﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:30.700
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي. ان طهران بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر

2
00:00:30.700 --> 00:00:50.700
اواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. وليس بواجب لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا امروا به الا من اراد. ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. دائما نحن

3
00:00:50.700 --> 00:01:10.700
نقول ان كل شيء من العبادات له حقيقة. تكلمت قبل قليل عن حقيقة الصيام. الان ما هي حقيقة الاعتكاف حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد لكن وش يقول الشيخ؟ من طاعة الله

4
00:01:10.700 --> 00:01:40.700
في طاعة الله. هذه حقيقة الاحتكاك. الاعتكاف ليس لزوم المسجد. الاعتكاف المسجد بطاعة الله. هذا هو الاعتكاف. فالذي يجلس في المسجد من غير عبادة وانما ان يقطع الوقت في الحديث مع اصحابه او الاقبال على الجوال او باي شيء. هذا لن

5
00:01:40.700 --> 00:02:10.700
حقق او لم يأت بحقيقة الاعتكاف. وما سيترتب من الاجر على فعله فهو قليل واضح؟ كل شيء في الشرع له حقيقة. واحيانا الحقيقة تذهب تبقى الصورة التي يستفيد منها المسلم عدم المطالبة فقط. فالانسان اللي يصوم كما قلنا بدون ان يجتنب المعاصي هذا ليس له اجر فقط لا يطالب

6
00:02:10.700 --> 00:02:30.700
الانسان الذي يصلي وهو لاه في كل صلاته ليس له اجر. ولكنه لا يطالب بالقضاء فقط. تسقط من ذمته فقط لانه لن يأتي بحقيقة العبادة. فالمسلم يجب ان ينتبه لحقائق الامور. اذا اردت ان تفعل عبادة يجب ان تفهم

7
00:02:30.700 --> 00:02:50.700
هذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ليس لمجرد الجلوس وانما ليتفرغ للعبادة ولذا الشخص الذي لا يعتكف ويقرأ القرآن ويعبد الله في بيته اكثر هو اقرب الى الله من المعتكف الذي

8
00:02:50.700 --> 00:03:10.700
يتعبدوا وهذا من ثمرة العلم. حتى الانسان لا يظن ان الامور بظواهرها يجي يجلس في المسجد يحسبه انه انه اتى بعبادة عظيمة لابد ان تأتي بالعبادة على وفق الشرع وكما امر بها الله سبحانه وتعالى

9
00:03:10.700 --> 00:03:30.700
ثم بين الشيخ ان الاصل في الاعتكاف انه ليس بواجب الا في سورة وهي سورة النذر. ثم قال فصل. قال رحمه الله فصل ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة ان تعتصف بغير اذن زوجها لانه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير اذنه وليس للعبد الاعتكاف

10
00:03:30.700 --> 00:03:50.700
بغير اذن سيده لانه يملك منفعته. فان اذن له ما صح منهما لان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن باذنه. وان شرع وان شرع فيه تطوعا فلهما اخراجهما منه. وان كان وان كان باذنهما لانه لا يلزم بالشروع فيه. وان كان منذورا

11
00:03:50.700 --> 00:04:10.700
فيه لم يجز اخراجهما منه سواء كان معينا او مطلقا لانه يتعين بالشروع ويجب اتمامه. فلم يجز التحليل منه كالصوم ان كان النذر والدخول فيه بغير اذن فلهما منعهما من ابتدائه واخراجهما منه بعد الشروع فيه لانه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة

12
00:04:10.700 --> 00:04:30.700
لغيرهما فاشبه نذر عارية عبد وعبد غيره. طيب اشتمل المقطع على مجموعة من الامور. الامر الاول ان العقل الذي بين الرجل وزوجته عقد استمتاع. والقاعدة ان اي عمل يحول بين الزوج وبين الانتفاع مما عقد

13
00:04:30.700 --> 00:04:50.700
عليه فانه يجب ابطاله. القاعدة الثانية ان العقد او طبيعة العلاقة بين العبد وسيده بدر المنافع فكل ما يمنع العبد من بذل منافعه للسيد فهو ممنوع منه. القاعدة الثالثة ان العبد والمرأة

14
00:04:50.700 --> 00:05:10.700
فاذا دخل في عبادة واجبة باذن الزوج فانه لا يجوز له ان يخرجهما من هذه العبادة. واذا دخل في عبادة مستحبة فانه يجوز ان يأمر الزوج شوف السيد بالقطع وان كان باذنه. وان كان باذنه. هذه اربع

15
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
اقواعد ذكرها الشيخ لها فروع كثيرة منها ما ذكره المؤلف لها فروع كثيرة من فروعها مثلا ما حكم صلاة الجماعة للمرأة اذا كان باذن الزوج جاز والا فلا يجوز لان الوقت

16
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
من حق ايش؟ السيد. صلاة الجماعة بالنسبة للعبد نفس الكلام. الحج نفس الكلام. العمرة نفس الكلام. فاذا اذا دخل في عقد ليس واجب فالزوج والسيد اخراجهما منه. القاعدة انه اي شيء يتعارض مع الحق الذي ترتب بسبب

