﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:43.150
وهذه الجملة الثلاث نبدأ اولا بالاولى. فيها النهي عن مسجد ذكر باليمين لكنه مقيد في حال البول فهل هذا التقييد له مفهوم او لا قيل له مفهوم وان النهي عن مس الذكر باليمين انما يكون حال البول

2
00:00:45.700 --> 00:01:04.150
طيب فاذا نهي عنه حال البول فهل نقول في غير حال البول من باب اولى لانه في البول قد يحتاج اليه اي الى مسكه فاذا نهي عن مسكه في حال البول ففي غير حال البول من باب اولى

3
00:01:05.250 --> 00:01:24.450
وقد يقال بالعكس لانه اذا امسى فذكره بنيامين وهو يقول لا يأمن من رشاش البول على اليد اليمنى فتتقذر به وبناء على هذا يجوز ان يمس ذكره بيمينه اذا اذا كان ايش

4
00:01:25.450 --> 00:01:49.600
اذا كان لابد طيب والاحتياط ان يتجنب ذلك سواء يبول ام لا ومن فوائد هذا الحديث تفضيل اليمين على الشمال لقوله لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ويقول فانه يدل على جواز مسه

5
00:01:50.050 --> 00:02:17.850
بالشمال وهذا يدل على تكريم اليد اليمنى وهو كذلك ولهذا لا يؤكل الا بها ولا يشرب الا بها ولا يؤخذ الا بها ولا يعطى الا به ومن ومن خالف فاكل بالشمال او شرب بالشمال او اعطى بالشمال او اخذ بالشمال فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:18.900 --> 00:02:44.800
طيب ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخلاء باليمين وهو ظاهر ويستفاد منه من فوائد الحديث جواز التمسح من الخلاء باليسار من اين تؤخذ من قوله بيمينه فان قال قائل

7
00:02:45.200 --> 00:03:11.800
التمسك بالحجر ونحوه واضح لكن الاستنجاء اليس الاستنجاء يلزم منه تلوث اليد بالقاذورات قلنا بلى لكن المراد نسخ القاذورات في هذا الحال ازالته فاعتبرت الغايات دون مبادئ ومن فوائد هذا الحديث

8
00:03:13.600 --> 00:03:36.900
النهي عن التنفس في الاناء لقوله ولا يتنفس في الايمان لان ذلك يضره ويقدره على غيره فان قال قائل وهل النفخ في الاناء كالتنفس فيه قد نقول انه اشد وقد نقول لا

9
00:03:39.650 --> 00:04:02.200
قد نقول انه اشد لان النفخ يستوجب ان يخرج من من الانسان اكثر مما يخرج بالتنفس فيكون اولى ويحتمل ان النهي عن التنفس لئلا يشرق الانسان وتصيبه الشرق فيتأذى. وبناء على ذلك يكون النفخ

10
00:04:02.200 --> 00:04:23.700
غير مكروه لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا النفخ في الطعام. قالوا ولو كان حارا فانه لا لا لا لا نعم فانه لا ينفخ طيب اذا كان حارا وانا مستعجل ماذا اعمل

11
00:04:24.950 --> 00:04:45.750
نعم نقول ان كان مائعا جاريا فامره سهلا يصب في اناء اخر ويردد ويبرأ او يكون الاناء واسعا فيرجه حتى يبر. وان كان الامر بالعكس كما لو كان طعاما متراكبا فانه

12
00:04:45.850 --> 00:05:12.200
ايش وش اسوي؟ ان شا الله ان شا الله المروحة ولا كان لي مراوح العادية يفعل نعم اي نعم طيب انتهى الوقت اظن  هاجر بيتا فوجد فيه باتجاه القمة. نعم. الحمد لله هذه الحالة ما الذي يفعله

13
00:05:12.400 --> 00:05:35.500
في هذا الحال يقول لصاحب البيت غير اذا رفض يأتي بكرسي يتجه فيه الى غير القبلة اغسل حتى امرهم سهل لان الغالب كبار السن لهم مكانة يعني من دون البلوغ اصلا. ايه نعم ولو كانت نعم

14
00:05:35.900 --> 00:05:54.400
نعم تفضل  كل النهي في هذا كل النهي في هذا من الكراهة لاننا نرى ان اقرب الاقوال في مسألة اقتضاء النهي التحريم او او الكراهة انه واذا كان من باب الاداب فهو

15
00:05:54.750 --> 00:06:12.800
نكاح وان كان من باب العبادات فهو للتحريم احسن الله اليكم ما اصلح الاقوال في فعل النبي عليه الصلاة هل يخصص قول امه؟ نعم الصحيح ان يخصص قوله لان فعله سنة وقوله سنة

16
00:06:13.300 --> 00:06:44.250
بعض المقابلات  نعم  الى ايش؟ طوابق عالية. نعم  دورات المياه في جانب معين من المبنى ومعه    ماذا يفعل  معقول ينحرف في مسائل بنفس المرة مساجد في مسألة زين مراحيض المسجد الحرام

17
00:06:44.300 --> 00:07:11.500
لما رحلت المسجد ايه  لا هذي هذي يجب ان تصرف لان اكثر الناس ما يعرفون فيجب ان تسأل وجوبا ويقال لصاحب لصاحب المسجد اتمم احسانك واتق الله. في حديث رواه ابو داوود. نعم. عن حديث جابر رضي الله عنه. قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت

18
00:07:12.250 --> 00:07:34.700
نعم يعني هذه يشكل على ما  لماذا؟ نعم خله صح خله صح لكن هل فيه دليل على انه متأخر؟ عن النهي اذا ايه طيب هذي من قبل الموت بنص سنة النهي

19
00:07:36.250 --> 00:08:06.700
ما في طب الجمع يا شيخ؟ ولهذا ذكر العلماء انه ان الناقل عن الاصل مقدم على المقبل على الاصل لان الناقة العاصمة معه زيادة علم  انسى الوقت واقول قارئ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه

20
00:08:06.700 --> 00:08:27.850
اجمعين قال المصنف رحمه الله فيما نقله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام فيما نقله عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان

21
00:08:27.850 --> 00:08:50.150
وما يعذبان في كبيره اما احدهما فكان لا من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة وشقها نصفين غرز في كل قبر واحدة وقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

22
00:08:50.150 --> 00:09:07.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على حديث ابي قتادة حارث بنصاري رضي الله عنه

23
00:09:10.350 --> 00:09:40.800
وفيه النهي عن امساك الذكر باليمين الى هل قيد الحديث ام لا هل قيد الحديث النهي عن مسجد الذكر باليمين؟ هل قيد ام لم يقيد؟ ها اسألك طيب وهو نعم قيد بقوله وهو يبول تمام

24
00:09:41.550 --> 00:10:09.050
هل لهذا القيد من مفهوم اذا النهي مطلقا طيب الجواب غير هذا محمود المطلق لانه انما نهى عن نفس  خشية من رصاص الضوء يعني معناه ينبني على العلة بهذا القلب

25
00:10:09.850 --> 00:10:49.200
ان قلنا خوفا من ان تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول  اليس كذلك واذا قلنا العلة  يعني    نعم تكريم اذا قلنا ان الالة تكريما اليمنى صار صار عام لماذا

26
00:10:50.450 --> 00:11:12.800
لان الادلة تنزه عن مسجد ذكر او المستحضرات او انثى انه اذا كان في حال وهو محتاج الى هذا فمن دون  وكذلك ايضا اه النهي عن التنفس في الاناء هل يؤخذ منه النهي عن النفخ في الاناء

27
00:11:13.650 --> 00:11:36.100
منها ان ثالث التنفس طيب النفخ هل يؤخذ من النهي عن التنفس؟ النهي عن النقد ها وجهه لا يتنفس لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفع لان النفخ غير التنفس

28
00:11:39.350 --> 00:12:12.250
طرف  ربما يخرج بعض الاشياء   وقيل لا احسنت فيسبق تمام نبدأ بالدرس الجديد الان قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين

29
00:12:14.350 --> 00:12:38.300
بقبرين القبر مدفن الميت قبر مدفن الميت قد يدفن فيه وقد لا يدفن اذا قد يكون مهيأ لان يدفن فيه ولم يدفن فيه احد والمراد به هنا ما دفن فيه احد بقوله لقوله انهما ليعذبان

30
00:12:39.500 --> 00:13:05.350
انهما ليعذبان وقول انهما اي اي القبران والمراد اصحابهما هذا المراد فاذا قال قائل وهل في ذلك تجوز في القبر عن صاحبه قلنا لا لانه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد

31
00:13:05.400 --> 00:13:29.500
فلا تجوز وهذا هو محط الخلاف بين من قال ان في اللغة العربية مجازا ومن قال لا فمن قال ان في اللغة مجازا اعتبر اللفظة او اعتبر الكلمة الذي جرى فيها المجاز على انها كلمة منفردة

32
00:13:30.600 --> 00:13:50.250
ومن قال لا مجال اعتبر الجملة لكم معنى من قال لا مجال اعتبر الجملة ومن قال مجاز اعتبر كلمة واحدة الذي يقول لا مجازبا اذا اعتبر الجملة يكون محال ان يكون المراد بقوله انهما ليعذبان

33
00:13:50.700 --> 00:14:13.100
نفس الكفر  لان الحفرة ايش؟ لا تعبر حفرة لا تعذب اذا فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره غيره من الصيام وما دام وما دام المراد بائنا بائنا او بين من السياق

34
00:14:13.950 --> 00:14:32.350
نعم فانه لا حاجة الى ان نقول هناك مجازر وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واطنب في تأييده وتفنيد ما سواه واختاره محمد الشنقيطي صاحب اهواء البيان

35
00:14:32.450 --> 00:14:59.200
في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن لكنهم خصهم بالقرآن ووجه تخصيصه انه قال ان من اقوى علامات المجاز صحة نفي ولا شيء في القرآن يصح نفيه نعم اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم

36
00:14:59.700 --> 00:15:21.900
وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا كل لاننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها بل نعتبر دلالتها دلالتها بالصيام ومعلوم ان دلالتها بالسياق اذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة

37
00:15:22.350 --> 00:15:50.900
فان السياق يكون حقيقة فيها انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان صاحب القبر في كبير اي في امر شاق عليهما وليس المراد في كبير من الذنوب ولهذا جاء في بعض الفاظ البخاري بلى انه كبير. اي كبير من جهة

38
00:15:51.000 --> 00:16:10.250
الذنب وليس كبيرا من جهد التحرز منهم اي لا لا يعذبان فهم يشركون عليهما اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي لفظ لا يستبرئ وفي اخر لا يستنزف ومعناهما واحد

39
00:16:11.150 --> 00:16:30.000
احدهما لا يستبري من البول اذا بال لا يعصي اثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه لا يهتم وقوله من البول البنى للعهد اي عهد هو

40
00:16:30.250 --> 00:16:49.300
العهد الذهني لان الذي يلاصق الانسان من الابوال بول نفسه ولهذا جاء في رواية اخرى اما احدهما فكان لا يستتر من بوله من دولة وانما قلنا بهذا يا عبد الله

41
00:16:49.800 --> 00:17:15.400
لان من العلماء من قال ان الف البول للاستغراق وبنى على ذلك ان جميع الاهوال نجسات كما سيفعل طيب واما الاخر فكان يمشي بالنميمة يمشي بالنميمة اي بنم الحديث الى الغير

42
00:17:16.250 --> 00:17:40.550
النميمة مأخوذة فعيلة بمعنى مفعولة يعني بالكلمة الممومة اي المنقولة فما هي النميمة؟ هل كل نقر يسمى نميمة لا النميمة هي نقل كلام الغير في الغير الى الى الغير نقل كلام الغير في الغير الى الغير

43
00:17:40.900 --> 00:18:01.300
على وجه الافساد بينهما هذا القيد المهم على وجه الافساد بينهما مثال مثال ذلك اتى شخص الى اخر وقال له يا فلان اين انت من فلان؟ قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا

44
00:18:02.700 --> 00:18:13.400
من اجل الافساد بينهما والقاء العداوة وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين