﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:11.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى     اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

2
00:01:12.800 --> 00:01:52.100
وسلم على عبدك ورسولك محمد. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر    يقول رحمه الله تعالى والقران ان يحرم بهما جميعا مما تكلم المؤلف عن التمتع الذي هو افظل الانساك

3
00:01:54.550 --> 00:02:30.650
ثم اردفه بالافراد لانه هو الذي يليه في اختيار المؤلف ذكر القران  والقران الذي يتأخر ترتيبه عن صاحبيه هو الذي لم يسق معه الهدي اما اذا ساق الهدي لزم القراءة

4
00:02:31.150 --> 00:02:59.550
لانه لن يحل حتى يبلغ الهدي محله وحينئذ يكون افضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام  من القران بلا من الافراد بلا شك والتمتع ممنوع منه لانه ساق الهدي صفة القران ان يحرم بهما جميعا

5
00:03:00.550 --> 00:03:31.950
فيقول لبيك حجا وعمرة او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحاج  واحيانا تتعين هذه الصورة اذا ضاق الوقت عن العمرة حيث لا يمكنه فعلها كما في قصة عائشة رضي الله عنها

6
00:03:33.800 --> 00:04:09.900
احرمت بالعمرة فلما حاضت سرف دخلت مكة وجزمت انه لا يمكن ان تأتي بالعمرة المنفردة قبل فوات يوم عرفة قال اهلني بالحج فاهلت بالحج وادخلته على العمرة فصارت قارنة وهذه الصورة في هذه الحالة متعينة

7
00:04:15.450 --> 00:04:46.550
ولو احرم بالحج بالعكس يعني ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها  لماذا   شو   احرم اذا احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج في الصورة السابقة هذا ما في اشكال

8
00:04:47.050 --> 00:05:21.350
لكن عكسه احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة ها؟ ما ورد في نص لكن وش المانع  لان الحج اعلم  ادخل عليها الحج العمرة. يعني مع الحج عمرة ما يقال انه قلب احرامه من حج الى عمرة ثم بعد ذلك يترك

9
00:05:21.500 --> 00:05:46.500
ها شناهو هو قد يوجد حيلة قد يوجد حيل انه يحلم بالحج ثم يحرم بالعمرة لكن ادخال العمرة على الحج ما في حيلة انه لا يزال متلبس بالحج اما اذا احرم

10
00:05:47.000 --> 00:06:16.150
بالحج ثم قلب احرامه الى عمرة على مقتضى امر النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه  هذا ما في اشكال المطلوب مأمور به شريطة الا يكون حيلة لانه اذا قلب احرامه الى عمرة

11
00:06:16.500 --> 00:06:47.200
وتحلل منها وقال ما الذي يلزمني بالحج انا حرمت العمرة واتحللت منها وخلاص وبمشي وكل مثل هذا في المتمتع الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويؤديها ثم بعد ذلك يحرم بالحج

12
00:06:48.900 --> 00:07:23.300
اذا تحلل من العمرة الحل كله  له ان ينصرف وله الى اهله ويترك الحج شريطة الا يكون ذلك حيلة قد يكون هناك حاجة قد ينتهي من العمرة وينتظر الاحرام بالحج وقبل ذلك

13
00:07:23.850 --> 00:07:45.900
حصل كارثة في بيته حريق له هديم هدم ولا شيء ثم يضطر الى السفر ما يتصور في مثل هذا حيلة  اما اذا كان قلب الاحرام الى عمرة من اجل ان يتخلل

14
00:07:46.100 --> 00:08:27.150
الحل كله ثم يترك الحج وفي نيته الحج فهذا لا يجوز تحايل على اسقاط الواجبات الشرعية هي حيل اليهود نسأل الله العافية    احرم بالحج    يعني قلب الاحرام الى عمرة. ان يكون هذا ممن ادخل العمرة على الحج

15
00:08:27.350 --> 00:08:57.900
الذي يقول يقول المؤلف انه لا يصح المتمتع المتمتع هو ساحرم بعمرة. ايه. وعمل العمرة بجميع ما تطلبه ثم بعد ذلك تحلل الحل كله ثم بعد ذلك يحرم بالحج قبل ان يحرم بالحج ترى له ما ترى ولا عن طريق الحيلة

16
00:08:58.350 --> 00:09:30.450
كن زحام شديد وخشي على نفسه الموت هذا يقولون المبرر. نعم. في ترتيب المدخل الافراد اعلى من القران. وهو بهذا الامر هو ينزل من اخلاقهم  هو متصور ان ان القران المفظول

