﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الاول من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.150
اوتي عليه رحمة الله تعالى موضوع هذا الدرس كتاب المناسك تعريفه وشروطه. وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة  بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:38.350 --> 00:01:12.050
درسنا اليوم شرح مختصر للروب المربع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة احدى وخمسين والف وهذا الكتاب شرح لزاد المستقنع للشيخ يوسف الحجاوي المتوفى سنة ستين وتسع  تم التقاء كتاب المناسك من هذا الكتاب بمناسبة قرب الحج

4
00:01:12.400 --> 00:01:32.900
ومعلوم ان هذا الكتاب في فقه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة او مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسر. نمر على هذه المسائل

5
00:01:33.100 --> 00:02:00.450
ونحقق ما فيها من الصواب ونبين ما في ذلك من الخطأ كل مسألة نذكر حول الله وقوته دليلها يتفقه الطالب على الدليل وليعرف المسائل الشرعية في ادلتها التعصب مذموم والائمة الاربعة كلهم يذمون التعصب

6
00:02:00.650 --> 00:02:19.300
وقد قضى بعض اهل العلم اقوالهم فقال وقول اعلام الهدى لا يعمل لقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام

7
00:02:19.350 --> 00:02:38.500
اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول. ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتموه

8
00:02:38.650 --> 00:02:57.750
قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل اصل ذلك اطلبوا اسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة

9
00:02:57.800 --> 00:03:17.950
لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. صلى الله عليه وسلم وقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة اكثر الاخوة الحاضرين بناء على ان الاغلبية من الطبقة المتوسطة او فوق المتوسطة في طلب العلم

10
00:03:18.050 --> 00:03:34.550
المبتدئ لا ننصح بداءة وبداءة ولا سيما قراءة هذه الكتب التي يحتاج الفاظها والى شرح والى بيان وتارة ان تكون بعض الفاظها اشبه ما تكون بالالغاز. انما يقرأ في عمدة الاحكام

11
00:03:34.800 --> 00:03:49.750
وفي بلوغ المرام ويأخذ اه ما دل عليه الخبر ولا بأس اشارة اليه هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان. وقد استدل فلان بكذا والاخر بكذا والراجح كذا وكذا حتى لا يتبلبل

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
اه ذهنه ولا ساموا لانه لا يستوعب قضية هذا مذهب فلان وهذا مذهب الاخر. ثم المقارنة بين المذاهب ثم الترجيح فيما بعد قال يشتت اه ذهنه ولا يستطيع ان يتحصل على الوجه المطلوب. ولذلك العامي حين

13
00:04:09.750 --> 00:04:27.250
بما تراه راجحا الظاهر قول الله جل وعلا فاسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فحين يسأل اهل الذكر سوف يجيب هذا العالم وهو طالب العلم بما يعتقده صوابا ولكن هذا المفتي اه الاولى ان يذكر دليله

14
00:04:27.450 --> 00:04:45.450
ان استطاع العامي يتناول ويحفظ الدليل مع الفتوى فهذا جيد وان لم يستطع الان فلا بأس ان يحفظ قول العالم ان يحفظ قول المبني على دليل ولهذا الروم غالب مسائلي على الدليل ولا سيما في مناسك الحج والعمرة

15
00:04:45.600 --> 00:05:02.850
وتارة يذكر المسألة ودليلها. وتارة يذكر المسألة وتعليلها. وهذا التعليل نوعان النوع الاول قد يكون صواب قد يكون خطأ ولا يعدم صاحبه من الاجر فان الحافل اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فلا

16
00:05:02.850 --> 00:05:24.900
واجر واحد لماذا لم القراءة البخاري وفي المنتقى او في المحرر في بلوغ المرام؟ فالجواب انه قد سبق هذه الكتب كلها سواء قد سبق شرح كتاب البنات من البخاري مرارا وقد سبق شرح بلوغ المرام كاملا عدة مرات ايضا

17
00:05:24.900 --> 00:05:41.750
وهم موجود ايضا وقد سبق شرحه المحرر وقد سبق شرح المنتقى شرح جامع بعيسى في الحج. كل هذه الكتب والاهم قد تم اه شرحها. فقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة الاخوة كما تقدم

18
00:05:41.750 --> 00:05:57.700
بناء على التفصيل في هذه المسائل والالمام باكثر مسائل الحج وحتى نتعرف على ما صح دليله على ما لم يصلح اه دليله ونستطيع من حينئذ ان نميز بين الصواب وبين اه الخطأ اما المذموم

19
00:05:57.700 --> 00:06:13.700
يقرأ اقوال الرجال دون ان يمحصها ودون ان يعرف حقها من باطلها فهذا مذموم فهل هذا يحرم هذا العبد؟ ان يقرأ امثال هذه الكتب دون ان يعظ صحيحا من مستقيمها ويتلقى اقوال الرجال كأنها اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:13.700 --> 00:06:30.300
ايها الانسان اياك الهوى والهوى وتقليد اراء الرجال وتقتضيه ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظهر سنة احمد ومن المقصود ايضا من قراءة اه اه هذه الكتب هو رفع الجهل عن النفس

21
00:06:30.750 --> 00:06:47.300
رفع الجهل عن النفس فان كان العبد قد عزم على الحج فتعلم احكام المناسك فرض عين وان لم يعزم على الحج فقد سبق ان حج فارضاه تعلم الاحكام يكون في حقه من المستحبات

22
00:06:47.450 --> 00:07:04.300
العلم منه ما هو فرض عين منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب وهذي المستحبات حين يباشرها تكون في حقه من فروض الاعياد تعلموا احكام البيع مفروض الكفايات ولكن اذا عزم

23
00:07:04.450 --> 00:07:22.150
الشخص على البيع وعلى اشترى التعلم في حقه فرض عين. لان يقع في الربا ولا لا يقع في بيع الجهالة او في بيع الغرق ونحو ذلك. تعلم احكام المناسك من فروض الكفايات. اذا عزم العدل على الحج من ذكر او انثى فتعلم الاحكام

24
00:07:22.150 --> 00:07:39.150
من فروض الاعياد وهناك اشياء فرض عين آآ مطلقة لانها تتكرر كالصلاة والصيام من فرض الاعياد المطلقة اما الزكاة فمن كان واجدا للمال تعلم احكام الزكاة واوصفة الزكاة من فروض الاعياد

25
00:07:39.250 --> 00:07:57.850
والحج اذا اراد يحج فرضا فمن فروظ الاعيان الامر الثاني التنبيه على مسألة المهمة نلاحظ على بعض الناس انه اذا حفظ مسألة من العلم يتصور انه حفظ العلم كله فيأخذ في الجدال

26
00:07:58.000 --> 00:08:18.150
والنقاش والتهكم بالاخرين واحتقارهم وازدرائهم او انهم لا يعلمون كما يعلم او لا يفهمون كما يفهم او لا كما يحفظ ولا يطلعون كما اطلع وهذا داء عظيم. قد يصاب به العبد وقد يشعر به وقد لا يشعر به. وعلى كل هو داء عظيم

27
00:08:18.250 --> 00:08:33.850
فجعل العلم كله في هذه المسألة نتعلم هذه المناسك قد نأخذ بعض الفقهاء للمقارن بين المذاهب والترجيح ولا يعني هذا ان الترجيح هو الحق هل يرجح ويخالفني غيري وقد يرجح

28
00:08:33.850 --> 00:08:47.850
الاخر واخطئه فالمسائل تنقسم الى اقسام الامر الاول المسائل التي اجمع المسلمون عليها وهذا الاجماع قطعي. هنا لا نزاع في ذلك. شفوية الحكي لان الامور القطعية وكان الوقوف بعرفة هذا

29
00:08:47.850 --> 00:09:05.500
القطعية هذه ليس في تقريرها ونقل الاجماع عليها والمجادلة حولها لاننا معلوم ان الدين بالظرورة الامر الثاني مسائل العلماء عليها لكن الاجماع ظني الاجماع ظني عامة الناس يجب على التقيد بهذا الاجماع الظني

30
00:09:05.650 --> 00:09:22.950
ولكن لا يعني هذا ان الائمة المجتهدين والعلماء الراسخين ليحررون موطن الاتفاق ولا موطن النزاع ولا يعني انه اذا اجتهد احد في قضية من القضايا ان نشهر في وجه الاجماع الظني

31
00:09:23.050 --> 00:09:42.850
فيجب علينا ان ننزل كل شخص منزلته ولهذا كان الامام احمد رحمة تعالى ينكر على من ادعى الاجماع في مثل هذه المسائل. وقل وما يدري لعلهم اختلفوا فقد كذب وقد احسن الامام ابن قدام رحمه تعالى حين يعبر عن مثل هذه القضايا لا نعلم خلافا في هذه المسألة

32
00:09:42.900 --> 00:10:00.850
قال مما لا احفظه فيه خلافا على احد من اهل العلم يتحفظ بما اساء وان ينقل وقد عساه ان ينقل في المسألة خلاف يقول انت لا اعلم خلافا او والقول الى غيره. يقول نقل ابن منذر الاجماع. نقل ابن قدامة الاجماع حتى تبرأ عهدته من هذا اه القول

