﻿1
00:00:01.100 --> 00:01:10.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين             اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:01:10.450 --> 00:01:42.950
الشرط الخامس  الاستطاعة   وهذا الشرط بنص كتاب الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وغير المستطيع لا يجب عليه الحج وهو ان يملك زادا وراحلا

3
00:01:43.700 --> 00:02:20.350
صالحة لمثله  صالحة لمثله  الوصف لاقرب مذكور وهو الراحلة  ورأيت في بعض الكتب كتب الحنابلة صالحين لمثله  فيعود على الزاد والراحلة فلابد ان يكون الزاد صالحا لمثله ولابد ان تكون الراحلة صالحة لمثله

4
00:02:23.900 --> 00:02:52.050
ذكرنا بالامس ان الزاد والمطعوم اذا لم يكن صالحا لمثله دون مستواه  هو الاصل ان السفر قطعة من نار ثم جاء في الحديث الصحيح وانه لا يمكن ان يساوم الحذر. الا نادرا

5
00:02:52.250 --> 00:03:18.800
لانه يوجد في عصرنا هذا بعض الناس اذا سافروا وسكنوا في الفنادق المعدة لذلك فنادق افضل من بيوتهم يقدمون لهم من الطعام ما لا يأكله في بيته هذا نادر والا فالاصل ان السفر

6
00:03:20.300 --> 00:03:47.350
اقل مستوى من معيشته في بيته على كل حال اذا كان في دائرة الطاقة يعني حصل له زاد يستطيع ان يأكل منه ولا يتقزز منه قلنا بالامس انه يتبرع شخص لاخر

7
00:03:48.500 --> 00:04:10.300
بكيس شعير وقال كلمة منه الى ان ترجع قال انا ما اكل الشايب قال في ناس ياكلون ولا مثله ابد اذا طحن صنع منه قرص ولا شيء يؤكل ولذا يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر

8
00:04:11.900 --> 00:04:38.000
قال انه والله ما اكل ما يلزم بهذا تاكل شعير ما تستسيغه  وهذا غير صالح لمثله وكذلك الراحلة الراحلة اذا كانت غير صالحة لمثله اركب من السيارات الفارهة في بلده

9
00:04:38.350 --> 00:05:08.100
راحلة تجيب له حمار وتقول له حج حمام ضيعك ولا يلزم بذلك  لكن لو جئت له بمثل مركوبه في الجملة يعني سيارة يعني راحتها مثل راحة سيارتي وسرعتها مثل سرعة سيارته

10
00:05:08.700 --> 00:05:33.250
يعني بدل ما هي من ذات الملايين قد تصل قيمتها الى ستين سبعين مائة الف ويمليها يعني ما ما فيها مشقة عليه نقول مثل هذا يحج يلزم الصلاحية نسبية لمثله

11
00:05:33.750 --> 00:06:08.950
لا لمن هو اعلى منه ولا لمن هو دونه  احسن الله اليك. رأينا بعض علية القوم يتواضعون ويركبون معه الدون من الناس هذا شأنه تواضع شأنه عظيم عند الله جل وعلا. سم. احسن الله اليك. لو قيل ان الضابط في هذا الا يعاب بها

12
00:06:09.400 --> 00:06:36.800
يعني لا يلحقه العيب بركوبها  ولا يعاب قد يكون انواع من التواضع يعيب به بعض عامة الناس يعني اذا تواضع هذا الشيء اخر لكن اذا كان  يعني تألف نفسه انه يركب مثل هذا الذي يعاب بمثله

13
00:06:37.350 --> 00:06:54.100
اذا كان يركب سيارة فارهة ثم يؤتى ويقال اركب في هذا يعني يرى ان هذا يزري به ويواصل بحسب يعني اذا كان الامر شديد جدا لا يطيقه هذا شيء واذا كان

14
00:06:54.150 --> 00:07:29.900
العيب لن يسلم منه احد        هو اذا كان يستطيع يقدر انه يركب هذه السيارة ويصل براحته ما في اشكال لكن يقول والله انا ما اركب الا النوع فلان من السيارات ولا انا بحاج على على وانيت ولا على شيء

15
00:07:31.600 --> 00:07:57.300
يأنف من من ركوب مثل هذا المركوب الذي يسقط عنه ركن عظيم من اركان الاسلام والتفت اليه  ها  المنة قالوا منة الله اولى من منة خلقه حتى لو تبرع له احد

16
00:07:58.050 --> 00:08:31.150
بسيارة بمال يحج فيه ما يلزمه قبوله الاذى النفسي وش فيه  والله ان المسألة حق الطاقة كان لا يطيق ذلك في حدود ما اذن به الشرع شيء واما اذا كان

17
00:08:31.600 --> 00:09:06.700
آآ يخيل اليه انه يقذر بذلك  العمليات التجميلية التي جوز بعض صورها بما بضابط ما يقذره الناس به والا فالاصل هي من تغيير خلق الله فكونه يقذر به ولا يتحمل هذا هذا شيء

18
00:09:07.100 --> 00:09:34.400
الامور السهلة  الشيخ سليمان وضعه في الحج اهاه الشيخ سليمان وش وضعه في الحج؟ ما ما عامة الناس من عامة الناس ويخدمهم ويخدم الناس ويضع لهم الطعام ويظف الطعام ويعز على الفقراء

19
00:09:35.250 --> 00:10:29.900
عرفتوا؟ ايه   لكن ما يؤمر كل الناس بصنيع الشيخ ولا بعد يترفع الناس عن عن امور لا تضر بهم      بالتها الصالحة لمثله يعني اذا ركب الدابة وعليها القتب اذا كان حمار

20
00:10:29.950 --> 00:10:52.600
عليها وثارة تليق به ما يلزم ان ان يركب بدون ما يعينه على الركوب والصبر عليها يقال هذا والله سيارة طايحة المرتبة حج ما يقدر ولا يجاوب له اي شيء وقال لك اقعد عليه

21
00:10:53.450 --> 00:11:19.600
صالحة لمثله او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا مما يحتاج اليه  ما يقدر به على تحصيل ذلك ان بيده مهنة تطرقنا في درس الامس الى ان هناك اناس يفدون من اقاصي الدنيا

22
00:11:19.650 --> 00:11:54.750
ومعهم الات يستعملونها لخدمة الناس  رأينا يمرون الحجاج الافاقيين قبل خمسين سنة ادركناهم يمرون بالجردة عندنا بريدة الواحد منهم حامل الة لو تقول لي ودها لهاك المكان ما وديته وبيوصل به مكة ويرجع

23
00:11:55.400 --> 00:12:28.300
من اجل ايش ان يخدم الناس بهذه الالة ويتكسب وتعينه على اتمام حجه   او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن مستأجر بيت قال له اطلع

24
00:12:28.600 --> 00:12:51.050
وقتها الحج اجره ما يمكن وان رأينا في مكة من يصنع ذلك في رمظان البيوت القريبة من من الحرم تؤجر يؤجرها اصحابها ويخرجون الى ابعد منها باجرة اقل من ذلك

25
00:12:54.700 --> 00:13:14.150
او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضل عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ما يقال به عن بيتك وحج بقيمته البيت اللائق به والا لو كان البيت ملايين ويمكن ان

26
00:13:14.500 --> 00:13:44.800
يسكن باقل منه بما يحج به توجه الامر وخادم اذا كان مثله يختم اذا كان مثله يهدم  قال والله هذا الشغالة بالفين ريال والسواق بالفين سفرهم بس وحج بهالاربعة  فكم مثله الاختام

27
00:13:45.250 --> 00:14:21.600
فلا يلزم بذلك وقضاء دينه وهو مقدم على الحج  الدين اذا كان حالا لا اشكال في كونه يقدم على الحج واذا كان مؤجلا فمن اهل العلم من يقول النظر في الدين الى شغل الذمة

28
00:14:22.050 --> 00:14:49.350
يعني ولو كان مؤجلا لكن ماذا عن الديون المؤجلة عشرات السنين لا تحج لين تسدد اخر قسط ما يمكن فيه ديون وهي موجودة على كثير من الناس بالعدد القليل الى خمسة وعشرين سنة

29
00:14:50.850 --> 00:15:14.750
الذمة مشغولة لكن هل هو مطالب به ويقال لهم لا تحجون حتى تسددون مهو بصحيح  قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله احق بالوفاء او بالقضاء معناه انه يقدم دين الله

30
00:15:15.250 --> 00:15:48.450
على دين المخلوق   لا شك ان المخلوق حقوقه مبنية على مشاحة حقوق الله على المسامحة الحمد لله يرحمك الله لكن من باب الحث والحظ على الاهتمام بحقوق الله وديونه يأتي مثل هذا النص

31
00:15:48.700 --> 00:16:25.150
لهلأ يهمل اللحظة كريم  ويترك ما عليه من من كفارات وحقوق الله جل وعلا يأتي مثل هذا النص   الحمد لله يرحمك الله يهديك  ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام على الدوام

32
00:16:25.250 --> 00:16:53.850
كم يكفيه؟ بقية عمره يكفي اولاده من الاكل والشرب وآآ احتمال ما يحتاج اليه من علاج غيره على الدوام بكل مؤلف يعني الدوام الى ان يموت هذا الكلام متوجه ولا لا

33
00:16:53.900 --> 00:17:16.750
لا يقال ها؟ مراد سنة هو قيسنا يعني مثل ما يأخذه من الزكاة قدسا قدسنا لكن هل هذا على الدوام يقول المؤلف  لا لا لا ما هو بتواهم ذا طولة عياله

34
00:17:18.050 --> 00:17:48.150
وش قال الشارع   اه قول بعضنا على الدوام اعلم انهم اعتبروا غايته وحماية الى ان يعود بلا خلاف هذا بلا شك بلا شك الان يعود نعم. صحيح من المذهب انه ينتبه ان يكون له اذا رجع ما يكون من كفايته وكفاية عياله على الدوام. من عقار او بضاعة او

35
00:17:48.150 --> 00:18:15.000
صناعة وعليه اكثر الاصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية يوم الحق  على الدوام المثل الموظف  الذي يغلب على الظن انه يستمر في وظيفته الى ان تنتهي خدمته في الستين من عمره

36
00:18:15.400 --> 00:18:42.100
هذا الغالب  يقال هذا انت راتب شبه مضمون وعلى التوأم يعني التوأم نسبي مهوب توأم الين يموت هو دوام نسبي لكن ما يقول يرصد في البنك شوف كم صرفيته في الشهر

37
00:18:42.550 --> 00:19:06.350
وما يمكن ان يعيشه من الشهور ويضرب هذا في هذا ويطلع له  ثم مليون يقول يا الله يكفيني هذا بقية عمري وانا بحاج ليس هذا هو المقصود  يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال

38
00:19:07.700 --> 00:19:39.100
لو قال انا اتكفل بحجك لا يلزمه القبول لو عرض عليه احد ان يتكفل بحجه اشار بعضهم الى انه ولو كان ولده المتكفل فضلا عن ان يكون هو الذي يبذل

