﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.950
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه واله ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة عن صفوان ابن يعلى بن امية عن ابيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
ثلاثين مغفرة. قلت يا رسول الله عارية مضمونة؟ او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهكذا لفظه رواته ثقات. وقد اعلا وعن الحسن عن سمرة

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي السنة والحاكم وقال صحيح اسناد على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادت ثم نسي الحسن فقال هو

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
امينك ولا ضمان عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب. والحاكم قال على

5
00:01:31.950 --> 00:02:00.000
في مسلم وقال ابو حاتم هو حديث منكر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باب العارية والوديعة العارية هي داخلة في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين او عفوا في وصف الكافرين قال الذين هم يراؤون ويمنعون

6
00:02:00.000 --> 00:02:24.000
اعود الذين هم يراؤون يمنعون الماعون ومنع الماعون هو منع العارية. منع الماعون هو منع القدر وما شابه من اه ما يحتاجه اخوانه او جيرانه او كذا فالعارية مستحبة لان الناس يحتاج بعضهم الى بعض. والوديعة ان يودع انسان عند اخر شيئا

7
00:02:24.250 --> 00:02:40.050
ان يودع عنده شيئا والوديعة نوعان اما ان تكون وديعة بمقابل او بدون مقابل. هذه الوديعة اما تكون بمقابل واما ان تكون بدون مقابل يعني آآ اقبلها عندي وديعة ولا اخذ عليها شيئا

8
00:02:40.300 --> 00:02:59.600
او اقبلها عندي وديعة بمقابل فاذا كانت بمقابل فهي مضمونة لان هذا غير محسن وانما هذا يعني بمقابل. واما اذا اودع عنده بدون مقابل فهنا هو محسن وما على المحسنين من سبيل

9
00:03:00.300 --> 00:03:10.300
عن صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا. قال يا رسول اعارية مضمونة

10
00:03:10.300 --> 00:03:28.050
او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي. هذا الحديث جاء فيه اه اه حديثان او هذه المسألة جاء فيها حديثان. حديث عن يعلى ابن امية وحديث عن صفوان ابن امية

11
00:03:28.450 --> 00:03:43.400
ويعلى ابن امية جاء فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين ذرعا. وصفان ابن امية ان النبي صلى الله عليه استعار منه مئة درع صلى الله عليه وسلم وهي عند الحاكم. وحديث صفوان اصح

12
00:03:43.450 --> 00:04:01.200
الذي استعار من صفوان اصح من الذي استعار من يعلم ويمكن استعار منهما جميعا. استعار من يعلى ثلاثين درعا من صفوان مائتا درع لما خرج الى حنين بعد فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه

13
00:04:01.650 --> 00:04:23.200
وقوله اغصبا يا محمد؟ قال صفوان هذا في حديث صفوان لما اراد منه النبي مئة درع اه فقال له غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة واختلف اهل العلم في العارية هل هي مؤداة او غير مؤداة؟ قال بعضهم الاصل انها مؤدة هذا مذهب

14
00:04:23.200 --> 00:04:36.100
ان الاصل في العارية انها مضمونة الاصل في انه مضمون سواء قال مؤداه او لم يقل مؤداه لا لا فرق. الاصل في العارية انها مضمونة اذا استعرت شيئا ثم تلف عندك يجب عليك ان

15
00:04:36.100 --> 00:04:54.200
ترد مثله او قيمته هذا معنى عارية مضمونة او مؤداة وبعضهم قال عارية لا هي على تسامح بين الناس اذا اخذت عارية ثم تلفت عندك ليس عليك شيء. وهذا قول لبعض اهل العلم. والظاهر انها مؤداة على كل حال

16
00:04:54.500 --> 00:05:14.500
ان العارية مضمونة ومؤداة على كل حال وبعضهم اشترط اذا قال مؤداة او مضمونة لزمه وان لم يقل فهي على التسامح بين الناس. اما حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليت ما اخذت حتى تؤديه. اه مشكلة ان رواية الحسن عن سمرة

17
00:05:14.500 --> 00:05:28.900
منقطعة رواية الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب منقطعة قالوا لم يسمع منه الا حديث العقيقة وبعضهم قال سمع منه اربعة احاديث ليس هذا منها المهم ان حديث الحسن عن سمرة ضعيف

18
00:05:28.950 --> 00:05:43.050
لم يسمع منه على الصحيح الا بعض الاحاديث وليس هذا منها وحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا الحديث كذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

19
00:05:43.050 --> 00:05:55.300
ان كان معناه صحيحا لان الانسان لابد ان يؤدي الامانة والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال اية المنافق ثلاث وذكر منهم اذا اؤتمن خان. فالمسلم يجب عليه ان يؤدي الامانة

20
00:05:55.300 --> 00:06:08.300
الى من ولا تجوز له الخيانة على كل حال. وانما الخيانة من نص المنافقين. فمعنى الحديث صحيح لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ادي الامانة فالى من ائتمنك ولا تخن من خانك لم يثبت

21
00:06:08.450 --> 00:06:30.650
هذا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وان كان مشهورا عند الناس. نعم  كتاب الوصف والشفعة باب الاصل والشفعة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض

22
00:06:30.650 --> 00:06:53.650
طوقه طوقه الله اياه. طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا هو الحديث الوحيد يعني او الدليل الوحيد على ان الاراضين سبع وانما دائما تطلق الارض الارظ السماوات والارض سبع سماوات

23
00:06:53.750 --> 00:07:12.700
السماوات تذكر انها سبع لكن الارض لا تذكر ابدا الا الارض هذا الحديث هو الذي يدل على ان الارظين ايظا سبع واما السماوات فالنصوص فيها كثيرة الايات والاحاديث كثيرة جدا في ان السماوات سبع. وانما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات

24
00:07:12.700 --> 00:07:31.250
الى الارض مثلهن فيفهم من الاية مثلهن اي سبع ايضا اما نص صريح فهذا الحديث انه طوقه من سبعة اراضين ان الاراضين سبع والله اعلم. نعم. وهذا الحديث له قصة ان امرأة اشتكت هي

25
00:07:31.250 --> 00:07:48.200
سعيد بن زيد سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة ان جارة له اشتكته عند مروان. وقالت انه اخذ ارضي يعني اخذ جزءا من ارضها وادخلها في ارضه فناداه مروان قال ماذا تقول هذه المرأة

26
00:07:48.300 --> 00:08:02.150
فقال سعيد سبحان الله انا افعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من ارض شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضي اللهم ان كانت كاذبة

27
00:08:02.250 --> 00:08:18.350
اللهم اعمي بصرها وامتها في ارضها فعميت هذه المرأة وسقطت في بئر في ارضها وماتت استجاب الله دعاء سعيد بن زيد وهو لي من اولياء الله في احد العشرة المبشرين

28
00:08:18.450 --> 00:08:36.200
استجاب الله دعاءه عليها لانه ظلمته ودعت عليه زوزورا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة

29
00:08:36.200 --> 00:08:56.200
فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري وللترمذي وللترمذي اهدت بعض ازواج النبي

30
00:08:56.200 --> 00:09:16.200
صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة فضربت عائشة بيدها القصعة القصعة فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وقال حديث حسن صحيح

31
00:09:16.200 --> 00:09:37.400
نعم عائشة رضي الله عنها في يومها اهدت احدى امهات المؤمنين وسنها زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعنده اناس من الصحابة. فلما دخل الخادم بهذا الطعام سمعت عائشة هذا الخادم يقول هذا طعام اهدته فلانة

32
00:09:37.400 --> 00:09:57.850
فخرجت عائشة غضبة. فكيف تهدين له في يومه؟ يعني تحرش فيني فضربت الطعام من يد الخادم القصعة في الصحن فسقط بالارض وانكسر وسقط الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام وجمع الطعام

33
00:09:58.200 --> 00:10:16.600
ثم قال لهم كلوا فاكلوا ثم قال لعائشة ائتي بقصعة من عندك وطعام من عندك قصعة بقصعة وطعام بطعام وانتهى الامر. بس انهى المشكلة. صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان النبي

34
00:10:16.600 --> 00:10:40.800
صلى الله عالج الغيرة بين نسائه بهدوء صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود هنا افساد اموال الناس فانه ترد ترد كما هي نعم  وعن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء ولا

35
00:10:40.800 --> 00:11:09.050
وله نفقته. رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظه. وابن ماجة والترمذي وحسنه. وحكي عن انه قال حسن وحكى الخطابي عن البخاري انه ضعفه فالله اعلم. نعم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم يعني غصبها غصب هذه الارض بدون اذن اهلها جاء وزرع فيها والارض ليست ملكا له فزرع فيها

36
00:11:09.050 --> 00:11:26.350
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء. وله نفقته لماذا؟ لان الارض ليست له الارض ليست له فزرع فيها في خير اهل الارض. يقال لاهل اصحاب الارض يقال لهم ماذا تريدون

37
00:11:26.800 --> 00:11:47.750
تريدون الزرع او اه تريدون ان اه يعني اه يأخذ الزرع له آآ هذا الرجل ليس له شيء طيب يعني من الجهد يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم

38
00:11:47.750 --> 00:12:09.750
حق عرقه جهده بذله حرث الارض آآ تهيئتها سقي الماء هذا كله ليس له فيه شيء ابدا طيب زرعي يقال اهل الارض يحكمون. تبون الزرع؟ عطوه فلوس البدر اللي بذره. فقط ثمن الزرع اللي طلع. زين؟ ما تبونه يقص