17
00:05:50.700 --> 00:06:20.700
العقد فالحق للزوج والسيد. طيب اذا هذه مجموعة من اه القواعد التي ذكرها المؤلف عليها هذه اه الثمار والمكاتب كيف؟ نعم ايه يصلي اذا على المذهب اذا صلى اذا منعه من صلاة الجماعة صلي في البيت. القول الثاني ان ليس له ان يمنعه من صلاة الجماعة لانها واجبة. والواجب لا يستأذن

18
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
به ويخدمه في غير هذا الوقت. لكن انا قصدي التمثيل بها على القاعدة. اذا اذن له مستحب ثم دخل به فله ان يقطعه. والقاعدة ان كل شيء يجوز الخروج منه فلسيد ان يقطع قوله

19
00:06:40.700 --> 00:07:00.700
قال رحمه الله فصل والمكاتب كالحر في الاعتكاف لانه لا حق للسيد في نفعه. ومن نصفه حر ان لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقند لتعلق حق سيده بنفعه بزمن اعتكافه. وان كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن. وفي زمن

20
00:07:00.700 --> 00:07:30.700
الحر لعدم حق السيد فيه. اه. لما ذكر العبد ذكر صنفين المكاتب والذي هو حر نصفه المكاتب اه كالحر. لماذا؟ لانه ليس شيء. كيف يقول هو؟ لا حق للسيد الم نقل نحن والعبد ممنوع لان منافعه لسيده؟ نعم. فاذا فهمنا تلك القاعدة لو سألتك المكاتب هل يجوز له

21
00:07:30.700 --> 00:07:50.700
وان يعتكف؟ تقول نعم لان منافعه ليست من سيده. واضح؟ منافع المكاتب ليست لسيدي لانه مأمور بان يعمل ويسدد سيدة او المكاتب وقته له. فمقتضى القاعدة حتى لو لم يذكر الشيخ المؤلف هذا الحكم مقتضى القاعدة السابقة الجواز. يأتي

22
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
فينا الوسط المعتق بعظه. كما ترى المعتق بعظه ان كان مشاحا لا يجوز له لان حق السيد ايظا مشاع في وقته فله ان يستفيد في كل وقت فليس له ان يعتقل. وان كان ليس مشاعا وانما مهايئة يعني له جزء في يوم ويوم مثلا

23
00:08:10.700 --> 00:08:30.700
فله ان يعتكف في اليوم الذي من اختصاصه. وليس له ان يعتكف في اليوم الذي من حق سيده. وهذا كله مترتب على القاعدة السابقة نعم. قال رحمه الله فصل ولا يصح الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ولانه عبادة محض

24
00:08:30.700 --> 00:08:50.700
فاشباه الصوم وان كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وان والخروج منه ففيه وجهان احدهما يبطل فما لو قطع نية الصوم والثاني لا يبطل بانه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. نعم الان

25
00:08:50.700 --> 00:09:10.700
اه الاعتكاف يحتاج لصحته الى نية. لماذا؟ الجواب المتبادل لانه عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية وتحتاج ويحتاج الى نية خاصة وهي اذا كان اعتكافا خاصا مثلا يكون نذر فلا تكفي فيها النية

26
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
المطلقة بل يجب ان ينوي ان هذا الاعتكاف هو عن نذره هو عن نذره. هنا في الاخير ذكر قضية وهي هل من مبطلات الاعتكاف الخروج ان قسنا الاعتكاف على الحج فهو ليس مبطلا. وان ناقشه على

27
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
فهو مبطل. وصاب ان قياسه على الحج فيه نظر. لوجود الفروق الكثيرة بين الاعتكاف والحج. لوجود الكثيرة بين الاعتكاف والحج لكن من يصحح قياس الاعتكاف على الحج فيلزمه ان لا يبطل الاعتكاف بالخروج كما اشار اليه

28
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
المؤلفة. نعم. فصل ويصح. قال رحمه الله فصل لا يصح بغير صوم. وعنه لا يصح الا به. لما روى ابن عمران ان عمر جعل عليه ان يعتكف الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. رواه ابو داوود. والمذهب الاول لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله

29
00:10:10.700 --> 00:10:30.700
يعني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك متفق عليه ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا ولان كل ولان كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. والافضل الصوم ليجمع بين العبادتين

30
00:10:30.700 --> 00:10:50.700
ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم. وعلى الاخرى لا يصح اقل من زمن يصح فيه الصوم. وانذر ان يعتكف بصوم ومن لزمه لانه صفة مقصودة في الصوم لانه صلة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع. سمعتم الخلاف والادلة

31
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
فلا احتاج الى ان اعيدها لكن التعليل الجميل اللي ذكره الشيخ المؤلف في عدم وجوب الصوم هو ان كل عبادة صح بعضها بغير صوم صحت كل هذا. هذا قياس جيد تعليل وتأصيل. ولذلك

32
00:11:10.700 --> 00:11:40.700
الحج بغير صوم صح الحاج بغير صوم كذلك الصلاة وكثير من العبادات تصح بغير صوم. فهذا اقوى وهذا الموضع الثاني معنى فقط اليوم بالتعليم استحباب الخروج من العفو. استحباب الخروج من الخلاف. ولاحظ ان الشيخ يعلل به ولا يذكر فيه خلافا. اما اذا نذر ان يعتكف

