واشد دينا ورعا من ان من مثل هذا التصرف لكن هذا يذكر كمثال كل ما يظن بالايمان انه الان في عصرنا لو قال الرجل لزوجته ان لم تفعلي كذا ما تطمئن اليوم عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الاكراه المرأة الاحرام اقول ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت ان طلبها النفقة عليها وان اكرهها ان اكرهت فعلى الزوج نكره الزوج والنفقة عليه وقد يكون الاكراه من غير الزوج وعلى كل حال المكره عليه النفقة وذكرنا في درس الامس ان الاكرام تفاوت ذكر العلماء تفاصيل من الاكراه الملجئ الذي يكون لا يدا للانسان ولا قدرة له على دفعه هذا الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان هذا معلش شيء من موانع التكليف لكن ازا اكره بشيء مثل هددت المرأة بالطلاق انت طالق يعده بعض الشيوخ الان نوع اكراه وانه مثل الانجاب لعظم لعظم مصيبة الطلاق على المرأة من شدة اثره عليها وعلى بيتها ومنهم من يقول الاكراه الذي لا يستطيع الانسان دفعه بحال يتفاوت الناس في تقدير هذه الامور كما تفاوتون في تقدير المرض المبيح لترك الوضوء بالماء مثلا من شدة البرد او المرض قول مبيح لترك الصلاة مع الجماعة والناس بينهم تفاوت كبير في هذه الامور ذكرنا من الامثلة بالامس في عهد الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين ليحضر الجماعة وعندنا متى ما اصيب كثير في الناس اليوم من اهل التساهل متى ما اصيب بنوع مرظ وان لم يكن معيق له عن الحضور يعذر نفسه وبعض الناس لا يصلي مع الجماعة بحجة المرض واذا دعي الى رحلة او نزهة او استراحة سارة وبادر اليها الانسان الدين رأس المال عليك دينك هذه الامور يتفاوت الناس بتقديرها وبعض الناس من اهل التحري يتعب تعب شديد في تقدير هذه الامور يذكر عن ابن سيرين انه افطر في يوم من رمظان فقيل له ما بالك يا امام رفع اصبعه مربوط عليه وانه فيه الم في اصبعه يعوقك عن الصيام انصح الخبر والا فابن سيرين اعظم واجل المطعم ولا الكوفي ولا فلانة ولا علانة وهل مثل هذا صحيح فعلى الانسان ان يهتم بدينه ويعرف متى يعذر الاكراه في فعل محظور وترك مأمور قال ويتفرقان في القضاء عليه القضاء مقابل وعليها كذلك قضاء من السنة القادمة فورا ولا يؤخره عن السنة التي يبتلي هذه السنة في الحجة التي افسدها فورا ما يقول حسنا والله من اجل الحج القضاء السنة القادمة هو اللي بعدها. امر الله من سعة الناس يقولون هذا كثيرا في امور الدين امر الله من سعة وفي مسألة وجوب الحج على الفور طرقنا مسائل ذكرنا امثلة ان بعض الناس يقول مع الاسف انهم طلاب علم في كليات شرعية يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما اقدر ابحثوا الى من سلمت البحث احج السنة الجاية اللي ما هم طلاب علم يقول لك والله السنة ربيع ما ؤ احج احنا بنكشت ونطلع ونروح ونجري خير اعذار تسقط الواجب يتفرقان في الموضع او في الموضع الذي اصابها فيه يعني احرموا من نفس الميقات التي الذي احرموا منه في العام الماضي فدخلوا مكة وطلعوا مع الناس في عرفة وحصل الجماع في مزدلفة مثلا العام الماضي اذا وصل مزدلفة يتفرقون يقول ويتفرقان القضاء من الموضع الذي اصابها فيه الى ان يحل طيب وش الفرق بين جلوسها معه في عرفة وجلوسي معه في مزدلفة ولذاك قال وهل هو واجب لان بعض الصحابة حكم بالتغرب وهل هو واجب او مستحب على وجهين يعني هل التفريق بينهما واجب حيث يأثم لو جلس معها يعني من باب اولى ان يبيت معه على فراش وهل هو واجب ام مستحب على وجهين لان الاتفاق والافتراق لا يسمى مقاصد النسك وانما هو من الاحتياط من قال انه لهذا السبب قال مستحب ما يكون واجب لا يصل الى حد الوجوب استحظر ما حصل في العام الماضي وخشي من وقوعه قال يجب التفريق بينهما من موضع وهل انا قلت هل هي فرق يتفرقا من مزدلفة طبعا لكلامهم هذا او من عرفة قبل ذلك مثلا او بعده لا لا في علة اخرى ويتذكر الماضي وله اثر في الامر النفسي الوجه الاول ان ما قبل موت احسان كان احرامه وفيه صحيحا كالذي لم وانما اختص التفريق بموضع الجماع لانه ربما يذكر برؤية مكانه فيدعوه ذلك الى فعله سمعت ما قلت اللي انا قلت ما سمعته هذا كلامه والله المستعان ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي اصاب فيه الى ان يحل فاذا حل له كل شيء لا مانع ان يجتمع وان جامع بعد التحلل الاول وكل فيه على مذهبه اما ان يكون باثنين من ثلاثة المرجح او بواحد كما قال به بعض اهل العلم كان بعد التحلل الاول الاحكام تختلف الحج لا يفسد قال لم يفسد حجه ويمضي الى التمرين يعني ما فسد حجه وانما فسد احرامه فيمضي الى التنعيم او الى اي موضع من اماكن الحل يخرج من دائرة الحرم ويحرم من هناك يأتي ببقية بقية افعال الحج باحرام صحيح لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم ليطوف وهو محرم وهل تلزمه بدنة او شاة؟ على روايتين عن روايتهم الانصاف ما لقيته لا اله الا الله ها شو وقال عندنا على روايتين ونعرف انهم عن الامام احمد. لكن من نصر الرواية الاولى ومن نصر الرواية الثانية هذا عندك عبد الملك شلون؟ هل يلزم شيقول وهي ظاهرة واختارها ابو وجيه تفسير بروايتين ما لقيت شي لن تفلت من الانصار اه وش يقول؟ قوله وهل يلزمه بدنة او شاة واطلقهما في الهداية المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب الترخيص والمحرر والفروع والدركشي احداهما يلزمه بدنة. جزم بيت الوجيز ومنتخبه والافادات والقاضي والموفق في مناسك المقنع وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق والنظر والرواية الثانية لزمه شاب وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخياط وصحيحه وصححه في التصحيح وقال في عقود ابن البنا والخلاصة يلزم يلزمه دم وجزم به في الارشاد وفي الايضاح وفي المنور والكافي والعمدة وسرحها وقدمه في المغني والشرح ونصراه في كتاب الروايتين عرفنا وجه الرواية الاولى وهو لزوم البدنة وانه وطؤ في الحج كما لو كان قبل التحلل الاول وقد افتى بجمع من الصحابة والله الرواية الثانية وجهها انه فيما دون المفسد سيكون على الاخف هو شاء هو الدم التخلص والغالب انه اذا اطلق الدم انه شاف ثم قال رحمه الله تعالى فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة مباشرة فيما دون الفرج شهوة والمباشرة مس البشرة بالبشرة سواء كان باليد باي جزء من اجزاء البدن شريط ان يكون لشهوة فهذه مباشرة ولا يلزم ان يكون خاصا بالفرج فان انزل فان انزل بمجرد المباشرة وهذا يحصل ممن عرف بالشبق وشدة الشهوة ويأتي اسئلة كثيرة من هذا النوع سواء كان في الرجال او في النساء بمجرد مباشرة مجرد اللمس فان فعل فانزل فعليه بدنه او باشا فيما دون الفرج كما يفعله الرجل مع امرأته في وقت الحيض يباشرها فيما دون الفرج لكن ان باشرها وهو محرم ويا محرمة فيما دون الفرج فان انزل فعليه بدنه وهل يفسد نسكه على روايتين وان لم ينزل لم يفسد لان هذا هل هذا يدخل في الرفس او لا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عند ابن عباس ما في رفث الا الجماع وما دونه لا يسمى رفث وهل يقصد نسكه اذا انزل على روايتين وان لم ينزل لم يفصل لا اثر له. يعني هو خالف عليه اثم لكن حجه صحيح وهذه المسألة تحصل الشباب في اول حج او في الذي يليه او في بعد ذلك في الحج عموما كثير منهم جهلا منهم يستعمل ما يسمى بالعادة السرية ما اعرف الحكم بل بعضهم لا يغتسل ما يعرف الحكم وينزل حينئذ يلزمه غسل ويلزمه ما ذكر هنا فان انزل فعليه بدنة وهل يفسد نسكه على روايتين اما مع الجهل لا يتوجه القول بفساد النسك وغالب ما يفعله من الشباب عن جهل ما يدرون وش الحكم؟ الحج مع اختلاط الناس مع اختلاف الاجناس لاثارة الشهوة خصوصا لمن يرسل بصره ويطلق نظره النساء قل ان يسلم ومن حفظه الله من هذه الافة سلم قلبه سلم عمله ورزق من الايمان والبصيرة ما بينه اهل العلم لا سيما ابن القيم في الجواب الكافي رحمه الله في هذه المسألة وذكر ادوية وعلاج في هذه الافة ها مساء الفل لابد ان يكفر حيث الاسم الاسم معروف. لكن هل يفسد نسكه على روايتين؟ وعطنا الروايتين على روايتين واطلقهما في الارشاد والايظاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستورد والفروع والرعايتين والحاويين وهو المذهب تصحيح وجزم به في الوجيز زارها المصنف والشارع وصاحب الفارق رجل عظيم لانه ليس بجماع والرفث هو الجماع فسره ابن عباس وغيره وهو ظاهر ما قدمه الناضل. والثانية يفسد نصرها القاضي واصحابه. يعني بالجماع الانزال ووجوب الغسل نعم قال في في اصح الروايتين وقدمه بالهداية وغيرها واختارها وابو بكر بالوطء دون البرد اذا انزل. قال الزركشي هذه اشهرهما وعنه ان امن بالمباشرة دون غيره شو الفرق بين ان امن وانزل بينهم فرق ها لكن هل الجماع اذا حصل بالايلاج وان لم ننزل لكن في المباشرة هنا فرق بين وبين ما في فرق في فرق عندك شي وفي فساد النسك به روايتان اختارها ابو بكر والخراقي وهو قول الحسن وعطاء والقاسم بن محمد ومالك واسحاق لانها عبادة يكسبها الوقت عن مباشرة كالصيام والثانية لا يقصد وهو قول الشافعي واصحاب الرأي وهو الصحيح ان شاء الله ان شاء الله تعالى لانه استمتاع لا يوجب بنوعه الحد ولم يقصد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل. ولانه لا نص فيه ولا اجماع. ولا يصح قياسه على المنصوص عليه لان الوطء بالفرج يجب بنوعه الحد. ولا يخترق الحال فيه بين الانزال وعدمه. بخلاف والصيام بخلاف الحج من المفسدات. ولذلك يقصد اذا انزل بتكرار النظر وسائر محظوراته والحج لا يقصد بشيء من محظوراته غير الجماع. غير الجماع. فافترق والمرأة كالرجل في هذا اذا كانت ذات شهوة والا فلا شيء عليها كالرجل اذا لم يكن له شهوة وان لم ينزل لم يقصد حجه في ذلك لا نعلم فيه خلاف لانه مباشرة دون الفرج عليت عن الانزال فلم يقصد بها قياس العلي وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لرجل قبل زوجته افسدت حجك روي ذلك عن سعيد بن جبير وهو محمول على ما اذا انزل وصوم فان كرر النظر ما انزل او لم ينزل لم يفسد حجه روي ذلك عن ابن عباس وهو قول ابي يعني ما في مباشرة لا يخرج عنه مباشرة السابقة بفعل محظور اشبه الهزال بالمباشرة قد يكون هذا امننا نعم وش بينزل ؟ في حال الانزال وش اللي بيطلع منه نفس الشيء ها الذي ينقله لانه نجس خارج من البدن المسألة ما هي من نقض الوضوء المسألة في مسألة الحج صحة وفسادا ما يترتب عليهم من فدية او عدمها احنا ساصبر لا يفسد الحج قريب من المباشرة لا ثم قال بعد ذلك ها شو دون الفرج وهذا ما هو بجميع مباشرة مباشر ولا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه الى باب الفدية فدية ايه لانه مبيت انه مو بحاضرنا اليوم المستأذن امس ولو علمت خلاص ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمرأة احرامها في وجهها احرامها في وجهه لانها شاء نهيه عن النقاب اه تغطية وجهها ممنوعة منه حال الاحرام الا بحضرة الرجال الاجانب الا بحظرة الرجال الاجانب وهذه مسألة يقع الخلل فيها كثيرا من النساء عندنا في نجد قبل تجدها مع زوج ابنتها غطي وجهه سواء كان في الحل ولا في الحرم في البيت والتي ما تزكش ابنتها تستغربوا بعض الناس لكن هذا هو الواقع كثير وكل ما بعد صغر البلد كثر التشتت وكل ما توسعوا كثرت اختلاطهم بالناس كان الامر الا كان موجود الى وقت قريب. امهاتنا يتغطون البنات سم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا اشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده صلي وسلم على عبدك ورسولك قال رحمه الله فاصل والمرأة احرامها في وجهها لا يجوز لها تغطية اثناء الاحرام الا بحضرة الرجال الاجانب كما جاء عن الصحابيات انه اذا مر بها الرجال الاجانب سدلت احدانا او خمارها على وجهها كل ما عرف من نصوص الشريعة واحكامها من وجوب الستر على المرأة في جميع بدنها بما في ذلك الوجه انه جاء منعها من من لبس النقاب من اجل كشف الوجه لان احرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من المحظورات السابقة كل ما يحكم على الرجل يحرم على المرأة لان النساء شقائق الرجال التشريع الا ما استثني سيأتي الاستثناء اللباس ونحوه ولذلك في المسائل مسائل الصلاة مثلا في جلسة المرأة في الصلاة ستقوم مثل جلسة الرجل فلتتجافى السجود وتنظم الذي لم يرد فيه نص قالوا النساء شقائق الرجال وفي صحيح البخاري كانت ام ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة لانه لم يرد في والدليل ما يفرق بينها وبين الرجل وان كان بعضهم استروح الى انها تنظم ولا تفترش مثل الرجل ولا لانها مطالبة الستر عدم غدو شيء منها فتختلف عن الرجل في هذا ويحرم عليها يعني على المرأة ما يحرم على الرجل الا في اللباس لان الرجل ممنوع من لبسه السراويل وجميع مخيط على قدر عضو خلاف المرأة المطالبة بالستر فتلبس كانت تلبسه قبل الاحرام الا ما اشتمل على زينة مما منع الا في اللباس وتظليل المحمل ايش معناه هذا خاص بالنساء المحمل الرجل لا يتظلل بالمحمل هذا كلام وعلى هذا السيارات لابد ان تكون مكشوفة حال الاحرام والمرأة لها ان تتظلل بمحمل وهذا ما يفرق به بين الرجل والمرأة ولكن المعمول به والفتوى على انه لا مانع ان يتظلل الرجل بغير المماس وله ان يحمل على رأسه ما لم يقصد التظلل التظليل له ان يحمل متاعه على رأسه الان جاءوا بمظلات للرؤوس قريبة من الرأس قريبا من الرأس لا تزيد على الاصابع ولها ما يمسكها قاعدة تربط بالرأس وتوضع على الراس وتكون ثابتة امر من المحدثات ما ما وجد في عهد السلف لا يستطيع ان يقول احد انه تغطية للرأس وان كان قريبا منهم وهو اشبه ما يكون في مظلة السيارة السيارة وانت راكب بين رأسك وبين رأس المحرم وسقف السيارة شبر قد يكون اقل من ذلك وعلى الانسان كما قال ابن عمر رضي الله عنه اصحى لمن احرمت له يعني ابرز ابرز الشمس لمن احرمت له انت جاي ترفه ايه هذه ارتباطه باعتبار انها تتحرك بتحركه وتسكن بسكونه لكن القرب لكن تظليلهم منعوا التظليل بالمحمل من هذا الباب ولا تلبسوا القفازين ما يلبس على اليدين بقدرهما قفاز هي ممنوعة منه والخلخال ونحوه والخلخال ونحوه لماذا منعت من لبس الخلخال ويلفت النظر للمرأة وداخل في ولا يظرن بارجلهن لعلماء ما يخفين من زينتهن وعلى هذا هو للمحرمة وغير المحرمة على حد سواء اذا كان يا حضرة الاجانب ولا تكتحل بالاسمد ولا تكتحل بالاثم لان فيه نوع جمال وتجميل للعين ويجوز لبس المعصفر العصفر ولونه اصفر والكحلي اصفر يعني ما صوب بالعصفر وما في حكمه من في اللون والكحلي شو الكحلي هذا واللي نعرف الازرق الداكن وش قال عندك عن الكحلي انا اقول وش قال عن الكحلي ها نفس اللون اللي نقصده ترى الالوان تختلف من وقت الى اخر الالوان تختلف فيها اعراف الناس وعاداتهم من بلد الى اخر ومن زمن الى اخر شوف انا ادركت هذا اللون الذي يسمونه في السابق وذكره القرطبي في تفسيره القرمزي وش هو القرنزي ثم قالوا بنفسجي ثم قالوا الموف ثم قالوا تدرجوا فيه من وقت الى اخر يمكن الكحلي بوقته مو هو الكحلي اللي عندنا انا اريد ان اقف على حقيقته قال شي يا ابو عبد الملك قال الشاعر تبعا للمصنف في المغني اي كحل في مكروه للمرأة والرجل وانما خصت المرأة بالذكر لانها محل زينة بحقها اكثر من الرجل انتهى الكراهة يعني سواء كان الطفل للزينة او غيرها وهذا اختيار المصلي هو الشارع وغيرهما. والصحيح من المذهب انه لا يكره الا اذا كان بزينة نص عليه قدمه في الضوء وقال وقيل لا يجوز نقل ابن منصور لا تتخذ المرأة بالسواد مظاهره التخصيص بالمرأة وهذا ظاهر كلام ابن ابي موسى قلت وهو ظاهر كلام المصنف حمل صاحب المستوعب كلام صاحب الارشاد على الكراهة. وقال الزركشي ظاهر كلام الخراقي التحريم. وقد يقال ظاهره وجوب الفدية وقد اقر به ابنه الزاهوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس وجعله مجد وكذا ابو محمد ولم يجب ولم يوجب فيه فدية سواء بين وسوى بين الرجل والمرأة نعم قال وكونوا يجوز المعصفر والكحلي يجوز المعصفر على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه الاصحاب سواء كان اللي او امرأة نوع اسود من الثياب نسبة الى الكل ها تتكلم عن النفاق ايه الكحل اللون الكحلي. لانه قارنه بالمعصفر ايه نسبة الى الكحل الا لون الكحلي الاسود لكن هل الناس يسمونه اسود كحلي حلم عرف الناس الازرق الداكن اللي يسمونه الان كحلي لكن هل هو المراد هنا سؤال المراد به الاسود نسبة الى الكحل والكحل لونه اسود الاحمر الخالص من هو لا لا لا هذا لون مقرون بالمعاصفة. الاصفر والكحلي الذي هو الاسود على ما قالوا يجوز لها لبسه لا ما في ما هو ما هو بالكحلي اللي حنا نقصد وصلت لكم اللي يقول القرمزي انت تعرف قرمزي هذا ادركناه حنا ويداوى به العين القرمز اللي هو لونه بنفسجي كانوا يستعملونه الناس يسمى بالخزانة هو لونه بنفسجي يقول لك ان تنسب كل ما يشبه الى نظير الى نظيره ما في اشكال ولا مشاحة بالاصطلاح لكن الكلام على تدرج الاسماء وقت الى اخر ومن بلد الى اخر قد يحصل خلافات كبيرة في هذا وفي باب الايمان والنذور اذا حلفت لا تفعل كذا ولا واما تشوف القرب تشم القرمزي ولا تشم كذا تلون بالقرمز لا اله الا الله يجوز لها يجوز لبس المعصفر والكحلي والخطاب يجوز للمرأة ان تختضب وان كان في نوع زينة وجمال تقتضب بالحنة تقتضب بالحنة والخطاب يعد من الزينة والعروس تخضب حنا وان كان عاد التخطيب في السابق يختلف عن اللاحق صاروا يتفننون ويتجملون باكثر مما كان الخراب من اول بالحنة مجرد خطوط ولا شحوط ولا يمين ولا يسار لو وجد الان صار تشويه ما هو تجميل لكن الان في رسوم دقيقة لافتة للنظر خلاف ما كان في السابق الخضاب بالحنة والنظر في المرآة وان كان فيه نوع ترفه ازالة ما في الوجه مما يعلق به في نوع ترفه لكن ما يمنع النظر في المرآة لانه ما عليه دليل وتابع لما يقصد به ويراد منه والنظر في المرآة لهما جميعا للرجل والمرأة ومن آآ استدعه العامة ان المحد لا تنظر في المرآة ما تنظر المرآة هذي من احكام العامة ليس بصحيح