس وفي مسح الاذنين وفي تخلي اللحية وهذه روايات

139
00:51:23.550 --> 00:51:43.550
لا يعتمد عليها. في احاديث عامر بن شقيق عن ابي وائل. ومن ذلك حديث ابن عجلان. مثل الاحاديث الدالة على مسح اللذين ظاهر وظاهر سيدنا عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذني ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث صححه

140
00:51:43.550 --> 00:52:03.550
الترمذي وابن خزيمة. ولكن الحديث في البخاري وغيره. من طرق عن زيد ابن اسلم بدون مسح الاذنين. وهذا ان شاء سوف نتحدث عنه في جامع ابي عيسى في الدارس آآ القادم. ومن ذلك حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو

141
00:52:03.550 --> 00:52:23.550
ابن شعيب عن ابيه عن جده في صفة وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور؟ قال ثم مسح برأسه وادخل السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه. وبالسباحتين على باطن اذنيه. وهذا

142
00:52:23.550 --> 00:52:50.300
حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. وهذا دليل ايضا على ان الاذنين من الرأس وهذا مذهب احمد وجماهير العلماء. وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك والمنقول ايضا عن ابن عباس وابي موسى والسعيد ابن مسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي ومالك وابي حنيفة

143
00:52:50.300 --> 00:53:10.300
نقل عن الزهري انه قال هما من الوجه. وهذا لم يثبت بدليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة انهما ليسا من الوجه ولا من الرأس. بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد

144
00:53:10.300 --> 00:53:28.150
الصحيح في هذا الباب ان الاذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس. ولكن الاحاديث الثابتة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

145
00:53:28.200 --> 00:53:42.050
وفي حديث ابن عباس حديث علي ليس في شيء من ذلك مسح الاذنين. بل الاحاديث آآ حيث العموم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين كلها معلولة في

146
00:53:42.050 --> 00:54:03.750
اعلم الا حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو شعيب عن ابي عن جده فيما ذكرنا هو اصح شيء في هذا الباب واحسن وحين اذ يمكن ان يقال استحباب مسح الاذنين حيث لو اقتصر على مسح الرأس ولن يمسح اذنيه صح وضوءه لانه

147
00:54:03.750 --> 00:54:32.800
مسحهما مع الرأس ولان القائلين لان الاذنين الرأس مختلفون. هل هذا على وجه الاستحباب ام على وجه الايجاب؟ فقيل يجب ان حيث يجب مسح الرأس. وقيل مسحهما مستحب وليس بوجه او سنة وليس بواجب. ولا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ

148
00:54:32.800 --> 00:54:56.150
ماء جديدا لهما. فالامتحان مع الراس وهذا قول اكثر اهل العلم. بينما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال يأخذ للاذنين ماء شديدا وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح

149
00:54:56.450 --> 00:55:10.550
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في اخر الجامع

150
00:55:10.900 --> 00:55:29.900
قال وما ذكرنا في هذا الكتاب. حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكن في اسناده من يتهم بالكذب. ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك

151
00:55:29.900 --> 00:55:50.100
فهو عندنا حديث حسن الترمذي رحمه تعالى عرف الحديث الحسن اذا افرد معنا عبارة اخرى كالغريب ان يقول حسن غريب وحسن صحيح وحسن صحيح غريب او حديث غريب انما عرف الحسن اذا افلس

152
00:55:50.250 --> 00:56:04.500
فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه يعني من هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ فبهذا اشكال الاشكال على تعريف الحسن الذي

153
00:56:04.500 --> 00:56:27.450
ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ لا توجد هذه العبارة هذا حديث حسن فان لم توجد فهذا واضح فان وجدت فيقال كان من غير وجه من هو دون ابن عقيل حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير فسفيان واسم مفظل وابن عجلان وشريف وجماعة

154
00:56:27.450 --> 00:56:52.900
والمتن فيه اختلاف واضطراب. والحديث لا يصح ومن هنا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود اسناده حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وانه رواه عن عمرو ابن يحيى عن ابي عن عبد الله ابن زيد جمع منهم مالك في الصحيحين

155
00:56:52.900 --> 00:57:12.900
ووهيب وسليمان وبلال واصح شيء في هذا الباب. حديث ما لك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه وفيما سهرات بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم رداهما حتى رجع الى المكان الذي

156
00:57:12.900 --> 00:57:28.950
بدأ منه ثم غسل رجليه وفي رواية سليمان ابن بلال عن عمر ابن يحيى ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع ابن جراح

157
00:57:29.000 --> 00:57:47.700
ذهب بعض اهل العلم الى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم. من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن ابن حي قد قال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار عن هذا الحديث فانه حديث مختلف في في الفاظه ويدور على

