﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.100
مسائل اقسام المداينة التي بدأنا بها قبل المغرب وقفنا في ختام القسم الخامس ذكرنا مفهوم كلام الشيخ انه لما قال وليكن معلوما انه لا يجوز ان يبيعها آآ المستدين على الدائن باقل مما اشتراها منه

2
00:00:27.750 --> 00:00:49.450
مما اشتراها به في اي حال من الاحوال قلنا ان مفهومه انه لا يجوز باقل باي حال من الاحوال بقي كلمة باي حال من الاحوال باي حال من الاحوال قد يكون

3
00:00:49.550 --> 00:01:18.450
المفهوم باقل منطوق الذي لا يجوز هو اه باقل. ومفهومه اذا كان باكثر او بمثله انه يجوز وقوله باي حال من الاحوال  متعلقة بقوله لا يجوز لا يجوز باي حال

4
00:01:18.900 --> 00:01:41.600
من الاحوال باي حال من الاحوال اما حال الدين  آآ النقد تصورين المسألة ذي ولا ما انتم متصورين يعني اني بعد ما اشتراها قلنا نحن التورق ان يشتري السلعة دينا

5
00:01:42.900 --> 00:02:07.550
بثمن في الذمة ها مثلا قلنا حقها عشرة الاف اشتريها بالدين اثنعشر الف يبيعها على شخص اخر يقول الشيخ لا يجوز ان يبيعها على البائع الاول والا صارت مسألة العينة التي مرت معنا في القسم الرابع

6
00:02:09.800 --> 00:02:29.750
طيب باقل وباي حال من الاحوال طيب لو باعها باي حال واحوال يشمل ان يرجعها عليه دينا  ولا لا؟ يبيعها ويبيعها يرجعها على صاحبها نقدا يا اخي بدا لها نقد

7
00:02:30.050 --> 00:02:49.200
ما دام انه باقل ها لا يجوز باي حال من الاحوال لا بحال الدين يدينها عليه مرة اخرى ولا بحال النقد لانها صارت مسألة عين. عينة. طيب مفهومه قوله باقل. مفهومه لو كان بمثله او اكثر انه يجوز. باي حال

8
00:02:49.750 --> 00:03:10.050
من الاحوال سواء باعها عليه دينا او باء عليه نقدا ما دام انه اكثر او او مهنة. هم. واضح؟ طيب المذهب انه اذا كان بالدين يرجعها على صاحبها بالدين لا يجوز

9
00:03:10.700 --> 00:03:34.500
لا باقل ولا ولا ابي اكثر مشهور من المذهب القول الثاني انه يجوز ما لم يكن حيلة في حالة ايش ؟ الدين ما لم يكن حيلة على العينة  هذا بالنسبة لبقية المسألة لان ما ما تكلمنا عن قضية باي حال

10
00:03:34.800 --> 00:04:08.900
من الاحوال  يقول الشيخ في الشرح الممتع آآ قل مثله ان يبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا باكثر يشتريه منه مؤجل نفس البائع الاول اشتراه مؤجلا باكثر  قال وفيه عن احمد روايتان. رواية انها كمسألة العينة فلا تجوز. طبعا هذه المذهب

11
00:04:09.950 --> 00:04:30.450
ورواية انها جائز بلا حيلة الفتوح في الشرح في شرح منتهى انه ابن النجار لما عمل المنتهى عمل عليه شرحا هنا اولي النهى. يقول وعكس صورة مسألة العينة لا يجوز وهو

12
00:04:30.550 --> 00:04:54.250
ان يبيع الشيء اولا بنقد حاضر ثم يشتريه من من مشتريه باقل من الثمن الاول من جنسه الى اجل فهي مثلها في الحكم وهو المذهب يعني لا تجوز نقد ثم يرجعها

13
00:04:54.650 --> 00:05:18.100
بالدين عكس مسألة الصورة العينة تماما قال ونقل ابو داوود يجوز بلا حيلة الرواية الاولى نقل حرب الحرماني لا يجوز والثانية يجوز بلا حيلة قال ووجه المذهب ان ذلك يتخذ وسيلة الى الربا

14
00:05:18.700 --> 00:05:41.100
هو كمسألة العينة المتقدمة. هذا كلام الفتوح شيخ المصنف قال في الشرح الممتع والصحيح الجواز اذا اذا الصحيح الجواز الا اذا علمنا انها حيلة يعني هنا مفهوم كلامه الجواز الشرح الممتع صرح بان بالجواز

15
00:05:41.250 --> 00:06:02.950
اسمي السادس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله القسم السادس طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم وهي ان يتفق المستدين والدائن على اخذ دراهم العشرة احد عشر او اقل او اكثر ثم يذهبا الى

16
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
دكان فيشتري الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق التي اتفقت. التي اتفق والمستدين عليها. ثم على المستدين ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد ان يقسم عليه شيئا من المال يسمونه السعي. وهذا حرام

17
00:06:22.950 --> 00:06:41.600
بلا ريب. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه. ولم يحكي فيه خلافا مع انه حكى الخلاف في مسألة  والمواضع التي ذكر فيها شيخ الاسلام تحريم هذه المسألة هي اولا يقول في سورة المسألة

18
00:06:42.100 --> 00:07:12.500
سورة المسألة  يقول ان هذه يقول منتشرة عند كثير من الناس ولن يتفق المستدين والدائن اتفقوا على انه الربح ها يأخذ له نصيب معين زيادة على ثمن السلعة زيادة معينة. فيقول العشرة احد عشر

19
00:07:13.650 --> 00:07:34.250
كمثال يعني اذا هي سعرها الف انا اخذ الف ومئة زيادة آآ فيصبح ظمن الزيادة. طيب لان ليس عنده سلعة الان يبيعها لكن لو كان عنده سلعة يقال هذه السلعة بعشرة وانتهت

20
00:07:34.850 --> 00:07:48.150
الى اجل هي تستحق ثمانية نعم لكن قطع البيع من اوله مسألة التورق لكن هذه لا ما عنده سلاح يذهب اليه ويقول انا اريد مثلا بعض الناس يقول ابي جوال

21
00:07:49.350 --> 00:08:07.050
ها يقول الجوال ابيعه عليك وش نوعيته نوعيته ايفون كذا هذا حقه ثلاث الاف ها عليك بثلاث الاف وخمس مئة صاروا اتفقوا على ثلاثة وخمسين ما عنده سلعة. يروحون للتاجر

22
00:08:07.500 --> 00:08:29.350
صاحب المحل ها الى صاحب الدكان فيشتري الدائن منه مالا يعني سلعة بقدر الدراهم اللي اتفق عليها كم ثمن الجوال ثلاث الاف اشترى جوال ها قدر ما اتفقوا عليه. ثم يبيعه لان ذاك اصلا جاي وهو محتاج ثلاث الاف

23
00:08:29.700 --> 00:08:53.400
ثلاثة الاف هذي قيمة جوال فيذهبون ويشترونه له يتفق عليه انه ثلاث الاف وخمس مئة فيدفع عنه القيمة باعتبار انه يقول انا اللي ملكتها تشتريها ويعطيه اياه ثم يقول ثم يبيعه على المستدين. بعد ما اشترى. او المتفق عليه هو واياه. وقاطعين على السعر

24
00:08:53.900 --> 00:09:10.600
ثم يذهب ويشتري السلعة ثم يبيعها على المستدين اي شي بالسعر الاول اللي قطعوا عليه ها اللي وقع عليه العقد وانا اعبر على هذا وقع عليه العقد فرق بين الوعد والعقد

25
00:09:11.650 --> 00:09:31.750
ثم يبيعه المستدين على المستدين الان ملكا ما له حاجة بالجوال. حاجته بالفلوس قيمته قيمته كم ثلاث الاف ها؟ مم فيبيعه على صاحبه ثلاث الاف بالفين وتسع مئة لاجل يربح هذا صاحب المحل

26
00:09:32.350 --> 00:09:50.750
يربح المئة هذي يقول ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد ان يخصم عليه شيئا من اللنان يسمونه السعي يبيع على صاحب الدكان ويخصم عليه هذا الفائدة لان هذا تقبلهم صاحب الدكان

27
00:09:51.700 --> 00:10:12.250
وهذا حرام بلا ريب وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه ولم يحكي فيه خلافا هذه المسألة مع انه حكى الخلاف في مسألة التورق يعني هذه المسألة حكى ما قال فيها خلاف شيخ الاسلام

28
00:10:12.700 --> 00:10:37.000
لان واضح فيها هذه ايش التواطؤ على الربا وانه لم يبع سلعة في ملكه بل باعها قبل ان يملكها    نقرأه والمواضع والمواضع التي ذكر فيها شيخ الاسلام تحريم هذه المسألة المسألة هي اولا يقول في في صفحة