17
00:09:30.600 --> 00:10:12.200
لمن لم يسق الهدي لكن الذي لم يسق الهدي يقال له احرم مفرد ولا تمتع  ها؟ الافضل التمتع   الشرح  لماذا لم يصح احرامه بالعمرة ان احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها

18
00:10:14.300 --> 00:10:34.050
يقول لان النزول من الاعلى الى الادنى. شيقول؟ فاما ادخال العمرة على الحج فلا يجوز وانفاقا وان فعل لم يصح ولم يصر قارنا روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك وابو ثور وجنون به

19
00:10:34.350 --> 00:10:57.350
وقال ابو حنيفة يصح ويصير قارنا لان لانه احد النسكين فجاز ادخاله على الاخر كالاخر. ولنا انه قول علي رضي الله عنه رواه عنه ولان ادخال العمرة على الحج لا يفيد الا ما افاد العقد الاول فلم يصح كما لو استأجره على عمل

20
00:10:57.350 --> 00:11:23.850
ثم استأجره عليه ثانية وعكفه اذا ادخل العمرة على الحيض تصلي في هذا الوادي المبارك المسلم  في وقت الاحرام والاهلال له ان يهل بما شاء لكن اذا اهلوا ونوى ودخل في النسك

21
00:11:24.650 --> 00:11:46.300
يأتي هذا التفصيل له ان يدخل الحج على العمرة ويصير قارن هذا معروف لكن ادخال العمرة على الحج هذا الذي اورد فيه الاثر قالت عائشة فلما دنونا من مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:11:46.700 --> 00:12:20.650
يجب ان يصير قارئا ان يحرم بعمرها ان يأتي بعمرة لا القران ما له ذكر  ان يجعلها عمرة تجعلها عمرة  كيف نزول وهو محرم بحج مفرد وبيدخل عليه نسك ثاني يصح تصوره في الصورة الاولى وهو الصورة الثانية

23
00:12:21.100 --> 00:12:45.650
هذا العمرة يدخل عليها الحج. ما في اشكال لكن الحج يدخل عليه العمرة. هذا النزول يا شيخ الاول ليست نزولا او العمرة ادخل عليها الحج  تتصور النزول انه بدل ما يكون حج فقط يأتي بحج وعمرة

24
00:12:46.300 --> 00:13:10.500
بادخال الحاج على العمرة او العمرة على الحج  يقول الافراد افضل من هذا كلامهم ماشي ما يخالف لكن هل هو صحيح ان الافراد افضل من كما لو استأجره كانهم يرون اعمال المنفذ والقارن واحدة. هي هي في الصورة واحدة

25
00:13:10.500 --> 00:13:42.950
لكن في الاجر القارن يأتي بنسكين كان من اهل العلم من يقول ان القارن لا هادي عليه وانما الهدي على المتمتع فقط  ها؟ الاخوة المختصرة في المسألة دي  اول ليس له ذلك هو قول احمد والشافعي وابي زود وعطاء

26
00:13:43.250 --> 00:14:04.300
لان حديث عائشة المتقدمة قبل الطواف ولا دليل على ادخاله عليك بعد الطواف. ما للطواف ذكر؟ ما ذكر الطواف؟ لا يذكرون بالاقوال لانه شاب هنا اثر ابن عمر قال انه اهل بعمرة ثم لما كان في الطريق ادخل عليها الحج. ايش قبل الطواف؟ نعم

27
00:14:04.800 --> 00:14:20.450
والثاني ان له ذلك ويصير قائدنا وهو قول مالك وابي حنيفة ورجح ابن قدامة القول الاول وقالوا ولنا انه شارع تحلل من العمرة فلم يجده ادخال الحج عليه. كما لو سعى بين الصفا والمروة

28
00:14:21.950 --> 00:14:35.600
وادخال العمرة على الحج مسألة قولان انه غير جائز ولا يصح ولا يصير قارنا وهو قول احمد ومالك واسحاق وابي هاو ابن المنذر والشافعي استدلوا على المنع باثر روي عن علي ابن ابي طالب كما في سنن البيهقي

29
00:14:35.700 --> 00:14:46.400
انه افتى بذلك وفي اسناده رجل يقال له ابو نصر اسدي مجهول الحال قال ابن قدامة ولان ادخال العمرة على الحج لا يفيده الا ما افاد العبد الاول فلم يصح

30
00:14:46.700 --> 00:14:58.950
القول الثاني يصحه فضل ابي حنيفة والقول قديم الشافعي وبعض الحنابلة وخواف الشيخ ابن عثيمين يدل عليه من حديث عمر في البخاري ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك

31
00:14:59.150 --> 00:15:15.400
نقول عمرة في حجة وكذلك فان الصحابة خرجوا من المدينة ولا يرون الا انه الحج فلما قدموا مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدى وكان معه هدي ان يبقى على احرامه

32
00:15:20.350 --> 00:16:00.050
هذا مسألة النزول ما هي باردة  نزول الا لو يبدل الحج بعمرة فقط وينصرف وفي نيته هذا وقت التغيير هذا هو تصور اما يدخل العمرة على الحج وفي نيته ان يأتي بهما جميعا ما يتصور نزول

33
00:16:02.000 --> 00:16:32.850
مسألة الترتيب عندهم فيه خلل يعني التمتع ثم الافراد ثم القران بعض سور القران متعينة ثم اذا ساق الهدي   ها؟ ما استفاد من ادخال العمرة على الحج ليش مستفاد يأتي بنسكين بالنية وهو متصور في القارن

34
00:16:33.150 --> 00:16:51.600
هم استفادوا قارن عمرة وحج لا يفيد الا من افاد العقد الاول يعني نفس الافعال سيفعلها مرة اخرى بادخال هذه النية ما هو فعله مرة اخرى نفس الصورة هي هي. سورة القارن هي سورة المفرد

35
00:16:53.300 --> 00:17:14.750
ما نقول انه ما استفاد بالنية في ادخال العمرة بادخال النية يأتي ينوي ان يأتي بالنسكين وان كانت صورة واحدة يعني هل عمرة القارن تجزئه عن عمرة الاسلام توجدوا ولا ما توزعيش؟ تركسي

36
00:17:15.150 --> 00:17:53.400
فهي عمرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ان طوافك وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك  الى يوم القيامة الى يوم القيامة   التصور ان من اتى بالافراد بسفر مستقل

37
00:17:53.800 --> 00:18:25.050
وسوف يأتي بالعمرة الواجبة عليه بسفر مستقل هذا الذي نقرأ عليه شيخ الاسلام اتفاق الائمة الاربعة وانه افظل حتى من التمتع الذي يأتي بهما في سفرة واحدة هذه الصورة اتى التمتع معروف هذا شخص ذكرناه اكثر من مرة شخص يقول لن

38
00:18:25.250 --> 00:18:51.050
احج ولن اعتمر الا ما اوجب الله علي. مرة حج ومرة عمرة اتي بهما في سفرة واحدة متمتعا او اتي بهما قارنا او احج في سفر واعتمر في سفر قال والسورة الثالثة هي التي يقصدها شيخ الاسلام وانها افضل باتفاق الائمة الاربعة

39
00:18:52.250 --> 00:19:27.100
ها   هو اللي لا العمرة لازمة له لابد ان يأتي بها كلامه محمول على هذه الصور. والا لا شك ان التمتع افضل من الانساك لا سيما من لم يسق الهدي ويليه القران القران لانه يأتي بالنسكين واما اذا

40
00:19:27.100 --> 00:19:58.750
اذا ساق الهدي فالقران متعين في حر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويجب على المتمتع والقارن دم له سكر   دم نسك  المتمتع منصوص عليه في القرآن فما استيسر من الهدي

41
00:20:02.050 --> 00:20:35.450
القران القارن وجب عليه الهدي من باب انه تمتع داخل في صور التمتع لانه تمتع يعني ترفه بترك احد السفرين وعلى هذا فقول المؤلف دم نسك خلافا لمن يقول انه دم جبران

42
00:20:37.350 --> 00:21:02.450
دم جبران يجبر النقص الذي حصل بترك السفر الثاني ولكن الصواب انه دم نسك النبي عليه الصلاة والسلام ندم على ان ساق الهدي تمنى ان لو انه لم يسق الهدي ليكون متمتعا. وامر بذلك الصحابة

43
00:21:02.550 --> 00:21:30.500
رضوان الله عليهم والدم بالنسبة للمتمتع منصوص عليه وبالنسبة للقارن بالقياس والالحاق  اذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة وهم اهل مكة ومنهم من يقول هم اهل الحرم

44
00:21:31.750 --> 00:21:54.500
ومنهم من كان دون مسافة القصر دون مسافة القصر وش الفرق بين ان يكونوا اهلا مكة او يكونوا اهل الحرم لانه لا يلزم ان يكون اهل مكة كلهم في الحرم

45
00:21:57.250 --> 00:22:20.400
فلا يلزمهم الدم وان كانوا خارج الحرم ولا يلزم ان يكون اهل الحرم هل يلزم ان يكون اهل الحرم هم اهل مكة لابد وان وان خرجوا من عمران مكة يكونون من اهل مكة ولا من اهل الحرم فقط

46
00:22:23.450 --> 00:23:00.000
عندك مكة معروفة الحدود يشمل بنيانها يشمل البنيان والحرم يشمل حدود الحرم سواء زاد على بنيان او نقص المؤلف يقول اذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر

47
00:23:00.200 --> 00:23:30.850
فيدخل في ذلك اهل الحرم. وان لم ينص عليه هو ما فيه تلازم بين الحرم ومكة لماذا لان البنيان قد يتعدى حدود الحرم وحاصل الان  وقد يقصر دونه  ها تعداو

48
00:23:36.250 --> 00:24:24.500
ومن كان منها دون مسافة القصر       احكي الواقع خارج مكة ولو كان من الحرم  موضوع السكنى بعض العلماء لما جاء في المدينة من نصوص السكنة يفضلها على مكة لان مسألة السكنة مع احد محد طالع للبر يبي يسكن لامنه والحرم. ويترك مكة والاخرى واهل مكة

49
00:24:27.650 --> 00:25:00.200
على كل حال الاحكام معروفة ومن كان منها دون مسافة القصر والمذهب يرتب الاحكام على المسافة  ولذا من كان دون مسافة القصر عندهم لا يلزمه ما يلزم الافاق  حتى لو اراد ان يخرج

50
00:25:01.000 --> 00:25:26.750
الى الطائف او جدة وهما الان دون مسافة قصر عليه وداع ولا ما عليه وداع  هذا كلام المذهب؟ لا  وقد صدرت به فتوى بالنسبة للجدة والطايف من دون مساوئ قصر

51
00:25:27.200 --> 00:25:56.000
ها وشو  لا الكلام هو مقيم في الجدة حج وطلعة جدة. نقول له يلزمك توادعو ولا ما يلزمك  ها الخامس الثاني؟ اقامته بجدة وبيته بجدة. ما يلزمه على هذا الكلام. لانها دون مسافة قصر. يعني

52
00:25:56.000 --> 00:26:28.250
المؤلف في مثابة قصر. لكن الان دون مسافة القصر فلا يوزن بوداع  عمر رضي الله تعالى عنه رد من خرج من مكة الى وين  مر الظهران وهي اقل بك دون نصف مسافة القصر

53
00:26:29.100 --> 00:27:03.000
مرهم الوادعو يعني اذا سافر الى بلد يحمل اسما مستقلا عن مكة يعني سافر الى بلد يحمل اسم مستقل عن مكة. ولو كون كان دون مسافة القصر  نقول يلزمه الهدى لان عمر رد من خرج غير موادع الى مر الظهران والزمهم بالوداع

54
00:27:03.300 --> 00:27:26.750
ولقائل ان يقول ممن يقول بهذا الرائي انه ردهم من مر الظهران وهم يريدون ان يتجاوزوا مر الظهران الى بلدانهم  ها؟ يمكن بيروحون للمدينة لكن هم هو ردهم من مر الظهران لا انهم من سكان مر الظهران

55
00:27:26.750 --> 00:28:01.550
فلا يتم الاستدلال  على كل حال من خرج اللفظ اللغوي يشمل من جميع من خرج الى اهله تاركا مكة سواء كان مسافة قصر ولا دون المهم انه قادر مكة    ومن كان قارنا او مفردا

56
00:28:02.400 --> 00:28:44.650
ومن كان قارنا او مفيدا احببنا له ان يفسخ. بطواف وسعي ويجعلها عمرة بصنيعه هذا وقد كان مفردا بالحج فقط الا يكون ادخل العمرة على الحج  ها  يعني هل قران حكمه حكم الافراد من كل وجه؟ الصورة واحدة

57
00:28:44.750 --> 00:29:07.450
لكن هل يرجع بحج وعمرة ولا حج فقط؟ مثل الافراد؟ هل هو العلمة عندهم اخصائية هم يرون العقد لا فائدة وهنا اعمال جديدة ولذلك انا في نفسي شيء من انه لم يصح احرامه بها

58
00:29:07.900 --> 00:29:42.200
في كلامه السابق  ومن كان قارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ بطواف وسعي ويجعلها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه   ان يجعلوها عمرة وندم على احرامه بالتمتع وذكر ان المانع له

