﻿1
00:00:00.300 --> 00:01:23.300
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

2
00:01:23.450 --> 00:01:55.250
وعلى اله وصحبه اجمعين  ثم بعد ان شاء الله نستفتح هذه الدورة بكتاب المناسك من كتاب مقنع نسأل الله نسأل الله الاعانة والتوفيق والتسديد. سم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:01:55.250 --> 00:02:25.450
قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة بخمسة شروط. الاسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ولا على عبد ويصح منهما. ولا يجزئهما ان بلغ الصبي او عتق العبد

4
00:02:25.450 --> 00:02:45.450
الا ان يبلغ او يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما الصبي المميز باذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه. ويفعل عنه ما يعجز عنه من

5
00:02:45.450 --> 00:03:15.450
عمله ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبي. وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده. ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن زوجها. فان فعلا فلهما تقليلهما ويكونان كالمحصر وان احرما باذن باذن لم لم يجز تحليلهما

6
00:03:15.450 --> 00:03:45.450
وان احرما باذن لم يجز تحليلهما وليس للزوج من عمرأته من حج الفرض ولا تحليلها احرمت به فصل الشرط الخامس الاستطاعة وهو ان يملك زادا وراحلة صالحة لمثله بادتها الصالحة لمثله. او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه. مما

7
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام. ولا يصير مستطيع ام ببذل غيره بحال؟ فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور. فان عجز عن السعي

8
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
اليه بكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد اجزأ عنه وان عوفي ومن امكنه السعي اليه لزمه ذلك. اذا كان في وقت

9
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
ووجد طريقا امنا لا خفارة فيه. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. وعنه ان وعنه ان امكان المسير وتخذية الطريق من شرائط الوجوب. وقال ابن حامد ان كانت الخفارة لا

10
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
تجحف بماله لزمه بذلها. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله اخرج عنه من جميع ماله هي حجة وعمرة. فان ضاق ما له عن ذلك او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج

11
00:05:05.450 --> 00:05:25.450
اي من حيث يبلغ فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح اذا كان بالغا عاقلا. وعنه ان المحرم من

12
00:05:25.450 --> 00:05:54.750
لزوم الاداء وان مات المحرم وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها. ولم تصل محصرة ولا يجوز لمن يحج عن نفسه ان يحج عن غيره ولا  ولا يجوز ولا يجوز لمن يحج عن نفسه ان يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة. فان

13
00:05:54.750 --> 00:06:19.000
انصرف الى حجة الاسلام وعنه وعنه يقع ما نوى. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب فيها التطوع على روايتين نقف هنا ولا خلاص  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

14
00:06:19.750 --> 00:06:59.350
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك  الكتاب مضى التعريف به مرارا وانه كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا واصل مادتي بالجمع قال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه كما يقال قيل لجماعة الخير كتيبة

15
00:07:01.950 --> 00:07:39.600
وكتاب مضاف هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب المناسك كتاب الله والمناسك تضاف اليه وهو جمع منسك المنسك  ويطلق على مكان النسك والتعبد وزمانه وقد يطلق على النسك نفسه

16
00:07:40.600 --> 00:08:19.650
والعبادة وكثر اطلاقه على الذبيح ما يذبح الهدي والاضاحي والعقائد كلها مناسك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولكثرة ما يذبح ويهدى بهذا الركن العظيم اطلق عليه ومناسك الحج

17
00:08:20.000 --> 00:08:52.200
مواضع المشاعر التي تؤدى فيها اركان الحج وواجباته وفي بعض الكتب كالمغني مثلا الذي هو تبع الخرق وغيره من كتب تقول كتاب الحج بدل المناسك والمناسك اشمل لانه يشمل العمرة

18
00:08:52.850 --> 00:09:13.350
بخلاف الحج فانه لا يشعر من العمرة الا على سبيل التجوز وانها حج اصغر على كل حال هذه اصطلاحات مضى عليها اهل العلم ولا مشاحة فيها لكن لا شك ان المناسك

19
00:09:13.450 --> 00:09:43.150
اشمل من هذا الحج و يجب الحج والعمرة الحج ركن من اركان الاسلام وتاركه على خطر عظيم وقد قيل بكفر تاركه لذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر

20
00:09:44.150 --> 00:10:09.650
من كفر بمقابل الحج الكفر نسأل الله العافية ولذا قيل بكفر تارك الحج كتارك الصلاة وتاركين الاركان العملية عند بعض اهل العلم وهو رواية عند الامام احمد وقال به جمع من اتباع الامام مالك

21
00:10:11.450 --> 00:10:40.100
والجمهور على انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم وجاء فيه من الوعيد ما جاء في السنة يعني في تركه وهو قصد بيت الله الحرام لاداء المناسك المعروفة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:10:40.500 --> 00:11:16.250
جاء الوجوب في القرآن وتفاصيل الواجبات وتعيينها وتعيينها وتحديدها بالتبصير جاءت في السنة فالقرآن يشتمل على العمومات قد يأتي ببعض التفاصيل لكن الاصل ان السنة شارحة للقرآن مفسر  يجب الحج والعمرة

23
00:11:16.500 --> 00:11:36.000
الحج ثم عرفنا ركن من اركان الاسلام وهو مجمع عليه من انكر وجوه او كفر اجماعا قوله يجب لعطف العمرة عليه والا ما يكفي هذا اللفظ وان كان الوجوب يشمل

24
00:11:36.350 --> 00:12:05.750
ما يأثم تهلكه ويشمل ما يكفر تاركه على كل حال هذه العبارة في حق الحج تساويه بالواجبات التي دونه من غير الاركان لكن عند التفصيل وعند التوضيح يبين الحكم يجب الحج والعمرة. الحج مجمع على وجوبه

25
00:12:06.100 --> 00:12:29.050
وانه ركن من اركان الاسلام والعمرة مختلف في وجوبها محل خلاف بين اهل العلم ان يقول بوجوبها ومنهم من يقول لا لا تجب ومنهم من يفرق بين المكي وغيره فتجب على الافاق ولا تجب على المكر

26
00:12:29.450 --> 00:12:51.750
مرة واحدة في مرة واحدة يعني في العمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قيل ابى كل عام يا رسول الله وسكت ثم قال

27
00:12:52.050 --> 00:13:16.200
لما كرر في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولم استطعتم ولكنه في العمر مرة تصور ان الحج بهذا الوضع الذي نعيشه وقبله من من من

28
00:13:16.800 --> 00:13:44.000
القرون والاحوام انه لو وجب على المسلمين كلهم في كل عام وش يصير الوضع  الذين من الاف الاميال عن مكة والذين يقربون من مكة لكن مع هذه الجموع الغفيرة التي تحظر

29
00:13:44.250 --> 00:14:18.050
لاداء هذه الفريضة لا شك ان الامر لا يطاق ولتضيق بهم المشاعر ولا وين يروحون الناس تصور المسلمين يزيدون على المليار كلهم يحجون الحج مليونين بلغت الروح الحلقوم صحيح والله الشرع حكيم

30
00:14:19.050 --> 00:14:55.200
مرة واحدة بخمسة شروط يعني يشترط بوجوبه وادائه خمسة شروط  الاسلام هو شرط لجميع العبادات فلا تصح من كافر لا تصح من كافر ويوجد من نوادر الكفار من يؤدي بعظ العبادات

31
00:14:55.600 --> 00:15:33.400
التي تخص المسلمين نصابي من الكتاب مشهورين هل هو ابو هلال او غيره المقصود انه ذكر بترجمته انه يحفظ القرآن ويصوم رمظان ويطالبه الخليفة لانه كاتب عنده بالاسلام ويرفض نسأل الله العافية نعوذ بالله من الخذلان

32
00:15:35.700 --> 00:16:01.700
فلو حج كافر في الاصل لا يمكن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان لكن اذا اندس بين المسلمين وحج تحملوا المشقة قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

33
00:16:03.600 --> 00:16:32.650
مع انه مطالب بالفروع كمطالبته باصل الاسلام كافر طالب بفروع الشريعة ومعنى ذلك انه يعذب عليها على تركها كتعذيبه على ترك الاصل وهو التوحيد واما في حال كفره فانه لا يطالب بادائه

34
00:16:33.550 --> 00:17:03.550
حال كفره ولا بقضائه اذا اسلم والفائدة من مطالبته وانقاذ الحنفية انه لا غير مخاطب بالفروع فائدة من مخاطبته بالفروع انه يعذب عليها في الاخرة نسأل الله العافية الاسلام  والكفر

35
00:17:04.250 --> 00:17:36.150
ما هو كفر اصلي وما هو كفر طارئ بالردة وما هو كفر بالبدع المغلظة المكفرة فالكافر الاصلي تقدم الكلام فيه وعليكم السلام والمرتد قد يحج قبل ردته قد يحج قبل ردته

36
00:17:36.800 --> 00:17:59.850
ثم يرتد ثم بعد ذلك يعود الى الاسلام هل تكفي الحجة الاولى او لا تكفيه محل خلاف بين اهل العلم ثمن يقول لا يكفيه فليحجوا جديد لئن اشركت ليحبطن عمله

37
00:18:00.300 --> 00:18:23.700
حبط العمل لابد من اعادته ومنهم من يقول لم يمت على كفره فحجه يكفيه. وفي الردة فيموت وهو كافر يدل على انه لو مات مسلما لك فتوح حجته ولا شك ان

38
00:18:23.900 --> 00:18:50.300
الاحوط والابرأ للذمة ان يعيد الحج لانه حبط عمله بنص القرآن  الكافر ببدعته لان من البدع ما هو مكفر حج مع الناس مثل هذا لا يؤمر بالاعادة لانه ينطق بالشهادتين

39
00:18:51.750 --> 00:19:22.100
ولا شك انه لو عاد ان لم تكن فرضا فهي نفع له  والعقل  الذي هو مناط التكليف وضده الجنون فالمجنون الذي لا يعقل لا يجب عليه الحج ولا يطالب به

40
00:19:22.900 --> 00:20:04.800
ما دام على جنونه  فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما لو ان الكافر حج ما صح احج والمجنون الذي لا يعقل شيئا الجنون المطبق الدائم المتقطع في وقت

41
00:20:05.100 --> 00:20:49.150
الحج وحج صح حجه   ولا يصح منهما والبلوغ ويكون بعلاماته المعروفة عند اهل العلم بثلاثة اشياء بالنسبة للذكر بلوغ السن الخامسة عشرة والانبات من بات الشعر والانزال وتزيد المرأة  بالحيض

42
00:20:49.850 --> 00:21:28.600
تكون اربعة بالنسبة للمرأة وثلاثة بالنسبة للرجل   فلا يجب الحج على صبي لم يبلغ سن التكليف يقول والحرية  وظدها الرق يعرفه اهل العلم بانه عجز حكمي  عجز حكمي وليس بعجز جسدي

43
00:21:29.200 --> 00:22:03.950
قد يكون الارقة  من اقوى الناس بدن لكنهم في الاحكام عندهم عجز ضعف وفي التصرف في انفسهم واموالهم ايضا عندهم عجز مضاعف ولا يملكون ويدبرون ويتصرف فيهم اسيادهم وحينئذ الشارع لم يطالبهم بما يطالب به

44
00:22:04.250 --> 00:22:26.050
كامل الحرية الذي يملك امره ويملك ما له  والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ولا على عبد لا يجب على صبي ما لم يبلغ ولا على عبد ما لم يعتق

45
00:22:26.500 --> 00:22:52.150
ويصح منهما يعني لو حج الصبي صححته  لان امراة رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر  ولهذا حج

46
00:22:52.500 --> 00:23:24.650
قال نعم ولك اجر  وهنا مسألة ان بعظ من يحجون بالصبيان يصرفون حجهم لغيرهم لغير الصبيان ولا انت يا فلان حجات لابي وانت حجتك لامي هذا معتاد عندنا هذا معتاد عنده

47
00:23:25.000 --> 00:23:52.700
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له حج يعني حجه له ولمن حمله وتعب عليه واعانه على اداء النسك اجر مثل هذه المرأة   لكن لو كان الصبي مميزا قال حجتي لفلان

48
00:23:53.750 --> 00:24:15.100
ما يمنع كما يقول كما يفعله الكبير اذا بعد ادائه فريضة الاسلام لو حد شخص عن ابيه قال له لا تحج سواء كان كبيرا او صغيرا مميزا لا يمنع ويصح منهما

49
00:24:16.200 --> 00:24:46.150
فلهذا حج؟ قال نعم في الصبي غير المميز والمميز من باب اولى وكذلك العبد اذا حج باذن سيده او حج معه فانه يصح الجوع ولا يجزئهما   الصبي عليه حجة اخرى كما جاء في خبر ابن عباس

50
00:24:46.300 --> 00:25:20.950
لو حج لا يجزئه والعبد ما ينقصه الا الحرية التي تحكم افعاله وتصرفاته تحكم امواله  فاذا حج هو مكلف  تصح صلاته يصح صيامه انصح جميع عباداته فاذا حج على كلام المصنف

51
00:25:21.050 --> 00:25:48.650
انه لا يجزئه لا بد ان يأتي بحجة اخرى اذا قلنا ان الصبي  كونه لا يجزئه ظاهر وفيه الخبر لكن انسى قد يكون العبد من اعقل الناس قد يكون من اعلى من الناس

52
00:25:50.250 --> 00:26:12.800
لديه علم ثم يحج نقول ما يصح لكن على كل حال القول بعدم الاجزاء هو قول الجمهور قال بعضهم لانه يجزئه اذا حج باذن سيده اذا حج باذن سيده لان وقته

53
00:26:12.950 --> 00:26:36.250
وجهده مملوك للسيد فاذا تنازل عنه واذن له ما المانع من صحته هذا قال به بعض اهل العلم  ولا يجزئهما ان بلغ الصبي او عتق العبد يعني في اثناء الحج

54
00:26:38.350 --> 00:27:08.200
بلغ الصبي باثناء الحج وعتق العبد في اثناء الحج لا يجزئهما الا ان يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة قبل الخروج من عرفة  تقدم على الوقوف بعرفة الاحرام

55
00:27:08.950 --> 00:27:36.850
وهو ركن من اركان الحج فهل يتجاوز عنه فيصح بحال الصبا والرق على كلام المؤلف انه يعتد به فرضا قبل الخروج من عرفة لو احرم بالصلاة نعم في وقت ينقصه

56
00:27:37.000 --> 00:28:12.100
شرط من شروط احرموا الصلاة ثم حصله بعد تكبيرة الاحرام تجزئ ولا ما تجزئ نعم لا تجزئ بالجمعة  الحج امره اخف لانه لو احرم بالحج نفلا او نيابة عن احد

57
00:28:13.050 --> 00:28:41.350
احرم به نفلا ثم بعد ذلك قال انا ما حجيت الفرض افعلها الفريضة يفزع ولا ما يبزل يجزئ النية في الحج شأنها اوسع من النية في سائر العبادات  نعم ها

