﻿1
00:00:02.300 --> 00:01:04.700
هذا مهوب هنا         السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى

2
00:01:05.300 --> 00:01:44.850
فصل في الضرب الثالث الدماء الواجبة للفواتير  لفوات الحج لترك واجب  بناء على ان من ترك نسكان فليهرق دما او للمباشرة في غير الفرج في غير الفرج فما اوجب منه بدنه

3
00:01:45.400 --> 00:02:25.750
فحكمه حكم بدنة الواجبة بالوطء   الضرب الثالث يعني القسم الثالث من اقسام الفدية الدماء الواجبة للفوات ومثله الاحصار والاحصار يترتب عليه  اذا احصر منع من دخول مكة فاتاه الحج لكن اذا اذا تم الاحصار

4
00:02:25.900 --> 00:04:00.850
وفك هذا الاحصار في زمن يمكنه تدارك الحج ما يسمى فوات وين صار حصار لكنه غير مؤثر في الحج من جاء نعم     قصيدة. ليس قسيمة               في مسألة الاكراه فيما اذا لو اكره الزوج

5
00:04:01.200 --> 00:04:31.400
زوجته على الوطء تقدم انه لا شيء عليها وحجها صحيح ويتصور اكراهها  وبحثنا مسألة اكراه الرجل على   كم من اهل العلم يقول انه لا يتصور اكراهه لا يتصور اكراه الرجل لانه اذا اكره لم ينتشر

6
00:04:32.450 --> 00:05:19.250
واخرون قالوا انه يمكن اكراهه. كان التهديد من قادر على التنفيذ ليس له الا ان يستجيب لا سيما اذا كان التهديد بامر لا يطيقه على كل حال     تكلم ابن الملقن عن طلاق المنكرات

7
00:05:19.850 --> 00:05:51.600
يقع لا يقع قالوا اختلفوا في حد الاكراه ليس كل اكراه اكراها اكراه المولجي التي يترتب عليه ساق النفس  التكليف ما لا يطيقه الانسان هذا لا شك انه لا مؤاخذة عليه. الا من اكره

8
00:05:51.700 --> 00:06:13.750
وقلبه مطمئن بالايمان لكن انواع من الاكراه صوره الناس اكراها فيما هددها بشيء يسير. يعني من ذلك هددها بالطلاق. هذا شيء عظيم لكن هل يدخل في حد الاكراه او لا يدخل؟

9
00:06:14.350 --> 00:06:48.300
ان هناك الاكراه الملجئ  شخص اوثق الوثاق الشديد الذي لا يستطيع التخلص منه. هذا اكراه ملجئ لكن قال لزوجته ان لم تطاوعي فانت طالق في رمضان او في الحج نعتبرها مكرهة

10
00:06:48.400 --> 00:07:17.100
ولا شيء عليها لا يدخل هذا في الاكراه لانه امر تستطيعه وتطيقه واذا طلقها لا يكون عليها ظرر كبير بمثل الاكراه الملجئ وان كانت الظروف يعني تختلف ناس كانوا يعدون الطلاق

11
00:07:18.150 --> 00:07:49.000
مثل الموت يترتب عليه اثار كبيرة جدا وضياع ومدري ايش والان الجهاز المرأة طلبة تخرج المقهى والمطعم ولا شي ورفض تضرب الجوال وتخلعه طلاق مثل هذه ها امر سهل عندهم الحين

12
00:07:49.300 --> 00:08:22.350
واعداد كبيرة جدا من هذا النوع اختلفت الظروف والنساء صرنا مثل الرجال موظفات يمكن هي اللي تصرف عليه ولذلك خف وزنه وقيمته وعنده ادنى كلمة تخلع واختلفوا في حد الاكراه فروي عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بامين على نفسه

13
00:08:27.450 --> 00:09:03.050
اذا اخفته او اوثقته او ظربته وقال ابن مسعود   ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به يعني اذا هدد بظرب صوتين ومكره يعني اتكلم بالكلام الذي يراد مني وانا لا اريده

14
00:09:04.000 --> 00:09:39.300
فقال هذا الصوت اذا ضربك العصا صوتين او عصوين والا تقول كذا   قال شريح النخعي والناس يتفاوتون في مثل هذا بتحمل الظرب بعضهم اذا رأى الصوت اغمي عليه قبل ان يباشر جلده