59
00:29:42.350 --> 00:30:20.500
من جعلها عمرة سوق الهدي  ذكروا ذكر بعضهم ان لسائق الهدي ان يتمتع  ما صورة ذلك  ها الجلسة الماضية ذكرناها بالنية يطوف ويسعى للعمرة ولا ينحر الهدي حتى يبلغ الهدي محله

60
00:30:23.100 --> 00:30:55.300
كذا قالوا  ان يفسخ بطواف وسعي ويجعلها عمرة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك الا ان يكون قد ساق معه هديا فيكون على احرامه  وان ساق المتمتع هديا هذه الصورة

61
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
لم يكن له ان يحل  ساق المتمتع هديا لم يكن له ان يحل سماه متمتع وانه يأتي بعمرة بطواف وسعي لكن لا يحلق ولا يقصر ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله

62
00:31:21.100 --> 00:31:50.300
والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج احرمت بالحج وصارت قارنة هذه قصة عائشة رضي الله عنها انها احرمت بالعمرة بنية التمتع فحاضت بسرف والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما

63
00:31:50.500 --> 00:32:14.950
فلما ضاق عليها الوقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام احرمي بالحج فاحرمت بالحج يعني ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهذه حال ظرورة لا يمكن انت انت ان تبقى الى ان تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج. يكون الحج قد فات

64
00:32:15.400 --> 00:32:42.650
في آآ مثل سورة عائشة رضي الله عنها ومن احرم مطلقا مطلق لاي حج ولا عمرة ولا حج وعمرة صح له ولا وله صرفه الا ما شاء هذا شخص جاء الى الميقات

65
00:32:42.700 --> 00:33:13.200
وله رفقة ولا يدري بما احرموا يحرم مطلقا ويعينه الى ما عليه رفقته. كما لو قال احرمت بما احرم به فلان  كما قاله علي وابو موسى احرمت بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:33:13.800 --> 00:33:41.100
وعلي رضي الله عنه ساق الهادي وابو موسى لم يسق الهدي فصار علي مثل النبي عليه الصلاة والسلام لسوقه الهادي. وابو موسى صرف الى العمرة لانه لم يسق الهدي  وان احرم بما احرم به فلان انعقد على احرامه بمثله

67
00:33:41.200 --> 00:34:06.800
مثل فلان  طيب هذا احرم بما احرم به فلان  وانتهى الحج ما شاف فلان ولا عرف بما احرم ها؟ وتصور هذا في زمانهم وتصور يعني ما في جوالات ولا في وسائل اتصال

68
00:34:08.450 --> 00:34:35.750
حينئذ له صرفه الى ما شاء له ان يصرفه الى ما شاء وان احرم من مثل ما احرم به فلان عقد احرامه بمثله وان احرم بحجتين او عمرتين ها الى ان قبل ان يشرع في في اعماله

69
00:34:35.800 --> 00:35:03.750
في الاعمال وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد باحداهما حجة واحدة عمرة واحدة لأنه لا يمكن ان يحج في العام مرتين ولا له ان يعتمر في العام مرارا لكن في وقت الاحرام ما ينعقد الا الى واحد نسك واحد

70
00:35:04.650 --> 00:35:24.600
وله ان يأتي بالعمرة متى شاء. يعني لو حل من العمرة الاولى واراد ان يحرم بعمرة ثانية لا يوجد ما يمنعه لكن في المحرم وفي ان واحد لبيك بعمرتين ثم يأتي بواحد ثم على طول يأتي بالثانية بالاحرام السابق

71
00:35:24.600 --> 00:36:05.100
ما يتصور  انعقد باحداهما وان احرم بنسك ونسيه جعله عمرة احرم بحج بعمرة او بهما جميعا ثم ماشي في وقتنا الحاضر وبين الاحرام ودخول الحرم ساعة يعني يستبعد انه ينسى

72
00:36:05.650 --> 00:36:39.450
لكن فكان مرحلتين يعني يومين مشي يمكن انسى والناس يتفاوتون في هذا قد قد يضطر النسيان على بعض الناس لادنى سبب ها؟ او عشر مرات. من المدينة هذا  وان احرم بنسك ونسيه جعله عمرة

73
00:36:45.150 --> 00:37:07.000
طيب هو احرم قارن في حقيقة الامر او احرم بحاج هنا يقول جعله عمرة نسي الحج جعله عمرة ها ايش؟ لا يوجد محظور لا يوجد محظوره التزم ودخل في نسك الحج