33
00:10:00.950 --> 00:10:17.350
لان كثيرا من الاجماعات الظنية لن تنعقد ويا غالب ما تكون اه هذي يا جماعات المنقولة تفصيلا لبعظ العمومات تأجيل الخلاف عن ابي حنيفة ورواية عن احمد او عن الامام داوود الظاهري او عن الامام ابن محمد ابن حزم

34
00:10:17.500 --> 00:10:35.750
من الصحيح ان الاجماع ينعقد بالامام ابن حزم انه امام كبير وفقيه وان عيده عليه ترك القياس والاغراق في الاخذ بالظاهر فهو امام محدث فقيه الامر الثاني من المسائل المسائل المختلف فيها

35
00:10:35.950 --> 00:10:56.050
ويكون الدليل واضحا فيها فهل يجب الاخذ بالدليل؟ دون تهجم على الاخرين دون جرح لمشاعرهم واقوالهم وارائهم فسيعرض رأيه هذا الذي يظهر لي او هذا الصواب اي في نظري ولا يعني انه اذا كان الصواب في نظره انه هو الحق المطلق

36
00:10:56.350 --> 00:11:09.400
وقد يخطئ في الدليل ان يكون حديث ضعيفا قد يخطئ في تنزيل الدليل على الواقعة وقد يكون في مسألة دليل اقوى من دليل لتتحفظ لنفسك في مثل هذه القضايا. الامر الرابع

37
00:11:09.500 --> 00:11:22.900
مسألة لا دليل فيها انما مبنية على التعليم. فهذي اوسع مما قبلها وفرض الرأي في مثل هذه المسائل جهل عين الجائل ان تفرظ رأيك على غيرك ونسير في مثل هذه المسائل

38
00:11:23.050 --> 00:11:36.950
الانسان لا يمنع من ترجيحه ولا يمنع من الاجتهاد اذا كان اهلا للاجتهاد. لكن يمنع من كونه يجعل نفسه وصيا على الدين وصيا على تقرير المسائل والاجتهادات. والطالب يكتسب بهذه الاخلاق من معلمه

39
00:11:37.150 --> 00:11:57.700
معلمي تبديع وتظليل الاخرين اكتسب هذي الاخلاق تعرف الطالب بمعلمه تعرف الطالب بمعلمه بحزقة بفقه بمعرفته بادابه باخلاقه. فمن الظروري مراعاة هذه القظايا وهذي اداب مهمة لطالب العلم ان يعرفها وان يعيها

40
00:11:58.300 --> 00:12:18.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك كثير من الفقهاء يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك لما فيه من النسيك والذبيحة وقيل بانه من التنسك وهو التعبد جماعة من اهل العلم يقولون كتاب الحج

41
00:12:18.800 --> 00:12:37.250
ولا مساحة ذلك اذا عرف المقصود. ولكل وجهه. والحج احد اركان الاسلام التي اجمع المسلمون عليها وهو الركن الخامس من اركان الاسلام في اكثر الاحاديث. وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر

42
00:12:37.300 --> 00:12:53.750
وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قوله ومن كفر قيل بترك الحج الحج وهذا مذهب عمر بن الخطاب

43
00:12:53.850 --> 00:13:17.050
وابن عمر ورواية عن احمد ومذهب السعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية. وهو احد القولين عن ابن عباس. القول يكون الحج متعمدا بدون عذر كافرة. والكفر هنا الكفر الاكبر الناقل من الملة

44
00:13:17.250 --> 00:13:31.150
وقد ذهب غير واحد من اهل العلم وواحد الروايتين عن الامام احمد ان من ترك شيئا من مباني الاسلام فانه كافر من ترك الصلاة فانه كافر وهذا اجمع عليه الصحابة كما نقل اجماع الصحابة

45
00:13:31.500 --> 00:13:45.950
الامام اسحاق ابن الله وان نقل الجماع على كفر تارك الصلاة ولهذا يقول من ترك الزكاة فهو كافر. من اهل العلم. وقد استدلوا بحديث ابي هريرة في الصحيحين وكفر من كفر من العرب

46
00:13:46.150 --> 00:14:07.550
منعهم للزكاة وقال ايضا في كفر تارك الصيام كفر تارك الحج وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بترك الشهادتين والصلاة. الاجماع على ذلك. واما مانع الزكاة ما لم يقاتل عليها وتارك الصيام والحج فلا يكفر

47
00:14:07.650 --> 00:14:19.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة والحديث في مسلم قال اما ان يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى ان فلو كان كافرا فليقل النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:14:19.650 --> 00:14:35.850
اما الى الجنة والنار لان الكافر لا يشم رائحة الجنة وهذا قول الجمهور. والذين لا يكفرون تارك الحج يقولون بانه اذا لم يكفر تارك الزكاة على ان لا يكفر تارك الحج من باب اولى. واجابوا عن هذه الاية ومن كفر

49
00:14:36.000 --> 00:14:50.850
قالوا من قال ان الحج ليس بفرظ فهذا هو الكافر. وهذا ثبت عن ابن عباس انه قال بهذا القول اي زعم انه ليس بفرظ وقالت طائفة ومن كفر اي من زعم انه مخير بين الفعل والترك

50
00:14:50.950 --> 00:15:11.400
هذا هو الكافر واما اذا جحد وجوبا للحج فانه كافر اجماعا ولا ادى الحج كتاب المناسك جمع اه منسك ومنسك. وهو التعبد التمسك التعبد اطلاق هذه اللفظة على متعبدات الحج

51
00:15:11.500 --> 00:15:37.600
وذلك لكثرة انواعها ولتضمنها للنسك الذي هو الذبيحة كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي ولهذا اجمع المسلمون على ان من ذبح للاصنام ومن ذبح الجن انه كافر لان الذبح عبادة لله جل وعلا صرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر مؤلف رحمه الله تعالى يقول منسك في الاصل

52
00:15:37.600 --> 00:15:56.250
وهي الذبيحة هي التي يتقرب بها الانسان لربه جل وعلا. والحج يقول بفتح الحاف الاشهر. وقالت طائفة بالكسر. والاشهر الفتح ويصلح اطلاق الكسر على الاثم منه اذا قصد المصدر فالفتح هو الاشهر

53
00:15:56.300 --> 00:16:14.500
وهو الاكثر استعمالا عند اهل اللغة. وهذا بعكس شهر ذي الحجة. فبكثر الحاء وهو الاشهر ايضا. ويجوز الفتح ايضا بعكس الاول. الاول الاشهر الفتح ويجوز الفتح. التاني الاشهر ان تسهر ويجوز الفتح

54
00:16:15.600 --> 00:16:39.800
والحق بفتح اسهل لفظ اللسان وشهر ذي الحجة بكثر اسهل ايضا للسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فرض الحج سنة تسع من الهجرة. وهذا قوله طائفة من اهل العلم وهو قول الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية وهذه المسألة مما اختلف فيه اهل العلم متى فريضة الحج؟ تنفر السنة ست

55
00:16:40.500 --> 00:17:03.150
وقيل فرض سنة تسع وقيل فرضت سنة عشر وقيل غير ذلك. والاظهر والعلم عند الله ان الحج فرض في السنة التاسعة وفي هذه السنة حج ابو بكر ومعه علي رضي الله عنه بالمسلمين. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:17:03.200 --> 00:17:27.750
انه حج بعد الهجرة. والاحاديث الواردة انه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها من كرة وقد جزم بركارتها الامام البخاري واحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين. يقول وهو لغة القصد اي الحج في اللغة هو القصد. القصد اي الى من تعظمه

57
00:17:27.750 --> 00:17:51.300
اي الى من تعظمه. ويطلق على العمل ولا سي ان الحج عمل وان كانت مراعاة الالفاظ اللغوية في التعاريف اللغوية اكثر منها من المعاني الشرعية وقد تتضمن ذلك والزيادة كما يقال عن الصلاة بانها في اللغة الدعاء. قال وشرع قصد مكة لعمل مخصوص

58
00:17:51.400 --> 00:18:05.050
ولو قيد ذلك المؤلف اه كأن يقول قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص لكان اولى. لانه يقل تعريف الحج شرعا قصد مكة لا عن مقصود يقصد في ذلك اصحاب التجارات وغيرهم. الذين لا يريدون الحج

59
00:18:05.250 --> 00:18:28.400
التجارة وغيرها. لو قال تعبدا لله نفهم يقينا انه الحج الذي فيه اداؤه الشعائر التعبدية ولا سيما ايضا ان معظم افعال الحج تعبدية ستفعل طاعة للرحمن وارغاما للشيطان. فتعريف الحدث في الشرع عبد لله في عمل المقصود

60
00:18:28.450 --> 00:18:48.450
اوقفت مكة تعبدا لله في عمل مخصوص. وحينئذ يشمل المعنى الشرعي المعنى اللغوي. فهو القصد في التعبد لله في اعمال مخصوصة قد تقدم ان الحج في اللغة هو القصد. قوله في زمن مخصوص فزكاة يوم عرفة فت الحج. واشهر