39
00:19:39.600 --> 00:20:07.750
وجهه الى الناس ويطلب منهم ان يحج معهم  على كل حالا وانت ومالك لابيك في التبرع الولد لا منة له فيه والوالد جرت العادة بانهم بان الوالد يحج بولده فهذا ليس فيه منة

40
00:20:08.500 --> 00:20:30.550
اما من عداهم ولو كان من الاقربين المنة منة الله اولى من منة خلقه ولا يكون مستطيعا ببذل غيره بحال فمن كملت له هذه الشروط الخمسة  وجب عليه الحج على الفور

41
00:20:31.450 --> 00:20:55.750
وجب عليه الحج على الفور وهذا هو المعروف في المذهب وان كان كثير من اهل العلم يرون انه على التراخي كالصلاة الصلاة ليس من اول ما يدخل الوقت قال قم على الفور

42
00:20:55.950 --> 00:21:21.200
بخلاف قضاء الفوائت فانهم يقولون يجب قضاء الفوائت فورا لانه ليس لها وقت متسع بخلاف الصلوات الخمس وقتها متسع من كذا الى كذا  له ان يفعلها في اول الوقت وفي اثنائه وفي اخره

43
00:21:22.600 --> 00:21:50.300
بغض النظر عن الافضل لكن له ذلك ما الدليل على ان  الحج على الفور جاء الامر بتعجيله وهو الاسرع في ابراء الذمة ولا يدري ما يعرض له وفرض الحج في السنة التاسعة سنة الوفود

44
00:21:52.300 --> 00:22:15.700
وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة  قالوا هذا يدل على انه على التراخي مهوب على الفور وكان على فورس كان حج في السنة التاسعة  امر ابا بكر بان يحج بالناس

45
00:22:15.750 --> 00:22:50.350
ثم اتبعه بعلي في السنة التاسعة  والاسباب في ذلك اولا العام عام الوفود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستقبل الوفود باللغم دعوة الله وايضا  مشركون يحجون الى تلك السنة

46
00:22:51.500 --> 00:23:26.300
وفيهم العراة  وفيه الاصنام موجودة  المقصود بمثل هذه الامور لا يطيق النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتها فاخر الحج لهذا الامر الثالث  الاصنام في فتح اهاه في الفتح في الفتح ما تدخل في هذا

47
00:23:26.500 --> 00:23:55.300
اضافة الى ان الحج في تلك السنة كان في القعدة وليس في وقته على طريقة العرب في النسي كل سنة يؤخرون شهر فلما كان في السنة العاشرة وقع الحج في وقته

48
00:23:55.850 --> 00:24:26.650
المحدد في الشرع ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض   النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك قبل الهجرة ولكن لا على سبيل الفرظ شوف غير مطعم

49
00:24:26.750 --> 00:24:50.500
الله لما اضاع جمله وذهب يبحث عنه فمر بعرفة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيها فتعجب كيف يقف عرفة ويخرج من الحرم وهو من الحمس قريش ما يطلعون يقفون بالمزدلفة

50
00:24:51.400 --> 00:25:16.000
ما يطلعون من الحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك ووقف بعرفة وكيف بقية تفاصيل حجه عليه الصلاة والسلام ما نقلت لانها لانها قبل فرض الحج لكن في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:25:16.050 --> 00:25:57.550
حجة الوداع التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج ودع الناس عليه الصلاة والسلام سماه حجة الوداع  وجب عليه الحج على الفور بعض الائمة يرون انه على التراخي كالصلاة وانه اذا

52
00:25:57.700 --> 00:26:34.000
عزم عليه ومات قبل فعله فانه لا يأثم بذلك كما لو اخر الصلاة ساعة بعد دخول وقتها ومات قبل ذلك  قبل شهر بعض الجيران امرأة صالحة  كانت صائمة في يوم

53
00:26:34.950 --> 00:27:05.850
الاثنين ارادت ان تصلي فعجزت صلاة الظهر فقال لها اولادها فطري الصلاة اهم افطرت فماتت قبل ان تصلي غفر الله لنا ولها  على كل حال الموت يأتي بغتة وهو اقرب للانسان من شراكنا عليه

54
00:27:07.600 --> 00:27:47.100
الامال الطويلة مع ما نسمع من موت الفجأة وكثرته في اخر الزمان لا مبرر له  من الطرائف قول بعضهم ان طول الامل لا يليق بالمسلم بخلاف اهل العلم لانهم لو قصروا الامل ما ما نفعوا الناس. هذا ما هو بصحيح

55
00:27:48.050 --> 00:28:08.850
ما له وجه اهل العلم اولى الناس مراعاة مثل هذه الامور    قالوا على الفور لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج والخلاف متى فرض الحج عنه في السنة السادسة او في التاسعة

56
00:28:10.100 --> 00:28:34.900
او في الثامنة مسألة خلافية بين اهل العلم ولكن المرجح انه فرض بعام الوفود سنة تسع  فان عجز فان عجز عن السعي اليه يعني الى الحج لكبر او مرض لا يرجى

57
00:28:34.900 --> 00:29:12.450
لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده  وقد اجزع عنه وان عوفي يعني حج النائب يجزي اذا كان بشرطه المذكور كبار بلشنا نبعد عنه ولا لا  فان عجز عن السعي اليه لكبر او مرض لا يرجى برؤه

58
00:29:13.750 --> 00:29:43.400
تقرر الاطباء ان مثل هذا المرض لا يشفى بعده  او كبير الهرم ما له علاج ولا يتوقع انه يرجع الا بكرامة الهية وهذه لا تدخل في الاحكام لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر

59
00:29:43.600 --> 00:30:13.900
القول بوجوب العمرة الذي هو المذهب يلزمها ان يقيم من يعتمر عنه كالحج من بلده هذا العاجز في نجد   قال انيب من يحج عني من الطايف  اقرب الى الميقات ويطيح يسقط من الاجرة

60
00:30:14.250 --> 00:30:40.450
بقدر ذلك قال لا من بلدك لان النايب له حكم منيب  وقد اجزأه وان عوفي. لكن لو قال انا والله ما عندي اطلبوا علي من الرياظ خمسة الاف ومن الطايف اربعة

61
00:30:40.550 --> 00:31:03.650
وانا ما عندي الا اربعة ماذا نقول له ها ينيب ينيب من الطائف ما في اشكال  لكن ما هم ما يرهوا ما ما يروح هو يدور الارخص له وقال من الطلاب المقيمين بمكة نلقى بالف

62
00:31:03.800 --> 00:31:56.050
او بخمس مئة هذا ما يليق ابدا    ليه لكن الطائف موافق من بلده        اذا كان الحج نفل فالامر فيه سلام واذا فرض لابد ان يكون في مقامه والبدل كما يقول له حكم المبدع

63
00:31:56.750 --> 00:32:24.050
ليس بمقصود ذاته لكن البحث عن الترخص والسهولة في الامر بعد ما هو مقصد شرعي ولذلك قالوا من بلده وقد اجزأ عنه وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه عوفي ما يلزم بالحج خلاص

64
00:32:24.350 --> 00:32:59.150
لأنه فعل ما امر به واتقى الله ما استطاع   ومن امكنه السعي اليه لزمه ذلك لزمه ذلك لانه على الفور اذا كان في وقت المسير ووجد طريقا امنا لا خفارة فيه

65
00:33:02.700 --> 00:33:23.050
اذا كان في وقت المسير يعني في وقت اللزوم ما يدرك به الحج لكن ما يلزمه ان يذهب قبل من شوال ولا من القعدة ولا من مقصود انه فيما يدرك به الحج

66
00:33:23.850 --> 00:33:54.250
وجد طريقا امنا لا خوف فيه واه لا شك ان طريق الحج في قرون مضت وفي عصور مضت قد يحصل في بعض الاوقات الخوف ويكسر السراق وآآ لا يأمن الناس على انفسهم

67
00:33:55.300 --> 00:34:18.500
وقد يكون الخوف من غير بني ادم من السباع ونحوها قد يكون من وحشة الطريق وخوف الضياع كم من حاج ضاع ومات الان عندك هالطريق المعبد وهاللوحات المرشدة ما له احد عذر

68
00:34:26.550 --> 00:34:57.550
لا خفارة فيه ما يؤخذ عليهم ظرائب على الطريق كانت تؤخذ ظرائب يسمونه خفارة لا خفارة فيه قال بعضهم اذا كانت الخفارة لا تجحف من مال شيء يسير فعليه ان يبذلها ويحج

69
00:34:59.250 --> 00:35:29.900
سواء قلنا بانها تجوز او لا تجوز. حتى ولو كانت لا تجوز وهذا هو الخفارة تؤخذ به قهرا من الناس كانت كان الطريق فيه هذه البلدان وهذه القرى وكل بلدة وقرية مستقلة بنفسها

70
00:35:30.050 --> 00:35:52.350
فاذا مروا بهذه البلدة لابد ان يأخذوا منه ثم يمرون باخرى كذلك. فالامور في من الصحوبة من الصعوبة بالمكان كثير من المسلمين مات ولم يحج. حتى من اهل العلم لا سيما من كانوا في الغرب

71
00:35:52.500 --> 00:36:31.650
في الاندلس ومبالاة من العلماء المشهورين من لم يحج لكن بذل الخفارة يعني من باب التوصل الى فعل الواجب  او ترك المحظور فانها تبذل مثل الحيلة اذا احتال على شيء

72
00:36:31.950 --> 00:37:03.150
ليحققه وهو واجب قلنا هذه حيلة شرعية ومثله لو احتال للتخلي من محرم كل هذه حيلة شرعية ولذا يقول الله جل وعلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هم مثل هؤلاء يعذرون في في البقاء في بلاد الكفر لانهم لا يستطيعون حيلة

73
00:37:03.900 --> 00:37:29.450
معنى انهم لو استطاعوا ان يخرجوا من بلاد الكفر بالحيلة صارت الحيلة شرعية  يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لابد ان يوجد الماء لو انقطع الماء يحتاج اليه فلم يجدوه

74
00:37:29.850 --> 00:38:12.550
صار مآلهم الى الموت ولذا يتبرع بعظ المحسنين فيظعون المصانع في الطرق وش المصانع ومصانع طريق مكة  اهاه احواض احواض عملتها زبيدة  بالماء لشربهم ولشرب دوابهم والعلف كذلك ما نص على

75
00:38:13.000 --> 00:38:39.900
الطعام طعام الادمي لانه يملك الزاد من بلده مثل اليوم اي محل محطة تاخذ كل ما تحتاج ويوجد فيها كل ما تطلب والحمد لله على تواتر النعم  نسأل الله ان ينزعنا واياكم الشكر. امين. والذكر

76
00:38:41.150 --> 00:39:06.350
قد يقول قائل كيف عاش الناس في تلك الظروف وهو ينظر الى وظعنا ها من نعم الله عليهم انه ما مر بهم مثل مثلنا التسب ان كان ما يعيشون الامر الى الى تلك الامور

77
00:39:07.200 --> 00:39:35.250
الازمنة لو رجع بنا الزمان الى تلك الاوضاع السابقة ما استطعنا ان نعيش الحين لو يطفى المكيف ساعة ما قدرت انا وهو عنده مكيفات عندهم شلون ناموا الله ومن نعم الله على الشخص او على المسلم