74
00:37:09.050 --> 00:37:45.450
لا ولهم من باب آآ قلب النسك للاكمل ثم يطرأ له ما يطرأ لا قد يكون نظر الاصل او اقل هو التعب ما زاد  ما ينظر في مثل هذا الى الاكمل في حقه والابرأ الذمة

75
00:37:50.300 --> 00:38:11.150
ها؟ لا هذا ما هو بشك لو كان شك قلنا الشك لا يزيل اليقين والاصل ان ذمته بريئة هذا ليس بشك فرق بين ان يشك بما احرم وبين ان ينسى

76
00:38:11.750 --> 00:38:39.350
بما احرام هو احرم بشيء معين قطعا ثم نسيه ما يقال يصرفه الى الاعلى اللي يخرج من العهدة بيقين هنا جعله عمرة لعله يقصد انه يجعله تمتع يأتي بعمرة ولا العمرة ثم يأتي بالحج

77
00:38:39.350 --> 00:39:14.300
لان المتمتع انما يحرم بعمرة فقط ايه لكن المتمتع يأتي بعمرة فاذا فرغ من افعالها احرم بالحج  وقال القاضي يصرفه الى ايهما شاء تصورنا الفرق بين الشك والنسيان في النسيان هو في حقيقة الامر احرم بشيء معين

78
00:39:16.650 --> 00:39:53.600
والشك هل احرم بهذا او بهذا واليقين في مقابل هذا الشك على الأقل  في فرق بين الشك والنسيان ها   النسيان هو قد احرم بشيء معين ونسيه الشك ما يدري وش احرام به

79
00:39:54.500 --> 00:40:23.500
تردد وهو في حقيقة الامر احرم بشيء معين حتى في الشارع لكن الشك كأنه نسيان جزئي يعني فقط بين الامرين العام هذا نسي اصلا لكنه قد احرم شيء معين شغال ها؟ قد يظهر له وجه من فيقضي عليه

80
00:40:23.850 --> 00:40:59.800
والنسيان نقول وان احرم بين نصه كامل ونسيه جعله عمرة وهذا كأنه يشير الى انه يجعله تمتع فيأتي بالعمرة ثم يأتي بحج ليكون خرج من العهدة بيقين فان كان احرم مفردا فهذا اكمل. احرم قارنا هو امر بجعله عمرة

81
00:41:00.250 --> 00:41:26.950
فيكون على اكمل الوجوه وقال القاضي يصرفه الى ايهما شاء كمن احرم مطلقا فيما تقدم وان احرم الرجلين يعني في سنة واحدة في موسم واحد وقع عن نفسه لأنه ليس احدهما بأولى من الآخر

82
00:41:27.700 --> 00:42:04.600
احرم الرجلين وقع عن نفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه ايضا لانه لا يمكنه الترجيح بينهما لكن لو كان الرجلان استأجراه واعطى كل واحد خمسة الاف

83
00:42:06.200 --> 00:42:30.350
ان وقع عن نفسه يلزمه ان يرد العشرة قال بدلا من ان ارد العشرة اصرفه لواحد  ويدفع خمسة لانه يقول وان وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه. وفي النسخة

84
00:42:30.350 --> 00:43:13.600
فوقع عن احدهما     ما يدري كاهل يقدر اطوف عن هذا واذا واسعى بوسعى ثم والوقوف اقف بالنهار عن واحد وبالليل عن واحد تصور بعض العامة  احكام الحج تراهم تخفى على كثير من طلاب العلم

85
00:43:15.250 --> 00:43:49.400
لكن في مثل هذه الصور ما تغفل الا على جاهل جهل مركب. مثل هذا اه نسخة الشيخ سليمان  ابن عبد الله التي عليها حاشيته ترجح انه وقع عن احدهما  يرجع لنفسه

86
00:43:49.500 --> 00:44:47.650
في اي ما تقدم     هذه اثناء القراءة بالامس اشرنا اليها ورجعنا الى بعض المخطوطات وفيها         وان احرم الرجلين وقع عن نفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن احدهما

87
00:44:51.250 --> 00:45:43.050
اي لما تقدم  شو واحد الاول لا انا اريد تحرير اللفظ ثم قال ابو الخطاب ما اصلح لكلام  كونه اثبت كلام الخطاب دليل على انه عن نفسه  صاحب كلهم ذكروا ايش