15
00:09:42.550 --> 00:10:10.350
وبعضهم هو اللي حصل في مدارس قديما مكان الظرب متاح للمدرسين والمدرسون بعضهم عنده جبروت وعنده  يحمل الطلاب ما لا يطيقون وبعض الطلاب يمد يده تسذا ويضرب مئة عصا ولا يتحرك

16
00:10:12.500 --> 00:10:45.400
فهذه امور تتفاوت يقول ما انا ما ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به وقال شريح والنخعي القيد كرة والوعيد كره والسجن كره  قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك واصحابه كره

17
00:10:45.600 --> 00:11:08.750
والظرب عندهم كره وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت يعني يهدد بسجن يوم ولا يهدد بسجن عام او اكثر من ذلك او اقل وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت انما هو ما كان يؤلم من الضرب

18
00:11:09.100 --> 00:11:35.050
وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل او كثر والضيق يدخل في قليل السجن الناس يتفاوتون حتى في السجن شخص سجن ساعة يعادل عنه عنده الوف وبعض الناس

19
00:11:35.600 --> 00:11:58.800
الدرهم يعدل عنده سجن سنة وبعضهم يقدم نفسه للسجن من اجل ما يصرف للمسجونين من غذاء او من شيء  الناس يتفاوتون في هذا وينظر في في كل شخص ما يناسب حاله

20
00:12:03.650 --> 00:12:26.300
فالظيق يدخل في قليل السجن واكراه السلطان وغيره اكراه عند مالك يعني لو كان ما يملك التنفيذ لكن لا يهمه يغلب على ظن المكره انه ينفذ سواء كان السلطان او غيره يكون اكراه عند مالك

21
00:12:27.400 --> 00:12:55.450
وتناقض اهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة  لانه لا يخاف منه التلف حينئذ لا يكون ملجأ

22
00:12:57.000 --> 00:13:26.200
السجن اشرب هذا الكأس ولا سجن ناك كل من هذه الميتة ولا سجن هناك؟ يقول اهل العراق لا يطاوع واجعلوه اكراها في اقراره عندي لفلان الف درهم قال ابن السحنون في اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه

23
00:13:26.450 --> 00:13:43.900
ما يدل على ان الاكراه يكون في غير التلف في غير تلف النفس. يعني لا يلزم ان يكون التهديد باتلاف النفس ما دون ذلك لكن ما دون ذلك مراحل متفاوتة

24
00:13:44.050 --> 00:14:20.200
منها ما يقرب من الالجاء ومنها ما يبعد عنه  قال ابن حزم الاكراه قسمان اكراه على كلام وعلى فعل الاول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والاقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع ابتياع

25
00:14:20.650 --> 00:14:54.950
كلام يكره على النطق بكلمة كلمة من الباطل  لكن كالكفر والقذف يعني هل يدخل فيه حقوق العباد  لانه في قوله ما اكره عليه حاكم حاكم اللفظ انا غير معتقد له

26
00:14:55.950 --> 00:15:45.600
ومجرد حكاية تحاكي الكفر ليس بكافر  ومفرق بين الامرين والاعمال بالنيات انصح ان ان من اكره على قول ولم ينوهه مختارا له فانه لا يلزمه  الثاني قسمان على الفعل كل ما تبيحه الضرورة

27
00:15:46.350 --> 00:17:10.800
كالاكل والشرب فهذا يبيحه الاكراه     لكن من اكره  ليظلم غيره هدد بالقتل ان لم يقتل فلانا   بقاء الثاني فهذا لا يجوز بحال   في كلام طويل لاهل العلم الله المستعان  الضرب الثالث

28
00:17:10.850 --> 00:18:21.450
مثل ما ذكر ابو عبد الملك انه ليس بقسيم الاول والثاني  فما وجهه عندك شي على هذا؟ الشروح   هل يعتبر قسم ولا قسيم    الاول التخيير والثاني على الترتيب ثالث الدماء الواجبة

29
00:18:25.350 --> 00:19:26.350
الظرب هو القسم الضرب والقسم والاضرب الاقسام  التي يشملها عنوان واحد هل هذه يشملها عنوان واحد يعني هذه القسمة الثلاثية على تقسيم المؤلف  شو رأي الشيخ؟  ها الذي يظهر لنا قسمين الاولين

30
00:19:27.250 --> 00:19:51.800
فيها امور اما على التخيير او الترتيب وهذا امر واحد وهي الدماء  شيء واحد لكن ليس بقسيم الاقسام السابقة. هو قسيم لهم من حيث انه موجب  يوجب شيئا واحدا لا يدخل

31
00:19:52.400 --> 00:20:19.150
في التخيير ولا يدخل في الترتيب لكن من انواعه ما يشتمل على اكثر من نوع وفيها ما يخير فيه فيدخل تحت انه القسم الاول احسن الله اليك واتكلم عن الفدية قال باب الفدية وهي على ثلاثة

32
00:20:20.050 --> 00:20:56.350
وضرب لا تخير فيه ولا ترتيب  ايه  ايه لكن اذا قلنا انها تابعة للعنوان الاصلي ومتصور    من انواع الفدية الثالث لا هذا ولا هذا فما اوجب منه بدنة كذا وما عدا

33
00:20:57.250 --> 00:21:23.850
لكن هو لا يتعلق  ليس التقسيم دخول الاقسام الثلاثة في المقسم دخولا اه حاصرا وانما الفدية عموما منها ما يخير فيها ومنها ما ما هي مرتبة ومنها ما له هذا ولا هذا

34
00:21:26.100 --> 00:21:53.950
من هذه الحيثية يتجه قال رحمه الله فاصل الضرب الثالث الدماء الواجبة الفوات فوات الحج او لترك واجب احصرتم فما استيسر من الهادي وسيأتي او لترك واجب من ترك نسكا فليريق دما. كلام ابن عباس

35
00:21:55.650 --> 00:22:29.450
او لترك واجب او للمباشرة يعني فيما دون الفرج اما في الفرج تقدم انه قبل التحلل الاول مبطل للحج ها التحلل الاول  فما اوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج

36
00:22:30.200 --> 00:22:57.100
ما يقال ان بدنة الوطء في الفرج مغلظة وبدنة الوطء فيما دون الفرج هو في احكام اخرى جزاء الصيد مثلا او غيره تختلف الحكم واحد وما عداه وقال القاضي ما وجب لترك واجب

37
00:22:57.650 --> 00:23:26.200
ملحق بدم المتعة وعلى هذا اذا لم يجده صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وما وجب للمباشرة يعني فيما دون الفرج ملحق بفدية الاذى الاذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة

38
00:23:29.950 --> 00:24:04.750
بداية من صيام او صدقة او نسك ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وصفة هذه البدنة هي صفة البدنة الموجبة الواجب عليه اه الجماع  صفة البدنة ابحث لك عن وحدة اصغر من هذي او ارخص من هذي

39
00:24:04.950 --> 00:24:30.600
لكن لو اهدى بدنه قيمتها عشرة الاف في الواط واهدى في المباشرة بدنة قيمتها ثلاثة الاف كلها مجزئة لانه لو انا اهدى هذه في الوطء قبل التحلل الاول ما كان له ورق

40
00:24:31.150 --> 00:25:03.700
شوف لك واحدة افضل من هذي    ها السن معتبر. السن لابد منه لكن القيمة  القيم تختلف وان كان السن وان كانت مجزئة في الجملة لكن لا كرم نفسه انه يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

41
00:25:04.600 --> 00:25:31.050
الان الاضاحي تضحية بالغنم منها ما تصل قيمته الى ثلاثة الاف من الغنم ومنها ما لا يصل الف نقول الا تذبح  لانك غني وموسى ما الزم هذا وان لم ينزل فعليه شاء

42
00:25:31.400 --> 00:25:58.700
مباشر بما دون الفرج وان لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة لانه من جنس الوطن من جنس التلذذ المخالف لقوله جل وعلا فلا رفث من الرفث وان كان الرفث في تفسير ابن عباس هو الجماع

43
00:25:59.350 --> 00:26:33.300
لكن كل هذا يدخل فيه وسائله ودواعيه وان كرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم  ونكرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم هل هو بدنة او شاة على روايتين كرر النظر

44
00:26:34.800 --> 00:27:00.600
بعضهم يقول مع انه مع انها معصية الا انه ملحق بحديث النفس ما تكلم ولا فعل ولا شي  لكن يتجه انه اذا كرر المضار والنظر في اصله محرم لكن كرر النظر لزوجته

45
00:27:01.900 --> 00:28:46.300
مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد الله           عندك ابو عبد الملك كانت معه زوجته عائشة بنت طلحة ها خلنا ندوره   عمر بن عبيد الله قيل له قبل عائشة بنت طلحة

46
00:28:47.450 --> 00:30:16.900
محرما فسأل واجمع له على انه يريق دما ها شو  صوت لقيناه الحين تفضل الله الله اكبر الله اكبر   لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد

47
00:30:16.900 --> 00:32:06.750
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة   لا حول ولا قوة الا بالله. حياكم الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة  الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له

48
00:32:06.850 --> 00:33:13.150
اللهم صلي وسلم    رضيت بالله ربا السلام      الاولى الاولى النظر فجأة ما يؤاخذ عليها التكرار يؤخذ عليه فيما جاء النهي لكن هل فعل او يعني النظرة الثانية هل تعد فعل

49
00:33:13.450 --> 00:33:55.450
وقد عفي عن حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل    كلامهم لا اعتراض عليه فانزل العبرة بالانزال وحصول الشهوة واللذة  الاصل الاصل النظر الى الاجنبيات حرام هذا مقطوع به  لكن اذا كان لزوجته طيب كرر النظر لزوجته

50
00:33:56.950 --> 00:34:21.400
وهو ممنوع منه في الاحرام ستستوي هي وغيرها. النظر بشهوة شف هذا روى الاثرم باسناده ان عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فاجمع له على ان يحي قدما

51
00:34:21.750 --> 00:34:48.850
اول من هي عائشة بنت طلحة  ابن عبيد الله لكن وضعه ومنزلته من اجمل نساء العالمين تزوجها مصعب بن عمير بعد خمسة ودفع عليها الف الف ها اذا قبلها ابنها الحلال لا وشو بيصير عليه

52
00:34:48.950 --> 00:35:21.200
وجاء مصعب لزيارة عائشة كما في الموطأ لزيارة عائشة وهي معه في عصر رمضان فجلس بعيدا عنها فقالت عائشة ادنو من امرأتك على نفسه وعائشة تقول في شيء. تسرب  المقصود ان مثل هذه الامور يعني

53
00:35:25.600 --> 00:36:19.150
ما افتوا بالاجماع ان عليه تم مجرد قبلة لما يترتب على هذه القبلة بالنسبة هذه المرأة  ها    وش قال     شو اه تريث تريث تريث. شوي شوي ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بعدها طيب

54
00:36:19.300 --> 00:36:47.250
وان كرروا النظر فانذر او استغنى فعليه دم   لكن هنا مسألة يعني يعذرون بالجهل المذهب ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان ولا لكن من يعذر بالجاهل والمرجح عند كثير من شيوخنا الان

55
00:36:47.700 --> 00:37:11.450
الذي يعذر بالجهل. هؤلاء الشباب الذين يحجون حجة الاسلام ثم يجون يسألون انهم اه استمنوا مثلا هل يرتب عليهم هذه الاحكام فعلوا اعظم من ذلك يصلون بالغسل ما يدرون نعم

56
00:37:11.600 --> 00:37:53.650
يحصل منهم هذا       القبلة للصائم هذا واضح لان الشاب عرضة لانه ينزل الشيخ يستر علينا وعليه  المقصود ان قالوا وان كرر النظر فانزل او اسلمنا فعليه دم لكن هل هو بدنة او شاة

57
00:37:54.900 --> 00:38:20.150
الدم يشمل هذا وهذا ولذلك العنوان الدماء الواجبة  بما في ذلك ما يكون بدنه ومنه ما يكون بشاة على روايتين. وش قال راعي الانصاف وان كرر النظر فانزل او استغنى فعليه دوما

58
00:38:20.250 --> 00:38:53.700
واطلقهما في الشرق وشرح ابن المنجة والزركش والهداية والمذهب المسموك الذهبي والمستوعب والكافي احداهما عليه بدنة وهو المذهب وعليه الجمهور في المسألتين يعني  في المسألتين غيره. وقدمه بالقرون والمحرم والثانية عليه شاة جزم بالوجيز

59
00:38:53.750 --> 00:39:48.400
قالت الخلاصة لزمه دمه. قال الزركشي هي المنصوصة قالنا بالمفردات اما  ايش او محرم بالنظر المكرم. ايه. اما بدا امنع فدى بالشاة او بالجزل  او بالجزر للابن      فعليه شاة بلا نساء

60
00:39:53.000 --> 00:40:34.450
هناك امن باشر ولم ينزل وعليه الشهادة واذا واذا انزل فعليه بدنه  ملحق بفدية الاب  المساء هذه المسائل لا يجزم فيها. لانه يذكر لك عشرة كتب او خمسطعشر كتاب في الانصات

61
00:40:34.500 --> 00:41:06.500
بعضهم قال كذا وبعضها قال كذا لان ليس فيها نص صريح في المسائل اجتهادات   ها  اكتفى بالشاة. اكتفى بالشاة   مع ان الافعال الافعال وان كانت صورتها واحدة تتفاوت فيما يحتف بها

62
00:41:06.950 --> 00:41:33.750
بتفاوت ما يحتف بها  وان امذى بذلك فعليه شئت. ام ذا ولم يم لان فرق بين الامنة والابن المذي ما فيه لذة وما في شهوة ولذلك يفرقون بينهما في الصوم

63
00:41:34.100 --> 00:42:04.550
يضع شهوته وطعامه من اجلي فاذا نتج عن فعله شهوة بامناء هذا يفطر واذا كان بمذي ولا شهوة فيه وحينئذ لا يفطر وان فكر  فانزل فلا فدية عليه فكر فانزل

64
00:42:05.000 --> 00:42:36.600
فلا فدية عليه لان الفكر حديث نفس تفكير حديث نفس وهنا مسألة يكثر السؤال عنها  وهي ما اذا فكر بامرأة اجنبية وهو على زوجته فما الحكم نقول ان هذا مجرد حديث نفس

65
00:42:37.750 --> 00:43:05.550
فلا شيء عليه وقد قيل بذلك من بعض  ومنهم من يقول ان التفكير ها التفكير امرأة اجنبية في حقيقة الامر ومنهم من يفرق بينما اذا كانت هذه المرأة حقيقية ولها وجود

66
00:43:05.700 --> 00:43:21.300
اذا كرر ذلك مرارا وتيسرت له في يوم من الايام هذا التفكير والتكرار قد يقع في المحرم وان كان لا وجود لها مجرد امرأة الله ما لها حقيقة ولا وجود

67
00:43:23.800 --> 00:43:54.500
يفرقون بين من هذا وهذا والاصل لانه ما كل الناس عنده زوجة فيها مما يدعوه الى نكاحها. بعضهن الله يستر على الجميع   احسن الله اليك  تفرقة بين من استرسل في التفكير

68
00:43:54.550 --> 00:44:32.550
تفكيره عن نفسه  هو الاشكال ان بعض الناس يبتلى من يضبط نظره ويحصره فيما اباح الله له لن يحصل شيء من ذلك المبتلى بذلك من ابتلي بارسال نظره فيما حرم الله عليه

69
00:44:33.450 --> 00:44:56.950
اذا صار يعاشر زوجته ويفكر في فلانة وفلانة لا شك ان هذا محرم لا شك لكن اذا كان يتصور امرأة او يتصور امرأته هذه على غير هذه الصفة هذا لا اشكال فيه ان شاء الله

70
00:44:59.450 --> 00:45:49.000
ها   وان فكر فانزل فلا فدية عليه مجرد تفكير لأنه ملحق بحديث النفس   ها  وش يقول هذا المذهب عليه الجماهير الاصحاب وغيره وقدمه في الفروق وغيره وعن ابي حفص وابن عقيل انه كالنظر

71
00:45:49.100 --> 00:46:19.850
بقدرته عليه ومرادهما اذا استدعاه اما اذا غلبه فلا نزاع انه لا شيء  هو الاشكال نعم من هذه الافة التي هي النظر تجر الى امور على المسلم ان يجاهد نفسه

72
00:46:21.200 --> 00:46:50.100
ومن قرأ في الجواب الكافي لابن القيم عرف ما يترتب عليها وان القلب يتشتت اذا ابتلي الانسان بهذا سواء بالنظرة او التفكير كلاهما حتى انه يستصحبه اذا اذا كثر عنده

73
00:46:50.300 --> 00:47:17.800
في اضيق الظروف وفي اوقات العبادات الخاصة ويشكو منه كثير من الناس وعلى الانسان ان يجاهد نفسه لتحصل له لذة الايمان في القلب كلام ابن القيم في في الجو بالكافي

74
00:47:18.200 --> 00:48:56.600
علاج فيرجع اليه. الله المستعان                  لكل وجه  لان الرواية ضحى كبشين سمينين رواية اخرى ثمينين سمينة ان يعني اكثر لحم وانفع للفقير واطيب لحم والثمينين اخلط وكل منهم اله وجه لان بعض الناس يفظل السمين

75
00:48:56.900 --> 00:50:00.250
ولو كان اقل قيمة بعض الغنم وان كانت كبيرة الجسم كثيرة اللحم لكن اللذة في اكلها اقل فينظر فيها الى الانفع للفقير  الفقير المعتمد    يا لطيف          عليكم السلام ورحمة الله

76
00:50:00.550 --> 00:50:01.100