33
00:11:40.700 --> 00:12:00.700
صائما فهذا صفة مقصودة في النذر وكلما انت الزمت نفسك بصفات في النذر فيجب الوفاء بها. نعم ولا يصح قال رحمه الله فصل لا يصح من رجل ولا امرأة الا في المسجد لقول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه

34
00:12:00.700 --> 00:12:20.700
الجماعة لانها واجبة علي فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والافضل ان يعتكف في الجامع بان ثواب الجماعة فيه ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره لان الله تعالى لم يعين

35
00:12:20.700 --> 00:12:40.700
لم يعين لاداء الفرض مواضعا فلم يتعين بالنذر الا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. فانها تتعين بالنذر فان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه. والاعتكاف في غيره لانه

36
00:12:40.700 --> 00:13:00.700
افضلها وان نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز ان يعتكف في المسجد الحرام لفظله عليه ولم يجز في المسجد الاقصى لانه مفضول وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز له الاعتكاف فيهما لانهما افضل منه. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل

37
00:13:00.700 --> 00:13:20.700
من الف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يوم الفتح يا نبي الله لاصلين في بيت المقدس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك كل صلاة في

38
00:13:20.700 --> 00:13:40.700
بيت المقدس؟ يشترط لصحة النذر عند الفقهاء بالنسبة للرجل ان يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة يشترط لصحة النظر ان يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة للجمعة. الجماعة لا الجمعة

39
00:13:40.700 --> 00:14:00.700
اما الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة فهو مستحب. واما النذر الاعتكاف في غير مسجد فلا يصح واما الاعتكاف النذر في في غير في مسجد لا تقام فيه الجمعة الجماعة فلا يصح. فان العبادات في

40
00:14:00.700 --> 00:14:20.700
شرع لها نظام لابد من الاتيان به. فطبيعة النذر انه لا يصح الا في مسجد. بل ان من العلماء من لا يصحح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. لاجل حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة

41
00:14:20.700 --> 00:14:40.700
يقع لا يجوز الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. هذا قول مرجوح انما ذكرته لك حتى تعرف ان هذه عبادة لها نظام معين لا يجوز الخروج عنه. طيب ثم ذكر آآ ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة وان مرتبة والبحث فيها واضح

42
00:14:40.700 --> 00:15:00.700
قال رحمه الله فصل ثياب فان عين بنذره زمنا تعين ولزمه ان يعتكف فيه لان الله تعالى عين بعبادته زمنا فتعين بالنذر فانذر اعتكاف العشر الاواخر لزمه دخول معتز فيه قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. ويخرج منه بعد غروب شمس اخر يوم من الشهر. لان ذلك

43
00:15:00.700 --> 00:15:20.700
والعشر تاما كان الشهر او ناقصا وعنه انه يدخل مكاتبه اذا صلى الصبح بما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكب متفق عليه. وان نذر عشر ليال من اخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة. لانه صرح بذلك. طيب

44
00:15:20.700 --> 00:15:40.700
المذهب اللي هو الدخول قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. واما حديث عائشة فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه الخاص دخل معتكفه الخاص. وعندكم مبحث مهم يجب على طالب العلم ان يعتني به. وهو الجمع بين

45
00:15:40.700 --> 00:16:00.700
حديث اوجه الجمع بين الاحاديث. الفقهاء عندهم مناهج كثيرة في الجمع بين الاحاديث. الان هذان الحديث ان عندنا هنا وجهان للجمع اما ان نقول الجمع بينهما بان يحمل الحديث الثاني على دخول المعتكف الخاص التي هي الخيمة. او نقول

46
00:16:00.700 --> 00:16:20.700
بينهما ان الحديث الثاني يدل على جواز تأخير الخروج الى اه يدل على جواز تأخير دخول المعتكاف الى الفجر. هذا وجهان فقد يكون هذا راجح وقد يكون ذاك راجح لكنه مطلب نفيس جدا اه يعني ينبغي ان يعتني به طالب العلم. كيف

47
00:16:20.700 --> 00:16:40.700
بين الاحاديث اه وان هذا العشر ليالي الامر فيها واضح وان نذر قال رحمه الله وان نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكف قبل غروب الشمس من اوله ويخرج منه بعد غروبها من اخره تاما كان الشهر او ناقصا. لان ذلك هو الشهر. في العشر. نعم. وان

48
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
واعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يوما بالعدد. لان شهر العدد ثلاثون يوما ويلزمه التتابع لان الشهر باطلاقه ينصرف الى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه اخر لا يلزمه التتابع لانه معنى يصح فيه التفريق فلم يجد فلم

49
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
يجب التتابع فيه بمطلق النذر. كما لو نذر تكاو ثلاثين يوما ويدخل في نذره الليل والنهار بان الشهر عبارة عنهما. وان ذرع اعتكاب ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع لان الايام المطلقة توجد بدون التتابع والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي يلزمه التتويج هذه قاعدة مهمة. النذر يقطع

