﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:38.400
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم باب القضاء

2
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
قال رحمه الله باب القضاء يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الاثر وباسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على احدكم دينا

3
00:00:58.900 --> 00:01:17.050
بطلاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله احق بالعفو تجاوز منكم رواه الدارقطني بنحوه والمتتابع احسن لانه اشبه بالاداء وابعد من الخلاف

4
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
لقضاء رمضان يجوز متفرقا ومتتابعا. ما الدليل من الاية؟ يقول لك الشيخ الدليل انه مطلق يتناول ما معنى مطلق يتناول في الطريق؟ ان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يقيد هذه الايام بكونها

5
00:01:37.400 --> 00:01:58.200
المتفاعلين او متتابعة فهذا الاطلاق اخذنا منه انه يجوز اللسان ان يصوم من ايام اخر سواء متتابع او متفرقة الشيخ ذكر ايضا حديث آآ لو كان على احدكم حديث آآ محمد المنكدب وهذا الحديث

6
00:01:58.200 --> 00:02:44.750
الغالب عليه الصحة هو الضعف ولماذا ولماذا؟ لا من كلام مؤلف  ها؟ لا حبيبي من كلام المؤلف  لأ اه لانه يقول رواه الدار قطني والدار قطني مظنة للاحاديث الضعيفة. اليس كذلك؟ بل الشيخ الدار قطني الامام الحافظ الدار قطني اصلا ما الف هذا الكتاب الا حتى يجمع به الغرائب

7
00:02:44.950 --> 00:03:16.300
اصلا ايهما افضل التتابع والتفرق؟ يقول لك الافضل للتتابع والدليل من وجهين اشبه بالاداء وابعد انه خلاف اشبه بالاداء وابعد من الخلاف فهذه قاعدة ان الخروج من الخلاف مستحب كل الحديث الذي في الدارقطني هو مظنة الظعف. لان الدارقطني اصلا الف هذا الكتاب ليجمع فيه الغراب

8
00:03:17.050 --> 00:03:30.950
كويس اهو قال رحمه الله ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان واخر. لان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان

9
00:03:30.950 --> 00:03:50.950
متفق عليه ولا يجوز تأخيره لغير عذر اكثر من ذلك. لانه لو جاز لاخرته عائشة رضي الله عنها ولان تأخيره غير ولان تأخيره غير مؤقت الحاق له بالمندوبات. فان اخره لعذر فلا شيء عليه لان فطر رمضان يباح للعذر فغيره اولى. وسواء

10
00:03:50.950 --> 00:04:05.400
وان مات او لم يمت لانه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان نعم الحكم المهم انه لا يجوز ان يؤخر القضاء الى رمضان اخر

11
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
وهذا الحكم مأخوذ من امرين. الاول حديث عائشة. فان مفهوم سياق حديث عائشة انه اخر شيء يمكنها ان تؤخر ايش؟ الى رمضان. هذا مفهوم سياق حديث عائشة. وآآ الامر الاخر انه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه

12
00:04:25.850 --> 00:04:46.500
يجب فيه الاطعام والاطعام نوع من العقوبة والعقوبة لا تكون الا على شيء لا يجوز وعندكم قاعدة ان الكفارات لا تكون الا على الممنوعات الكفارات لا تكون الا على الممنوعات

13
00:04:47.000 --> 00:05:12.000
ما في عمل فيه كفارة وهو يجوز قال رحمه الله وان امكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان واخر قضى واطعم عن كل يوم مسكينا لان يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. ولان تأخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفارة كالشيخ الهم

14
00:05:12.550 --> 00:05:32.550
وان فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين. لان ذلك يروى عن ابن عمر وان مات المفرط بعد ان ادركه رمضان اخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه. نص عليه بان الكفارة الواحدة ازالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريغ

15
00:05:32.550 --> 00:05:53.650
وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لان كل واحد يقتضي كفارة فاذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يوم  ويجتمعن اذا خرج الى رمضان ماذا عليه كفارة والدليل فقط اثار الصحابة ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث صحيح. ثم

16
00:05:53.650 --> 00:06:06.350
هذا هو الراجح ما دام جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيحة فانه يجب العمل به فمن فرط واخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان الاخر فكم كفارة

17
00:06:06.700 --> 00:06:26.450
واحدة وهذا الذي يريده الشيخ اذا اخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان اخر ومات فعليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة لماذا يقولها وهنا تعليل الجميل؟ لان الكفارة الواحدة

18
00:06:27.100 --> 00:06:47.250
غزالة تفريطه لانه اوصله لرمضان اخر. فصار كالميت من غير تفريط. فلا يلزمه شيء وهذا تعليم جميل ويجوز لمن عليه قضاء قضاء رمضان قال رحمه الله ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لانها عبادة تتعلق

19
00:06:47.250 --> 00:07:04.750
وبوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل بعدها كالصلاة وعنه لا يجوز لانها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والاول اصح لان الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. يا سلام

20
00:07:05.400 --> 00:07:28.350
يعني درس اصولي كان تعليم كل حكم ثم بيان ضعف التعذيب الثاني ووجه الضعف في التعذيب الثاني الان انه يوجد فرق بين والحج انه على الفور وليس على الفور ولذلك يقول لي ان الحج يجب على الفاضي والقضاء ليس على الفور والقضاء ليس

21
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
فهذا المعنى منع من الالحاد. وجعل الصوم اقرب للصلاة. لان كلا منهما واجب وجوب موسع قال رحمه الله ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة بان عمر كان يستحب القضاء فيها. ولانها ايام عبادة فلم يكره القضاء فيها

22
00:07:48.350 --> 00:08:07.900
في عشر محرم وعنه يكره لان عليا كره ولان العبادة فيها احب الاعمال الى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. اما عبارة فاستحب توفيرها على التطوع فجميلة عبارة جميلة جدا. اذا اختلف عمر و

23
00:08:08.550 --> 00:08:31.350
علي رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة. فعمر يرى جواز آآ كذلك وعلي كما ترون يكره ذلك لا يرى تحريمه يكره ذلك لان العبادة في هذه الايام من احب العبادات واذا صامها تطوعا

24
00:08:31.350 --> 00:08:37.900
توفر للتطوع وقضى رمضان في ايش في زمن اخر