29
00:10:37.000 --> 00:11:03.650
في صفحة اربعة وسبعين من المجلد الثامن والعشرين قال قال والثلاثية مثل ان يدخل بينهم ان يدخل سورة ثلاثية سورة العين الثلاثية سورة العين الثلاثية. نعم ان يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه اكل الربا. ثم ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل ثم يعيدها الى

30
00:11:03.650 --> 00:11:22.050
صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. واضح هذه الصورة. مثل الذي حكاها الشيخ في في المثال ان يدخل بينهما محللا للربا. بدل ما يعطيه الفلوس ثلاث الاف ويحسبها عليه ثلاث الاف وخمس مئة مباشرة. لا يذهبون يعقدونها على

31
00:11:22.050 --> 00:11:48.150
غير موجودة عنده، وانما هي موجودة عند التاجر يقول هذا الان مجرد وجود هذه السلعة واضحة انها مجرد تحليل للربا يظنون انه يحلل الحكم. لا يشتري السلعة منه اكل الربا التاجر الاصلي. الذي دين

32
00:11:48.350 --> 00:12:12.950
ثم يبيعها المعطي آآ ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل يبيعها المعطي ولا للمعطي عندك يقول يبيعها المعطي للربا ثلاثية ندخل بينهم محلل الربا يشتري السلعة منه اكل الربا. ثم يبيعها المعطي للربا. ها؟ المعطي للربا

33
00:12:15.250 --> 00:12:37.750
ثم يبيعها المعطي للربا الذي يعطي اه سبب اه سبب عقد الربا ايه المشتري ايه هو صاحب الربا نعم لان ذاك اكل الربا. والثاني معطي الربا لان هو الزيادة من اللي على محسوبه على من الخمس مئة؟ محسوبة على الاول الفقير اذا جا محتاج. في الحقيقة هو الذي اعطى هذه الزيادة الربا

34
00:12:37.800 --> 00:12:59.450
الاجل سيعطيه ثلاث الاف وخمس مئة. ايه ثم يعيدها الى صاحب صاحبها البائع الاصلي بنقص دراهم يستفيدها المحلل. نعم  هذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين. مثل التي يجري فيها شرط لذلك. هذا هو شرط لذلك. شرط الزيادة. مثل هذه التي معنا

35
00:12:59.800 --> 00:13:20.500
يقول هذه باجماع. نعم او التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي. نعم. او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها الدين عن المعسر. يقلب او يقلب فيها الدين على المعسر. مم. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه

36
00:13:20.500 --> 00:13:38.700
وسلم وصحابته الكرام انها حرام. يعني مثل ايش آآ العينة تورق هذي محل خلاف لكن الشيخ يجزم بذلك. وقلنا لكم ان الصحيح ان التورق جائز لانه ليس مثل العينة ليس مثل

37
00:13:38.850 --> 00:14:00.400
العينة  وفي صفحة قلب الدين على المعسر ان يبيعه ها ان يبيعه سلعة مثلا بعشرة الاف الى اجل فاذا جاء وقت الاجل قال اوفي فلا يجد شيئا الا يجد شيئا

38
00:14:00.700 --> 00:14:23.950
اه هنا يقلب عليه الدين يقول اشتر سلعة ثانية ها سد بها سلعة ثانية بعشرة يصبح عليه يبيعها عليه باحدى عشر ليبيع عليه ويأخذ دينه منها فتصبح عليه سلعة اخرى وهو اخذ ماله منه استوفاه

39
00:14:24.100 --> 00:14:48.050
صار عليه سلعة هذا معمول بها بعض الناس يبيعها وياخذها لاجل ايش؟ تحول الان انقلب من الدين من من عشرة الى احد عشر بسورة سورة عقد اخر جديد نعوذ بالله. نعم. وفي صفحة اربع مئة وسبعة وثلاثين في المجلد التاسع والعشرين قال وقول القائل لغيره ادينك ادينه

40
00:14:48.050 --> 00:15:07.050
ادينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام. الى ان قال وبكل حال فهذه المعاملة وامثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم باكثر منها الى اجل هي معاملة فاسدة ربوية. يقول قوله لغيره ادينك

41
00:15:07.700 --> 00:15:26.350
كل مئة بكسب كذا وكذا يعني يقول دينك كم تريد الاجل انا اريد سيارة كم تريدها؟ قال سنتين ثلاث سنين كل شهر ها يزيد عليك مئة ريال اربعة وعشرين شهر. اذا يزيد مئة ريال

42
00:15:27.650 --> 00:15:47.900
سعرها عشرين واحسب اربعة وعشرين شهر في مئة ريال. ها  اول الفين الفين واربع مئة صار عليه بدل عشرين الف صار عشرين الف اثنين وعشرين الف واربع مئة قال لا اريدها ثلاث سنين

43
00:15:48.500 --> 00:16:09.550
تزيد ايش؟ الف ومئتين اخرى ثلاث الاف وست مئة وهكذا قالوا لي ذا باربع سنين كل شهر مية تصير ايش؟ هكذا وهكذا وبعضهم يقول اذا سددت قبل العقد متفقين اذا سددت الخصم

44
00:16:10.100 --> 00:16:28.550
خصم الاشهر البادية هل هذه عقود ربوية اذا كانت بهذه الصورة العقد اذا اردته صحيح مثل ما ذكر الشيخ ماذا يقول؟ يقطع على سعرها بالدين الدين بكذا بعشرين بعشرين انتهت

45
00:16:29.000 --> 00:16:48.250
مؤجلة نعم في صفحة اربعمائة وتسعة وثلاثين من المجلد التاسع والعشرين المذكور. قال اما اذا كان قصد الطالب اخذ دراهم باكثر منها الى اجل والمعطي بقصد اعطاء ذلك. فهذا ربا لا ريب في تحريمه. اذا كان دراهم بدراهم

46
00:16:48.500 --> 00:17:04.700
دراهم بدراهم بزيادة. نعم وان تحايلا على ذلك باي طريق كان. فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني لو تحايلوا عليه بعقد صوري لاجل للحصول على الزيادة فانما الاعمال

47
00:17:05.000 --> 00:17:27.800
النيات وصلوا الى الزيادة بهذا بهذه الطريقة. نعم. وذكر نحو هذا في صفحة اربع مئة وثلاثين. وصفحة اربع مئة وثلاث وثلاثين وصفح وصفحة اربع مئة وواحد واربعين من المجلد المذكور وذكر نحوه في كتاب ابطال التحليل في صفحة مئة وتسعة وبعد فان تحريمها اشار الشيخ الى مواضع

48
00:17:27.800 --> 00:17:53.100
الشيخ تقي الدين ابن تيمية على هذه المسألة يعني لاجل تأكيدها نعم وبعد فان تحريم هذه المداينة التي ذكرنا سورة في اول هذا القسم لا يمتلي فيه شخص تجرد عن الهوى وعن الشح وذلك من وجوه الاول. هذه الصورة حتى نعيدها هي ايش؟ المداينة

49
00:17:53.150 --> 00:18:16.000
التي يستعملها كثير من الناس يقول ان يتفق المستدين والدائن على اخذ دراهم العشرة احد عشر اتفقوا على الزيادة ثم يذهبان الى صاحب الدكان او التاجر ها فيشترون سلعة بناء على القيمة التي تتفقوا عليها

50
00:18:16.250 --> 00:18:35.100
وش السلعة اللي تكفي لاجل هذه القيمة هو محتاج ثلاث الاف ريال يقول السلعة اللي تكفيك ها جوال  في بيئة عليه قبل ملكه الف وخمس مئة بثلاث الاف وخمس مئة

51
00:18:35.200 --> 00:18:56.900
يقول هذه لا ريب لا لا يرتاب احد فيها. ها وانها حرام بلا ريب ثم ذكروا وجوه التحريم نعم الاول ان مقصود ان مقصود كل من الدائن والمدين دراهم بدراهم. ولذلك يقدران المبلغ بالدراهم. هذا هو يقدرونه قبل

52
00:18:56.900 --> 00:19:21.250
قبل شراء قبل ان يتملك السلعة نعم والكسب بالدراهم. قبل ان يعرفا السلعة التي يكون التحليل بها. لانهما يتفقان اولا على دراهم. العشرة كذا وكذا ثم يأتيان الى صاحب الدكان فيشتري الدائن اي جنس اي جنس اي جنس وجده من المال. هذا هو لان مقصود

53
00:19:21.250 --> 00:19:49.900
لان مقصوده الدراهم حتى لو لم يجد مثلا هذا الجوال المقصود اللي ذكرناه في المثال شوف شي ثاني المهم ان المقصود يؤدي قيمة الثلاث الاف التي يريدها كمثال يعني اوروبا فربما يكون عنده سكر او خام او ارز او هيل او غير ذلك. فيشتري الدائن ما وجد ما وجد ويأخذه مستديم

54
00:19:49.900 --> 00:20:11.200
هذا الشيخ ذكر المثال على صورة كانت موجودة ان يكون هناك تجار لهم محل محلات مونة كيلو وطعام خام ثياب او شي يكون من يبيعون عليها هذه الطريقة الربوية او التحليل

