﻿1
00:00:00.200 --> 00:02:06.100
المهم مسكرة كملوا عنا اللجنة بس ابرأ للذمة من غير وجود                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:02:08.600 --> 00:02:32.950
سم بسم الله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب

3
00:02:32.950 --> 00:02:54.550
الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد القرن واهل المشرق ذات عرق وهذه المواقيت كلها او مجرورة كلها مجرورة واهلي واهلي واهلي. نعم. واهلي المشرق ذات عرق وذات وهذه المواقيت لاهلها

4
00:02:54.550 --> 00:03:22.950
من مر عليها من غيرهم ومن ومنزله دون الميقات فميقاته من موضعه واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل. واذا ارادوا الحج فمن مكة ومن لم يكن طريقه ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم. ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز

5
00:03:22.950 --> 00:03:52.950
الميقات بغير احرام الا لقتال مباح او حاجة متكررة كالحطاب كالحطاب ونحوه ثم اذا بدا له النسك احرم من موضعه. ومن جاوزه مريدا للنسك. ومن ومن جاوزه مريدا اللي نوصك رجع فاحرم منه فان احرم من موضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات

6
00:03:52.950 --> 00:04:25.200
اختيار الا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل اشهره. فان فعل فهو محرم واشهر الحج شوال وذو القعدة القعدة وذي القعدة وعشر من ذي الحجة      اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

7
00:04:25.900 --> 00:05:14.850
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت جمع الميقات جمع ميقات والميقات افعال يصدق على المكان وعلى الزمان   والاصل فيه الوقت وصلوا فيه الاصل فيه انه من من الوقت

8
00:05:18.050 --> 00:05:36.650
ولكن من قوله من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت هذه الكلمة ووضعت للمكان

9
00:05:38.350 --> 00:06:20.250
وبقيت على اصلها في الزمان   في الحديث الصحيح عن ابن عمر وغيره تحديد المواقيت لاهل المدينة ولاهل الشام ولاهلنا اليمن ولاهل نجد والخلاف في ذات عرق ثبتت بالحديث المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:06:20.350 --> 00:06:48.550
او ان الذي عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال يقول ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة  عرفت فيما بعد بابيار علي وهي على اميال من المدينة نفسيا قريبة جدا

11
00:06:48.900 --> 00:07:32.050
من المدينة وهي ابعد المواقيت من مكة  ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة  والان دخلت في المدينة والبنيان تعداه  خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منزله في المدينة وقصد الميقات

12
00:07:33.200 --> 00:08:19.750
وصلى فيه صلاة الصبح والظهر واحرم ولتعلموا الفرق البين الشاسع  بينما كان معمولا به في الزمن السابق وفي وقتنا هذا  امرأة يصيبها الطلق وهي في بيتها وتخرج حاجة وتلد على مسافة

13
00:08:20.950 --> 00:08:46.800
يسيرة جدا من بيتها  هذا من تعظيم الشعائر لا تريد ان تؤخر اريد بل تريد ان تتعجل الحاج الفريضة ولو شق عليه ولو معه مشقة مع ان مشقة كل زمان بحسبه

14
00:08:47.650 --> 00:09:35.500
تخرج من بيتها بعد ان يصيبها الطلق وتلد في المحرم   وتلد قبل ان تحرم  وتوجه بان تتحفظ وتستثمر وتلبي وتمشي مع الناس الان بمجرد ما تطلع نتيجة التحليل ايجابية  يقال

15
00:09:36.100 --> 00:10:11.050
لا تحركين من مكانك  لان لا يسقط الجنين  فرق كبير جدا جدا بينما انا اعيشه الان وبينما كان في السابق الى وقت قريب  امرأة في الشهر التاسع من حملها تجذ العيادين من النخيل

16
00:10:11.650 --> 00:10:48.100
الخيل الطوال  يمكن ما تشيل البيالة   صحيح عوقب الناس بسبب هذا الهلع وهذا الخوف الشديد الذي لا اصل له صار اسهل شي يسقط   امرأة في مزرعة تبعد يمكن عشرة كيلو عن البلد

17
00:10:48.250 --> 00:11:28.600
تأخذ من منتوجات هذه المزرعة لتبيعها وتضعها في اناء فوق رأسها وتدخل الى البلد وتبيعها وترجع وتلد في الطريق هذا ما له خمسين سنة    ها الله تحمل الناس قدراتهم يعني انت اذا نظرت

18
00:11:28.750 --> 00:12:03.000
الى الذي حج على عصا عارظه في زاوية السيارة فوق اللوري حج ورجع والان الشخص المراتب الاسفنج ويرفد يرفد من كل جهة وياصل مريظ  والسفر ثلاث ساعات  سبحان الله الانسان على ما تعود والابدان على ما عودت

19
00:12:04.250 --> 00:12:31.950
وحتى الاشخاص الموجودين يتفاوتون بعد تفاوض كبير ومع ذلك نرجع الى قصة اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر ولدت في المحرم محمد ابن ابي بكر وارشدها النبي عليه الصلاة والسلام الى ما تعمل

20
00:12:32.650 --> 00:13:10.400
ميقات اهل الشام ومصر والمغرب لانها كلها سبيلها واحد كلهم يبي يمرون على هذا الميقات الذي هو الجحفة  والجحفة بلدة قديمة  دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة ووجد فيها الحمى

21
00:13:10.900 --> 00:13:46.700
دعا الله ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة    الشهية لان سكانها من اليهود في ذلك الوقت فان قال هذا المرض من المسلمين الا اليهود  والجحفة خربت من من من القدم

22
00:13:46.950 --> 00:14:38.100
فصار الناس يحرمون من رابغ رابغ قريب من الجحفة هو وابعد منها  واهل اليمن يحرمون من يلملم   موضع جنوب مكة ثم الان ومنذ امد بعيد تسمى السعدية احرمت منه ها

23
00:14:39.950 --> 00:15:08.400
ابو عبد الرحمن الظاهر ما احرم ما حرمت منه انت    واهل جازان يحرمون منها وليكن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن يعني ما هي بخاصة لتلك الجهات المنصوص عليها

24
00:15:09.550 --> 00:15:39.850
واهل نجد قرن  القرن المنازل وهناك ما يسمى قرن الثعالب وخلط بعضهم بينهما وقال هذا هو هذا قرن الثعالب هو الميقات كذلك قرن المنازل وليس بصحيح قرن الثعالب غير قرن المنازل

25
00:15:42.650 --> 00:16:21.800
واهل المشرق قادمين من العراق و ديار الفرس وغيرها من من جهاتهم يحرمون من ذات عرق من ذات عرق  وجاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق كما وقت للجهات الاخرى

26
00:16:22.050 --> 00:16:53.750
وآآ الرواية الاصح انهم شكوا الى عمر رضي الله تعالى عنه ان احرامهم من ابقات اهل نجد او حتى عدولهم الى ميقات اهل المدينة فيه شور عليهم  فوق قتلهم ذات عرق

27
00:16:54.150 --> 00:17:20.400
وعلى كل حال توقيت شرعي ان كان بنصه عليه الصلاة والسلام فلا كلام وان كان اجتهاد عمر رضي الله عنه  المسألة كذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اما بعد

28
00:17:20.550 --> 00:17:51.950
اقتدوا باللذين من بعدي نعم  ولا يبعد ان يكون التوقيت الاصل فيه من النبي عليه الصلاة والسلام  ووقت سؤالهم لعمر اجتهد عمر لأنه لم يطلع على الحديث المنسوب اليه عليه الصلاة والسلام

29
00:17:52.150 --> 00:18:21.150
ووافق اجتهاده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بغريب بموافقات عمر كثيرة  فيه منظومة فيها اكثر من عشرين مسألة اسمها قطف الثمر في موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه

30
00:18:22.200 --> 00:18:57.550
هذه المواقيت الخمسة لاهلها  لاهلها يعني اهل تلك المواضع التي اقتتت لهم ولمن مر عليها من غيرهم  ولمن مر عليها من غيرهم كما في الحديث هن لهن ولمن مر عليها من عليهن من غير اهلهن

31
00:19:00.400 --> 00:19:54.050
ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني محلي اقامة اقامتي محل اقامته من بلده الذين داخل المواقيت يحرموا من بيوتهم  خارج البيت    من ايش     والاسر من حيث انشأ. لكن قد يكون حيث انشأ مناسب

32
00:19:54.450 --> 00:20:32.200
للاحرام وقد يكون غير مناسب للاحرام لو مضى الى مكة   من حيث انشأ وجاء في تتمة الحديث حتى اهل مكة يحرمون من مكة ثم قال واهل مكة اذا ارادوا العمرة من الحل

33
00:20:32.250 --> 00:20:56.750
ومن اراد الحج فمن مكة  اهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحلم والحديث يقول حتى اهل مكة من مكة واخذ بعمومه بعض اهل العلم وان ميقاتهم صوما للحج او للعمرة من مكة

34
00:20:57.250 --> 00:21:29.050
ولا يلزمون بالخروج الى الحل ولكن المرجح انه لا بد ان يخرجوا الى الحل في احرام العمرة ليجمعوا بين الحل والحرم  ودليله امر النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن ابن ابي بكر