61
00:18:48.450 --> 00:19:12.900
الحج شوال وذو صعدة وعشر من ذي الحجة فاذا ذهب يوم عرفة فقد فات الحج لان الحج عرفة وما اتى ليلة عرفة صح حجه. ما لم يدخل يوم النحر المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والصرف فقالوا العمرة لغة انا الزيارة لانه زار البيت

62
00:19:12.950 --> 00:19:31.350
ويطلق على العمرة الحج الاصغر بداية مشاركة العمرة في الحج بالاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير. والعمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. وشارع عن العمرة في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص

63
00:19:32.850 --> 00:19:49.100
ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه المقصود لكان هذا اولى واشمل من تعيس المؤلف رحمه الله. يقول على وجه مخصوص نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمرة

64
00:19:49.100 --> 00:20:03.000
وبعض الناس لا يفرق بيانية الدخول في النسك وبين الاحرام اجعل هذا هذا وهذا غلط. نية الدخول في النسك ركن من الاركان لو ان المر لبس احرامه ولم ينوي الدخول في النسك

65
00:20:03.100 --> 00:20:13.100
ثم نام فذهب باصحابه وطاف السحر وهو نائم او اغمي عليه لن يصح حجه ولا عمرة بالاجماع بدون اي خلاف في هذه القضية لانه ما نوى ان يدخل في النسك

66
00:20:13.100 --> 00:20:38.450
قال بخلاف التلبية التلبية قد تتضمن نية الدخول في النسك لان التلبية شرطا لصحة الحاج ولا يصح حاج اه العمرة والنية محلها القلب النية محلها القلب. والتلفظ بالنسك مشروع. فيقول لبيك عمرة او يقول لبيك حجا او يقول لبيك حجا وعمرة

67
00:20:38.450 --> 00:20:53.950
على من يقول بان او على جميع الاقوال. اذا قال لبيك عمرة فهذا المعتمر او المتمتع. الذي اراد ان يتقدم لك بعمرة يقال لبيك حج هذا المفرد. اذا قال لبيك عمرة وحج فهذا القارن

68
00:20:54.550 --> 00:21:10.850
اما قول بعض الناس بين المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج هذا غير صحيح ولا اصل لهذا فحديث عائشة في الصحيحين صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول هلوا بعمرة ان تقول اهلوا

69
00:21:10.850 --> 00:21:27.550
في عمرة متمتعين بها الى الحج المعنى هو المقصود اما اللفظ لا اصل له. ولكن حين يقول اللهم اني نويت اللهم اني نويت ان اعتمر اللهم اني نويت ان احج مفردا

70
00:21:27.650 --> 00:21:50.850
فهذا بدعة فهذا بدعة. وقد جاء في الصحيحين من القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو  والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن ائمة التابعين انهم يقولوا اللهم انا نوينا ان نفعل كذا وكذا

71
00:21:51.650 --> 00:22:14.200
كانوا يلبونه وطلب بيته عمرة والاخر يقول لبيك حجا لبيك عمرة وحجا دون التلفظ بهذه النظام اريد ان افعل كذا وكذا. اما التلفظ في الصلاة وغيرها فبدعة مطلقة يقول اللهم اني نويت الصلاة فوالله ما هذه صلاة لك؟ او اللهم هذه اربع ركعات لك فتقبل منك هذا كله بدعة. فلم يأتي التلفظ بشيء من الاعمال سوى

72
00:22:14.200 --> 00:22:32.000
في الحج والعمرة بدون ان يقول اللهم اني نويك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهما واجبان على الحج والعمرة اما وجوب الحج فهذا لا نزاع فيه بين المسلمين. ولا نزاع بين اهل العلم ان الحج احد اركان الاسلام. كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله

73
00:22:32.000 --> 00:22:51.550
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا متفق عليه حديث ابن عمر. واما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف. القول الاول ان العمرة واجبة. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وواحد القولين عن الشافعي

74
00:22:53.850 --> 00:23:13.400
وهو مذهب ما لك وقد استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. واستدلوا ايضا بعموم الادلة في هذا الباب. كقول صوف الحجة عن بك واعتمر بورود رواية العمرة في حديث عمر حين اتى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:23:13.550 --> 00:23:36.650
وان تصوم وان تحج البيت وتعتمر. الزيادة عند الدارقطني وقد صححها القول الثاني في المسألة ان العمرة غير واجبة. فقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله الاية دليل على فرضية الحج ولا العمرة

76
00:23:36.750 --> 00:23:59.650
انما الاية تدل على وجوب الاتمام ليس غير. والايجاب يؤخذ من ادلة اخرى ام من هذا الدليل فلا حجة فيه واما الزيادة وان تحج البيت وتعتمر فيها الشاذة وقد جاء الحديد من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة. واما حديث ابي رزين العقيلي حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نادي شيخ كبير

77
00:23:59.650 --> 00:24:16.650
يستطيع الحج ولا العمرة فقال حج عن ابيك واعتمر. فالمقصود بذلك النيابة وليس المقصود الحديث عن اجابة العمرة يجب ان تنوب عن ابيك في الحج او في العمرة. وهذا رواية اي وعدم وجوب العمرة. رواية عن الامام احمد

78
00:24:16.700 --> 00:24:37.750
ومذهب ابي حنيفة وقول الشافعية واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا تجب العمرة على اهل مكة كما روي عن ابن عباس وعطاء وجماعة من اهل العلم. وان كان ابن عباس من القائم يجب العمرة الا انه لا يجب في احدى روايتين على اهل مكة

79
00:24:37.800 --> 00:24:51.450
المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة يقول حديث عائشة قالت يا رسول الله هل عن النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه

80
00:24:51.500 --> 00:25:07.050
الحج والعمرة وهذا الخبر رواه الامام احمد وابن ماجة عن طريق محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنتي طلحة عن عائشة ام المؤمنين. عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجه الدلالة من هذا الحديث

81
00:25:07.100 --> 00:25:24.700
قوله عليهن جهاد هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. ولكن في الصحة زيادة العمرة نظر ولكن في صحتي زيادة العمرة نظر. فالحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

82
00:25:24.850 --> 00:25:41.850
طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد

83
00:25:41.950 --> 00:26:03.350
حج مبرور. ورواه البخاري ايضا من طريق سفيان عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمرة فهي غير محفوظة. وقد جاء في حديث جابر مرفوعا اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة واجبة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك

84
00:26:03.600 --> 00:26:17.500
ولكن هذا خبر معلوم ولا يصح مرفوعا. والراجح مقفول وقالوا ايضا ان الاصل عدم الوجوب. لان هذه الرواية ضعيفة وقد تقدم الاجابة على من اوجب ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى واذا ثبت ذلك في

85
00:26:17.500 --> 00:26:37.050
نساء الرجال اولى فاذا ثبت وجوب العمرة النساء فالرجال اولى ولكن يقال ان ثبوت ذلك على النساء غير صحيح لان زيادة العمرة شاذة والاصل عدم الوجوب والاصل براءة الذمة لا يصح الانتقال عن الاصل الا بدليل واضح

86
00:26:37.700 --> 00:26:54.350
العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة فما الحج فقد كانما اعتمر. واذا قلنا بوجوب العمرة فان عمرة المتمتع وزع العمرات الاسلام. واذا قلنا بوجوب العمرة فان عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الاسلام

87
00:26:54.400 --> 00:27:10.700
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تقرر ذلك فاذا تقرر وجوب الحج والعمرة واجبا على المسلم ان الكافر لا يصح حجه. وهذا مما اجمع عليه المسلمون. اجمع المسلمون على ان الحال سافل لا يصح السوء

88
00:27:10.850 --> 00:27:29.800
فلو حج الكافر واسلم بعد الفراغ من الحج لم يجزئه عن حج الاسلام بالاستفاق. وقد نقل الاجماع غير من اهل العلم بقايا مؤلف الحر خرج بذلك العبد الرقيق اي المملوك فانه لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه

89
00:27:30.100 --> 00:27:47.700
وهل يجزئه عن حد الاسلام ام لا اولى لاهل العلم سوف يشير اليهم المؤلف رحمه تعالى ونذكر ما فيهما قول المكلف خرج بذلك المجنون فانه لا تكليف عليه فقد رفع عنه القلم وقال رفع عنه ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ

90
00:27:47.700 --> 00:28:10.150
الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يضيق ان يعقل قوله القادر والمقصود القادر هنا المستطيع والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة سواء ملكها او استأجرها والقدرة على الركوب. ثم ان هذا زاد فيه تفصيل يكون

91
00:28:10.550 --> 00:28:26.500
ان فضل عن حاجاتي وحاجات اهله. كل هذا سوف يذكر مؤلف نفصل فيه ان شاء الله تعالى. والدليل على ذلك في الجملة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى التفسير السبيل

92
00:28:26.550 --> 00:28:44.900
والزاد والراحلة. ان شاء الله يضاف الى ذلك القدرة على الركوب والمحرم للمرأة قوله في عمره مرة واحدة وقد نقل ابن منذر ابن عبد البر وابو الوزير وغيرهم على ان الحج

93
00:28:45.050 --> 00:29:05.050
لا يجب على المسلم الا مرة واحدة في العمر. والمرأة في ذلك كالرجل. وما زاد فهو تطوع. والتطوع فيهما مشروع حديث عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بنى الحج والعمرة فان

94
00:29:05.050 --> 00:29:29.500
وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خفت الذهب والحديد والفضة. وفي الصحيحين حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما كفارة لما بينهما حتى الكبائر على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى رأي الجمهور لا يقتصر هذا على الصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء الا

95
00:29:29.500 --> 00:29:51.000
الجنة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال مؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم حج مرة فما زاد فهو مطوع. رواه احمد وغيره

96
00:29:51.000 --> 00:30:09.550
ولا حين اذا رواه ابو داوود والداني والدار قطني والحاكم من طريق الزوري عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس والخبر جاء في صحيح مسلم من طريق الربيع مسلم عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس

97
00:30:09.600 --> 00:30:28.400
الله عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت

98
00:30:28.550 --> 00:30:47.050
ولنا استطعتم اذا ما استطعتم الحج كل عام ولكن الله جل وعلا حكيم يضع الامور مواضعها رحيم بعباده لم يشرع علينا الحج كل عام وانما شرعه مرة واحدة في العمر

99
00:30:47.100 --> 00:31:07.000
وايضا محاسن دين الاسلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالاسلام والعقل المؤلف يقول فالاسلام والعقل شرط ان للوجوب والصحة ليس لا يا جبان على الكافر الاصلي وهذا بالاتفاق كما انه لا يجب على المرتد بالاتفاق ايضا

100
00:31:07.200 --> 00:31:28.350
والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة كيف لا يجب على الصغير لانه غير مكلف ولكن لو حج صح منه ولكن لا يجزئ عن حج الاسلام فما هو قول الجمهور؟ قال مؤلف والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء

101
00:31:28.400 --> 00:31:47.850
بحيث لو حج كبير او مريض هزأ يقول ومن استطاع شرط للوجوب من كان مستطيعا فواجب علي ومن لم يستطع فلا يجب عليه. لكن لو حج الذي لا يستطيع اجزأ عنه. بل نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ان الحج يجزئ

102
00:31:48.300 --> 00:32:11.550
عن العاجز اذا تحامل على نفسه فمن ثبت له الشروط يقول المؤلف وجب عليك سعي على الفور ويأتي من اخر بلا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا الى يعني فريضة فان احدكم لا يدري ماذا يعرض له. وهذا الحديث

103
00:32:11.600 --> 00:32:32.800
رواه احمد وابن ماجه وفي اسناد اسماعيل بن خليفة العبسي اسناد اسماعيل ابن خليفة العبسي ايها الحق وقد رواه ايضا ابو داوود واحمد من طريق ابي صفوان عن ابن عباس وصححه الحاكم

104
00:32:33.200 --> 00:32:49.700
وابو صفوان قال عنه ابو زرعة لا اعرفه وقد اختلف الائمة رحمهم الله تعالى في الحج هل هو على الفور ام على التراخي لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان الحج على الفور

105
00:32:49.800 --> 00:33:11.000
وهذا فاذهبوا للامام احمد رحمه الله تعالى لان التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها. والى متى التراخي؟ ولانه فرض فاذا توفرت شروط الوجوب والاجزاء وجب عليه السعي الى ذلك تمنت له الشروط وجب عليه السعي

106
00:33:11.050 --> 00:33:32.400
الى ذلك امتثالا بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم سنتقدم في حديث هريرة ان الله قد فرض عليكم الحج تحج فهذا امر والامر للاجابة وهذا لا يشتعل فيه وعلى الفور ما يثبت دليل يخالف ذلك

107
00:33:32.400 --> 00:33:47.400
وبهذا قال ايضا جماعة من اهل العلم منهم الامام ابو حنيفة وهو قول في الفقه الشافعي وذكره شيخ الاسلام رحمه وتعالى عن اهل العلم القول الثاني ان الحث على التراخي

108
00:33:47.450 --> 00:34:08.450
ولو كان قادرا على الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة عن هذا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت. من الشرك والمشركين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابا بكر وعليا امرهما ان يبلغ

109
00:34:08.450 --> 00:34:28.200
الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واما الذي ملك زادا وراحلا وعنده قدرة يجب عليها المبادرة ولانه اذا قيل بالتراخي ما ضابط التراخي هذا؟ اذا بلغ ستة عشر او سبعة عشر الى متى التراخي هذا

110
00:34:28.250 --> 00:34:46.250
سيكون فيه توسع بدون انضباطية. ولكن قد يمتنع الانسان عن الحج. لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم. هذا قد يكون عذرا من الاعذار وعدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين له احكام المنهج فهذا قد يكون عذرا من الاعذار

111
00:34:46.300 --> 00:35:04.900
وجد زاد وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأثم في تأخير الحج ولانه على القول بان التراخي وقلنا بان تارك الحج كافر على احد القولين فيما تقدم. متى يكفر؟ متى يكفر

112
00:35:04.950 --> 00:35:22.050
اذا بلغ الخامس عشر والسادس عشر ولم يحج ثم مات هل اقول بانه كافر وقد توفرت شروطه ام نقول انه لا يكفر كذلك ادلة القائلين بانه على الفور قوية وقد نصر هذا الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى

113
00:35:22.100 --> 00:35:36.500
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانزال الرق لانعته قلعة محرما نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى ذلك غدا الله اكبر الاخ يقول لي شخص مثلا لا يصلي وحج

114
00:35:36.750 --> 00:35:49.050
في وقت من الاوقات هل يصح حجه نقول له هل كان يصلي في الحج ام لا كان يصلي في الحج اذا دخل في الاسلام صار مسلما صحيح ولو ترك الصلاة فيما بعد

115
00:35:49.150 --> 00:36:03.600
ونقول عنه بانه كافر ولكن اذا عاد الاسلام تعود الى اعماله التي افصح قولي العلماء لان الله جل وعلا قال ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. مفهوم هذه الاية

116
00:36:03.650 --> 00:36:21.800
انه ان عاد الى الاسلام عادت اليه اعماله. وان الاعمال لا تحبط الا اذا مات على الكفر. وهذا احد القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وان صلى بعد عقد النية؟ نعم

117
00:36:21.800 --> 00:36:40.750
بعد ما دخل مناسك الحج يعتبر في الحقيقة انه دخل ولا سيما جماعة من العلماء يرون ان تارك الصلاة يعتبر منافقا ولا يعتبر آآ في منزلة المشرك ونحو ذلك ولهذا يرى الشيخ حسام انه يرث ويورث انه بمنزلة المنافق

118
00:36:41.000 --> 00:36:57.650
هذا سوف يأتي ان شاء الله تعالى البيان في وان من لم يجب عليه لا يجزئ عن غيره حج الرقيق عن الغير فوصى بعن غير لم يجزء الغير لانه غير

119
00:36:58.200 --> 00:37:08.750
مكلف هذا رأي الجمهور وهذا كله ان شاء الله سوف نذكر الناس اليه بعد. واتحدث ان شاء الله على قضية حج الصبي هل يجزئ او ما يجزي فيه؟ قول العلماء الجمهور يمنعون

120
00:37:08.800 --> 00:37:21.550
الامام ابن حزم ان حج الصبي مجزم لا دليل على منعه وان حج العبد مجزي يعني ما هو بشر مكلف كساء البشر اجزاء عنه لكن الجمهور يحتجون بقول ابن عباس فاحفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس

121
00:37:21.550 --> 00:37:42.850
وصبي الحجة ثم بلغ فليحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فليحج حجة اخرى وسوف ان شاء الله الحديث عن ذلك وذكر الخلافات واوجه    من الاعمال العلماء اسمعوا ايضا على ان التارك جنس العمل

122
00:37:43.350 --> 00:37:58.100
مطلقا كافر نقل الاجماع على ذاك الاجر في الشريعة ونقل الاجماع على ذلك الامام ابن بطة ونقل الاجماع الى غير واحد من اهل العلم هؤلاء كلهم قالوا بان التارك جنس العمل

123
00:37:58.150 --> 00:38:19.400
كافر مطلقا اشياء يطلب بها الانسان بمجرد آآ القول مجرد الفعل مجرد الاعتقاد الانسان حين يجحد امرا مجمع عليه او يستحل امرا مثمن عليه فانه يكفر الكفر قد يكون بالجحش وقد يكون بالاعتقاد

124
00:38:19.850 --> 00:38:40.250
فيعتقد ان حكمه غير الصلاة اقوى من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكفر بالفعل السجود للقبر او للاصنام اه والطواف حول القبور هذا بالفعل. قد يكون الكفر بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء الصريح الدين. وقد

125
00:38:40.250 --> 00:39:07.900
يكون الكفر مركبا من جميع ما تقدم وقد يكون الكفر بمجرد الترك الحكم بما انزل الله وكترك الصلاة بالكلية وكثرت جنس العمل المطلقة هذي كلها مكفرات عند اهل العلم واما الحج الزكاة والصيام والحج فالخلاف كما تقدم في ذلك. اما جعلوا قول عبد الله اما جعلوا قول عبد الله بن العقيلي