55
00:20:11.650 --> 00:20:32.700
وبهذا علم ان القصد الدراهم بالدراهم. وان السلعة غير مقصودة للطرفين. هذا هو. السلعة غير مقصودة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. ويدل على ذلك ان الدائن والمستدين كلاهما لا يقلبان السلعة ولا

56
00:20:32.700 --> 00:20:52.700
ولا ينظران فيها نظر المشتري الراغب. صحيح. وربما كانت معيبة او تالفة. منها ما كان غائبا عن نظرهما مما يلي الارض او الجدار او الجدار المركونة اليهما وهما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به. اذا فالبيع بيع صوري لا لا حقيقي

57
00:20:52.700 --> 00:21:12.700
والصور لا تغير الحقائق ولا ترتفع بها الاحكام. ولقد حدثت انه اذا لم ولقد حدثت انه اذا لم يكفي المال الموجود عند صاحب الدكان للدراهم التي يريدها المستدين. فانهم يعيدون هذا البيع الصوري على نفس المال وفي نفس الوقت

58
00:21:12.700 --> 00:21:28.250
فاذا اخذه صاحب يعني يقول هو يريد مثلا ثلاث الاف لما جاءوا للبائع ما عنده عنده سلاح على الف الف سلعة هذي بالف ما في الا هي الجوال نوع ابو الف

59
00:21:29.150 --> 00:21:46.000
يقول انا هم متفقين على الثلاث الاف فيشتري هذا منه بالف ويبيعه على هذا ثم يذهب هذا الثاني المشتري ويبيعه على صاحبه استلم الالف ثم يذهب ذا ويشتري هذه السلعة

60
00:21:46.300 --> 00:22:04.100
لانها رجعت لصاحبها بالف اخرى ويبيعها على احد حصل الفين هذا ها حصل الف ثم يرجعها. يبيعها على صاحبها حصل الفين. باقي له الف. حاجته بثلاثة الاف يشتريها ثم يبيعه على هذا

61
00:22:04.550 --> 00:22:19.500
هذه بيئة على ذاك كم صارت؟ حصلت ثلاث الاف مشينا. كم اللي على ظهره ثلاث الاف وخمس مئة متفقين عليها من اول. فصار الان يطلبه ثلاث الاف وخمس مئة هذا يقول الشيخ ولقد حدثت

62
00:22:19.950 --> 00:22:33.050
انه اذا لم يكفي المال الموجود عند صاحب الدكان. لان صاحب الدكان عنده في الصورة اللي ذكرها الشيخ خام او لز او هيل ما يكفي. المبلغ اللي بيخلص كم على طول ولا كم اه وزنه ما تكفي

63
00:22:34.850 --> 00:22:59.250
وزنه ترى يختلف من ناس الناس الوزنة عندهم خيشة تشبيرة هذي يسمونها وزنة. مثل الاصطلاح. ووزنه في بعض البلدان لا مثل اه الصاع ومثل الرطل يزن فيها وزنه  يقول اذا لم يكفي المال الموجود عند صاحب الدكان للدراهم التي يريدها المستدين فانهم يعيدون هذا البيع السوري على نفس المال. وفي نفس الوقت

64
00:23:00.150 --> 00:23:20.550
فاذا اخذه صاحب الدكان الى المستديم باعه مرة اخرى على الدائن رجع ثم باعه الدائن على المستدين بالربح الذي اتفق عليه من قبل ثم باعه المستدين على صاحب الدكان يرجع الدائن مرة اخرى فيشتريه من صاحب الدكان

65
00:23:21.150 --> 00:23:37.500
ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفق عليه وهكذا ابدا حتى تنتهي الدراهم يعني حتى يصل الى حد الذي يريده فربما يكون المال الذي عند صاحب الدكان لا يساوي عشر مبلغ الضرائب المطلوبة

66
00:23:37.600 --> 00:23:55.650
ولكن بهذه العوبة يبلغون مرادهم والله المستعان يوجد ناس يوسعون في الحيل الربوية يتوسعون جدا الان كثير من البنوك توسع على الحيل على الناس وفتح الابواب لهم الى احد يعني

67
00:23:55.700 --> 00:24:11.000
لا يتصوره الانسان يستغرب كل فترة شي جديد  فاذا اخذه صاحب الدكان من المستدين باعه مرة اخرى على الدائن ثم باعه الدائن على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه من قبل ثم

68
00:24:11.000 --> 00:24:31.000
مستدين على صاحب الدكان. فيرجع الدائن مرة اخرى فيشتريه من صاحب الدكان. ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه وهكذا ابدا حتى تنتهي الدراهم. فربما يكون المال الذي عند صاحب الدكان لا يساوي عشر مبلغ الدراهم المطلوبة. ولكن بهذه

69
00:24:31.000 --> 00:24:51.000
الالعوبة يبلغون مرادهم والله المستعان. الوجه الثاني مما يدل على تحريم هذه المداينة انه اذا كان مقصود الدائن هي الدراهم فان ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الربا. والتحايل على محارم الله تعالى جامع

70
00:24:51.000 --> 00:25:13.800
مفسدتين مفسدة محرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة. هذه الصورة المفسدة الاولى يعني الذين يأخذون الربا مباشرة وصراحة يأتون مفسدة واحدة وهي ايش الربا وهي الربا واضح وقال وهي مفسدة المحرم التي لم ترتفع

71
00:25:13.950 --> 00:25:31.900
بتلك الحيلة حصلوا عليها لكن الثاني اذا كان بهذه الحيل جمعوا الى الربا مفسدة التحايل على الله والخداع له جمعوا بين مسجدتين نسأل الله العافية والسلامة هناك مفسدة ثالثة وهي انه ايش

72
00:25:31.950 --> 00:25:51.350
يستحل هذا ما يتوب منه الربا يتوب واذا يعني اذا كان فيه ايمان وفيه  المنافقين والفجرة الذين بلغ بهم الفجور مبلغ لا نقصد يعني المسلمين الذي عندهم شيء تذوق في الحرام

73
00:25:51.550 --> 00:26:14.450
يشعر به يعرف الكبيرة وكله اذا قرأ ايات الربا تهزه لو انه مستمر على الربا لكن يدري ان الاية هذه تقصد يخاف فاذنوا بحرب من الله ورسوله لكن هذا المتحايل ما تعنيه الربا هذه الايات لان الرجل اتى الطريق ايش؟ بصورته بتخيله بصورة حلال

74
00:26:14.450 --> 00:26:34.850
فلا يتوب ولا يستغفر دي مصيبة تطمس على القلوب تحايلات هذه ليست كمثل الذنوب الصريحة من الذنوب الصريح يتوب من العبد ويندم ويتذكرها ويخاف من عقوبتها ليتبعها بالحسنات لاجل تمحوها

75
00:26:35.250 --> 00:26:48.850
لكن اصحاب الحيل ما يفعلون ذلك لانه لا يشعر ويطمس وهذي من العقوبات وهو لا يدري دي عقوبة ويظن انه يتمتع بهذا الاشياء وهو في الحقيقة معاقب نسأل الله العافية والسلامة

76
00:26:49.500 --> 00:27:09.500
نعم المفسدة الاولى مفسدة ومفسدة الخداع والمكر في احكام في احكام وايات الله تعالى الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لقد اخبر الله عن المخادعين له بانهم يخادعون الله وهو خادعهم. وذلك بما زينه في قلوبهم من الاستمرار في خداعهم ومكرهم. شفت كيف

77
00:27:09.500 --> 00:27:25.550
هذا من الخدع من الخداع ما يدري المخادع لله متحايل هذا ما يدري انه هو الان هذا الاستمرار في الخداع هو من مكر الله به انزين له الباطل لو يدري ان هذا من المكر

78
00:27:25.900 --> 00:27:46.450
ما اش صار فيه الان انت اذا كنت مع عدو من الناس وتسير في طريق هو يشرحه لك وتعلم انه مخادع لك تستمر فيه ما تستمر فيه لانه تدري انه هذا عدو وماكر. واذا هذا من الخداع لكن اذا كنت مخدوع به

79
00:27:47.950 --> 00:28:06.400
صدقت كلامه ها وتسير معه فانت مخدوع وانت لا تشعر وكذلك الذين يخادعون الله. يزين لهم الباطل. نسأل الله العافية والسلامة. وتزيين هذا الباطل تسهيله لهم هذا من المكر تسهيلي لهم. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة

80
00:28:06.450 --> 00:28:23.200
المعاملات الربوية يظن انه موفق. فالمعاملة محرمة يظن انه موفق. يقول ما شاء الله مشت  يجي بعض الناس يقول والله فلان ما شاء الله الفيز وما الفيز ماشية معه ومزنجل هو يسعى في الحرام بيع الفيز وبيع الاشياء هذي