35
00:21:29.300 --> 00:22:00.050
ان يعمر اخته عائشة من التنعيم فيخرج بها الى الحل وتحرم من هنالك وقد حصل بعد الفراغ من الحج والتعب الشديد بعد منتصف الليل ما يدل على ان الخروج الى الحل

36
00:22:00.400 --> 00:22:30.400
لازم ولابد منه وبه يخص قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة ليكون ذلك في الحج خاصة واما العمرة فيخرجون الى الحل  وبهذا يقرر العلماء انه لابد في الاحرام من الجمع بين الحل والحرم

37
00:22:31.750 --> 00:22:58.200
اما بالنسبة للعمرة فللخروج من في الاحرام من الحل الى الحرم وبالنسبة الى الحج فلخروجهم الى بعض المشاعر الخارجة عن الحرم كعرفة  ما في ما ينص على انه لابد من الخروج

38
00:22:58.750 --> 00:23:27.250
او الجمع بين الحل والحرم لكن مقتضى الدليل هكذا هذا مقتضى الدليل لماذا يؤمر تؤمر عائشة ويؤمر اخوها ان يخرجوا في هذا الوقت الظيق الحرج المتأخر الى الحل الى التنعيم

39
00:23:27.650 --> 00:24:00.850
الا لان ذلك امر واجب اهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحلم قال بعضهم انه ان عموم الحديث يشمل العمرة فيحرمون من مكة ولكن عرفنا ان القول المرجح انه لابد من الخروج الى الحل ودليل ذلك

40
00:24:01.300 --> 00:24:23.250
حديث عائشة  ومن اراد الحج فمن مكة اذا كان من اهل مكة او كان موجودا في مكة وقت الاحرام ولو لم يكن من اهلها فله حكمهم فيحرم من من محله

41
00:24:23.800 --> 00:25:06.900
ومن لم يكن طريقه على ميقات  وهذا كثير  الميقات موضع محدد وكثير من الحجاج اما ان يكونوا عن يمينه او عن شماله الان تيسرت الامور وعبدت الطرق وآآ سهلت حتى المحاذاة

42
00:25:07.800 --> 00:25:36.750
حددت المحاذاة للميقات من اول تبلش مين بيحدد لك  هالة تحدد لك محاداة الميقات. كثير من الناس لا سيما في العصور المتأخرة لا يعرفون شيئا عن هذه الامور تعرف يركب ويعرف يحول

43
00:25:38.450 --> 00:26:25.900
فلتيسرت الامور ولله الحمد من كل وجه   ومن لم يكن طريقه   على ميقات يعني من هذه المواقيت المؤقتة بالنص فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم واسع  اذا كان بين ميقاتين

44
00:26:29.650 --> 00:27:12.750
وهما اليه بالقرب سواء ممكن ها شو هم من جهتين جهة هنا ومر من بينهن ها ممكن بل بعضهم يقول من المعاصرين يضع خط مستقيم بين الميقاتين وتكون نقطة المتوسطة هي الميقات حقهم

45
00:27:17.350 --> 00:27:56.550
وعلى ما قال ابو عبد الله وهو المعمول به يعني انه لابد ان يكون احدهما اقرب اليه   فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم   يعني مثل ميقات اهل نجد قرن الذي يسمى الان بالسيل

46
00:27:59.000 --> 00:28:33.600
ويحاذيه من الجهة الاخرى وادي محرام وادي محرم ولو ذهب الى جهة ثانية فتحصل المحاذاة على كل حال الامور ولله الحمد ما ترك لاحد عذر كل شيء ميسر ومحدد قد يحصل الخلاف والاختلاف

47
00:28:33.850 --> 00:29:00.750
بين اللجان التي تظهر للتحديد هل يتقدم او يتأخر على كل حال؟ هذه امور ما يطالب بها عامة الناس مثل ما حصل من الخلاف   بين عير الى ثور قالوا وما ديننا ما فيها ثور ثور

48
00:29:07.200 --> 00:29:41.100
ثم اتفق على ان هناك جبل خلف احد قريب منه جدا شكله صورته صورة ثور صغير  صار هو الحد حد حرم المدينة على كل حال عامة الناس مكفيون والنزاع والشقاق لا مكان له ولا محل

49
00:29:41.200 --> 00:30:11.300
ولا وجد من يخالف حتى في تحديد عرفة في تحديد مزدلفة وكتبوا وشوشروا ولكن الامور الحمد لله متوارثة وقديمة   وحددت بقرارات شرعية من لجان شرعية وهيئات معتبرة  يقول ولا يجوز لمن اراد

50
00:30:13.500 --> 00:30:35.650
تتمة الحديث هن لهن ولمن اراد ان لمن اتى عليهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج والعمرة ومفهومه ان الذي لا يريد الحج ولا العمرة

51
00:30:35.750 --> 00:31:01.750
انه لا يلزمه ان يحرم ولو مر بالمواقيت ولهذا يقول المؤلف ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير احرام الا لقتال مباح يعني كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح

52
00:31:02.900 --> 00:31:37.350
فانه دخل وعلى رأسه المغفر للقتال ولم يحرم الا لقتال مباح  يعني لو دخل مكة لقتال غير مباح  ان نقول يلزمه الاحرام او ما هو فيه اعظم مما ترك ها

53
00:31:38.600 --> 00:32:13.450
اعظم قتال وفي البلد الحرام يعني هل يمكن ان يناقش مسألة قتال مباح وهل لها مفهوم انه اذا دخل لقتال غير مباح انه يلزمه الاحرام ها  شو ابو عبد الرحمن

54
00:32:13.800 --> 00:32:34.900
هي الفتن كثيرة والحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق وصلى الله على نعوذ بالله من الفتن فالمقصود يقول ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير احرام هذا المذهب هو المعروف ما تدخل مكة الا محرم

55
00:32:35.250 --> 00:33:12.200
الا من استثني الا لقتال مباح او حاجة متكررة كالحطاب ونحوه كالحطاب ونحوه وكثرت الحوائج قال لي آآ خارج مكة وينقل طلاب لمكة ويرجعهم ورايح جاي على هالميقات هادي لا شك ان حاجة متكررة

56
00:33:14.750 --> 00:33:47.400
يترك من اجلها الاحرام على المذهب      لا لا هذا مو بتكرار مين بتكره سؤال  تحتاج الى اذاعة لكن من منا حاجة في هذا اصلا اذا كان الراجح خلافه فليش نتكلفه

57
00:33:50.200 --> 00:34:32.500
والنص يدل على ان من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه احرام وانتهى الاشكال   ها منتدب. المنتجع الحرم الذي لجأ الى الحرم. ايه لجأ لاي سبب   الحج  هذا لجأ الى الحرام

58
00:34:32.700 --> 00:34:55.800
لانه مذنب ويخشى من اقامة الحد عليه او فيه بوادر فتن وما فتن مثل ما حصل في عهد ابن الزبير  قلنا ان انتهت المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج او العمرة

59
00:34:59.200 --> 00:35:30.150
وجاء عن ابن عمر انه لما قيل له في عهد الحجاج في ثورة هذا الحجاج او قيل له يشير عليه الا الا يحرم فقال ان حصل شيء فعلنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية

60
00:35:30.300 --> 00:36:07.150
وانتهى المشكلة. كل شيء له حل   ها   يبي يجلس  اذا اراد انها ايه يقول انا بروح لمكة الحين ادرس واذا جا وقت الحج ابحج كذا وقد يكون وقت الحج قريب وقد يكون بعيدا

61
00:36:07.550 --> 00:36:32.900
نعم اذا دخل مكة من غير قصد الحج ولو بيت النية انه بيحج فيما بعد لكن هذه السفرة ليست للحج نعم لا ينسى    عليه الحج والعمرة. هو اذا سافر للحج

62
00:36:33.650 --> 00:36:58.300
لكن سافر بدأت الدراسة في اول شوال مثلا والفصل الثاني يبدأ في اول شوال وراح ليدرس وهو في نيته ان يحج هو راح للدراسة الان مراحل الحج السفر الذي دخل به مكة سفر دراسة

63
00:36:58.700 --> 00:37:51.150
ما يلزمه ان يحرم من الميقات انسحاب شديد    هو قريب في رمضان  وجاء الى العمرة ولا جا للصلاة لكن ما هي ما هي وما الباعث على على السفر      والله ما يظهر شيء

64
00:37:51.250 --> 00:38:25.350
ما دام رايح زيارة وفي نيته وقد تتغير هذه النية وهو الناهز السفر العمرة   اذا اراد العمرة يخرج الى الحلم يعتمر لانه ما راح للعمرة رايحين زيارة   ايه لا هو في البخاري احرم

65
00:38:26.550 --> 00:38:51.450
ودخل ما هي بمرة وحدة ولا ثنتين  الذي في البخاري انه احرم قال ان حصل فعلنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كالحطاب ونحوه ثمان بدا له النسك احرم من موضعه

