﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:07.650
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    احمر الوحش  يبقى احسن نشر في مجلة غدارة  شعبان تسعة وثلاثين في اربعة وتسعين صفحة

2
00:02:15.300 --> 00:05:14.100
من خلال الشعر العربي القديم             الاشكال في الكلام النظري وتنزيله على الواقع العملي المحسوس الملموس النتائج قد لا تكون مقنعة  نصف شيء من خلال شعر المطلوب نظري العملي الواقع العملي الذي يراه الناس

3
00:05:14.600 --> 00:05:50.600
ويتوارثونه  قد تقول او تجزم بها وعندك شيء من القرائن لكن غيرك ما يقتنع ان من قال القول الاول والثاني اقوال  لهم عنايتهم وهمتهم وتناقلوا هذه الاخبار عن غيرهم المقصود ان مثل هذه الامور

4
00:05:51.000 --> 00:06:44.500
قد يكتم من يكتب اغلب بعض الباحثين في تعيين حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم انه وحيد القرن      هذا من الاقوال ان حمار الوحش في الشعر العربي القديم قد انقرض. وليس هو المخطط. ولا المضيحي

5
00:06:44.650 --> 00:07:24.900
كلها دعاوى ونوع مستقل له سلالات اخرى حاليا وله تهجين في هذه السلالات واقول دون الاسبات من خلال النظر كلام نظري وتطبيق على الواقع العملي مشكل  كذا ويغلب على ظنك وتجزم وتبي تلزم الناس

6
00:07:25.000 --> 00:07:59.050
وعندهم قناعات ولهم مراجعهم ولهم لكن يصعب ان يكون يختلف حكمه عن الاهلي موجود في جزيرة العرب معروف عندهم وينقرض انقراضا تاما يقول المخطط ما يعرف الا بشمال العراق يقول الباحس ده

7
00:07:59.900 --> 00:08:28.850
طيب وش يدريك انه ما يعرف قبل مئة سنة بنجد وجزيرة العرب  لان هذا نفي  نفي للوجود مبني على ايش ها  نعم لكن هل يلزم ان يكون كلام هؤلاء اوثق من كلام هؤلاء

8
00:08:29.050 --> 00:09:08.800
لا ولا سيما وان الاسماء تختلف بتعاقب الازمان  شيخ البسام شيخ عبد الله يقول شرع مدة الاحكام ان حمار الوحش هو ما يسمى الان الوضيحي  ليش ما تعرف موجودة الان

9
00:09:09.400 --> 00:09:43.850
ها     لا لا الوضوح انا اسمع به ولا ما شفته ها يسمونه المقصود موجود مثل هذا الوصول اليه سهل هذا الوصول اليه والتسمية ما هي بعلمية ولا متوارثة ولا شيء اظنه شعبية

10
00:09:45.550 --> 00:10:22.350
ها  اظن شعبية ما هي وش عندك يا  الحين انت ممن يأكل البلحة بالتمر الجوال وتناظر وتزين تسمع الكلام الكتب والمشايخ والطلاب   ترى كل البلح بالتمر منكر حديث منكر  لانه موجود

11
00:10:22.950 --> 00:11:27.350
مصور. ايه. ورينا اياه  ما اعرف انا اسمع به ولا ما  وش هالكرون ذي  تسمى مها عربي  لا اعوز بالله  وشو؟ شفت يا عزاب  يسمى الماء العربي       ها  عنز لا كبيرة

12
00:11:27.650 --> 00:12:41.000
قرن ربع ما شاء الله عليك يعني يقولون موجود بالبر  ها  الله يتوب علينا       خصصت      تبقى هذه الدعوة  يا اخواننا تبقى على حد زعمهم وفهمهم ودعوة لان هذه الامور مثل ما ذكرت

13
00:12:41.100 --> 00:13:02.350
مقارنة الكلام النظري. بالواقع العملي اللي ما شاف ولا يدري عنه ولا شاف الاصل يدعي انه هذا مشكل  قبل ثلاثين سنة كتب واحد عن الانساب قال هذه الانساب التي تدعى

14
00:13:04.600 --> 00:13:33.650
ويدعي ان هذا له اصل عربي وهذا لا اصل له عربي كلها دعاوي واثباتها عن طريق توارث يسمى الاستفاضة وبالاستفاظة تثبت الانساب معروفا استفاضة ما في احد بيقول لك هذا ولدي تبي تقول له

15
00:13:33.750 --> 00:14:00.000
بتحالف عليهن الا من خلال الاستفاضة كنت حاضر عندهم  العملية  ما فيه الا الاستفاضة في مثل هذه الامور توارث الناس شيء خالفهم الا اذا اثبتت بالدليل ان هذا لا يمكن يحله الشرع

16
00:14:00.600 --> 00:14:33.550
فيه وكذا وكذا واصل المسألة لما كان الحمار حلال ثم حرم الحلال الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم صار من الخبائث ايش معنى هذا او نقول مثل ما حربت الخمر سلبت الفوائد والمنافع

17
00:14:37.100 --> 00:15:36.550
حب عليكم السواليف  طولت. لا لانه مشكل  وحيد القرن الكركدم    يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  النوع الثاني النوع الأول له مثل من النعم

18
00:15:37.100 --> 00:15:59.250
فيجب فيه مثله  ها خلصنا  الثاني النوع الثاني ونوعان ما له مثل نوعان النوع الاول ما قضت به الصحابة منه والنوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنه

19
00:15:59.750 --> 00:16:42.200
فيرجع فيه الى قول عدلين يحكم بي دواء عدل منكم  ها  فيرجع فيه الى قول عدلين من اهل الخبرة  يحصل الشيخ واحد عدل والزبن عادل اللي ابدوا مهارة ومعرفة وخبرة

20
00:16:43.100 --> 00:17:27.500
يقول ويجوز ان يكون القاتل احدهما الصيد واحد منهم يجوز فكيف يحكم على نفسه   ها  تشترط العدالة لكن العدل يشهد لنفسه ويشهد شهادات لا معولهم في هذا على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

21
00:17:29.700 --> 00:18:01.250
قال لكعب الاحبار اقضي على نفسك لانه قتل جرادتين  قتل جرادتين. فقال احكم على نفسك ما شئت الجراد المصطفى حتى بعصر الصحابة ونقل عنه ان الجراد نثرة حوت. فهو بحري لا جزاء فيه

22
00:18:03.100 --> 00:18:35.600
ولكن الواقع الكون من البحر هذا متوارث ومن قول عن اهل الكتاب   كعب الاحبار واحد منهم من رؤوسهم ويقال كعب الاحبار لما قتله الاعتقادي منه بحري ما في شي. لكن عمر الزمه

23
00:18:37.150 --> 00:19:05.900
بما عليه حقيقة الحال وانه بري وان فيه الجزاء انه قال له يا كعب ترى بري ويجب عليك الجزاء ويحرم عليك قتله ويحكم على نفسك  ويجوز ان يكون القاتل احدهما واجب في كل واحد من الكبير والصغير

24
00:19:06.900 --> 00:19:32.300
ها وش يقول قال ابن الخطيب انما يحكم القاضي اذا قتل خطأ مم. لان القتل عمن ينافي العدالة لا مع التأويل  اقول مع التأويل في مثل كعب الاحبار وانهم يرونه بحري لا جزاء فيه

25
00:19:32.350 --> 00:19:49.600
اهل الكتاب يعني مع التأويل يمكن   على ان من يكون من اهل الحكم الا ان يكون قد قتله جاهلا بالتحريم ولا يمتنع ان يحكم لانه لا يثق بذلك والله اعلم

26
00:19:50.150 --> 00:20:43.700
ارض الله واسعة     شو    ايه وما في جزاء الا في العهد ومنكم متعمدا فجسر  لا لا عندهم الخطأ اتلاف    انه حق لله  كونه حق لله فرق بين حق الله وحقوق العباد المبنية على المشاحة

27
00:20:44.850 --> 00:21:12.400
اذا كان حق لله فيصح في قول الانسان على نفسه مثل الفرق بين الرواية والشهادة رواية تصح من واحد ولو امرأة هذا دين نعم لا يتهم فيه الانسان بخلاف الشهادة التي هي في حقوق العباد لابد من اثنين وان يكون