50
00:17:20.700 --> 00:17:40.700
ما يتناوله لفظه. فقولها اصوم ثلاثين يوم آآ يقتضي هذا اللفظ فقط ان يستكمل ثلاثين اليوم في الاعتكاف متتابعة ومتفرقة. بخلاف اذا قال شهر لان الشعر اسم للايام المتتابعة. فاللفظ يقتضي التتابع

51
00:17:40.700 --> 00:18:00.700
نعم. وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر. فعلى قوله تدخل الليالي في نذره وعلى الاول لا تدخل الليالي الا ان ينويها او يشترطها بلفظه لان اليوم اسم لبياظ النهار والتثنية والجمع تكرار للواحد فانشرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي

52
00:18:00.700 --> 00:18:20.700
في خلل الايام وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الايام التي في خللها هذا فرق كبير بين ان نقول صيام ثلاثين يوم التتابع ولا لا؟ من ابرز الثمار التي تترتب على الخلاف اعتكاف الليل. اعتكاف الليل لانه انا اذا

53
00:18:20.700 --> 00:18:40.700
قلت لله علي النذر ان اعتكف ثلاثين يوما. هنيئا ان اعتكف اليوم وبعد خمس ايام يوم في النهار. لان اليوم واسم لبيان النهار. لكن اذا قلت ثلاثين يوم وصح ما قاله القاضي ابو يعلى لانه يجب ان تتتابع فدخلت الليالي لان لا يمكن ان

54
00:18:40.700 --> 00:19:00.700
الا بهذا لا يمكن ان تتتابع الا بهذا فالفارق بين المسألتين كبير جدا. نعم. وكذلك لو نذر الليالي هي متتابعة دخل في نذره الايام التي في خللها لان ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه. كايام العشر. وان له اعتكاف يوم لزمه دخول

55
00:19:00.700 --> 00:19:20.700
قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا ولا يجوز تفريق ذلك بساعات لان اليوم اسم للكامل المتتابع ان قال لله علي ان اعتكف ايام هذا الشهر او لياليه او شهرا بالليل او بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه. لانه انما يلزمه بلفظه

56
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
فيجب فيجب ما يتناوله اللفظ. وان نذر اعتكافا معينا متتابعا فباته ولزمه قضاؤه متتابعا لان التتابع صفة فيه فلم يجز الاخلال به في القضاء. وان لم يكن متتابعا ففيه وجاني احدهما يلزمه التتابع. لان الاداء متتابع فاشبه ما لو لفظ بالتتابع

57
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
والثاني لا يلزمه لان التتابع في الاداء لحصل ضرورة التعيين لا من نذره. فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان فان لم يكن التتابع واجبا في الاداء لم يجب في القضاء بطريق الاولى. فصل ولا يجوز دعني الشيخ هنا قال في مسألة قليلة الفائدة وهي هذا النذر النذر

58
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
من يبي ينذر يعني هذه النذور المعينة؟ لكن من طبيعتهم رحمهم الله الاستقصاء والتقسيم والبيان وتدريب الطالب الى اخره وان كانت بعض المسائل ثمارها قليلة مثل مثلا الفصول اللي مرت عليكم في كتب متون الفقهاء مثلا في زيادة مستقنع وغيره في

59
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
تعليق الطلاق بالشروط فان قال فان قال فان قال هذه يعني فائدة قليلة جدا حتى انها نقل عن نقل عن شيخ مشايخ انا الشيخ العلام عبدالرحمن السعدي انه كان يقفز اه هذه الفصول يعني. لان الفائدة منها ليست كبيرة. وهذا يشبه هنا يعني هذا التنويع

60
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
في مسألة الالفاظ في النذر وانواعها الان الاعتكاف يعني بالكاد الناس يعتكفون في العشر الاواخر يعني فائدته قد تكون قليلة. اصل ولا يجوز. قال رحمه الله فصل ولا يجوز الخروج من المسجد الا لما لا بد له منه. لما روت عائشة قالت

61
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه ولا خلاف في جواز الخروج اعادة الاستدلال انه لو كان الخروج جائزا لم يضطر الى هذه

62
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
الحركة بان يدخل رأسه مع النافذة لترجله له رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وان احتاج وان احتاج الى مأخول او مشروب وليس له من يأتيه به. فله الخروج اليه لانه مما لا بد له منه. وان حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج

63
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
وجوديها لانها واجبة باصل الشرع. فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. الان الشيخ آآ بدأ بمبطلات الاعتكاف قبل ما طلعت لك المبطل الاول الذي بدأ منه الذي ينافي الاعتكاف الخروج. الخروج هذا منافذ اعتكاف. لماذا؟ لان

64
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
فالاعتكاف هو لزوم فالخروج ايش فيه؟ عكس. نعم. يعاكس المقصود منه. ولذلك هو من المبطلات. فان خرج من المسجد الله يعطيك العافية. ثم ذكر الشيخ الدليل ووجه الاستدلال ثم ما يستثنى. ما يستثنى هو ما لا بد منه. اذا كان سيخرج لقضاء حاجته سيخرج