39
00:12:09.750 --> 00:12:24.700
ويروح ويخرج والجهد الذي بذله راح عليه فهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له نفقته اي ما انفقه. اما ان يأخذ الزرع اذا رضوا واذا منعوا يأخذ ما انفقه ويأخذون هم

40
00:12:24.700 --> 00:12:41.150
الزرع الذي زرعه. وهذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف لانه من رواية شريك وشريك آآ اثنان شريك من ابي نمر وشريك القاضي بن عبد الله. وهذا من شريك القاضي وشريك القاضي آآ ضعيف. في حفظه

41
00:12:41.150 --> 00:13:00.850
ان كان يعني روى له مسلم متابعة الا انه سيء الحفظ الاغلب على احاديثه الضعف الاغلب على حديثه الضعف من صححه بطرقه من صححه بطرقه ومن ضعفه لوجود شريك ابن عبد الله نعم

42
00:13:01.400 --> 00:13:21.400
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في

43
00:13:21.400 --> 00:13:39.400
كل شرك في ارض او ريع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع فان ابى فشريكه احق بي حتى يؤذنه. رواه مسلم

44
00:13:39.400 --> 00:13:59.400
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان فريقهما واحدا رواه احمد وابو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي

45
00:13:59.400 --> 00:14:19.400
وقال حديث حسن غريب وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح وموات واثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورواته ثقات وقد روي بوجه اخر

46
00:14:19.400 --> 00:14:41.650
قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار. رواه النسائي والطحاوي روى ابن حبان وقد اعل. نعم الشفعة الشفعة هو ان يأخذ الجار

47
00:14:41.800 --> 00:15:09.200
اه ما باعه جاره لاحد آآ حق الشفعة غصبا ان يأخذ الجار ما باعه جاره من يد المشتري بحق الشفعة لي جار باع بيته باع ارضه واختلفوا في الشفعة هنا هي الاصل فيها انها فيما لم يقسم

48
00:15:09.300 --> 00:15:26.900
يعني ارض مشتركة نحن عندنا ارض مشتركة انا وزيد. عندنا ارض خمسين الف متر اشتريناها معا هو دفع خمسة عشرة الاف وانا دفعت عشرة الاف واشتريناها. خمسين الف متر كل شبر لي وكل شبر له

49
00:15:27.250 --> 00:15:46.350
مشتركة ارض مشتركة هذه يقال لها ارض مشاعة. والارض في الشفعة تكون في المشاع يعني غير مقسومة بيننا فهنا انا جئت وبعت نصيبي لعمرو وليكن بمبلغ خمسة عشر الف دينار مثلا

50
00:15:47.350 --> 00:16:09.600
علم زيد هنا زيد له الحق ان يقول لعمرو اخرج انا احق بها يعطيني خمسة عشر الف دينار ويأخذها هذي الشفعة وان يأخذ ما باعه شريكه بحق الشفعة غصبا هذه الشفعة والشفعة في كل ما لم يقسم

51
00:16:10.050 --> 00:16:22.800
الشفعة في كل ما يقصد ولذلك قال اذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة يعني الان مثلا الجارة في البيت مثلا هذا له بيت وهذا له بيت في حد بيننا

52
00:16:22.850 --> 00:16:44.450
يقول هنا تسقط الشفعة تسقط الشفعة. الشفعة فيما لم يقسم. فيما لم يقسم. المال المشترك لا يجوز لاحدهما ان يتصرف به دون علم الاخر واذنه فاذا تصرف دون علمه او دون اذنه فانه له الحق ان يفسد البيع

53
00:16:44.550 --> 00:17:04.550
لكن بشرط ان يشتري بنفس ما اشتراه الاول لا يقول له مثلا انت كم بعته؟ قال بعته بخمسة عشر. قال انا اخذه باثني عشر ما يصير تأخذه بخمسة عشر ولا يجوز ايضا ان آآ يقول له لا اذا انت بتاخذ ابيعك بستة عشر لا يأخذه بالسعر الذي باعه

54
00:17:05.100 --> 00:17:24.550
على الطرف الثالث هذه حق الشفعة هذه حق الشفعة فيما لم يقسم في المال المشترك الذي لم يقسم كذلك تدخل في الشركات مثلا اذا كان اثنان يشتركان في شركة طرف ثالث ان يدخل مثلا يأخذه لا صاحب الملك احق

55
00:17:24.750 --> 00:17:46.100
ان يأخذ الشركة كلها له لكن يدفع كم بمثل ما دفع الشريك الثالث الجديد هذه هي الشفعة نعم يقول قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعنه قال الشفعة في كل شرك في ارض

56
00:17:46.100 --> 00:18:06.100
او رب او ريع او حائط. وفي رواية ربع ربع ايضا الارض. طيب لا يصلح ان يبيع حتى يعلو على شريكه فيأخذ او يدع فان ابى شريكه احق به حتى فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. وعنه قال قال رسول الله الجار احق بشفعتي

57
00:18:06.100 --> 00:18:26.100
جاره انتظروا بها وان كان غائبا. هذا الحديث يعني يكفي عنه الاحاديث الحديث ان السابقان. لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن ابي سليمان وقد ضعف روايته لمخالفته ثقات هو ثقة لكن خالف من هو اوثق منه فضعف روايته احمد وآآ

58
00:18:26.100 --> 00:18:50.150
شعبة وابن معين ظعفوا والشافعي لا الشافعي لا احمد وابن معين وشعبان ظعفوا روايته قالوا لا تصح روايته فالعلم عند الله تبارك وتعالى وآآ حديث قتادة عن انس انه قال جار الدار احق بالدار هذا آآ الصحيح انه قتادة عن الحسن عن سمرة وليس عن انس وانما

59
00:18:50.150 --> 00:19:06.800
وهم من رواه عن انس عن اه اه من روى عن قتادة عن انس وانما يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة. وقلنا الحسن لم من سمرة الا بعض الاحاديث وليس هذا منها. فهو ضعيف من حيث الاسناد. نعم

60
00:19:07.350 --> 00:19:31.400
باب السبق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي قد اضمرت من  من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق بها

61
00:19:31.400 --> 00:19:51.400
متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل وعنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير وفضل الكرة

62
00:19:51.400 --> 00:20:11.400
في الغاية رواه احمد وابو داود باسناد صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافي او نصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه

63
00:20:11.400 --> 00:20:31.400
القطان وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسي وهو لا يأمن ان يسبق فلا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قيما. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وله علة مؤثرة

64
00:20:31.400 --> 00:20:55.150
ذكرها غير واحد من الائمة. نعم السبق هو المسابقة. السبق من المسابقة. والمسابقة اما ان تكون بعوض واما ان تكون بغير اذا كانت بغير عوظ فهي تجوز في كل شيء. المسابقة تجوز اذا كانت بغير عوظ. اما اذا كانت بعوض فهي لا تجوز الا في ثلاثة

65
00:20:55.150 --> 00:21:16.350
في اشياء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصب والخف للابل والحافر للخيل والنصل السهام هذه التي يجوز فيها السبق يعني الرهان مسابقة الرهان فيها. اما غيرها فلا يجوز فيها الرهان. يقول سابق

66
00:21:16.350 --> 00:21:36.350
النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي اضمرت من الحفياء يعني من مكان يقال له الحفياء وكان امدها ثنية الوداع يعني من الحفياء نية الوداع. قالوا قريبا ستة اميال تقريبا. سباق بالخيل. وسابق بين الخيل التي لم تضمر. تضمر يعني تجوع يعني

67
00:21:36.350 --> 00:21:58.300
حيث تتقوى للسباق لم تأكل من مدة. من الثنية الى مسجد بني زريق. يقول وكان ابن عمر في من سابق بها. يعني كان ركب الخيل التي تتسابق واللفظ لمسلم زاد البخاري متفق على لفظ مسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة. وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق مثل

68
00:21:58.300 --> 00:22:21.000
ميميل واحد نعم قال وسابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح هي الخيل كبيرة في السن يعني اللي تتجاوز خمس سنوات تجاوزت خمس سنوات فظلها في الغاية اي في النهاية. في نهاية السباق مكان مكان الذي ينتهي اليه السباق

69
00:22:21.150 --> 00:22:41.150
آآ عن ابي هريرة قال قال رسول الله لا سبق الا في خف او حافر او نصل هذه الثلاثة التي اذن فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وآآ اه يجوز او تجوز المسابقة في هذه ولو بمقابل. يعني كل شخص يضع مثلا مئة دينار ويتسابقون على الخيل او على الابل او

70
00:22:41.150 --> 00:22:57.750
وعلى في النصال في السهام في الرمي. واختلف اهل العلم هل يشترط ان يدخلوا بينهم محللا او لا؟ بعض اهل العلم يشترط ان يدخل بينهم محلل وهو من لا يدفع شيئا ويمكن ان يكسب

71
00:22:58.100 --> 00:23:20.600
وبعضهم قال لا يشترط محلل وانما رهان بينهم. اما اذا كان طرف ثالث هو يدفع للمتسابقين هذا بالاتفاق جائز. لكن نحن نتكلم عن رهان بينهم هذا يضع مئة وهذا يضع مئة وهذا يضع مئة ويتسابقون. والذي يكسب ياخذ الثلاث مئة جميعا. هذه على الصحيح والعلم عند الله

72
00:23:20.600 --> 00:23:44.100
جائزة في سباق الخيل وفي سباق الابل وفي سباق الرمي. رمي السهام يقاس عليها رمي البنادق او غيرها المهم لتكون للجهاد. يكون هذه تكون في الجهاد وبعضهم اشترط كما قلنا ان يكون بينهم محلل حتى تجوز. والعلم عند الله جل وعلا والاظهر انها لا يشترط

73
00:23:44.100 --> 00:24:07.750
وضع محلل وجاءت رواية مكذوبة وهي لا تبقى الا في خف او حافر او نصب او جناح فزادوا كلمة جناح وهذه زاد غياث ابن ابراهيم النخعي تزلفا للخليفة المهدي لان المهدي كان يحب الحمام

74
00:24:08.250 --> 00:24:27.750
فهذا يريد ان يتزلف للخليفة فروى هذا الحديث وزاد فيه او جناح يعني حتى يفرح الخليفة يعني يستبيح آآ ما يفعله وهو مسابقة بين الحمام وكذا لكن الخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم علم

75
00:24:28.400 --> 00:24:47.650
فلما دخل هذا غياث بن ابراهيم على المهدي فقال له ذكر له اسناد الحديث وقال لا تبقى الا في في خف او او حافر او نصل او جناح  لما خرج

76
00:24:48.100 --> 00:25:05.550
من عند المهدي قال المهدي واشهد ان ظهره ظهر كذاب يقول المهدي يقول هذا كذاب وانما حمله على ذلك حبي للحمام يعني انا الذي دفعته بصورة غير مباشرة ثم امر بقتل الحمام

77
00:25:05.700 --> 00:25:25.000
التي عنده كلها واطعام الناس بها اطعمها للناس يقول ما ما جرأه الا انا لما كنت اربي الحمام فامر بذبحها واطعامها للناس. يعني هؤلاء الكذبة يكذبون احيانا تزلفا. وهذي من اسباب الوظع في الحديث يذكرها

78
00:25:25.000 --> 00:25:42.100
اهل العلم والحديث الاخير من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس لا يثبت. كما قال المؤلف يعني وله علة مؤثرة هي رواية سفيان بن حسين عن الزهري

79
00:25:42.350 --> 00:25:59.050
ولدته ضعيفة عن الزهري روايته عن الزهري ضعيفة نعم  باب احياء الموات عن عروة عن عاشت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليس

80
00:25:59.050 --> 00:26:19.050
حديث فهو احق بها قال عروة قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس ان الصعب ابن اسامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد ان النبي

81
00:26:19.050 --> 00:26:40.750
صلى الله عليه وسلم قال من احيا الظا ميتة فهي له وليس لعتق ظالم حق. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. نعم. احياء الموات احياء الموت وهو ان يأتي الانسان الى ارض ميتة

82
00:26:41.000 --> 00:27:05.900
ليست ملكا لاحد فيحييها يأتي الى ارض ليست ملكا لاحد فيحييها. واختلف اهل في احيائها والمشهور ان احيائها اما بايصال الماء لها واما بزراعتها واما بغرس الشجر فيها واما بتحويطها بناء عمل بناء لها واما

83
00:27:05.900 --> 00:27:30.750
حفر بئر حتى يصل فيه الى الماء هذا كله احياء. فاذا احيا ارضا بهذه الطريقة ملكها فاذا يحيى بهذه الطريقة ملكها قال اهل العلم هذا اذا لم ينهى ولي الامر عن ذلك. يعني اذا قال ولي الامر لا احد يحيي ارضا خلاص تمنع. تصير الاراضي كلها مثلا ملك الحكومة مثل

84
00:27:30.750 --> 00:27:52.050
الان الان ممنوع مثلا في كثير من البلاد ان لم يكن كل البلاد ان احد يحيي ارضا ويتملكها. وانما اه الحكومة هي التي تأخذ هذه الاراضي ثم تبيعها او تعطيها للناس. لكن اذا لم تمنع الحكومة فالاصل ان

85
00:27:52.050 --> 00:28:05.150
او من احيا ارضا فهو احق بها وقلنا احياؤها حفر بئر والوصول الى الماء. اما اذا حفر البئر ولم يصل الى الماء هذا ليس احياء. لكن لو بحجارة هذا ليس احياء

86
00:28:05.300 --> 00:28:28.700
آآ الاحياء يكون حقيقة يصل الى الماء او يغرس شجرا او يزرعها او يبنيها هذا هذا احياؤها هذا كونوا احياء لها نعم يقول وعن ابن عباس ان الصعب ابن جثامة قال انه صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله. يعني هذا الحمى بدون احياء مجرد وضع حمى

87
00:28:28.700 --> 00:28:48.000
بدون احياء جائز لبيت المال. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المال وحمى عمر لبيت المال وحمى عثمان لبيت المال فالحمى اذا كان لبيت المال فلا بأس به. وعن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس

88
00:28:48.000 --> 00:29:12.500
لعرق ظالم حق. هو الذي قلناه قبل قليل انه آآ ليس لعرق ظالم حق. ان الظالم المغتصب اذا عمل في الارض جهده كله لا قيمة له لا لا يعوض عن جهده لكن يؤمر باخذ متاعه مثلا الذي وضعه يأخذه اما جهده فكله هدر لانه ظالم

89
00:29:12.500 --> 00:29:27.400
معتدي على مال غيره وهذا الحديث آآ فيه مقال له طرق كثيرة ولا يخلو طريق مما قال هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يخلو طريقه للمقال لكن المعنى كله صحيح الذي فيه. نعم

90
00:29:28.100 --> 00:29:48.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. متفق عليه نعم فضل المال لا لا يمنع فضل المال. الانسان اذا عنده ماء زائد لا يجوز له ان يمنعه. غيره ليستفيد منه ويزرع منه. نعم

91
00:29:48.950 --> 00:30:08.950
وعن عروة ابن الزبير عن عبدالله ابن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة التي التي يسقون بها النخل. وقال الانصاري سرح الماء يمر فابى

92
00:30:08.950 --> 00:30:28.950
فاغتصب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم اغسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال

93
00:30:28.950 --> 00:30:48.950
اصقياز غيرهم محبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذه القصة

94
00:30:48.950 --> 00:31:05.650
وقعت للزبير بن العوام في المدينة وذاك انه الزبير كانت له ارض مرتفعة ولجاره ارض انزل منها. فكان الماء عندما يأتي يمر على ارض الزبير ثم ينزل على الارض التي بعده

95
00:31:06.500 --> 00:31:26.250
فالزبير كان اذا جاء الماء يحبسه حتى يزرع يعني يستفيد من الماء ثم يرسله الى جاره فقال له جاره جاره بالزراعة قال له اترك الماء خذ اللي انتبه له خله يمشي لا توقفه لا توقف الماء

96
00:31:26.300 --> 00:31:49.300
دعه يمشي وانا اخذه وانت تاخذ في نفس الوقت فقال الزبير لا انا احق بهذا الماء انا ارضي انا اشتريت هذه الارض لهذا المكان انا احق بهذا الماء منك يمر عندي اول انا استفيد منه ثم يعود اليك. يقول لا لابد ان تتركه ما تمنعه. حتى تكمل آآ حقك

97
00:31:49.350 --> 00:32:07.600
فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حكم للزبير قال نعم اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك بعد ان تنتهي ارسله الى جارك فغضب هذا الانصاري وقال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حكمت له لانه ابن عمتك

98
00:32:07.950 --> 00:32:18.500
يقول للنبي لان الزبير ابن عمة النبي ابن صفية بنت عبد المطلب قال الان كان ابن عمتك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم

99
00:32:18.900 --> 00:32:36.600
ولذلك بعض الشراح قال هذا الرجل منافق هذا من المنافقين الذي قال هذا الكلام لانه لا يمكن مسلم يقول للنبي هذا الكلام حكمت له لانه ابن عمتك فبعض الشراح قال هذا منافق وبعضهم قال لا ليس منافقا ولكن كان غضبان

100
00:32:37.250 --> 00:32:52.450
وردة فعل يعني غير جيدة كان يظن ان النبي يحكم له لانه يرى ان الحق له فلما حكم نبيل بن الزبير خرجت هذه الكلمة غير مقصودة فقال ان كان ابن عمتك

101
00:32:53.300 --> 00:33:05.700
فيقول لا هذي من الاخطاء التي وقع فيها هذا المسلم ولذلك قال من الانصار ولم يقل رجل من المنافقين الرجل من الانصار آآ فقال ان كان ابن عمتك فغضب النبي

102
00:33:06.100 --> 00:33:23.750
صلى الله عليه وسلم فعاقبه فقال اسق يا زبير ثم رده الى الجدر الجدر يعني الى لين يعني مو بس تسقي الى ان تطفح. يقول ثم ارسله بعد ذلك آآ يقول الزبير

103
00:33:24.050 --> 00:33:34.050
اظن ان هذه الاية نزلت في وفي فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينما ينزلها اظن هذه الاية نزلت في في وفيه. في وفي هذا الانصاري. والعلم عند

104
00:33:34.050 --> 00:33:49.300
لكن لا يذكر اسمه هذا الانصاري بعضهم يذكر اسمه لكن لم يثبت في هذا شيء. واختلف كما قلنا اهل العلم الاكثر على انه مسلم لكنه زلة ذل زلة عظيمة بهذه الكلمة والبعض يقول انه منافق

105
00:33:49.450 --> 00:34:05.250
قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. وللرجل ان يضع خشبة في حائط

106
00:34:05.250 --> 00:34:24.800
واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع. رواه احمد وابن ماجة باسناد غير غير قوي. نعم. باسناد غير قوي نعم لا ضرر ولا اضرار وجاء في حديث لا ضرر ولا ضرار. ومن الاحاديث الاربعين النووية المعروفة

107
00:34:24.850 --> 00:34:37.800
وللرجل ان يضع خشبة في حائط جاره يعني لا يمنعه ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة في البخاري مر بنا واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع يروح يعني بينكم مسافة

108
00:34:38.050 --> 00:34:55.800
يعني بينكم سبعة اذرع حتى ما يدخل احد على احد تكون هذه اه سمو المنطقة المقسومة ها بينك وبينه سبعة اذرع يقول اجعل بينك وبينه سبعة اذرع آآ هذا الحديث فيه ضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي

109
00:34:56.050 --> 00:35:13.600
وهو يعني سيء الحفظ بل منكر الحديث ولكن الحديث له طرق اه قواه بعضهم بمجموع طرقه كالالباني رحمه الله تبارك وتعالى حسنه بمجموع طرقه. لكن معناه صحيح معناه صحيح نعم

110
00:35:14.350 --> 00:35:35.600
باب للقطة واللقيط عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطات فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال

111
00:35:35.600 --> 00:35:55.600
الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فظلة الابل. قال ما لك ولا ها؟ معها سقاء وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه

112
00:35:55.600 --> 00:36:15.600
وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ذوي فليشهد ذوي عدل وليحفظ فليشهد ذوي عدل

113
00:36:15.600 --> 00:36:35.600
ووقاءها ثم لا يكتم ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي وابن ماجة ورجاله رجال الصعيد. وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمية

114
00:36:35.600 --> 00:36:55.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. نعم اللقطة او اللقطة هي ما ما يجده الانسان ولا يعرف صاحبه ويجده الانسان ولا يعرف صاحبه ويقسم العلماء اللقطاء الى ثلاثة اقسام

115
00:36:56.000 --> 00:37:16.200
آآ ما يحتقر من الاموال وما آآ يكون من الحيوان الذي يدفع عن نفسه وما والقسم الثالث هو ما آآ لا يحتقر من الاموال ومن الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها. صغار صغار الحيوان

116
00:37:16.900 --> 00:37:33.350
فيفرقون بينها فالمحتقر من الاموال وهو الذي لا تهتم اليه النفس هذا يقول خذها ولا شيء واصرفها لا شيء عليك. يعني مثل الان عندنا في البلاد مثلا لو واحد وجد مئة فلس مثلا او ربع دينار او كذا

117
00:37:33.600 --> 00:37:49.400
خذها تمول هذا ما في واحد يرجع يدور ربع دينار او مئة فلس قليل نادر الا واحد يعني يعني بخيل او شيء او كذا وغالب الناس ما او يقول يعني خرج من الدكان مثلا اشترى ثم تذكر سقط منه ربع

118
00:37:49.400 --> 00:38:11.650
ما يرجع يبحث عنه وان لا قيمة له. يقول القيمة حقيرة لا لا شيء فيها. فلا يهتم لها الناس. مثل لو وجد انسان مثلا تفاحة او وموزة او خبزة او كذا هذه لا لك ان تأخذها. لان هذه اموال لا تهتم لها النفس. لا والمقصود بالنفس هنا

119
00:38:11.650 --> 00:38:35.150
الناس معتدلون هو المقصود هم المقصودون هنا النوع الثاني ضالة الابل وما شابهها التي تمتنع كالخيل وضالة الابل والبقر والثور والجاموس هذه تدفع عن نفسها ما يقدر يجيها الذئب او الثعلب او ابن اوا او الكلب او غيره تنفع عن نفسها

120
00:38:35.250 --> 00:38:47.800
هذه لا يجوز له ان يأخذها ولا يأتيها. لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء حتى يلقاها تدفع عن نفسها ما عندها مشكلة هذي

121
00:38:48.050 --> 00:39:03.300
النوع الثالث وطبعا هذه استثنى بعض اهل العلم اذا كانت في مكان مخوف يعني في ناس تبوق او كذا له ان يأخذها ليحفظها لربها اما اذا كان مكان طبيعي بالبر او كذا اتركها ما لك شغل فيها. دعها

122
00:39:03.550 --> 00:39:18.050
القسم الثالث وهي الاموال التي لها قيمة مثل انسان وجد محفظة بها ثلاث مئة دينار فيها مئة دينار. اه وجد مثلا اه شاة وجد دجاجة. وجد اه اوزا وجد بطة وجد اه

123
00:39:18.050 --> 00:39:38.550
ويعني شيء له قيمة وايضا اما ان تكون من الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها من صغار السباع طيب او الاشياء التي لا قيمة اللي هي الاموال ذهب آآ ساعة اي شيء له قيمة يعني. طيب؟ فهذه اه تهتم لها النفس

124
00:39:39.000 --> 00:39:57.000
وهذا الذي وجده احق بها من غيره. فماذا يفعل؟ اذا كانت من الاشياء التي آآ يعني يسهل حفظها كالذهب اموال والساعات وما شابه ذلك فهذه له ان يأخذها لكن اذا كانت

125
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
اموالا يشوف المحفظة مثلا يعرف شكل المحفظة ولونها وكذا وكذا. او اذا كانت في كيس يعرف الكيس مثلا اذا كانت ساعة يعرف شكل الساعة ويصورها مثلا الان يستطيع ان يصورها مثلا او آآ ذهب او ما شابه ذلك. المهم يحتفظ بها ويعلن عنها

126
00:40:17.000 --> 00:40:31.550
يعلن عنها في مكان الذي وجدها فيه اذا كان هذا المكان يعني يرتاد مثلا وجدها قريبة للمسجد قريب من الجمعية قريب من الدكان قريب من يعنفها اما اذا وجدتها في وسط البر مثلا

127
00:40:31.700 --> 00:40:47.950
لا يستطيع ان يعرفه هناك يأتي ملكها مباشرة فيعرفها لمدة سنة كاملة ان جاء صاحبها اعطاه اياه. ما جاء صاحبها هو احق بها من غيره. وكيفية التعريف يقول من فقد مالا

128
00:40:48.150 --> 00:40:59.300
يسأل عنه اذا قال الشيخ انا كم المال اي فقط هل هو في محفظة او كيس او كذا فاذا اعطاه الاوصاف صحيحة سلمها هيا من فقد ساعة لون الساعة نوع الساعة

129
00:40:59.300 --> 00:41:19.050
وكذا آآ فقدت ذهبا كم قدره؟ كم كذا؟ كم اذا اعطاك المواصفات صح سلمه اياه فاذا كانت من الحيوانات مثل شاة او سخلة او تيس او دجاجة او كذا فاذا كنت تستطيع ان تحتفظ بها

130
00:41:19.050 --> 00:41:35.450
احتفظ بها وايظا اعلن عنها. اذا كنت لا تحتفظ بها مثلا في البر مثلا تاكلها يعني ما او ما لا بأس تبيعها او تاكلها طيب؟ لكن ان جاء صاحبها اعلن وان جاء صاحبها تدفع له ثمنها

131
00:41:35.450 --> 00:41:51.400
ان كان طعاما يفسد لا بأس تأكله واذا جاء صاحبه تعطيه ثمنه وهكذا. نعم آآ ولذلك هذا حديث زيد ابن خالد قال جار فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة

132
00:41:52.100 --> 00:42:02.100
آآ العفاف اللي هو الكيس التي فيه والوكاء الطريقة التي ربطت فيه. فان جاء صاحبها والا شأنك بها. قال ضالة الغنم؟ قال لك او لاخيك للذئب. ان لم تأخذه اخذ

133
00:42:02.100 --> 00:42:22.250
اخوك ان لم يأخذ اخوك اكله الذئب يعني خذها. يعني اذن من النبي ان يأخذها. قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ دعها. لا تأتيها وقال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه. اللي يلقى ويخش. ما ما يعلن. يقول هذا الضال. لانه اخذ مال غيره

134
00:42:25.550 --> 00:42:46.450
نعم نقطة الحاج هنا استثني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آآ اه الحرم قال لا تلتقط لقطته. لا يجوز اخذ لقطة الحرم لقطة الحرم لا يجوز اخذها. قال الا لمعرف يعني تملك انسه انك تملك في الحرم

135
00:42:46.750 --> 00:42:56.750
اذا وجدت في الحرم المكي او الحرم المدني فقط هما حرمان. الحرم المكي والمدني اذا وجدت فيها شيئا لا يجوز لك ان تأخذ دعه في مكانه. يأتي صاحبه ويأخذه. تقول والله يمكن

136
00:42:56.750 --> 00:43:14.050
يجي ياخذه ما لك شغل هو يأثم انت لا انت لا تأخذ شيئا الا اذا ايقنت ان هناك ناس مثلا خاصة الان ضعفت النفوس ويسرقونها وهناك مكاتب للتعريف بالمفقودات وكذا ممكن تأخذه وتأخذه الى مكتب التأهيل. المهم إنك ما تأخذه لك

137
00:43:14.350 --> 00:43:34.350
ما تأخذها لك لقطة الحرم مكة والمدينة. وليس الحرم اللي هو الكعبة عند البيت داخل المسجد لا. حدود الحرم معروفة. اللي هي الى عرفة الى اضاءة من الحديبية الى التنعيم والمدينة حرم واحد وعشرين كيلو من كل جهة او اثنين وعشرين كيلو من كل جهة هذا كله حرام لا يجوز احد

138
00:43:34.350 --> 00:43:51.750
ان يأخذ شيئا اه من هناك نعم  وعن عم ابن مسلب عن عكرمة قال احسبوه عن ابي هريرة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة

139
00:43:51.750 --> 00:44:11.750
المكتوبة غرامتها ومثلها معها. نعم هذا هذا الحديث لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طلبة الابن المكتومة غرامتها ومثلها معها. يعني تظعف عليها الغرامة. يعني ياخذ ظعف سعرها. مرتين يعني

140
00:44:11.750 --> 00:44:27.550
هذا غير صحيح غير ثابت ولكنه يردها نعم وعن المقدام ابن معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا يحل ذونا من من السباع ولا الحمار الاهل

141
00:44:27.550 --> 00:44:47.550
ولا النقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وايما رجل ضاف قوما فلم يقروا. فان له ان يوقظهم رواهما ابو داوود. نعم. هذا الحديث صححه الالباني رحمه الله تعالى وفيه كلام لبعض

142
00:44:47.550 --> 00:44:57.550
بعض اهل العلم لكن آآ صحه الامام الالباني رحمه الله تعالى قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي كل واحد من كل فقرة من فقرات هذا الحديث ثابتة

143
00:44:57.550 --> 00:45:15.000
احاديث اخرى قال ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها حتى مال المعاهد محفوظ يعني لا يجوز اخذ ماله حتى لو كان لقطا والمعاهد هو الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين بعهد

144
00:45:15.500 --> 00:45:39.350
وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان يعقبه بمثل قراءة. يعني الانسان اذا ظاف قوما يعني ارادهم ان يضيفوه فقصروا ما ضيفوه فله ان يأخذ حقه منهم له ان يأخذ حقه منهم لكن هذا قال اهل العلم هذا في حيث يعني اماكن منقطعة في البادية وغيرها اما في آآ

145
00:45:39.350 --> 00:45:54.600
اماكن اللي هي العامرة وكذا فليس له ذلك. نعم  وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة

146
00:45:54.600 --> 00:46:20.600
متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وهي الصدقة المفروظة وتحرم عليه ايضا الصدقة المستحبة صلى الله عليه وسلم وتجوز له الهدية وعامة الناس تجوز لهم الزكاة

147
00:46:21.000 --> 00:46:38.700
وتجوز لهم الصدقة وتجوز لهم الهدية واختلف في اهل البيت. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق اهل العلم انه لا تجوز لهم الزكاة وانها تحل لهم الهدية واختلفوا في الصدقة صدقة التطوع. هل تحل لهم او تحرم عليهم

148
00:46:39.400 --> 00:46:56.950
وذهب كثير من اهل العلم انها تحرم عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يجوز لهم ان يأخذوا مسابقة التطوع. وذهب بعض اهل العلم الى انها تجوز لهم صرغة التطوع وانما تحرم عليهم الزكاة فقط وليس زكاة ولا تطوع. والعلم عند الله جل وعلا. نعم

149
00:46:57.500 --> 00:47:17.500
وعن سني ابي جميلة انه وجد منبوذا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الهرة فقال ما حملك على بهذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال

150
00:47:17.500 --> 00:47:35.450
قال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاء. وعلينا نفقته. رواه ما لك في النوط. نعم آآ سنين ابو جميل وجد لقيطا اهل العلم يذكرون احكام اللقيط مع اللقطة

151
00:47:35.650 --> 00:48:00.050
يعني اللقطة هي كما قلنا ابل غنم احيانا يكون طفلا خاصة ان بعض الناس يعني خاصة اذا كانت والعياذ بالله زانية مع رجل او كذا فحملت فيلقون هذا الطفل ما يأخذونه يرمونه لعل احد يأخذه ويربيه. يعني لا يريدون قتله وايضا لا يريدون الفضيحة

152
00:48:00.400 --> 00:48:22.350
فيرمون به وهذا يسمى المنبوذ او يسمى اللقيط. يسمى المنبوذ ويسمى اللقيط. ليس من الاسباب او تكون المرأة اعتدي عليها اصيبت مثلا ولا تريد ان تربيه فترميه هذا الغلام او الرضيع هذا سواء كان ذكر او انثى فيجده الناس

153
00:48:22.650 --> 00:48:42.800
فقد يجد الناس مثلا وهو خارج من صلاة الفجر او وهم خارجون لاعمالهم او كذا المهم شخص وجد طفلا لقيطا. اول شيء اللقيط هذا يجب اخذه فرض على الكفاية لا يجوز اذا رآه مثلا لو فرضنا خرج ناس من المسجد صلاة الفجر مثلا وجدوا لقيطا

154
00:48:43.250 --> 00:49:00.650
كل واحد قال ما لي شغل فيه وحتى مات كلهم اثمون يأثمون يجب يجب ان يأخذه واحد منهم يجب ان يأخذه واحد منهم مو شرط ياخذه يربي لكن يحمل يعتنى به حتى يؤخذ مثلا الى

155
00:49:00.750 --> 00:49:26.650
الحاكم الوالي ينظر في امره لكن لا يجوز ان يترك. هذه نسمة. انسان ادمي لا يتركه حتى يموت والعياذ بالله فلو فلذلك اخذه فرض كفاية فرض كفاية يجب اخذه فاذا اخذه احدهم فينظر هنا هل الذي اخذه مسلم او كافر هل هذا اللقيط تحكم باسلامه يحكم بكفره فيها تفصيلات

156
00:49:26.650 --> 00:49:46.650
كثيرة جدا والاصل انه اذا وجد في بلاد الاسلام فهو مسلم واذا وجد في بلاد الكفر فهو كافر الا اذا وجد في بلاد الكفر في حي يسكنه يعني الأغلبية مسلمون فالغالب ان هذا ولدهم في حكم باسلامه واذا كان في بلاد المسلمين لكن غالب اهل

157
00:49:46.650 --> 00:50:10.300
بلد او الحي هذا كفار فهو تبعهم وهكذا. فالقصد انه آآ يحكم بالقرينة. هل القرينة تدعي انه مسلم او كافر ويحكم عليه بانه حر يحكم عليه بانه حر. ومن وجده واراد كفالته فله ان يكفله. اذا علم انه امين

158
00:50:10.300 --> 00:50:25.800
اما اذا كان عرف بالفسق لا يمكن منه يؤخذ منه. يؤخذ منه اذا عر الفسق. واذا كان هذا الطفل منبوذ معه مال يعني اهله الذين رموه مثلا جعلوا بجانبه مالا لينفق عليه منه مثلا

159
00:50:26.250 --> 00:50:42.100
فالمال هذا يأخذه الذي ينفق عليه ليس له وانما ينفق على الطفل نفسه. على الرضيع نفسه واذا لم يستطع احد ان ينفق عليه بيت المال مسؤول عنه ولذا عمر رضي الله عنه لما وجد سنين طفلا

160
00:50:42.250 --> 00:51:06.100
منبوذا اخذه ثم ذهب الى عمر قال وجدته كذا فقال عمر آآ لماذا اخذته لماذا اخذت هذه النسمة؟ قال تركته يموت فقام رجل عند عمر وقال انا اعرفه رجل صالح هذا الرجل. فاطمئن عمر ان انه رجل صالح فقال خذه

161
00:51:06.100 --> 00:51:20.750
يعني اعتني به ولك ولاءه لا يقصد ولاءه اللي هو العبودية لانه حر. وانما لك ولاءه اي تتولى امره. اي ان تتولى امره وعلينا نفقته. يعني نفقته تكون من بيت المال

162
00:51:20.800 --> 00:51:45.250
نفقته تكون من بيت المال؟ نعم  باب الوقف عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ننسى من قطع عنه عمله الا من ثلاثة. صدقة جارية او علم ينتفع به. او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم

163
00:51:45.250 --> 00:52:03.800
نعم وهذا من يعني صدقة جارية هي الوقف والصدقة الجارية في الغالب تكون في الوقف انسان يوقف والوقف مستحب بالاجماع الوقف مستحب لاجماعه من افضل الاعمال ان يتقرب بها العبد الى الله كما سيأتي في حديث عمر. نعم

164
00:52:04.300 --> 00:52:24.300
وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا من خيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به

165
00:52:24.300 --> 00:52:44.300
قال ان شئت حرصت اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتع ولا تورث ولا قال فتصدق بها عيون في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل والضيف. لا جناح على

166
00:52:44.300 --> 00:53:04.300
ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متبول فيها. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا اما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. قال محمد غير متأثر ما لا. قال ابن عون وانبأني من قرأ

167
00:53:04.300 --> 00:53:24.300
الكتاب ان فيه غير متأثر ما لا متفق عليه واللفظ لمسلم. وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن ما كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره

168
00:53:24.300 --> 00:53:51.300
فتصدق به عمر الحديث وذكر ان هذا المال كان نخلا. نعم الوقف كما قلنا مستحب بالاجماع بل هو من افضل الصدقات التي يتصدق بها العبد. والاصل في الوقف هو الاصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقت. حبس الاصل وتسبيل المنفعة. والاصل ان الوقف لا يورث. ولا يباع

169
00:53:51.300 --> 00:54:14.200
وانما هو وقف والاصل فيه التأبيد. واختلف اهل العلم في ذلك فقال شيخ الاسلام ابن تيمية يمكن ان يوقف لمدة يقول الوقف لمدة خمس سنوات يعني يستفيد منه الناس وكذا واكثر اهل العلم نلأ. الوقف لابد فيه من التأبيد. ما فيه الا خمس آلاف وقف خلاص وقف لابد الابدين. ما في وقف مؤقت

170
00:54:14.200 --> 00:54:34.200
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز ان يوقف لفترة يستفيد منه الناس ثم يرجع الى ملك صاحبه اذا اشترط ذلك اما اذا لم يشترط فالاصل وفيه التأبيد. وانه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. لانه وقف. حبس حبس العيب وتسبيل المنفعة. حبس

171
00:54:34.200 --> 00:54:54.200
في العين اي لا يباع لا يورث وتسبيل المنفعة يستفاد منه. واذا فسد الوقف كان يكون الوقف مثلا عمارة ثم او الوقف يكون مثلا مزرعة ثم الارض اندثرت انقطع الماء عنها مثلا صارت الان لا يستفاد منها يمكن ان يباع

172
00:54:54.200 --> 00:55:13.250
ويؤخذ فيه وقف اخر بالمال نفسه يؤخذ فيه وقف اخر. وكذلك لو كان الوقف مثلا مسجدا ثم آآ ارادوا هدم هذا المسجد مثلا لاعتراضه طريق او ما شابه ذلك او من امور ايضا يؤخذ مال ويبنى به مسجد اخر وهكذا

173
00:55:13.250 --> 00:55:35.150
فالقصد ان الوقف الاصل فيه انه حبس العين. حبس العين وتسبيل المنفعة. نعم  باب الهبة عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني

174
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
هل تبني هذا غلاما كان لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ قال تصدق علي ابي ببعض ماله

175
00:55:55.150 --> 00:56:15.150
فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرشده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال

176
00:56:15.150 --> 00:56:35.150
قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال اكن بريكة نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال قال لا. قال فاشهد

177
00:56:35.150 --> 00:56:55.150
الا هذا غيري؟ ثم قال ايسرك ان يكون ان يكون اليك في البر سواء؟ ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيءه

179
00:57:15.150 --> 00:57:35.150
وعن عمرو بن شعيب عن طاووس انه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم ان يعطى العطية كما ينبغي ان يعطي. لا يحل للرجل المسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا

180
00:57:35.150 --> 00:57:55.150
فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل ثم حتى اذا شبع قاء ثم رجع طيب رواه الامام احمد وابو يعلى الموصلي وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجته النسائي والترمذي وصححه

181
00:57:55.150 --> 00:58:16.950
وابن حبان والحاكم وقد روي مرسلا. نعم الاصل في الهدية او الهبة ان الاب يجب عليه ان يعدل بين اولاده. ولا يجوز ان يفرق بينهم لان هذا السبب ومدعاة للبغظاء والكراهية بين الاولاد. اذ

182
00:58:16.950 --> 00:58:44.600
يحسد بعضهم بعضا ويبغض الاولاد الذين لم يهدوا او لم يوهبوا والدهم ودل على هذا حديث النعمان بن بشير ان اباه نحله قيل بستانا وقيل مالا وقيل غير ذلك فقالت امه عمرة اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما فرحان بهذه الهدية. فجاء

183
00:58:44.600 --> 00:59:01.050
بشير ابن سعد والد النعمان الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد يا رسول الله نحلت ابني هذا بستانا او آآ مالا او كذا دون اخوتي. يعني نحلتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيت

184
00:59:01.950 --> 00:59:17.100
قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية قال ارجع فاني لا اشهد على جور. وفي رواية قال اشهد على هذا غيري وهذا ليس من باب الاذن

185
00:59:17.350 --> 00:59:33.900
وانه من باب ان انا لا اشهد على هذا الظلم وامره ارجاعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انه قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال نعم. قال فارجعه اليه

186
00:59:34.050 --> 00:59:54.050
ان هكذا لن يكون لك في البر سواء كانك تفرق بينهم. فالقصد انه لا يجوز التفرقة بين الاولاد في العطية. استثنى اهل علمي اذا كان احدهم محتاجا مثل واحد يبي يتزوج مو معقولة انا عندي ولد عمره سبع سنوات وولد عمره عشرين سنة

187
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
الذي عمره عشرين سنة يبي يتزوج اساعده واعطيه اللي عمره سبع سنوات مثل ما اعطيه لا لكن اهم شيء انوي ان هذا الذي سبع سنوات ان شاء الله اذا بلغ هذه السن او بلغ سن الزواج وانا حي ان اعطيه كما اعطيت اخاه او كبر يريد سيارة اعطي جميع اولادي كل واحد

188
01:00:14.050 --> 01:00:29.850
لان حتى لا او هذه بنت او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اشتري لابنتي ذهبا لازم اشتري للاولاد بقيمة الذهب اشياء اخرى. لا. وانما المقصود هو

189
01:00:29.850 --> 01:00:49.850
العدل في المتساويين. يعني هذا بيتزوج وهذا بيتزوج. اعدلوا بينهما. هذي بنت وهذي بنت. اعدل بينهما. هذا يدرس وهذا يجلس. اعدلوا هذا ما دخل مدرسة خاصة ولا دخل مدرسة مثلا غير خاصة مع انه انا مو قاعد افظل المدارس الخاصة ترى كمثال بس جا في بالي الان فالقصد هو العدل بين الاولاد

190
01:00:49.850 --> 01:01:06.800
عدل بين الاولاد ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واناثا. هذا هو المطلوب جاءت الاحاديث الاخرى انه آآ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته. وفي رواية ليس لنا مثل

191
01:01:06.800 --> 01:01:26.800
السوء فسماه مثل السوء. فلا يجوز للانسان اذا وهب ان يعود في الهبة. لا يزال اذا وهب ان يعود في الهبة. واستثنى الوالد بما ان الحديث فيه كلام الا الوالد حسنه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى وضعفه غيره من اهل العلم هو استثناء الوالد لكن

192
01:01:26.800 --> 01:01:43.600
حديث النعمان بن بشير يدل على ان الوالد له ان يعود بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعها وقد يقول قال هذه لانها ظلم جاءت ظلما فلها وظع خاص لكن على كل حال الاصل حتى الوالد لا يرجع في هبته الا اذا آآ ظن ان

193
01:01:43.600 --> 01:02:00.500
انه وقع في الظلم اما الاصل لا احد يرجع في هبته. من وهب شيئا خلاص لا يرجع فيه. اما اذا وهب الى آآ اذا وهب غير الاب وتملكها الموهوب له وطلبها الواهب ليس له ان يعيدها له

194
01:02:00.600 --> 01:02:13.900
خلاص دخلت في ملكه دخلت في خاصة اذا تصرف بها. اهداها او اكلها او كذا ليس له الحق ان يقول اعدها لي لانها خرجت ملكي ودخل في ملك غيره نعم

195
01:02:14.500 --> 01:02:35.950
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال

196
01:02:35.950 --> 01:02:55.950
قال رضيت قال لا فزاده. فقال رضيت فقال لا فزاده. فقال رضيت؟ قال نعم قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من انصاري. او قرشي او ثقفي. رواه احمد والطبراني وابو حاتم

197
01:02:55.950 --> 01:03:15.950
وقد روي نحوه من حديث ابي هريرة. وعن جابر نعم. هنا عائشة تقول النبي كان يقبل ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. يعني اذا احد اهدى للنبي هدية يقبلها. صلى الله عليه وسلم. وكان يكرم الذي يهديه. لكن وقعت طرفة

198
01:03:15.950 --> 01:03:37.200
وهي ليست طرفة لكنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاهدى له هدية. تخيل بعيرا. اهدى جملا للنبي صلى الله عليه وسلم ابي من عادته الذي يهدي له يعطيه يكرمه. فهذا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اعطاه. قال رضيت قال لا ما رضيت. دل على انه ليس هدية يبي

199
01:03:37.200 --> 01:03:52.500
قبلها فقال له رضيت قال لا ما رضيت فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال زيدوه. قال رضيت قال لا ما رضيت. انت المفروض نهدي هدية بدون مقابل فالمهم النبي اعطاه ثلاث مرات حتى في الاخير قال رضيت

200
01:03:52.950 --> 01:04:02.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما هو متضايق من فعل هذا الرجل قال لقد هممت ان لا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي الباقيين لا

201
01:04:02.950 --> 01:04:22.950
لما كان يقول ما يهدون لله. يهدي ويبي مثل الذين يهدون للامراء الان. بعض الناس الان يهدي للامير او كذا ليس محبة بالامير ولكن بما يرد له الامير. يقول انا اهديه للامير. ما شا الله تحب الله لا احبه ولا يحبني. بس انا لما اهديه اعطيني

202
01:04:22.950 --> 01:04:45.200
يعطيني افضل مما اهدي له. هذا هذه هي ليست هدية هذه ليست هدية وانما الهدية كما قال النبي صلى الله تهادوا تحابوا وانما هذه هدية نفاق الذين يهدون للامراء ليحصل من هذه ليست هدية. وانما هذا عمل آآ نفاق والعياذ بالله ولا يجوز للانسان

203
01:04:45.250 --> 01:05:04.150
ان ينزل الى هذا آآ آآ الشيء ويفعل مثل هذا الفعل والعياذ بالله. نعم  وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران من وهبت له. ولمسلم عنه

204
01:05:04.150 --> 01:05:24.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي لله لاعملها حيا وميتا ولعقبه. وله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى

205
01:05:24.150 --> 01:05:48.850
الله عليه وسلم ان يقول اي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعلنوا فمن ارقى شيئا او اعمر شيئا فهو لورثة

206
01:05:48.850 --> 01:06:10.950
رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه ورواته مثيقات نعم العمرة والرقبة هذه كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاطونها الرقبة والعمرة. العمرة ان يقول له هي لك عمري

207
01:06:11.450 --> 01:06:30.750
هي لك عمري. يعني طالما انا حي انت تتمتع بها تستفيد منها. اذا انا مت رجعها لعيالي لك عمري فقط فاذا مت فارجع او يقول له هي لك عمرك يعني استفيد منها لين تموت لكن من تموت ترى ترجع

208
01:06:30.850 --> 01:06:52.150
اليه. لكن اذا قال له هي عمرة لك ولذريتك. هذا التمليك. هذا ايش؟ لانه قال ايش؟ ولذريتك  والرقبة قريبة من العمرة. العمرة من العمر بالنسبة للعمر. والرقبة هي ترقب الموت. ترقب

209
01:06:52.150 --> 01:07:12.150
الموت فقال رقبة اي كل واحد يرقب موت الاخر. اذا انا مت قبلك فهي لك. واذا انت مت قبلي فهي لي. هذه الرقبة. كل ترقب موتى صاحبه. هذه كانوا يتعاطونها. كانوا يتعاطونها في آآ ذلك الوقت

210
01:07:12.150 --> 01:07:29.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر عمرة فهي له ولورثته. يعني اذا قال لك ولورثتك فهي له ولورثته. ومن قال هي عمرة لك فبمجرد موته ترجع الى مالكها الاصلي. نعم

211
01:07:29.150 --> 01:07:50.400
وعن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ان

212
01:07:50.400 --> 01:08:09.350
ولا تعد في صدقتك. فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. متفق عليه واللفظ نعم هذا كذلك عمر بن الخطاب يعني اعطى رجلا فرسه قال جاهد فيها في سبيل في سبيل الله

213
01:08:09.450 --> 01:08:33.550
ثم فوجئ عمر ان هذه الفرس تباع بالسوق فحزن فاراد ان يشتريها. فاستأذن النبي قال لا تشتريها ولو بعكه بدرهم. الفرس هذا. لا تشتريه. ولو بدرهم هو ليس قيمة الدرهم قيمته اكثر هي قصده ابتعد ليش؟ لانك انت تركتها لله اخرجتها لله دعها لله خلاص اطلع من الموضوع لا تشتريها ولو

214
01:08:33.550 --> 01:08:50.200
لماذا؟ يقول لان العائد في هبته كالكلب مع انه لا يعود بهبته وانما اراد ان يشتريها. اللي بيشوفك بيقول شنو عاد بها لا تحط نفسك موقع تهمة فامره النبي ان يبتعد عنها ولا يشتريها. نعم

215
01:08:50.600 --> 01:09:10.600
باب الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق ما حق امرئ له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة مكتوبة الا ووصيته مكتوبة

216
01:09:10.600 --> 01:09:30.600
عنده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه مثل ما قال ذلك الا وعندي وصيتي نعم. الوصية هو ما يكتبه الانسان قبيل موته يوصي باشياء

217
01:09:30.600 --> 01:09:50.600
وهذا المقصود هنا يعني في مجيء هذه هنا في هذا الباب او هذا الكتاب مقصود به الوصية التي هي حقوق له او الناس عليه له على الناس او للناس عليه هو الوصية الميت التي يوصي بها لفلان كذا لكذا اللي هو الذي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:09:50.600 --> 01:10:06.600
بالثلث فقط فهذه هي الوصية المقصودة هنا. واختلف اهل العلم في حكم الوصية هل هي واجبة؟ او مستحبة فذهب بعض اهل العلم وهو مشهور عند عن الطبري انها واجبة. وقول ابن حزم. وذهب الجمهور لانها ليست واجبة

219
01:10:06.950 --> 01:10:26.950
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصف صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك لا يدل على وجوبها الا في شيء معين وهو انه قال وعنده شيء. يعني في سبب لهذه له شيء يوصي به. يعني اما دين عليه واما دين

220
01:10:26.950 --> 01:10:46.950
له او حقوق او كذا فهذا نعم هذا يجب عليه ان يوصي. اما اذا لم يكن ثمة حقوق عليك ولا حقوق لك فلا تجب عليك الوصية وانما هي تستحب اذا كان في آآ اشياء توصي بها كأن يوصي بتقوى الله او كذا ولذلك آآ علي بن ابي طالب

221
01:10:46.950 --> 01:11:06.950
رضي الله عنه قال اوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا الا ما في هذه الصحيفة وهي العقل الا يؤوي ان المدينة لا تؤوي محدثا ومن اوى محدثا فعليه لعنة الله طيب وفكاك الاسير. يقول علي ابن ابي طالب وفهم يؤتاه

222
01:11:06.950 --> 01:11:27.250
العبد من كتاب الله تبارك وتعالى. وعائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان النبي اوصى يعني لعلي بالخلافة بعده. قالت متى  وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانه على صدري. فما شعرت حتى يعني آآ توفي صلى الله عليه واله وسلم فمتى اوصى

223
01:11:27.450 --> 01:11:49.150
فالنبي الذي امر بالوصية لم يوصي صلى الله عليه وسلم وانما امر بالوصية لمن كان له شيء له او عليه هذا هو الذي يوصي نعم  وعن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت

224
01:11:49.150 --> 01:12:09.950
فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال. ولا يرثني ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افا اتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال

225
01:12:09.950 --> 01:12:29.950
الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. يتكففون الناس ولست منفقا نفقة ثابتة بها وجه الله. الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت

226
01:12:29.950 --> 01:12:49.950
يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام. ويضر بك اخرون ثم قال اللهم اللهم

227
01:12:49.950 --> 01:13:15.650
نمضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكة متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا يقول اشرفت فيه على الموت

228
01:13:16.100 --> 01:13:35.050
فعاده النبي والنبي كان يمدح سعده يقول هذا خالي فليؤمن امرؤ خالة. هو ليس خال النبي مباشر وان من اخواله لانهم بني زهرة وام النبي من بني زهرة. فليس هو خال النبي مباشر يعني اخو امه وانما هو من اخواله. عاده النبي صلى الله عليه

229
01:13:35.050 --> 01:13:46.550
مريظ يعني يشارف على الموت فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيما ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولست اخلف الا بنت واحدة ما عندي الا بنت واحدة

230
01:13:47.600 --> 01:14:06.900
فاتصدق بثلثي مالي يعني اترك لها الثلث واتصدق بالثلثين. قال لا قال افتصدق بشطر ماله؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وجاء عن ابن عباس في الصحيح بخاري انه قال لو كان الامر لي لجعلته الربع

231
01:14:06.900 --> 01:14:29.850
النبي قال الثلث كثير وثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبب. قال لن تدع ورثة اغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون يعني باكفهم الناس ثم آآ قال له لعلك ان تبقى يعني مو شرط انك تموت الان

232
01:14:29.900 --> 01:14:46.150
فينتفع بك اقوام يضر بك اخرون يقصد من الكفار وفعلا عاش سعد بعد هذه الحادثة خمسة واربعين سنة تقريبا او اكثر قريب من خمسين سنة عاش سعد بعد هذه الحادثة يعني ما مات

233
01:14:46.350 --> 01:15:10.150
وهو اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. رضي الله عنه. ادرك ادرك خلافة آآ معاوية. ويزيد لا يزيد لم يزيد معاوية وعاش الى اخرها رضي الله عنه قيل توفي سبعة وخمسين او ثمانية وخمسين من الهجرة. ونحن نتكلم قبل وفاة النبي توفي احداش هجرة. الله اعلم متى كانت هذه الحادثة يمكن في السابعة

234
01:15:10.150 --> 01:15:34.650
الثامنة او قريبا من ذلك ويقول ليست لي الا بنت واحدة ولما توفي سعد عنده خمسة وثلاثين ولد لما توفي سعد عنده خمسة وثلاثين ولد يعني ثمانية عشر بنت وثمانية عشر بنت بنتا وسبع سبعة عشر ذكرا. لسعد ويقول ما عندي الا بنت واحدة الانسان ما يعلم

235
01:15:34.650 --> 01:15:49.300
الغيب دام ما يعلم الغيب نعم وقوله اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم ولكن الباء سعد ابن خول. سعد ابن خولة هذا من المهاجرين ثم رجع عاش في مكة

236
01:15:49.600 --> 01:16:01.550
والمهاجر كان لا يجوز له ان يرجع الى مكة خلاص هاجرت اتركها لله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة لما اعتمر الا ثلاثة ايام يبقون في مكة

237
01:16:01.700 --> 01:16:15.450
لماذا؟ قال انتم هاجرتم تركتم مكة ولا واحد فيكم يرجع لمكة فلا يرجعون الى مكة ابدا. ولذلك المهاجرون لم يعيشوا في مكة. اقصد المهاجرون المكيين. المهاجرين المكيين. هؤلاء لم يعشوا في مكة. عاشوا في المدينة طوال حياتهم

238
01:16:15.450 --> 01:16:37.600
سعد بن خولة رجع عاش فيه المدينة في مكة وتوفي هناك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خولة يعني ضيع هجرته نعم  وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها

239
01:16:37.600 --> 01:16:57.600
ولم توصي واظنها واظنها لو تكلمت تصدقت افلاها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. واللفظ ولم يقل للبخاري ولم توصي نعم. هذا فيه ان الصدقة تنفع الميت. وهذه مسألة اجماع

240
01:16:57.600 --> 01:17:18.450
فيها كما قال ابن المبارك قال ان شئت تصدق فهذه آآ لا خلاف فيها يعني ان الصدقة ينتفع بها الميت  والذي ينتفع به الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا مثال صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. واختلفوا

241
01:17:18.450 --> 01:17:38.450
في غير ذلك وهي ان ان يهدى له عمرة او حج او آآ غير الحج الواجب اهداء نتكلم. طيب عمرة او حج او آآ آآ يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان او يقرأ القرآن ويقول اجعل هذه القراءة لفلان سواء قرأ القرآن كله او بعضه او يسبح ويهلل ويكبر ويقول

242
01:17:38.450 --> 01:17:51.250
اجعل فظلها لفلان او يصوم يوما غير رمظان ويقول اجعل اجرها لفلان هذي مختلف فيها بين اهل العلم. هل ينتفع بها الميت او لا ينتفع بها؟ الجمهور على انه ينتفع بها والشافعية منعوا من ذلك

243
01:17:51.400 --> 01:18:07.150
قالوا الا الثلاثة التي ذكرت في الحديث والعلم عند الله جل وعلا. نعم  وعن اسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة الباهيني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

244
01:18:07.150 --> 01:18:27.150
يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارثه للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه

245
01:18:27.150 --> 01:18:47.150
الله التابعة الى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا قال ذاك افضل اموالنا. وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة. والدين مقضي والزعيم غار

246
01:18:47.150 --> 01:19:06.300
رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وحسنه وبعضه مختصرة. وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الامام احمد وضعفه يحيى بن معين. نعم والظهر العال الله العالم ان حديثه حسن

247
01:19:06.450 --> 01:19:18.150
ان الحديث حسن اسماعيل ابن عياش وليس يشرح يشرح به ان شاء الله انه ثقة ولكن اسماعيل ابن عياش هو الذي يعني في حفظه شيء ولكنه حسن الحديث ان شاء الله تعالى

248
01:19:18.450 --> 01:19:38.300
اما المعاني الواردة في الحديث فقد صحت كلها تقريبا في احاديث اخرى. عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثبت في الصحيح انه لا وصية لوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لولد للفراش ولعاهر الحجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال

249
01:19:38.300 --> 01:20:02.400
الولد والفراش وهي العاهر الحجر. الولد الفراش يعني للزوج والعاهر الذي زنا بهذه المرأة له الحجر يعني الرجم. اذا اقر او شهد عليه اربعة اه قال ومن دعا الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة. لا يجوز للانسان ان يدعي الى غير والده ولا الى غير قبيلته ولا الى غير مواليه

250
01:20:02.400 --> 01:20:17.300
الا اذا كان ينتسب الى اخواله يعني بالشهرة او ما شابه ذلك من الامور فهذا لا مانع منه هذا لا مانع منه ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وقال له انت منا يا رسول الله

251
01:20:17.950 --> 01:20:31.500
يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت منا لان جدة الرسول صلى الله عليه وسلم كندية فقال انت منا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا

252
01:20:31.950 --> 01:20:48.850
لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا. فامتنع من ذلك صلى الله عليه واله وسلم. قال ولا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها اذا كان من ماله كما قلنا قوله يا رسول الله ارأيت الطعام؟ قال هو المال. الطعام هو المال هو الاصل. نعم

253
01:20:49.000 --> 01:21:04.900
وقوله العارية مؤداة مر بنا في حديث صفوان ابن امية او يعلى ابن امية ان العارية مؤدى والمنحة مردودة المنحة هو ان يعطي الرجل جاره البقرة او الشاة يحلبها ويستفيد منها

254
01:21:05.150 --> 01:21:32.350
ويشرب من حليبها ثم يعيدها الى صاحبها. قال والدين مقضي واضحة جدا الدين مقضي. والزعيم غارم الزعيم هو الضامن فالزعيم هو الضامن حنا نسميه اليوم الكفيل ويسمى الظامن الضامن هذا الزعيم قال علي انا ادفع عنه خلاص يظمن. قال انا انا اكفله او انا آآ ادفع عنه خلاص

255
01:21:32.350 --> 01:21:48.300
يدفع الذي عليه غارم اي يؤمر بان يدفع. نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نفعنا الله واياكم وقلنا ورحم الله تبارك وتعالى ابن عبدالهادي رحمه الله جل في علاه

256
01:21:48.950 --> 01:22:23.450
في سؤال في اسئلة عندك شيخ في اسئلة؟ تفضل شيخ   يجوز في حياته ويجوز بعد موته يتصدق عنه اولاده. ينتفع بها اي نعم الوقف يجوز الوقف  يرصد القرض ما في مانع ما في مانع يرصد القرض الحسن اي نعم يؤخذ ويعطى لاخرين وهكذا لا بأس. طيب طيب لا بأس طيب

257
01:22:27.100 --> 01:22:56.900
اطلع له تحت بعض وقيل غير ذلك الله اعلم القارات نعبد على شرط مسلم على شرطهما اي نعم على شرطهما اي على شرط البخاري ومسلم. لان البخاري ومسلم لهما شروط في قبول الحديث يعني آآ

258
01:22:56.900 --> 01:23:08.950
شروط لم يعلن عنها لكن يعني بالاستقراء عرفها اهل العلم ولم يقول على شرطهما يعني على نفس الطريقة اللي ماشي عليها البخاري على الطريقة اللي ماشي عليها مسلم هذا معنى على شرطهما

259
01:23:17.700 --> 01:23:33.200
ما فيها شي ما فيها شي لكن بعظ الناس يتحايلون يقول الواحد يلا انا علي خلص اللي دورك انت الحين يلا لازم عليك. ها صار الحيلة هذه. اي نعم لا يكون متبرعا. اي نعم

260
01:23:34.600 --> 01:24:05.800
كيف لا هذا لا لا لا بين المتسابقين نفسهم. ايه ايه الى الجمهور له ما له شغل اقمار  ايه  هو الحديث مختلف في صحته حديث جابر ضع وتعجل مختلف في صحته. ومن صححه من اهل العلم يعني آآ

261
01:24:06.150 --> 01:24:21.200
اذا كان الانسان له دين انا لي دين عليك مثلا اقترظت مني خمسة الاف على ان تردها لسنة آآ الف واربع مئة واثنين واربعين يعني بعد سنتين اتفقنا على هذا

262
01:24:21.400 --> 01:24:35.800
بعدين انا احتجت جيت قلت لك عطني فلوسي عطني الخمسة الاف محتاج تقول لي لا الوعد تو الناس ما حل الدين ما حل الدين اقول لك لا انا محتاج الحين فتقول لي انت ضع وتأجر

263
01:24:36.650 --> 01:24:53.150
تبي تعجل خذ اربعة الاف تاخذ اربعة وفك الفك لانك انت الحين بتضايقني ما اقدر اعطيك الخمسة الحين تبي اعطيك الحين انا ما اعطيك ولا فلس الحين اعطيك انا بعد وعدنا بعد سنتين قلت لك لا انا ابيهم الحين تقول لي ضع وتعجل

264
01:24:53.350 --> 01:25:26.600
تبي تعجل نقص من الخمسة وضحت؟ جائزة ان شاء الله على خلاف الذي يحسن الحديث يقول جائزة لا لا لا طارئ امر طارئ هذا. لا لا لا  في هذه مصلحة عامة اي مصلحة عامة فيها شيء. ليس ليس منع حكم شرعي

265
01:25:31.550 --> 01:25:41.550
لا هنا النص فيما لو لم يمنع يقول اهل العلم. في لو لم يمنع اولي الامر لا تصير فوضى بعض الناس عندهم. خلاص الدولة قاعد هي اللي قاعدة تحيي الاراضي وكذا

266
01:25:41.550 --> 01:26:26.300
ليش انت تتدخل تحب هكذا اي نعم طلبوا منه ايش  بتصح لان اي كل واحد طال من ولي الامر منع احياء الموات خلاص لان الحكومة لها خلنا نقول اه نظرة معينة راح نبني

267
01:26:26.300 --> 01:26:51.100
مدينة راح نبني كذا كل واحد يروح يحوط الارض ويحييها لا يقول خلاص الان توقفوا عن هذا الامر. فاذا منع ولي الامر خلاص ما في احياء ارض اي نعم  اذا صرفت الطرق

268
01:26:51.250 --> 01:27:23.600
وحدة الحدود ما في شفعة الشفعة في الاموال المشتركة المشاعة. فقط لا لا الصدقة للفقير والهدية للمساوي لغير المحتاج. الهدية لغير المحتاج وصدقة للفقير الهدية للقرين مثلك هذا هدية مو محتاج هذا تكون هدية اما الفقير تكون صدقة

269
01:27:23.850 --> 01:27:42.350
ما ما هي صدقة هذي الصدقة على الفقير فقط ما في صدقة على الغني ما في صدقة على الغني هذا مستغني من فلوسه تروح تتصدق على غدا تبي اجر تصدق على فقير ما في صدقة على غني

270
01:27:46.150 --> 01:28:10.750
مقابل كيف الصدقة؟ كيف قرض مقابل قطعة من الارض هذا ما هو قرض هذا قرض انجر نفعا ادري يعني السلف منه خمسين الف وقال له استفيد من الارض وبعدين يرجع الخمسين الف هذا ربا

271
01:28:17.100 --> 01:28:34.700
لا لا ما يجوز هذا جاء قرض جر نفعا هذا ربا لا يجوز حرام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير