﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:38.900
عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه  اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الاكراه

2
00:00:39.250 --> 00:01:18.300
المرأة   الاحرام اقول ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت ان طلبها  النفقة عليها وان اكرهها ان اكرهت فعلى الزوج نكره الزوج  والنفقة عليه وقد يكون الاكراه من غير الزوج

3
00:01:21.250 --> 00:01:51.300
وعلى كل حال المكره عليه النفقة وذكرنا في درس الامس ان الاكرام تفاوت  ذكر العلماء تفاصيل من الاكراه الملجئ الذي يكون لا يدا للانسان ولا قدرة له على دفعه هذا الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان هذا معلش شيء

4
00:01:52.350 --> 00:02:23.250
من موانع التكليف لكن ازا اكره بشيء مثل هددت المرأة بالطلاق انت طالق يعده بعض الشيوخ الان نوع اكراه وانه مثل الانجاب لعظم لعظم مصيبة الطلاق على المرأة من شدة اثره

5
00:02:23.850 --> 00:02:56.700
عليها وعلى بيتها ومنهم من يقول الاكراه الذي لا يستطيع الانسان دفعه بحال  يتفاوت الناس في تقدير هذه الامور كما تفاوتون في تقدير المرض المبيح لترك الوضوء بالماء مثلا من شدة البرد او المرض

6
00:02:59.500 --> 00:03:31.650
قول مبيح لترك الصلاة مع الجماعة والناس بينهم تفاوت كبير في هذه الامور ذكرنا من الامثلة بالامس  في عهد الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين ليحضر الجماعة وعندنا متى ما اصيب

7
00:03:31.750 --> 00:04:01.750
كثير في الناس اليوم من اهل التساهل متى ما اصيب بنوع مرظ وان لم يكن معيق له عن الحضور يعذر نفسه وبعض الناس لا يصلي مع الجماعة بحجة المرض واذا دعي الى

8
00:04:01.900 --> 00:04:35.150
رحلة او نزهة او استراحة سارة وبادر اليها الانسان الدين رأس المال عليك دينك هذه الامور يتفاوت الناس بتقديرها وبعض الناس من اهل التحري يتعب تعب شديد في تقدير هذه الامور

9
00:04:37.150 --> 00:05:07.600
يذكر عن ابن سيرين انه افطر في يوم من رمظان فقيل له ما بالك يا امام رفع اصبعه مربوط عليه وانه فيه الم في اصبعه  يعوقك عن الصيام انصح الخبر والا فابن سيرين اعظم واجل

10
00:05:08.000 --> 00:05:41.600
واشد دينا ورعا من ان من مثل هذا التصرف لكن هذا يذكر كمثال كل ما يظن بالايمان انه الان في عصرنا لو قال الرجل لزوجته ان لم تفعلي كذا ما تطمئن اليوم

11
00:05:41.900 --> 00:06:28.950
المطعم ولا الكوفي ولا فلانة ولا علانة  وهل مثل هذا صحيح   فعلى الانسان ان يهتم بدينه ويعرف متى يعذر الاكراه في فعل محظور وترك مأمور قال ويتفرقان في القضاء عليه القضاء مقابل

12
00:06:29.800 --> 00:06:57.600
وعليها كذلك قضاء من السنة القادمة فورا ولا يؤخره عن السنة التي يبتلي هذه السنة في الحجة التي افسدها فورا ما يقول حسنا والله  من اجل الحج القضاء السنة القادمة هو اللي بعدها. امر الله من سعة

13
00:06:58.000 --> 00:07:19.100
الناس يقولون هذا كثيرا في امور الدين امر الله من سعة وفي مسألة وجوب الحج على الفور طرقنا مسائل ذكرنا امثلة ان بعض الناس يقول مع الاسف انهم طلاب علم في كليات شرعية

14
00:07:19.150 --> 00:07:37.050
يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما اقدر ابحثوا الى من سلمت البحث احج السنة الجاية اللي ما هم طلاب علم يقول لك والله السنة ربيع ما ؤ احج احنا بنكشت ونطلع ونروح ونجري

15
00:07:37.100 --> 00:08:04.850
خير اعذار تسقط الواجب يتفرقان في الموضع او في الموضع الذي اصابها فيه يعني احرموا من نفس الميقات التي الذي احرموا منه في العام الماضي فدخلوا مكة وطلعوا مع الناس في عرفة

16
00:08:05.150 --> 00:08:29.200
وحصل الجماع في مزدلفة مثلا العام الماضي اذا وصل مزدلفة يتفرقون يقول ويتفرقان القضاء من الموضع الذي اصابها فيه الى ان يحل طيب وش الفرق بين جلوسها معه في عرفة

17
00:08:29.400 --> 00:08:51.700
وجلوسي معه في مزدلفة ولذاك قال وهل هو واجب لان بعض الصحابة حكم بالتغرب وهل هو واجب او مستحب على وجهين يعني هل التفريق بينهما واجب حيث يأثم لو جلس معها

18
00:08:53.800 --> 00:09:24.900
يعني من باب اولى ان يبيت معه على فراش   وهل هو واجب ام مستحب على وجهين لان الاتفاق والافتراق لا يسمى مقاصد النسك وانما هو من الاحتياط من قال انه لهذا السبب قال مستحب ما يكون واجب

19
00:09:25.200 --> 00:09:54.650
لا يصل الى حد الوجوب  استحظر ما حصل في العام الماضي وخشي من وقوعه قال يجب التفريق بينهما    من موضع وهل انا قلت هل هي فرق يتفرقا من مزدلفة طبعا لكلامهم هذا او من عرفة قبل ذلك مثلا

20
00:09:55.550 --> 00:10:37.750
او بعده  لا لا في علة اخرى ويتذكر الماضي وله اثر في الامر النفسي    الوجه الاول ان ما قبل موت احسان كان احرامه وفيه صحيحا كالذي لم وانما اختص التفريق بموضع الجماع لانه ربما يذكر برؤية مكانه فيدعوه ذلك الى فعله

21
00:10:37.850 --> 00:11:04.950
سمعت ما قلت اللي انا قلت ما سمعته هذا كلامه والله المستعان  ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي اصاب فيه الى ان يحل فاذا حل له كل شيء لا مانع ان يجتمع

22
00:11:11.450 --> 00:11:30.400
وان جامع بعد التحلل الاول وكل فيه على مذهبه اما ان يكون باثنين من ثلاثة المرجح او بواحد كما قال به بعض اهل العلم كان بعد التحلل الاول الاحكام تختلف

23
00:11:31.200 --> 00:11:54.800
الحج لا يفسد قال لم يفسد حجه ويمضي الى التمرين يعني ما فسد حجه وانما فسد احرامه  فيمضي الى التنعيم او الى اي موضع من اماكن الحل يخرج من دائرة الحرم

24
00:11:55.150 --> 00:12:25.650
ويحرم من هناك يأتي ببقية  بقية افعال الحج باحرام صحيح لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم ليطوف وهو محرم وهل تلزمه بدنة او شاة؟ على روايتين

25
00:12:27.850 --> 00:13:31.500
عن روايتهم الانصاف  ما لقيته  لا اله الا الله ها   شو وقال عندنا على روايتين ونعرف انهم عن الامام احمد. لكن من نصر الرواية الاولى ومن نصر الرواية الثانية هذا عندك

26
00:13:31.800 --> 00:14:41.200
عبد الملك   شلون؟ هل يلزم      شيقول  وهي ظاهرة    واختارها ابو وجيه    تفسير بروايتين ما لقيت شي لن تفلت من الانصار اه وش يقول؟ قوله وهل يلزمه بدنة او شاة واطلقهما في الهداية المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب

27
00:14:41.950 --> 00:15:05.800
الترخيص والمحرر والفروع والدركشي احداهما يلزمه بدنة. جزم بيت الوجيز ومنتخبه والافادات والقاضي والموفق في مناسك المقنع وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق والنظر والرواية الثانية لزمه شاب وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخياط وصحيحه

28
00:15:06.050 --> 00:15:26.700
وصححه في التصحيح وقال في عقود ابن البنا والخلاصة يلزم يلزمه دم وجزم به في الارشاد وفي الايضاح وفي المنور والكافي والعمدة وسرحها وقدمه في المغني والشرح ونصراه في كتاب الروايتين

29
00:15:30.350 --> 00:16:01.250
عرفنا وجه الرواية الاولى وهو لزوم البدنة وانه وطؤ في الحج كما لو كان قبل التحلل الاول وقد افتى بجمع من الصحابة والله الرواية الثانية وجهها انه  فيما دون المفسد

30
00:16:02.300 --> 00:16:45.600
سيكون على الاخف هو شاء     هو الدم التخلص  والغالب انه اذا اطلق الدم انه شاف ثم قال رحمه الله تعالى فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة مباشرة فيما دون الفرج

31
00:16:48.150 --> 00:17:30.750
شهوة والمباشرة مس البشرة بالبشرة سواء كان باليد باي جزء من اجزاء البدن شريط ان يكون لشهوة فهذه مباشرة ولا يلزم ان يكون خاصا بالفرج   فان انزل فان انزل بمجرد المباشرة

32
00:17:31.600 --> 00:18:03.050
وهذا يحصل ممن عرف بالشبق وشدة الشهوة ويأتي اسئلة كثيرة من هذا النوع سواء كان في الرجال او في النساء بمجرد مباشرة مجرد اللمس فان فعل فانزل فعليه بدنه  او باشا فيما دون الفرج

33
00:18:04.100 --> 00:18:31.150
كما يفعله الرجل مع امرأته في وقت الحيض يباشرها فيما دون الفرج لكن ان باشرها وهو محرم ويا محرمة فيما دون الفرج فان انزل فعليه بدنه وهل يفسد نسكه على روايتين

34
00:18:34.200 --> 00:18:53.550
وان لم ينزل لم يفسد لان هذا هل هذا يدخل في الرفس او لا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عند ابن عباس ما في رفث الا الجماع

35
00:18:55.000 --> 00:19:23.000
وما دونه لا يسمى رفث وهل يقصد نسكه اذا انزل على روايتين وان لم ينزل لم يفصل لا اثر له. يعني هو خالف عليه اثم لكن حجه صحيح وهذه المسألة تحصل

36
00:19:23.750 --> 00:19:49.050
الشباب في اول حج او في الذي يليه او في بعد ذلك في الحج عموما كثير منهم جهلا منهم يستعمل ما يسمى بالعادة السرية  ما اعرف الحكم بل بعضهم لا يغتسل

37
00:19:50.450 --> 00:20:23.800
ما يعرف الحكم  وينزل حينئذ يلزمه غسل ويلزمه ما ذكر هنا فان انزل فعليه بدنة  وهل يفسد نسكه على روايتين اما مع الجهل لا يتوجه القول بفساد النسك وغالب ما يفعله من

38
00:20:24.350 --> 00:21:04.950
الشباب عن جهل ما يدرون وش الحكم؟  الحج مع اختلاط الناس مع اختلاف الاجناس لاثارة الشهوة خصوصا لمن يرسل بصره ويطلق نظره النساء  قل ان يسلم ومن حفظه الله من هذه الافة

39
00:21:05.150 --> 00:21:35.750
سلم قلبه سلم عمله ورزق من الايمان والبصيرة ما بينه اهل العلم لا سيما ابن القيم في الجواب الكافي رحمه الله في هذه المسألة وذكر ادوية وعلاج في هذه الافة

40
00:21:44.100 --> 00:22:22.800
ها مساء الفل   لابد ان يكفر حيث الاسم الاسم معروف. لكن هل يفسد نسكه على روايتين؟ وعطنا الروايتين    على روايتين واطلقهما في الارشاد والايظاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستورد والفروع والرعايتين والحاويين

41
00:22:23.150 --> 00:22:53.550
وهو المذهب  تصحيح وجزم به في الوجيز زارها المصنف والشارع وصاحب الفارق رجل عظيم لانه ليس بجماع والرفث هو الجماع فسره ابن عباس وغيره  وهو ظاهر ما قدمه الناضل. والثانية يفسد نصرها القاضي واصحابه. يعني

42
00:22:54.000 --> 00:23:26.650
بالجماع الانزال ووجوب الغسل نعم قال في في اصح الروايتين وقدمه بالهداية وغيرها واختارها وابو بكر بالوطء دون البرد اذا انزل. قال الزركشي هذه اشهرهما وعنه  ان امن بالمباشرة دون غيره

43
00:23:27.900 --> 00:24:25.000
شو الفرق بين ان امن وانزل بينهم فرق ها    لكن هل  الجماع اذا حصل بالايلاج وان لم ننزل لكن في المباشرة هنا فرق بين وبين ما في فرق في فرق عندك شي

44
00:24:26.100 --> 00:25:05.000
وفي فساد النسك به روايتان اختارها ابو بكر والخراقي وهو قول الحسن وعطاء والقاسم بن محمد ومالك واسحاق لانها عبادة يكسبها الوقت عن مباشرة كالصيام والثانية لا يقصد وهو قول الشافعي واصحاب الرأي

45
00:25:05.100 --> 00:25:23.700
وهو الصحيح ان شاء الله ان شاء الله تعالى لانه استمتاع لا يوجب بنوعه الحد ولم يقصد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل. ولانه لا نص فيه ولا اجماع. ولا يصح قياسه على المنصوص عليه

46
00:25:23.700 --> 00:25:50.000
لان الوطء بالفرج يجب بنوعه الحد. ولا يخترق الحال فيه بين الانزال وعدمه. بخلاف والصيام بخلاف الحج من المفسدات. ولذلك يقصد اذا انزل بتكرار النظر وسائر محظوراته والحج لا يقصد بشيء من محظوراته غير الجماع. غير الجماع. فافترق

47
00:25:50.050 --> 00:26:09.800
والمرأة كالرجل في هذا اذا كانت ذات شهوة والا فلا شيء عليها كالرجل اذا لم يكن له شهوة وان لم ينزل لم يقصد حجه في ذلك لا نعلم فيه خلاف لانه مباشرة دون الفرج عليت عن الانزال فلم يقصد بها

48
00:26:09.800 --> 00:26:37.150
قياس العلي وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لرجل قبل زوجته افسدت حجك روي ذلك عن سعيد بن جبير وهو محمول على ما اذا انزل   وصوم فان كرر النظر

49
00:26:37.800 --> 00:27:05.750
ما انزل او لم ينزل لم يفسد حجه روي ذلك عن ابن عباس وهو قول ابي يعني ما في مباشرة لا يخرج عنه مباشرة السابقة    بفعل محظور اشبه الهزال بالمباشرة

50
00:27:06.500 --> 00:28:01.750
قد يكون هذا امننا  نعم وش بينزل ؟ في حال الانزال وش اللي بيطلع منه نفس الشيء ها الذي ينقله لانه نجس خارج من البدن المسألة ما هي من نقض الوضوء المسألة في مسألة الحج

51
00:28:01.950 --> 00:29:06.950
صحة وفسادا  ما يترتب عليهم من فدية او عدمها     احنا ساصبر لا يفسد الحج       قريب من المباشرة لا ثم قال بعد ذلك   ها شو  دون الفرج وهذا ما هو بجميع

52
00:29:07.650 --> 00:29:55.350
مباشرة مباشر ولا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه    الى باب الفدية  فدية ايه لانه مبيت انه مو بحاضرنا اليوم المستأذن امس ولو علمت خلاص   ثم قال رحمه الله تعالى فصل

53
00:29:56.450 --> 00:30:35.050
والمرأة احرامها في وجهها احرامها في وجهه  لانها شاء نهيه عن النقاب اه تغطية وجهها ممنوعة منه حال الاحرام الا بحضرة الرجال الاجانب الا بحظرة الرجال الاجانب وهذه مسألة يقع

54
00:30:36.700 --> 00:31:12.100
الخلل فيها كثيرا من النساء  عندنا في نجد قبل تجدها مع زوج ابنتها   غطي وجهه سواء كان في الحل ولا في الحرم في البيت والتي ما تزكش ابنتها تستغربوا بعض الناس لكن هذا هو الواقع

55
00:31:13.300 --> 00:31:57.950
كثير وكل ما بعد صغر البلد كثر التشتت وكل ما توسعوا كثرت اختلاطهم بالناس كان الامر الا كان موجود الى وقت قريب. امهاتنا يتغطون البنات  سم  الله اكبر الله اكبر

56
00:31:57.950 --> 00:33:14.500
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله  اشهد ان محمدا اشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله  لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده

57
00:33:14.550 --> 00:34:24.050
صلي وسلم على   عبدك ورسولك   قال رحمه الله فاصل والمرأة احرامها في وجهها لا يجوز لها تغطية اثناء الاحرام الا بحضرة الرجال الاجانب كما جاء عن الصحابيات انه اذا مر بها الرجال الاجانب سدلت احدانا او خمارها على وجهها

58
00:34:26.600 --> 00:34:58.050
كل ما عرف من نصوص الشريعة واحكامها من وجوب الستر على المرأة في جميع بدنها بما في ذلك الوجه انه جاء منعها من من لبس النقاب من اجل كشف الوجه لان احرامها في وجهها

59
00:35:03.600 --> 00:35:35.700
ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من المحظورات السابقة كل ما يحكم على الرجل يحرم على المرأة لان النساء شقائق الرجال التشريع الا ما استثني  سيأتي الاستثناء اللباس ونحوه ولذلك

60
00:35:36.300 --> 00:36:10.350
في المسائل مسائل الصلاة مثلا في جلسة المرأة في الصلاة ستقوم مثل جلسة الرجل فلتتجافى السجود وتنظم  الذي لم يرد فيه نص قالوا النساء شقائق الرجال وفي صحيح البخاري كانت ام ام الدرداء

61
00:36:10.700 --> 00:36:35.700
تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة لانه لم يرد في والدليل ما يفرق بينها وبين الرجل وان كان بعضهم استروح الى انها تنظم ولا تفترش مثل الرجل ولا لانها مطالبة

62
00:36:36.100 --> 00:37:04.850
الستر  عدم غدو شيء منها فتختلف عن الرجل في هذا ويحرم عليها يعني على المرأة ما يحرم على الرجل الا في اللباس لان الرجل ممنوع من لبسه السراويل وجميع مخيط على قدر عضو

63
00:37:05.450 --> 00:37:45.000
خلاف المرأة المطالبة بالستر فتلبس كانت تلبسه قبل الاحرام الا ما اشتمل على زينة مما منع الا في اللباس وتظليل المحمل ايش معناه    هذا خاص بالنساء  المحمل الرجل لا يتظلل بالمحمل

64
00:37:45.900 --> 00:38:14.200
هذا كلام وعلى هذا السيارات لابد ان تكون مكشوفة حال الاحرام والمرأة لها ان تتظلل بمحمل وهذا ما يفرق به بين الرجل والمرأة ولكن المعمول به والفتوى على انه لا مانع

65
00:38:14.450 --> 00:38:49.100
ان يتظلل الرجل بغير المماس وله ان يحمل على رأسه ما لم يقصد التظلل التظليل  له ان يحمل متاعه على رأسه الان جاءوا بمظلات للرؤوس قريبة من الرأس قريبا من الرأس لا تزيد على الاصابع

66
00:38:50.250 --> 00:39:25.450
ولها ما يمسكها قاعدة تربط بالرأس وتوضع على الراس وتكون ثابتة  امر من المحدثات ما ما وجد في عهد السلف لا يستطيع ان يقول احد انه تغطية للرأس وان كان قريبا منهم

67
00:39:25.950 --> 00:39:50.750
وهو اشبه ما يكون في مظلة السيارة السيارة وانت راكب بين رأسك وبين رأس المحرم وسقف السيارة شبر قد يكون اقل من ذلك وعلى الانسان كما قال ابن عمر رضي الله عنه

68
00:39:50.950 --> 00:40:33.250
اصحى لمن احرمت له يعني ابرز ابرز الشمس لمن احرمت له انت جاي ترفه       ايه هذه ارتباطه باعتبار انها تتحرك بتحركه وتسكن بسكونه لكن القرب   لكن تظليلهم منعوا التظليل بالمحمل

69
00:40:34.150 --> 00:41:23.250
من هذا الباب ولا تلبسوا القفازين ما يلبس على اليدين بقدرهما قفاز هي ممنوعة منه والخلخال ونحوه  والخلخال ونحوه لماذا منعت من لبس الخلخال   ويلفت النظر للمرأة وداخل في ولا يظرن بارجلهن لعلماء ما يخفين من زينتهن

70
00:41:24.600 --> 00:41:58.400
وعلى هذا هو للمحرمة وغير المحرمة على حد سواء اذا كان يا حضرة الاجانب ولا تكتحل بالاسمد  ولا تكتحل بالاثم لان فيه نوع جمال وتجميل للعين ويجوز لبس المعصفر  العصفر ولونه اصفر

71
00:41:59.550 --> 00:42:40.950
والكحلي اصفر يعني ما صوب بالعصفر وما في حكمه من في اللون والكحلي شو الكحلي هذا واللي نعرف  الازرق الداكن وش قال عندك عن الكحلي  انا اقول وش قال عن الكحلي

72
00:42:41.900 --> 00:43:14.100
ها نفس اللون اللي نقصده ترى الالوان تختلف من وقت الى اخر الالوان تختلف فيها اعراف الناس وعاداتهم من بلد الى اخر ومن زمن الى اخر شوف انا ادركت  هذا اللون

73
00:43:16.600 --> 00:43:47.250
الذي يسمونه في السابق وذكره القرطبي في تفسيره القرمزي وش هو القرنزي ثم قالوا بنفسجي ثم قالوا الموف ثم قالوا تدرجوا فيه من وقت الى اخر يمكن الكحلي بوقته مو هو الكحلي اللي عندنا

74
00:43:47.950 --> 00:44:09.050
انا اريد ان اقف على حقيقته قال شي يا ابو عبد الملك  قال الشاعر تبعا للمصنف في المغني اي كحل في مكروه للمرأة والرجل وانما خصت المرأة بالذكر لانها محل زينة

75
00:44:09.150 --> 00:44:29.550
بحقها اكثر من الرجل انتهى الكراهة يعني سواء كان الطفل للزينة او غيرها وهذا اختيار المصلي هو الشارع وغيرهما. والصحيح من المذهب انه لا يكره الا اذا كان بزينة نص عليه

76
00:44:29.650 --> 00:44:56.850
قدمه في الضوء وقال وقيل لا يجوز نقل ابن منصور لا تتخذ المرأة بالسواد مظاهره التخصيص بالمرأة وهذا ظاهر كلام ابن ابي موسى قلت وهو ظاهر كلام المصنف حمل صاحب المستوعب كلام صاحب الارشاد على الكراهة. وقال الزركشي ظاهر كلام الخراقي التحريم. وقد

77
00:44:56.850 --> 00:45:15.200
يقال ظاهره وجوب الفدية وقد اقر به ابنه الزاهوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس وجعله مجد وكذا ابو محمد ولم يجب ولم يوجب فيه فدية سواء بين وسوى بين الرجل والمرأة

78
00:45:16.350 --> 00:45:58.400
نعم قال وكونوا يجوز المعصفر والكحلي يجوز المعصفر على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه الاصحاب سواء كان اللي  او امرأة    نوع اسود من الثياب  نسبة الى الكل   ها تتكلم عن النفاق

79
00:45:59.600 --> 00:46:43.250
ايه الكحل اللون الكحلي. لانه قارنه بالمعصفر   ايه نسبة الى الكحل الا لون الكحلي الاسود  لكن هل الناس يسمونه اسود كحلي           حلم عرف الناس الازرق الداكن اللي يسمونه الان كحلي

80
00:46:43.850 --> 00:47:13.000
لكن هل هو المراد هنا سؤال المراد به الاسود نسبة الى الكحل والكحل لونه اسود   الاحمر الخالص  من هو   لا لا لا هذا لون مقرون بالمعاصفة. الاصفر والكحلي الذي هو الاسود على ما قالوا

81
00:47:13.150 --> 00:47:46.550
يجوز لها لبسه   لا ما في ما هو ما هو بالكحلي اللي حنا نقصد وصلت لكم اللي يقول القرمزي انت تعرف قرمزي  هذا ادركناه حنا  ويداوى به العين القرمز اللي هو لونه بنفسجي

82
00:47:47.050 --> 00:48:23.900
كانوا يستعملونه الناس     يسمى بالخزانة   هو لونه بنفسجي يقول لك ان تنسب كل ما يشبه الى نظير الى نظيره ما في اشكال ولا مشاحة بالاصطلاح لكن الكلام على تدرج الاسماء

83
00:48:24.550 --> 00:48:41.150
وقت الى اخر ومن بلد الى اخر  قد يحصل خلافات كبيرة في هذا وفي باب الايمان والنذور اذا حلفت لا تفعل كذا ولا واما تشوف القرب تشم القرمزي ولا تشم كذا

84
00:48:43.150 --> 00:49:16.300
تلون بالقرمز لا اله الا الله يجوز لها يجوز لبس المعصفر والكحلي والخطاب يجوز للمرأة ان تختضب وان كان في نوع زينة وجمال تقتضب بالحنة تقتضب بالحنة والخطاب يعد من

85
00:49:16.500 --> 00:49:43.350
الزينة والعروس تخضب حنا وان كان عاد التخطيب في السابق يختلف عن اللاحق صاروا يتفننون ويتجملون باكثر مما كان الخراب من اول بالحنة مجرد خطوط ولا شحوط ولا يمين ولا يسار

86
00:49:44.200 --> 00:50:11.000
لو وجد الان صار تشويه ما هو تجميل لكن الان في رسوم دقيقة لافتة للنظر خلاف ما كان في السابق الخضاب بالحنة والنظر في المرآة وان كان فيه نوع ترفه

87
00:50:11.700 --> 00:50:34.900
ازالة ما في الوجه مما يعلق به في نوع ترفه لكن ما يمنع النظر في المرآة لانه ما عليه دليل وتابع لما يقصد به ويراد منه والنظر في المرآة لهما جميعا للرجل والمرأة

88
00:50:37.300 --> 00:51:47.650
ومن آآ  استدعه العامة ان المحد لا تنظر في المرآة ما تنظر المرآة هذي من احكام العامة ليس بصحيح