﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وكان القاء هذا الدرس في اليوم

2
00:00:26.550 --> 00:00:47.200
عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد به فيما سبق من امثله الركوب حدث المؤلف رحمه الله تعالى الان

3
00:00:47.550 --> 00:01:06.150
علي القادر المستطيع على الحج يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبينه لنا وهذا تابع لمعنى قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

4
00:01:06.600 --> 00:01:28.600
بمعنى استطاعة السبيل فقيل من امكنه الركوب وجدت زادا وراحلا صالحين لمثله وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب واحتج له المؤلف فيما رواه الدار قطني عن انس

5
00:01:29.800 --> 00:01:45.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وهذا الاثر رواه الحاكم ايضا من طريق ابن ابي زائدة

6
00:01:45.650 --> 00:02:03.450
عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم ايضا عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة به وهذا الخبر غير محفوظ

7
00:02:04.050 --> 00:02:29.200
وقد رواه جعتر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم قد رجح ارساله البيهقي وابن عبد الهادي وجماعة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:29.500 --> 00:02:51.100
شيء في هذا الباب وقد روى الحافظ ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن صالح كاتبا ليث عن معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير

9
00:02:51.250 --> 00:03:17.150
السبيل قال السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له زمنوا وزادوا مراحلة من غير ان يجحف به وقيل السبيل على قدر القوة واختار هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره

10
00:03:17.950 --> 00:03:40.850
قال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى على قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا قال ان الاية عامة فلا تفتقر الى بيان فكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال اوجدا وهذا اصح ما قيل

11
00:03:41.950 --> 00:04:11.750
في تفسير السبيل وانه على قدر القوة القدرة على الركوب وبالزات والراحلة وقضاء الواجبات واداء النفقات لمستحقيها ولهذا يقول المؤلف هنا وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك اي لو وجد من المال

12
00:04:12.100 --> 00:04:35.500
ما يحصل به ذلك من الزاد والراحلة حيث انه يجب عليه يقول بعد قضاء الواجبات من الديون وحج المدين له حالات الحالة الاولى ان تكون قيمة الحج تغطي ميوله فيجب علي والحالة هذه

13
00:04:35.800 --> 00:05:00.400
ان يقضي الديون سيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج سيسقط عنه الحالة الثانية ان تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئا كثيرا الاولى في هذه الحالة ان يدفع قيمة الحج

14
00:05:01.000 --> 00:05:21.650
للغرباء الحالة الثالثة ان تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا بالنسبة للديون الاظهر في هذه الحالة ان يحج لأن الحج مجلبة للرزق كان في حديث عاصم ابن نجود عن زيد عن عبد الله

15
00:05:21.750 --> 00:05:42.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة مسألة يذكر بعض المتأخرين هذه المسألة على العامة بكثرة

16
00:05:42.950 --> 00:06:02.400
انه اذا اذن له صاحب الدين جاز له ان يحج وهذا لا اصل له اذن ولم يأذن ولا يتعلق اذنه او عدم حكم شرعي انما الصحيح ان يقال اذا ابرأ

17
00:06:03.000 --> 00:06:27.100
يقول ان رجعت فسوف استوفي منك. وان قدر الله عليك وفاء فذمتك بريئة حينئذ يجوز ان يحج ان يستأذن او لا يستأذن هذا لا اصل له يجب عليه سداد الديون. ولو قال يا حج الا اذا صار طاء يبرئه لان لا تزال الذمة مشكورة بالدين

18
00:06:27.300 --> 00:06:43.800
القضية قضية زمبا وليست قضية اذن لك ولم يأذن لك. فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. فقد يموت وعليه دين والدين امر عظيم حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين

19
00:06:44.250 --> 00:06:59.550
رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انا مؤلف رحمه الله تعالى وبعد النفقات الشرعية فاذا قدر وجد الزاد وراحل الصالحين لمثله

20
00:06:59.900 --> 00:07:27.950
فيجب عليه الحج بعد قضاء الواجبات وبعد النفقات الشرعية له ولعياله وبعد الحوادث الاصلية من مكن ولباس ونحو ذلك ويعتبر في ذلك امن الطريق للنفس والمال اذا كان الطريق مخوفها على نفسه وعلى ماله او على عرضه

21
00:07:29.650 --> 00:07:48.950
فانه لم يجد سبيلا الى الحج فيسقط عنه حينئذ والمؤلف رحمه تعالى يقول بلا خسارة اي يعتبر ان الطريق بلا خسارة اي حماية خسارة الحماية لان الخائف غير مستطيع وهذا كله يؤكد ما تقدم ترجيحه على قدر القوة

22
00:07:49.200 --> 00:08:13.750
وعلى قدر الاستطاعة وهذي القوة وهذي الاستطاعة تتمثل بالقدرة على الركوب وبالمال الذي يستطيع ان يحج به وبأمن الطريق وبتوفير النفقات للاهل حتى لا يكونوا عالة على الناس على من تحت يده واجبة

23
00:08:13.950 --> 00:08:30.700
مسألة هل الفقير ان يأخذ الزكاة ليحج بذلك خلاف. القول الاول له ان يأخذ الزكاة لان الحج من سبيل الله والله جل وعلا قال وفي سبيل الله فلو ان يأخذ الزكاة ولانه يأخذ الزكاة

24
00:08:31.000 --> 00:08:47.550
بما هو دون ذلك ولانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القول الثاني لا يأخذ الزكاة لان الله قد عفا عنه القول الثاني لا يأخذ الزكاة. لان الله جل وعلا قد عفا عنه

25
00:08:48.350 --> 00:09:08.350
ولو قيل بالتفصيل لكان جيدا حيث قال ان كان يأخذ الذكاء لفقره هذا لا اشكال فيه. ويحج بشيء من هذا المال او بكل المال وان كان مستغنيا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به. فقد يقال بان الامتناع عن اخذ الزكاة اولى. لان الله جل وعلا قد اسقط عنه الحج

26
00:09:08.350 --> 00:09:33.650
ولكن لو اخذ الزكاة ليحج لم يكن في ذلك اثما. لانه يريد بذلك تأدية فرض وركن من اركان الاسلام قال المؤلف رحمه الله وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة الى اخره قال لزمه

27
00:09:33.650 --> 00:09:53.000
ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب قول وان اعتزوا عن السعي اي الى الحج وقد تقدم ان الحج على الفور ما هو مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة وقيل على التراخي

28
00:09:53.200 --> 00:10:17.950
والاول قوي جدا لمن وجد واستطاع الى ذلك سبيلا المؤلف رحمه تعالى يقول ان عجز عن الذهاب الى الحج كبر او مرض لا يرجى برؤه لزم وان يقيم من يحج ويعتمر عنه. اي يجب عليه اذا عجز عن اداء الفرض ان يقيم من يحج

29
00:10:17.950 --> 00:10:34.650
او يعتمر على القول بوجوب العمرة فورا اذا كان قادرا على دفع المال او قادرا على الانابة المؤلف يقول من حيث وجب اي من حيث وجب الحج والعمرة على هذا العاجز

30
00:10:35.400 --> 00:10:49.100
اذا وجب عليه في القصيم وجب عليه ان ينيب من القصيم وجب عليه في المدينة وجب عليه ان ينيب من المدينة وهذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والصحيح انه لا يلزم هذا

31
00:10:49.200 --> 00:11:06.300
وواحد القولين عند الحنابلة لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وجوبه عن احد من الصحابة. ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستنب وهذا مذهب ما لك والشافعي

32
00:11:06.500 --> 00:11:32.600
ويقع الحج والعمرة عن المحسود او المعتمر عنه قد يفهم من كلام الحنابلة في هذه القضية جواز نيابة اثنين في حجة واحدة كل واحد يأتي ببعضها لانه قد ما يعتريه فلا يستطيع ان يكمل الحج فينيب عنه بعد تلبسه بالنسك

33
00:11:33.250 --> 00:11:46.850
وقد يمنع من ذلك لان الرجل الذي وقصته راحلته لن يحث ولم يأمر احدا ان يقوم بما فات وبما تركه غير انه قد يقال ان هذا الرجل لا يوجد احد

34
00:11:47.500 --> 00:12:08.400
احد ربما يأذن له وربما يأذن دليل على المنع. وعلى كل لا اعلم دليلا على هذه القضية وانابة اثنين في حاجة واحدة بحد يأتي هذا للبعض والاخر والبعض الاخر ولكن لو اناس من الميقات في العمرة كاملة وبالحج كاملا هذا لا يشك له

35
00:12:08.400 --> 00:12:28.250
ان شاء الله يكون عاجزا مسألة اذا انا ابا القادر تقدر على الحج ولكن انا بغيره. في حجة الاسلام الصحيح انه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المستند لا عن المستنيب

36
00:12:28.650 --> 00:12:46.850
لان فعله واستنابته غير صحيحة. ولان القادر يجب عليه اداء النسك بنفسه مسألة اخرى اذا كان قادرا وفرت في اداء الحج. فهل يجب ان يحج عنه ام لا في هذه الحالة تفصيل

37
00:12:47.450 --> 00:13:08.650
ان ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا او العذر مقبولا فيحج عن من رأس ماله وان كان مفرطا ينقلنا بان تارك الحج يكفر هذا السلفي لا يجوز الحج عنه لانه قد ترك الحج متعمدا

38
00:13:08.700 --> 00:13:27.750
وان قلنا ان الحج على التراخي ثم توفي فبذلك قولان ايضا القول الاول انه لا يحج لانه مفرط ولا سيما اذا تقدم به السن واذا قبل التراث مطلق فقد يقال بانه يحج عنه

39
00:13:27.850 --> 00:13:44.050
وفي هذا الاشكال لانه متعمد للترك بدون اي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدع متعمدا ونحن نحج عنه في هذا اشكال كثير والاظهر والعلم عند الله ان الرجل المتعمد لترك الحج

40
00:13:44.400 --> 00:14:00.750
المفرط من اي عذر انه لا يحج عنه سواء قلنا بانه كافر او لم نقل بذلك اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس بقصة الختعمية كدليل على وجوب الحج

41
00:14:01.050 --> 00:14:20.800
على من لم يحج فرظه عجزا وحديث الخثعمية متفق عليه وطريق ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس ان امرأة من ختعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا

42
00:14:21.150 --> 00:14:39.600
لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه وهذا الحديث فوائد الاولى وهي الشاهد جواز الحج عن من لا يستطيع ذلك من الاحياء وهذا تلك واما في النفل

43
00:14:39.950 --> 00:14:58.850
وفي قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد. الرواية الاولى ان للعاجز عن الحج ان ينيب عنه من يحج عنه نفلا  او يعتمر عنه نفلا الرواية الثانية المنع

44
00:14:59.400 --> 00:15:21.650
وهذا اقوى لان الرخصة جاءت في الفرض حين العجز واما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات ولا انه قادر على العمل لا يستطيع ان يسبح ويهلل وان قدر يصوم ان يصوم او يصلي اما كونه ينيب عنه

45
00:15:22.150 --> 00:15:44.650
فليحجوا عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به الثانية فيه سؤال المرأة للرجل. وان ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة وهل صوت المرأة عورة لذلك قولان العلماء

46
00:15:45.200 --> 00:16:08.550
انه ليس بعورة ولكنه فتنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم خضوع المرأة بالقول بغير المحارم. قال تعالى ولا تخضعون بالقول يطمع الذي في قلبه مرض وقد يدخل في الخضوع في القول

47
00:16:08.650 --> 00:16:31.100
مماكسة المرأة للرجال في المحلات التجارية ان هذا يغري بها من في قلبه مرض الثالثة في جواز حج المرأة عن رجل قد نقل بعض العلماء الاجماع على ذلك الرابعة لهذا الحديث الكوفيون

48
00:16:31.450 --> 00:16:54.700
على جواز الحج عن الغيب قبل حج الفرض على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض. اي عن النفس وجه ذلك  ولم يقل حين تحجين  ولكن اه الجمهور على خلاف هذا القول

49
00:16:54.900 --> 00:17:09.400
وقالوا نال المرأة سألت في الحج هي الان متلبسة بالحج تحج عن نفسها فهي تسأل في المستقبل وقول الجمهور اقوى يتأيد ايضا بما سوف يأتي ان شاء الله تعالى من قول ابن عباس

50
00:17:09.950 --> 00:17:26.000
عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقول الصاحب لا يعلم له مخالف ان شاء الله لهذا الحديث الراجح وقفه قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب

51
00:17:26.300 --> 00:17:45.000
اذا حيث اعتقه عن السعي الى الحج الاكبر وان عوفي يقول المؤلف بعد الاحرام قبل فراغ نائم من النسك او بعده لانه قد اتى بما امر به فخرج من العهدة

52
00:17:45.350 --> 00:18:07.700
وقيل العوفي قبل فراغ النائب فانه لا يجزئه عن حج الاسلام اختار ذلك جمع من فقهاء الحنابلة ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث سور ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث صور

53
00:18:07.950 --> 00:18:30.050
الصورة الاولى ان يقرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب نتحدث الان عمن عجز عن الحج او عن العمرة عن فرض الحج وعن فرض العمرة اذا قلنا فرضيتها ثم انا بعد تقدم انه يجب ان ينيب من يحج عنه

54
00:18:30.100 --> 00:18:48.550
بشرط ان يكون المرض لا يرجى اما اذا كان يرجى برؤه قال فلا يجوز ان ينيب عنه هذي مسألة فيها تفصيل لاهل العلم. اذا انا لا يبقى برؤه ثم ترى بداية نقول ثلاث سور. الصورة الاولى

55
00:18:48.700 --> 00:19:05.550
ان يبرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب الصورة لا يشتر فيها انه يجب على المنوب عن ان يوقف النائب فان لم يعلم بذلك واحرم النائب فلا تجزئ هذا الحج عن حجة الاسلام

56
00:19:06.300 --> 00:19:29.450
وهذه مسألة واضحة لا اشكال فيها الحالة الثانية ان يقرأ المنوب عنه بعد فراغ النائب هذا يجزئه عن حج الاسلام لان لن يفرغ الا بعد لن يقرأ الا بعد فراغ النائب

57
00:19:30.250 --> 00:19:47.750
نظير ذلك على الصحيح اذا لم يجد ماء فتيمم فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء. هل يعيد الصلاة ام لا يعيد؟ في قولان لاهل العلم. لكن الصحيح انه لا يعيد

58
00:19:49.900 --> 00:20:12.000
لنتيمم بدليل شرعي فلا يعيد الا بدليل شرعي ولنقدم المعدة المطلوب في وقت العذر ولن ينتهي العذر الا بعد الفراغ من المطلوب الحالة الثالثة ان يبغى الجنوب عنه قبل فراغ النائب

59
00:20:12.550 --> 00:20:37.150
قبل فراغ النائب المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة وهذا صريح قوله قبل فراغ نائبه او   آآ النائب فيما امر به وخرج الامر من العهدة هذا القول الاول عند الحنابلة

60
00:20:37.500 --> 00:20:56.700
القول الثاني انه يعيد لان المنوب عنه قد برأ قبل فراغ الناس فما لو وجد الماء في اثناء الصلاة بل يجب عليه قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم يتقي الله وليمسه

61
00:20:56.900 --> 00:21:14.150
وما لنا الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي يقتضيه القياس هذا الذي يقتضيه القياس يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره

62
00:21:14.550 --> 00:21:33.750
من لم يحج عن نفسه لم يحث عن غيره وهذا مذهب الجمهور الصبي والعبد والبالغ الذي لم يحج عن نفسه لا يحق لهم الحج عن الغير وهذا مذهب جماهير العلماء

63
00:21:33.950 --> 00:21:51.650
في حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عيش وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اين شغلهما قال قريب لي هل حججت عن نفسك

64
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
قال لا قال حجة عن نفسك ثم حج عن حكومة هذا الحديث انه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج الفرض عن النفس قد تقدم الاشارة الى ذلك بحديث ابن عباس قصة الخزعمية

65
00:22:13.600 --> 00:22:29.000
وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور. رواه ابو داوود وابن ماجة وابن الجارود. وابن خزيمة صحيحة من طريق عبدة ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرا

66
00:22:29.050 --> 00:22:52.250
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه البيهقي وجماعة وقد رواه غندر عن سعيد ابن ابي عروبة موقوفا ورجح ذلك الامام احمد والطحاوي

67
00:22:52.900 --> 00:23:08.750
وقال الحافظ ابن منذر رحمه الله تعالى لا يثبت رفعه صحيح وقف هذا الحديث ولكن ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه. الوجه الاول انه قول الصحابي لم يثبت خلافه

68
00:23:09.900 --> 00:23:28.150
قال الصحابي من علية الصحابة والفقهائهم الامر الثاني انه الاصل اصل الانسان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره الوجه الثالث ان هذا الامر لن يعهد في عهد الصحابة ولا عصر التابعين

69
00:23:29.350 --> 00:23:45.200
ان يفسد المرء الفرظ عن غيره وهو بعد لم يحج عن نفسه الوجه الرابع ان الله جل وعلا قد خاطب هذا المكلف وامره باداء الفرض. فكيف يذهب يؤدي الفرض عن غيره؟ والله خاطبه بنفسه

70
00:23:45.250 --> 00:23:58.750
وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا كان مستطيعا لذلك فكونوا يحجوا عن غيره ويدع الحاج عن اسف هذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم

71
00:23:58.850 --> 00:24:18.050
ولا سيما اذا قلنا بكفره الامر يتأكد ويحج عن نفسي قبل ان يحج عن غيره وانا اتأكد كما قلنا في قضية ان الحج على الفور وان تارك الحج متعمدا بدون عذر انه كافر

72
00:24:18.500 --> 00:24:38.850
قول طائف اهل العلم وقد تقدم ان هذا منسوب لعمر وابن عمر وقول ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ورواية عن احمد وقال بلال طوائف من اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج او بعضه

73
00:24:39.100 --> 00:24:58.600
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله انا يصح للقادر وللعاجل ان يجتنب غير ان يحج او يعتمر عنه نفلا وقد تقدمت الاشارة الى هذه المسألة قالوا لان كل عبادة قيادة النيابة في فرضها

74
00:24:58.850 --> 00:25:19.150
فان الانابة تجوز في النفل الصدقة وفي هذا نظر وينتقل هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وننتقض هذا القول في الصيام على خلاف ايضا بين اهل العلم ولهذا القول الثاني في المسألة

75
00:25:19.850 --> 00:25:37.950
ان الانابة لا تصح القادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عبادة فلابد لها من دليل. اذا جاء الاذن في الفرض نقتصر على ما جاء النص به ولا نعدي ذلك الى النفل

76
00:25:39.100 --> 00:25:54.300
لان الفرض له خصوصيات منها ان هذه الحجة فريضة الاسلام استوجبها الله على عباده فلا بد من ادائها فحين ادرك ادركه الحج وكان عاجزا انه له ان ينيب عن الامر الثاني هل جاء النص به

77
00:25:54.400 --> 00:26:05.950
يقول صدقت عملية ابن عباس في الصحيحين الامر الثالث انا لم يثبت عن احد من الصحابة انه كان يريد ان يحج عنه او يعتمر عنه الامر الرابع لا نحتاجهم في الدين

78
00:26:06.350 --> 00:26:20.150
في الصحيحين من حديث عائشة ان الذي خلق من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين الى المنع من ذلك

79
00:26:20.650 --> 00:26:43.400
وهذا مذهب الامام الشافعي تتلخص عندنا في مسألة القول الاول ان يجوز للقادر والعاجل ان يريد من يحج او يعتمر عنه نفلا وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن اهله المذهب الثاني المنع

80
00:26:43.850 --> 00:27:01.550
وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن احمد هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه اي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في حديث ابن عباس

81
00:27:01.850 --> 00:27:17.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم مؤلف عزا الحديث لاحمد وقال اسناد صحيح والحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى

82
00:27:18.200 --> 00:27:36.850
عن طريق سفيان ابن عيينة هذا حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل في امرأة الا ومعها محرم

83
00:27:38.100 --> 00:27:56.850
ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم قال الرجل يا رسول الله ان امرأتي قد خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال نزله حجة مع امرأتك وبهذا قال

84
00:27:56.950 --> 00:28:21.250
اكثر اهل العلم لانه لا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم سواء كان حج فرضا ام نكلة المرأة شابة او عجوزة وسواء كان السفر قصيرا ام طويلا وذهب بعض اهل العلم

85
00:28:21.350 --> 00:28:48.500
الى ان المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات المرأة يحج فرضها مع النساء الثقات. بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء قال ما لك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء

86
00:28:49.150 --> 00:29:13.950
ليس فرض الحج وعن الشافعي قول ثاني في المسألة ان المرأة تخرج ولو مع امرأة واحدة اذا كانت ثقة وقالت طائفة اخرى تسافر المرأة وحدها اذا كان الطريق امنا وهذا ما ذكره

87
00:29:14.150 --> 00:29:38.850
ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الموجود في الفتاوى ان المرأة لا تسافر للحج الا مع رفقاء او مع ذي محرم سفر المرأة بدون محرم اذا كانت مع رفقاء ثقات اي نساء ثقات

88
00:29:39.500 --> 00:29:59.250
ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقة ما جاء في صحيح البخاري معلقة ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها

89
00:30:00.600 --> 00:30:21.450
فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف قالوا وهذا اجماع من الصحابة على جواز حج المرأة بدون محرم اذا كانت مع نساء وامن الطريق ويمكن يجاب عن هذا فيقال

90
00:30:22.200 --> 00:30:38.450
ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذا هذا الحديث متفق عليه وخرج قوله مخرج العموم وقد جاءت عدة روايات

91
00:30:38.900 --> 00:30:57.750
في السفر وقد جاء في رواية ابي هريرة في مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا وجاء في مسلم ايضا من حديث ابي هريرة قصيرة ليلة

92
00:30:58.350 --> 00:31:18.450
وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة مسيرة يوم وليلة. وفي البخاري مسيرة يومين فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييم وجب الاخذ بالمطلق ولا سيما ان حديث ابن عباس لم يختلف

93
00:31:18.650 --> 00:31:39.000
يسأل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة اوفياء اخر حياته ويحسب انه قال في السنة التاسعة التي حج فيها ابو بكر وعلي وجماعة فالاخر بالمطلق الروايات التي

94
00:31:39.050 --> 00:31:53.400
هي صريحة في الباب اولى من الاخذ بالتقييد الذي ليس صريحا. ايضا لو فرضنا الاخذ بالتقييد فان الحج يتجاوز ثلاثة ايام الحج يتجاوز ثلاثة ايام ولم يوجد الحج اقل من ثلاثة ايام

95
00:31:53.700 --> 00:32:10.550
تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز خمسة ايام او تبعث ايام وروايات كلها لم يرد اكثر من ثلاثة ثلاثة وجاءت يوم وجاء فيها يوم وليلة وجاء في سيرة يوم سيرة ليلة

96
00:32:11.300 --> 00:32:33.650
ايضا عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اجتهاد منهن  ان معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم ولا سيما حطه ومجموعة الا ان هذا يمكن اعتراضه عليه بصفية

97
00:32:34.100 --> 00:32:54.750
يقال ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبين هل انت يصنع فيهن احد لو تشرفنا للرجال فكان امرهن اخف من غيرهن ولا سيما انهن حججن عبد الرحمن ابن عوف

98
00:32:54.950 --> 00:33:18.550
وما عثمان ومع اكابر الصحابة وهم يحافظون عليهن اعظم للحفاظ على بناتهم على هذا ان ازواج الامهات المؤمنين الاشياء تكون مبررا لفعلهم بخلاف غيرهم مع كثرة الفساد والانحراف في المجتمع والفتن

99
00:33:18.650 --> 00:33:40.350
والتعرض للمغريات ولا سيما مع وجود النص الصريح لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وما ينبغي العلم به طبعا كما سمعت من المسائل الخلافية الاجتهادية  ان من قال لي رخصة

100
00:33:40.550 --> 00:33:54.450
سفر المرأة مع الرفقاء في الحج او في العمرة لا يرخص في ذلك في كل الاحوال ولا يرخص في كل سفر الرخصة من هؤلاء الائمة قد خرجت مقيدة في حالات

101
00:33:55.500 --> 00:34:15.550
ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها الحالة الاولى الكافرة تسند في دار الحرب لازم تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية الاسيرة

102
00:34:15.650 --> 00:34:37.050
تخلصت من الكفار ولا ان تسافر وحدها. الحالة الثالثة المرأة انقطعت من الرفقة هل انت صاحب غير اذا كان مأمونا او ان تسير وحدها المؤلف رحمه تعالى تكلم عن المخرج في السفر من هو

103
00:34:37.600 --> 00:34:55.050
وقال زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب كالاخ المسلم المكلف قال قول الائمة الاربعة وغيرهم وقد منع اكثر اهل العلم ان يكون الكافر محرما للمسلمة لانه لا يؤمن على ذلك

104
00:34:56.000 --> 00:35:12.000
وقال بعض العلماء اذا كانت العلة انه لا يؤمن فالمسلم يلحق به اذا كان المسلم لا يؤمن شره فلا يأكل محرما لاخته ومن المحارم من كان من كانت تحرم على ايدي سبب مباح

105
00:35:12.200 --> 00:35:31.250
الاخ من الرضاع وهذا قول الائمة الاربعة وفي قول لاحد العلماء ان الاخ من الرظاع لا يسافر بها لان الفتنة غير مأمونة به وان كانت تحتجب عنه الا انه لا يسافر بها لعدم امن الفتنة

106
00:35:31.850 --> 00:35:52.850
ثم خرج المؤلف على قوله من تحرم عليه بسبب اذا كان السبب محرما كأم المزن بها وبنتها وكذا ام موطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما الملاعنة كان تحريمنا عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه

107
00:35:53.200 --> 00:36:13.150
لا لحرمتها رحمه الله تعالى وان حجت بدونه اي بدون المحرم حرم وازى ويمثل ان يقال ان سفر المرأة بدون محرم له حالات الاولى ان تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق

108
00:36:13.400 --> 00:36:34.350
هذا السفر محرم بالاجماع سواء كان سفر ولحج او لعمرة او لغير ذلك الثانية ان تسافر وحدها وهي تأمن الطريق هذا محرم عند الجمهور الثالثة ان تسافر وحدها مع نساء ثقات

109
00:36:34.600 --> 00:36:50.050
هذا قد رخص في جماعة في الحج والعمرة وكما تقدم جاء في البخاري معلقا طريق إبراهيم عن ابيه عن جده قال اذن عمر بن الخطاب لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها

110
00:36:50.350 --> 00:37:15.950
فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وقال جماعة يرخص في ذلك في كل الاسواق اذا كانت المرأة مع النساء وقال جماعة اخرون يمنع من ذلك مطلقا التي ما اجمع عليها العلماء في المسائل الثلاث المتقدمة

111
00:37:16.450 --> 00:37:37.050
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اسعد بظاهر النص لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولكن لو حدث المرأة بدون محرم ادى حجها عن حجت الاسلام ادى حجها عن حجة الاسلام

112
00:37:37.550 --> 00:37:57.750
وهل يجب على زوجها ان يحج معها ام لا لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان يجب على الزوج السفر مع امرأته اذا لم يكن لها غيره وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه

113
00:37:59.650 --> 00:38:14.750
واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اريد ان اخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة فقال حج معها. وفي رواية اخرج معها وقال الامام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى

114
00:38:15.550 --> 00:38:37.050
واما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شيء عليها فان كان لها زوج ففرظ ان كان الزوج ففرظ عليه ان يحج معها لم يفعل فهو عاص لله تعالى

115
00:38:38.900 --> 00:38:58.050
وتحج هي دونه اعترض على ذلك الحاضر ابن حجر في فتح الباري قال والمشكور انه لا يلزمك كالولي في الحج عن المريض امتنع الزوج الا باجرة لزمها لانه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة

116
00:38:58.400 --> 00:39:18.100
والقول بانه لا يلزم الزوج قول قوي ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم. ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم عندنا الان حالات الحالة الاولى

117
00:39:18.350 --> 00:39:39.100
ان تحج المرأة بدون اذن زوجها في الفرض هذا لا شيء على بشر يوجد محرما ولا اثم عليها. الحالة الثانية ان تحج بدون اذن زوجها وبدون محرم حجها الصحيح وهي اثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم اذن الزوج. الحالة الثالثة ان تحج او تعتمر نفلا

118
00:39:39.250 --> 00:39:58.250
بدون اذن زوجها وبدون محرم. وجهين بعصيانه الزوج بحجها بدون المحرم الرابعة ان تحج او تعتمر رضا زوجها لكن بدون محرم سيتأثم لعدم وجود المحرم. الحالة الخامسة العكس اي عكس هذه المسألة الرابعة

119
00:39:58.750 --> 00:40:14.500
هذا مؤلف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته اي الناس من الذين اياح حج عمرة؟ اذا كان قد عزم على فعلهما اما اذا كان مفرطا فبذلك نظر كما تقدم

120
00:40:14.950 --> 00:40:36.100
السلام عليكم ويحج النائب من حيث وجب على الميت. وهذا لا يلزم فليحج النائب من ميقاته قد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل الحج عن الغير بما جاء في صحيح البخاري من طريق ابي عوانة عن ابي بكر عن سعد ابن جوير عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله

121
00:40:36.150 --> 00:40:54.250
ان امي لا لا فان تحش فلن تحج حتى ماتت افاحج عنها قال مع الحج عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقض الله فالله احق بالوفاء وفي هذا الحديث فوائد

122
00:40:54.600 --> 00:41:12.350
الرسالة الاولى جواز الحج عن الميت وفي هذه المسألة خلاف الصحيح من الخلاف ان الفرض جائز وهذا ليس سلفي وان النفل يصح تبرع بخلاف الحي تقدم انه لا يصلح على الراجح

123
00:41:12.800 --> 00:41:34.100
هناك طرق بين الاحياء وبين الاموات الثانية التقرب والتقريب للافهام بضرب الامثال والقياس كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يقرب الى الافهاد الارايت لو كان على كنت قاضية يقول الله فالله حق ان يقبض هي التقرير

124
00:41:34.650 --> 00:41:57.300
للاسف ضرب الامثال والقياد من الحديث وحين الشرح الى التقرير ونحو ذلك الثالثة ان من مات وعلي حد واجب وجب على وليه اي جاهزة من يحجوا عنه من رأس المال لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه

125
00:41:57.750 --> 00:42:17.300
في الدين وقد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال ان يجد سداده من رأس المال قد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال فاذا توفي المرء

126
00:42:17.450 --> 00:42:40.750
وعلي حج واجب ما له لان شبهه بالدين من رأس المال اتفاقه لكن لو قدر ان شخصا يريد ان يتبرع عنه نقول لا مانع من ذلك ولهذا يقول المؤلف ويسقط بحج اجنبي

127
00:42:40.800 --> 00:43:05.350
عنه وهذا واضح التفريق بينهما واضح الحج عن الحي بحج غيره الى اذنه الرسالة الرابعة لقوله صلى الله عليه وسلم الله حق بالوفاء دليل على من شبكة في ذمته واجب

128
00:43:06.150 --> 00:43:41.000
فهو مقدم على دين الادمي الله الله حق بالوفاء نقف على هذا والله اعلم ان شاء الله باب المواقيت       هذا قول المجوزين قالوا كالصدقة كما تقدم الذين يقولون بانه جزء الحج عن الغير قد يحج عن النفس قالوا كالصدقة

129
00:43:41.650 --> 00:44:02.250
نعم اذا نوى نعم قال يجوز الزنا اذا ازكي عن غيري وقت الزكاة زكاة المال فالواجبة عنه اذا اذن قال لا بأس بذلك قال انا بمنزلة الحج اذا ادى ذلك قبل نفسه ولكن هناك فرق بين الحج وبين

130
00:44:02.450 --> 00:44:22.000
الزكاة الواجبة. الزكاة متعلقة بالمال وهذا متعلق النفس والزكاة لا يفوت وقتها الزكاة لا يفوت وقتها ويخرج عن الغير لا يفوت وقتها اخرج عن نفسي ولا يفد وقتها بخلاف الحج يكون وقته لابد من العام القادم ولا ادري ماذا يعرض لي

131
00:44:22.050 --> 00:44:34.500
فقد يموت الشخص وقد يصيبه آآ آآ كبر او مرض لا يمكن تحتسب بعدي ليوكل غيره. والله جل وعلا خاطب العبد بنفسه على الناس في الجنود من استطاع اليه سبيلا

132
00:44:38.600 --> 00:44:58.450
نحرم منه وهذا باب اخر من هو المحرم من صفاته هو هو القادر على حماية المرأة النظر الى سنه ان بعض الفقهاء يحدد ذلك بالسن وهذا غير صحيح لانه قد يوجد ابن عشته ولا يفهم ولا يعقل بمنزلة المجنون هذا لا يصح يكون محرما وقد يوجد

133
00:44:58.450 --> 00:45:22.800
ابن سبع سنين ثمان سنين يفهم ويعقل ويدرك حين تخطئ المرأة او حين يتعرض لها حمايتها ونحو ذلك العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر الى السنة  الذي على يدينا اقساط يعني قد يكون الدين حال لانه قد يكون غير حال

134
00:45:23.850 --> 00:45:51.050
غير حال فلا بأس ان يحج الدين غير حال فلا بأس اي للرزق ولان الدين لن يحل وليس هناك من يطالب حالا فعلى التفصيل الصادق يقول استئذان صاحب الدين وليس القضية هي قضية انه اذن ولم يأذن. القضية ان الذمة مشغولة بمال

135
00:46:02.250 --> 00:46:22.050
وهو عاطل لا يعمل اي نعم هذا الرجل الذي هو واجب عليه الحج وليس عنده مال ولا يعمل يجب عليه العمل للقاعدة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به اذا ما يتم واجبه واداء الحج الا بالعمل. اذا العمل عليه واجب ونقول مستحبا. فنقول يجب عليه العمل يتحصل على آآ الزاد وعلى

136
00:46:22.050 --> 00:46:46.400
القدرة على الركوب سواء بدفع الاجرة او بشراء راحلة او بغير ذلك هو المفروض انك لا تجتنب احدا بقدر تكلفة الحج فرق بين من اخذ ليحج وبين من حج ليأخذ

137
00:46:46.700 --> 00:47:06.250
بين مسألتين. فالذي لا يريد من الاصل اه الحج وان من يتكسب باداء الحج ماذا ارى ان اللسان ما يعطيه ما اراد الله ولا اراد الدار الاخرة ولا يتكسب من الغير بمبالغ كثيرة. واي حد بمثل هذا

138
00:47:06.750 --> 00:47:27.950
وانا اريد الاجر والثواب عني ليس اهلا لذلك ليس تقيا وهذه بداية امره بمثل غير مأمون فيما بعد ايضا ولكن اذا احدا ووافق وقلت تكلفة الحج ثم زدت من عندي فالامر طيب وهذا جيد

139
00:47:28.550 --> 00:47:50.600
الحي ولا ميت الحي اللي ظهر المنع من ذلك. اذا كان حيا في حج النفل او في عمرة النفل الميت الراجح جوازه قد انقطعت اعماله فحينئذ انه يكون موصيا او غير ذلك او يريد ان يرجي الثواب له

140
00:47:51.400 --> 00:48:20.000
انه يتعاون اذا نذر ان يحج للسنة وعليه حج واجب  نقدم الفرد على النذر في قول اذا كان الحج على الصراخم يقدم النظر على الحج وفي قول انه يجزي عنهما جميعا

141
00:48:20.400 --> 00:48:42.600
ولكن يظهر لي والعلم عند الله انه يقدم الفرض ثم في العمل بعدها يحج النذر الذي وجب في ذمته  لانه لا يتطوع كما تقدم في الصبي مملوك ونحو ذلك يا حجاج عن غيرهما

142
00:48:42.950 --> 00:48:55.950
كذلك هذا الرجل الذي لا يجد ولا ليس عنده قدرة على الحج عن نفسه الفرض فليس له ان يحج عن غيره ولكن اذا كان يحج عن غيره مثلا فهذا اخف بكثير

143
00:48:56.450 --> 00:49:30.250
لما توني احج عن غيري فرضا  الى الطلاق بدون محرم تريد ان تذهب  اصلا لا اشكال فيه ناهيك عن كونه اذا ادى الى طلاق الزوج يحرم عليه يمنع زوجته زوج يحرم على ان يمنع زوجته من حج الفرض

144
00:49:30.300 --> 00:49:44.500
اذا كانت تريد ان تحج مع محرم اما اذا كانت تريد ان تحج بدون محرم فله الحق ان يمنعها ولكن اذا كان الزوج مصرا على المنع فاذا ذهبت يريد ان تحد فرضها

145
00:49:44.800 --> 00:50:02.550
طلقها ويقول اختاري ان اردت الحج هذا طلاقكم فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه اخر قضية الطلاق. اذا كان الحج على التراخي فلا اشكال في ذلك انها لا تحزن فيما بعد

146
00:50:03.150 --> 00:50:21.650
يجعل الله جل وعلا لها  واذا كان الحج على الفارس ذلك اشكال هنا انها تحج هذا طلاقها وقلنا انها لا تحج وقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق

147
00:50:22.450 --> 00:50:38.400
الذي يظهر والعلم عند الله انه على القول بانه على الفور انها تحج الا اذا كان ذوق المناعة لاسباب اخرى يمكن يرظى فيما بعد ولا شيء انها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما

148
00:50:39.150 --> 00:51:04.000
بعد ويحتمل يقال انها تجلس وتجلس من باب المعذورة لن تجد سبيلا الا بطلاقها والشارع لا يحث على الطلاق ولا يحدد الطلاق وبغيض وقد يؤدي الى ضياع الاولاد. مصلحة يقال انها تمكث فتكون بمنزلة العاجز. وهذا ايضا

149
00:51:04.000 --> 00:51:15.650
قوي جدا هذا قول قول بما مثل عاجز لان الله من استطاع اليه سبيلا. ويتطلق اذا ما استطاعت اليه سبيلا. وهذا قول قوي جدا. حتى لو قلنا انه على الفور. نعم

150
00:51:19.250 --> 00:51:42.050
اذا حج من عليه دين صح حجه ولكن عاد تفصل السابق قد يأثم وقد لا يأثم  تقدم انه يجوز مطلقا نعم حتى وصلت لمكة وهذا احدى الروايتين عن احمد وهو في الصحيح

151
00:51:42.200 --> 00:51:54.550
قد يختار جميع اهل العلم وقد تقدمت الاشارة اليه ان الايسر من بلد المنيب من اي مكان اه ذاك الاخر في الرياظ او في المدينة او حتى كان في مكة

152
00:51:54.700 --> 00:52:17.600
اصح قولي العلماء وطبعا المسألة خلفية الايام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك

153
00:52:17.600 --> 00:52:32.750
من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وعشرين

154
00:52:33.200 --> 00:53:04.000
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى المواقيت المواقيت جمع ميقات المواعيد جمع ميعاد المواقيت نوعان ثمانية ومكانية تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين الميقات في اللغة هو

155
00:53:04.400 --> 00:53:39.200
الحد التوقيت هو التحديث وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف موضع العبادة وزمنها اوضح من هذا ان يقال  ووقت للعبادة من زمان ومكان الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

156
00:53:39.500 --> 00:54:03.000
والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر في حديث جماعة النبي وقت لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم شرع المؤلف رحمه الله تعالى

157
00:54:03.550 --> 00:54:32.850
يتحدث عن المواقيت المكانية وقال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة الحليفة بضم الحاء فتح اللام بينها وبين المدينة حدود احد عشر كيلو مترا تقريبا. وهي ابعد المواقيت عن مكة بينها وبين مكة

158
00:54:33.200 --> 00:55:04.400
على تقدير السابقين عشرة ايام في زماننا هذا لا تتجاوز المدة خمس ساعات للسرعة المتوسطة فان المسافة تبلغ نحوا من اربع مئة واربعين كيلو  وهذا ميقات اهل المدينة يقيمون منه

159
00:55:04.550 --> 00:55:31.100
وليس لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لان النبي صلى الله عليه وسلم حدى لاهل المدينة الحليفة فليس لهم مجاوزة ولا تخطي ما داموا قاصدين وناويين للحج او العمرة الثاني

160
00:55:31.300 --> 00:55:53.050
ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على شمسهم الجحفة بضم الجيل وسكون الحاء المهملة والجحفة بقرب الرابغ والناس اليوم يحرمون من رابغ المؤلف يقول هنا بينه وبين مكة ثلاث مراحل

161
00:55:53.650 --> 00:56:25.450
لهذا نظر صحيح ست مراحل او خمس ويمكن قطع المسافة في عصرنا هذا بثلاث ساعات المسافة بين الجحفة وبين مكة تبلغ تقريبا مئتي كيلو مترا تعالوا الشام ومصر واهل المغرب يحرمون من رابظ

162
00:56:26.000 --> 00:56:54.000
وليس لهم ان يذهبوا الى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة فما هو قول اكثر اهل العلم  النووي رحمه الله تعالى يا جماعة فان من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها الى غيرها. القول الثاني

163
00:56:54.300 --> 00:57:27.700
انه يجوز احرام المار في الجحفة الحليفة. لانه حين ذهب الى المدينة صار ميقاته  الحليفة وهذا مذهب المالكية والحنفية واختاروا ابن المنذر رحمه الله هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وغيره من المحققين

164
00:57:30.650 --> 00:57:53.050
ولكن هل من مرة بمدينة ان يذهب الى قرن او ان يذهب الى يلملم الائمة الاربعة يمنعون من ذلك اخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ومن مر عليهم فما دام قاصدا للحج او للعمرة

165
00:57:54.000 --> 00:58:22.350
فلا يجوز لا تخطي الميقات الذي مر به الى غيره ويحتمل قياسا الجواز عند ابي حنيفة ومالك احرام من مر بالجحفة هل يجوز اذا من مر بذكر ان يحرم من قرن؟ لانه حين التجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الاحرام

166
00:58:22.350 --> 00:58:42.750
الاحرام هو نية الدخول في النسك ليس مجرد اللباس وحين تجاوز لم ينوي الدخول في المسنة. واما مجرد نية الحج او العمرة هذه غير معتبرة لانه منذ ان خرج من بيته وهو ينوي

167
00:58:43.350 --> 00:59:12.400
الحج او العمرة ولم يكن بذلك مسلما وهذه المسألة تبحث نظيرتها ايضا نظيرتها ايضا من كان ناويا للحج او للعمرة ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الاحرام يريد الذهاب الى سدة يجلس بها اسبوعا او اسبوعين او شهرا وبعد شهر

168
00:59:12.400 --> 00:59:30.700
سوف يحرم للعمرة هل يجب علي ان يحرم الميقات ولم ينوي في هذه اللحظة الاحرام انما نوى العمرة بعد شهر؟ ام لا وان يذهب الى شدة  فاذا نوى فيما بعد احرم من مكانه

169
00:59:31.450 --> 00:59:50.000
او انه يفصل بين الباعث على السفر. اذا كان الباعث على السفر هو اداء العمرة سيحرم من الميقات. على السفر هو الذهاب الى جدة والنية تابعة لذلك وكان الباعث على السفر النوعين والامرين

170
00:59:51.150 --> 01:00:13.050
فانه يحرم من جدة تبحث هذه المسألة ايضا وكنت استظهر في هاتين الصورتين الجواز مطلقا وان كان القائل بذلك نادرا المسألة الثانية لم تبحث في عصر ائمة السلف ولم يتحدثوا عنها

171
01:00:13.100 --> 01:00:26.050
ولا سيما اذا اراد ان يجلس في جدة شهرا ولا ينزل عمرة الا بعد الشهر. هل نلزم ان يبقى على احرامه في جدة ام انه ياخذ العمرة ويذهب فيما بعد الى

172
01:00:26.100 --> 01:00:49.300
اذا قال انا لا اريد العمرة الان اريدها بعد شهر التصويرة السابق لعله اوضح شيء اذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج. فيجب عليه ان يحرم من الميقات لانه قد قصد الحج او العمرة والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج او العمرة

173
01:00:49.900 --> 01:01:07.550
اما اذا كان قاصدا لشدة ولكن العمرة مقصودة ايضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها. الاظهر والعلم عند الله انه لا بأس ان يذهب الى جدة. فاذا اراد فيما بعد ان يعتمر ان يحرم من

174
01:01:07.800 --> 01:01:37.500
الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وهو في طريق الساحل ويسمى في العصور المتأخرة السعدية وهو جنوب مكة وهو اقرب من التحفة الى مكة وابعد من قرن المنازل المؤلف رحمه الله تعالى يقول بينه وبين مكة ليلتان. فاهل اليمن امن ومن مر بهم او كان على شمسهم يحرمون من هذا الميقات

175
01:01:37.500 --> 01:01:59.050
الرابع ميقات اهل نجد والطائف ومن مر بهم قرن المنازل المنازل فتح القاف وسكون الراء. وقد اطلق عليه بعض اهل العلم قرن الثعالب. ورد هذا فان قرن الثعالب المطل على عرفات

176
01:01:59.950 --> 01:02:24.200
وليس هو بقرن المنازل وقال اخرون بان هو المنازل وقرن المنازل هو اقرب المواقيت الى مكة ويبلغ في عصرنا هذا نحوا من تسعين كيلو يسرى وقد ينقص قليلا او يزيد

177
01:02:24.350 --> 01:02:42.300
ميقات اهل المشرق العراق خراسان ونحوهما ذات عرق هذا الميقات الخامس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد ذات عرق. الصحيح ان الذي حدها هو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

178
01:02:44.100 --> 01:03:03.150
واجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان مصران

179
01:03:04.600 --> 01:03:26.350
البصرة والكوفة. اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن هو شهر عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم

180
01:03:26.500 --> 01:03:46.950
تحدى لهم ذات عرق وذهب جماعة من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لان ميقات ذات عرق منصوص عليه اشد على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير المكي

181
01:03:48.400 --> 01:04:11.550
انا سمع جابر بن عبدالله يسأل عن المهل قال سمعت احسبه رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المواقيت وهذا ظاهر انه لم يسجد بنسبة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

182
01:04:11.600 --> 01:04:27.550
وكذلك احتجوا بحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل العراق ذات عرق وهذا الخبر طعن فيه الامام احمد رحمه الله تعالى وظاعفه بتفرد افلح ابن حميد

183
01:04:29.350 --> 01:04:57.800
وقال ابن خزيمة رويت في ذات عرق اخبار لا يثبت منها شيء عند اهل الحديث وبنحو هذا قال الامام ابن المنذر رحمهم الله تعالى وهذا الاقرب ان لك عرق انما حدها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

184
01:04:58.300 --> 01:05:14.350
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ويبدو من الاثر السابق ان هذا الامر كان معلوما بين الصحابة والتابعين وحين اتى اهل العراق يسألون امير المؤمنين ليحد لهم

185
01:05:14.750 --> 01:05:35.450
هذا واضح لو لم يكن معروفا بينهما حد لهم ميقاتا على هذا ان امير المؤمنين اقرهم على هذا وامر يأخذ حذوها من طريقهم تحدى لهم ذات عرق فلم يقل احد من الصحابة

186
01:05:35.650 --> 01:05:54.950
قد حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذات عرق يقع شمال شرق مكة بينه وبين مكة نحو مرحلتين هو ابعد من يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين

187
01:05:55.750 --> 01:06:23.900
وهذي المواقيت كلها كما تقدم ثابتة بالاجماع وقد قال بعضهم عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فالتبن. فهذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليه

188
01:06:23.900 --> 01:06:45.800
من غيرهم اهلها ممن يريد حجا او عمرة. لان الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الاحرام في اصح قولي العلماء ان شاء الله تعالى من الخلافة في هذه المسألة

189
01:06:46.200 --> 01:07:08.050
قال المؤلف وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ان يحرموا من موضعه فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه ولا فيذهب الى المواقيت ليحرم منها

190
01:07:09.050 --> 01:07:26.350
وليس هذا ايضا للاحتياط في شيء لان بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية سيذهب الى المواقيت ليحرم منها وهذا لا وجه له لان النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذه المواقيت فمن حيث

191
01:07:26.650 --> 01:07:45.600
انشأ صلوات الابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبة وبعض أنواع الاحتياط ابتدعا وخروج عن السنة هذا الاحتياط هلا مؤلف رحمه الله تعالى. ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها. اي يحرم من مكة

192
01:07:46.050 --> 01:08:09.900
وتأمل في قول المؤلف ومن حج من اهل مكة خرج بذلك المعتمر فانه لا يحرم من مكة لما يخرج الى ادنى الحلم كما حكى ذلك المحب الطبري اجماعا وسوف يشير المؤلف رحمة تعالى الى هذه المسألة. المقصود ان اهل مكة في الحج

193
01:08:10.400 --> 01:08:28.900
يحرمون من مكة ولا يخرجون الى ادنى الحل ليحرموا ولا اصل لهذا من حيث الدليل؟ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس

194
01:08:29.100 --> 01:08:50.050
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولال نجد قرنه ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن

195
01:08:50.150 --> 01:09:11.750
من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث او من اهله وفي رواية من حيث انشأ وكذلك اهل مكة يهلون منها وفي هذا الحديث فوائد

196
01:09:11.950 --> 01:09:31.700
الاولى ظاهره امتناع الاحرام ظاهره امتناع الاحرام في الحج او العمرة من قبل الميقات. فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع ايضا التقدم عليها وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه المسألة

197
01:09:32.850 --> 01:09:56.650
وفيها تفصيل. الثانية في دلالة على جواز دخول مكة بدون احراج لمن لا يريد الحج ولا العمرة لقوله ممن يريد الحج والعمرة فلا يجب الاحرام الا من على من نوى الحج او العمرة وهذا ظاهر النص

198
01:09:58.550 --> 01:10:19.250
الثالثة لان من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ او بعد ذلك ان يحج او ان يعتمر انه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة. ولا يرجع الى النقاط

199
01:10:19.800 --> 01:10:40.400
الثالثة الرابعة بان اهل مكة لا يخرجون الى المواقيت فليحرمون من مكة ومن بيوتهم وهذا في الحج دون العمرة. المكسي اذا عزم على العمرة كان يخرج الى ادنى الحلم على خلاف بين اهل العلم

200
01:10:40.750 --> 01:11:02.450
هل تشرع العمرة لاهل مكة ام لا؟ قولان لاهل العلم الاول ان العمرة مشروعة لاهل مكة ولغيرهم والقول الثاني انه ليس على لمكة عمرة ولكن اذا ابوا الا ان يعتمروا فيجب عليهم الخروج الى الحل. وهذا ظاهر منقول عن ابن عباس

201
01:11:02.500 --> 01:11:19.900
وعطاء ونص عليها الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه

202
01:11:20.150 --> 01:11:42.250
لكي يكون طريقه بين ميقاتين مثلا لانه يحرم على غلبة الظن انه قد حاذ احد الميقاتين او اقربهما منه والدليل على ذاك تقدم قول عمر لاهل العراق انظروا الى حذوها من طريقكم

203
01:11:42.300 --> 01:11:58.800
رواه البخاري وطارق عبيد الله عن نافعة عن ابن عمر المؤلف يقول ويسن ان يحتاط السنة ميتة وفاعله ولا يعاقب تاركه ان يحتاط فاذا لم يحارب ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين

204
01:11:58.850 --> 01:12:23.200
والاحتياط ان يجعل الموهوم كالمحقق. الاحتياط ان يجعل الموهوب كالمحقق. او يجعل المعدوم كا الموجود او يجعل المعلوم كالموجود والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة انما اذا وجد نزاع في مسألتين ولا ترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حين يذهب الاحتياط

205
01:12:23.500 --> 01:12:41.550
ما لم يظهر الدليل فيجب اخذ الدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول ويستمع يحتاط. فاذا لم يحال ميقاتا احرم عن مكتب مرحلتين. لانه لم يقاتل دونه السبب لانه لم يصاد دونهما. قال مؤلف عمرته اي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل

206
01:12:42.650 --> 01:13:00.150
قال الشافعي ومن الجعرانة افضل وقال الحنابلة ومن التنعيم افضل والمقصود ان يخرج الى ادنى سواء خرج عن طريق التنعيم وعن طريق الفعلان او غير ذلك وظاهر كلام المؤلف ان لاهل مكة ان

207
01:13:00.300 --> 01:13:22.000
يعتمروا سواء كانوا من سهامها او كانوا قد تقدمت الاشارة الى ان اهل مكة ليس عليهم عمرة. ولكن اذا ارادوا ان يعتمروا فيجب عليهم ان يجعلوا بينهم وبين مكة فصل الوادي او ادنى الحل. والدليل على جواز العمرة لمن كان بمكة

208
01:13:22.000 --> 01:13:45.600
وعلى خروج من الحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يحرم يذهب بعائشة الى لتعتمر منه. وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى لا اعلم احدا جعل مكة ميقات

209
01:13:45.600 --> 01:14:06.950
للعمرة في قول ذكر عن بعض المتأخرين انه اجاز ذلك والامام ابو محمد ابن حزم رحمه تعالى يوافق على هذه القضية حتى انه حين ذكر المسألة لم يحكي خلافة وقال فرض علي ان يخرج الى الحل

210
01:14:08.100 --> 01:14:31.700
واستدل في هذا الخبر المتفق على صحته وانه يشمل اهل مكة ويشمل غيرهم من الافاقيين لعدم المخصص له. قد احتج بعض المتأخرين باهل العلم على جواز ذلك في حديث ابن عباس السابق حتى اهل مكة يهلون منها. قالوا هذا يشمل الحج والعمرة

211
01:14:31.700 --> 01:14:47.550
قد يقال ان هذا عام او مطلق يخصص في هذا الخبر وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه مساحة حكم والسبب قال مؤلف رحمه الله تعالى

212
01:14:47.600 --> 01:15:05.500
ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة او الحرم تجاوز الميقات بلا احرام قوله اراد مكة من اراد الحج او العمرة او غيرهما او الحرم لان مكة تختلف عن الحرم

213
01:15:05.800 --> 01:15:27.750
فليس كل مكة حرم المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لقتال مباح او خوف او حادث تتكرر كحطاب ونحوه بقوله ونحوه كرسول سلطان وبريد والصياد ونحو ذلك. ثم تتكرر حاجته

214
01:15:29.050 --> 01:15:54.200
فهؤلاء لهم ان يدخلوا مكة بدون احرام. اما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام واخذ عمرة وان لم يقصدوا من الاصل لا حجا ولا عمرة وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في اوائل الزاد

215
01:15:55.850 --> 01:16:16.500
ان من خصائص مكة انه لا يجوز دخولها لغير اصحاب الحوائج المتكررة الا باحرام. وقال رحمه الله تعالى وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال الاول النفي الثاني الاثبات الثالث الفرق بين من هو

216
01:16:17.050 --> 01:16:38.650
داخل المواقيت وهو قبل المواقيت. الصحيح في ذلك انه لا يجب الاحرام على قاصد مكة او الحرم الا لمن اراد حجا او عمرة. وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته ممن يريد الحج او العمرة

217
01:16:38.800 --> 01:16:53.250
فلو كان يجب الاحرام على كل قاصد لمكة وقاص للحرم لا مكان لقوله صلى الله عليه وسلم يريد الحج والعمرة معنا وكان لغوا من القول هذا مؤلف رحمه الله تعالى

218
01:16:53.400 --> 01:17:19.450
اذا تجاوزه لغير ذلك اي من الاعذار المتقدمة التي ذكر كقتال مباح او خوف او حادث تكرر تحطب وتقدمت رسولي سلطان وصياد واحتجاز ونحو ذلك لزمه ان يرجع ليحرم  لانه قد قصر في تجاوز الميقات بدون احرام. الا انه قال ما لم يخف صوت حد او على نفسه. لكن لو قال وان احرم من موضعه

219
01:17:19.500 --> 01:17:39.200
الذي دون الميقات فعليه دم وهذا لا دليل عليه فلا دليل على الاصل حتى يكون هناك عليه دم ان شاء الله تعالى الخلاف في اجابة دم على ما تجاوز الميقات. نريد ان للحج او العمرة. اما من تجاوز الميقات بغير حج. او عمرة

220
01:17:39.200 --> 01:17:50.400
لا شيء عليه ناهيك عن ان يكون عليه دم وهذا الدم لا اصل له في هذا الموطن. لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب

221
01:17:51.500 --> 01:18:07.400
الصلاة والسلام من حيث النظر. بل في مخالفة مصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم ان من يريد الحج او العمرة وان اختلف الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى بحكم ما تجاوز الميقات

222
01:18:07.500 --> 01:18:29.150
ناوية للحج او العمرة على ثلاثة مذاهب العلم. المذهب الاول مذهب الجمهور انه يجب الاحرام من الميقات ويحرم تعديه اذا كان قاصدا للحساء والعمرة فاذا تجاوز مريدا للحج او العمرة فعليه ذنب ما لم يرجع

223
01:18:29.300 --> 01:18:52.200
بل قال بعض هؤلاء ولو رجع. فالدم لازم له. وهذا قول اكثر يا اهل العلم قال اصحاب هذا القول ان كل من ترك واجبا يجب عليه الدم لقول ابن عباس من نسك من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما

224
01:18:53.850 --> 01:19:15.800
روى مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذهب عطاء والنخعي وجماعة الى انه لا على من تجاوز الميقات مريدا للنسك ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح

225
01:19:15.850 --> 01:19:40.450
حجت ولا تصح عمرته. وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم ومجاوزة الميقات لحج او العمرة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الاول الوجوب وجوب الاحرام للميقات وتحريم المجاوزة ومن جاوز فعل يدين هذا رأي الجمهور. المثل الثاني انه لا شيء على من تجاوز الميقات. لا اثم ولا ذنب. وهذا مذهب النخاع وعطاء

226
01:19:40.450 --> 01:19:59.700
المذهب الثالث عندما تجاوز الميقات مريدا للحج او العمرة فلم يحرم للميقات فحج باطل وعمرة باطلة وهذا مذهب سعيد بن جبير وابي محمد ابن حزم في قول الرابع انه يأثم

227
01:20:00.000 --> 01:20:16.400
المجاوزة من النصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين. لاننا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم وقول ابن عباس السابق

228
01:20:16.750 --> 01:20:33.700
لا يمكن الاخذ بظاهره لانه قال حكم النسي والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات. وبحج قبل اشهره وينعقد

229
01:20:33.950 --> 01:20:54.100
ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى يقول وكره احرام قبل ميقات وهذا مذهب الامام مالك وعن الشافعي قولان احدهما الافظل ان يحرم من دويرة اهله وانا مروي عن علي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة

230
01:20:54.550 --> 01:21:18.600
الثاني عن الشافعية الافضل الاحرام من الميقات لانه هو فعله لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحرم من المدينة بل كان يحرم من ذي الحليفة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه

231
01:21:18.600 --> 01:21:41.950
في احرامه ويمكن عزو هذا القول الى الجمهور بل نقل بعض اهل العلم الاجماع على الصحة احرام من احرم قبل الميقات بل قال بعض ولا يحرم بالاجماع ولكن ذكر الامام ابو محمد

232
01:21:42.400 --> 01:22:02.700
ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فان احرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا احرام له ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صارت الميقات تجبيد الاحرام

233
01:22:03.150 --> 01:22:24.700
كذلك جائز واحرام حينئذ كان وحجه تام وعمرته تامة. ولا يعلم احدا بلال العلم وافق ابا محمد على ذلك لكن السنة ان يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم

234
01:22:25.400 --> 01:22:43.450
هكذا يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي الا يحرم قبلها قالوا من التحسين لتحريم التجاوز لا الاحرام قبل ذلك. واذا نقل عن جماعنا الصحابة الاحرام قبل هذه المواقيت لكن لم ينقل عن صحابي قط انه احرم بعد هذه