78
00:39:35.550 --> 00:40:08.200
الا ينظر الى من فوقه الا ينظر الى من فوقه وسمعت او استمعت الى ندوة فيها بعض  العلمانيين يعني يسألون موضوع الحوار عن وظع المرأة في الشرق ووضع المرأة في الغرب

79
00:40:09.100 --> 00:40:34.450
سئلت واحدة من نسأل الله العافية ايهما افضل وضع المرأة في الشرق ولا وضع المرأة في الغرب السعادة اين توجد فاجابت ان الشرق لا سعادة فيه البتة تسعين بالمئة من النساء

80
00:40:34.600 --> 00:41:09.450
مطلقة مطلقات عاد ما نقدر مطلقات ومعلقات ومؤذيات انت كنت سايبك منها السعادة كلها في الغرب شف نساء الغرب ماذا يصنعون تكلم وحدة تأيده بعد عجوز مثله ومن يتكلم شابة من المغرب وهي معهم الندوة

81
00:41:11.250 --> 00:41:40.550
تكلمت بكلام جميل جدا السعادة في الاسلام ولا سعادة في غيره وعقب عليها واحد من كبار الادباء عنده عنده شيء من الانحراف لكن ابدع في هذه الندوة قال شقاء الشرقيات من نظرهن الى حياة الغربيات الى نظرب الى بريق حياتهم. ولا يشوفون بيوتهم

82
00:41:40.550 --> 00:42:12.550
وشلون يعيشون وشلون يعانون كيف يعاملون رأوا اننا في نعيم المرأة المسلمة مكرمة معززة لزقنا حقوق محفوظة يرعاها المسلمون من قديم الزمان الى يومنا هذا. دعنا ممن تأثر الغزو الوافد. ونظر الى من هو اعلى من في الحياة. مثل هذا لن يصعد ابدا

83
00:42:13.050 --> 00:42:41.900
ولو تأمنت كل مطالبه ولذا التوجيه الشرعي لا تنظر الى من هو فوقك يعني في امور الدنيا انظر الى من هو دونك فانه احرى الا تزدري نعمة الله عليك وعاش كثير من المسلمين الى قريب من وقتنا بل في وقتنا. على كسرة الخبز

84
00:42:42.000 --> 00:43:21.700
وشربة الماء ويحسون بسعادة تصورون ان ان بعظ الاولاد من الاسر الفقيرة يأتي بالماء الى المدرسة في زجاجة ملونة علشان يظن انه مشروط كانت خظرا قالوا هذا هذا سفن ولا اه ما ادري ويش

85
00:43:21.900 --> 00:43:46.800
وان كانت سوداء قالوا هذا بيبسي ولا المقصود انهم يدبرون انفسهم ومن عرف الهدف هان عليه كل شيء لماذا خلق في هذه الدنيا؟ قال له خلق ليأكل ويشرب وينام يروح ويجي له

86
00:43:46.950 --> 00:44:36.100
خلق للعبادة كل هذه مما تعينه على تحقيق الهدف والله المستعان   على المعتاد يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ها   لا خضارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ايش عندك

87
00:44:37.000 --> 00:44:59.750
والمقصود حملة  لا هو يشق عليهم في الماء في جميع الطريق ما يستطيع يعني يقتات ما يمكن في وقتنا انك تاخذ وايت ويمشي معك الين توصل وتاخذ تشرب منه لكن قبل

88
00:45:00.150 --> 00:45:32.050
ما تحمل ما يكفي فلابد ان يوجد في الطريق وعنه ان امكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب يعني اذا لم يوجد هذا فلا يجب الحج اصلا القول الاول ان الحج واجب لكن هو من شرط شرط للاداء

89
00:45:35.450 --> 00:46:12.850
وقال ابن حامد ومن الاصحاب ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها الان المؤلف الموفق من كبار الاصحاب يعني من الطبق من المتوسطين لان الاصحاب يقسمون الى متقدمين ومتوسطين

90
00:46:13.350 --> 00:46:39.850
ومتأخرين وقالوا ان المذهب عند المتوسطين ما يختاره الموفق والمجد طيب كيف انت المجد بهذه المكانة وهذه المرتبة؟ تقول قال ابن حامد ومن من الاصحاب لكنهم متقدمون عليه  وش يدل عليه

91
00:46:39.900 --> 00:47:03.900
لا مكانة على مكانة ابن حامد هو شيخ المذهب بن حامد له مكانة لكن ان هالحين لو بيجي واحد من من الشيوخ ينقل عن مثله عن مثله او دونه يعني التواضع هذا

92
00:47:04.650 --> 00:47:31.350
ولا شك ان هذا من امامة الموفق رحمه الله قال ابن حامد ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها لزموا بذلها لانه يتوصل بها الى تحقيق واجه وهذا على

93
00:47:34.050 --> 00:47:51.850
على الخلاف في بذل في الخفارة هل هي مما يستحقه اهل البلدان ليتعيشوا بها ومن حقهم على من يمر بهم او هي من جنس المكوس على كل حال هذا كلامهم

94
00:47:51.950 --> 00:48:24.900
اذا كانت لا تجحف بماله لزمه بذلها قلنا ان هذا ولو كانت محرمة لانه يتوصل بها الى تحقيق واجب  ومن وجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله  اخرج عنه من جميع ما له حجة. حج وعمرة

95
00:48:25.150 --> 00:48:51.600
ووجب عليه الحج توافرت فيه الشروط  وتوفي قبله سواء كان فرط او لم يفرط  لكنها توافرت فيه الشروط وامكنه المسير اليه ولم يسر هذا يلزم ان يخرج من ماله او من جميع ما له قبل

96
00:48:51.850 --> 00:49:28.100
اه قبل الوصايا وقسم التركات والمواريث لان الحقوق المتعلقة  بالتركة الخمسة اولها مؤنة التجهيز ما يقال هذا هذا عليه دين ولا عليه حج ولا عليه نذر لا تشترون له كفن

97
00:49:31.200 --> 00:50:00.500
ولا حنموت ولا يستأثر من يغسله لا وهنا التجهيز مقدمة على كل شيء  الثاني الديون المتعلقة بعين التركة  الديون التي فيها رهون الثالث الديون المرسلة ومنها حقوق الله جل وعلا

98
00:50:01.150 --> 00:50:35.100
دين الله مثل الحج هو مقدم على الوصايا والارث ثم بعد ذلك الوصايا ثم المرء الإرث  فان ضاق ما له عن ذلك فان ضاق ما له عن ذلك او كان

99
00:50:40.150 --> 00:51:08.400
او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ لان الدين سواء كان لله او للادمي جعلوه في مرتبة واحدة  في المنزلة الثالثة اخذ بحصة عليه دين

100
00:51:09.550 --> 00:51:35.350
طيب لو كان الحي عليه دين مهوب تقدم انه ما يحج حتى يسدد الدين ها؟ نعم فكيف اذا مات وعليه دين قالوا حجوا عنه ثم يقضى الدين او بالحصة  ماتوا عليه دين لزيد من الناس

101
00:51:35.550 --> 00:51:59.000
خمسة الاف والحج خمسة الاف والتركة ثمانية الاف اخذ هذا اربع وهذا اربعة لكن الاربعة ما تحججوا ما يسدد دين الادمي وينتظر حتى يفتح الله او يوجد من يحج بهذه الثلاثة

102
00:51:59.150 --> 00:52:23.900
المقصود ان هذا قد يكون فيه نوع اختلاف او تعارض مع ما تقدم الذين يقدمون الدين مطلقا قال فان ضاق ما له ذلك او كان عليه دين اخذ للحج بحصته

103
00:52:24.100 --> 00:52:46.750
وحج به من حيث يبلغ. الان اربعة الاف يلقى من يحج عنه من الطايف لكن الرياظ ما يلقى الا بخمسة  من حيس يبلغ وحج به من حيث يبلغ. يعني من حيث يكفي هذا المبلغ

104
00:52:49.150 --> 00:53:23.150
ثم قال رحمه الله فاصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها واشترطوا لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها نعود الى ما تقدم قريبا هل المحرم شرط وجوب او شرط اداء

105
00:53:30.000 --> 00:53:54.550
حيث له ما وجدت المحرم وايست من وجوده نقول يحج من مالها او شرط وجوب بعد سمح شيء لا يلزمها الحج بنفسها ولا بغيرها  يقول ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها

106
00:53:54.850 --> 00:54:29.100
وهو زوجها وسيأتي الاشارة الى القول الثاني هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب بنسب كالاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن وابن الاخت  بنسب او سبب

107
00:54:31.250 --> 00:54:59.650
رظاع هم سهرة  اذا كان بالغا عاقلا  يعني لا يكفي في المحرمية من سنه دون البلوغ ولا من في عقله شيء لان المحرم انما اشترط لصيانة المرأة والذب عنها والمحافظة عليها

108
00:55:00.400 --> 00:55:31.100
ومن كان صبيا فانه لا يمكن ان يقوم بهذه الامور   ما يكفي  بعضهم من قال انه اذا كان يناهز البلوغ يعني قريب منه وفيه نباهة انه يكفي لكن البلوغ لابد منه

109
00:55:33.400 --> 00:56:18.750
لان شرعية المحرم من اجل الحماية والصيانة   اذا كان بالغا عاقلا قد يكون عاقلا لكن فيه غفلة فيه غفلة  وهذا موجود  تعطيه مبلغ من المال تقول له جيب لنا كذا من من المحطة ومن البقالة ومن كذا يروح

110
00:56:19.650 --> 00:56:48.000
ويترك المرأة لابد ان يكون اهل اللي اهل المحرمية. حيث يحقق الهدف من اشتراط المحرم  وعنه ان المحرم من شرائط لزوم الاداء يعني يجب في ذمتها لكن اداء الحج لابد له من محرم

111
00:56:48.600 --> 00:57:15.950
وعلى هذا لو مات لو ماتت اخرج عنها من مالها كما تقدم  وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصل محصرة. اذا مات المحرم بين انت تكمل  السير الى

112
00:57:16.150 --> 00:57:44.800
المشاعر وتحج بدون محرم او ترجع الى البلد بدون محرم  يحقق مصلحة تحقق مصلحة ولكن لو قيل يعني في وقتنا هذا تجلس في هذا البلد حتى يأتي محرمها في اقرب وقت

113
00:57:44.850 --> 00:58:09.400
تحج معه لانه بالامكان ان يجيب ساعة ولو قيل اذا كان بلدها اقرب يعني اطلعوا من الرياض المزاحمية مات المحرم تحج ولا ترجع؟ رجوعها ايسر. لا ترجع  فليس على اطلاق

114
00:58:09.800 --> 00:58:32.400
مات المحرم في الطريق يعني اذا كان اما الباقي من الطريق قريب مما مضى او او اقل منه هذا لا شك ان هذا المصلحة تقتضي ان تحج  ها لا مزاحمين مسافة قصر

115
00:58:33.400 --> 00:59:14.650
مشت ساعة وهم عشر ساعات بدون محرم ها الشاو بقدرها تتغير بقدرها يعني بدل ما هي بساعة اضرب عشر ساعات ثمان مئة ساعة الباقي نفس الشيء احسن الله اليك     لا ما يجوز التسافر بغير محرم

116
00:59:15.950 --> 00:59:40.050
لكن احسن الله اليك قوله ولم تصل محصرة لا يدل على انها قد تلبست بالاحرام هي تلبست لكن هل نقول اذا مات محرمها وآآ انه يلزمها الا تمضي الى الحج

117
00:59:40.800 --> 01:00:08.050
لانه مات الشرط الذي هو المحرم وحينئذ كالمصدود عن البيت محصرة ها هي ممنوعة من السفر هو فيه نوع احصار ممنوعة من السفر لكن لما رجحوا انها تمضي مصر محترمة. اذا كملت حجة ما صارت محصرة

118
01:00:10.450 --> 01:00:45.550
ولا يجوز لمن يحج عن نفسي لمن لم ها  ولا يجوز  لا لا قضينا من هالمحرم ولا يجوز ها؟ ده كان تقسيم في التقسيم مش كده اهو اذا مات المحرم المحرم ومرأت الطريق فقال الامام احمد رحمه الله اذا تباعدت مضت

119
01:00:46.050 --> 01:01:01.350
محافظة الحج قيل له قدمت من فرنسا فما تولدها ببغداد؟ فقال تمضي الى الحج واذا كان القوم خاصة فهو اثم ثم قال بدل لها من ان ترجع. وهذا لانها لابد لها من السفر بغير محرم

120
01:01:01.600 --> 01:01:22.300
سواء رجعت الى بلدها او او كان او كملت الى فضائل حجتها او لا. لكن ان كان حجها تطوعا وامكنها الاقام في بلده فهو اولى من السفر بغير محرم وهي قريبة وهي قريبة رجعت تقضي العدة في منزلها لانها

121
01:01:22.750 --> 01:01:53.100
ايه اللي بعده ولا يجوز لمن يحج  ولا يجوز شوف العبارة اقرأ ولا يجوز. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه. لم عندك لم  ولا يجوز لمن يحج عندي ولا يجوز لمن لم يحج عني. ان لم خلاص انتهى الاشكال

122
01:01:55.050 --> 01:02:32.000
ولا يجوز لمن  ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه وش عندكم لمن يحج الموجود في الكتاب لمن يحج اهاه محطوطة عندي لمن لم يكن هذا الصغير  الا اذا كان المقصود

123
01:02:32.250 --> 01:03:07.100
انه يحج عن نفسه في هذه السنة لا يجوز ان يحج عن غيره فيها ما يجمع بين حجه عن نفسه وحجه عن غيره فتستقيم العمارة    ولا يجوز لمن يحج عن نفسه ان يحج عن غيره يعني بين حجتين حجة اصالة وحجة نيابة في عام واحد هذا لا يجوز

124
01:03:07.100 --> 01:03:32.050
وهذا ظاهر يعني وهو مقتضى العبارة قبل التصويب  العبارة الثانية لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره هذه عبارة نسخة المقنع مع الشرح. قال لمن لم يحج هذا

125
01:03:32.200 --> 01:04:04.150
الظاهرة وان كان يمكن توجيه العبارة الاولى نعم على كل حال  جاء في السنن  ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة   فقال من شبرمة؟ قال ابن عم لي

126
01:04:04.950 --> 01:04:30.200
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والكلام في الحديث معروف عند اهل العلم معروف عند اهل العلم  الزيلعي في نصب الراية اطال الكلام على الحديث

127
01:04:30.550 --> 01:04:56.050
واوجد له العلل الكثيرة وحقيقة معل يعني يضاعف لكن ما يستحق كل ما قاله الزي الاهي لماذا  فلماذا  في المذهب سيلاقي حنفي وهم يجيزون ذلك. وعلى كل حال لا يتهم هو سيلائم امام

128
01:04:56.600 --> 01:05:44.800
ومن قرأ كتابه عرف قدره   والتأثير تأثير المذاهب على اطباعها على اصحابها يعني قد يكون حاصل بقصد او بغير قصد  لان الالف للشيء يؤثر في النفس    ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره. بل يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره

129
01:05:50.300 --> 01:06:14.650
ولا نذره ولا نافلة لا ينظر الحج ينذر قبل ان يؤدي الفريضة لا  ولا يحج نافلة قبل ان يحج الفريضة فان فعل نذر ان يحج هذه السنة نذر ان يحج في هذه السنة

130
01:06:15.300 --> 01:06:49.350
او اراد ان يحج نافلة واحرم بها نافلة في نيته انه هذه السنة نافلة والفريضة نحج بعدين قد يكون له هدف ها قد يكون له هدف مثل ايش يقول الحج عظيم وركن من اركان الاسلام. واول ما يحج الانسان لابد ان يحصل من الخلل والخطأ. خلنا نتمرن هالسنة

131
01:06:49.850 --> 01:07:26.000
ونحج بعدين ما يمكن يتصوره بعض الناس ها؟ ممكن وكثير من من الحج وفي اول اعمارهم حصل منهم خلل  ولذلك يعني التوصية في اوائل كتب المناسك بلزوم اهل العلم في الحج

132
01:07:26.200 --> 01:07:51.100
او ولو كان طالب علم يبصره في في هذه الشعيرة العظيمة المتعددة الاحكام المتشعبة المسائل او على الاقل يكون بيده كتاب مبسط وآآ اولى ما يوصى به في هذا الباب لعامة الناس

133
01:07:51.450 --> 01:08:16.550
بل ولخاصتهم منسك الشيخ ابن باز التحقيق والايضاح في غاية الوظوح والسهولة و في الغالب بناؤه على الدليل  المقصود ان لو تصورنا شخص قال انا بحج هالسنة تمرين او اتمرن على الحج

134
01:08:16.800 --> 01:08:33.600
علشان احج حجة مضبوطة اهاه قلنا لا لو حجيت هالحجة اللي في زعمك انها التمرين تنصرف الى حجة الاسلام. قال انا ما نويت حجة الاسلام. قال انصرف شئت ام ابيت

135
01:08:35.350 --> 01:09:05.000
فان فعل انصرف الى حجة الاسلام وعنه يعني عن الامام احمد يقع ما نوى  وعنه يقع ما نوى يرحمك الله يهديك وش وجه هذه الرواية  ها لأ يعني ان يقع ما نووه ونذر راح للنذر حج النذر قبل الفريضة

136
01:09:05.400 --> 01:10:01.900
ويبي يتمرن على الحج راح حج نافلة قبل الفريضة يرحمك الله ويهديك الله وش قال الشارع وعنه هذه الرواية         لم يحج وان امكن توجيه النص الاول  لكن الواضح انه ما يحج ما يحج عمرك

137
01:10:02.550 --> 01:10:45.300
لمن لم يحج نعم       ترى السمع شوية  بلغ بلغ اللي سمع  ها انا وعنه يضع ما نواه. اي استطعنا اما اذا لم يستطع هذا نذر ان يحج وراح الحج النذر وما حج حجة الاسلام

138
01:10:46.900 --> 01:11:15.800
المقرر والمرجح عند اهل العلم انه يقع عن حجة الاسلام ولو نوى ناذر ولو نوى نفل وعنه يعني رواية اخرى عن الامام انه يقع يقع ما نواه وش يقول  ايه؟ انه ليس لمن لم يحج حجة اسلامه ان يحج عن غيره. فان ان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام

139
01:11:16.050 --> 01:11:37.550
هذا قول الاذان. لهذا قال له الجائي والشافعي واسحاق قال ابو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره لا يصح عن هذا ولا هذا وروي ذلك عن من ابدأ بانه لما كان من شرط طواف زيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه. ولهذا لو طاف حاملا

140
01:11:37.550 --> 01:11:53.650
لغيره ولم ينوي لنفسه لم يرفع عن نفسه. وقال الحسن وابراهيم وايوب وايوب السخسياني وجعفر بن محمد ومالك ابو حنيفة يجوز ان يحج عن غير من لم يحج عن نفسه. وعن احمد ابن باز

141
01:11:53.900 --> 01:12:16.650
الرواية انه يحج عن غيره وحدث شبرمة والاشكال في حديث شبرا النص في الموضوع الا ان فيه كلام لاهل العلم    قال القاضي هو ظاهره ويقع معنا واختار القاضي هو الله يغفر لكم محمد المهان

142
01:12:16.950 --> 01:12:32.850
عليه دين لا مال له ايحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال نعم لان الحج قرب المياه واجاز ان يؤديه من لم يثبت مرض نفسه في هذه الصورة يعني في هذه الصورة ما هو مطلقا

143
01:12:35.150 --> 01:12:54.450
الزكاة وبالانتصار رواية يقع عمن عما نواه بشرط عجزه عن حج نفسه  ما هو بحاج ما يقدر يحج عن نفسه يقول بدل ما اجلس الان اخذ على اه اخذ اجرة واحج عن غيري

144
01:12:56.100 --> 01:13:21.150
يسمونه حجة بهذه الصورة يمكن توجيه الكلام هذا لكن شخص مستطيع متوافرة الشروط بحج عن فلان وانا ما حجيت هذا ما يمكن ان يصحح  وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب

145
01:13:21.300 --> 01:13:42.600
في حج الفريضة؟ لا لا يمكن وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب من يحب من يحج علينا في حجة الفريضة لا قولا واحدا له وهل يجوز ان يستنيب

146
01:13:42.650 --> 01:14:13.550
في حج التطوع  قادر على الحج نقول بالله بدل ما اروح ازاحم وتعرض للاخطار موكل واحد الاجرة يستند على روايتين ولو رحت انا بنفسي ما تمكنت ما يدخلونا المشاعر العام حاج

147
01:14:14.300 --> 01:14:49.900
ها اشوف لواحدة من هالليل اللي مبطن ما حجه وخليه يحج عني ينوب عني سواء كان باجرة او بغير اجرة  على روايتين وش قال في توجيه الروايتين   ها؟ ايه  يقدر على الحج بنفسه

148
01:14:50.450 --> 01:15:32.900
تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها ليكون ممن لم يعد في حجة الاسلام     ان يكون منه قد ادى حجة  وهو عاجز عن المسألة المفترضة في من ادى حجة الاسلام  وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنين في حج التطوع. من حجة الفريضة هذا ما في اشكال. حج انتهى

149
01:15:32.900 --> 01:15:57.800
اليست داخلة في امورهم نعم الثاني ان يكون ممن قد اودع هو عاجز عن الحج بنفسه لا يجوز ان يستجيب في التطور. واذا كان عاجزا لكن هذا مستطيع  الثالثة  فانما جاز الاستنامة في فرضه جازت بنفسه

150
01:15:57.900 --> 01:16:25.100
صدقة كانوا ان يكون قادرا على الحج قد اسقط ضربة ففيه روايتان لا هنا يجوز وهو خوف ابي حنيفة لانها حجة لا تزن بنفسك وجاز ان يستجيب   والثانية لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجز ان يستنيب فيه كثره

151
01:16:26.400 --> 01:16:36.750
اللهم صل وسلم