158
00:57:47.700 --> 00:58:07.300
عقيل وليس في الحافظ عندهم وقد اختلف عنه في هذا ثم بين وعث هذا الخبر وضعف نأخذ القائلين به ثم بعد ذلك نقل الاجماع والاتفاق. على انه من حيث مسح وعمم الرأس اجزأ وانه لا خلاف في ذلك

159
00:58:07.500 --> 00:58:27.450
وانما الخلاف في الافضل الافضل في هذا البدء بمقدم الرأس؟ اجمل اه نتقدم من الحديث على هذا الخبر الامر الاول ضعف حديث الباب وانه مضطرب. الامر الثاني انه لم يثبت في مسح الرأس عدن

160
00:58:27.800 --> 00:58:47.800
الاختصار على مرة واحدة وهذا قول الجمهور. الامر الثالث ان حجة الامام الشافعي رحمه وتعالى في المسجد ثلاثة مبنية على الضعيف او عمومات صح تقليدها. الامر الرابع ان الاذنين من الرأس وهذا قول الجمهور وقد تقدم

161
00:58:47.800 --> 00:58:57.800
ان اصح سيف هذا الباب عن السنة هو حديث موسى ابن ابي عائشة عن ابيه عن جده. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ان الاذنين من الراء

162
00:58:57.800 --> 00:59:16.000
كما ننقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وابي موسى وجماعة من اهل العلم الامر الخامس ان السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه هذا ما يتعلق مجمل الفوائد والعلم عند الله

163
00:59:18.800 --> 00:59:36.500
اخرجه ابو داوود رحمه الله تعالى في السنن حديث موسى بن ابي عائشة عن عمرو فعايل عن ابيه عن جده هذا اصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين من فعله حين سئل عن الطهور وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن عباس وابن

164
00:59:36.500 --> 01:00:03.900
عن كابر التابعين وهو قول الجمهور  حسن رواية جيدة ومقبولة عند اهل العلم وقد قبلها الامام البخاري رحمة تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق  واحتج به ايضا الامام احمد احتج بها جمع غفير من اكابر اهل العلم

165
01:00:03.950 --> 01:00:25.800
ولكن اذا جاءت الروايات تفرد واضح او مخالفة او في حديث اصل لا يمكن نقله من رواية عمرو ابن جرير ففي هذه الحالة  العلماء السابقون عندهم صحيح وضعيف قد يعبرون عن الحسن لانه صحيح لا يلزم الاصطلاح فهو حسن ام

166
01:00:25.800 --> 01:00:50.700
صحيح مراجعنا انه مقبول انه في حيز الاحتجاج به وكذلك رواية مقبولة عند اهل العلم وقد احتج بها ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح معلقا وصحح غفير ايضا الذي يظهر لي والعلم عند الله ان رواية عمرو اقوى من رواية باز. وكلاهما محتج بهما

167
01:00:51.450 --> 01:01:13.200
ويقال في رواية بازمة يقال في رواية عمرو التفرد والمخالفة ونحو ذلك  ممكن نقول انه لم يحكم على الحزب الشذوذ الحسن  ممكن لكن هنا قال الصح من هذا واجود اسناد

168
01:01:14.000 --> 01:01:35.200
ومن الضروري مراعاة الترشيح هنا الا اذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتأخرين يمكن حمله هذا على حالة وحمله حديث عبد الله بن زايد على حالات اخرى وان يبدأ بالمؤخر هذا لو كان الحديث قوي الاسناد من غير طريقة من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع

169
01:01:35.200 --> 01:01:49.850
قيل بهذا اما وقد تفرد به ابن عقيل عن الربيع فلا يمكن يقال بهذا فالحديث في الصراط ولا سيما ان ابا عيسى حكم على رواية ابن عجلان عن اه ابن عقيل عن الربيع بالصحة

170
01:01:50.600 --> 01:02:09.950
لنقتصر في مسحات على مرة واحدة وفي نفس الوقت ذكر انه بدأ بمقدم الرأس ثم  يرد عليك اذا قلنا على كلامك لان الحديث قد يكون الترمذي ما اعله وحديث ثابت عند ابي عيسى وجاء من غير وجه

171
01:02:09.950 --> 01:02:24.000
حديث ابن عجلان الترمذي صحح الحديث السابق. وانا على كلامك انه صححه. كيف نجمع بين الحديثين في تعريفي هناك اشكال يا شيخ وقال انه هذاك شهادة الحسن هنا كانه يعل بالشذوذ هنا

172
01:02:24.150 --> 01:02:40.500
يعني كيف من قولي هذا حديث حسن؟ اذا يبقى على الكلام السابق في بعض النسخ ما في حديث حسن وهذا حديث شاذ لانه بعيد صحح عن الاخر ويصبر الانسان اذا صح هذا الحديث وانه يزعم ان بعيد صحح اي يجمع بين الحديث الاخر حديث اخر بعدما مقدم مؤخر والطريق واحد