235
01:22:43.450 --> 01:23:05.550
المواقيت فعلم ان الصحابة يفرقون بين مسألتين بينما الامام ابو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من احرم قبل المواقيت وبين من احرم بعد كل حجه باطل وفي هذا نظر المسألة التالية قال وبحج قبل اشهره وينعقد اي ويكره اي يحرم بالحج قبل اشهر

236
01:23:05.550 --> 01:23:27.850
الحج ولكن ينعقد احرامه كما لو احرم باشهر الحج في رمضان ينعقد مع الكراهية وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وقوس الشافعية والاصح. مذهب الشافعية انه اذا احرم بالحج في غير اشهره لم ينعقد حجا. وينعقد عمرة

237
01:23:27.850 --> 01:23:47.700
مجزئة عن عمرة الاسلام وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة ان لا يحرم بالحج. الا في اشهر الحج. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر

238
01:23:47.800 --> 01:24:10.950
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط هو شرط الاحرام بالحج الا في اشهره وقد اجمع العلماء على ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة على خلاف في تحديد

239
01:24:11.550 --> 01:24:26.400
ايام ذي الحجة اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى اشهر الحج فقال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر ويوم الحج الاكبر. قوله واشهر الحج شوال. شوال. شوال

240
01:24:26.500 --> 01:24:56.900
سمعك شوالات وسواويل وسواول سمي بذلك رسالة الابل لاذنابها. اذا حملت وقيل سمي بتشويه لبن الابل وتوليه وادباره سيبتدي يوم شوال من العلم بدخوله والليل يتبع النهار الذي بعده ليلة العيد هي اول ليلة من ليالي

241
01:24:57.300 --> 01:25:23.200
قوله وذو القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح اشهر ثم بذلك لانهم يقعدون فيه عن القتال قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاف وكسرها والكسر اشهر يقول المؤلف رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر

242
01:25:23.550 --> 01:25:49.700
ابن عشت ذي الحجة يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر في افصح اقاويل اهل العلم ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن وقال القرآن قد صرح لان الاذان يوم الحج الاكبر. ولا خلافا للنداء بذلك انما وقع يوم النحر بمنى. قال كان دليل قاطع

243
01:25:50.700 --> 01:26:13.800
على ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. ويؤيد هذا ما رواه البخاري. في صحيحه معلقا عن هشام ابن الغاز قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجت وقال هذا يوم الحج الاكبر

244
01:26:13.800 --> 01:26:34.350
وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد وصل ابو داوود وابن ماجة وغيرهما جماعة من العلماء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة

245
01:26:34.550 --> 01:26:57.200
وقيل هي ايام الحج كلها تعبر عن الايام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم قال منسوب للثوري الصحيح ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر بهذا يكون قد انتهى باب المواقيت ونقف على باب الاحرام والله اعلم. نعم

246
01:26:57.900 --> 01:27:14.900
ادع الناس ليس بتشريع احكام لم يدع على دليل ولا من الكتاب ولا من السنة والذي لا يردعه الاثم والوعيد في من ترك واجبا او فعل محظورا يرتفع بمجرد اه الدم فان الغني لا يهمه الدم. قد يرتدع الفقير

247
01:27:14.950 --> 01:27:31.450
اذا ما ارتدع الناس اذا جاء في الكتاب وفي السنة من الوعيد فلا اظن مرتدع بمجرد الزنا يرتفع نسبة قليلة من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخوف الناس باليوم الاخر

248
01:27:31.650 --> 01:27:45.050
الا اظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. تأمل في ادلة القرآن. تأمل فيما ذكر الله جل وعلا عن الاقوام السابقة. حين عارضوا الانبياء والمرسلين نجد ان الله جل وعلا يخوفهم باليوم الاخر

249
01:27:45.550 --> 01:28:07.600
يخوفهم بوجود الامراض ولا بوجود بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه. وانتقامه منهم بمخالفة  ظهر له الدليل وان قول ابن عباس حجة وان الاجماع منعقد يجب عليه ان يقول بذلك ولا ينظر لقول احد. المظاهرة الان هذا مجرد اجتهاد العقد وجود خلاف

250
01:28:07.600 --> 01:28:20.850
محمد ابن حزم وجماعة متأخرين كالصنعان والشوكاني وصديق خان ونحو ذلك يقول بما ادى اليه اه اجتهاده نعم يعني هو دخل مكة غير ناوين الحج ولا العمرة ثم نوى العمرة

251
01:28:21.100 --> 01:28:39.100
يجب عليه ان يخرج الى ادنى نعم سوف يأتي ان شاء الله الحديث عن قضية من ترك واجبا او فعل محظورا. ولكن اصح من في تجاوز المواقيت انه محرم. تجاوز المواقيت بدون احرام لمريد الحج او العمرة محرم

252
01:28:39.250 --> 01:29:03.250
وهذا رأي الجمهور كالائمة الاربعة ولكن لو تجاوز الميقات صح حجه مع الاثم والخلاف في الدم. هل يلزم دم ام لا؟ الجمهور يقولون بالدم والامام ابن حزم وجماعة لا يرون وجود الدماء الا ما جاء النص بذلك فما هو اختيار الشوكاني في السيل الجرار صنعان وجماعة

253
01:29:03.400 --> 01:29:24.650
لان العباس الحديث في الصحيحين حين رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى من اجل سقايته لم يجب عليه دما مع انه ترك واجبا وحديث الصحيحين من قال قائل انه معذور نقول لكعب ابن عجرة حين كان معذورا وحلق رأسه اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية فدية من صيام او صدقة او عباس لم يجب عليه

254
01:29:25.050 --> 01:29:37.050
فدية حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين فيتجاوزون مئة الف في النحو من مئة الف واربع مئة الف دول خطأ ومتوقع. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن برش عند الخامسة بسند صحيح

255
01:29:37.150 --> 01:29:51.900
نشاهد صلاتنا هذه وقد وقف قبلنا في عرفة من ليل ونهار فقد حجه وقضى التفت ولم يلتزم دمعه فذلك الاثر اللي رواه سعيد منصور بسند قوي وصححه الاسلام ابن تيمية الرجل الذي لم يأتي الى آآ

256
01:29:52.200 --> 01:30:17.950
مزدلفة ولم يخرج بعرفات حتى صلى عمر الفجر تقف في عرفات واتي الينا كان يقول عمر اجاء الرجل اجاء الرجل اجاء الرجل اتى دفع ولم يجب عليه عمر دما لان بعض العلماء نقل الاتفاق على انه اذا طلع الفجر الثاني ولم يقل في عرفات انه قد فاته الحج هذا ربما ينقض الاتفاق

257
01:30:17.950 --> 01:30:33.600
بعد النظر في اسناده لانه رواه سعيد المنصور وسنن سعيد الموصول في كتاب الحج الان غير موجود تأكد من صحته اكثر يمكن قد صححه شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية وقال عمر لم يجب عليه

258
01:30:33.700 --> 01:30:50.900
آآ دنا والامثلة على ذلك والادلة على ذلك كثيرة ومثل هذا ينبغي التواصل الهمم والدواء على بيانه. ولم يبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص كيف يتفرغ ابن عباس عن الامة بهذا

259
01:30:51.200 --> 01:31:05.550
لولا ان الامر باب باب الاجتهاد وقد يقال ان ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا لانه غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من تركه فليريق دمه بمجرد الاجتهاد ولكن قد نقول في قرينه ان هذا

260
01:31:05.550 --> 01:31:25.550
قاله ابن عباس اجتهادا وهي قوله من نفي بل هذا الصريح في نظره ان ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه ما سبق لهذا القول ما سبقه الخلفاء الراشدون. ولا بقى ان النسي معلوم ان الناس لا شيء عليه. اصل القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا عام

261
01:31:25.550 --> 01:31:45.550
في ترك الواجبات والفعل المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل صلى الله عليه وسلم وعليه دم. المحظورات حديث ابن العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل

262
01:31:45.550 --> 01:32:02.750
انا لي على ترك آآ الواجبات وفي الباب غير ذلك من آآ الادلة رسالة لكنها لم تطبع بعد ذكرت بضعة عشر دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابة عدم لزوم الدم والله اعلم

263
01:32:04.300 --> 01:32:24.600
نحتج بحديثي عبد الرحمن  لم تكن اذا جلس الحال في مكة فهذا يكون محله هذا الامر الاول. الامر الثاني ابن عباس يقول يا اهل مكة ليس عليكم عمرة. ولكن اذا ابيتم فاجعلوا بينكم وبينكم بطن الوادي. هذا يتأيد

264
01:32:24.600 --> 01:32:36.650
عباس في عموم حديث عائشة المتفق على الصحابة. فلا يفيد ان اهل مكة يحرمون من آآ ادنى الحل. على هذا نقل المحب الطبري للاجماع كلها قرائن تؤكد هذا