58
00:28:42.150 --> 00:29:33.450
لا قالوا بلغ في اثنائها يعيد  المهم خمس طعش اثنعش   لكن لماذا يعيد الصلاة فان بلغ في في اثنائها وبعدها في وقتها اعاد  لماذا يعيد لماذا يعيد الصلاة كلامهم بلغ في اثنائها وبعدها في وقتها اعاد. هي فيها روايتان في المذهب. خل الثانية حنا نعالجها الرؤى. ايه

59
00:29:33.650 --> 00:29:50.550
هي اللي مستغربة لكن لما كان لما كان فعله عن امر مروا اولادكم بالصلاة لسبع يختلف عن الحج. الحج لم يؤمر به الصبي صحح منه ولم يؤمر به اما الصلاة فامر بها

60
00:29:50.700 --> 00:30:15.750
لكن النية والدخول نية الاحرام والدخول فيه صححت منه لانه مأمور بها فتصحح منه حج اوسع يصح الحج ولو نواه نفلا ولو نواه عن فلان ثم ثم يصير عن نفسه. نعم. ويحرم احد مفرد

61
00:30:15.750 --> 00:30:37.150
ثم ثم يحوله الى تمتع ويحرم كذا. النية فيها سعة في بالنسبة للنسك بخلاف غيرهم غيرهم من العبادات هنا يقول   الا ان يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة

62
00:30:39.200 --> 00:31:05.300
قبل الخروج من عرفة طب هذا خرج من عرفة ووصل مزدلفة فبلغ ثم عاد الى عرفة ووقف فيها في وقت الامكان  ثم رجع الى مزدلفة يصح ولا ما يصح يصح لان القصد الوقوف

63
00:31:05.700 --> 00:31:32.500
الذي هو الحج في حديث الحج عرفة وامكن الوقوف في وقته كما لو وقف قبل غروب الشمس وانصرف  الا ان يبلغ يعني الصبي ويعتق يعني الرقيق والعبد في الحج قبل الخروج من عرفة

64
00:31:33.400 --> 00:31:58.850
ويبلغ في العمرة قبل طوافها يعني ولو احرم بالعمرة وهو صبي ولو احرم بالعمرة وهو رقيق. ثم بلغ بعد ذلك قبل طواف في العمرة فانها تجزئه  وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما

65
00:32:00.250 --> 00:32:40.250
ويحرم الصبي المميز باذن وليه يحرم الصبي المميز لانه يعقل   يعقل الصبي المميز  لابد ان يأذن له وليه لان الاحرام يترتب عليه عقوبات مالية   ترتب عليه اشياء تحتاج الى مال

66
00:32:40.600 --> 00:33:05.800
حينئذ لابد لانهم يقولون كما سيأتي كفاراته في مال وليه كفاراته في ما لوليه فلابد ان يكون اذنه معتبرا لكن على الرواية الثانية انها في مال الصبي فليالزم اذا ولي ولا ما يلزم

67
00:33:06.950 --> 00:33:40.950
الظاهر والعلم عند الله انها ما دامت الحج ما دام الحج نافلة ولو كانت في ماله لانه يتصرف في مال لا يلزمه شرعا في الاصل الزم به نفسه وآآ اذا لماذا يلزمه ابن وليه

68
00:33:41.100 --> 00:34:10.650
ولا يحج بغير اذنه نعم؟ نعم يا شيخ. للالتزامات. نعم التزامات وكذلك ما يترتب عليهم من الاخطار فالصبي لا يملك مثل هذه الامور فلا بد ان يأخذ الاذن من وليه اذا ترتبت عليه نفقات وكفارات فانها تكون في الاصل

69
00:34:10.650 --> 00:34:50.500
في مال الولي وعلى الرواية الثانية في مال الصبي  قد يكون الولي ما عندهم مال والصبي عنده اموال ماتت امه ورث منها الاموال الطائلة   وفي الاصل لا يجب عليه ما يترتب على غير الواجب في مثل هذه الحالة

70
00:34:53.950 --> 00:35:34.000
تكليف للصبي بما لا يلزمه شرعا ولذا يقول بعضهم  كما سيأتي انه اذا احرم الصبي بالحج لزمه اتمامه هذا المذهب لا يجوز ان يفسخ الاحرام لوجود مشقة او غيرها قال بعضهم ما دام نفل

71
00:35:34.400 --> 00:36:02.850
يصوغ له ذلك وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا في زماننا هذا مع المشقة العظيمة اذا شاف وليه الزحام الشديد وما يترتب عليه من حمل هذا الصبي احيانا ومعاناة متابعته قال خلاص البسي يا ولدي ولا علينا شيء

72
00:36:04.100 --> 00:36:32.150
وقيل به هذا قول عند اهل العلم انه له ان يحلله ولو ان يتحلل   غير المميز يحرم عنه وليه  المميز يفقه ويفهم ويأتي بالنية على وجهها واما غير المميز ما يفقه شيئا

73
00:36:32.750 --> 00:37:02.100
ولا يعرف روح بصبي في المهد تحج به ومتم قال النبي عليه الصلاة والسلام له حج كيف ان يحرم يحرم عنه وليه لان هذا مما يقبل النيابة  غير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله

74
00:37:06.100 --> 00:37:34.200
في الرمي رمي الجمار رمي الجمهر هل يستطيع الصبي ان يرميه لا يروي عنه وليه الطواف يحمل والسعي يحمل والمبيت والوقوف كلها ممكنة من الصبر. المسألة ما تحتاج الا شيء يوضع في المكان وخلاص ينتهي الاشكال

75
00:37:36.650 --> 00:38:09.250
ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله يعني الولي ونفقة الحج كفاراته في مال وليه لانه غير اللازم للصبي اصلا فوليه الذي احرم به كفارات ونفقات وعنه في مال الصبي

76
00:38:10.700 --> 00:38:31.150
لان هذا الاحرام وان كان الصبي غير مطالب به سواء كانوا مميزا او غير مميز الا ان ناله فيه مصلحة لو في مصلحة كان له حج فله في مصلحة في الجملة وان لم تكن

77
00:38:31.200 --> 00:38:56.400
مثل مصالح الكبار البالغين لكن نفقته بقدر هذه المصلحة والا فالاصل ان الذي او او ادخله في الحج واقحمه فيه انه هو الذي يتحمل   طفلك الصغير الذي يلزمه عن طواف السعد

78
00:38:57.050 --> 00:39:22.700
شلون يعني يعني يطوف عنه محمول يحمله. ايه قصد لو حمل فطاف منكس يعني صار وجهه الى خلفه. ايه يعني الكعبة عن يساره. ايه. وليست عن يمينه الاصل ان تكون الكعبة عن اليمين

79
00:39:23.550 --> 00:39:46.300
اليسار احسن الله اليك الكعبة عن يساره ايه كالكبير كل كبير تكون الكعبة وغالب من يحمل الصبيان يحمله هكذا فيكون العكس. ايه على على المذهب المعتبر عند اهل العلم ان مثل هذا الطواف لا يجزئ

80
00:39:46.800 --> 00:40:10.300
لا يكسف وقال بعضهم باجزائه لان هذه هي طريقة الحمل عند الناس كلهم ولما رفعت المرأة صبيها ما نبهها النبي عليه الصلاة والسلام الى ان تخالف المعتاد فيكون فتبون الكعبة عن الشمال

81
00:40:10.750 --> 00:40:35.550
فبعضهم يتجاوز في مثل هذا والحج حج صبي من اصل ليس بالواجب ولو يتصور ان تكون الكعبة عن شماله اذا حمله على كتفه على كتفيه بعد اذا تحملوا عن كتف صارت الكعبة خلفه

82
00:40:36.500 --> 00:41:13.400
ها لكن اذا حملوا على كتفيه صار حكم حكم الطائف الاول  وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده لان لانه تحت التصرف وفي ملكه ومنافعه مملوكة لسيده

83
00:41:15.100 --> 00:41:47.000
ولا مال له المال كله للسيد   فلابد من اذنه وهذا امر لا خلاف فيه لكن لو حج بغير اذن وقد يزداد الامر شدة لو ابق وراح لمكة قال مكة يكثر فيها الناس

84
00:41:47.250 --> 00:42:18.600
ولهم لا شايفينا ولا احج الفرصة هذا من باب اولى لا يقبلوا صلاة عبد ابق فكيف اذا ابق  حج والحج لا يصح منه كما تقدم الا باذن سيده ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن زوجها

85
00:42:18.950 --> 00:42:41.500
مفهومه انها لو احرمت بالفرض انه يصحي من غير اذنه وليس له التحليل ان يحللها وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده ولا للمرأة الاحرام نفلا بخلاف الفرد الا باذن زوجها

86
00:42:42.850 --> 00:43:18.100
فان فعلا يعني العبد احرم بغير اذن سيده والمرأة احرمت بغير باذن زوجها فلهما تحليلهما احرمتنا فلان فلهما عند السيد والزوج تحليل العبد والمرأة ويكونان كالمحصر  مش يلزم  اه ولسانهم والدم

87
00:43:18.600 --> 00:44:00.500
يلزم دم تحللوا  ها ويكونان كالمحصرون في كل له حكم   والو  اذا احرمت بغير اذنه فعليها والعبد يعدل الى البدن   وان احرم باذن لم يجز تحليلهما. احرم العبد بغير اذن سيده باذن سيده ليس له ان يحلل

88
00:44:00.750 --> 00:44:32.150
احرمت المرأة باذن زوجها فليس له ان يحللها ليفسخ احرامه وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض وليس للزوج من امرأته من حج الفرض لكن لو قال بحج فالفرظ قال ما هو بس السنة الجاية ان شاء الله السنة الجاية تحجي

89
00:44:37.700 --> 00:45:00.100
منعها من حج هذه السنة له ذلك ليس له ذلك اها هلوا على الفور ولا لا؟ كان على الفور ليس له ذلك وان كان على التراخي كما يقول به بعض اهل العلم

