السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اصل من كرر محظورا يعني من جنس واحد غطى رأسه اكثر من مرة لبس مخيطا اكثر من مرة او حلق ثم حلقة ثانية ثم وطئ ثانية لا يخلو اما ان يكون كفر عن المحظور الاول او لم يكفر فعلى الثاني قبل التكفير عن الاول يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس من جنس واحد مثل انحلق ثم حلق وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الاول فكفارة واحدة تداخل كفارة واحدة وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة ما الفرق بينهما الكفارات تتداخل لكن اذا كفر عن الاولى الخلفية الثانية انتهت ومثل هذا في امور كثيرة الائمة اذا كان الباعث عليها واحد اليمين حلف على هذا لسبب ثم حلب ثانية لنفس السبب كفارة واحد وان حلف ثانية لسبب اخر كفارتها وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة وان قتل صيدا بعد صيد عليه جزاؤهما ماذا كفر ووطئ ولا ثم كفر كفارة ثم عاد ثاني في نفس اليوم يلزمه الامساك يلزمه الامساك بقية يومه الاول؟ فاسدة يلزمه مثل الامساك في رمضان لكن هل يلزمه ما لزم في الوضع الاول او يقال انتهاك حرمة الوقت فاثم وكفارة الاولى تكفي في رمضان لو اراد ان يتحايل على الكفارة شرب ماء قبل ذلك قال انا ابى افطر وانا لست بصائم في مواطن اذا بعض الناس يتحايل فيسافر ليفطر ثم يغضب هل يلزمه في ذلك شيء؟ الحرام والاثم قانع مقطوع به ها تحايل تحايل على الاسقاط وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما لانه مطالب بمثل ما قتل واحد ليس مثيلا للاثنين هذا وجه التفريق كذلك ها الواحد اذا فدى ليس مثل مثل المثلين لانه قتل اثنين فلزمه مثلان عليه جزاء واحد طردا للقاعدة ولكن لا يتجه كل واحد من الصيدين مطالب بمثله وان فعل محظورا من اجناس وعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة تداخل في الجنس الواحد ظاهر لكن في الاجناس تداخل ها الباعث اكثر الباعث على اليمين اكثر وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل واحد فداء عليه فدية واحدة وان حلق حرمة شو وهذه فدية واحدة مختلفة والبواعث مختلفة الحقائق مختلفة لكن لو حلق وقل مظافره ها نقول انها واحدة او اجناس او انواع لجنس القواعد رحمة الله وان حلقت او قلم او وطئ او قتل صيدا حامدا او مخطئا فعليه الكفارة وان حلق وقل ما او وطأ او قتل صيدا عامدا او مخطئا والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا يقولون يستوي فيه الخطأ والعمد لأنه اتلاف ولا يمكن تداركه وزير تغطية الرأس لكن النص كلام الله هو ظاهر من قتل ومنكم متعمدا وهم يقولون او مخطئا هذه زيادة على ما شرع الله عليه الكفارة او قلم او وطئ احكامها مختلفة حلق التقريم فدية اذى كما جاء في حديث كعب الوضع قبل التحلل له حكم وبعده له حكم وقتل الصيد فيه جزاؤه سيأتي وعنه في الصيد لا كفارة الا في العمد وهذا هو الموافق لمنطوق القرآن ويخرج في الحلق مثله خرجوا في الحلق مثله انه لا يكون الا في العمد مع انه في قصة كعب مع وجود الحاجة والاذى رخص له في الحلق لكن الزم بالفدية وان لبس وتطيب وغطى رأسه ناسيا وان لبس المخيط او تطيب بعد الاحرام وغطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الناس ليس عليه اثم ليس عليه كفارة ايه فيه اتلاف اتلاف وتقديم الاظافر اتلاف تفريق من لا وجه له والقاعدة في النسيان انه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود وش اوضح من اتلاف الصيد لولا الاية كان توجيهه متوجها قتله منكم متعمدا ونقول يستوي فيه العامد والمخطئ قول الله تعالى يا ايها الذين الخلاف في ذلك الا مجاهد غير مقبول غير ذاك للاحرام قال واما ان كان ذاكرا للاحرام فامره عظيم لا يكفر ولم يوافقوا اهل العلم على هذا التأويل والله الله يعذر ونحن نلزم يعذر المخطئ ونحن نلزمه ومن رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه لماذا لان الاحرام لا يتصور رفظه واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله فمن دخل في الحج والعمرة يلزمه اتمامه ولا يسوغ له رفضا من رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه كانه احرم والناس يعانون من احرام الصبيان من احرام الصبيان غير المكلفين المكلف اذا الزم يلتزم لكن الصبي ما قلت اسم ويتوجه رفض احرام الصبي عند كثير من اهل العلم يفرقون بينه وبين الكبير لأنه غير مكلف الصبي ونعم ولك اجر وليه صبر رافظ رافظ افسخ الوف ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه قول عائشة كنت اطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل احرامه ليحرم ثم تقول وكنت ارى وبيص المسك في مفارقه او مفرقه بعد الاحرام له استدامة ذلك باحرامه وليس له لبس ثوب مطيب ليس له لبس طيب ثوب مطيب الطيب الذي قبل الاحرام يستوي فيه البدن والاحرام ها شو رأى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح انه في البدن انتقالي بدون بدون سبب طيب وسأل عن الاحرام ما عليك شي وليس له لبس ثوب مطيب يعني بعد الاحرام او قبله يعني بعد احرام واما عند اكرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهية طبيب نومه بعض الناس يتورع عن الطيب في البدن والثوب قبل الاحرام لانه لا يأمن ان ينقله من موضع الى موضع ولكن هذا الورع لا وجه له مع حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام وان احرم عليه قميص خلعه وان احرم او عليه قميص خلعه ولم يشق لان بعض الفقهاء يقول يشقه وينزله الى اسفل لا يغطي به رأسه من اجل خلعه ولكن هذا القول لا وجه له لان الخروج من المحظور ها لو ان شخصا قصب ارضا وتصرف فيها بغير اذن صاحبها وصلى فيها وقيل له ان الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح شلون يطلع لن يتسناه له ذلك الا باستعمالها يمشي فيها هو يقال له هليكوبتر وتشيله من مكانه لا يمشي ولا خطوة ها ها هواء لكن الوضوح في الخطى اوضح من هذا ولكن لا يأتي الشرع بمثل هذا الشطط وان احرموا علي قميص خلعه ولم يشقه قالوا يوسع طوق وينزله الى تحت ولا يرفعه الى اعلى فيغطي رأسه يرتكب محظورا ولكن مثل هذا عفوا عنه نظيره التخلص من الغصب فان استدام لبسه فعليه الفدية القميص اخلعه ممنوع محرم الو ابا انتظر كلن يجي الليل وتظلم العين خشية ان يخرج منه شيء الاحرام الليل يستر قال له عليك الفدية يجب خلعه فورا وان لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب من هو مطيب انقطعت الرائحة لان الرائحة مع الوقت تزول او تضعف وان كان بحيث اذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لانه يدل على وجوده لكن لو رش عليه ماء ولا صار له رائحة تبين انه انتهى هو رفض وافتي بانك محرم كان جاهل وكان يظن ان ذلك ينفعه وان كان عارف انه لا يمكن رفظه واسم بالله شك وفعله عبث ما يستفيد منه شيء فصل وكل هدي او اطعام مساكين الحرم الذي يستفيد منه مساكين الحرم ولهم الهدي يأكلون من لحمه والاطعام يأكلون منه لكن الصيام وش تستفيد مساكين الحرم بدون شيء ها شلون تكرر مسألة الحمال عمال اتى به شخص ليحمل متاعا قال كم تطلب شيل هذا المتاع سدس الدرهم ما في ما تحته شيء قال صاحب المتاع ماله. كثير قال طيب وش اسوي ما تحتو شيء كان نشتري به لوز وناكله انا واياك ها هذا هو ها وكل هادئ او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم الا فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد السبب الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله لا اله اللهم صل وسلم الحمد لله الا فتية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث ولد سببها ودم الاحصار يخرجه حيث احصر لانه قد يتعذر فصاله الى مساكين الحرم كما تعذر وصول المحصر الى الحرم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من كان معه هدي في الحديبية ودم الاحصار يخرجه حيث احصر يعني تكليف المحصر بايصال الدم الى مساكين الحرم هو عجز لا يصل واما الصيام فيجزئه بكل مكان لماذا ها وش يستفيد مساكين الحرم اذا صمت وعلى ما قلت شاركونك في الفطور الصيام عبادة بدنية لا يتعدى نفعها الى غيرك وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة او سبع بدنة يعني اذا اطلق الدم بخلاف ما اذا قيل عليه بدنه اذا اطلق الدم يجزئ فيه شاة او سبع بدنة او سبع بقرة ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة وما وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة الاصل ان البدن من الابل ولما حكم بان البدنة سبعة والبقرة كذلك وان جاء ما يدل على تقدير البدنة عشرة والبقرة بسبعة هذا في باب الغنائم البدنة بعشرة والبقرة بسبعة في الغنائم الهدي والاضاحي لان ها قيل نفعها اعظم نفعها اعظم في المغازي وما يتعلق بها نفعها اعظم بخلاف البقرة من قرأ في السلم تختلف قد يكون قد تكون البقرة اكسب اكثر لحما من البدنة ها ولكن الذي مشى عليه هنا التسوية كلها عن سبع وشو ركبنا القواعد اهو القاعدة الخامسة عشرة لكن تاهم طلاب العلم اذا استصحبنا اصلا واعمالنا ظاهرا استصحبنا يعني تعارض الاصل والظاهر وجدت في مكتبة زميلك كتاب عليه اسمك تعليقاتك ولك ولا له؟ اهو الكتب اللهم اننا لمن يعني يصلح مثال لهذه تعارض الاصل والظاهر واذا كان الكتاب مدعوم لاحد الامرين بامر خارجي عندنا اخونا مالكي هذا والكتاب على مذهب المالكية وصاحب المكتبة ما يرجح شو في القرائن المرجحة واذا كان صاحب المكتبة لا يرى كتب المذاهب ها مرجحات لانه وجد نابتة باحراق بعض الكتب فليحكم له بالكتاب وهو يقول باحراقه او لا يراه اصلا هذي مرجحات يقول ولذلك ها لا واذا عرف من حال الشخص انه كبير من كتبه ولا يغير الخاتم. ختومة اريد من حاله انه يبيع او عرف من حاله انه لا يبيع هذا من اقوى المرجحات اوروبا كم باقي يعني من الامثلة اذا رمى حيوانا مأكولا في سهم ولم يوحه يعني لم يؤثر فيه تأثيرا بالغا يغلب على الظن موته بسببه فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه فان الحيوان لا يباح خشية ان يكون الماء اعان على قتله ها ايه والاصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له الان وهم يحكمون على الصيد هذا بانه محرم احتمال ان يكون الموت بسبب الغرق قالوا عن الماء نطاهر لأن الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا لحكمنا على الصيد بانه ميتة فليستصحب في الماء اصل الطهارة فلا ينجس بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله اللهم صلي وسلم على عبدك يا رب