28
00:21:12.600 --> 00:21:49.850
ما عرفت الحيوانات  عارف ان هذا يشبه ذا وهذا فيه وجه شبه من ذاك وهكذا     بين الحمام والشاة هذا هو الشباب واظن اقرب ما يكون لهذا تأويل الرؤيا تأويل الرؤية

29
00:21:50.800 --> 00:22:18.400
يلمح شيء بعيد جدا لا يخطر على بالك. عموم الناس يكون هو التأويل ذكر ان واحد من المشاهير في تأويل توفي رحمه الله انه ذهب الى بلد بحاجة فوجد في عزاء

30
00:22:19.150 --> 00:22:53.250
ودخل عزي وعرفوه انه يأول قالوا ما رأيك في شخص رأى انه  يعافر عن غزالا غزالة يطرحه تطرحه   احسن الله عزاء اهله فيه يعني بموت  هذا اللي تعزون به هو

31
00:22:55.600 --> 00:23:36.300
ها طيب يتزوج له واحدة   قلبي يموت وبالفعل كان ميت اقول الملامح في الرؤية والملامح في وجوه الشبه ما يدري كثير من الناس دقة       لا لان هذا قضى فيه الصحابة

32
00:23:36.850 --> 00:24:22.500
ويجب ان في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله الكبير فيه كبير والصغير فيه صغير والصحيح فيه صحيح والمعيب فيه معيب الا الماخز     قريبة الولادة   نعم الا   شو

33
00:24:25.400 --> 00:24:52.400
شو السلام عليكم لا لا لو هي الوالد ما قال هذا كان فيه مثله ان الماخذ ما يجرى ما في بطنها والمماثلة غير متحققة  الا الماخض تفدى بقيمة مثلها  لان ما في بطنها

34
00:24:52.650 --> 00:25:18.200
لا يمكن الاطلاع عليه فيفتى بمثله قال ابو الخطاب يجب فيها مثلها    ويجوز فداء اعور من عين باعور من عين اعور العين اليمنى يفتى باعور العين اليسرى وفداء الذكر بالانثى

35
00:25:19.650 --> 00:26:04.700
وفي فدائها به وجهان هذا يدل على ان الانثى افضل من الذكر  الانثى افضل من الذكر وش قال عليها  قوله  ايوة وفي فدائها به وجها   وان فدت لك وبالانثى  ان لحمها اطيب وارطب

36
00:26:04.850 --> 00:26:26.300
وان فداها فيه ففيه وجهان. احدهما يجوز لان لحمه اوفر فتساويا. والاخر لا يجوز لان زيادة عليها ليست من جنس قيادتها  اشبه فداء النعيم من نوع ذي النعيم من نوع اخر

37
00:26:26.350 --> 00:27:35.250
ولانه لا ينزع عنها في الزكاة كذلك ها هنا           في الغالب اذا كان ما هو بكبير             لأ   ماخذ حامل في ولد والفدية تجب المثلية مسألة ممتنعة لان ما في بطنها ما يحكم عليه

38
00:27:36.050 --> 00:28:26.800
ستجب القيمة لكن اذا فديت بماخذ مثلها وتمت المماثلة في الام فالمماثلة في الولد تابعة يثبت تبعه ما لا يثبت استقلال ولذا يتوجه قول ابن الخطاب ها    تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

39
00:28:26.800 --> 00:29:16.800
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

40
00:29:16.800 --> 00:31:00.600
الله اكبر لا اله الا الله    لا اله الا الله                 يقول المؤلف رحمه الله تعالى  الضرب الثاني ما لا مثل له يعني ايه الصيد ثربان ما له مثل وهو نوعان

41
00:31:00.700 --> 00:31:36.850
وما لا مثل له وسائر الطير ففيه قيمته مثل له وسائر الطير ففيه قمته  الا ما كان اكبر من الحمام يعني ما دون الحمام   لكنها كان اكبر من الحمام هل يجب فيه القيمة

42
00:31:38.650 --> 00:32:05.150
او شاة او ينظر ان كانت القيمة اكثر من قيمة الشاة يدفع القيمة وان كانت الشاة اكثر من قيمته ويقتصر عليها بانها وجبت فيما دونه فتجب فيه من باب اولى

43
00:32:08.500 --> 00:32:37.500
كذا ما لا مثل له سائر الطير ففيه قيمته الا ما كان اكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته اوشات على وجهين   لان الشاة وجبت في فيما دونه ففي ففي

44
00:32:37.600 --> 00:33:10.000
وجوبها فيه من باب اولى وش يقول   اكبر من   هاي من الاصغر هذا مفروغ منه. لكن الكلام على ما كان اكبر ان نقول فيه قيمته وكم يباع بالسوق بخمس مئة ريال. طيب الشاة باكثر

45
00:33:11.800 --> 00:33:36.650
وقد فدي ما دونه بها فيفتى بهم من باب اولى هذا التوجيه فهل يجب فيه قيمته او شاة على وجهين ومن اتلف جزءا من صيد فيما نقص من قيمته من اتلف

46
00:33:37.400 --> 00:34:08.150
ربط طائر برجله مثلا  اراد الطائرة ان يتخلص فانقطعت الرجل وش يجب عليه ها  ناقصة الارش  اتلف جزءا من صيد ففيما نقص من قيمته او قيمة مثله ان كان مثليا

47
00:34:13.450 --> 00:34:41.000
شو هن يلزم بقيمة مثله؟ ان كان مثليا الاحتمال ان يموت بسبب هذا النقص قطعت رجله وطار ما ندري عنه احتمال انه مات ولذلك قال اقيمت مثله ان كان مثليا

48
00:34:43.950 --> 00:35:37.450
ففيه ما نقص من قيمته هذا سليم معيب ادفع الفار شفت هذا القسم الاول احتمال الاول او قيمة مثله او قيمة مثله ان كان مثليا قيمة مثله كاملة واذا كان ما ما قوم ولا تعرف قيمته

49
00:35:37.600 --> 00:35:58.950
ينظر في المثل  التنظير او التقسيم الثاني لا يخلو اما ان يكون له مثل او لا مثلنا كان ما له مثل ما نقص من قيمته ان كان له مثل ما نقص من قيمة مثله

50
00:35:59.900 --> 00:36:42.500
وان نفر صيدا شيء ضمنه وان نفر صيدا فتلف بشيء  عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا   دخل دار الندوة علق ثوبه في مكان لما جاء نفر الصيد او نفره فحكم علي عثمان

51
00:36:44.100 --> 00:37:13.450
الضمان رضي الله عن الجميع لكنهم يحكمون بمثل هذا. تبي ترخي الثوب تاخذ متاعك افطار هالحمام وضربته المروحة ومات مثلا هل انت تعمدت قتله فعلى القول انه لا يظمن الا من تعمد

52
00:37:13.600 --> 00:37:43.350
لا شيء فيها من قال انه اتلاف ويلزمه متعمد او غير متعمد في مثل هذه الصورة يفتي  فرق بين مخطئ في حق ادمي قتل ادمي خطأ فيلزم وبين من قتل

53
00:37:43.850 --> 00:38:10.650
طائرة ليس لادمي لو كان لادمي شيء ثاني ليس لادم نعم والله جل وعلا برأ القاتل غير متعمد من الفدية فيه اشكالات كبيرة في مكة عند التجار تجار المواد الغذائية

54
00:38:10.950 --> 00:38:55.450
في مستودعات كبيرة جدا جدا للمواد الغذائية وتدخل هالحمام  فساد كيف يتخلصون منها ها شو؟ مسامير مسامير   ايه حطوا مسامير على نوافذ الفنادق وغيره هذي لكن ذولاك عجزوا نقاوم   فيسألون عن اتلافها لانها مؤذية

55
00:38:56.000 --> 00:39:42.100
على كل حال فيها فتوى من اللجنة     هنا قد تكون القيمة اكثر قد تكون قيمة هذا الكبير اكثر من قيمة الشاة وان جرحه غاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه

56
00:39:42.850 --> 00:40:12.000
الاحتمال انه حي فيكون ما نقص قد يغلب على الظن انه مات بسبب جنايته فيفديه كاملا وان جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك ان وجده ميتا. ولم يعلم موته بجنايته

57
00:40:12.000 --> 00:40:45.550
وان جرحه وغاب ولم وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته   وغلبة الظن ما ما تعمل لا لا لا اذا كان الجرح موحي شديد يغلب على الظن انه بسببه

58
00:40:46.200 --> 00:41:26.900
نعم  وان اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه غير ممتنع  بمعنى انه هيأه لمن يقضي عليه انه ما يمتنع من صغار السباع ولا من بني ادم ما يطير  وان نك فريشه

59
00:41:27.350 --> 00:42:28.400
فعاد فلا شيء عليه  رجع الريش فلا شيء عليه لماذا  ها    طيب لو نتها في لحية رجل وعادت   ها  طلعت رجعت مرة ثانية  ها  وقيل عليه قيمة الريش عليه قيمة الريش

60
00:42:33.950 --> 00:43:18.600
والريش له قيمة هنا في الوسايد وكل ما قتل ماء هذه عندك عندك المتن  وكل وكل كلما قتل صيدا حكم عليه يعني ما يتداخل كل صيد له حكم ويحكم عليه بمثله

61
00:43:24.150 --> 00:43:54.650
قتل حمامة جرادة  رحت لحالك انا اقول تداخل الصغرى في الكبرى فالجراد تدخل بالحمامة لا وكلما قتل صيدا حكم عليه وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد  كل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

62
00:43:55.050 --> 00:44:23.150
لان المقتول واحد والمطالب به جزاء هذا هذا المقتول ولا يتعدد وعنه على كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل رجل  وعنه على كل واحد جزاء على حسب التكفير

63
00:44:23.550 --> 00:44:49.600
نعم اذا قتل جماعة عمدا رجل حكم عليهم بالقصاص كلهم وهو واحد  ها؟ نعم كلام عمر رضي الله عنه ولكن اذا فدوا بالدية توزع عليهم ما يقال كل واحد له عليه دية

64
00:44:53.000 --> 00:45:35.500
فان فدى هذا اشترك الجماعة في قتل صيد وعليهم جزاء واحد اذا آآ   دفعوا القيمة لكن اذا دفعوا المثل قال على كل واحد مثل وعنه على كل واحد جزاء  لانه اذا اذا آآ فدوه بالمثل اتجه

65
00:45:35.550 --> 00:46:03.500
انه قتلة وعلى كل واحد جزاء مثل ما قتل  وعنه ان كفروا بالمال هذا جاد  وعنه يعني عن الامام ان كفروا بالمال فكفارة واحدة وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة

66
00:46:03.900 --> 00:46:42.300
الصيام ما يتجزأ  خمسة اشتركوا في قتل  وتوجه عليه التكفير بالصيام  كامل يا على كلامه كامل  لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عليه عشرة ايام وعنده خمسة اولاد. قالوا كل واحد بيصوم يومين

67
00:46:44.800 --> 00:47:38.300
يصح ولا ما يصلح ها    من كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وش قال عنهم صاحب الكتاب  كفروا بالصيام ها وان اشترك جماعة بس طويل بيصير ها الثالثة ان كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام

68
00:47:38.500 --> 00:48:03.450
وان كان غير غيره فجزاء واحد من اهدى احدهما او اطعم وصام الاخر فعلى المهدي بحصته وعلى الاخر صيام تام لان الجزاء ليس بشفارة وانما هو بذل دليلي ان الله تعالى عطف عليه كفارا فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة

69
00:48:03.550 --> 00:48:34.550
والصوم كفارة فيكمل فيكمل قتل الادمي  اولا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والجماعة انما قتلوا صيدا فلزمهم مثله والزائد خارج عن الملة  ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي؟ وجبت اتحاده في الصيام. لان الله تعالى قال او عبد ذلك صياما. والاحتفاظ

70
00:48:34.550 --> 00:48:58.300
حاصل على ان معجون انه معذور بالقيمة اما قيمة المطلق او قيمة مثله على عزم القيمة سلاح النص ولان ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا ولانه جزاء عن مقتول يختلف

71
00:48:58.300 --> 00:49:24.600
وكفارة الادمي لنا فيها منع فلا تتبعظ في ابعاظه. ولا تختلف باختلافه. فلن تتبعظ على بخلاف مسألتنا