81
00:28:23.400 --> 00:28:38.050
ولا يشعرون به ولا يقول لك يبيع والله في مسألة هذه الشبهات هذه الحياة. ما شاء الله فلان طفرت معه عليه تهنيه على مكر الله به نسأل الله العافية والسلامة

82
00:28:38.650 --> 00:28:54.950
ما يدري كيف يتزكم؟ كيف يزكي؟ كيف يتصدق؟ كيف كيف يحج؟ كيف كيف يلبس كيف يأكل كيف يلبس عياله واولاده بيته يسكنه مصيبة هذا غرقان في العقوبة وهو لا يشعر

83
00:28:55.050 --> 00:29:10.150
زد على ذلك ان القلب مطموس من هذا الجانب. نسأل الله العافية والسلامة نعم فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ايوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولو اتوا

84
00:29:10.150 --> 00:29:27.700
ولو اتى ولو اتوا بالامر على وجهه لكان اهون. صحيح. هو اتوا بالامر على وجهه لكان اهون. اولا انه ذنب واحد وهو المحرم جاءه مباشرة. الشيء الثاني انهم يتوبون يستغفرون يندمون

85
00:29:27.900 --> 00:29:45.700
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من التحايل على محارم الله فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحل محارم الله هذا الحديث رواه ابن بطة في كتاب الحيل له

86
00:29:47.000 --> 00:30:16.200
وحسنه  شيخ الاسلام قال اسناده جيد في كتاب آآ ابطال الحيل التحليل ابن القيم في تهذيب السنن الحسن والسخاوي كثير كلهم حسنوا الالباني صار له تردد مرة حسنه جوده عند ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ومرة

87
00:30:16.300 --> 00:30:40.950
تكلم فيه ضعفه وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. كذا ولا عندي فباعوها الحديث الصحيح اليهود لما حرم عليهم الشحوم كل لحم يذبحونه مليان شحم

88
00:30:41.500 --> 00:31:03.750
وهم عرفوا بالشح والبخل ماذا يصنعون؟ ما اكلوها. جردوا اللحم من الشحم فاخذوا الشحم وايش جملوه اذابوه في القدور تحول ايش؟ الى ودك الخليع هذا تحول الى دهن فاكلوه وباعوه

89
00:31:05.300 --> 00:31:24.400
اه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قالوا الذي اكلناه الثمن هي ما اكلناها يعني عندهم ورع اكلوا ايش الثمن ما اكلوا الدهن والشحم اعوذ بالله

90
00:31:24.500 --> 00:31:48.750
الخبثاء. نعم الوجه الثالث ان هذه المعاملة يربح فيها الدائن على المستدين قبل ان يشتري السلعة بل يربح عليه في سلعة لم يعرفها نوعها وجنسها فيربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ما لم طيب

91
00:31:48.750 --> 00:32:09.850
لم يدخل في ضمانه يعني لم يدخل في ملكه يدخل في ملكك لو تلف عليك ولو ربح لك اما الذي لم يدخل في ملك لا زال في ملك الاخرين ظمانه على الاخرين. فهذا يربح عليها يبيعها وهي لا زالت في ظمان الاخرين في ملكه

92
00:32:09.850 --> 00:32:24.150
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يظمن كما رواه الامام احمد وابو داوود باسناد حسن وايضا روى اصحاب السنن نهى عنه والبيع المنهي عنه باطل محرم

93
00:32:24.350 --> 00:32:39.350
نعم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وقال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. الخراج عن الربح ربحك في السلعة اذا كانت تحت ضمانك في ملكك

94
00:32:40.050 --> 00:33:03.150
اما قبل ذلك لا. فهذا الاخ الذي فعل هذا الشيء ربح بسلعة ضمانها عند بائعة موب عليه هو فلم يربح فاذا ليس له هذا الخراج هذا الربح. نعم وقال لا تبع ما ليس عندك. صحيح. لما جاءه عفوا جاءه

95
00:33:04.650 --> 00:33:27.000
عم ابن ابن اختي خديجة حكيم حكيم بن حزام ابن اخي خديجة حكيم بن حزام بن خويلد جاءه قال وكان تاجرا قال يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب السلعة وليست عندي. فابيعها عليه ثم اذهب

96
00:33:27.000 --> 00:33:44.950
فاشتريها واعطيه اياه فقال لا تبع ما ليس عندك  والصحابي ما خلص قال له لا تبع ما تبع لكن اه ما تحايل وعمل لها سبل للوصول اليها انت لا تبي ما ليس عندك ما ليس

97
00:33:45.650 --> 00:34:05.000
وهذا كله بعد التسليم. بان البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح. هذا لو سلمنا يقول على انه بيع صحيح بهذه الصورة. نعم. فان الحقيقة انه ليس بيعا حقيقيا. وانما هو بيع صوري. بدليل بدليل ان المشتري لا يقلبه

98
00:34:05.000 --> 00:34:20.550
ولا ينظر فيه ولا يماكس في القيمة. ما يماكس في القيمة ما تهمه القيمة لا يكاسر فيها ولا شي ولا لان مقصوده الحصول على المبلغ فاذا هو ليس بيعا حقيقيا

99
00:34:20.950 --> 00:34:39.050
وحيل الى الى المال. نعم. بل لو بيع عليه باكثر من قيمته لم يبالي بذلك. صحيح الوجه الرابع ان هذه المعاملة تتضمن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها الى محل المشتري. هذا الوجه الرابع من وجوه

100
00:34:39.050 --> 00:35:03.300
كيمياء ايوة ونقلها عن محل البائع. هذا هذا من وجوهها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه

101
00:35:03.300 --> 00:35:21.550
ابو داوود نعم هذا حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود  وعن ابن عمر رضي الله عنه من وجوه ذلك انه يبيعها مباشرة اشتراها من آآ اشتراها من البائع صاحب الدكان وباءها على المستدين

102
00:35:21.700 --> 00:35:37.550
مباشرة دون ان ينقلها هذا وجه من وجوه التحريم. نعم عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق. فنهاهم النبي

103
00:35:37.550 --> 00:35:52.950
صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة. نعم. هذا الجماعة ابو احمد والبخاري ومسلم داود لكن الا ابن ماجة لا الحديث رواه ابن ماجة

104
00:35:53.700 --> 00:36:13.700
نعم. القسم السابع من طريقة المداينة ان يكون في ذمة شخص لاخر دراهم مؤجلة. فيحل اجلها وليس عند او ما يوفيه فيقول له صاحب الدين ادينك فتوفيني في دينه فيوفيه. وهذا من الربا بل هو مما قال

105
00:36:13.700 --> 00:36:31.200
فيه هذا ايضا من قلب من قلب الربا من قلب الدين وهو نوع من الربا او يقول اذهب الى فلان يدينك من عملائه الخاصين لكن قال ادينك ترى ما قال اقرظك انتبهوا ما قال اقرظك لان القرض حسن

106
00:36:31.250 --> 00:36:48.700
هذا يدينك يعني يدينك سلعة اخرى ويطلبه عشر الاف مقابل مثلا سيارة فلما جاء الموعد ما ما عنده وفاء فقال وفرق قال ما اصدق ما عندي. قال ادينك سيارة اخرى

107
00:36:49.700 --> 00:37:11.950
في عشرة الاف متوفي فيقول ما يخالف في دينه فلما يوفيه طبعا هو ما يبيعه بالدين اه بسعرها يبيعها زايدة مقابل الاجل وصار الان قلب عليه الدين الاول الى دين جديد والحيلة بينهما واسطة

108
00:37:12.200 --> 00:37:32.300
فصار يطلبه اكثر مما سبق نعم يقول هذا من الربا وهو من نوع من ربا الجاهلية نعم بل هو مما قال الله فيه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين

109
00:37:32.300 --> 00:37:52.300
واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا القسم من المداينة من اعمال الجاهلية. حيث كان يقول احدهم للمدين اذا حل الدين اما ان توفي واما ان تربي الا انهم في الجاهلية يضيفون الربا الى الدين صراحة من غير عمل حيلة. وهؤلاء يضيفون الربا

110
00:37:52.300 --> 00:38:13.850
الى الدين بالحيلة واضح؟ اهل الجاهلية يقولون صريحين لانهم عندهم البيع والربا سوا يقول كما قال الله عنه قالوا انما البيع مثل الربا  اه كان صريح يقول اه اما ان توفي الان العشرة الاف اللي ات عليك ولا ترى خليها احدعش بعد الشهر بعد شهرين كل ما كل ما يمهلها تزيد

111
00:38:14.700 --> 00:38:38.000
واضح؟ يمهلنا مدة ويزيد هؤلاء لا تحولوا لان الربا الصريح منهي عنه. فجاءوا بالحيلة يبيع سيارة ثانية او سلعة ثانية  والواجب على صاحب الدين اذا حلت دينه انظار المدين اذا كان معسرا. لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اما