90
00:45:00.300 --> 00:45:32.250
فله ذلك وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها ان احرمت به  حق الله اوجب لكن اذا كان الحج على التراخي كما يقول جمع من اهل العلم  في ساعة

91
00:45:33.050 --> 00:46:03.300
له ان يمنعها لكن لا سيما اذا ترتب على ذلك مصلحة وصالح الازواج قد ترد في سنة ثم السنة  عنده مزرعة ويكون هذا وقت الجذاذ السنة والحج على التراخي وليس على الفور

92
00:46:03.850 --> 00:46:34.800
يكون له ذلك. وهذا يذكرنا بما يقع فيه الناس من التساهل  طالب علم في كلية شرعية  ولديه القدرة على الحج وتيسر له فلم يحج فقيل له قال والله هالسنة ربيع

93
00:46:35.750 --> 00:47:00.800
يكشت ونروح ونجي وجاي نحج واخر قيل له لم لم تحج مع القدرة وتيسر الامر قال والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما يمدينا  هل هذه اعذار مقبولة في مقابل ركن من اركان الاسلام

94
00:47:02.300 --> 00:47:39.100
والامر بتعجيله جاء فيه احاديث وابراء الذمة من هذا الركن امر متعين  هذا وجد سمع من من بعظ طلاب من ينتسب الى طلب العلم في الكليات الشرعية مع الاسف      والله انه الطلاق

95
00:47:40.950 --> 00:48:06.500
قال به بعض اهل العلم وانه من الاكراه الملجي الذي يرتفع فيه التكليف على المرأة حلف عليها بالطلاق قال الطلاق شقيق الموت صعب جدا بالنسبة للمرأة وبعضهم يقول ولو حلف الطلاق

96
00:48:08.850 --> 00:48:30.100
لكن مثل هذا مراعاته اقول بالنسبة للمرأة مسكينة حلف عليه بالطلاق الا تحج حجرت فانت طالق قسيم على القول بان مثل هذا يقع واقول جماهير اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم

97
00:48:32.150 --> 00:48:59.350
يقول شيخ الاسلام حكمه حكم اليمين لانه يقصد بذلك المنع من الحج ما يقصد بذلك الطلاق  على كل حال بعض الازواج عاسر كي ويبحث عن العنت والتشديد لانها امرأة بتحج حج فريضة

98
00:49:00.300 --> 00:49:26.300
وان حجبت فانت طالق قد يقول لها ذلك بادنى شيء المرأة مسكينة على كل حال اه اذا حلف عليها بالطلاق فهي معذورة ان شاء الله فهو اثم اذا كان حج فريضة هو اثم على كل حال

99
00:49:26.850 --> 00:50:12.650
قال رحمه الله فاصل الشرط الخامس الاستطاعة   وفصله عن الشروط الاربعة لطول وكثرة الكلام فيه  الشرط الخامس الاستطاعة وهو يعني وهو اي الشرط ولو قال وهي يعني الاستطاعة ان يملك

100
00:50:12.950 --> 00:50:40.950
زادا وراحلا وجاء في خبر سئل عن الاستطاعة فقال السادة والراحلة والحق الخبر فيه كلام طويل لاهل العلم ان يملك زادا وراحلا سعد وهما يقتات به ويعيش تعيش منه وراحلة

101
00:50:41.550 --> 00:51:14.300
الوسيلة التي تنقله من بلده الى الاماكن المقدسة فاذا ملك الزاد الذي يعيش به والراحلة التي توصله الى تلك الاماكن صار مستطيعا  صالحة لمثله. يعني وزع ان يكون صالحا لمثله

102
00:51:18.300 --> 00:51:51.150
لو وجدت شعير وهو ما يدخل شي نعم يقول عندك سعد رح حج ها يحج يلزمه بعض الناس ما تسمع هذا شخص وجد شعير يكفيه من روحي لين يجي لكنه ما ياكل الشعير هو

103
00:51:52.300 --> 00:52:25.200
وبعض الناس يأكلون يلزمها الحج في بعض الاطعمة لا يأكلها بعض الناس ويأكلها اخرون يعني انت ما تشرب اللبن ولا تاكل التمر وعندك تمر ولبنهما خير زاد من ازواج الدنيا والا فخير الزاد التقوى

104
00:52:25.900 --> 00:52:55.500
اهاه يقول يلزمك الحاج ما يعقل بعض الناس نجد يعرض عليه بعض الاشياء الطيبة فالمفظلة عند كثير من الناس يقول والله ما اكل ليس من طعام ولا استسيغه اصلا اذا وجد مثل هذا وهو مفظل عند كثير من الناس نقول يلزمك الحج

105
00:52:56.350 --> 00:53:27.100
لانه غير صالح له وصالح لمثله راحلة صالحة لمثله شخص ما يركب من السيارات الفخمة فارهة طيب هذا هو ناتج يوديك للحج وترجع كما يصلح لي ولا اكثر اركب ترى ظروف الناس

106
00:53:27.300 --> 00:53:52.300
اختلفت كثيرا   قبل خمسين لا الخمسين قريب يعني ستين سنة مثلا يحج الفئام من الناس مائة شخص على ما يسمونه اللوري تعرف ابو عبد الله اه يحطونه طبقين الحين يحطونه للغنم

107
00:53:53.300 --> 00:54:19.300
اهاه تنطب بها الناس تحت ناس فوق ويمرون على القرى ويشيلون حجاجهم مروا على قرية قال واحد مننا معكم بحج قال شوف السيارة شلون ما بامكان كان معي البشط والعصا

108
00:54:20.050 --> 00:54:38.700
يبي عرض العصا على الزاوية زاوية اللي فوق الزاوية ويحط البشت عليها ويحج على يحج يروح ويرجع على هذه الطريقة شف شلون تغيرت احوال الناس ترى ما هي ما هي بمسألة افتراضية

109
00:54:39.000 --> 00:55:01.700
هذه مسألة راح وحاج وهو على هالعصا اناس على العوارض حقت السيارة اللي فوق ماشي  الان لو تبي تقول له احج وراء قال ما والله ولا تجيب لهم بنيت من الصغيرات اللي ما عندك باحسن منهن

110
00:55:01.800 --> 00:55:37.700
ما اركب فوق شخص  كثير منكم ما يعرف السيارات الاول على وايت حج فوق والوايت فيه ماء وشتاء برد شديد ويلا منه مسك فرامل رشق عليه الماء هل هذه استطاعة

111
00:55:39.000 --> 00:56:08.600
لا قصة استطاعة وان فعله بعضهم ذكر ان بعض القصص والله المستعان كل شيء له ضريبته النعم تحتاج الى شكر عظيم  الشرط الخامس للاستطاعة وهو ان يملك زادا وراحلة صالحة لمثلهم ما قال الزاد صالح لمثله

112
00:56:09.200 --> 00:56:35.600
الراحلة صالحا لأنه معروف انه ازداد مما يؤكل كنزة كان ما يأكل مثل هذا الزاد ما يكون زادا له فقد يكون زاد بعض البهائم يأكله بعض الناس المقصود ان مراعاة الاحوال لابد منها

113
00:56:36.300 --> 00:57:01.300
واكراه الناس على ما لا يطيقون لم يأت به شعر كنا حطينا لك قرص شعير وش احسن منه ها ما استطيع الان مع وجود الامراض اذا كان نبي نعطيك كيس تمر

114
00:57:02.650 --> 00:57:34.650
كل ما ازيد على تمرة تمرتين باليوم شلون اعيش ها وهكذا فمراعاة مثل هذه الاحوال التي لا يطيقها الناس لابد منه من الاستطاعة      وجد راحلة توصله غير مشقة شديدة عليه

115
00:57:35.150 --> 00:58:08.050
طيب وجد راحلة من افضل ما يركبه الناس في وقته لكن هو لا يثبت على الرائحة الراحل وش تقول ها  ما يربط على الراحلة  ها لانه فرق بين شده على الراحلة

116
00:58:08.250 --> 00:58:39.100
وبين حزام الامان اللي بالسيارات فرق لان حزام الامان ما في تضييق على الراكب ما في قد لا يحس به بينما اذا ربط على الراحلة شيء بيصير لا لا لا يمكن ولذلك لما قالت ان ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحة قال حج عن ابيك

117
00:58:40.800 --> 00:59:10.500
ثم يثبت من الله الربط هذا مهوب لبني ادم وليس معنى انه مثل حزام الامان تجيب له سيور مطاطة لا نبي نكسر في باول مرة  صحيح  وراحلة صالحة لمثله. صالحة لمثله

118
00:59:10.600 --> 00:59:32.550
لكن لو كان في فيها ترف ويمكنه ركوب ما دونها وقد يركب ما دونها عند الحاجة في بلده الا يركبها في سفر الحج؟ ام بلى؟ وسيارة يقول من الغاليات اللي بالملايين

119
00:59:32.900 --> 01:00:05.600
مما وجدها ما حج ويجد دونها لكن توصله براحة منهم مات خمسين الف ستين الف هذا ينسوا بلا شك ما يترك الركن من اركان الاسلام من اجل هذا العذر    بالتها الصالحة لمثله

120
01:00:05.900 --> 01:00:46.250
الة الراحلة مثل الشداد  مثل ما يوضع عليه ليرتاح به صالح لمثله لابد منه ولكن هذا الشخص يركب من الابل والخيل تلزمه بركوب حمار ما ما يلزمه لكن تأتي بناقة اقل مستوى

121
01:00:47.950 --> 01:01:16.550
او بخير اقل مما كان يبذل امواله فيه ينسى لانه يوصله   او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه او ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني بيده مهنة

122
01:01:18.350 --> 01:01:40.900
مهنة قد كان الناس الى وقت قريب يمرون على قرى نجد وغيرها من ما هو في طريقهم يأتون من اقصى المشرق يمكثون الاشهر الطويلة ستة اشهر سبعة اشهر اكثر وبعضهم يقعد سنة سنتين

123
01:01:41.050 --> 01:02:10.850
واذا مر في بلد عمل فيه اما خادم لغيره او بيده مهنة او صناعة  يعمل بها ويأخذ الاجرة وتعينه الى البلد الثاني تصور حاج من الهند او من السند جاء الى الحج على قدميه

124
01:02:11.550 --> 01:02:49.900
ويحمل الة لا تقل عن عشرين ثلاثين كيلو  وشي هالالة اللي اللي تسن السكاكين بس انت شفتها يا ابو عبد الله  ولا ابو رضوان ما جبت السماعة يجلس بالبلد يومين ثلاثة يسن سكاكين الناس وياخذ على

125
01:02:50.450 --> 01:03:20.850
شيء يسير. هم. الى البلد الثاني  هذا الذي بيده المهنة وتوصله بهذه الطريقة مستطيع لكن مرنا مر بنا في الوصايا ان ريع هذا الوقف وهذا هذه الوصية اللعاية هذولا اللي ما بدهم مهن ولا يستطيعون انك تكسبهم

126
01:03:24.150 --> 01:03:50.950
اذا مروا ببلد وجلسوا فيه صاروا كل الليل يصيحون مساكين هذه الوصية ريعها يصرف لمثل هؤلاء  واظل لو مرت على بعظ القظاة في هذا الوقت ما فهموها ها؟ نعم. ما اظنهم يفهمون. وش

127
01:03:51.050 --> 01:04:24.550
لان كلمة يلعي بمعنى يصيح معروفة عندنا انت عارف ابو عبد الله الصدر عندكم؟ ايه. موجودة؟ ما شاء الله اجل انتم عرب؟ ما شاء الله لا امور اموري يعني ما تخطر على بال المترفين في وقتنا. ولا حتى من افقر الناس ما يتصور هذه الاشياء

128
01:04:25.450 --> 01:04:51.200
افقر الناس ما يتصور هذه يعني ذكرت مرارا انه شخص من من الادباء في الاحساء اجريت معه مقابلة توفي منذ زمن فقيل له كيف حجك الاول الفارض  قال كنا لا نحج عن طريق نجد

129
01:04:51.450 --> 01:05:09.150
يعني قبل التوحيد الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله وانتشار الامن والحمد لله الحمد لله على نعمه يقول كنا نحج عن طريق البحرين وبالاحصاء يروح للبحرين يركب باخرة الى جدة

130
01:05:12.350 --> 01:05:34.200
يعني من الاشياء اللي جيلنا ما يتصوره يقول رحنا للبحرين للبحرين يقول رحت بعد اظن ما معه احد رحت البحرين قالوا ما عندنا حجاج هسه ما في وسيلة الا ان تروح للهند. البومباي

131
01:05:34.400 --> 01:06:05.700
وتحج معهم عندنا في رحلة للهند الان اركب معهم  سبحان الله  وفي كتب الرحلات من الغرائب والعجائب ما يجعلنا نجعل ديدنا الذكر والشكر. الحمد لله ابن جبير في رحلته يقول لما رجعنا

132
01:06:06.600 --> 01:06:34.600
من الحج وصلنا سواحل الشام ركبنا على الباخرة الى الاندلس  والرياح مستقبلتنا وستة اشهر في البحر ما شاء الله. ولما قربنا من شواطئ الاندلس جاءت ريح عاصفة ردتنا الى الى الشام

133
01:06:34.700 --> 01:07:13.700
اللهم لك الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى      الحين لو قيل ان الطريق في تحويله وبدل ما توصل تسدير بساعتين يبي يصير الطريق ثلاث ساعات ضاقت بك الارض بما رحبت. الله المستعان

134
01:07:13.800 --> 01:07:39.800
ما يتحملون الناس واذا اردت ان تختبر الناس شفهم عند باب الطائرة اذا وقفت كلهم يقفون ويتدافعون متى يفتح الباب ومتى بعدين مسألة خمس دقايق عشر دقايق وهذا اللي راح للهند وحج مناك. الله. سبحان الله

135
01:07:39.950 --> 01:08:09.600
كانوا يأتون نشوفهم يمروننا على اه اكتافهم احمال وجايين على رجليهم من من من سنة من اقصى الدنيا وتقول طالب علم ورمى حجيت يقول والله هالسنة ربيع انا بنكشت ونستانس

136
01:08:09.850 --> 01:08:38.350
وهذا هاللي تشوفه المسكين وتجد عمره سبعين ثمانين الترف لا يأتي بخير ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة الا في مساق الذم   وهذا اللي يخشى منه علينا وعلى اجيالنا واولادنا

137
01:08:46.650 --> 01:09:42.750
نقف على هذا الشيخ. سم. نقف على هذا كما تحب يا شيخ    قد ما حجيت على زغري ما حجيت على زبري       عليكم السلام لا والله انها علي قبل قبل حجتي بعشرين ثلاثين سنة يحججون الناس هذا ابو رضوان

138
01:09:42.750 --> 01:10:09.638
هلا ابو عبد الله يا هلا كيف عساك رحت شفتوه؟ عليه الصلاة والسلام. الله يجزاك خير لا لا الله يمتعني وعليكم متاع الصالحين واياكم حياة طيبة. اهلا اهلا ابو عبد الله حياك الله. كيف حالك؟ طيب. وشلونك؟ عساك بخير