88
00:45:46.350 --> 00:46:16.700
واذا وقع النفس يلزم ان ادفع عشر الاف بدل خمسة اذا قلنا عن احدهما يحج عن واحد نعم ويرجح خمسة هو الذي يختار يقول انا حجزت عنك يا فلان وانت يا فلان فاعطيتني. لان ذاك ما عين عن احدهما

89
00:46:18.400 --> 00:47:30.100
نسخة الشيخ المخطوط الشيخ سليمان ابن عبد الله انت عارف بقى اللي طابت هالدارة. ايه ان معك؟ لا. الجهاز    والله اني مجهزه براجعه ونسيت        يعني ما فصل   شو قضية الملتقى الطبي الثاني جاي اصلا الثقة مشغولة

90
00:47:32.200 --> 00:48:12.450
يعني نيابة باطلة. وقبول النيابة باطل  واذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم  الصحابة في نقلهم لاحرامه عليه الصلاة والسلام كل نقل ما رأى فمنهم

91
00:48:12.900 --> 00:48:35.950
من نقل التلبية والنية نية الدخول بعد الصلاة مباشرة ومنهم من قال حتى اذا استوت به راحلته اني ركب  ومنهم من يقول كابن عمر انه لبى لما علا على البيدة

92
00:48:38.800 --> 00:49:03.200
والتوجيه في مثل هذا كما قال ابن القيم وغيره ان كل ان كلا نقل ما رأى هذا رآه بعد من صلى لبى والثاني ما رأوه بعد الصلاة مباشرة انما رآه لما استوى على راحلته. والثالث ما رآه لا

93
00:49:03.200 --> 00:49:22.900
بعد الصلاة ولا بعد استوائها على راحلته وانما حينما علا على البيداء تنبأ كل نقل ما رأى وليس كل واحد منهم ينفي ما يثبته الاخر وعلى هذا تشرع التلبية بعد الصلاة

94
00:49:23.150 --> 00:49:54.000
وتشرع التلبية اذا استوى على راحلته واذا على على الميدان   بتلبيته صلى الله عليه وسلم  لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

95
00:49:54.350 --> 00:50:38.250
وهذا هو ما عبر عنه جابر بالتوحيد رضي الله عنه وارضاه  لانه متضمن للاقرار في الربوبية والالوهية  ونفي الشرك كله كل هذا ناقض للتوحيد للشرك ناقض للشرك الذي كانت تلبي به العرب في جاهليتها

96
00:50:39.250 --> 00:51:31.850
لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. هم يلبون بالشرك والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد والتلبية سنة  والتلبية سنة      التلبية عند الحنفية لها شأن وبها ينعقد الحاج

97
00:51:34.250 --> 00:52:05.650
يعني لو ان شخصا اراد الحج وان نوى الدخول في النسك ولم ينطق بشيء ولا لبى وذهب الى البيت وطاف وسعى يلزمه شيء ها عند الجمهور لا  ها؟ وقد وجدت. حاصل

98
00:52:06.650 --> 00:52:39.950
يعني مثل ما لو دخل المسجد وطاف البيت سبعة اشواط ولا نطق بكلمة الطواف صحيح ولا لا صحيح مش شايف شو مين صار تلبية السنة التنمية سنة. على الصحيح من مذهب وعليه الاصحاب. وقيل واجبة اختاره في الفائض. الثاني يستحب

99
00:52:39.950 --> 00:53:23.600
ان يلبي على ان اخلص ثم مريض المفصل بتاعنا   هو اللي قد يشير الى شيء من التأكيد في امرها اقترانها بالاحرام لبيك حجا لبيك عمرة  والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها. والاكثار منها والدعاء بعدها

100
00:53:23.800 --> 00:53:56.500
رفع الصوت بها بالنسبة للرجال والاكثار منها لانها اجابة للنداء الذي امر الله جل وعلا به ابراهيم واذن في الناس بالحج فالحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك والامر هو الله جل وعلا وابراهيم عليه السلام مبلغ

101
00:53:57.700 --> 00:54:34.750
فهم يجيبون النداء بهذه التلبية ولا زال اجابة الداعي بلبيك مستعملة عند بعض الناس الى اليوم الى اليوم يصوت الاب لولده او الام اقول لبيك يعني اجابة بعد اجابة  والدعاء بعدها

102
00:54:37.300 --> 00:55:08.200
في دليل على الدعاء عندكم شي  الباسبور يستحب الدعاء بعده ايه فيسأل الله الجنة احب مما هو الدار الحسين باسناده عن خزيمة ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تربيته سأل الله

103
00:55:08.250 --> 00:55:46.100
مغفرة ورضوان برحمته من النار بس خرج خرجه   باب المواقيت من كتاب الحج سنن  وش الكلام اللي بعده وقال وقال القاسم ابن محمد يستحب للرجل اذا فرغ من تربيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان شرع فيه ذكر الله تعالى وشرع فيه الدعاء

104
00:55:46.100 --> 00:56:07.900
ولان الدعاء مسرور ومطلق تأكدت مشروعيته بعد ذكر الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء وقبله مشروعة   ويلبي اذا علا نشزا يعني اذا ارتفع او هبط واديا

105
00:56:09.650 --> 00:56:38.000
يعني عنده تغير الاحوال  وفي دبر الصلوات المكتوبات يلبي ولذا يقولون في التكبير المقيد انه بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم عرفة لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية حتى بعد الصلاة صلاة الفجر

106
00:56:44.950 --> 00:57:13.500
لكن اذا اخر اسباب التحلل ما فعل شيء من اسباب التحلل الى اخر العصر فهو يلبي بعد صلاة الصبح نعم من يوم العيد ويلبي في يوم عرفة وفي عرفة ويلبي بعد صلاة الظهر

107
00:57:13.700 --> 00:57:36.350
يعني قولهم انه انه يكبر بعد صلاة الظهر بناء على ان التلبية انقطعت لانه اتى تحلل قبل صلاة الظهر  وفي دبر الصلوات المكتوبات واقبال الليل والنهار يعني انت تغير الاحوال يتذكر مثل هذه الامور. يأتي بها

108
00:57:36.500 --> 00:57:58.450
واذا التقت الرفاق ليذكر بعضهم بعضا يتعاونون على ذكر على تذكر هذا الذكر المأمور به ولا ترفع المرأة صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها على قول من يقول ان صوت المرأة عورة

109
00:57:58.550 --> 00:58:29.200
ظاهر  وعلى قول من يقول ان صوتها ليس بعورة تخفيه لما يخشى من الفتنة لما يخشى من الفتنة ولذلك ما امرت بالتسبيح اذا نسي الامام انما هل تصفق نعم ما تسبح

110
00:58:30.350 --> 00:58:59.400
عند سهو الامام يسبح الرجال ويصفقوا النساء وان كان التصفيق فيه ما فيه في الجملة قل وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية المكاء الصفير والتصنيع والتصفيق لكن هذي حال الظرورة

111
00:59:01.100 --> 00:59:43.900
يعني تنبيه الامام بالتصفيق بالنسبة للنساء لابد منه وهي ممنوعة من رفع صوتها اذا ما بقي الا هذا  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ها ايه  فانه بصرفه الى عمرة وكان المنسي عمرة فقد اصابه

112
00:59:44.550 --> 01:00:02.150
ان كان حجا مفردا او قارنا فله نصفه مات الى العمرة على ما سنذكره وان صرفه الى وكان المنسي فقد اصاب وان كان عمرة فادخل الحج على العمرة جائز قبل الطواف ويسير قائلا. وان كان مفلتا

113
01:00:02.250 --> 01:00:21.800
وانصرفه الى الافراد وكان مفردا فقد اصابه. وان كان متمتعا فقد ادخل الحج على العمرة وصار طالبا في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن انه مخرج ان كان قارنا ان كان مفردا في الاصل

114
01:00:22.600 --> 01:00:39.150
ثم صرفه الى القران  ما يكون ادخل العمرة على الحج وهذه هي الصورة الممنوعة التي ذكرها المؤلف قال وهو يظن انه كان قارنا فكذلك والمنصوص عند احمد ان يجعله عمرة قال

115
01:00:39.150 --> 01:01:11.350
القاضي هذا على سبيل الاستحباب لانه اذا استحب ذلك اذا استحب ذلك في حال العلم فمع عدمه او لا      اذا جعله عمرة واتى بافعالها ثم احرم بالحج هذا هو المأمور به

116
01:01:11.550 --> 01:01:47.100
لان الصورة هنا العمرة هنا عمرة وليست امرها    اذا نسيوا قالوا ما نيب حاج ويجعلها عمرة فقط  ما لا يحتمل انه احرم بحج فلا تبرأ ذمته النسيان     وان احرى بمثل ما احرم به فلان

117
01:01:47.800 --> 01:01:58.815
انعقد احرامه بمثله جاء في ذكر الاحوال قال وان جهله فك المنسي وهنا لما ذكر المسجد احرم بنسوة ونسي وجعله