126
00:39:07.900 --> 00:39:25.100
نصا تارك كذا غير نادوك في الحديث هذا ليس بصريح. ما يعثر نحن نتحدث عن جوانب الفقه نتحدث عن جوانب مسائل اخرى عن عقيدة الرجل وعن كذا يقبل ممن اسده

127
00:39:25.250 --> 00:39:48.150
جاء الحق عن اشعري عن غير اشعري النبي قبل الحق من اليهودي والاراضين عليه وكذا وكذا على ذا ضحك تصفيقا لقول الحديث متفق على الصحة من حديث ابنه مسعود وعقيدة الرجل ما يسأل عنه ولا شيء في مثل هذه الزمان ولا يزال انها تستفيدون من عليهم اخطاء في جوانب الاعتقاد فالناس الان

128
00:39:48.150 --> 00:40:07.800
شبه مطبقين على آآ كتب بعض المنتمين لبعض المذهب الاشعري. على قراءة كتبهم والاعتماد عليها والنظر فيها مع الحذر يقررون في الاشياء المخالفة لمعتقدات السنة والجماعة. هل يقرؤون في كتب البيهقي؟ مع انه على مذهب الاشعري والناس عالة الان على كتب الحافظ ابن حجر

129
00:40:07.900 --> 00:40:25.650
الحديث والفقه وغير ذلك مع انه رحمه الله تعالى له تأويلات كثيرة في باب الاسمى يعني ما ارى انا ان الحافظ اشعره حجر عنده اخطاء وافق فيها مذهب الاشاعرة لكن لا يعني هذا ان كل من اخطأ في المذهب يصنف ضمن الاشاعرة نقول انه اشعري في باب الاسماء

130
00:40:25.650 --> 00:40:39.350
اشعري مطلق ابن حجر اشعري مطلق فهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لانه رحمه الله تعالى رد على الاشاعرة كثيرا. رد على الاشاعرة الاحاد رد على شاعره في قضايا كثيرة جدا

131
00:40:39.800 --> 00:41:00.000
رحم الله تعالى ليس اشعريا من كل وجه. صحيح انه وافق الاشاعرة في باب ان نصنفه نقول اشعري هذا ربما يتسع تم تصريفها اشعريا من كل وجه او تصنيف الامام النووي شعريا من كل وجه. هذا غير صحيح. ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه. هذا غير اه صحيح

132
00:41:00.000 --> 00:41:17.900
نحن نعلم كثرة اخطاء الحافظة للنووي لا يزال الناس يستفيدون من كتب مع الحذر من الاشياء المخالفة على ايه؟ اهل السنة والجماعة. اعظم من هؤلاء من حجر المسجد صاحب كتاب الزواجر. عليه اخطاء كثيرة جدا

133
00:41:18.050 --> 00:41:33.900
بتوحيد الالهية وفي توحيد الاسمى والصفات حتى في توحيد الربوبية على الاخطاء ومع ذلك لا زال ناس يستفيدون من كتبه بل بعض العلماء تكلم علي في الدورة السنية قال عمى الله بعدله

134
00:41:33.950 --> 00:41:46.600
بل بعض الناس يمتنع عن الترحم عليه وما عليك انت الدعوة الحين مسؤول عنها في مواظع من الدرا نستفيد من كتبه ومما يقرر فيه الكبائر وغيرها. مع الحذر من المسائل آآ الاخرى

135
00:41:46.700 --> 00:42:02.050
اهل السنة والجماعة وسط بين الفرقة منحرفة الذي يقولون كل من اخطأ يجد طرحه اخطاءه او لا نقبل الا رجلا معصوما كالرافضة هذا مقصود يعني عقيدة الرجل انا داخل يعني في مثل هذه الجوانب يكفي

136
00:42:04.600 --> 00:42:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ

137
00:42:24.600 --> 00:42:43.800
منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وكان القاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وافتى وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المهندس رحمه الله تعالى فانزال الرق يعني عتق العبد محرما

138
00:42:44.000 --> 00:43:05.900
في حالة كونه محرما سواء كان العبد ظنا او مكاتبة او مدبرا او معتقا بعض عتق في الحج وهو بعرفة صح حجه لان الحج عرفة والمؤلف رحمه الله تعالى هنا

139
00:43:06.450 --> 00:43:22.750
ذكر عدة مسائل قال فانزال عن رق فان عتق العبد محرم وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما اي قبل جنونه لان الاحرام حلال الجنون لا يصح

140
00:43:24.050 --> 00:43:41.300
وزال الصبا بان بلغ الصغير ومحرم في الحج وهو بعرفة قبل دفع منه او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها الصح

141
00:43:42.200 --> 00:44:12.900
المسألة الاولى الرقيق ذهب اكثر اهل العلم الى ان العبد الرفيق لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وذكره الترمذي وابن عبدالبر والقاضي عياض

142
00:44:13.100 --> 00:44:42.700
والنووي والطحاوي وجماعة اجماعا ولكن اذا اعتق في يوم عرفات اجزأه الحد عن حج الاسلام او اعتق بعد عرفات وامكنه الرجوع قبل فوات اجزأه ايضا عن حج الاسلام ان يعتق ليلة

143
00:44:43.200 --> 00:45:05.000
مزدلفة فحينئذ يرجع فحينئذ يرجع ويجزئ ذلك عن حجة الاسلام. وهل يجب عليها الرجوع ام لا قولان اذا اعتق ليلة مزدلفة هل يجب عليها الرجوع؟ قولان القول الاول انه يجب

144
00:45:05.700 --> 00:45:21.100
هذا مبني على ان الحج على الفور وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وقول الشافعي وطائفة على ان الحج على الفور. القول الثاني انه لا يجب عليه. يمضي في حجه ويكون نفلا له

145
00:45:21.750 --> 00:45:42.300
ويستحب له الرجوع ولا يجب وهذا قول القائلين بان الحج على التراخي والحجة في كون العبد يصح حج ولا يجزئ عن حجة الاسلام هو ما جاء من طريق شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان

146
00:45:43.150 --> 00:46:09.700
عن ابن عباس قال ايما صبي حج ثم بلغ الحمص فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعلي حجة اخرى وقد جاء هذا الخبر مرفوعا وموقوفا وقد رفعه محمد ابن منال

147
00:46:10.350 --> 00:46:27.400
عن يزيد ابن الزريع عن كعبة عن الاعمش عن ابو ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح رفع البيهقي وغيره ولكن رواه جماعة عن شعبة موقوفة

148
00:46:27.600 --> 00:46:51.050
وهو الصحيح وقد رواه ابو بكر ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف من حديث ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير عن الاعنز عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال احفظوا عني

149
00:46:51.300 --> 00:47:17.700
ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره واسناد الصحيح وظاهره ان له حكما المرفوع وبمنزلة امرنا ونهينا ونحو ذلك بمنزلة قول الصحابي من السنة لانه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وهو الذي قال فكأنه اراد ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس

150
00:47:17.700 --> 00:47:43.800
من عشاء ولا من اجتهادي. وقول الصحابي من السنة او نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري كما ان قول الصحابي فيما ليس له مجال للاجتهاد يأخذ حكما مرفوع فهذا مثله. كما قال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا

151
00:47:43.800 --> 00:48:05.550
يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت المسألة قول ثاني ذهب الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى الى ان العبد اذا حج وهو بالغ

152
00:48:05.800 --> 00:48:34.650
انه يصح حجه ويجزئك عن حجة الاسلام لانه عبد مأمور مكلف وكما تجزئ صلاته فكما تجزئ صلاة وصيامه وتتعلق بالاحكام الشرعية الاخرى وكذلك يجزئه الحج ولا سيما اذا اذن له السيد لان جماعة من الذين يمنعون

153
00:48:35.000 --> 00:48:55.550
يقول ان ملك للغير وغير مستطيع. فاذا اذن له سيد وصار مستطيعة وقال رحمه الله تعالى في اوائل كتاب الحج من المحلى نصرة لهذا القول وردا على المخالفين المخالفين ورجح هذا القول الشيخ العالم

154
00:48:56.800 --> 00:49:26.700
عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقال عن العبد لانه يصح حجه عن حجة الاسلام كما ان الفقير معفو عنه ولا يجب عليه الحج فاذا تيسر له الحج وفعل اجزأ عن حج الاسلام. ولان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت

155
00:49:27.050 --> 00:49:49.100
فدخل العبد في عموم الناس واصحاب هذا القول منهم من يصحح حديث ابن عباس والتي يراه منسوخا لانه جاء في بعض طرقه هو اعرابي ذكر العبد والصبي والاعرابي. ولا قائل في الاعرابي في هذه القضية

156
00:49:50.350 --> 00:50:11.350
وقالت طائفة بان الراجح وقفه وانه من كلام ابن عباس وهذا اجتهاد مخالف ظواهر الادلة القرآنية والسنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقد تقدم حديث ابي هريرة ان الله قد فرض عليكم الحج

157
00:50:11.550 --> 00:50:35.650
تحج الخطاب عام للاحرار والعبيد قد تقدم انه قد اعترض على هذا القول قد انعقد اجماع وبان ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ان له حكم المرفوع