65
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
الاكل والشرب سيخرج لصلاة الجمعة. هذه امور لابد منها. فما لا بد منه لا يبطل الاعتكاف. وما منه ضد وش فيه الله يعطيك العافية. وان دعي قال رحمه الله وان دعي اذا قال الى اقامة شهادة تعينت عليه او صلاة جنازة تعينت عليه او دفنها او حملها

66
00:22:40.700 --> 00:23:00.700
فعليه الخروج بذلك لان وجوبه اكد لكونه لحق ادمي ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان لانه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كهادة الانسان. ماشي. اذا اي خروج له ظرورة او حاجة فلا يبطل. فصل واذا خرج

67
00:23:00.700 --> 00:23:20.700
لذلك فليس عليه العجلة في مشيه اكثر من عادته لان ذلك يشق عليه. ويجوز والمشقة تجذب التيسير. يعني ما نراه بعض الناس انه يستعجل هذا ليس مشروع. ما دام جاز لك الخروج تمشي على طبيعتك وتنهي ما خرجت من اجله ثم ترجع

68
00:23:20.700 --> 00:23:30.700
نعم ما يجوز. قال رحمه الله ويجوز ان يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج اليه ولا يقف. لما روت عائشة قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض

69
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
كما اسأل عنه الا وانا مارة متفق عليه. ولانه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه. وان احتاج الى قضاء الحاجة وثم وثم سقاية اقرب من منزله وامكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه. هذه كلها شروط. نعم. لم يكن له

70
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
ضيوفهم الى منزله لانه خروج لغير حاجة. وان كان له منزلان فليس له قصد الابعد لذلك. وان خشي ضررا او نقصا في مروءته او انتظارا طويلا فله قصد منزله وان بعد. وان بذل له صديقه او غيره الوضوء في منزله لم يلزمه. لانه يحتشم ويشق عليه. لا

71
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
تفاصيل دقيقة هذي عدد تفاصيل جيدة وقد يحتاج اليها الانسان. الحاصل ان اي شيء ليس له حاجة ممنوع يبطل الاعتكاف واي شيء له حاجة كما مثل بمجموعة من الحاجات فله يعني فله ذلك ولا يقول اعتكافه

72
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
قال رحمه الله فصل ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه. وعنه انه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي ويعود الى معتكبه لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه والاول اولى لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد

73
00:24:50.700 --> 00:25:10.700
جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة الا بما لا بد منه رواه ابو داوود ولكن ان كان متطوعا فله ترك لفعل ذلك ثم يعود الى الاعتكاف وان كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب وان شرط فعل ذلك في نذره فله فعله

74
00:25:10.700 --> 00:25:30.700
ذلك انشرط العشاء في اهله جاز لانه يجب بعقده. فكان الشرط فيه اليه كالوقف. وان شرط انه متى مرض او عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك وان شرط الوطء في اعتكافه او الفرجة او النزهة او البيع للتجارة او التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه. لان هذا ينافي

75
00:25:30.700 --> 00:25:50.700
الاعتكاف فلم يصح شرطه كترك الاقامة في المسجد. والقاعدة ان اشتراط اي شيء يعارض الاعتكاف لا يصح اي اشتراط اي شيء يعارض حقيقة الاعتكاف وليس له حاجة لا يصح. فالنزهة والبيع والشراء الى اخره كل

76
00:25:50.700 --> 00:26:10.700
هذه يعني تتعارض مع حقيقة الاعتكاف. اما اشتراط ما له حاجة انه يجوز. اشتراط اشياء هو بحاجة اليها ولا تتعارض مع الاعتكاف فالاقرب انه يجوز. ومن العلماء من يوسع ويجوز كل الشروط. ومن العلماء من يضيق وايش

77
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
ويمنع كل الشروط والتوسط هو الاحسن. قال رحمه الله ها يجوز ولكنه لا ينبغي شرط الشرط هذا لانه شرط عبادة يعني لكن اشتراط انه يبيع ويشري ولا يرجع لدكانه مثلا ولا هذا لا

78
00:26:30.700 --> 00:26:50.700
تجارة تتعارض مع الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله فصل وان خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وان كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لانه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالاكل بالصوم. وقال ابن عقيل يبطلها لانه ترك

79
00:26:50.700 --> 00:27:10.700
كافي بستوى عنده هو سهوه كترك النية وحكم المكره فحكم الناس لانه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما. وان من المعلوم ان تعليل القاضي احسن من تعليل تلميذه اي ابن عقيل ايوه قال رحمه الله وان اخرج بعض جسده جاز

80
00:27:10.700 --> 00:27:30.700
فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف الى عائشة فتغص فتغسله متفق عليه وله صعود سطح المسجد لانه ولهذا منع الجدب اللغز فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين. فقال ان كان عليهما حائط

81
00:27:30.700 --> 00:27:50.700
باب فهي كالمسجد لانها معه تابعة له. وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وان خرج الى منارة الى منارة خارجة من المسجد والاعتكاف لانها ليست منه. قال ابو الخطاب ويحتمل الا يبطل لان منارة المسجد كالمتصلة به. القاعدة ان كل ما هو من المسجد

82
00:27:50.700 --> 00:28:10.700
يجوز الخروج له كل ما هو من المسجد يجوز الخروج له. وكل ما ليس من المسجد لا يجوز الخرجة. وخلافهم هنا في تحقيق هذا المناط فقط فاصل. قال رحمه الله فصل واذا دعت الحادث الى ترك الاعتكاف لامر لابد منه كحيض المرأة او نفاسها او وجوبها

83
00:28:10.700 --> 00:28:30.700
الاعتداد عليها في منزلها او لمرض يتعذر معه الاعتكاف الا بمشقة شديدة او لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه او ماله او منزله او النفير والاحتياج الى خروجه فله ترك الاعتكاف لان هذا يسقط به الواجب باصل الشرع. وهو الجمعة والجماعة فغيره اولى. واذا زال العذر

84
00:28:30.700 --> 00:28:50.700
اولى ارتكابه تطوع فان شاء رجع اليه وان شاء لم يرجع لانه لا يلزم بالشروع وان كان منذورا لم يخلو من ثلاثة احوال احدها ان يكون نذر ان يكون نذر اياما معلومة مطلقة فعليه اتمام باقيها حسب لانه يأتي بالمنزول على وجهه. الثاني نذر اياما متتابعة غير معينة فهو مخير

85
00:28:50.700 --> 00:29:10.700
بين البناء والقضاء وكسارة يمين وبين ان يبتدأها ولا كفارة عليه. الثالثة نذر مدة عليك كفارة الميم بفواتير يقولون لفوات الوصف. فيعوض فوات الوصف كفارة اليمين. ايوه. الثالث. الثالث نذر مدة معينة

86
00:29:10.700 --> 00:29:30.700
فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته الا في الحيض والنفاس. فانه لا كفارة في الخروج له. لانه خروج لعذر معتاد ينفع اشبه الخروج لحالة الانسان. وذكر القاضي ان كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام. وقضاء العدة لا كفارة فيه. لان

87
00:29:30.700 --> 00:29:50.700
انه خروج واجب اشبه الخروج للحيض. وذكر ابو الخطاب رواية تدل على ان كل من ترك المنذور بعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج ايظا من الاعتكاف نعم فاصم ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان وطأ

88
00:29:50.700 --> 00:30:10.700
افسد اعتكافه لان الوطأ اذا حرم في العبادة افسدها كالصوم والحج. والعامد والساهي سواء لان الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه وعنه عليه كفارة لانها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج. والاول المذهب لانها عبادة لا تجوز

89
00:30:10.700 --> 00:30:30.700
لا تجب باصل باصل الشرع ولا تلزموا بالشروع فلم تجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان وهذا ينقض القياس الاول واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطئ في رمضان قياسا لها عليها. وعن ابي بكر هي كفارة يمين لانها كفارة نذر

90
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
فكانت كفارة يمين وكسائر كفاراتك. هذا المبطل الثاني وهو الوقت. المبطل الثاني هو الوقت. فاذا وطأ فقد فسدت وهل عليه صار هؤلاء الراجحي ان هناك صارت عليه آآ بشكل واضح وحنا قلنا انه قياسه على الحج فيه فيه فيه بعد يعني وفيه آآ

91
00:30:50.700 --> 00:31:10.700
ضعف. نعم. قال رحمه الله واما المباشرة فيما دون الفرج فان كانت في غير شهوة فهي مباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الى عائشة فترجبه وهو معتكف وان كانت في شهوة فهي محرمة لقول عائشة رضي الله عنها سنة للمعتكب الا يمس امرأة ولا يباشرها

92
00:31:10.700 --> 00:31:30.700
رواه ابو داوود فان فعل فان فعل فانزل فسد اعتكافه والا فلا كقولنا في الصوم. وان شرب مسكرا او ارتد فسد اعتكافه لانه وخرج بذلك عن ان يكون من اهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره. لانه لا يلزم

93
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
لا يلزم بالشروع فهو فهو كصوم النفل. وان كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف. لان التتابع وصف في الاعتكاف امكن ان يأتي فلزمه كعدة الايام. وان كان نذر مدة معينة ففيه وجهان احدهما يبطل ما مضى ويستأنف لانه اعتكاف متتابع. فاشبه المقيد

94
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
فبالتتابع لفظا والثاني لا يبطل لا يبطل الماضي لان التتابع حصل ضرورة التعيين والتعيين مصرح به في النذر والمحافظة على المصرحين اولى فعلى هذا يقضي ما افسده ويتمم كما لو افسده لعذر وعليه كفارة في الوجهين جميعا. مم المباشرة مع الانزال من المفسدات

95
00:32:10.700 --> 00:32:30.700
طيب كما قال الاصحاب فانها تتعارض تعارضا تاما مع فكرة الاعتكاف. فقياسه على الصوم صحيح اصلا. قال رحمه الله فصل وليس للمعتقل بيع ولا شراء الا مال الا ما لا بد منه. كالطعام ونحوه ولا يتكسب بالصنعة. لان الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد

96
00:32:30.700 --> 00:32:50.700
والتجارة فيه تنافيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وهو حديث حسن. فان خرج تركع كتابه ولا يخيط في المسجد ولا ايعمل صنعة سواء كان محتاجا الى ذلك او لم يكن لان المسجد لم يبنى لذلك قال احمد في المعتكف يخيط لا ينبغي له ان يعتكف اذا كان يريد

97
00:32:50.700 --> 00:33:10.700
وان يعمل وان فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لانه لا ينافيه. اذا البيع والشراء ينافي الاعتكاف. وليس له ان يفعل وان كان لا يبطل الاعتكاف. في اشياء تنافي الاعتكاف لكنها لا تبطله. منها البيع والشراء

98
00:33:10.700 --> 00:33:30.700
الامام احمد يقول من اراد ان يبيع ويشتري فلا يعتكف فليذهب يبيع ويشتري لماذا؟ لان المساجد لم تبنى لهذا نعم للبيع في التطبيقات لشراء الطعام في التطبيقات ليس فيه اي حرج هذا ليس بيع وشراء هذا تحصيل حاجة يعني الفكرة

99
00:33:30.700 --> 00:33:50.700
لا يريدونها التكسب وانشغال القلب بالتربح. قال رحمه الله فصل وليس له ان يبول في المسجد باناء لان هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو اراد ان يبول في ارضه ثم يغسله. وان اراد الفصد او الحجامة او القي فيه فكذلك لانه اراقة

100
00:33:50.700 --> 00:34:10.700
سياسة فهو كالبول وان دعت الى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الانسان وان استغنى عنه فليس له فعله. وان استحبت الاعتكار وتحترز بما يمنع تلويث المسجد بما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتقدت مع فقالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة

101
00:34:10.700 --> 00:34:30.700
فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي اخرجه البخاري ولان هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله؟ نعم. واضح. فصل ويجوز للمعتكف الاكل في المسجد ويضع صفرة او غيرها. يسقط عليها ما يقع منه. كي لا يتلوث المسجد

102
00:34:30.700 --> 00:34:50.700
يغسل يده في طست ليفرغ ليفرغ خارج المسجد. ولا يجوز له الخروج لغسل يده لانه خروج لما له منه بد هذا الشيء اليسير ما دام فيه بد من الخروج فانك لا تخرج وان كان وقته يسيرا. وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله لان

103
00:34:50.700 --> 00:35:10.700
صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف وله ان يتطيب ويلبس رفيع الثياب لان هذه لان هذه عبادة لا تحرم اللبس فلم تحرم ذلك كالصوم ولو ان يتزوج ويشهد النكاح بذلك. وله ان يحدث غيره ويأمر بحاجته. لما لما روى الصبية رضي الله عنه

104
00:35:10.700 --> 00:35:30.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني متفق عليه يعني هذه مجموعة من الامور لا تتعارض مع الاعتكاف. منها التنظف والتردد ومنها لبس فاخر الثياب. كل هذه الامور لا تتعارض

105
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
الاعتكاف ومنها الزواج او حضور النكاح. يقصد يعني العقد يقصد العقد. فهذا ايضا يجوز ولو وانه اخر الزواج الا بعد الاعتكاف يعني افضل اه حتى لا ينشغل قلبه. لكن الحنابلة يعني يرون ان هذا لا يتعارض معه حقيقة الاعتكاف

106
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
قال رحمه الله فصل ويستحب له التشاور بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال فان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والاكثار من الكلام. فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف فبالاعتكاف الذي

107
00:36:10.700 --> 00:36:30.700
واش الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته اولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لانه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. الحقيقة ان هذا الفصل ينبغي انه يوزع ويطبع ويعطى كل انسان يريد ان يعتكف

108
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
اذا هو حقيقة الاعتكاف التشاغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وفي نفس الوقت اجتناب الفضلات وما لا يعنيه فضلا عن المعاصي فهذه ثلاث عناصر تكمل اعتكافه. هذا كلام مهم وهو يحقق آآ الغرض من الاعتكاف

109
00:36:50.700 --> 00:37:10.700
نعم. قال رحمه الله وصف فاما التزام الصمت وليس من شريعة الاسلام. بما روى قيس ابن مسلم قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من ورائها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة. حجت مصمتة. فقال لها تكلمي. ان هذا لا يحل هذا من عمل

110
00:37:10.700 --> 00:37:30.700
الجاهلية وتكلمت رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صمات يوم لا صمات يوم الى الليل رواه ابو داوود فان نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام لانه استعمال له في غير ما هو له

111
00:37:30.700 --> 00:37:50.700
فهو فهو كتوسل المصحف فقد جاء لا تناظر بكتاب الله اي لا تتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول وجئت على قدري يا موسى وذكر ابو عبيد نحو هذا. طيب اه التزام الصمت ليس عبادة. ليس المقصود من الاعتكاف التزام الصمت

112
00:37:50.700 --> 00:38:10.700
وانما المقصود من الاعتكاف التزام العبادة. فيجب او فينبغي ان يكسب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء والاخبار الف وخمسمية والاقبال على الله. اما مجرد الصمت فليس ميزة ولا شيء يمدح بمجرده. ولذلك اعتبروه آآ غير

113
00:38:10.700 --> 00:38:30.700
سحب بل التعبد به لا يجوز. نعم. قال رحمه الله فصل فاما يقرأ القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرته ثم كتابة العلم فحكي فيه روايتان احداهما يستحب اختارها ابو الخطاب لان ذلك افضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في

114
00:38:30.700 --> 00:38:50.700
اذا كان مستحبا له كالصلاة والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لان الاعتكاف عبادة شروط شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها الطواف والصلاة فعلى هذه الرواية فعله لهذه الامور افضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرأ في المسجد

115
00:38:50.700 --> 00:39:10.700
يريد ان يعتكف لعله ان يختم في كل يوم. وقال اذا فعل هذا كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب اليه فصل الان عندنا مسلتين. هل يستحب الاشتغال بالعلم اثناء الاعتكاف؟ ظاهر المذهب لا. لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل

116
00:39:10.700 --> 00:39:30.700
قيمته ولم يشتغل الا بالعبادة. فاذا قلنا ان المعتكف لا يستحب له ان يشتغل بالعلم. فهل المستحب له ان يعتكف او ان يترك الاعتكاف للاشتغال بالعلم على المذهب ايش؟ المستحب له ان يشتغل بالعلم. ان يشتغل بالعلم

117
00:39:30.700 --> 00:39:50.700
الرواية هذي عن الامام احمد انه اذا اعتكف لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ احب اليه. وقد يقال ان النبي صلى الله وسلم اختار الاعتكاف وان كان يمكنه ان يختار تعليم الناس. هذا شيء والشيء الثاني ان القاعدة الشرعية تقول كل عبادة

118
00:39:50.700 --> 00:40:10.700
في وقتها فهي المستحبة فيه. كل عبادة في وقتها غير مستحبة فيه. فمثلا اثناء الاذان المستحب قبلك الا تقرأ القرآن بل تجيب المؤذن. اليس كذلك؟ بعد الوضوء المستحب لك ان تذكر ذكر الوضوء ولا تقرأ القرآن في

119
00:40:10.700 --> 00:40:40.700
هذه اللحظات وهكذا كل فالمستحب الان من العبادات في العشر الاواخر هي ايش؟ عبادة الاعتكاف عبادة الاعتكاف فهذا قد يكون مرجح القول بانه يعتكف ويترك تعليم العلم. نعم الجمع بينهم هو الاول هو القول الاول وعلى المذهب مرجوح. بل يجب ان يشتغل بالعبادة. وهذا صحيح يعني

120
00:40:40.700 --> 00:41:00.700
هذه عبادة خاصة تشتغل فيها بالعبادة. نعم. قال رحمه الله فصل ومن اعتكب العشر الاواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج الى المصلى في ثيابه بثياب اعتكافه. لان ابا قلابة وابا بكر ابن عبدالرحمن وابا مجلز

121
00:41:00.700 --> 00:41:20.700
المطلب بن حنظل وابراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك. ولانها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فاشبهت ليالي العشر. نعم على المذهب يستحب الا يخرج الا آآ آآ بعد آآ ان يبيت ليلة

122
00:41:20.700 --> 00:41:40.700
الفطر في معتكفيه على المذهب. بمعنى انه يخرج من معتكفين من مصلى العيد. واستدلوا بامرين مجموعة من الاثار عن التابعين هذا المستند الاول والثاني القياس ليلة تتلو العشر واراد الشرع بالترغيب في قيامه والعبادة فيها فاشبهت ليالي

123
00:41:40.700 --> 00:42:00.700
العشر من هذه الجهة ليلة العيد عندهم اشبهت ليالي العشر من هذه الجهة. وقول ثاني انه يخرج بمغيب الشمس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من معتكفه لمصلى العيد وهذا اقرب وما قاله الحنابلة له وجه اعتمادا على هذه الاثار

124
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
عن اه جماعة التابعين واخواني التابعين الاقرب انها ليست حجة. وانسد الاحمد بها فانما يستدل بها عاد من باب الاستئناس وعنه رواية ان اثار التابعين حجة لكن هذه الرواية مرجوحة والمشهور عن احمد ان الحجة هو

125
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
عمل الصحابة فقط قول الصحابي ان التابعي فليس حجة بهذا نكون ولله الحمد انتهينا من كتاب الصيام من الكافي واحمد الله عز وجل انه يسر لنا اتمام الكتاب المفيد النافع واشكره سبحانه وتعالى

126
00:42:40.700 --> 00:43:00.700
ان يسر لنا هذا واسأله ان يتقبل منا هذا العمل وان يبارك لنا فيه. وايضا يطيب لي انا اشكر الذي كان سببا في هذا مع امثالكم من طلاب العلم المتميزين بالخلق والعلم والفهم. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. وان

127
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
تقبل منا هذا المجلس وان يجعله رفعة لنا يوم نلقاه. واعتذر من الاسئلة التي لا اريد ان اشق على الجالسين من وهم جالسون ويستمعون فالله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

128
00:43:20.700 --> 00:43:27.400
جزاكم الله خير تقبل الله منا ومنكم