﻿1
00:00:01.900 --> 00:01:58.600
السلام ورحمة الله               السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:02:00.100 --> 00:02:38.900
اصل من كرر محظورا  يعني من جنس واحد غطى رأسه اكثر من مرة لبس مخيطا اكثر من مرة او حلق ثم حلقة ثانية ثم وطئ ثانية لا يخلو اما ان يكون

3
00:02:39.000 --> 00:02:59.850
كفر عن المحظور الاول او لم يكفر فعلى الثاني قبل التكفير عن الاول يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس من جنس واحد مثل انحلق ثم حلق

4
00:03:00.200 --> 00:03:43.250
وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الاول فكفارة واحدة تداخل كفارة واحدة وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة  ما الفرق بينهما    الكفارات تتداخل لكن اذا كفر عن الاولى الخلفية الثانية

5
00:03:43.550 --> 00:04:27.200
انتهت ومثل هذا في امور كثيرة    الائمة  اذا كان الباعث عليها واحد اليمين حلف على هذا لسبب  ثم حلب ثانية لنفس السبب كفارة واحد وان حلف ثانية لسبب اخر كفارتها

6
00:04:28.450 --> 00:05:11.100
وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة وان قتل صيدا بعد صيد عليه جزاؤهما ماذا    كفر ووطئ ولا ثم كفر كفارة ثم عاد ثاني في نفس اليوم يلزمه الامساك يلزمه الامساك

7
00:05:12.350 --> 00:06:02.950
بقية يومه    الاول؟ فاسدة يلزمه مثل الامساك في رمضان  لكن هل يلزمه ما لزم في الوضع الاول او يقال انتهاك حرمة الوقت فاثم وكفارة الاولى تكفي في رمضان لو اراد ان يتحايل على الكفارة

8
00:06:04.150 --> 00:06:32.100
شرب ماء قبل ذلك قال انا ابى افطر وانا لست بصائم في مواطن اذا بعض الناس يتحايل فيسافر ليفطر ثم يغضب هل يلزمه في ذلك شيء؟ الحرام والاثم قانع مقطوع به

9
00:06:34.100 --> 00:07:39.450
ها   تحايل تحايل على الاسقاط وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما لانه مطالب بمثل ما قتل واحد ليس مثيلا للاثنين هذا وجه التفريق كذلك ها   الواحد اذا فدى  ليس مثل مثل المثلين لانه قتل اثنين فلزمه مثلان

10
00:07:40.200 --> 00:08:22.800
عليه جزاء واحد طردا للقاعدة ولكن لا يتجه كل واحد من الصيدين مطالب بمثله وان فعل محظورا من اجناس وعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة تداخل في الجنس الواحد ظاهر

11
00:08:23.150 --> 00:09:26.700
لكن في الاجناس  تداخل ها     الباعث اكثر الباعث على اليمين اكثر وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل واحد فداء عليه فدية واحدة وان حلق   حرمة شو  وهذه فدية واحدة

12
00:09:28.400 --> 00:10:31.200
مختلفة والبواعث مختلفة الحقائق مختلفة لكن لو حلق وقل مظافره ها نقول انها واحدة او اجناس او انواع لجنس    القواعد رحمة الله وان حلقت او قلم او وطئ او قتل صيدا حامدا او مخطئا فعليه الكفارة

13
00:10:34.750 --> 00:11:03.000
وان حلق وقل ما او وطأ او قتل صيدا عامدا او مخطئا والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا  يقولون يستوي فيه الخطأ والعمد لأنه اتلاف ولا يمكن تداركه

14
00:11:03.400 --> 00:11:35.650
وزير تغطية الرأس لكن النص كلام الله هو ظاهر من قتل ومنكم متعمدا وهم يقولون او مخطئا هذه زيادة على ما شرع الله عليه الكفارة او قلم او وطئ احكامها مختلفة

15
00:11:36.050 --> 00:12:01.450
حلق التقريم فدية اذى كما جاء في حديث كعب الوضع قبل التحلل له حكم وبعده له حكم وقتل الصيد فيه جزاؤه سيأتي وعنه في الصيد لا كفارة الا في العمد

16
00:12:02.450 --> 00:12:43.650
وهذا هو الموافق لمنطوق القرآن ويخرج في الحلق مثله خرجوا في الحلق مثله انه لا يكون الا في العمد مع انه في قصة كعب  مع وجود الحاجة والاذى رخص له في الحلق

17
00:12:44.100 --> 00:13:25.150
لكن الزم بالفدية وان لبس وتطيب وغطى رأسه ناسيا وان لبس المخيط او تطيب بعد الاحرام وغطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه  ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الناس ليس عليه اثم

18
00:13:25.950 --> 00:15:11.100
ليس عليه كفارة      ايه فيه اتلاف   اتلاف وتقديم الاظافر اتلاف تفريق من لا وجه له والقاعدة في النسيان  انه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود          وش اوضح من اتلاف الصيد

19
00:15:13.900 --> 00:16:09.450
لولا الاية كان توجيهه متوجها قتله منكم متعمدا ونقول يستوي فيه العامد والمخطئ    قول الله تعالى يا ايها الذين     الخلاف في ذلك الا مجاهد غير مقبول  غير ذاك للاحرام قال واما ان كان ذاكرا للاحرام فامره عظيم لا يكفر

20
00:16:09.950 --> 00:16:52.950
ولم يوافقوا اهل العلم على هذا التأويل والله الله يعذر ونحن نلزم  يعذر المخطئ ونحن نلزمه  ومن رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه لماذا  لان الاحرام لا يتصور رفظه

21
00:16:55.300 --> 00:17:30.850
واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله فمن دخل في الحج والعمرة يلزمه اتمامه ولا يسوغ له رفضا  من رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه كانه احرم  والناس يعانون من احرام الصبيان

22
00:17:35.900 --> 00:18:07.450
من احرام الصبيان غير المكلفين المكلف اذا الزم يلتزم لكن الصبي ما قلت اسم ويتوجه رفض احرام الصبي عند كثير من اهل العلم يفرقون بينه وبين الكبير  لأنه غير مكلف

23
00:18:12.550 --> 00:19:14.350
الصبي ونعم ولك اجر    وليه  صبر رافظ رافظ افسخ الوف  ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه قول عائشة كنت اطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل احرامه ليحرم

24
00:19:14.700 --> 00:19:44.200
ثم تقول وكنت ارى وبيص المسك في مفارقه او مفرقه بعد الاحرام له استدامة ذلك باحرامه وليس له لبس ثوب مطيب ليس له لبس طيب ثوب مطيب  الطيب الذي قبل الاحرام

25
00:19:45.100 --> 00:20:24.500
يستوي فيه البدن والاحرام ها شو   رأى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح انه في البدن  انتقالي بدون بدون سبب طيب وسأل عن الاحرام ما عليك شي

26
00:20:26.600 --> 00:21:32.100
وليس له لبس ثوب مطيب يعني بعد الاحرام او قبله  يعني بعد احرام واما عند اكرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهية طبيب نومه      بعض الناس يتورع عن الطيب في البدن والثوب قبل الاحرام

27
00:21:32.700 --> 00:22:10.450
لانه لا يأمن ان ينقله من موضع الى موضع  ولكن هذا الورع لا وجه له مع حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام  وان احرم عليه قميص خلعه وان احرم او عليه قميص خلعه ولم يشق

28
00:22:11.400 --> 00:22:53.150
لان بعض الفقهاء يقول يشقه وينزله الى اسفل لا يغطي به رأسه من اجل خلعه ولكن هذا القول لا وجه له لان الخروج من المحظور ها  لو ان شخصا قصب ارضا

29
00:22:56.300 --> 00:23:39.650
وتصرف فيها بغير اذن صاحبها وصلى فيها وقيل له ان الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح شلون يطلع لن يتسناه له ذلك الا باستعمالها يمشي فيها هو يقال له هليكوبتر

30
00:23:39.800 --> 00:24:15.900
وتشيله من مكانه لا يمشي ولا خطوة  ها ها هواء لكن الوضوح في الخطى اوضح من هذا ولكن لا يأتي الشرع بمثل هذا الشطط    وان احرموا علي قميص خلعه ولم يشقه

31
00:24:16.450 --> 00:24:56.750
قالوا يوسع طوق وينزله الى تحت ولا يرفعه الى اعلى فيغطي رأسه يرتكب محظورا ولكن مثل هذا عفوا عنه نظيره التخلص من الغصب  فان استدام لبسه فعليه الفدية القميص اخلعه

32
00:24:57.150 --> 00:25:48.450
ممنوع محرم    الو ابا انتظر كلن يجي الليل وتظلم العين خشية ان يخرج منه شيء الاحرام الليل يستر قال له عليك الفدية  يجب خلعه فورا وان لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب

33
00:25:48.750 --> 00:26:20.200
من هو مطيب انقطعت الرائحة لان الرائحة مع الوقت تزول او تضعف وان كان بحيث اذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لانه يدل على وجوده لكن لو رش عليه ماء ولا

34
00:26:20.300 --> 00:27:13.750
صار له رائحة تبين انه انتهى       هو رفض وافتي بانك محرم  كان جاهل وكان يظن ان ذلك ينفعه  وان كان عارف انه لا يمكن رفظه  واسم بالله شك وفعله عبث

35
00:27:14.000 --> 00:27:44.850
ما يستفيد منه شيء فصل وكل هدي او اطعام مساكين الحرم الذي يستفيد منه مساكين الحرم ولهم الهدي يأكلون من لحمه والاطعام يأكلون منه لكن الصيام وش تستفيد مساكين الحرم

36
00:27:47.050 --> 00:28:37.950
بدون شيء  ها  شلون  تكرر مسألة الحمال عمال اتى به شخص ليحمل متاعا قال كم تطلب شيل هذا المتاع  سدس الدرهم ما في ما تحته شيء قال صاحب المتاع ماله. كثير

37
00:28:39.000 --> 00:29:17.050
قال طيب وش اسوي ما تحتو شيء كان نشتري به لوز وناكله انا واياك  ها هذا هو  ها      وكل هادئ او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم

38
00:29:19.250 --> 00:30:21.650
الا فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد السبب   الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا  اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمدا

39
00:30:21.650 --> 00:32:24.850
حي على الصلاة حي على الفلاح  لا اله الا الله  لا اله  اللهم صل وسلم       الحمد لله   الا فتية الاذى واللبس  ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث ولد سببها

40
00:32:25.300 --> 00:33:05.550
ودم الاحصار يخرجه حيث احصر لانه قد يتعذر فصاله الى مساكين الحرم كما تعذر وصول المحصر الى الحرم  النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من كان معه هدي في الحديبية  ودم الاحصار يخرجه حيث احصر

41
00:33:06.650 --> 00:34:01.900
يعني تكليف المحصر بايصال الدم الى مساكين الحرم هو عجز لا يصل واما الصيام فيجزئه بكل مكان  لماذا ها    وش يستفيد مساكين الحرم اذا صمت وعلى ما قلت شاركونك في الفطور

42
00:34:02.550 --> 00:34:49.200
الصيام عبادة بدنية لا يتعدى نفعها الى غيرك  وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة او سبع بدنة يعني اذا اطلق الدم  بخلاف ما اذا قيل عليه بدنه اذا اطلق الدم

43
00:34:50.000 --> 00:35:31.800
يجزئ فيه شاة او سبع بدنة  او سبع بقرة ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة  وما وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة الاصل ان البدن من الابل ولما حكم بان البدنة

44
00:35:32.800 --> 00:36:37.650
سبعة والبقرة كذلك وان جاء ما يدل على تقدير البدنة عشرة  والبقرة بسبعة هذا في باب الغنائم   البدنة بعشرة والبقرة بسبعة في الغنائم الهدي والاضاحي   لان ها  قيل نفعها اعظم

45
00:36:38.150 --> 00:37:10.450
نفعها اعظم في المغازي وما يتعلق بها نفعها اعظم بخلاف البقرة من قرأ في السلم تختلف قد يكون قد تكون البقرة اكسب اكثر لحما من البدنة ها  ولكن الذي مشى عليه هنا

46
00:37:10.750 --> 00:40:23.500
التسوية كلها عن سبع  وشو ركبنا القواعد             اهو          القاعدة الخامسة عشرة   لكن تاهم طلاب العلم اذا استصحبنا اصلا واعمالنا ظاهرا استصحبنا يعني تعارض الاصل والظاهر    وجدت في مكتبة زميلك كتاب

47
00:40:23.650 --> 00:41:41.850
عليه اسمك تعليقاتك   ولك ولا له؟ اهو     الكتب اللهم اننا لمن   يعني يصلح مثال لهذه تعارض الاصل والظاهر    واذا كان الكتاب مدعوم لاحد الامرين بامر خارجي عندنا اخونا مالكي هذا

48
00:41:42.700 --> 00:42:42.400
والكتاب على مذهب المالكية وصاحب المكتبة   ما يرجح    شو  في القرائن المرجحة واذا كان صاحب المكتبة لا يرى كتب المذاهب ها  مرجحات لانه وجد نابتة  باحراق بعض الكتب فليحكم له بالكتاب

49
00:42:42.550 --> 00:43:38.250
وهو يقول باحراقه او لا يراه اصلا هذي مرجحات يقول ولذلك     ها   لا واذا عرف من حال الشخص انه كبير من كتبه ولا يغير الخاتم. ختومة اريد من حاله انه يبيع او عرف من حاله انه لا يبيع

50
00:43:39.250 --> 00:45:04.900
هذا من اقوى المرجحات       اوروبا كم باقي   يعني من الامثلة اذا رمى حيوانا مأكولا في سهم ولم يوحه يعني لم يؤثر فيه تأثيرا بالغا  يغلب على الظن موته بسببه فوقع في ماء يسير

51
00:45:05.300 --> 00:45:50.650
فوجده ميتا فيه فان الحيوان لا يباح خشية ان يكون الماء اعان على قتله  ها ايه والاصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له  الان وهم يحكمون على الصيد هذا بانه

52
00:45:51.650 --> 00:46:28.000
محرم احتمال ان يكون الموت بسبب الغرق قالوا عن الماء نطاهر لأن الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا لحكمنا على الصيد بانه ميتة فليستصحب في الماء اصل الطهارة

53
00:46:28.150 --> 00:47:02.900
فلا ينجس بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله اللهم صلي وسلم على عبدك   يا رب