158
00:50:36.000 --> 00:50:54.550
والله اعلم. الثانية الصبي مؤلف رحمة تعالى قال وزال الصبا في ان بلغ الصغير وهو محرم. اذا بلغ الصغير وهو محرم قبل التعريف او في وقت عرفات او بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فانه

159
00:50:54.850 --> 00:51:17.550
يصح حجه لانه قد بلغ من شروط الحج البلوغ وقد حكى الترمذي وابن المنذر قد حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم الاجماع على ان الصبي اذا لم يبلغ فحج

160
00:51:17.600 --> 00:51:41.150
انه لا يجزئه عن حجة الاسلام. ولكن يصح منه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ويتعلق باحكام الصبي بعض المسائل الاولى انه ان كان قادرا على المشي ويميز هذا يجب عليه ان يمشي

161
00:51:41.450 --> 00:52:04.100
وان ينوي لانه قادر على المشي وقادر على التمييز. الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز. فهذا ينوي ويحج محمولا او راكبا. ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في اصح قولي العلماء

162
00:52:04.100 --> 00:52:29.550
الثالثة ليكون عاجزا عن المشي ولا تمييز له. فحين اذ ينوي عنه وليه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد  وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى

163
00:52:30.650 --> 00:52:46.700
مسألة اخرى ذكر كثير من المتأخرين عن الامام ابن حزم رحمه الله تعالى انه يسوي بين الصبي وبين العبد اذا كان مميزا قبل ان يبلغ حجا فيجزيه عن حجة الاسلام

164
00:52:48.200 --> 00:53:07.950
والذي وقفت عليه في المحلى انه قال يكون نفلا واذا بلغ قال يحرم بالفرظ ويكون الاول نفلا ولم يصرح رحمه الله تعالى بانه يجزئ عن حجة الاسلام. انما صرحت العبد

165
00:53:09.150 --> 00:53:29.150
والظاهر ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاجماع منعقد في ان الرجل اذا لم يبلغ هو المرأة تحدى كل منهما فلا يجزئ ان حجة الاسلام النووي سبقه القاضي وسبقه ابن عبد البر وسبقه الامام

166
00:53:29.150 --> 00:53:46.300
الترمذي اه رحمهم الله تعالى كلها وحكى والاجماع في هذه المسألة مسألة اخرى غلط كثير من المتأخرين يضع على الامام ابي حنيفة رحمه الله فقالوا عنه بانه لا يصحح حد الصبي

167
00:53:46.500 --> 00:54:06.650
ذكر ذلك عن ابن بطال وعنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والنواوث المجموع وجماعات كثيرون. وفي هذا نظر. الثابت عن ابي حنيفة يصحح حج الصبي ولكنه يقول ليس عليه كفارة. اذا ترك محظورا او اتلف شيئا

168
00:54:06.800 --> 00:54:26.700
حتى ان الصحاوي وهو من اعلم الناس في مذهب ابي حنيفة وهو حنفي معروف ذكر في شرح معاني الاثار. الاجماع على صحة حج الصبي ولم يحكي خلافه لعن ابي حنيفة ولعن غيره. وكذلك رجعت الى كتب الاحناف. فكلهم صرحوا بصحة حج الصبي

169
00:54:27.550 --> 00:54:43.250
ان الاحاديث الواردة كثيرة جدا ان شاء الله ذكرها وبيانها انما قال ابو حنيفة اذا افسد الصبي حجه او فعل محظورا او ترك واجبا لا يلزمه شيء وهذا هو الصحيح

170
00:54:43.600 --> 00:55:08.400
وهذا هو الصحيح ولا اختيار لمحمد ابن حزم ايضا ومشارع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض المسائل في هذا الموضوع فقال ويعتد باحرام الوقوف موجودين اذا اي وقت والحرية وزوال الجنون وما قبله تطوع لن ينقلب ترظى وما قبل الاحرام قبل البلوغ تطوع

171
00:55:08.400 --> 00:55:24.550
يقول فان كان الصغير او سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج عل بذلك قال ولو اعاد السعي لانه لا يشرع مجاوزة عدده. ولا تكراره اي ولا يشفع تكراره

172
00:55:24.600 --> 00:55:44.050
وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الثاني انه يجزئه اذا اعاد السعي وهذا الصحيح لان الطواف الاول سنة اجزع الحج عن الحج بل ولو طاف بل ولو طاف

173
00:55:44.100 --> 00:56:15.550
ثم سعى وحل ثم اعتق اوزال الصبا الاولى نافلة فقد يقال يجوز ان يحرم مفردا وقد قال يحرم مفردا وانشاء الاكثر يمنعون ذلك لانه قد اعتمر في اشهر الحج وقد يقال بالتفريط فمنهم يفرقون وقعت وهي غير مجزئة عن عمرة الاسلام وعن حجة الاسلام فالاخرى عن حجة الاسلام

174
00:56:15.550 --> 00:56:38.000
وعلى كل هذه المسألة تحتاج الى بحث المقصود الان ان اذا صاف طواف القدوم وسعى ثم اعثر له ان يعيد السعي ويجزئه عن حجت الاسلام من الفوائد في هذا الباب انه لو حجة وفي ظنه انه عبد او لم يبلغ فتبين فيما بعد انه حر او انه بالغ اجزأه عن حج

175
00:56:38.500 --> 00:56:58.150
الاسلام الحج الاسلام. ومن الفوائد نظير هذه المسألة المرأة اذا بلغ اذا لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام تخرج من العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلة

176
00:56:58.600 --> 00:57:12.550
وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا هو مذهب الائمة الاربعة كلهم ومن نسب الى ابي حنيفة انه لا يصححه فقد غلط. انما قال الامام ابو حنيفة لا يتعلق بي شيء من وجوب

177
00:57:12.550 --> 00:57:34.000
والدليل على صحة حج الصبي ما جاء في صحيح الامام مسلم من طريق ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء

178
00:57:35.000 --> 00:57:57.850
فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر حديثها واحد الفائدة الاولى صحة حج الصبي وهذا محل اتفاق

179
00:57:57.950 --> 00:58:16.400
وذكر خلاف فهو شهاد. حديث صريح في المسألة. غير انه لا يجزئ عن حج الاسلام حتى يبلغ والمرأة في ذلك الرجل وعلامة البلوغ هي المعروفة المشهورة على خلافه اذكرها على خلاف من اهل العلم في تفاصيلها

180
00:58:16.950 --> 00:58:38.900
خمسة عشر سنة هذا على مذهب الامام احمد يذكر ثمانية عشر سنة وذكر اخر تسعة عشر سنة عاشت سنة تسعة عشر سنة الانزال شعر العانة زد المرأة امرا رابعا الحيض. الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة طوفي طوافين عنك وعنه

181
00:58:38.900 --> 00:59:05.100
ولا عنك وعنه وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. والاصل ان هذه المرأة ما تعرف هذه الاحكام فعلم ان من حج بصبي وحمل ان يجزي عنهما حد واحد طواف واحد وسعي واحد. في منزلة المحمول ولا فرق؟ واي فرق بين المحمول على الكتب والمحمول على العرب او غير ذلك. لا فرق

182
00:59:05.100 --> 00:59:20.300
يجزي عنهما طواف واحد والسعي واحد ولكن تقدم انه ان كان الصبي آآ آآ ان كان مميزا ينوي عن نفسه ان كان غير مميز ينوي عنه وليك مسألة هل جرد الصبي من المخيط

183
00:59:20.400 --> 00:59:47.650
كما جرد الكبير ظاهر الادلة ان الصغير يأخذ حكم الكبير  عن المخيط ان كان ذكرا وتجنب الطفل الانثى من القفازين والنقاب لان المرأة شاءت من الثياب غير انها لا تنتقب

184
00:59:48.100 --> 01:00:05.300
ولا تلبس القفازين. واعتقاد بعض النساء انها تحرم من الثياب بلون كذا وكذا او انه لا يجوز ان تغير ثيابها وقت الاحرام. هذا لا اصل له مراد ان تجتنب الزينة لتظهر للناس. وهذا ممنوع في كل وقت ليس خاصة في الحج

185
01:00:05.450 --> 01:00:32.600
وقول بان الصغير وقول الائمة الاربعة وهو اختيار ابي محمد ابن حزم رحمه الله. وحكاه بعض اهل العلم اجماع فتتقدم انه لو افسد نسك عمرته او حجها او فعل محظورا او ترك واجبا انه لا يلزمه شيء على مذهب الامام ابي حنيفة

186
01:00:32.600 --> 01:00:50.750
رحمه الله تعالى واختيارها لمحمد ابن حزم. ومن الادلة ايضا على صحة حج الصبي. ما رواه البخاري في صحيحه من طريق حاتم ابن اسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد

187
01:00:51.600 --> 01:01:05.800
قال حج بي ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. هذا يدل على الصحة حج الصبي. وكذلك حج ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

188
01:01:06.100 --> 01:01:20.350
والذي عليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كان عمر ابن عباس ثلاثة عشر عاما وقيل خمسة عشر عاما الاول انه لم يبلغ حين حج بالنسبة للسنين

189
01:01:20.400 --> 01:01:37.000
ولم يذكر لنا انه ادرك بعلامات اخرى. وهذا امر مشهور كما تقدم. حكى غير واحد من العلم اجماعا انا مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الولي في مال عن من لم يميز

190
01:01:37.600 --> 01:01:56.500
الوالي عند الحنابل في الحنابلة والي عند الحنابلة في المال هو الاب او وصيه او الحاكم والمؤلف رحمه الله تعالى قيد قال عن من لم يميز. قال ولو محرما اي ولو كان الولي محرما عن

191
01:01:56.500 --> 01:02:12.700
نفسه فلا بأس ان يلبي عن الصبي الذي لم يميز قال او لم يحج يعني كأن يكون الولي لم يحج عن نفسه ولا عن غيره. فلبس يلبي عن  قال المؤلف يحرم

192
01:02:12.950 --> 01:02:31.600
مميز باذنه اي باذن وليه الظمير يعود باذن الى الولي مفهوم هذا انه لا يحرم بغير اذن وليه لانه لا يصح احرامه. قال قول طائفة من الفقهاء والصحيح انه لا بأس ان يحرم الصبي بدون اذن وليه

193
01:02:31.950 --> 01:02:59.500
اذا كان مميزا وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار المجد من الحنابلة الذين يمنعون يقولون ان يؤدي الى لزوم المال فلم ينعقد بنفسك البيع وفي هذا النظر لاننا نقول ان المميز يصح بيعه. المميز يصح بيعه ولا حرج في ذلك. فان قاسوا على اصل غير متفق عليه ومن شروط

194
01:02:59.500 --> 01:03:14.700
سيكون الفرح مقيسا على اصل متفق عليه تنقسم على اصله غير متفق عليه وفي نفس الوقت هذا الاصل حجة عليه لانه لا دليل على مانع بيع المميز فلذلك لو ان المرء بلغ وكان غير مميز ما صح بيعه

195
01:03:15.400 --> 01:03:33.100
وبعض العلماء ايضا يصححوا اذا ويكون له خيار ثلاثة. قال مؤلف ويسأل ولي ما يعجزهما الرمي والتلبية وقد جاء في سنن ابن ماجه عن جابر ابن عبدالله انه قال حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء

196
01:03:33.100 --> 01:03:55.150
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وهذا الخبر في اسناده اشعث ابن سوار. وهو متروك الحديث ولكن عليه العمل عند اهل العلم ان الولي يرمي عن الصغير الذي يعجز عن الرمي ويلبي عنه. وهل يرمي عن المرأة ام لا

197
01:03:55.600 --> 01:04:11.250
الكثير يتساءلون في هذه القضية ويصفون المرأة بالعجز مطلقا ويرخصون للولي ان يرمي على المرأة مطلقا وفي هذا نظر وهذا تساهل ولا دليل عليه. فان المرأة ان كانت قادرة يجب عليها ان ترمي بنفسها

198
01:04:11.700 --> 01:04:24.400
من هذا واجب عليها. واذا عجزت ولم تستطع ان تكون ضعيفة او مريضة او حاملا تقشع على ولدها او غير ذلك من الاعذار فيرمي عنها وليها على انه يجب مراعاة

199
01:04:24.450 --> 01:04:44.500
اوقات الرمي اذا لم تستطع المرأة ترمي نهارا لانه الاقوى فعليها ان ترمي لي فان الرمي ليلا لا حرج فيه. ويجوز مطلقا بدون كراهة. الى طلوع الفجر الثاني يمتد ان شاء الله تعالى بيان ذلك وان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم

200
01:04:44.650 --> 01:04:54.650
كما قال عبدالرحمن ابن السابق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرمون ليلة رواه ابو بكر بن ابي شيبة باسناد صحيح وسيأتي ان شاء الله بحث هذه القضية وبيانها بيد الله

201
01:04:54.650 --> 01:05:11.550
ومناقشة ادلة الفريقين المجوزين والمانعين في بابه اذا عجز عن الرمي نارا او ليلا تؤخر الرمي الى اخر يوم. فاذا عجز عن كل هذه الامور فانها توكل. اذا لا داعي للتساهل في ان المرأة توكل مطلقة. فاذا

202
01:05:11.550 --> 01:05:29.350
المرأة بدون سبب وعلمت بالحكم في اثناء الحج فانها تعيد الرمي. لانها اوقعت الشيء في غير موقعه المؤلف رحمه الله تعالى يقول لكن يبدأ الولد في رمي الرمي بنفسه اي ان الموكل او الولي يرمي عن نفسه ثم يروي عن من

203
01:05:29.350 --> 01:05:55.050
او عن من ناب عنه وقد جعله بعض الفقهاء شرطا لصحة الرمي وقسوه على من لم يحج قسوا على من لم يحج ان شاء الله ثم حج عن سوبرماركت وكون الرمي عن النفس اولى البداء بالرمي على الناس اولى من البداء عن غيره هذا واضح واما كونه

204
01:05:55.050 --> 01:06:18.000
ففيه نظر قال المؤلف ولا يعتد برمي حلال الذي لم يحج لانه لو رمى عن نفسه لم يصلح اتفاقا فكاد ينوب عن غيره ولم يستثني العلماء شيئا من ذلك الا الطواف قال لن يشرع على الانفراد للحاج والمعتمر للحلال بخلاف الرمي

205
01:06:18.000 --> 01:06:31.900
لا يشرع الا فيما الحج يمكن لشخص الان يذهب يقول انا اريد ان اتعبد لله اقول هذا مبتدع ضال لو ذهب الان الى اماكن الاكثار من الطواف هذا ها؟ مشروع

206
01:06:31.950 --> 01:06:49.150
اما التعبد لله بالسعي فهذا ايضا غير مشروع. بل هذا بدعة ايضا. لان الصحابة لن يفعلوا شيئا من ذلك. انما كانوا يستكثرون الطواف دون السعي قال المؤلف رحمه تعالى ويطاف به لعجز راتبا او محمولا

207
01:06:49.350 --> 01:07:10.450
قيد الصبي لعجز ان كان غير عادي فانا اطوف عن نفسه راتبا او محمولا فان كان مميزا نوى الصبي عن نفسه ونوى حامله واجزأ عنهما طواف واحد وسعي واحد في اصلح قولي العلماء

208
01:07:10.500 --> 01:07:31.700
وان كان غير مميز وحامله ممن عليه الطواف فيصح عنه وعن الصبي اذا نوى ذلك وقد تقدم ان هذا مذهب ابي حنيفة وهو اختيار ابن حزم وعند المالكية والشافعي وقول الحنابلة

209
01:07:32.300 --> 01:07:53.800
يقع ذلك عن الحامل دون المحمول. يقع ذلك عن الحامل دون المحمول. قياسا الحد اذا نواه عن نفسه وعن غيره يقع ان السدود الغيث. المسألة قول الثالث ان يقع عن المحمول دون الحامل. فجعل المحمول بمنزلة

210
01:07:54.450 --> 01:08:15.650
الراكب قوله ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع لانهم من اهل العبادة كما تقدم بشرط ان يرظى سيده تقدم التفصيل في ذلك. قوله ويل زمانه بندره والى زمانه اي الحج والعمرة بنذره. وقد يلزم العبد الحج

211
01:08:15.650 --> 01:08:30.650
والعمرة اذا نذر وحكاه بعض العلماء اتفاقا وفي هذا الاشكال على اصلهم انه لا يجوز الاسلام اذا كان يلزمه بالنذر الذي اوجبه على نفسه لا يلزم بما اوجبه الله عليه. فلذلك لولا

212
01:08:30.950 --> 01:08:48.400
اثر ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايهما الصبي قد تقدم وايما عبد؟ لكان حج العبد اذا كان بالغا صحيحة ولا غبار عليه. ولا يمنع من القول بذلك الا قول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس

213
01:08:48.550 --> 01:09:02.350
سيكون له حكم المرفوع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج قول ولا يحرم اي بالحج اي ولا يحرم العبد بالحج ولا بالعمرة

214
01:09:02.350 --> 01:09:25.300
الا باذن سيدك وهذا واضح لانه لو حج او اعترض السيد فوت على سيده المصلحة. وكذلك الزوجة لا يحق لها ان تحج تحج او تعتمر نفلا الا باذن زوجها لانها لو حجت او اعتمرت بدون اذن الزوجة وفوتت على الزوج المصلحة بقي

215
01:09:25.300 --> 01:09:49.650
عقد العبد الاحرام وعقدت الزوجة الاحرام للسيد والزوج تحليلهما اي امرهما بالحل. بعد ان شرع فيه. والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. وقد اجمع المسلمون على ان من شرعت الحج او في العمرة لزمه الاتمام

216
01:09:51.100 --> 01:10:31.000
ذهب اكثر واهل العلم الى انه للزوج والسيد امرهما للاحلال لان حقه حقهما لازم يملكان يملكان حينئذ اخراجهما من الاحرام وفي قول انه او انهما يمضيان لذلك مع الاثم وليس للزوج ولا للسيد امرهما بالاحلال. لان هذه معصية لله

217
01:10:31.200 --> 01:10:52.900
حين شرع يجب عليهما الاتمام ويمكن ان يفرق بين الزوجة والعبد ولكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يمنعهما من حج من حج فرض كملت شروطه اي ولا يمنع ولا يمنعه عفوا اي ولا يمنع الزوج زوجته من حج كملت شروطه

218
01:10:53.700 --> 01:11:10.700
فان منعها اثم بذلك وجاز لها الحج بدون اذنه لان حق الله مقدم على حق الزوج في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول ولله على تحج البيت من استطاع اليه سبيلا

219
01:11:12.050 --> 01:11:29.250
فلا طاعة حينئذ للمخلوق في معصية الخالق. ولا سيما ان الحج على الفور ولكن اذا كان الزوج يمنع زوجته من الحج بوجود موانع اخرى ينظر في هذه الموانع ان تكون المرأة حاملا ويخشى على

220
01:11:29.700 --> 01:11:49.100
الولد في ذلك المصلحة اما اذا كان يمنعها بدون اي مبرر وبدون اي مسوغ فانه يأثم بذلك ولا طاعة له نعم ان شاء الله مسألة اخرى المؤلف يقول كملت شروطه

221
01:11:49.850 --> 01:12:15.850
اما اذا لم تكمن الشروط هل الزوج ان يمنع زوجته من الشروط وجود المحرم من واجبات الحج المحرم ولكن لو حاجت بدون محرم  من حجت الاسلام ان شاء الله التفصيل في المحرم. والتفصيل في اه الشروق

222
01:12:16.900 --> 01:12:32.750
السلام عليكم ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنسل اي في للاب والام ان يمنع ولدهما من الاحرام بحج او عمرة اذا كان نفل فلا يحرم الا باذنهما

223
01:12:33.050 --> 01:12:54.500
للجهاد وشبهه السبب في ذلك انه تعارض بر والديه وتعارض نفل بر والديه ما حكمه والحج النفل سنة لا يجب تقديم الفرض على السنة قوله ولا يحللانه ان احرام يعني ان احرم

224
01:12:54.550 --> 01:13:15.450
ليس للاب ولا للام ان يأمر بالتحلل. وذلك يعلنهم ابقوا الوجوب بالشروع فيهما الولد من الولد طاعتهما في ذلك كما انه لا يجد طاعتهما في الحج الواجب. تقدم انهم يقولون

225
01:13:17.300 --> 01:13:37.600
فلهما تحليلهما بالنسبة للسيد مع عبده وبالنسبة للزوج مع زوجته هنا قال ولا يحللانه لا فرق في هذه المسائل ولا هذي ولا هذي وان القول بالاتمام قول قوي. مع الاثم

226
01:13:38.000 --> 01:13:52.150
لان الزوج احرص بدون اذن زوجها وهذا هذي معصية ولكن شرعت والاتمام واجب للاجماع المنعقد في معنى قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ان كل من شرع فيما يجب عليه

227
01:13:52.500 --> 01:14:14.600
الاثنان المانع كحبس ونحوه يتحلل ان كان قد اشترط يتحلل بدون شيء وان كان لم يشترط في ايام ويفتي فدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد فيما سبق من امتنه الركوب. نقف

228
01:14:14.600 --> 01:14:43.650
على هذا نكمل ان شاء الله غدا الله اكبر  فنقول للعلماء هذا ملعب الحنابلة وجماعة من اهل العلم بعض العلماء يقول هذا مذهب الائمة الاربعة العبد اذا احرم دين سيده للسيد ان يأمر بالتحلل. كما ان الزوجة اذا احرمت من الزوجة فلزوجها يأمرها

229
01:14:43.900 --> 01:14:57.950
للتحلل لكن قالوا نشر الحنابلة يقولون اذا احرم الابل بدون اذني والده ليس له ان يأمر والصحيح انه لا فرق بين هذه المسائل اذا قلنا في هذه الامور يجب هذه الامور

230
01:14:58.000 --> 01:15:14.650
ولسه هتحس في هذي الامور او يمتنع فيمتنع في كل هذه الامور لم يظهر لي بقوة انه يتحلل. عندنا واجبات واجب منعقد بالاجماع الحج والعمرة بما انه شهر يجب عليها الاسلام

231
01:15:15.100 --> 01:15:37.350
وان كان نفلا لنقول بان العبد يصلح حج ولا عمرته او ينقلب نفلا هذا ليس مبررا لان حتى نقول لو ان الشخص احرم نفسه وجب عليه اتمام ما دخل في وثم الحج والعمرة ايش؟ هو الفرق فليس له خروج الا بما جاء الاذن فيه كالكسل والعرج واقصد عن

232
01:15:37.350 --> 01:16:07.200
كل البيت ونحوي والله صحيح انه الانسان اذا حمل الصبي يحمل عليه عن يساره الزم الحامل لانه هو المكلف وعلى ما كلف الا تقدم قول ابي حنيفة انه لازم يمشي من الكفارات

233
01:16:07.850 --> 01:16:27.150
وايضا تأخير البيع يجوز حين غداء المرأة لاهل الحج؟ قال نعم ولك اجر لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها والاصل عدم العلم بهذه القضايا في حاجة لا يجوز   منزلته لكن يجب عليها الوفاء

234
01:16:27.550 --> 01:16:55.400
حقوق من يعمل عنده ولا يعطل اعماله الشوط منبر الكعبة له حالات الحالة الاولى يستنزل الكعبة متعمدا هذا يرقي في الحالة التي استدبر ويواصل من الحالة الثاني يشتد الى الكعبة شيئا يسيرا ليس بكل جسده. صحيح انه يواصل اذا كان شدة الزحام

235
01:16:55.550 --> 01:17:19.050
انا الثالثة يستأذن الكعبة لكل جسمها من اجل شدة الزحام. هذا يحتمل انه يعيد من الموضع اذا تيسر ويحتمل انه يعفى عن ذلك للحاجة والضرورة في ذلك    الزوجة الزوج على العبد

236
01:17:19.850 --> 01:17:37.250
انه من قد اه احرمت الزوجة بدون اذن معصية لا يحق للمرأة ان تصوم نفلا الا باذن زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم زوج الشاهد الذي ولا يحق للمرأة ان تحج او تعتبر نسلا الا بابن

237
01:17:38.550 --> 01:17:52.050
الزوج لكن في الفرض ليس للزوج ان يمنع زوجته بشر ان تكمل الشروط وصفاته ان شاء الله بيان وذلك في الدرس القادم الحديث عن فضيلة المرأة ووجود المحرم وما يتعلق

238
01:17:52.150 --> 01:18:15.850
بذلك وكذلك للابن اذا احرم اه بعد منع الوالدين له بذلك يقول المؤلف رحمه تعالى ولا يحلل يعني لا يأمران اه التحلل ليس له ذلك ولا يحللها. لو احرمت المرأة باذن زوجها

239
01:18:16.100 --> 01:18:41.000
ثم بعد الاحرام آآ بدل ان يمنعها ورفض ذلك فانها تمضي ولا اثم عليها ايضا منعها بعد الاذن فليس له ذلك ولانها قد تلبست بما يجب عليها اتمامه    يلزم الولي ان يمنعه من تلك الاشياء المحظورة

240
01:18:41.250 --> 01:19:08.800
احتياطا احتياطا فيمنع من بذل الاحتياط لكن لو فعل الصبي محظورا يجب على وليه وفيه نظر ثم يفصلون هل من غير ملأ الصبي تفسيرات طويلة للفقهاء في هذه القضية الحديث عنها لكن هذا لا دليل عليه. ان يقع فيها. يعني يتابع ونحو ذلك. ويمنع احتياطنا ايضا

241
01:19:09.300 --> 01:19:40.900
فيما يتعلق بحقوق الغير باتلاف الصيد واتلاف شجرة ونحو ذلك   اذا منع الزوج زوجته من حج الفرض اين تمتثل العرظ عندنا حقا يا اخي حق الله وحق المخلوق الله حقه ان يقضى كما جاء هذا في

242
01:19:40.950 --> 01:19:57.850
الصحيحين وغيرهما. فيجب حينئذ على المرأة ان تطيع ربها لان الله جل وعلا امرها بذلك. ولله على انها تحج البيت. ولا سيما في القول ان تارك الحج كافر. الامر اعظم واعظم

243
01:19:58.000 --> 01:20:15.550
ولو قلنا بان تارك الحج لا يكفر على المذهب الثاني عند اهل العلم. فانه يجب على المرأة ان تبادر بالحج نبادر بالحج وليس لزوجها ان يمنعها. فاذا منعك انا عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بالحزم يرى ان المرأة لها ان تحج

244
01:20:15.750 --> 01:20:39.400
هل يرى ان المرأة لها ان تحج بدون اذن زوجها حتى في النفل وهذي ان شاء الله مناقشته في الدرس    مستطيعة لان هذا واجب قادرة اذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود محرم. او اذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود مال او زاد او راحلة

245
01:20:39.500 --> 01:20:57.100
او كانت غير مستطيعة بان ما بلغت الى الان هذا واضح اذا كملت شروطه السبيل السبيل الزاد والراحلة اللي هي البدنية والمالية ومن وجود المحرم اذا ما وجد شيء من ذلك يمتنع عنها ذلك