173
01:02:40.600 --> 01:03:13.600
ومخرج واحد وهناك اقتصر على مسألة مرة واحدة وهناك مرتين    لا لا يقولون بهذا في الحج لا يجد حلق الشعر الذي على الاذنين. من يختصر حلق الرأس فيها   عن ابي عن جده

174
01:03:13.800 --> 01:03:35.000
صريح انه مسح اذنيه بعد الفراغ وبعدين افتح الراس او مع الرأس دليل ان الاذنين وهذا هو المنقول عن اكابر الصحابة ابن عمر وابن عباس وابي موسى ومن قلت رواية اخرى وان كان ظعيفا كرواية الربيع بنت معوذ

175
01:03:35.650 --> 01:04:01.050
رحمه الله تعالى يرى ان يسن في الاذنين ليس من الرأس ولا من الوجه لعدم وجود شيء واضح انه هو من الرأس هو ان من آآ الوجه وفي ايضا بعض الروايات

176
01:04:01.100 --> 01:04:24.150
بعض الروايات آآ من طرق الربيع مسح الاذنين على الوجه وفي باب الروايات مع الرأس كان الشافعي قال انه ما عضوها مستقلان على الانفراد بصرف النظر عن موقعهما هل هو من بعد الوجه او بعد الرأس

177
01:04:24.400 --> 01:05:05.450
على كل ضعف ومخالفة صريحة ولعمل اكابر الصحابة  شق سمعه وبصره ان سمع في الوجه ولكن هذا ليس واضحا حيث المسح لان خير من يفسر هذه الاحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
01:05:05.750 --> 01:05:27.100
حين ننظر لمجمل اللغة وللواقع اه هدي الرسول وسلم نجد ان الاذنين الرأس من الاذنين من الرأس وحين انظر الى الاحاديث التاسعة من الصلاة نجد جعل الاذنين من الراوي احنا ننظر الى عمل الصحابة وقد جعل الاذنين فقوله للذي خلقه

179
01:05:27.100 --> 01:05:51.000
في وجه الذي خلقه وشق سمعه اي اه شق سمعه فيما في داخل نعوم الرأس ما هو مستقل عن ذلك وليس في معنى هذا ان السمع في الوجه قد يرد هذا على التغريب حين قال عن الذي خلقه وشق سمعه وبصره يعني من البصر ومن الوجه والحين دخل هذا

180
01:05:51.000 --> 01:06:09.450
دخل فيه اه السمع وعلى كل الجواب اللي يمكن نعتمد عليه بان هذا الحديث مجمل هذا حديث مجمل وليس صريحا في اه اه جعل الاذنين من حيث الناحية الشرعية من من اه

181
01:06:09.600 --> 01:06:25.800
الوجه فنأخذ هذا الاجمال او تفصيل هذا الاجمال من الاحاديث الاخرى وان الاذنين حيث المسح من الرأس الفعل اللي صلى وفعل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث على الانسان كله

182
01:06:27.700 --> 01:06:54.950
الوجه فقط الذي يسجد  ممكن هذا حمل الوجه يعني على  ككل الرأس كله هذا وارد ايضا في الاحاديث في الاحاديث يطلق يقال قطع رأسه قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والانف والفم

183
01:06:55.100 --> 01:07:33.650
واللحيين اطلق الرأس على المطلق يطلق ايضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه لا قلت من حيث ان الناحية الشرعية واضح جدا   المسلم وغيره   بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

184
01:07:34.100 --> 01:07:55.350
هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السادس والعشرون باب ما جاء ان مسح الرأس مرة

185
01:07:55.750 --> 01:08:16.400
وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

186
01:08:16.450 --> 01:08:47.400
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان مسح الرأس مرة  قال عن الربيع بنت معوذ بن عفران صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت

187
01:08:47.400 --> 01:09:26.650
قال بعث حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد رؤي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه مرة والعمل على عند عسكري اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد

188
01:09:26.650 --> 01:10:01.750
والشافعي واحمد واسحاق محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء ان مسح الرأس مرة

189
01:10:02.150 --> 01:10:20.900
هذا الباب معقود البيان الاختصار في مسح الرأس على مرة لان مسح الراس مبني على التخفيف ولانه اذا كرر مسحه اشبه الغصب ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح

190
01:10:21.350 --> 01:10:47.250
اكثر من مرة الراس اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد قد تقدم تقوية القول بوجوب تعميم مسح الرأس لان حديث عبدالله بن زيد وغيره من الاحاديث الصحاح تفسر الاية وامسحوا برؤوسكم

191
01:10:47.300 --> 01:11:04.300
وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب مسح الرأس غير انهم اختلفوا في القدر الواجب من ذلك وقد تقدم بحث هذه المسألة وان الراجح وجوب تعميم مسح الرأس والمرأة في ذلك كالرجل

192
01:11:04.850 --> 01:11:32.600
المرأة في ذلك كالرجل وقد جاء في الصحيح البخاري معلقا قال قال سعيد بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وهذا مذهب الامام الشافعي. وجاء عن احمد انه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها

193
01:11:32.600 --> 01:11:55.250
ودليل هذا ما جاء في سنن النسائي طريق عبد الملك ابن مروان ابن الحارث قال اخبرني ابو عبد الله قال ارتني عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

194
01:11:55.400 --> 01:12:16.850
الحديث وفيه وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره ثم امرت يديها باذنيها ثم مرت على الخدين وقد ترجم له الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى

195
01:12:16.850 --> 01:12:34.050
قالت في السنن في قوله باب مسح المرأة رأسها. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الملك ابن مروان ابن الحارث. ولم يروي عنه سوى الجعز ابن عبد الرحمن والجعيد ثقة

196
01:12:34.300 --> 01:12:55.150
وعبد الملك ليس له في كتب الستة سوى هذا الحديث وقد ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته قد تقدم التنبيه مرارا ان هناك فرقا بينما ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته

197
01:12:55.650 --> 01:13:18.100
وبين من نص على توثيقه الثاني اقوى من الاول. اذا نص على توثيق الراوي فحسبك ذلك واذا ذكره في ثقاته دون ان ينص على توفيقه ويقع في كلامه شيء من التساهل

198
01:13:18.250 --> 01:13:39.300
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب لترجمة عبد الملك قال مقبول. وقد ذكر في المقدمة ان من قيل عنه مقبول فهو لين الحديث الا عند المتابعة وقد تقدم قبل درسين الجواب عن هذا الحديث

199
01:13:39.850 --> 01:13:56.600
وعن ما ورده بعض الاخوة من الاشكالات حول وانسون عائشة رضي الله عنها مسحت مقدم رأسها هذا هو الواجب اذا عممت عائشة انها توني عائشة مسحت مقدمة رأت ان هذا هو الواجب. اذا عممت الرأس

200
01:13:56.650 --> 01:14:17.100
وان رجوع السنة بناء على ان المرأة الرجل ولانه لم يثبت نص صريح يثبت التفريط وحديث الباب ليس صريحا في التفريط ولو كان حديث الباب نصا فكان محمولا على تعميم الرأس

201
01:14:17.250 --> 01:14:35.150
المسحة مرة واحدة الا اذا عمم بها الرأس. اذا لم يعمم لا تسمم مرة واحدة ان الواجب التعميم ولا قيل ان عائشة رضي الله عنها بدأت المقدم الى المؤخر حينما ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه يكفي

202
01:14:35.450 --> 01:14:55.300
مسح الربع اي ربع الراس وعنه ثلاث شعرات وهو قول للشافعية وعن الشافعية قول انه يجزئ مسح شعرة واحدة وقد تقدم الحديث عن ادلتهم قد قالوا عن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ان الباء للتبعيض

203
01:14:55.650 --> 01:15:16.200
وكون الباء تأتي للتبعيظ هذا جاء ما يدل عليه في اللغة ولا سيما اذا سبقت بفعل يتعدى اما اذا سبقت بفعل لا يتعدى فان الباء لا تكون الا بالالصاق. كقوله تعالى وليطوفوا في البيت العتيق

204
01:15:16.950 --> 01:15:36.150
ولكن دلت السنة وجاءت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ما اجمل من الاية وان الواجب تعميم الرأس بالمسح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على جواز الاختصار

205
01:15:36.150 --> 01:15:48.550
على بعض الرأس وكونه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعمامة كما جاء هذا في حديث المغيرة في صحيح الامام مسلم فقد تقدم حديث عنه. وانه في من مسح على العمامة

206
01:15:48.550 --> 01:16:06.700
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة واتقدم الحديث عنه مرارا قال حدثنا بكر ابن مضر ابن محمد ابن حكيم ابن سلمان المصري مولى ربيع ابن شرحبيل ابن حسن الهندي

207
01:16:06.750 --> 01:16:30.100
وقد ولد سنة اثنتين ومئة عن ابن عجلان او قبل ذلك اذكر عمن روى من روى عن ابو بكر روى عنه روى عن عمر ابن الحارث وعياش ابن عقبة ويزيد ابن ابي حبيب وابي قبيل المعاشري

208
01:16:30.550 --> 01:16:52.300
وعنه عبد الله بن نواب ابو عبد الرحمن ابن القاسم وعثمان ابن الصالح السامي وقال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة ليس به بأس وقال ابن معين ثقة وقال ابن حبان من الاسباب في الروايات

209
01:16:52.900 --> 01:17:21.050
وقد توفي سنة اربع وسبعين ومئة. وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجة عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة كان من الفقهاء العباد

210
01:17:21.400 --> 01:17:40.550
ولو حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي. وقد روى عن بكير بن عبدالله بن الاشد ورجاء ابن حيوة وزيد ابن اسلم وسعيد المقبوري وابي حازم الاشتعي

211
01:17:40.850 --> 01:18:05.350
وصميم مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن. وعنه بشر ابن المفضل وخالد ابن الحارث. وروح ابن حاتم وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان وقد قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة

212
01:18:05.850 --> 01:18:26.600
وقال ابن معين ثقة اوثق من محمد ابن عمرو ابن علقبة ما يشك في هذا احد وقال يعقوب ابو حاتم والنسائي ثقة وقال ابن عيينة رحمه الله ثقة مأمون عالم بالحديث

213
01:18:26.850 --> 01:18:51.200
وقال يحيى كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة. والمتأمل لاحاديث ابن عجلان عن نافع يرى في بعضها شيئا من الاضطراب والاختلاف. والتفرد عن الاقران. وقال يحيى القطان سمعت ابن عجلان يقول

214
01:18:51.200 --> 01:19:08.500
انا السعيد المقبري يحدث عن ابيه عن ابي هريرة فاختلط عليه. فجعلتها كلها عن ابي هريرة قال ابن حبان رحمه الله تعالى وقد سمع سعيد المقبري من ابي هريرة وسمع من ابيه عن ابي هريرة

215
01:19:08.700 --> 01:19:29.850
فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما فاختلط فيها وجعلها كلها عن ابي هريرة وليس هذا مما يوهى به الانسان فان الصحيفة كلها في نفسها الصحيحة كما قال ابن عجلان عن سعيد عن ابيه

216
01:19:30.050 --> 01:19:54.150
عن ابي هريرة فذلك مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال فيها عن سعيد عن ابي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي الثقات المتقنون عنه

217
01:19:54.400 --> 01:20:14.400
وبالنظر في احاديث ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريرة نرى في بعضها وهنا رويات ابن عدلان عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة اصح من مرويات ابن عدلان عن المقبري عن ابي هريرة

218
01:20:14.750 --> 01:20:37.600
وهذا واضح للباحث ابن عجلان صدوق سيء الحكم ومثله يقبل حديثه ولكن ينبغي النظر في مروياته عن نافع وعن المقبري عن ابي هريرة وقد خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثا كلها في الشواهد ولم يحتاج الامام مسلم

219
01:20:37.600 --> 01:20:55.000
وتعالى لابن عجلان ولا في حديث واحد وقد روى له اهل السنن وقال حاكم رحمه الله تعالى تكلم المتأخرون من ائمتنا في سوء حفظه وهذا واضح من اختلافي في بعض الاحاديث

220
01:20:55.200 --> 01:21:07.950
ولا يلزم من توثيق الراوي قبول كل ما يروي. وقد تقدم قول الامام احمد رحمه الله تعالى بانه ثقة وقول ابن نعيم انه ثق واوثق محمد ابن عمر وقال لا يشك في هذا احد

221
01:21:08.250 --> 01:21:37.550
الحافظ والثقة قد يضاعف في بعض الرواة. عكرمة في يحيى ابن ابي كثير وله نظائر كثيرة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل تقدم الحديث عنه الدرس الماظي وتقسيم حديثه الى ثلاث مراتب. عن الربيع بنت معوذ وقد تقدم ان هذا الحديث تفرد

222
01:21:37.550 --> 01:21:58.750
ابن عقيل عن الربيع وروى عن ابن عقيل سمع تقدم في رواية الترمذي المفضل وروى عن السفيان كما في المسند وغيره. ورواه عنهم شريك وقد اضطرر فيه ابن عقيل اضطرابا كثيرا. وجاء في هذا الخبر زيادات

223
01:21:58.900 --> 01:22:14.500
على ما في الاحاديث الصحاح ومخالفات واضحة للمتأمل عن الربيع بنت معاوية بن عفرا انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قول الربيع انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يثبت فيه الصحبة

224
01:22:14.850 --> 01:22:37.300
الصحبة صحبة الربيع ثابتة في البخاري وغيره نحن لا نحتج بمجرد هذا الحديث المضطرب ننظر في ما جاء في بعض هذا الحديث من المعاني فنشرحها على ضوء الاحاديث الاخرى والا فحديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه

225
01:22:37.650 --> 01:23:05.250
فاطمة سح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر فيه تعميم الرأس بالمسح وهذا مذهب مالك واحمد. هو الصحيح من قولي العلماء وهذا على الوجوب كما تقدم ويفهم من هذا الحديث ان المرأة كالرجل لان الربيع تنقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة فحينئذ تقتدي

226
01:23:05.250 --> 01:23:24.900
في روايتها النساء والرجال. يتقدم ما في ذلك ايظا من الكلام قبل قليل ونأخذ من ذلك ايضا ارضية مسح الرأس في الجملة على خلاف بين العلم وقدر واجب من ذلك. وقد تقدم ان غير واحد من العلماء نقلوا الاجماع

227
01:23:25.850 --> 01:23:39.250
على انه لم يمسح من مؤخر الرأس او من وسط الرأس او من جوانب الرأس وعممه انه اجزأ انما الحديث على الافضل وعلى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم او من فعله

228
01:23:39.600 --> 01:23:57.500
قولها ومسح ما اقبل منه وما ادبر. هذا الموافق لحديث عبدالله بن زايد في الصحيحين ان البث بالمقدم وقد خلف ابن عجلان في ذلك خالفه سفيان ابو بكر المفضل وذكر البدأ بالمؤخر قبل المقدم

229
01:23:57.700 --> 01:24:17.700
وفي الوقت بشر قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن. وهنا قال حسن صحيح. فكان الترمذي اذا رجح رواية ابن عجلان لموافقة الاحاديث الصحيحة على رواية بشر وسفيان. وان كان الحديث كله مضطرب بما يظهر العلم عند الله

230
01:24:18.350 --> 01:24:47.550
قولها وصدريه وما بين العين وسماغ الاذن هو ما بين العين وسناخ الاذن وظاهر هذه الرواية ان الصبغة تابع للرأس وتقدم قبل قليل تحديد الرأس الذي يمسح وانه ما اشتملت عليه المنابت الشعر المعتاد

231
01:24:47.900 --> 01:25:14.150
احيانا يكون الصدق داخلا في مسح الرأس. قولها مرة واحدة بدليل على الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين لقوة الادلة في هذا الباب. ولان الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله

232
01:25:14.150 --> 01:25:37.650
وسلم لم تذكر عدد وجاء بعضها مجملا وجاء بعضها صريحا في الاختصار على مرة واحدة وفي حديث عثمان في الصحيحين ذكر غسل الوجه ثلاثة والمضمضة والاستنشاق ثلاثة هناك غسل اليدين ثلاثة. قال ومسح برأسه ولم يذكر عليه. قال وغسل رجليه ثلاثا

233
01:25:38.200 --> 01:25:53.850
هذا دليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة وجاء ايضا هذا صريحا في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد في البخاري وغيره بل في الصحيحين في رواية

234
01:25:54.150 --> 01:26:20.200
وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى استحباب التثليث. وانه يستحب مسح الرأس ثلاثا فسائر الاعضاء. وقال بذلك جماعة من اصحابه واستدل رحمه الله تعالى بما يلي لما جاء من رواية عبد الرحمن ابن وردان عن ابي سلمة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه

235
01:26:20.250 --> 01:26:35.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. وهذا الحديث موجود في سنن ابي داوود وهذي الرواية معلولة بعلة العلة الاولى تفرد عبد الرحمن ابن مردان العلة الثانية النكارة

236
01:26:35.950 --> 01:26:55.600
وحديث عثمان الصيحة كلها على خلاف هذا الشافعي ايظا رحمه الله تعالى في الاحاديث المطلقة ان توظأ ثلاثا ثلاثة. قال جاء النبي توضأ مرة مرة وجاء عن النبي توضأ مرتين مرتين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة فيدخل في ذلك الرأس

237
01:26:56.150 --> 01:27:18.050
فنقول ان هذه الاحاديث مجملة جاءت مفسرة في الروايات الاخرى والاحاديث يفسر بعضها بعضا الصحيح في هذه المسألة الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة وقد اعترض بعض اهل العلم على الشافعي بان الاجماع قد انعقد قبله على عدم التدريب

238
01:27:18.600 --> 01:27:37.450
لان الاجماع قد انعقد قبله على منع التسليم وفي هذا الاجتماع نظر فلم يتفرد الامام الشافعي رحمه وتعالى بهذا القول فقد سبق من انس بن مالك الصحابي المشهور ومن عطاوة علي ابن جبير

239
01:27:38.400 --> 01:27:55.850
وجاء عن اليسيرين انه يمسح رأسه مرتين لحديث الربيع السابق وقد تقدم انه مضطرب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي حديث علي رواه ابو داوود طريق ابي عوانة

240
01:27:56.550 --> 01:28:11.850
عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي انه اختصر في مسح الرأس على مرة واحدة قال ابو عيسى

241
01:28:12.050 --> 01:28:29.050
وفي الباب عن جد طلحة بن مصرف وهذا رواه ابو داوود رحمه الله تعالى عن طريق ليث ابن ابي سليم عن صالح بن مصرف عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة

242
01:28:29.050 --> 01:28:56.000
معلول بعدة علل منها ليث ابن ابي سليم مختلق وفي جهالة ولهذا قال الامام ابن عيينة رحمه تعالى اي فتح الهمزة وسكون الياء صالحة للمصرف عن ابي  المستنكر لهذا الخبر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث الربيع حديث حسن صحيح. اما كونه

243
01:28:56.000 --> 01:29:16.050
حسنا هذا يوافق معاني الاحاديث الاخرى فليس في هذا الحديث تفرد عن ما جاء في الصحيحين سوى ذكر الصبغ توصد غيب وقول صحيح في نظر لانه قد اه اضطرب فيه ابن عقيم

244
01:29:16.600 --> 01:29:35.950
لا يمكن ترجيح رواية ابن عدنان على رواية سفيان و بشر وجماعة الا باعتبار المعنى ونستغني بالمعنى في الاحاديث الصحيحة عنه هذا الخبر وهذا الحديث قد روى الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في نفس الاسناد والمتن

245
01:29:36.150 --> 01:30:00.200
ورواه احمد وابو داوود من طريق ليث ابن سعد عن ابن عجلان فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر. لا يحرك الشعر عن هيئته. قال عيسى رحمه الله وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه مرة

246
01:30:00.700 --> 01:30:21.550
جاء هذا مفهوما في حديث عثمان في الصحيحين وصريحا في حديث وهب عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد والحديث متفق صحته وصريحا في حديث علي رواه ابو داوود وجماعة وصحيحه في حديث صالحة عن ابي عن جده وفي ضعف قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

247
01:30:21.900 --> 01:30:40.800
والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على مسح الرأس مرة واحدة اي على مسح الرأس مرة واحدة. قال وبه يقول جعفر بن محمد. هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب

248
01:30:40.800 --> 01:30:58.950
المعروف الصادق يقول جعفر وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى يسأل عن الشافعي انه يقول بنفسك مرة واحدة وقد استشكل هذا النووي رحمه الله في المجموع

249
01:30:59.000 --> 01:31:13.300
وقال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي الا السجن والاكابر يعزون للشافعي انه يرى التثليث وهذا هو المنصوص عنه وهل له قول على ما ذكر ابو عيسى؟ ابو عيسى حافظ

250
01:31:13.450 --> 01:31:37.850
وعالم بمذهب الشافعي فيمكن جعله روايتين عن الشافعي رحمه تعالى الرواية الاولى التثليث والرواية الثانية الموافقة للجمهور. ان المسح مرة واحدة بناء على الاحاديث الصحاح. ومن قال بمسجد مرة واحدة احمد بن حنبل واسحاق. قال ابو عيسى رأوا مسح الرأس مرة واحدة

251
01:31:37.850 --> 01:32:03.450
ولم يذكر رحمه الله تعالى قول اهل الرأي ان مذهب ابي حنيفة انه يقتصر على نفسه مرة واحدة سوف اشير الان ان شاء الله بعد قليل بعض اهل العلم يخرج الروايات الواردة في مسح الرأس ثلاثة. فقال ما ورد من الاحاديث بتثليث المسح ان صحت على

252
01:32:03.450 --> 01:32:27.100
قصد استيعاب المسح الموازن الحديث في تكليف السرطان على قصد استيعاب المسح لا انها مسحات مستقلة لجميع الرأس بمعنى انه مسح من رأى ولم يستطع التعميم فمسح الثانية ولمسح الثالثة تعمم فهذي تعتبر مسحة واحدة فقال الراوي مسح ثلاثا

253
01:32:27.100 --> 01:32:46.000
في الاولى ولا في الثانية هذا مجرد تخريج ولا نشتغل بذلك ما دامت الاحاديث معلولة ولا صحت الاحاديث ففي هذا التخريج نظر ايضا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن منصور قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول سألت جعفر محمد

254
01:32:46.050 --> 01:33:09.600
بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف الصادق ومعروف انه ثقة عن مسح الرأس ايجزي مرة؟ فقال اي والله اي والله حرب ايجابي. وقد تقدم من ذكر من ذهب الى هذا يقال. وهذا مذهب ابي حنيفة

255
01:33:09.850 --> 01:33:31.350
واختاره الامام ابن المنذر رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه وقطع به جماهير اصحابه انه يستحب مسح الرأس ثلاثا. كما يستحب تطهير باقي الاعضاء الثلاثة

256
01:33:31.350 --> 01:33:48.800
هذا مذهب انس ابن مالك وعطا وسعيد ابن جبير وجاء عن محمد ابن سيرين انه مسح رأسه مرتين سيحصل لنا وتحصل لنا الان ثلاثة مدارس مسح الرأس. المذهب الاول انه يمسح مرة واحدة

257
01:33:49.250 --> 01:34:07.350
المذهب الثاني انه يمسح اه مرتين. قال ابن مذهب ابن سيرين ان يمسح ثلاثة والاكثر ما نقل وهذا مذهب انس بن مالك ومن تقدم ذكره يمكن ان نجمل ما جاء من فوائد الحديث والشرح

258
01:34:07.550 --> 01:34:29.750
الاولى الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة الثانية البدء بمقدم الرأس والانتهاء مؤخره. الثانية ان الاذنين من الرأس الثالثة انعقاد الاجماع على ان الواجب في مسح الراس مرة واحدة والاختلاف في الزيادة

259
01:34:29.900 --> 01:34:48.900
وقد حكي عن ابن ابي ليلى حجاب الثلاث وفيه نظر الثالث الخامسة ان الاحاديث الواردة في تثليث الرأس وبتدريس فتح الرأس ضعيفة السادس السادسة ان المرأة في ذلك كالرجل باصلح قولي العلماء

260
01:34:49.000 --> 01:35:08.800
السابعة انه يكفي مسح مقدم الرأس الى مؤخره دون رجوع اذا غلب على ظنه التعميم اذا لم يحصل في هذا تعميم وجب عليه تعميمه اما بالرجوع وهو السنة او يبني بالمقدم مرة اخرى فيكون قد اتى بالواجب ولكنه خالف

261
01:35:08.900 --> 01:35:33.550
السنة ما لم يتلخص والعلم عند الله     هذا فيه نظر الصحيح انه يقتصر في مسح الراس على الظاهر ولا يلزم وصول الماء الى وصول الشعار يقتضي هذا ادخال اصابع في ثنايا اشعر

262
01:35:33.700 --> 01:36:05.050
قال في نظر هذا شيء يدل على هذا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ويكفي مسح ظاهر الشعر يخلص على ذلك الواجب التعليمي المتقدم اللي جمع منعقد يعني واجب التعميم

263
01:36:05.350 --> 01:36:21.900
ما يمكن يعني يلزم من هذا القول اه انه لو لم يجب الرجوع وهذا لا قائل به الواجب التعميم فاذا عمم بالبدء بمقدم الرأس الى مؤخر سقط عنه الواجب رجوعه سنة في الاتفاق

264
01:36:22.050 --> 01:36:43.350
الا على ما نخرج انه يوجب مسح الرأس ثلاثة وفي نظر الاجماع كما نقل الاجماع الطبري والنووي وابن عبد البر وجماعة من اهل العلم التعميم مع الرجوع والسنة  لا يبالغ في اخذ المال

265
01:36:43.400 --> 01:37:00.950
تحديد الاخ المالي ورد تقدم النبي اخذ لرأسه ماء شديدا وسوف يذكر هذا ابو عيسى رحمه الله تعالى في الدراسة القادمة حين قال باب ما جاء انه يأخذ رأسه ماء جديدا ثم اشتد بحديث عبد الله بن زيد

266
01:37:00.950 --> 01:37:17.450
اي فضل يديه لان في رواية انه مسح رأسه بما فضل من يديه والرواية من كرة جاءت من رواية ابن عقيم عن الربيع معوذ وان الراجح لكن لم يدري لم يأتي تحديد قدر الماء

267
01:37:17.550 --> 01:37:52.000
لا يبالغ في الاخذ حديث المراد ان يرطب يديه اراد ان يرطب يديه مقدم رأسه ثم يرجع حديث عائشة     ممكن هذا بهذا ممكن المراد بمسح او بحديث عائشة خديها انه يعني رأى الصبغين او مسحة الصبغين

268
01:37:52.550 --> 01:38:13.800
هذا ممكن لانه مسح الوجه هنا الترتيب واجب في الوضوء فاختصر الراوي على ما فهمه رواه بالمعنى على انه قد تقدم ان حديث عائشة في من تكلم فيه لتفرد عبد الملك بهذا الخبر ولكن حنا نحمل على احاديث اخرى لا اشكال في هذا الخبر

269
01:38:16.450 --> 01:38:36.700
تمسح المرأة اصول الشعر. اما الذوائب فلا تمسحها المرأة ولا اعلم دليلا على استحباب مسح الزوائد وحتى الشعر اذا كان الرجل اذا كان له دؤبتان فلا يلزم آآ مشروما بل لا اعلى دليل حتى على الاستحباب مسح الزوائد. لانه ما ينقص على نفس

270
01:38:36.700 --> 01:39:13.100
والراس تقدم الشعر المعتاد فنقتص على ما ورد به النص ولا نزيد على ذلك  لا يمكن هذا لان مالك سئل عن معنى حديث ابن زايد الناصية روى الحي عن عمرو بن يحيى ثم يركع هذا دليل على ان المقدم هو ما يلي الناصية هذا هو المقدم هو ما يلي الناصية

271
01:39:14.900 --> 01:39:19.450
من الحديث من مجموع طرق الحديث كما في رواية مالك عند ابن خزيمة