112
00:38:38.000 --> 00:38:53.450
فاذا ابراه من الدين فذلك خير وافضل. نعم هذا هو لصاحب الدين اذا جاءه المدينة معسرا ان كان معسرا لان المدينة اما ان يكون معسرا واما ان يكون موسرا. الحالة الاولى اذا كان معسرا ما يجد الوفاء

113
00:38:53.700 --> 00:39:15.300
الواجب عليك الانظار الواجب ان تنظر لان الله قال فنظرة الى ميسرة تيسر ويسدده. هذا واجب شرعي ما هو يعني واجب قضائي ولا واجب عرفي ولا واجب لا الله اوجبه عذاب ولا يحل لك ان

114
00:39:15.900 --> 00:39:37.950
ترهقه من الناس من يرهقه ان يستدين او يضطره الى ان يفعل اشياء ما يستطيعها مجهدة له لكن لو ابراه قال انا مسامحك ها هذا افضل هذا ما يجب لكن الواجب عليه الانظار

115
00:39:38.400 --> 00:39:55.550
وجاء في فضل المنظرين احاديث كثيرة نعم. اما ذلك رجل قال دعي رجل يدعو الله يوم القيامة رجلا لم يعمل خيرا قط فيقول الله له كيف كان عملك؟ قال هل عملت من خير؟ قال لا

116
00:39:55.650 --> 00:40:21.350
الا اني كنت ذا مال وارسل عمالي الى المدينين الذين واقول لهم من وجدت عند من وجدتم عنده قدرة فانظروه ومن لم تجدوا شيئا فاعفو عنه وعسر يعفو عنه والذي يستطيع لكنه يحتاج الى انذار

117
00:40:21.650 --> 00:40:49.150
قال الله نحن احق بالعفو منك لن يكون اكرم من الله فيدخله الجنة بأي شيء   اما ان كان المدين موسرا فان الحالة الثانية. اذا كان المدين موسرا عنده مال. ايوه فان للدائن اجباره على الاداء

118
00:40:49.150 --> 00:41:09.150
لانه يحرم على المدين حينئذ ان يماطل ويدافع صاحب الدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ومن معلوم ان الظلم حرام. يجب منع فاعله والزامه بما يزيل الظلم. هل هذا الحديث يقول بطل الغني ظلم يحل عرظه

119
00:41:09.150 --> 00:41:36.800
وعقوبته ما دام انه ظلم يماطل ابيح العرظ ان يشكوه مو العرض ان ان يغتابه ويتكلم فيه لا ان يشكوه وان يحذر منه يقال فلان مماطل لا تدينه واضح؟ او جاءك يسألك عنه احد فتقول لا هذا مماطل اتركه

120
00:41:37.350 --> 00:41:55.350
ما يعطيك. هذا هذا اباحة عرظة وبعت ارضا يشرشحه بكل شي هذاك محفوظ محرم اما عرضه من حيث تحذير من هذه الخصلة منه لئلا ينخدع به الناس والعقوبة ان يلقى عقبه القاضي

121
00:41:55.800 --> 00:42:26.700
ليش؟ بالحبس او بيع ماله للوفاء او نحو ذلك يحل عرضه وعقوبته والعقوبة راجعة الى ولي الامر اليه ذلك من القضاة عقوبة صاحب الدين يروح يعاقبه لا نعم. القسم الثامن من المداينة ان يكون لشخص على اخر دين. فاذا حل قال له اما ان توفي دينك او تذهب لفلان

122
00:42:26.700 --> 00:42:41.550
يدينك وتوفيني ويكون بين الدائن الاول قل لكم انه يقول يدينك ان يبيعك بالدين وليس يقرضك انتبه الى هذا الاقراض حسن الله خير ترسلني لواحد يقرضني الحمد لله جزاك الله خير وهو خيري

123
00:42:41.900 --> 00:43:03.900
اذا كان قرظه حسنة ما فيها بدأ زيادة. لكن مقصوده هنا لا دين الدين الذي هو دين السلع. يدينك بفائدة. زيادة   ويكون بين الدائن الاول والثاني اتفاق مسبق في ان كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه. ثم يعيد ثم

124
00:43:03.900 --> 00:43:18.050
ويعيد الدين عليه مرة اخرى ليوفي الدائن الجديد. او يقول واضح؟ واضح. ويقول له اذهب الى فلان دينك سمع ان المشايخ يقولون ما يجوز انك تقلب عليه الدين ها دينه هو نفسه

125
00:43:18.150 --> 00:43:35.300
خلص رح لفلان. اذهب الى زيد. زيد رفيزا. متفقين. نعم. يدينه ذاك صار عليه الان هو مطلوب لزيد يجي يوفي هذا اذا جاء الموعد عند ذاك ما عنده شي وش يقول يقول روح لعمرو ارجع لرفيزك الاول خذ منه سيارة

126
00:43:35.600 --> 00:43:58.650
فيذهب يشتري سيارة يوفي زيد صاروا الان يطلبه عمرو هذاك سلم منه لكن عمرو يبيعك وهكذا لان هذا له مصلحة مع هذا. هم مستفيدين انهم هذا فلوسهم ماشية ويا جا السداد يسددون. لكن ظهر

127
00:43:58.650 --> 00:44:21.100
الفقير هو الذي عليه الحمول. نعم   ما في عرف لو اذا ما حدد الشخص ننظر الى الى العرف كان بينهم عرف على هذا الشي هم معروفين مجموعة ناس هذا واضح انهم متفقين على هذا الشي

128
00:44:21.650 --> 00:44:39.700
لكن اذا قال لا والله انا دبر لي يا اخي  يقول يقول دبرني تبي تستدين من احد تقترض من احد دبرني. ننظر اليه نقول اصبر. صاحبك هذا معسر ولا موسر؟ في مكاتب زي كذا يصير. ماشيين عليها كلهم

129
00:44:39.700 --> 00:44:55.300
يقول صاحبك هذا موسر او معسر هلا والله موسر يقدر يدبري عنده اشياء وعنده بس انه اقول يدبرك الحلال فيذهب دون ان يقول له اذهب الى زيد ابو العم او معترف بينهم انه مجموعة

130
00:44:55.800 --> 00:45:10.550
هذا الشيء اما اذا قال لا معسر نقول لا. معسر ما يجوز لك ان  اضطره الى القرض او الى الدين. لان الله يقول فنظرة الى ميسرة. انظره حتى ييسر الله له

131
00:45:12.600 --> 00:45:32.600
او يقول اذهب الى فلان لتستقرض منه وتوفيني. هم. ويكون بين الدائن الاول والمقرض اتفاق او شبه اتفاق على ان يقرض فاذا اوفى فاذا اوفى الدائن الاول قلب عليه الدين. ثم اوفى المقرض ما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريق

132
00:45:32.600 --> 00:45:52.800
بطريق ثلاثية وهي حرام لما تقدم من تحريم الحيل وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم امته من ذلك. هنا قضية القرظ اذا كان قرظا حسنا مثل ما ذكرناه فلا بأس لكن اذا كان لا يقرظه ثم بعد كم يوم يقول له وفني

133
00:45:53.050 --> 00:46:11.950
ما عندي شي. قال دبر يرجع وين  يستدين سلعة من اجل يوفي القرض لان القرض حال ما هو مؤجل. حتى لو اجل لا يتأجل مجرد ما يجي طالبك صاحبه فيها يستحق

134
00:46:12.150 --> 00:46:33.050
ومثل الدين الدين مؤجر. تؤجله بعد سنة ما يطالبك الا بعد سنة اما القرض لا قرظ حسن ها الى سنة ثم بعد شهر احتاج او غير رأيه او قال لاحد ترى هذا فلوسك يروحن ولا ولا يوفيك. فرجع اليه قال عطني فلوسي لا بأس

135
00:46:33.900 --> 00:46:59.250
حتى لو كان لانه يقولون القرض لا يتأجل المشهور من المذهب او الاكثر ولو اجل ليتعجل. يعني يعتبر حالا خلاف الدين دين السلع. فاذا اجل لا يتعجل لا يتعجل الا في مسائل الوفاة وكذا الى اخره لكن هنا هنا يقول له اذهب واقترض من فلان ليحرج الورطة

136
00:46:59.700 --> 00:47:16.700
لانه اذا اقترض من فلان قرظ حسن ما فيه زيادة ثم يأتي وفى صاحبه والان بعد كم يوم يقول له وين فلوسي انا عطيتك عساس تفك حرجتك من الدين اللي عليه هو عطاها عشان يورطه زيادة

137
00:47:18.100 --> 00:47:37.950
وفي الصورة انه قرظ حسن وهو في الحقيقة لاجل ان يضطره الى الدين مرة اخرى. فيأتيه ويقول والله انا قررتك عطني فلوسي ما عندي كبر نفسك فيرجع الى صاحبه الاول اللي ما شاء الله عليه محسن اليه كل ما احتاج يدينه هو يدينه