66
00:38:52.400 --> 00:39:42.000
بداله النسك احرم من موضعه   من اللي عنده مثل هالنسخة ذي ها لا لا  من موضعه الموظع الاول عليه رقم اثنين ولم يتقدم رقم واحد من موضعه فان احرم من موضعه وضع رقم واحد

67
00:39:43.100 --> 00:40:20.900
وفي اخر الباب رقم اثنين هم  عندك   شلون  اثنين واحد اثنين  صح؟ وين اثنين؟ وين اللي قبله الواحد اللي قبل اثنين لابد ان يكون رقم واحد وينهم ها؟ اخطأ اخطأ هذا الذي اريد

68
00:40:20.950 --> 00:40:59.400
ايه انا اقول لك صح تقول ايه  نبهنا في اول الكتاب   نقول كلمة غير مقروءة  الصفحة ثلاثة وعشرين  يقول ما بين رقم اثنين ما بين الرقمين كذا في ميم بيد انه غير مقروء بسبب التصوير

69
00:41:00.500 --> 00:42:03.450
ها ارجع الى المخطوط  من اوضح ما كتب في المخطوط شفت  تصوير في صفحة سبعة عشرة  بريح منتنة    المقصود انها هذه الطبعة عليها ملاحظات كثيرة ثم ان بدا له النسك احرى من موضعه

70
00:42:06.050 --> 00:42:46.450
ومن جاوزه جاوز الميقات مريدا للنسك مريد للحج او العمرة    اذا جاوزه رجع الى الميقات فاحرم منه  يلزمه ان يرجع لان الاحرام من الميقات من واجبات الحج فيلزمه الرجوع ان لم يرجع

71
00:42:48.250 --> 00:43:18.050
فان احرم من موضعه فعليه دم لانه ترك نسك تركوا واجب وواجبات الحج فيلزمه الدم وهذا يرتكب كثير  من الناس اذا ارادوا العمرة من مكة اذا ارادوا العمرة من مكة

72
00:43:18.550 --> 00:43:43.950
تجده يحرم من موضعه ويقول اذبح ما هي بمشكلة ولا اروح اطلع للحين يعني الحل عشرة كيلو او تزيد قليلا يقول ما يحتاج اطلعه لا سيما في مواضع في اوقات الزحام

73
00:43:44.300 --> 00:44:13.750
يقول اذبح هادي ولا خلاص وينتهي الاشكال   فان احرم من موضعه فعليه دم لماذا؟ لانه ترك نسكا وهو الاحرام من الميقات وان رجع الى الميقات يعني احرم من موضعه ورجع الى الميقات. لكن لو رجع غير محرم فاحرم من الميقات

74
00:44:13.750 --> 00:44:39.650
لقاءات ما عليه شيء  فعليه دم وان رجع الى الميقات يعني فرق بين ان يحرم من موضعه ثم يرجع الى الميقات والاحرام كما سيأتي نية الدخول في النسك هم معناه ولبس

75
00:44:39.800 --> 00:45:09.450
ثياب الاحرام ورجع ينوي في الميقات هذا معليش لانه ما هو حرام وان رجع الى الميقات يعني فلا يسقط عنه الدم والاختيار الا يحرم قبل ميقاته  والاختيار يعني من غير اللزوم

76
00:45:11.250 --> 00:45:51.050
على مفهوم العبارة انه لا يأثم   والاختيار الا يحرم قبل ميقاته الميقات قرن فيحرم من من الرياظ مثلا الاختيار والا يفعل هذا وقد يفعله بعظ الناس لانه لا يتمكن او يصعب عليه الاحرام من الميقات كما اذا كان في الطائرة مثلا

77
00:45:52.800 --> 00:46:21.200
وقد يفوته الميقات من غير ان يشعر  لسرعة الطيران على كل حال اذا كان الامر يسير وفعل لمصلحة لا لزيادة على ما شرع له فالامر سهل احرم بعض الصحابة من بيت المقدس

78
00:46:25.050 --> 00:46:53.000
من بيت المقدس وجاءوا وهذا فعله بعض الصحابة واستثنى بعظ بعظ اهل العلم بيت المقدس وانه لا مانع من الاحرام منه وفيه زيادة اجر وثواب ولكن ما جاء عن الله وعن رسوله اولى بالاتباع

79
00:46:53.950 --> 00:47:20.900
حددت هذه المواقيت الزم وكل ما يفهم منه ان ما فعلته اكمل مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لا يجوز وهنا العبارة الاختيار الا يحرم قبل ميقاته  يعني انه يجوز

80
00:47:21.050 --> 00:47:53.000
لكن هذا افضل ان يحرم من الميقات يعني الميقات المكاني  يعني كون ساكن الطايف مثلا والميقات او المدينة والميقات قريب يقول ابا اتنظف اتجهز في البيت ولا يعقد النية الا في في المحض في المكان المحدد هذا ما في اشكال

81
00:47:54.650 --> 00:48:29.850
لكن اذا كان ساكن في نجد والوسيلة وسيلة الذهاب تواب تحتاج الى اشهر يقول ابتجهز بيتي واروح ثم ما ينفعك هذا التجهز كم تبي تغير من مرة  لا لان فرق بين ان يكون قريب

82
00:48:30.000 --> 00:48:52.800
يتجاوز عن مثلي لانه سن الغسل للاحرام فهل مثل هذا الغسل الذي اغتسل وتنظف وازال ما ينبغي ازالته مركب على الحمار وجلس ستة اشهر في طريقه الى مكة نقول هذا يكفيني ها

83
00:48:52.900 --> 00:49:23.000
شو  ما ادري ما اسمعك ايه  تجهزوا المدينة ثمانية كيلو. لكن خمس مئة كيلو او الف كيلو وهذا والوسيلة وش هي لو كانت طائرة بعد اسهل يعني تجهز بالرياض تركب الطائرة ساعة وتواصل او اقل

84
00:49:23.300 --> 00:49:47.300
في اقل من ساعة للمحرم لا يختلف فالعبرة بالمعاني والحقائق  ما تقول لي انا والله ظلم ساكن ظالم تعرفون ظالم هذا الطريق مئتين وخمسين كيلو او مئتين كيلو عن المحرم

85
00:49:47.750 --> 00:50:06.100
لكن اذا كانت الوسيلة يعني ربع ساعة وانت واصل غير اذا كانت الوسيلة تبي لك خمسة ايام او ستة على حمار او على بعير ولا فالعبرة بالوقت الذي يتغير فيه الحال

86
00:50:07.000 --> 00:50:31.500
انت تنظفت للدخول في النسك هل يفيدك هذا التنظيف ولا ما يفيدك  اذا كان الزمن يسير نية الدخول في النسك هذا حكمها الاختيار الا يحرم قبل الميقات. هذه هذا الاحرام نية الدخول في النسك. التجهز لهذه النية

87
00:50:33.100 --> 00:51:10.800
له قصد معين وهدف معين ان حققه بها ونعمته ان لم يحققه فلا قيمة له ويسقط اخوته ها  ايه عنه يسقط بعد الاحرام  شو رواية الامام   يقول هنا وان رجع الى الميقات

88
00:51:11.650 --> 00:51:46.700
لانه قال له ولاء شرح كبير وش يقول وان رجع الى الميقات  ممكن تخاف منه شوية  هو دخل في النسك ولزمه ما يلزم المحرم وش يقول بغير اهو حريما يجب عليه ان يرتكب الميقات ليكرم منه الى ان احيا نفسه

89
00:51:46.950 --> 00:52:13.000
لانه واجب امكنه فعله فلزمه خسائر الواجبات سواء كان عالما به او جاهلا علم تحريم ذلك او جاهلا فان رجع اليه فاحرم منه فلا شيء عليه. احرم منه هذا ما في اشكال. فلا نعلم في ذلك خلافا والحسن وسعيد بن زبير. والثوري والشافعي لانه احرم من

90
00:52:13.000 --> 00:52:29.000
النقاش الذي امر بإحرام منه الم يلزمه شيء. كما لو كما لو لم يتجاوزا وان احرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع. وبه قال مالك ابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي انه

91
00:52:29.000 --> 00:52:49.000
رجع الى الميقات فلا دم عليه الا ان يكون قد تلبس بشيء من افعال الحج كالوقوف وطواف وطواف القدوم فيستقر والدم عليه قالوا لانه حصل حصل محرما من مثيل الميقات قبل تلبسه افعال الحج فلم يلزمه دوما كما لم

92
00:52:49.000 --> 00:53:02.650
حرام يا عمنا وعن ابي حنيفة انه كان رجع لما قال فلبى سقط عنه الدم. وان لم يلبي لم يسقط عنه وعن عطائه الحزن. لان الاحرام عند ابي حنيفة يحصل بالتلبية

93
00:53:04.500 --> 00:53:21.500
طبعا العضام والحزن والنخاع لا شيء على من ترك الميقات  اولا ما رؤية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك فعليه دم

94
00:53:21.650 --> 00:53:41.650
رواه الرؤية موقوفا وموقوعا. ولانه احرم دون ميقاته واستقر عليه الدم. كما لو لم يرجع او كما لو طاف عند الشافعي وكما لو لم كما وكما لو لم يلبي عند ابي حنيفة ولان الدم وجب لتركه الاحرام من الوقاء وجب

95
00:53:41.650 --> 00:53:59.200
يعني استقر في ذمته ولا يجوز هذا برجوعه ولا بتلبيته لان الاصل بقاء ما وجد وفارق ما اذا رجع قبل احرامه فاحرى منه فانه لم يترك الاحرام منه ولم يثبت بك

96
00:54:04.550 --> 00:54:34.100
ولا يحرم بالحج قبل اشهره الميقات المكاني عرفنا ان التقدم عليه على ما اختاره المؤلف انه جائز لكن الاولى الا يحرم  وعرفنا ما جاء عن الصحابة ومن احرم منهم ويروى عن علي رضي الله عنه

97
00:54:34.550 --> 00:54:57.800
في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال تمام الحج ان تحرم به من دويرة اهلك  تمام الحج ان تحرم به من دويرة اهلك وعلى هذا يكون افضل ان تحرم به من قبل الميقات

98
00:54:59.100 --> 00:55:26.250
ينهوا تمام الحج ولكن الخبر لا يثبت ولو ثبت لك من ما جاء الا وعن رسوله اولى بالاتباع اما بالنسبة للميقات الزماني الذي هو في اشهر الحج الاتي ذكرها لا يحرم به الحج قبل اشهره

99
00:55:28.000 --> 00:55:58.200
يعني ان احرم بالحج في رمظان لان اشهر الحج تبدأ في شوال في شوال احرم بالحج في رمضان احرم بالحج في في شعبان او قبل ذلك ولا يحرم بالحج قبل اشهره فان فعل فهو محرم

100
00:56:01.750 --> 00:56:41.200
فان فعل فهو محرم يعني قياسا على المواقيت المكانية  والصواب انه لا ينعقد كالاحرام بالصلاة قبل وقتها    كالاحرام بالصلاة قبل وقتها. هو اذا ليس بمحرم وآآ   قوله فان فعل فهو محرم

101
00:56:42.000 --> 00:57:21.300
يعني تلزمه محظورات الاحرام في رمظان. مو محرم بالحج على كلامه او في شعبان واذا قلنا انه ليس بمحرم لا يلزمه شيء   لا هو يبيه بالحج ولا يحرم بالحج      يحرم بالحاج

102
00:57:22.950 --> 00:57:55.300
قبل اشهره فان فعل احرم بالحج قبل اشهره فهو محرم شو بقول لها ابو عبدالمالك ولا يحرم بالحج قبل اشهره. يكره  مثل من قال هناك الاختيار الا يحرم نعم. وبغير خلاف علمنا لكونه احراما لقومه احراما به قبل وقته. فاشبه الاحرام به قبل ميقاته

103
00:57:55.300 --> 00:58:20.300
بل الكراهة هنا اشد لان في صحته اختلافا فان احرم بالحج قبل ميقاته المكان صح احرامه بغير خلاف حلمناه الا انه يكره ذلك وقد ذكرناه. وان احرم به صح ايضا اذا بقي على احرامه الى وقت الحج. نص عليه احمد في رواية رواية الجماعة قياسا على

104
00:58:20.300 --> 00:58:58.850
الميقات المكاني  والقياس على الفريضة الكبرى التي هي الصلاة الا ينعقد  فهل اذا استعملنا القياس قياس الشبه ايهما اشبه بمسألتنا الميقات المكاني او مواقيت الصلاة مؤقت الصلاة اشبه     في الصلاة

105
00:58:59.250 --> 00:59:24.850
نقول ما انعقد اصلا عشان يخرج ولا ما يخرج حتى الصلاة اذا احرم بها قبل وقتها انقلبت نفل وكمل  قال ولا قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي موافيكم للناس والحج

106
00:59:24.900 --> 00:59:43.250
يدل على ان جميع رسم الميقات مم. ولان احد ولانه احد النسكين فجاز الاحرام به في جميع السنة. كالعمرة واحد الميقاتين فصح الاحرام قبله كميقات والآيات محمولة على ان الإحرام به انما يستحب فيها

107
00:59:51.600 --> 01:00:23.500
قال ولا يحرم بالحج قبل اشهر فان فعل فهو محرم والمسألة كما سمعتم فيها خلاف وقياسها على الصلاة ومواقيت الصلاة اقرب من قياسها على مواقيت المكان    ها   لا تكوني احراما قبل الوقت

108
01:00:24.350 --> 01:00:49.300
لا هو يقول اخا قبل اشهره هو يريد الحج ما قال ينقلب الى عمرة قول الشافعي وش يقول قال وهو القول وطال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة. لقوله تعالى الحج اشهر معلومات

109
01:00:49.650 --> 01:01:14.050
تقديره وقت الحج او اشهر الحج من قبيل حج المضاف واقامة المضاف اليه مقامه واذا ثبت انه وقت يصح تقديمه عليه كالصلاة ولنا قوله يسألونك عن   هذا شخص احرم بالحج في رمضان

110
01:01:16.050 --> 01:01:38.350
واستمر على واصر على فعله الى ان جاء الحاج وحجم على الناس نولي نقلب عمرة حجك لكن اذا قيل له لا يجوز الاحرام قبل اشهره كان نجعله عمرة هذا ممكن

111
01:01:39.700 --> 01:02:02.900
وعن ينحقد عمرة   لكن تصورنا وافترضنا المسألة التي ذكرتها وانه لا لا تنبه ولا ينبه انه ينقلب عمرة واستمر على احراق احرامه بالحج. وجاء الحج وحج مع الناس. فما الحكم

112
01:02:06.650 --> 01:02:34.550
لكن على كلامهم في خضم الاقوال التي قيلت نعم ها قال وقال وقد ينبغي الخلاف على الخلاف في الاحرام فلو قلنا شرط صح كالوضوء وان قلنا رب لم يفسد لان الركن داخل ماهية جزء من الحج

113
01:02:34.750 --> 01:03:04.850
بخلاف الشرط  قبل وقتها نافلة  فرق بين الصلاة وبين الحج الصورة واحدة بين النافلة والفريضة في الصلاة ما تختلف نعم لكن احرم في رمضان وجلس الين طلعوا الناس لعرفة وطلع وكمل حجه تنقلب عمرة

114
01:03:04.850 --> 01:03:57.550
شو لكن مع ذلك على الخلاف المذكور هل هو مثل مواقيت الصلاة او مثل المواقيت المكانية التي نتسامح فيها المسألة يعني قابلة لكن الابطال متجهون  واشهر الحج شوال  الذي يبدأ من يوم عيد الفطر

115
01:03:59.100 --> 01:04:47.700
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة  عشر وقال مالك بكمال ذي الحجة  شوال وذو القعدة وذو الحجة كامل وقال بعضهم تسع من ذي الحجة  بدل عشر ها  تابع العرفة لا لا مثار الاختلاف

116
01:04:48.000 --> 01:05:06.100
من نظر الى ان الشهر كله انه يجوز تأخير بعض افعال الحج الى نهاية الشهر ومن قال الى عشر  يقصد انشاء ان شاء الحج والسجود ان شاء الحج يوم العيد

117
01:05:07.150 --> 01:05:39.500
ها؟ ولذلك التاسع ارجح وتكون ليلة العيد من التاسع كما قرر اهل العلم فيجوز ان يحرم بالحج في اه ليلة العيد ويطلع العرفة ويقف الوقوف المجزئ في الوقت الممكن ويكمل حجه ويحج مع الناس. لكن لو احرم يوم العيد

118
01:05:39.900 --> 01:06:08.950
الحج الحج عرفة فات الحج عرفة لكن اذا فاتت عرفة يبقى يوم النحر يكفي ها شوف ما يخالف بس هل انعقاد الحج في هذا الوقت مجزئ؟ الا اذا اختلفت انظاره في المراد بالحج

119
01:06:09.750 --> 01:06:31.500
من قال الحج المراد به الانشاء الاحرام به ووقوع كله في هذا الوقت لابد ان يكون آآ اقل شي ليلة النحر التي يمكن انعقاد الحج فيها ومن التيسير الذي نتحدث عن

120
01:06:31.850 --> 01:07:01.600
في هذه الايام التي نعيشها شخص كبير السن صام يوم عرفة في بيته في الرياض  فلما رأى انصراف الناس من عرفة  بكى بالرياض قال له ولده وما الذي يبكيك قال الناس يحجون انا زاد بينكم

121
01:07:02.250 --> 01:07:25.400
كان ودك تحج؟ قال اي والله هيأ له مكان مريح في السيارة قال اركب  في الليالي الشتوية الطويلة بالراحة يمكن يمر على المحرم ويمر عرفة وياقف ويبتل المزدلفة وامكنه الحج

122
01:07:27.550 --> 01:07:52.600
هذا من نعم الله جل وعلا وشخصك قال لولده نظير هذا الشايب الناس يحجون وانا اساعد ما فاتنا الحج ما قال قال له بدك تحج قال يا الله واحجز لهم عن النقل الجماعي. يوم وصل هناك ضاع. ولا ادرك عرفة

123
01:07:54.100 --> 01:08:18.972
شفت فرق    اعمال الحج ايه الى اخر ذي الحجة يتجه قول مالك  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد