﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:43.400
الله يحفظكم  الحمد لله والصلاة والسلام على خاتمة الانبياء والمؤمنين صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا. قال الامام الجمعين الصالحين  وعن جانب ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الفجر وهو من الجهل ان الله ورسوله

2
00:00:43.400 --> 00:01:13.400
فقيل يا رسول الله ثم يستصلحون الناس فقال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتلوا ان الله لما طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:01:13.400 --> 00:01:33.400
وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب المحرر لابن عبد الهادي محمد بن احمد رحمه الله تبارك وتعالى الصالح العمري ابن عبد الهادي توفي في القرن الثامن

4
00:01:33.400 --> 00:02:00.750
هجري ووصلنا الى كتاب البيوع الحديث الخامس والاربعين بعد الثمان مئة قال كتاب البيوع. الشريعة الاسلامية التي ينتسب اليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها انها نظمت حياة الناس كلها. ومن ذلك انه آآ جاء في تشريع الله تبارك وتعالى الاحكام

5
00:02:00.750 --> 00:02:20.750
المترتبة او الاحكام التي يترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون وآآ العيوب وجميع ما يحتاج اليه الناس اهتمت به الشريعة. ويكفيك ان تعلم ان اطول اية في كتاب الله تبارك وتعالى هي اية الدين

6
00:02:20.750 --> 00:02:50.750
في المعاملات والاصل في البيع هو آآ مبادلة مال بمال البيع هو مبادلة مال بمال اعطيك دنانير وتعطيني سيارة. اعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال مال بمال قالوا ولو في الذمة. يعني ولو اني اعطيك الان تسلمني بعدين مثلا. او تسلمني الان واعطيك بعدين يعني متأخرا. المهم

7
00:02:50.750 --> 00:03:20.750
المهم انه مبادلة مال بمال. العقود انواع كما ذكر اهل العلم. هناك عقود المعاوظات كالبيع الاجارة وهناك عقود التبرعات كالصدقات والقروظ وهناك عقود التوثيقات كالرهن والوكاء الضمان والكفالة وهناك عقود الشركات كعقود الشركات بشكل

8
00:03:20.750 --> 00:03:40.750
المفاوضة وغيرها هذه كلها يعني انواع من انواع العقود. انواع العقود ذكر اهل العلم انها اربعة انواع. وسيأتي الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات يعني لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك او لم

9
00:03:40.750 --> 00:04:00.050
فيها احاديث في هذا الباب. وهنا هل ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. هذا متى؟ اذا عام الفتح

10
00:04:00.150 --> 00:04:27.000
بمكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة او باحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية ان الامر بالعقيدة واهميتها اقوى واعظم من الاحكام نجد ان الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيل يعني ثلاثة عشر اثنا عشر

11
00:04:27.000 --> 00:04:47.000
اثنتا عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة. الزكاة لم تفرض الا في السنة الثانية من الهجرة. يعني بعد خمس عشرة سنة من البعثة الصوم كذلك الحج قيل فرض في السنة السادسة وقيل لم يفرض الا في السنة التاسعة من الهجرة يعني بعد اكثر من عشرين سنة

12
00:04:47.000 --> 00:05:07.000
من البعثة مما يدل على ان اه امور العبادة اهم من امور المعاملات. وامور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره اهم كذلك من العبادات البدنية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نبدي هنا على بعض هذه

13
00:05:07.000 --> 00:05:26.800
الاحكام ومنها انه قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. الرسول لا يحرم الرسول مبلغ. عن الله وانما ذكر آآ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم انه هو المبلغ عن الله. والا المشرع هو الله

14
00:05:27.650 --> 00:05:37.650
المشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله

15
00:05:37.650 --> 00:05:57.650
اهو لك منعه. ربنا تبارك وتعالى. فالقصد ان الله تبارك هو المشرع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك او ذكر نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى. فقال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر

16
00:05:57.650 --> 00:06:18.850
الميتة والخنزير والاصنام ثم لماذا؟ لان هذه كلها تسمى مال غير متقوم. يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط صحة البيع ان يكون المال متقوما ان تكون له قيمة شرعية. وهذا المال لا قيمة له في الشرع. لذلك لا يصح بيعه

17
00:06:18.850 --> 00:06:38.850
فقيل يا رسول ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود يعني تستخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما ان الميت حرام فالانتفاع بجلودها ايضا او بدهونها حرام وذلك ان اليهود كانوا يفعلون ذلك يتحايلون

18
00:06:38.850 --> 00:06:54.750
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وهذا من التحايل فكما ان الاسلام حرم

19
00:06:55.000 --> 00:07:49.200
البيع الحرام المباشر كذلك حرم التحايل على الحرام. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعلمه وقيل    نعم وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اكرم الخلق

20
00:07:49.800 --> 00:08:07.750
صلى الله عليه واله وسلم ما علم في الدنيا اكرم من النبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى ان رجلا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من ملأت الوادي فرجع الرجل الى قومه وهو يقول ادخلوا في دين محمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر

21
00:08:08.000 --> 00:08:24.850
صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جابر فوائد كثيرة جدا حتى ان بعض اهل العلم ان فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر لكن ليس هذا هو مجال ذكر هذه الفوائد لكن على كل حال او بعضها. جابر ابن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا

22
00:08:24.850 --> 00:08:47.750
كنت اريد ان اسيبه يعني اتركه خلاص اللي ياخذه ياخذه. يقول فاتاني قال ما لك؟ يعني تأخرت عنه تمشي بطيئا. قال الجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يقول فانطلق سبق الجمال. الابل الاخرى سبقها. هذا هذا الجمل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا جابر بعد ان

23
00:08:47.750 --> 00:09:07.750
مثل ما يقولون فقال له بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال لا. بعنيه. قال سمه بكم تريدين؟ قال اوقية. قال لا تظلمني تشذي يقول له. مع انه هو راضي يعطيه اياه. بدون مقابل. قال لا

24
00:09:07.750 --> 00:09:27.750
الوقية؟ قال لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر. ثم لما وصل الى المدينة يقول جابر وصلت الى المدينة آآ ارسلت الجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراه لاني اشترطت عليه يقول اشترطت عليه ان اصل اليه الى المدينة وهذا جاز

25
00:09:27.750 --> 00:09:44.600
اذا كان الشرط لا ينافي البيع. فقال مثل تبيع سيارة مثلا او تبيع بيتا وتقول على ان يجلس فيه شهرا او تبيع سيارتك؟ تقول اسلمها لك بعد اسبوع او على ان توصلني الى المكان الفلاني هذا لا بأس به اذا كان تابع لقضية البيع نفسها

26
00:09:45.050 --> 00:10:05.050
لغير بيع وشط تبيعني بيتك على ان تأجرني سيارتك هذا شيء اخر خارج عن البيع. فالمهم قال على ان آآ اركب وعليه حتى اصل. قال نعم. فلما وصلنا المدينة يقول ارسلت بالبعير الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالنبي امر بلالا فاعطاني المال اللي هو الذي اشترى به

27
00:10:05.050 --> 00:10:24.750
البعير ثم ارسل الي البعير قال هو لك ايضا صلى الله عليه وسلم. فحتى ان النبي قال مكستك لاغلبك يعني يعني وانما كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا جاء عن عبد الله ابن عمر يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر

28
00:10:25.600 --> 00:10:46.200
مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا البعير يعني صعب القيادة فكان يسبق بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فناداني عمر وقال ارجع. تأدب يعني مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر بعني بعيرك

29
00:10:46.900 --> 00:11:01.750
هذا انا بشتري النبي صلى الله عليه وسلم كله فقال عمر بعتك يا رسول الله فالتفت الي عبد الله بن عمر فقال هو هدية لكان لو ابوك ما يهاوشك يعني قال خلاص انا اشتريته هدية لك فاعطاه لعبدالله ابن عمر صلوات ربي وسلامه

30
00:11:01.750 --> 00:11:24.200
فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشرط وهو ان يركبه الى ان يصل الى مكانه. نعم  وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي به فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه واللفظ للبخاري

31
00:11:24.200 --> 00:11:50.300
نعم اه اعتق رجل منا عبدا له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر العبد المدبر وهو ان يقول له سيده انت حر دبر حياتي يعني بس اموت انتحر ما يرثك اولادي. يعني ما يعني اه يقول عتق معلق. عتق معلق. يقول انت حر

32
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
لكن عقب ما اموت طالما انا حي انت عبد. بس اموت انت حر. فهذا يسمونه عتق معلق. عتق معلق. فهذا الرجل كان له عبد واحتاج محتاج مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك؟ قال عندي عبد لكني دبرته يعني خلاص يعني خرج من آآ ذمتي

33
00:12:10.300 --> 00:12:27.250
دبرت وخلاص انتهى الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه لان المدبر عبد المدبر طالما انه لم يخرج من آآ ذمته الى الان فله ان يبيعه. فباعه الرجل لدين عليه او لحاجة له. فالشاهد

34
00:12:27.250 --> 00:12:50.200
من هذا انه يجوز بيع المدبر يجوز بيع العبد المدبر نعم. وعن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور

35
00:12:50.200 --> 00:13:05.200
قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد. رواه النسائي وقال ليس ليس هو بصحيح

36
00:13:05.200 --> 00:13:25.200
هذه الاحاديث الثلاثة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم الكلب. فمن الكلب يعني بيع الكلب لا يجوز يبيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني آآ لا لا قيمة له في الشرع. ليس له قيمة في الشرع لا يجوز

37
00:13:25.200 --> 00:13:45.050
بيعه لان المال الذي تبيعه لابد ان يكون مالا متقوما اي له قيمة شرعية. والكلب ليس له قيمة في الشرط فلا يجوز بيعه لا يجوز بيع الكلب. قال مهر البغي. بغي الزانية. كذلك مالها حرام. وكذلك حلوان الكاهن

38
00:13:45.050 --> 00:14:07.000
ما يعطيه الناس للكاهن حتى يتكهن لهم. هذا ايضا مال حرام. والعجيب ان قريشا لما بنت الكعبة قالت لا نبنيها الا بمال الحلال. فلا يدخل فيها مهر بغي ولا آآ مال الكهان ولا

39
00:14:07.000 --> 00:14:24.450
آآ مال ربا يعرفون الحلال والحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب اي بيعه ونهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن من الاجرة او المال وكذلك عن مهر البغي

40
00:14:24.450 --> 00:14:43.600
فقال هو خبيث وفي الحديث الثاني انه نهى عن ثمن الكلب والسنور. والسنور هي القطة بس النور هي قطة فهذه لا يجوز بيعها. القطط لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه. ويشكل على بعضهم انه لا يفرق بين

41
00:14:43.600 --> 00:15:03.600
البيع وبين الانتفاع. فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز تربيتها لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام. لا قيمة لها في الشرع لكن كون الانسان يربي عنده قطة هدية تعطى له او يأخذها من الشارع او كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز او يبيعها

42
00:15:03.600 --> 00:15:26.250
هذا لا يجوز وكذلك الامر بالنسبة للكلب. فان الكلب آآ جاء استثناء. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب  قال من من اقتنى كلبا الا كلب صيد او زرع او حرث فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها

43
00:15:26.250 --> 00:15:42.650
وهي كلاب الحرف الزرع وكلاب الماشية التي تخرج مع الماشية وكلاب الصيد هذه مستثنى يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها وكذلك قاس عليها اهل العلم كلب الحراسة

44
00:15:42.900 --> 00:16:04.200
قاس عليها اهل العلم كلبة الحراسة قالوا اذا كان يحتاج الى الحراسة لكان يجوز له ذلك وآآ من طرائف ما يذكر اهل العلم ان ابن ابي زيد القيرواني ابن ابي زيد القيرواني آآ يقال له مالك الصغير

45
00:16:04.500 --> 00:16:26.450
من ائمة مذهب الامام مالك اه مالك الصغير ابو ابن ابي زيد القيرواني سقط جدار بيته فوظع كلبا للحراسة فقالوا له مالك ينهى عن ذلك يعني مذهب مال انت مالكي وانت ناصر مذهب الامام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب

46
00:16:26.500 --> 00:16:48.850
للحراسة يعني الكلب للصيد والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك؟ قال لو ادرك مالك زماننا هذا لاذن بالاسد الظاهر اللصوص كانوا كثيرين. قال لو كان مالك موجود لاذن بالاسد وليس فقط الكلب. اه فالشاهد من هذا ان

47
00:16:48.850 --> 00:17:12.650
فكثيرا من اهل العلم آآ ذهب الى تحريم بيع الكلب وثمنه. واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان ما جاز اقتناؤه جاز بيعه او شراؤه اللي هو كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية

48
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
والجمهور على المنع والجمهور على المنع. وقال البعض او البعض يفرق بين الشراء وبين البيع. يقول لا يجوز ان تتخذه تجارة تبيع وتشتري الكلاب لكن اذا احتجت الى الكلب كلب صيد او كلب باشية او كلب حرف ولا تجد الا بيعا فهنا لك

49
00:17:32.700 --> 00:17:52.700
كأن تشتري فيفرقون بين المشتري وبين البائع. فهذا بالنسبة ثمن الكلب والسنة اه طبعا الحديث الذي في الثالث هو حديث الثمان مئة وخمسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد هذه الزيادة الا كلب صيد

50
00:17:52.700 --> 00:18:11.150
باطلة ضعيفة لا تثبت. هذه الزيادة باطلة ولا تثبت. نعم. يقول اه البيهقي والاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي الا كلبة صيد

51
00:18:11.200 --> 00:18:31.200
يقول خالية من هذا الاستثناء وانما في الاحاديث الصحاح آآ الاستثناء في الاقتناء يقصر الصوت. يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية طيب قال ولعله شبه على الراوي والراوي هنا حماد ابن سلمة

52
00:18:31.200 --> 00:18:53.900
شبه عليه بين الاقتناء وبين الصيد. وبين عفوا البيع. نعم طفل فيه حريم ريم التسجيل طيب. هو محتاج يقصر الصوت من السيستم داخل. السيستم السيستم نفسه داخل طيب تفضل شيخ

53
00:18:54.950 --> 00:19:16.050
وعن ميمونة ان فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وعن ابي داوود وعنده. وعند ابي داود الطيالسي واحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه

54
00:19:16.050 --> 00:19:36.050
قيادة نظر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوه وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود. وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ

55
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
وقال ابو حاتم هو وهم نعم. اه حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في السبع فقال صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وكلوه. القوها وما حولها وكلوه

56
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري. واما التفرقة بين السمن آآ الجامد والسمن السائل. وانه آآ يرمى كل السمن او كل زيت هذا لا هذا لا يصح. لا يصح وانما الذي ثبت هو القوها وما حولها وكلوه فقط

57
00:20:16.050 --> 00:20:39.200
ولا يلقى جميعه. الحديث الثاني اذا وقعت الفارة في السنة فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا. فلا تقربوه هذه وان كان مائا لا تصح اللي التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء ابدا. وانما الثابت في صحيح البخاري انه سئل عن فأرة وقعت في السمن

58
00:20:39.200 --> 00:21:00.500
فقال القوها وما حولها فقط لم يفرق بين الجامدي والمائع. وانما هذا التفريق جاء من رواية معمر. ويقولون معمر خالف  الرواة في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه سفيان والاوزاعي ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا

59
00:21:00.500 --> 00:21:16.200
هذه الزيادة فنص اهل العلم كما قالوا انه وهم من معمر نص على ذلك ابو حاتم والبخاري وغيرهما والترمذي نصوا على ان هذا وهم من آآ معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم

60
00:21:17.400 --> 00:21:33.100
وعن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يقول كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واسناده على شرط مسلم

61
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث. يستمتع بها سيدها ما بدا له ان مات فاذا مات فهي حرة رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه. وقال وغلط وغلط فيه بعض الرواة

62
00:21:53.800 --> 00:22:10.850
رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. نعم اه ام الولد هي الامة اذا اتاها سيدها فولدت له لان عندنا الامل اللي هي العدة مملوكة

63
00:22:11.050 --> 00:22:28.200
فاذا اتاها سيدها اللي هي تسمى ملك اليمين. التي يقال لها ملك يمين. فاذا اتاها سيدها فولدت له يتحول اسمها من امة الى ام ولد مثل مارية ماريا امة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم

64
00:22:28.250 --> 00:22:53.100
فتحولت من امة الى ام ولد فالامة اذا ولدت لسيدها تصير ام ولد تصير ام ولد واختلف اهل العلم في بيع ام الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الامة الام والعبد يجوز بيعهم بيعهما. لكن ام الوالد اختلفوا فيها. هل يجوز بيعها ام لا؟ مع اتفاقهم ان ام الولد هذه اذا مات سيدها

65
00:22:53.100 --> 00:23:11.600
تكون حرة ام الولد اذا مات سيدها تكون حرة بماذا؟ يحررها ولدها لانه جاء في الحديث وان كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين اهل العلم. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه

66
00:23:11.600 --> 00:23:30.450
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني اي انسان يملك اه ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة ومعنى اه رحم محرم اي كل ما ما لا يجوز الزواج به لو كانت انثى

67
00:23:30.750 --> 00:23:49.050
يعني ارحامكم المحرمة من هم؟ من هن؟ امك اختك عمتك خالتك ابنة اخيك ابنة اختك اه ابنتك هذه رحم محرم. هذه كلها ارحام محرمة. اي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة. مباشرة

68
00:23:49.050 --> 00:24:08.750
يعني واحد ورث امه من ابيه مثل هذي ام ولد انا املك امة ولدت لي. مجرد ان اموت من يملكها؟ ابني اللي هو ولدها فتصير حرة مباشرة لو ملكها اخوها تصير حرة

69
00:24:09.100 --> 00:24:25.900
ملكها ابوها تصير حرة. ملكها عمها خالها ابن اخيها ابن اختها اي رحم محرم يملكها تعتق وكذلك بالنسبة للذكور لو عبد ملكته اخته ملكته عمته ملكته خالته يصير حرا مباشرة

70
00:24:26.150 --> 00:24:46.600
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذه القاعدة فهنا اختلف اهل العلم في ام الولد هي الى الان سيدها موجود حي هو اذا مات سيدها انتهى الامر صارت حرة. لكن في حياة سيدها هل يجوز له ان يبيعها او لا؟ جابر يقول كنا نبيع. ايام الرسول صلى الله

71
00:24:46.600 --> 00:25:06.800
عليه وسلم فاختلف اهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال ان هذا كان في اول الامر ثم نهي عن ذلك لكن اين النهي لم يذكر وعمر كان ينهى عن بيع امهات الاولاد. وعلي كان يوافقه في هذا. النهي عن بيع امهات الاولاد

72
00:25:07.750 --> 00:25:26.700
لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع امهات الاولاد واذن به فقال له عبيدة السلماني وهو القاضي في زمن علي ومن اشهر تلاميذ علي رضي الله عنه قال له قولك مع عمر احب الينا من قولك وحده

73
00:25:26.700 --> 00:25:43.750
يا ليتك بقيت على قولك مع عمر وهو النهي عن بيع امهات الاولاد. على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب احمد انه لا يجوز بيع ام الولد. لا يجوز. والجمهور على الجواز

74
00:25:43.850 --> 00:26:03.850
على قول علي رضي الله عنه واحمد وبعض اهل العلم ذهبوا الى قول عمر وهو النهي عن بيع امهات الاولاد والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم والعلم عند الله جل وعلا لكن على كل حال الحين ما في ايماء ولا في عابدين جاء الجهاد ان شاء الله تعالى وصار فيه اماء وعبيد

75
00:26:03.850 --> 00:26:27.950
وش من جديد المسألة نعم احسن الله اليكم يا شيخ وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام في كل عام اوقية فاعينيني قلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاء ولا اكلي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها

76
00:26:27.950 --> 00:26:47.950
فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق

77
00:26:47.950 --> 00:27:07.950
ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء

78
00:27:07.950 --> 00:27:27.250
والله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فقال لي فقال لي يشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم اه بريرة انا مملوكة

79
00:27:27.400 --> 00:27:48.100
لاناس في المدينة فجاءت ثم قالت اريد ان اكون حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها وهي تسعة اواقي من الذهب فقبلت على ان يعني على تسع سنوات. كل سنة تعطيهم اوقية

80
00:27:48.300 --> 00:28:04.750
هذي تسمى مكاتبة هذي تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من المال هذا تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الان قالوا لها الان ابحثي عن المال

81
00:28:04.850 --> 00:28:26.000
فجاءت الى عائشة ام المؤمنين قالت ساعديني يبون مني اوقية كل سنة ساعديني بالذي تستطيعين حتى اكون حرة فقالت لها عائشة انا اساعدك بالتسع كلها اعطيك تسع قياس مباشرة اشتريك منه واعتقك

82
00:28:26.650 --> 00:28:50.150
ليس فقط اه اساعدك بل اشتريك كاملا. بس الولاء يكون لي قالت نعم اقول له فذهبت اليهم وقالت لهم ذا قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا فرجعت بريرا تقول لعائشة واذا الرسول موجود صلى الله عليه وسلم. فقالت لعائشة

83
00:28:50.350 --> 00:29:11.550
قالت قلت لهم قالوا وش سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال قولي له موافقة انما الولاء لمن اعتق ولماذا الولاء؟ الانسان الاصل انه اذا باع العبد بمقابل هل له فضل عليه

84
00:29:12.100 --> 00:29:25.500
اخذ المقابل ما له فضل عليه. يعني الان انا اذا اشتريت منك هذه واعطيتك ثمنها وانت اعطيتني هل لي فضل عليك ليس ولا لك فظل عليك لكن اذا اعطيتك هدية

85
00:29:26.750 --> 00:29:50.250
لي فظل عليك اذا اكرمتك بشيء لي فظل عليك كذلك العتق اذا اعتق الانسان عبده بدون مقابل هذا له فظل عليه ولا لا؟ له فظل لكن اذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه. فهؤلاء يبون ياخذون المقابل وبنفس الوقت يبون الولاء لهم. والولاء هو ان

86
00:29:50.250 --> 00:30:11.450
هذا العبء او الامة حسب عاد عبد او امة يكون لو قدر انه توفي بعد ذلك او كذا يكون ولاؤه لسيده اي ان سيده يرثه لو صار شيء ولذلك اسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب

87
00:30:11.900 --> 00:30:30.650
فيكون هناك ميراث يعني لو انا عندي عبد وقلت له اذهب انت حر في سبيل الله. ولا اهلي اي شيء هذا العباس لو مات وعنده فلوس ارثه انا طبعا اذا ما عنده عيال ذكور وكذا يعني المهم انا ادخل في الميراث تعصيبا. لان لي فظل عليه. اعتقته

88
00:30:30.850 --> 00:30:43.000
فالمهم هؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يصير ما لكم فضل وتبون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي تم

89
00:30:43.850 --> 00:31:01.450
عشان لا يهونون من البيعة فباعها وسلمتهم الاوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحدث الناس بعد ان حمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

90
00:31:01.950 --> 00:31:30.600
اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال انما الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق الاشكالية الان بريرة تكسر الخاطر ها الاشكال اني بريئة عقب ما اعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الان هذا فراق بيني وبينك انت عبد ما ابيك

91
00:31:32.200 --> 00:31:45.950
قالت انا حرة وانت عبد. ما اريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مغيث فاتى النبي يبكي يقول يا رسول الله بريرة فعلت بي كذا وكذا انتوا ساعدتوها اعتقتوها لكن

92
00:31:46.450 --> 00:32:01.000
كبرت علي الان ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث؟ قالت اريد حرا ما اريد عبدا مغيث عبد وانا حرة ما اريد عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي اليهم

93
00:32:01.950 --> 00:32:17.750
وقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا شافع. انا اقولها على باب الميانة يعني شفاعة. قال انما قالت لا حاجة لي به  ففرق بينهما النبي صلى الله عليه واله وسلم

94
00:32:17.900 --> 00:32:33.150
لانها حرة وهو عبد. نعم احسن ما اريد ان شاء الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم. وفي لفظ له

95
00:32:33.150 --> 00:32:53.150
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري. وعنه نعم. بيع عسب الفحم

96
00:32:53.150 --> 00:33:21.750
عسم الفحل وهو المني مني البعير مني الخيل مني التيس مني الخروف. المهم ان هذا المني يباع في السابق طبعا الظراب يقال له ارسل جملك يضرب ناقتي واعطيك مقابل كذا او يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة

97
00:33:21.750 --> 00:33:38.500
ما عنده بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب الى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من هذه الناقة بسبب مني هذا البعير. فنهى النبي صلى الله عن عزم الفحل

98
00:33:38.750 --> 00:33:58.000
يعني اضطراب الفحل يكون بمال ابدا وانما يكون بدون مقابل الاصل انه يكون بدون مقابل انه ما يدفع مقابله شيء والاصل ان يتسامح الناس في ذلك. انا عندي بعير وانت عندك يعني جمل عندي لان البعير يطلق على الذكر والانثى. عندي جمل وانت عندك ناقة

99
00:33:58.250 --> 00:34:17.100
ما يحتاج تروح تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لي ارسل بعيرك او جملك ليلقح ناقة فارسله انتهى الامر الاصل ان هذه يتسامح بها الناس. كذا الامر بالنسبة للتيس مع السخلة. كذا الامر الخروف مع النعجة كذا الامر بالنسبة للثور مع البقرة وهكذا. فنهى النبي

100
00:34:17.100 --> 00:34:33.800
النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع وان يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك وقال اهل العلم انما نهى عن ذلك لانه اولا مال غير متقوم يعني المني ما له قيمة بالشرع

101
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
واذا قال من نطفة من مني يمنى يعني نذرة نطفة نذرة يعني ما لها قيمة ابدا اولا لا قيمة لها شرعا. الامر الثاني انه يعني مال غير متقوم. الامر الثاني انه آآ آآ يعني لا

102
00:34:53.800 --> 00:35:12.350
كم خرج من مني لان هذا جماع بين البعير وبين الناقة كم آآ نثر من المني حتى يقوم آآ كم شيء لا غير معلوم. ثم كذلك هذا يفسد العلاقات بين الناس اللي استغلال حاجات

103
00:35:12.500 --> 00:35:31.700
الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الامام مالك يأذن بهذا بشرط انه ما يشتري الظراب يعني ما يقول له تعال خل البعير يلقحها ويرجع. بمقابل مئة دينار خمسين دينار او يقول

104
00:35:31.700 --> 00:35:55.000
يستأجر البعير كله لمدة شهر مثلا او مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك انه يلقح النياق النوق التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذه لهذا الغرض وانما يستعيره او يستأجره بمقابل ما في مانع ان يستأجره ان يستأجره بمقابل لكن ليس لهذا فقط

105
00:35:55.000 --> 00:36:14.700
وانما له ولغيره. هذا بالنسبة التلقيح. اه بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن الكلب بالذات. انه قال اذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه

106
00:36:15.100 --> 00:36:30.600
يعني هو ما عنده الا نياق ولا عنده الا آآ مثلا آآ شياه ما عنده الا بقر ما عنده الا آآ ميعاد ولا يوجد التيس وهذا يشترط عليه اما بمال ولا ما اعطيك

107
00:36:30.950 --> 00:36:53.300
فهنا هذا يجوز له ان يدفع المال لكن الذي اخذ لا يجوز له الذي اخذ لا يجوز له. وهناك ايضا من فرق بين الظراب وبين بيع المني نفسه يعني يكون اه بكاسات او غيرها الان الان بعض الدول وغيرها الان يبيعون مني لحاله

108
00:36:53.350 --> 00:37:12.550
ويغرف بابرة او شيء تشذي في آآ رحم الناقة او الشاة او كذا ويباع باثمان خاصة اذا كان مثل ما يقولون خيل اصيل حصان اصيل مثلا او بعير له قيمة اذكر ان احدهم ذكر ان بعيرا

109
00:37:12.550 --> 00:37:37.500
يعني سيما من عشرين مليون او اقل مليون ريال. طيب يعني تتكلم انت عن مليون ونص دينار تقريبا او شيء بعير يباع بهذا مغالاة ليست هذه قيمة البعير الحقيقية هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع ان ناس يقول انا ابي

110
00:37:37.500 --> 00:37:56.100
والله ابي هذا الخيل الاصيل ابي آآ يلقح الفرس اللي عندي. او هذا البعير اصيل يعني جيد وكذا ابي يلقح الناقة التي عندي. الصحيح انه لا يجوز. لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم

111
00:37:56.800 --> 00:38:14.350
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم

112
00:38:14.750 --> 00:38:33.600
اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. حبل حبل يعني يشتري الناقة يأتي يأتيه يقول هذه الناقة يقول نعم. قال اشتري اللي في بطني اللي ببطنها

113
00:38:35.350 --> 00:38:54.750
ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الان انا اشتريه. هي البنت ما وجدت الان طيب يمكن يطلع حوار يطلع ذكر يعني ما يطلع انثى

114
00:38:55.050 --> 00:39:11.300
فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كل بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز. وكانوا يتبايعون بذلك. مثل الحين اللي يبيع بيضة الحمامة ويبيع اه اه عسل الفحل. كل هذا بيع حرام

115
00:39:11.300 --> 00:39:36.250
كل هذا بيع مجهول والاصل في البيع معرفة المبيع لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذه شروط في صحة البيع. فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري التي في بطنها يشتري اللي في بطن التي في بطنها. هو الان اللي في بطنها غير متيقن ذكر او انثى. يقول انا

116
00:39:36.250 --> 00:39:50.550
اجازف اشتري الذي في بطني الذي في بطنها وهذي كلها من قمار يعني هو قمار بشكل عام. هذا من القمار الذي كان يتبايعها بالجاهلية. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

117
00:39:50.550 --> 00:40:08.100
عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه؟ نعم. كذلك بيع الولاء وهبته لا يجوز انه يقول ابيعك الولاء الولاء ليس شيئا ملموسا يباع مثل قلنا قبل قليل. يعني هؤلاء مثلا يعني لا بعيد عن عائشة رضي الله

118
00:40:08.100 --> 00:40:20.750
عن هؤلاء لو فرضنا انهم اعتقوه هيكون الولاء لهم يبيعون الولاء ما في شيء اسمه بيع الولاء. ما في شيء اسمه بيع الولاء ليس الولاء شيء يستفاد منه حتى يباع ليس عينا تباع

119
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
ومن هذا بيع الشفاعة وبيع الكفالة وبيع هذه الاشياء كلها الاشياء اشياء وهمية لا يجوز بيعها. فبيع الولاء لا يجوز ولا هيبته. لان الولاء من اعتق انت ما اعتقت على اي اساس يكون لك الولاء. فالولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتق. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

120
00:40:41.050 --> 00:41:00.250
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم. بيع الحصات اه هو ان يكون عنده يعني اشياء يبيعها يقول ارمي الحصاد الذي تصيبه الحصاة لك بعشرة دنانير

121
00:41:00.250 --> 00:41:21.050
قد تصيب الحصاة شيئا قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصى شيئا قيمته دينار. فتضيع عليه العشرة فهو قمار. نوع من القمار يعتمد على جودة الرمي ومنه هذا اللي تشوفونه بالملاهي وغيرها وكذا. اللي يحط هذي واللي تسحب

122
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
كذا مثلا قد يطلع له شيء اكثر من اللي يدفع وقد يطلع له شيء اقل. وقد ما يمكن ما يطلع له شيء. او يرمي بهذا المسدس اللي بكذا او يمكن ما يحوش شيء ما له شيء. هذا كله قمار. هذا نوع من المقامرة. كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصى. يقول ارمي الحصى

123
00:41:41.050 --> 00:42:05.400
ويسمى بيع المنابذة وبيع الملامسة ايضا قريبة من ذلك. اللي كلها تعتمد على القمار والحظ. انت وحظك فبيع الحصى يقول ارم حصاتك على هذه الابل مثلا او على هذه الغنم او على هذه الثياب او على هذه الاحذية. اي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا وهيئت. لو

124
00:42:05.400 --> 00:42:26.200
كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة. المشكلة اثمانها تفاوت. مختلفة. هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين. هذا بعشرة  واضح؟ والذي يدفعه اكثر. يعني هي المهم متوقفة على الحظ. متوقفة على الحظ. فلذلك هذه

125
00:42:26.200 --> 00:42:45.300
لا تجوز هذا بيعه وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر اللي هو نوع من الغش الغرر. ومنه ان يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلا وهو ما يدري ما يعرف مثلا وهذا سعره بالسوق عشرة

126
00:42:45.350 --> 00:42:59.000
ويأتي يقول له هذا بعشرين وكذا ويبيع هي هذا غرض قرر به. غرر به او العكس. المشتري هو يضحك على البائع. يقول لا هذا ما وهذا كان الاقيه هناك بخمسة وهو ما لقاه بخمسة يكذب عليه

127
00:42:59.300 --> 00:43:25.150
فيأخذه باقل من سعره. كل هذا بيع غرر لا يجوز. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله فيه اي نعم نسيت ان اشرح هنا جزاك الله خير. بع فظل الماء الاصل ان بيع فضل الماء لمن يحتاجه. لو جاك انسان محتاج الى الماء

128
00:43:25.150 --> 00:43:45.150
فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعها الماء بل الاصل بالماء انه يوهب. فاذا كان موجودا اذا كان الانسان على فظل ماء يعني خاصة في البرية وكذا انسان يأتي في البر ما في ماء الا عند ناس مثلا وهو عطشان يشترط ويقول لا نبيعك هنا لا يجوز يجب ان يوهب هذا

129
00:43:45.150 --> 00:44:00.100
الماء اما اذا كان في المدينة طيب او هذه الشركات التي تبيع الماء لا بأس به ان شاء الله تعالى بيع لكن بيع الماء لمن يحتاج اليه ولا يجد غيره. هذا المنهي عنه. جزاك الله خير شيخ

130
00:44:00.200 --> 00:44:22.300
نعم. احسن الله اليك شيخ وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه ما مسلم. نعم من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله حتى يحوزه اليه ويكتاله ثم يبيعه بعد ذلك لان الطعام اذا كان الانسان اشتراها

131
00:44:22.300 --> 00:44:42.300
بمال مقابل ثم يريد ان يبيعه على انه طاعة اذا كان بمال ما في مشكلة لكن اذا كان طعام بطعام لابد ان يكون التساوي بينهما كما سيأتي في بابواب الربا لابد ان يكون مثلا بمثله. لابد ان يكون مثله بمثل. ومن ابتاع طعاما يعني اشتريت طعاما من

132
00:44:42.300 --> 00:44:59.000
اقصد ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيري ما يصير تكتال وتأخذ طعامك ثم بعد ان شئت تبيعه او لا تبيعه ما تبيعه وهو ما زال عنده بائعه. بعض اهل العلم قال ان هذا خاص بالاطعمة

133
00:44:59.450 --> 00:45:14.100
وبعضهم قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه

134
00:45:14.250 --> 00:45:29.400
ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم. اه بيعتان في بيعة هذا الحديث ان كان مختلف في صحته لكن الظاهر الله يلعن انه يعني آآ يرتقي الى الصحيح

135
00:45:29.550 --> 00:45:49.550
نهى عن بيعتين في بيعة او من باع بيعتين في بيعة فلا اوكسهما او الربا. اختلف اهل العلم في تفسيرها والجمهور على ان من باع بيعتين في بيعة او نهى عن بيعتين في بيعة او من باع بيعتين في بيعة فلا اوكسهما او الربا. الجمهور على ان معنى هذا الحديث هو ان الانسان يأتي يقال له

136
00:45:49.550 --> 00:46:10.000
هذه بمئة دينار نقدا وبمائة وعشرين مقسطا اللي هو مؤجل اذا تعطيني معجل الان تدفع نقدا بمئة اذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دنانير او عشرين او كذا بمئة وعشرين

137
00:46:10.800 --> 00:46:33.250
هذه الان بيعتان اما واختلف السعر اذا كانت نقدا فهي اذا كانت معجلا فهي بمئة وان كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين. هذه الان بيعتان فاذا اتفقا على احداهما وقال انا اخذها معجل

138
00:46:33.500 --> 00:46:59.450
اخذها بمئة الان ادفع مئة. هنا تم البيع فان قال له اخذها بمئة وعشرين مؤجلا ايضا تم البيع فحسمت الان اما معجلا واما مؤجلا. قالوا اذا لم تحسب فقال له هذه بمئة معجل وبمائة وعشرين مؤجل قال تم

139
00:46:59.900 --> 00:47:21.250
تم ماذا او يقول قبلت قبلت ماذا؟ قبلت التي بمئة معجل او قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل ايهما قبلت؟ هذه تدفع الى بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلا يأتيه ويعطيه مئة. يقول ما هذا؟ قال لا انا بعتك اياه مؤجلا. بمئة وعشرين انا بمئة

140
00:47:21.250 --> 00:47:41.250
تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على معجل اختلفوا او العكس يأتيه بعد ساعة او ساعتين فيعطيه عشر دنانير يقول ما هذا؟ قال هذا قال اين المئة؟ قلت لا انا شريتها مؤجل لا انا بعتك اياه معجل. لم يحسم الامر. فهذه بيعتان في بيعة. يقول اهل العلم اكثر اهل العلم على ان بيع

141
00:47:41.250 --> 00:48:01.250
في بيعه هي الا يتفقا على احدى البيعتين اما معجل واما مؤجل واذا قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني يؤخذ بالاقل او يقع في الربا لانه لم يتفقا على الرأي. القول الثاني

142
00:48:01.250 --> 00:48:21.150
واختاره الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول لا بيعتان في بيعة اللي هي حتى لو اتفقا يعني نقدا بمئة مقسطا بمئة وعشرين يقول هذا هذا كله ربا الشيخ الالباني رحمه الله لا يفرق بين هذا وهذا

143
00:48:21.200 --> 00:48:35.300
يقول لابد ان يكون بيع المؤجل نفس بيع المعجل يعني تبيعها بخمسة الاف نقدا تبيعها بخمسة الاف مقسطا لا فرق ما تزيد دينار واحد. والا وقعت في الربا. هذا هو اوكسهما او الربا

144
00:48:35.450 --> 00:48:49.800
فله اوكسهما او الربا والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور على ان بيعتين في بيعة هي اذا لم يحسم احداهما. اما اه باحداهما. اما اذا حسم فالظاهر الله لا بأس بذلك. نعم

145
00:48:50.000 --> 00:49:05.300
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي واحمد نعم اه خمس دقائق. خلاص الاسئلة بين الاذان والاقامة اكمل ان شاء الله ان شاء الله

146
00:49:06.100 --> 00:49:26.100
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح وما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد ابو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. والحاكم وقال حديث

147
00:49:26.100 --> 00:49:42.150
صحيح على شرط جماعة من ائمة الحديث نعم هذا الحديث حسن ان شاء الله تعالى يرتقي الى الحسن ان شاء الله تعالى يقول لا يحل سلف وبيع سلف فظيع اللي هو شرط ابيعك على ان تسلفني

148
00:49:42.900 --> 00:50:06.600
يعني تريد ابيعك هذا الكتاب؟ ابيعك كتاب بس بشرط تسلفني مئة دينار ابيعك البيت شرط تقرضني آآ الفا او الفين او كذا يعني يجعل شرطا مع البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء اخر لابد ان يفصلا عن بعضهما. نعم. قال ولا شرطانه

149
00:50:06.600 --> 00:50:20.300
في بيع كذلك شرط وبيع لا شرطا اذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنه ما في مشكلة. يعني اشتريت خاما مثلا قماشا وقلت له على ان تخيطه لي

150
00:50:20.300 --> 00:50:40.300
او اشتريت اثاثا على ان توصله لي هذا من ضمنه لكن اشتري اثاثا على ان تعطيني سيارتك استعملها لمدة اسبوع ما السيارة بالاثاث اشتري منك قماشا على ان آآ تصنع لي ستائر ما دخل هذا بهذا فاذا

151
00:50:40.300 --> 00:51:00.300
فكان من ضمن البيع نفسه نفس المبيع نفسه توصيلة او خياطته او كذا فلا بأس. اما اذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز. قال ولا ربح ما لم يضمن. كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح. في التجارة

152
00:51:00.300 --> 00:51:20.200
يعني انا اشتركت مع اللي هو الشركات هذي الشركات قلنا قبل قليل يعني نظام الشركات نظام الشركات مثلا اللي هو مثلا آآ دخلت معك في شركة انت تدفع آآ خمسين بالمئة وتدفع خمسين بالمئة مثلا وقل لك بشرط

153
00:51:20.400 --> 00:51:36.250
اني اربح الشركة قابلة للربح وقابلة للخسارة خسارة. لا تدخل معي على انك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن تخسر اما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار ربا

154
00:51:36.300 --> 00:51:59.500
هذا صار ذباء مثل البنوك الربوية الان الشركات الربوية ماذا تفعل؟ تقول اعطنا الف دينار نعطيك الف وعشرين مثلا هذا ربا واظح ظمان الربح ما في ظمان الربح لكن ان تدخل معي شريك. ان ربحت ربحت معي. ان خسرت تخسر معي. ان لم اربح ولم اخسر لا تربح ولا تخسر. نعم. قال ولا

155
00:51:59.500 --> 00:52:19.500
بيع ما ليس عندك لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. لا يبيع الا ما يملك. فقط. الذي تملكه تبيعه كل شيء لا تملكه لا يجوز تبيعه لكن ممكن تعده تقول انا احضر لك كذا لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه فاذا ملكته جاز لك ان

156
00:52:19.500 --> 00:52:37.950
بعد قبل ملكه لا يجوز لك ان تبيعه اه قبل ان نبدأ الاسئلة فقط تنبيه انه نهى عن سلف اه سلف وبيع يعني السلف يعني يطلق على القرض ويطلق ايضا على بيع السلم

157
00:52:38.500 --> 00:53:03.100
بيع السلف يطلق على بيع السلم. لكن اهل الحجاز يسمونه السلف وآآ السلم. بيع السلم وبيع السلم هو عكس بيع الاقساط تماما الاقساط تستلم البضاعة ثم تسدد. بيع السلم او بيع السلف هو تستلم تدفع المبلغ ثم تستلم. بعد مدة. فلا يجوز ان

158
00:53:03.100 --> 00:53:16.150
بيع وسلام بيع او بيع وسلف. يا بيع يا سلم. يعني ما يصير جزء منه بيع وجزء منه سلم. فلابد ان يفترقا عن بعضهم والله اعلم. اذا كان في اسئلة

159
00:53:16.350 --> 00:53:38.700
تفضل اه نعم هو يسأل عن اه طيب هو يسأل عن البوفيه المفتوح هل يدخل في بيع الغرر؟ نعم هناك من اهل العلم من يرى انه يدخل في بيع الغرر والظاهر الله العالم انه لا يدخل

160
00:53:38.700 --> 00:53:51.950
انه جائز ان شاء الله تعالى لا بأس به. لانه لا غرر فيه. وانما يأكل ما ما يريد ثم يخرج مقابل المبلغ الذي دفعه الظاهر الله العالم انه لا بأس به لا بأس به

161
00:53:54.450 --> 00:54:30.800
تفضل كيف   ايه اه يقول اشتريت سيارة او بعت سيارتي وشرطت انه اصل بها الى البيت قبل ما اوصل البيت سوى فيها حادث. هكذا ها اي نعم سوف يقول يأتينا ان شاء الله تعالى ان الظمان الخراج بالظمان طالما انك انت اللي آآ اخذته

162
00:54:30.800 --> 00:54:52.700
انت اللي تضمنها حتى تسلمها له. نعم تفضل  لأ يقول بيع العينة هل هو من باب بيعتين في بيعة؟ لا ليس بيعتين في بيعة وانما بيع العينة نوع من انواع الربا

163
00:54:52.850 --> 00:55:12.250
نوع من انواع الربا وهو آآ مثل آآ الحديث الذي مر بنا انه لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها وبيع العينة هو تحايل على الربا  يقول له بدل ما يقول له اقرظك الفا وتردها الف ومئتين. يقول ابيعك هذا

164
00:55:12.450 --> 00:55:26.400
بالف وميتين ثم اشتريه منك بالف فهو تحايل على الربا وهو يتحايل على الربا والا هو ربا. هذا على قول الجمهور الا عند الشافعي رحمه الله تعالى مسألة خلافية لكن الجمهور على

165
00:55:26.400 --> 00:55:57.900
بيع العينة محرم وانه نوع من انواع الربا تمام آآ يقول الان الايجار بالتملك الذي تقوم به بعض الشركات بيتا او سيارة او كذا يقول ثم له ان يتملكها وليس واجبا. واذا اراد ان يتملكها يتملكها بسعر خاص

166
00:55:58.200 --> 00:56:14.100
لانه استأجر هذه الفترة الذي يظهر والعلم عند الله ان الايجار بالتملك من هذا الباب بيعتين في بيعه لانها لم تحسب المسألة لا هي بيع ولا هي ايجارة. فالاصل ان تحسم المسألة اما بيع واما

167
00:56:14.300 --> 00:56:36.450
ايجارة لان البيع له احكام والاجارة لها احكام فالظاهر الله العالم نعم تدخل في هذا بيعتين في بيعة ما تجوز الايجار بالتملك كله واحد البيع الايجار منتهي بالتملك وغير ملزم. هو الى الان حتى هو ما اتخذ القرار بعد

168
00:56:36.750 --> 00:56:51.700
عرفت؟ ولا يجوز لهم ان يبيعوه لغيره حتى يعلن تنازله عنه فهم معلقين وهو معلق يمكن هو غير معلق لكن هم معلقون الظاهر الان لا يجوز هذا الذي يظهر. تفضل

169
00:56:56.850 --> 00:57:33.750
كيف بالنسبة بيع الفحل بيع ماء الفحل ايش اسم الفحم اي ما يجوز بيع ماء الفحل قلنا  طيب طيب عنده ثورين وبعدين لا ما يجوز ما يجوز هذه تجارة باطلة. يبيع الثورين ويشتري له بقرتين. بيع واحد ما يجوز

170
00:57:35.900 --> 00:58:16.550
كيف مقابل طعام يعني العلف ما له شغل الكلام في بيع العسل. عسب نفس الشي مال العلف مال نعم   يعني انت وكيل عنهم؟ ها   يعني اذن لك ببيعها قال بعها لي طيب انت وكيل

171
00:58:18.450 --> 00:58:36.600
الى ان توكيل ويقول اذا بعتها لك اه اجرة الوكالة اجرة البيع هذه كيف طيب ما في بأس بس اهم شيء تصدق معه. وكلك يقول لها هذه هذه اذهب وبعها لي

172
00:58:37.250 --> 00:59:00.900
متى تنتبعها له وتحدد انت السعر ما في مشكلة ما يضر وتعطيه نصب تصدق معاه. تقول بعتها بمئة واعطني اجرتي اما الاجرة تكون متفقين عليها من قبل وهذا هو الاصل كم لك من الاجرة وكم لك عشرة بالمئة لك عشرين بالمئة لك عشرة دنانير لك عشرين دينار

173
00:59:00.900 --> 00:59:21.950
متفقان لابد ما تكذب عليه ايه لابد ايه لابد من الاتفاق كيف  ما تعطي لازم تصدق معه كم بعتها او كم لك لابد من الاتفاق. امور عايمة هكذا ما يصلح

174
00:59:22.400 --> 00:59:48.400
لابد تتفقان في البداية  ما يضر اذا حدد لك مثلا قال انا اريد خمسة الاف بعتها بخمسة ونصف لك النصف. بعتها بستة لك الالف. المهم انا اريد بخمسة والزائد لك ما في بأس. المهم حددت كم له وكم لك؟ لابد يكون هناك اتفاق. على هذه المسألة. لا قبلك

175
00:59:54.250 --> 01:00:13.800
ما في بأس هذا اللي قلنا انه يجوز البيع المؤجل بالزيادة. اني اؤجله مع الزيادة. يعني اقول له هذي اشتريتها معجلا غدا فهي بالف تريدها مؤجلا بعد سنة تعطيني المال الف ومئتين. ما في بأس ان شاء الله تعالى

176
01:00:13.850 --> 01:00:48.800
قال لا بأس نعم  المكتب العقاري يبيع الورقة لا ما يجوز ما يجوز بيع الورقة لكن يكون هذاك عنده ورقة ليش يشتري منه الورقة  ما يجوز خاص الورقة ويروح يطلب اوراق ما يصير خالصة يعطونه اوراق ليش ما يعطونه

177
01:00:49.600 --> 01:01:06.200
لابس انا خابر للمكاتب العقارية انه يصير يشترك اكثر من مكتب في البيعة لان هذا يكون هو اللي وصله لهذا الباء وهذا وصله لهذا وهكذا فيشتري في النسبة لكن ما عنده اوراق يشتري اوراق او يطلب اوراق ليش ما عنده

178
01:01:06.500 --> 01:01:39.250
وانا مستغرب هذا يطلب دفتر ثاني شو المشكلة يعني الوزارة ما تعطيه خلص بيكفي اللي يريح يقعد عند عياله عندي معرض لبيع وشراء السيارات كيف اخرج الزكاة؟ كيف احسبها آآ معرض بيع وشراء السيارات الاصل هذي تسمى عروض تجارة هذي تسمى عروض تجارة آآ

179
01:01:39.250 --> 01:01:56.500
قيم في وقت اخراج الزكاة يقيم الموجود سيارة لو بيعت الان بكم تباع ويخرج الزكاة اثنين ونصف في المئة. هذي عروض تجارة زيت الشعر الذي تصنعه المرأة تضعه المرأة على شعرها هل يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء

180
01:01:56.850 --> 01:02:36.350
لا لا يبطل الوضوء زيت الشعر. نعم تفضل شيخنا      ايه واضح نعم هو يسأل يقول بعض الشركات الاسلامية او كذا تعمل بيع المواعدة يسمونه بيع المرابحة الان وهو انهم مثلا يشترون السيارة لك

181
01:02:36.750 --> 01:02:51.000
او يبيعونك السيارة قبل شرائها هكذا تقول. اي نعم. يبيعونك سائقها لشراءها. لا يجوز. لا ان يبيعك لكن بعض الناس يشكل عليها امر انهم لا يفرقون بين الشراء وبين التحويل

182
01:02:51.200 --> 01:03:17.000
او التوثيق يعني هو الشراء يتم الكلام. تقول بعتك فتقول اشتريت. تم البيع الكتابة وتحويل الدفتر وهذا هذا كله توثيق هذا لا دخل له في البيع البيع تم باللفظ. بقولك بعتك وقوله اشتريت او قبلت تم البيع. اما

183
01:03:17.000 --> 01:03:40.650
تاب وتحويل الدفتر هذي كلها توثيقات هذه توثيقات فاذا كنت عند الشركة مثلا واتصل على الشركة الثانية وقال اشتريت منك هذه السيارة فقال ذاك بعتك خلاص اشتراها هو اللي له ان يبيعك بالكلام بدون ان يحول الدفتر باسمه ثم يحوله باسمك هذي هذي

184
01:03:40.650 --> 01:04:08.950
مسألة مهمة جدا الامر الثاني وهو انه بالنسبة لذكر الشيخ اللي هو شراء اشياء ما يعرفها يعني الحين يشترون زيت النخيل في مثلا ماليزيا مثلا او يشتري في البورصة او كذا وبعنا لك واشترينا لك وانت ما تدري عن شيء ولا تدري شي ولا تذلها اصلا. البورصة او يقول لك اشترينا لك حديد

185
01:04:08.950 --> 01:04:26.850
في عشرين الف وبعناك اياه بخمسة وعشرين الف وبعناه لك بتسعتعش الف تفضل هذي تسعتعش الف ومطلوب خمسة وعشرين الف واضحة الصورة؟ هذه لا تجوز بهذه الطريقة. الاصل انك تبيع وتشتري حقيقة

186
01:04:27.600 --> 01:04:45.500
مو جالس حاط رجله على رجله شاي بعنالك اشترينا لك تفظل تسعتعش مطلوب خمسة وعشرين مع الساعة لا تدري ماذا اشتريت ولا تدري من اشترى منك ولا تدري بك ما اشترى ولا تدري عن شيء ابدا. هذا لا يجوز. وانه لابد يكون بيع وشراء حقيقي

187
01:04:46.000 --> 01:04:59.800
صحيح مو لازم يحوله ولا كذا هذا موظوع ثاني تحويل لكن بيع وشراء حقيقي حتى اذكر ان احدهم قال اشتريت حديدا بمبلغ وليكن عشرين الف مثلا يقول فقالوا لي اشترينا لك حديد بعشرين الف قال تم

188
01:05:00.000 --> 01:05:19.300
قال ونبيعك اياه بخمسة وعشرين مقسط قال موافق قال وبعناها لك بتسعتعش الف لانها ايضا المشتري ذاك اقل ولو يقدر يشتري من المصنع مباشرة. قال واشتريت بتسعتعش الف. قال قال تفضل هاي تسعتعش الف

189
01:05:19.750 --> 01:05:38.450
ومطلوب خمسة وعشرين الف قال تم هذا لا يجوز لان هذا الذي اشترى الحديد اتصل بي فقال لي كذا قلت له ما يجوز انت شفت الحديد تدري من اللي اشترى منك؟ تدري بكم اشترى؟ هل ساومته؟ هل كذا؟ هل رأيت بضاعتك؟ قال ابدا

190
01:05:38.600 --> 01:05:53.350
فما يجوز المهم راح واتصل في قال قالوا لي خلاص خلصت قلت شلون؟ قال الحديد اللي بعناك اياه حديد سماكة عالية جدا ما يصلح الا حق الجسور وما تشتريه الا شركة وحدة يعني قافلة قافلة

191
01:05:53.500 --> 01:06:08.250
زين؟ ولا يستطيع ان يبيعه على غيرهم يعني ما يدري ماذا اشترى ما يدري ماذا اشترى هذا لا يجوز لابد ان يعرف ماذا اشترى وممن اشترى وبكم اشترى وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع يعني لابد يكون بيع وشراء

192
01:06:08.250 --> 01:06:20.600
ثم بعد ذلك ان شاء يعني باعه آآ او شاء احتفظ به حتى هذا زيت النخيل هذا ما يعطونك اياه لو تقول له انا ابي الزيت اباخذه قلت ما تاخذه

193
01:06:22.300 --> 01:06:43.100
انا سألت ما يعطونك اياه لانه يبيعونه خلال ست ساعات الا تسكر البورصة ايه لازم خلال ست ساعات تقرر الحين الحين توقع انك خذيته يقول خلوا لي ما يخلونه لك كلام يعني المهم الشاهد ان اللي يبي ياخذ بهذه الطرق في البيع وهي بيوع هذه يسمونها بالمرابحة

194
01:06:43.100 --> 01:07:07.200
كذا اهم شي انه يبيع ويشتري صح يعرف ماذا اشترى ممن اشترى بكم اشترى بكم باع ينظر الى بضاعته وبعض اهله يشترط نقل البضاعة على خلاف كما يأتينا الان انه هل هو خاص بالاطعمة؟ او عام بكل بضاعة بعض اهل العلم يشترط ان كل بضاعة لابد او تستلمها ثم تبيعها. وبعضهم يقول لا هذا خاص بالاطعمة

195
01:07:07.200 --> 01:07:27.200
وهو مذهب الامام مالك فالمسألة ايضا فيها خلاف في استلامها وعدم استلامها اما ان رجل على رجل وبعنا واشترينا وهذا لا لا يصلح هذا ابدا اه ان يكون نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

196
01:07:27.200 --> 01:07:29.750