138
00:47:38.200 --> 00:47:58.600
بشي زائد مصلحته له هو ما هو ثم ايش يضطر الى وعدة جديدة من اجل يوفي القرض القرض بقى الدين على ظهره اذا جاء الموعد قال له رح لفلان  هذه الصورة

139
00:47:58.850 --> 00:48:15.800
صورتها صورة احسان وهي في الحقيقة حيل توريط. اما لو كان قرضا حسنا لا علاقة له بين هذا وهذا. قال دبرني وراح الى احد من الناس من المحسنين واقرظه هذه لا بأس بها لانه لم

140
00:48:15.950 --> 00:48:39.400
يكون مع عميل له. نعم خلاصة ما تقدم وبعد فهذه ثمانية اقسام من اقسام المداينة بعضها حلال جائز فيه الخير فيه فيه الخير والبركة وهو الاول والثاني. وبعضها حرام ممنوع ليس فيه الا الشر والخسارة ونزع البركة. ولو لم يكن فيه الا انه يزين لصاحبه

141
00:48:39.400 --> 00:48:59.400
سوء عمله فيستمر فيه ولا يرى انه على باطل فيكون داخلا في قول الله تعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون

142
00:48:59.400 --> 00:49:17.050
الا انهم يحسنون صنعا. فالحلال من هذه الاقسام. الان يحصر الشيخ اه تقسيمة الحلال من الحرام من المداينات ايوه اولا ان يحتاج الشخص الى سلعة او عقار فيشتريه بثمن مؤجل لقضاء حاجته

143
00:49:17.100 --> 00:49:35.150
ثانيا ان يشتري السلعة او العقار بثمن مؤجل للاتجار به وانتظار زيادة السعر ثالثا ان يحتاج الى ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بسلعة يكتبها الاخذ في ذمته. وهذه الاقسام ثلاثة جائزة بلا ريب

144
00:49:35.150 --> 00:49:52.250
هذا القرظ الثالث ان يحتاجه الى دراهم فيأخذها من شخص يعني قرظا. هذا الثالث هو القرظ وهذه الاقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبق تفصيلها. نعم. والحرام من الاقسام الاخرى. اولا ان يحتاج الى دراهم فلا يجد من

145
00:49:52.250 --> 00:50:08.450
يقرضه فيشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل زائد على قيمتها الحاضرة ثم يبيعها على غيره. وهذه هي مسألة التورق في في جوازها خلاف بين العلماء كما تقدم. على كل الشيخ جعلها من قسم الحرام

146
00:50:09.400 --> 00:50:28.050
والصواب اللي قلنا لكم اللي هي المذهب وعليه فتوى الشيخ ابن باز انها من قسم الحلال فيها خلاف ان يحتاج الى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه باقل مما اشتراها به

147
00:50:28.050 --> 00:50:48.050
وهذه مسألة العينة. نعم. العينة محرمة. ثالثا ان يتفق الدائن والمدين على اخذ الدراهم العشرة احد عشر او نحو ذلك ثم يذهب الى ثالث فيشتري الدائن منه سلعة. هو في الحقيقة شراء صوري ثم يبيعها على المدين ثم يبيعها المدين بدوره على الذي

148
00:50:48.050 --> 00:51:08.050
اخذها الدائن منه. وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الان كثير من الناس. وهي حرام كما سبق عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولم يذكر خلافا في تحريمها كما ذكر في مسألة التورق. نعم. رابعا ان يكون ان يكون لشخص على اخر دين على

149
00:51:08.050 --> 00:51:28.050
فاخر دين مؤجل فيحل فيحل اجله وليس عنده ما يوفيه. فيقول صاحب الدين ادينك وتوفيني. في فيوفيه وهذه طريقة اهل الجاهلية التي تتضمن اكل الربا اضعافا مضاعفة. الى انها صريحة في الجاهلية خديعة في هذا

150
00:51:28.050 --> 00:51:47.100
زمان ففيها مفسدتان. يعني مفسدة الربا ومفسدة الحيلة. الحيلة. وهذه تسمى مفسدة قلب الدين. نعم خامسا ان يكون لشخص على اخر دين مؤجل فيحل اجله ويكون لصاحب الدين صاحب صاحب يتفق معه على ان يقرض

151
00:51:47.100 --> 00:52:07.100
او يدينه ليوفي الدائن. ثم يغلب عليه الدين مرة اخرى. وهذه هي طريقة الجاهلية. مع ادخال الطرف الثالث المشرف شاركي في الاثم والعدوان والمكر والخداع. نعم هي نفس التي قبلها الا انها ثلاثية. الاولى ثنائية وهذه ثلاثية. ثلاثية وكلها

152
00:52:07.100 --> 00:52:24.450
الى طريقة اهل الجاهلية الا انها زادت الاثم بالخداع والمكر. نعم فهذه الاقسام الخمسة محرمة. وقد علمت ما في القسم الاول منها من الخلاف. واعلم ان الدين في اصطلاح اهل الشرع اسم لما ثبت في الذمة

153
00:52:24.450 --> 00:52:38.000
سواء الان يفسر ما هو الدين فسر ما هو الدين واعلم واعلم ان الدين في اصطلاح اهل الشرع اسم لما ثبت كان ينبغي آآ والافضل ان يكون في اول الكتاب

154
00:52:38.100 --> 00:52:52.500
في اول المتن من اجل تصير التصور مبنيا عليه نعم سواء كان ثمن مبيع او قرضا فثبت في الذمة. الدين كل ما ثبت في ذمتك هذا في في الاصل. نعم

155
00:52:53.050 --> 00:53:15.200
سواء كان ثمن مبيع او قرضا او اجرة او صداقا او عوضا لخلع او قيمة لمتلف او غير ذلك. هذا آآ الاصل ان كل ما ثبت في الذمة فهو كل الفوادين الا ان لهم اصطلاح في التفرقة بين الدين والقرظ ان الدين ثمن عوظ

156
00:53:16.300 --> 00:53:35.450
كل ما هو ثمن عوظ ثبت في الذمة فهو دين. وكل ما ثبت في الذمة من غير عوض. على احسان وارفاق فهو قرض. قرض هذا هو الفرق الدقيق بينهم ان القرض ثمن عفوا احسان. والدين ما ثبت في الذمة بعوض

157
00:53:35.600 --> 00:53:52.250
سواء بخلع او بثمن ببيع او ايجارات عليه ولم تبقى ديون. نعم وليس كما يظنه كثير من العوام من ان المداينة هي التي يستعملونها الان يقول كثير من العوام يفسرون الدين

158
00:53:52.250 --> 00:54:08.150
مداينة على الديون التي يتعاملون فيها حلال او حرام فيقولون هذا الدين الذي ذكره الله في القرآن اذا تدينتم بدين فعندهم كل صورة دين ها هي المباحة في القرآن يقول لا ليس هذا

159
00:54:08.650 --> 00:54:30.750
ليس هذا نعم ويستدلون عليها بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فان المراد بها هو الدين الحلال الذي بين الله ورسوله حلة دون الدين الحرام. وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. تأتي مطلقة او عامة في بعض المواضع. ولكن يجب

160
00:54:30.750 --> 00:54:48.450
ان تخصص او تقيد بما دل على التخصيص والتقليل والتقييد. ايه يعني الان الربا الربا في الحقيقة هو عقد من عقود البئر. كصورة بين الناس. يتعاقدون ايش؟ على شيء باعمال لكنه

161
00:54:48.450 --> 00:55:07.000
الربوية لكن الله سماه ربا اخرجه بالحكم وان كان بيعا يسمونه البيع الربوي الناس يسمونه بيعا ربويا لكن في الحكم لا. لذلك لما قالت الجاهلية قالوا انما البيع مثل الربا

162
00:55:07.100 --> 00:55:21.450
قال الله واحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. نعم خاتمة ولنختم هذا البحث بما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الربا والتشديد فيه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

163
00:55:21.450 --> 00:55:41.450
ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي هذه الاية تهديد شديد ووعيد اكيد لمن لم يترك لمن لم يترك وذلك بمحاربته لله ورسوله. فاي ذنب في المعاملة اعظم من ذنب يكون فيه فاعله محاربا لله ولرسوله. ولذلك

164
00:55:41.450 --> 00:55:55.750
قال بعض السلف من كان مقيما على الربا لا يتوب منه كان حقا على امام المسلمين ان يستتيبه. فان نزع والا ضرب عنقه. لان لان قوله عز وجل فاذنوا بحرب من الله ورسوله

165
00:55:55.950 --> 00:56:17.650
الحرب من الله بالعقوبات يعني استباحوا العقوبات. لكن الرسول بالتأديب من الذي يقوم مقام الرسول في اقامة الشريعة؟ قضاة صالح. ولاة الامور اقامة الشريعة على الناس. السلطان ولاة الامور اه عند ذلك ايش

166
00:56:18.550 --> 00:56:34.850
يقول ايش؟ قال بعض من السلف من كان مقيما على الربا لا يتوب منه كان حقا على امام المسلمين ان يستتيب لانه اذن له ذلك بقوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذنوا اعلان

167
00:56:35.000 --> 00:56:57.500
يعلم بذلك. نعم وفي قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اشارة الى ان اكل الربا بانه لو كان مؤمنا بالله ورسوله حق الايمان راجيا الله في الاخرة خائفا من عقابه لما استمر على اكل الربا والعياذ بالله تعالى. الايمان ضعيف ضعف الايمان حصل منه ذلك. نعم. وقال تعالى

168
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ففي هذه الاية

169
00:57:17.500 --> 00:57:37.500
الربا بانهم يقومون من قبورهم يوم القيامة امام العالم كلهم. كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني المصروعين الذي الذين تصرعهم تصرعهم الشياطين وتخنقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما اكل الربا يبعث يوم القيامة

170
00:57:37.500 --> 00:57:57.500
مجنونا يخنق ثم بين الله ما وقع له من الشبهة التي اعمت ابصارهم عن التمييز بين الحق والباطل. فقال قال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. وهذا يحتمل انهم قالوه لشبهة وقعت لهم وتأويل فاسد لجأوا اليه. كما

171
00:57:57.500 --> 00:58:20.300
اهل الحيل على الربا ويحتمل انهم قالوا ذلك عنادا وجحودا. وعلى كلا يعني هم قالوا نوع من البيوع. الان كثير من الناس يقول هذا  يقول يا اخي هو راضي يقول اه كذا راضين. وهذا يا اخي تجارة. تجد يعبر تجارة. ترى هو اللي قال اولئك قالوا تبيع. تجيك هذا يقول لك تجارة

172
00:58:21.300 --> 00:58:53.500
هذا يعني عدم اقتناع قالوه وهكذا عدم اقتناع بالفرق لا في فرق ظلم تحدي لاموال الناس وارهاق المجتمع بالديون وكذا. تنمية الاموال بغير طريق وجه شرعي وهكذا نعم وعلى كلا الاحتمالين فان هذا يدل على انهم مستمرون في باطلهم. منهمكون في اكل الربا ومجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق

173
00:58:53.500 --> 00:59:12.900
نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى مشكلة يعني انه يوجد من من يعني اهل الاسلام من عنده هذه الشبهات تجده يقوم باشياء ويكتب اشياء ويدخل هذه الاراء والعقليات مع انها مسألة محسومة بالنصوص الشرعية ما تحتاج الى هذا

174
00:59:13.200 --> 00:59:28.400
ما تحتاج يحتاج التسليم والرضا بحكم الله عز وجل. نعم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واطيعوا الله

175
00:59:28.400 --> 00:59:45.850
اوى الرسول لعلكم ترحمون. ففي هاتين الايتين نهى الله عباده المؤمنين بوصفهم مؤمنين عن اكل الربا. ثم حذرهم من نفسه في قوله واتقوا الله ثم حذر هنا اضعافا مضاعفة من شبهات اهل اهل يعني

176
00:59:46.000 --> 00:59:59.150
الباطل الذين يريدون ان يجيزوا الربا قالوا المحرم الاظعاف الكثيرة اما الاشياء القليلة زيادات قليلة ما هي محرمة خمسة بالمئة ولا نسبة ولا كذا يقول الله ما قال ذلك لي

177
00:59:59.200 --> 01:00:27.150
لاجل اه قيد الجواز الربا اباح حرمه الله عز وجل مطلقا ولو درهما مضاعفة اضعافا مضاعفة تقبيح انه في الحقيقة هو تأخذون اضعاف مضاعفة هذا واحد الواقع الموجود الواقع الموجود بينهم في في في العرب في قريش كذا كانوا يأخذونه اضعافا مضاعفة

178
01:00:28.700 --> 01:00:45.850
حكى الله ذلك على وجه التقبيح. فهذا لا مفهوم له هذه يقول العلماء ايش؟ صفة كاشفة لا مفهوم لها الكاشف التي لا مفهومة لا. لا تؤخذ على انها قيد له مفهوم آآ مخالفة لا

179
01:00:46.400 --> 01:01:07.500
ثم حذرهم النار التي اعدت للكافرين. وبين ان تقواه وطاعته سبب للفلاح والرحمة. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة انه يصيبهم عذاب اليم. وهذا كله دليل على تعظيم شأن الربا. وانه سبب لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من ذلك. وقال

180
01:01:07.500 --> 01:01:27.500
تعالى وما اتيت من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله. وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة قربة عند عند ربه. فانه مال مكتسب بطريق حرام. فلا خير فيه ولا بركة. ولو ان صاحبه تصدق به

181
01:01:27.500 --> 01:01:43.600
لم يقبل منه الا اذا كان تائبا الى الله تعالى من ذلك من ذلك الذنب الكبير. فيتصدق يعني لو تصدق على وجه البر لا يقبل منه لانهم مال حرام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

182
01:01:43.750 --> 01:02:03.550
لكن لو تصدق به تائبا على سبيل التخلص منه هذه المسألة التي سنتكلم عليها بعد الاذان لانها تحتاج الى الى شرح بين الاذانين يا شيخ؟ يعني كمل بقيته مثلا بين الاذان والاقامة بين الاذان والاقامة ايه ما بقي شي

183
01:02:04.300 --> 01:03:22.600
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

184
01:03:22.600 --> 01:04:45.400
حي على الفلاح  لا اله الا الله      نعم اقرأ المسألة ذي قال  الربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند ربه. فانه مال مكتسب بطريق حرام فلا خير فيه ولا بركة. ولو ان صاحبه تصدق

185
01:04:45.400 --> 01:05:05.400
لم يقبل منه الا اذا كان تائبا الى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير. فيتصدق به للخروج من تبعته. عند عدم معرفته لاصحابه بذلك يكون بريئا منه. اما اما ان اما ان تصدق به لنفسه فانه لا يقبل منه. لانه لا يربو عند الله

186
01:05:05.400 --> 01:05:24.550
بينما الصدقات المقبولة تربو عند الله. وان انفقه لم يبارك الله له فيه. لان الله يمحقه او يسحق بركته فلا خير ولا الربا نعم هنا قضية التصدق من الربا من المال الذي كسب من الربا

187
01:05:24.800 --> 01:05:43.500
ان المال الذي كسب من الربا المسألة الحالة الاولى يقول الحالة الاولى ان يكون غير تائب يكسب الربا ويتصدق هذا لا يقبل الله منهم عز وجل لانه مال حرام كسب بحرام والله لا يقبل الحرام

188
01:05:43.700 --> 01:06:02.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيبا لا يقبل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من

189
01:06:02.250 --> 01:06:21.400
ما رزقنا كما في صحيح مسلم فلا يقبل الله هذا ان كان غير تائب اما اذا كان تائبا تائبة من الربا ففيه تفصيل فيه من المال الحرام صفة عامة من المال الحرام بصفة عامة

190
01:06:21.700 --> 01:06:48.350
ان كان مثلا كان لا يعلم ان هذا الشيء من الربا يجهله ويظن انه من العقود المباحة او كان كافرا فاسلم  واسلم وعنده اموال كان اكتسبها من الربا هذا لا يجب عليه ان يتخلص منه

191
01:06:48.550 --> 01:07:06.350
لانه كما ذكر شيخ الاسلام اسلم كثير من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالربا. منهم يهود وذكرهم الله وقال واكلهم الربا وقد نوى عنه فلم يأمرهم بالتخلص من اموالهم. لان الاسلام يجب ما قبله

192
01:07:07.350 --> 01:07:30.850
التائب لما علم ان هذا ربا هناك عقود تخفى وهنا تخفى على الناس لانها نوع من الحيل التي يظن انها مباحة او من المسائل التي محل خلاف كالعينة مثلا كان يأخذ بقول من يجيزه. ها ثم تاب الى الله وتبين انها نوع من الربا

193
01:07:31.000 --> 01:07:48.650
ايش؟ نقول له كان مقلدا او كان متأولا من اهل التأويل الذي يبحثون وينظرون كان يرى ان هذا شيء جائز ثم رجع عن هذا الشيء وتاب وندم هذا متأول كلهم ذكرهم العلماء منهم شيخ الاسلام

194
01:07:49.250 --> 01:08:10.500
الكافر اذا تاب واسلم اه ما له ليس فيه شيء كذلك المقلد الجاهل الذي لم يعلم عن الحكم الا بعد الثاني المقلد لغيره من العلماء. الثالث المتأول الذي ظن انه مباح بتأويل بنوع يظن انه دليل او كذا

195
01:08:10.800 --> 01:08:33.500
هؤلاء مالهم حلال لكن الذي يعلم ان هذا ربا يعلم انه ربا وجازف ثم تاب هذا لا يحل له يجب عليه ايش كما قال عز وجل فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا ولا تظلموا

196
01:08:33.600 --> 01:08:51.250
راس مالك والباقي ايش؟ وين تعمل به يقول الشيخ ها فيتصدق يقول اول شيء تبعه فيتصدق به للخروج ها؟ نعم. قبل ذلك ان يرده الى صاحبه ان علمه تعامل مع شخص بربا

197
01:08:51.350 --> 01:09:08.900
العشرة بخمسة عشر فيطلب خمسة عشر فعلم انه ربا نقول خمسة عشر هذه الزائدة كم؟ خمسة بدل العشرة خمسة ردها اليكم فلكم رؤوس اموالكم العشرة وما زاد رده الى صاحبه. لكن قال انا لا اعلم من هم اصلا

198
01:09:10.300 --> 01:09:35.600
اناس كثير او شخص لا اعلمه او كذا هذا الذي تعمد فعل الربا هنا يقول تصدق للتخلص لا للتبرر ها تصدق به للتخرج فيتصدق به للخروج من تبعته عند عدم معرفته لاصحابه

199
01:09:35.900 --> 01:09:56.350
اما لو عرف عرف اصحابه لابد ان يرده اليهم وبذلك يكون بريئا منه. لاحظ قال بريء يعني بريء من الاثم لانه تخلص منه واخرجه في ابواب سبل الخير اما ان تصدق به لنفسه كصدقة له

200
01:09:56.450 --> 01:10:18.800
فلا يقبل منه لانه لا يربو عند الله. قال عز وجل وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله  اه وما اتيتم من زكاة تريدون تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون. صدقات الاجر

201
01:10:19.450 --> 01:10:36.800
يخرج الصدقات زكاة يعني صدقة ليس المقصود زكاة المال الصدقة اما زكاة المال وزيادة. فاولئك هم يضعفون. ولاحظ الفرق بين الذي يربو في اموال الناس صاحب الربا ما يريد الى ان يضعف ربحه في اموال الناس يأخذ منهم لنفسه

202
01:10:37.350 --> 01:10:59.600
صاحب الزكاة قال الله اولئك هم المضعفون. هل قال مضعفون في الاجور؟ او قال مضعفون في الاموال او اطلق اطلق. اطلق فيشمل البركة في الاموال اضعاف تبارك صدقات والبركة في الاجور ونماء النفوس لان الزكاة سماها الله زكاة سماها صدقة

203
01:11:00.750 --> 01:11:24.700
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تزكيهم بها. تطهرهم من الذنوب وتزكي نفوسهم والزكاة يقولون في في اللغة ما هي ان ماء والزيادة والطهرة هي تطهر وتنمي وتزيد ولذلك قوله فاولئك هم المظعفون في اموالهم تبارك

204
01:11:25.150 --> 01:11:44.550
كما قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يبارك في المال وهذا انه لكن يقرض الله اي بالصدقات لانها تقع عند الله. صدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. الله اكبر

205
01:11:45.950 --> 01:12:04.150
لذلك سمي اقراظا لماذا؟ لانها تقع في يد الغني الكريم عز وجل الذي يرد اغراض لان القرض يرد. فهي عند الله ترد. تظن انت ان الفقير ذهب بها وانتهى. لا

206
01:12:04.200 --> 01:12:29.250
الفقير اخذ من مال الله الذي جعله عندك لكن الله يعوضك اضعافا مضاعفة والله يقبض ويبسط. واليه ترجعون العطاء والكثرة والغنى والبسط  قد قد تكنز المال ويقبضه الله عنك وقد تنفق المال ويبسط الله عليك المال. الله اكبر. هذي كلها من عند الله عز وجل

207
01:12:30.650 --> 01:12:49.750
المهم هذه قضية تفصيل مسألة للتخلص من المال اذا تاب من الربا كيف يصنع ذكرناها. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب قال

208
01:12:49.750 --> 01:13:12.200
قال رسول الله صلى الله عليه من السبع الموبقات. من السبع الكبائر الموبقة موبقة للعبد ووقع بالذنوب الكبائر يعني من كبائر الذنوب وعن سمرة وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتيان فاخرجان الى ارض مقدسة حتى اتينا على

209
01:13:12.200 --> 01:13:31.200
مقدسة مطهرة يقول ارض نظيفة. هذا معنى مقدس مطهرة من الاوساخ اتينا ارضا نظيفة. نعم حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان

210
01:13:31.200 --> 01:13:51.200
ان يخرج رمى الرجل بحجر في فمه في فمه فرده حيث كان فجعل كلما اراد ان يخرج رمي رمى في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال اكل الربا. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. وعن جابر ابن عبد الله

211
01:13:51.200 --> 01:14:09.800
آآ نهر من دم يسبح فيه اكل الربا نسأل الله العافية والسلامة يعني انه يعذب في قبره في ذلك وكلما اراد ان يخرج من هذا يأتيه رجل على حافة شط النهر ويرميه بحجر فيفتح فمه لانه في الدنيا فاتح فمه

212
01:14:09.800 --> 01:14:33.650
اموال الناس ياكل يعذب في قبره بهذا هذه الحالة ويسبح في دم لانه كأنه لما امتص اموال الناس كأنه امتص دماءه وعند ذلك عوقب بمثل هذا نسأل الله العافية والسلامة يمتع قليلا في الدنيا بهذا ويعذب في قبره

213
01:14:33.850 --> 01:14:46.900
اياما طويلة ونسأل الله العافية والسلامة وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وقال هم سواء رواه مسلم

214
01:14:46.900 --> 01:15:05.200
لعن اللعن في الكتاب والسنة الطرد. اصل اللعن هو طرد من من الرحمة تصور شخص يعيش حياته كلها مطرود من الرحم لعنه الله ورسوله نسأل الله العافية والسلامة ومع ذلك يعيش ويلهث في هذا

215
01:15:05.650 --> 01:15:26.850
نعم وعن البراء بن عزب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا اثنان وسبعون بابا ادناها مثل اتيان الرجل امة رواه الطبراني وله شواهد. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة. لاحظ يقول اثنان وسبعون بابا انواع الربا الحيل

216
01:15:26.850 --> 01:15:42.550
اقسام الربا الكثيرة عند الناس تدخل فيها الربا كثيرة لكن ادناها كاثم من يأتي امه يعني يزني بامه نسأل الله العافية والسلامة انظر الى عظم هذا وهذا ادنى أنواع الربا

217
01:15:42.750 --> 01:16:02.500
الاثم لان الله لاحظ قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الامر وصل الى محاربة الله. ان الله اعلن الحرب على اهل الربا نعم. وقد وردت احاديث كثيرة في تحذير من الربا وبيان تحريمه. وانه من كبائر الذنوب وعظائمها. فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من

218
01:16:02.500 --> 01:16:22.500
هذا الامر العظيم وليتب الى الله تعالى قبل فوات الاوان وانتقاله عن المال وانتقال المال الى غيره. فيكون عليه اثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه. وليحذر من التحيل على اليه بانواع الحيل. لانه اذا تحيل فانما يتحيل على من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور

219
01:16:22.500 --> 01:16:42.500
ولن تفيده ولن تفيده هذه الحيل. لان الصور لا تغير الحقائق. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب ابطال التحليل. فيا سبحان الله فيا سبحان الله العظيم ايعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن واوجب محاربة مستحله ولعن اهل الكتاب باخذه

220
01:16:42.500 --> 01:17:02.500
ولعن اكله وموكله وشاهده وكاتبه. وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره الى ان يستحل جمعه بادنى سعي من غير كلفة ان اصلى الا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ يضحك منها ويستهزأ بها. ام يستحسن مؤمن ان

221
01:17:02.500 --> 01:17:22.500
نسب نبيا من الانبياء فضلا عن سيد المرسلين. بل ان ينسب رب العالمين الى ان يحرم هذه المحارم العظيمة. ثم يبيحها بنوع من العبث الهزلي الذي لم يقصد الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة. وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط. للمتعاقدين

222
01:17:22.500 --> 01:17:42.500
وقال وكلما كان المرء افقه في الدين وابصر بمحاسنه كان فراره من الحيل اشد. قال واظن كثيرا من الحيل انما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع. ولم يكن له بد من التزام ظاهر ظاهر الحكم. فاقام رسم الدين دون حقيقة وله

223
01:17:42.500 --> 01:18:02.500
الى رشده لسلم لله ورسوله. واطاع الله ظاهر واطاع الله ظاهرا وباطنا في كل امره. اسأل الله تعالى ان يوقظ وبمنه وكرمه عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة. امين. وان يقيهم شح انفسهم ويهديهم صراطهم المستقيم. امين. انه جواد كريم

224
01:18:02.500 --> 01:18:24.200
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي على تم الحمد لله كتاب نسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وان يوفقنا للكسب الحلال وان يعيذنا من الربا وانواعه وكل

225
01:18:24.200 --> 01:18:38.350
اللهم انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته