﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:58.950
اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد        الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   الله يرحمهم

2
00:00:59.200 --> 00:01:29.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي تسع حلق الشعر وتقليم الاظافر فمن حلق او قل

3
00:01:29.300 --> 00:01:49.300
ثلاثة فعليه دم شوي سم ترسل سم باب محظورات الاحرام وهي تسع حلق الشعر وتقليم الاظافر. فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب الا في اربع فصاعد

4
00:01:49.300 --> 00:02:09.300
وفيما دون وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم وان حلق رأسه وان حلق رأسه باذنه فالفدية عليه. وان كان مكرها او نائما فالفدية على الحالق. وان

5
00:02:09.300 --> 00:02:29.300
محرم الرأس حلال فلا فدية عليه. وقطع الشعر ونتفه كحلقه وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه كل واحد حكم مفرد وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينيه فقصه او انكسر ظفره فقصه

6
00:02:29.300 --> 00:04:11.500
او قال عجلدا عليه شعر فلا فدية عليه   اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد                يقول المؤلف رحمه الله تعالى  باب محظورات الاحرام محظورات جو محظور والمحظور هو الممنوع يطلق بازاء الحرام

7
00:04:14.600 --> 00:05:02.550
فهذه او هذا الباب يجمع الممنوعات والمحرمات في الاحرام  محظورات والمحرمات التي سببها الاحرام الاظافة هنا سببية فاذا دخل نريد الحج في الاحرام حرم عليه هذه الاشياء التسعة  عندنا في النسخة الاول الثاني الثالث

8
00:05:03.950 --> 00:05:34.850
وظن الاصل ما فيها فيها الاول   وهي تسع حلق الشعر والتقليب والاظفار الى اخره وكأنه رقم فيما بعد وقال الثالث تغطية الرأس  فهل الترقيم من من الاول او من الثالث

9
00:05:36.200 --> 00:06:23.700
فيه الرابع والخامس الى اخره   في نسخ فيها ترقيم الاول الثاني ها يقول الاول حلق الشعر والثاني تقديم الاظفار في هذه النسخة قد لا يحتاج الى ترقيم اول والثاني لان الاول معروف باوليته والثاني معروف

10
00:06:23.700 --> 00:06:52.300
تبعيته للاول بدون فاصل. لما طال الفصل احتاج ان يقول الثالث ذكر به الا ان وجدنا نسخة مرقمة من الاول في شيء ها الاول لا يحتاج الى ترقيم لانه متصدر للكلام

11
00:06:53.450 --> 00:07:27.250
فلا يخفى على القارئ والثاني لانه يليه مباشرة ما في كلام طويل بعد الاول ليقال الثاني مثل ما حصل في الثالث وما بعده حلق الشعر  الشعر معروف ومثله الظفر  وهل هما

12
00:07:28.000 --> 00:07:52.750
في حكم المتصل او المنفصل خلاف بين اهل العلم ومن رجب رحمه الله افاض  في ذكر هذه المسألة والمسائل المترتبة على الخلاف  يعني هل هما في حكم متصل او في حكم المنفصل

13
00:07:58.800 --> 00:08:38.000
شيقول ما تدري الا تدري بس ما انت منشغل  مشكلنا وما الحكم  وش الحكم متصل ولا مو فصل الشعر حكما والظفر ها ما سمعت منفصل   شو؟ اقول لا تدخل الحياة

14
00:08:39.400 --> 00:09:35.350
نكمل المسألة ولا نتعداها ها    والشعر واحدوا شعرة مثل تمر وتمرة   والمراد به شعر الرأس المنصوص عليه ويلحق به سائر الشعور  شعر البدن كله عند جمهور العلماء خلافا لابن حزم

15
00:09:36.300 --> 00:10:06.300
الذي خصه بما نص عليه لانه لا يرى الالحاق ولا يرى القياس لو ان انسانا حلق لحيته وهو محرم. عليه فدية ولا ما عليه؟ ها؟ عند الجمهور عليه. لا ما حلق شعر راسه

16
00:10:08.500 --> 00:10:58.150
ونحن بين مشارب ومذاهب بالنسبة للقياس منهم من يعطله تماما ويأتي بسبب ذلك بالمضحكات ومنهم من يتوسع في استعماله بحيث يعطل بسبب ذلك بعض النصوص فبين افراط وتفريط جمهور اهل العلم يرون العمل به بشروطه

17
00:10:58.400 --> 00:11:35.050
ولا يرون الاطلاق والاسترسال مع مع الاقيسة بحيث تغطي على النصوص ولا شك ان ال السلكان في هذا الباب والدخول في البحث عن العلل و ما يترتب عليها جعل بعض من ينتسب الى العلم

18
00:11:35.500 --> 00:12:03.150
يوصف بذلك يعني بالرأي ويكون نصيبه من المسموع قليل ولا شك ان مثل هذه الامور لها اثر عن اللي الذي يسترسل مع الاقيسه والاشباب والنطائر وما اشبه ذلك كل شيء على حساب شيء

19
00:12:05.000 --> 00:12:33.150
الامور تؤخذ بقدرها وتقدر بقدرها يحتاج الى القياس بلا شك واهداره اوقع الظاهرية فيما يظحك غيرهم ويسخر منهم والا فمن يقول اذا بال في الماء الدائم حرام واذا تغوط ليس بحرام

20
00:12:34.450 --> 00:13:09.550
من يقبل مثل هذا الكلام  فنقول المسألة بقدرها لا افراط ولا تفريط الحنفية استرسلوا مع الرأي وضعف عندهم الاستدلال ويشبههم كثير من طلاب العلم الذين لهثوا وراء الاقيصة وراء البحث عن النظائر والبحث عن العلل

21
00:13:09.650 --> 00:13:34.050
وصدهم ذلك عن حفظ النصوص وهذا اشكال كبير لكن مع ذلك لا يلغى القياس وقد جاء عن الائمة كلهم الا ما ندروا ولا يسترسل وراءه ويلهث وراءه بحيث يلهي عما هو اهم منه

22
00:13:36.350 --> 00:14:00.850
يعني ابن حزم ما ما قرأت له انه يقول حلق اللحيتين نقل الاجماع على تحريمه حزم نقل الاجماع على تحريم حلق اللحية لكن لو حلقها محرم يلزم شيء على رأيه

23
00:14:06.250 --> 00:14:45.550
حلقها وهو محرم  حالك على مقتضى مذهبه انه لا يلزم شيء لانه ليست مشاعر الرأس وهكذا  هاه  ترى قولهم لا قياس في العبادات ليس على اطلاقه يستعملونه كثيرا من هم يستعمله في الصلاة

24
00:14:48.900 --> 00:15:10.350
مو بصلاة على صلاة لا في الصلاة نفسها. بعض اجزائها على بعض  وهذا معروف عند اهل العلم مسألة لا قياس في العبادات لكن اللي سمعنا هذا انه لا يمكن ان يستعمل النظر

25
00:15:10.550 --> 00:16:02.500
بهذا الباب مطلقا البتة  الثاني تقليم الاظفار او تكريم الاظفار بدون ترقيم واتى بهما لتشابههما في الاحكام وهنا جاء بالحكم او بالمسألة على سبيل اللف ثم بدأ بالنشر في الاظفار معروفة

26
00:16:04.100 --> 00:16:36.650
فمن حلق او قل ما ثلاثة فعليه دم لماذا ما قالوا؟ قطعوا ثلاث اظفار قلم تصور القطع في تحقيق الطفل. ها؟ اي تصور القطع اذا كان الاخذ من منبت الشيء لا يتصور في حق الظفر

27
00:16:36.850 --> 00:16:51.500
والله ما فهمت شي اذا كان القطع الاخذ من منبت الشيء فلا يتصور في حق الظفر لانه شديد الالم بعكس الشعب لو قطع جزء يسير يسمى قطع ما يلزم ان يقطعه كله

28
00:16:52.850 --> 00:17:18.200
لكن كانوا يقلمون الاظافر بالسكين مثل تقليم القلم تعرف بريء القظم مثله ثم تقليم من باب من من هذه الحيثية وش تقول ابو عبد الله ما تدري يبي يتنصل عن التاريخ كله

29
00:17:18.300 --> 00:17:57.050
ما ينفعك. ها؟ والله ما ادري عنه كيف يقلم ابو عبد الله؟ كيف يقلم البقر والحمر شوفوا ها تشوفه بكل لحظة  تعرفون الجميل ها اللي يوظع على ما يراد قصه ويظرب بالمطرقة وينفصل ما ما لا يراد

30
00:17:57.400 --> 00:18:41.350
بهذه الطريقة  بعض الشيبان اذا صارت ظفورهم متينة ها وجابوا لنا مقطع فيه افريقي يقصون ظفره بالمنشار شفتوه؟ ها اي بس عاد ها؟ حديد ايه  والان يوصى بعظ المرظى بعدم التقليم

31
00:18:42.950 --> 00:19:09.200
والقطع بالبرد شيئا فشيئا بعظ المرظى يقال لهم هذا لانه خطر عليهم اذا جار المقص على اللحم ولا على شيء نسأل الله العافية     وكل من تعمد معصية اي معصية كانت

32
00:19:09.250 --> 00:19:41.900
فقط امور اعظم هذه  هذا هو يرى ان كل محرم مبطل البطلان مرادف للتحريم عندهم وهل جمهور اهل العلم يفصلون من المحرمات ما تبطل ومنها ما لا يؤثر في الصحة

33
00:19:42.100 --> 00:20:11.300
المقصود ان ابن حزم  اني اعطي من الذكاء والحفظ ما اعطي لكن جنوح عن طريقة اهل العلم وسبيلهم اداه الى ذلك وقد يكون من اسباب ذلك العيش الذي عاش فيه

34
00:20:13.250 --> 00:20:46.600
والبيئة التي نشأ فيها والا عنده من من المحفوظ عنده من الفهم العظيم ليس بالسهل ما يسبش لكن لا يوافق فيما اختاره في كثير من المسائل نقل عن شيخ الاسلام انه يقول كل قول يسنده الدليل

35
00:20:48.150 --> 00:21:09.800
ولابي محمد منه اوفر الحظ والنصيب لكن مع ذلك اذا نظرنا في شواذه  لازم تعدل هذه النظرة وتعظيمه للدليل ما ما يشك فيه احد. وما اداه الى ما وصل اليه الا تعظيم الدليل

36
00:21:12.900 --> 00:21:49.450
رحمهم الله وان كان بعضهم يقول لا يجوز ان ترحم عليه لما عنده من اخطاء وطوام في الاعتقاد لكن بفضل الله وسعة    فمن حلق  ثلاث شعرات فعليت او قلع ثلاثة اظفار فعليه دم

37
00:21:49.650 --> 00:22:11.700
لان الثلاثة اقل جهنم اقل ما يقال له شعر هم اقل ما يقال له اظفار  وعنه لا يجب الا في اربعة فصائل  وعن الامام رحمه الله انه لا يجب الا في اربعة فصاعدا

38
00:22:13.350 --> 00:22:45.200
شو الفرق بين الثلاثة والاربعة  اذا صارت اقل جامعة يجب فيها لكن اربعة اللي يقول باربعة ماذا يقول عن الثلاثة   يعني قليلة باعتبارها اقل جمع تكون قليلة وما دامت جمع فالجمع في مقابل التثنية والافراد هو اكثرها

39
00:22:46.650 --> 00:23:22.200
الحاشية ها؟ حاشية الشيخ سليمان وقوله عنه في اربع الى اخر اختارها الخرقي لان الاربع كثيرون ولان الثلاثة اخر اجزاء القلة واخر الشيب منه فلم يجب به كالشعرتين وهل يجب وهل يجب الدم بقص ثلاثة اظفار ولا يجب الا في اربعة يخرج يخرج على الروايتين في الشعر

40
00:23:22.200 --> 00:23:54.850
لانه في معناه    هل يقال لمن حلق هذا القدر انه حلق شعره ويقع في النهي عن حلق الشعر لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لو حلق ثلاثة واربع او خمس

41
00:23:56.150 --> 00:24:28.250
يسمى حالب  ها  قطع يسمى حلق هم لما رتبوا الحكم على القطع دون الحلق اضطرب عندهم والا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم  كم يبي يقطع من شعره اذا اراد الاحتجام

42
00:24:31.350 --> 00:25:07.450
ياخذ كثير  كم يحتاج الى منشارة؟ ولا حفظ عنه انه عليه الصلاة والسلام فدى  ها؟ هذا الضابط. هذا اللي يمكن يعتبر ضابط لكن مثل هذا قد لا تضبطه العامة وقد يقعون فيما هو اعظم منه ينازعون في ذلك

43
00:25:08.550 --> 00:25:34.250
فالفقهاء لما يحددون بالعدد لضبط الامور لكن ينبغي ان يكون التحديد موافقا لما جاء في النص وما دون ذلك دون الاربع او دون الثلاث على تحدي اختيار المؤلف في كل واحد

44
00:25:35.250 --> 00:26:07.600
في كل واحد من الشعارات الواحدة كل واحد من الاظفار مد من طعام. مد من طعام وهم ملئوا كفي الرجل المعتدل من الطعام وعنه قبضة وعنه قبضة عن الامام يعني شعرة ما تصوم

45
00:26:08.550 --> 00:27:18.800
كما قالوا في الجرادة يتصدق بقبضة من طعام  طالما سيأتي في الفدية وعنه قبضة وعنه درهم          ايه ايه       وان حلق رأسه باذنه فالفدية عليه  وماذا على الحالق على الشيء واننا

46
00:27:19.700 --> 00:27:49.550
عليه اثم لانه فعل محرم  ها؟ ما عليك انت. عليه الاثم. وان كان مكرها او نائما يعني المحرم اكره على الحلق او نائما حلق من غير ان يعلم فالفدية على الحالق

47
00:27:50.250 --> 00:28:34.750
هل يتصور في مثل هذا مباشر ومتسبب  لانه في الصورة الاولى الفدية على على المباشر  من حلق رأسه مباشر الحالق. ايه   هنا على المتسبب دون المباشر وان كان مكرها او نائما فالفدية على الحالق الذي هو المباشر. مباشر الحلق

48
00:28:35.100 --> 00:28:55.650
لكن هل يتصور انه من البداية الى ان ينتهي لا لا يشعر الحاج شلون ما يشعرون؟ قال وان كان مكرها او نائما لان المخلوق على الحال فالفدية على الحال ها

49
00:28:57.400 --> 00:29:40.800
وان كان مكرها يعني محنوق محرم او نائما يعني لا قصد له في المسألة ولا يد له في ذلك فالفدية على الحالق لانه هو مباشر الحلق باشر ومحظور  وان حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه

50
00:29:42.450 --> 00:30:18.550
وان حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه  يمكن ان يتصور ان يحلق محرم رأس محرم   جاؤوا من رمي الجمع الله جميعا وعليهم حراماتهم وما حلوا يبي يحلون بالحلق  فقال واحدن بحلقك والثاني قال ابحلقك

51
00:30:19.400 --> 00:30:48.000
ما زالا محرمين  ها؟ ما عليهم شيء. لانه هذا شيء مأذون به. كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية حلق بعضهم بعضا ولا شيء في ذلك لان مسألة الخروج من الشيء

52
00:30:48.050 --> 00:31:14.750
اسهل من الدخول فيه يعني مثل ما قالوا في الغاصب في الدار المغصوبة هذا تاب من الغصب بيطلع قال له لا تطلع ان تمشي في مكان لا تملكه ها شلون

53
00:31:16.350 --> 00:31:38.100
يعني هل الخطوات اللي بيطلع ويستعمل فيها ارض غيري من غير اذنه يأثم بها او يؤجر عليها. لانها من توابع التوبة ومن تمام التوبة الخروج لا يعد من من التعدي

54
00:31:38.200 --> 00:32:21.250
التعدي في الدخول   وان حرق حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه. ان حلق محرم رأس محرم  للتحلل فلا شيء عليه   فلا فدية عليه قطع الشعر ونتفه كحلقه قطعه ونتفه

55
00:32:21.400 --> 00:32:46.850
شو الفرق بين القاطع والماتف التي تكون من جذور الشاي ها؟ النت فيكون من منبت الشيب النتف من اصله. طيب والقطع بالمقص ما يلزمني لا القطع بالمقص يعني يبقى اصله

56
00:32:51.700 --> 00:33:25.050
وشعر الرأس والبدن واحد  يعني كما قدمنا من الخلاف بين عامة اهل العلم وبين ابن حزم وانه لا يرى من في التحريم بالنسبة للشعر الا الرأس فقط    وحلق الرأس والبدن واحد

57
00:33:27.650 --> 00:33:50.250
وشعر الرأس والبدن واحد وهذا هو المعروف عند اهل العلم هو ما تقدم تقريره وعنه واحد يعني يحتاج الى فدية واحدة يعني لو حلق جميمة على جسده من شعر وعلى رأسه ما عليه الا فدية واحدة

58
00:33:51.000 --> 00:34:16.600
لانه محظور واحد هو حلق الشعر يشمله هذا الاسم فلا يلزم الا فدية واحدة وعنه لكل واحد حكم مفرد حلق رأسه حلقة ابطه وحلق عنته حلق لحيته وحلق كاذب كل شي له واحد

59
00:34:16.750 --> 00:34:50.050
له في الدقيقة وعنه لكل واحد حكم مفرد وهل هذه الجزاءات يمكن ان تتداخل لانها من جنس واحد ولم يكفر عن واحدة منها   او لا اذا كفرعا واحدة ثم عاد لجنسها نقول عليه فدية لابد فدية ثانية نعم

60
00:34:50.250 --> 00:35:26.250
لكن ما كفر فعل هذه الاشياء كلها وما كفر. نقول عليك فدية حلق الشعر ولا نقول عليك فدية حلق الرأس وحلق كذا وحلق كذا وحلق ها      وعنه لكل واحد حكم مفرد. يعني هم قسموه الى بدن ورأس

61
00:35:26.600 --> 00:35:45.050
والبدن يشمل جميع ما عليه. وش قال عندك من شرح لا فرق بين خلق وازالة بالنور او قصد او غير ذلك. لا نعلم فيه خلاف. وكذلك قول في الاوطان وشعر الرأس والبدن

62
00:35:45.050 --> 00:36:06.050
سواء في وجوب الفدية في ظاهر المنهج وهو قول الاكثرين خلافا لداوود لانهم شعر يحصل به الترفه والتنظيم اشبه خلاص فان حلق شعر رأسي وبدنه ففي الجميع فدية واحدة. وان حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك فعليه ذنب

63
00:36:06.050 --> 00:36:24.250
هذا اختيار عمر الخطاب وهو ظاهر كلام ومذهب الفقهاء وفي رواية اخرى انه اذا طلع من رأسه قلع من رأسه وبدنه ما يوجب الدم لكل واحد منهما منفردا فعليه دمانا

64
00:36:24.650 --> 00:36:48.850
وهذا الذي ذكره القاضي وابن اخيه وهو على هذه الرواية لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك لم يجب عليه دم لان سيخالف البدن لحظوظ التحلل بحلق موسى البدن. ولنا ان الشهر كله جنس واحد في البدن. فلم تتحدث الفدية بتعدده

65
00:36:48.850 --> 00:37:31.750
ولذلك جعلوه محظورا واحدا  ما قالوا من المحظورات شعر الرأس ثم قالوا شعر البدن. ها له محظور واحد نعم     انصاف في زود    قول الوفاء والرأس والذي هو هذا الصحيح من المذهب والروايتين اختارهما

66
00:37:31.800 --> 00:37:52.600
ابو الخطاب المصنف الشاذ وقال هذا ظاهر المذهب وظهر كلاما في رقيب وجزم به العادي ومقدم  وفي الآيتين والحاويين والسابق وعن كل واحد حبه نقلها الجماعة عن احمد. يعني لو قطع من شعر رأسه شعرتين

67
00:37:52.600 --> 00:38:22.200
ومن شعر بدنه شعرتين مقتضى القول الاول انها فدية لانه قطع اربع شعرات ومقتضى القول الثاني لكل واحد حكم قطع اثنين وشي طعم اثنين مو الدين مو الدين وقطع شعرتين من جهة اخرى يطعم الدين

68
00:38:22.450 --> 00:38:39.050
لكن لو قطع شعرتين من جهة ثالثة تلحق بالثانية لانها من البدن وما يخالفها الا الرأس احسن الله اليكم اللهم اشفني وان كان غلبا من كان به اذى من رأسه

69
00:38:39.400 --> 00:38:55.800
بالرأس ثم ان الاخذ من الرأس نقول من يقول انه نسك منهم من يقول انه تحلل هو المقصود الذي لا يؤخذ منه وفيه فدية بقية الجسم يعني تنصيص بعض الفقهاء على الترفه الترفه

70
00:38:57.150 --> 00:39:22.450
الحقوق الحقوه بجامع الترفه لكن اثر الترفه لا يكون ظاهرا خاصة اذا كان في جسم البدن. اللي عنده شعر في ابطن مثلا تخلص من ما ترفاه لكنه لا يقوم بالترفه انت تبي تقف على النص شيء

71
00:39:23.500 --> 00:40:01.850
تبي تقول هذا مدلول الاية والخبر شيء اخر لانه مثلا لو قال قائل انا اخذ من من الشارب مثلا طيب طرف ولا اخذته الا لما اذاك ها في مرحلة الكلام الذي قاله ابو عبد الرحمن قلبي بعض العلماء يعني ما هو ما هو قول مهجور

72
00:40:02.650 --> 00:40:40.100
رواية في المذهب. من النصوص كلها في الرأس فتعديته الى غيره محل نظر عندهم ولكن المعمول به عند عامة اهل العلم هذا ان الشعر شيء واحد والعلة الترفه    الفعل فعل

73
00:40:40.550 --> 00:41:31.400
يكون من الحالق لا من المحلوق ولو قلنا ان المراد الحكم مرتب على الفعل الذي هو الحلق  الحلو مرحلة    وان خرج في عينه شعر فقلعه لانه مؤذي والمؤذي يزال لكن هل يزال بفدية

74
00:41:31.700 --> 00:42:04.800
او لا يحتاج  اذا نظر الى الاذى يقال عليه في دينه  ان خرج في عيني شعر فقلعه  ها  مما يترتب على الشعر كالقمل نعم المؤذي هو المزال نفسه  فيختلف عن قصة كعب ابن عجرة

75
00:42:06.000 --> 00:42:40.450
كعب بن عجرة اذاه هوام رأسه   فحلق الشعر لا من اجل الاذى وانما يتوصل به لازالة الاذى الذي هو القمل وهنا يتبين الفرق   لكن اذا نظر الى المتسبب لو كان شخص فيه مثلا حبوب في رأسه

76
00:42:40.650 --> 00:43:24.550
مثل القمر  مهم من الشعر نفسه مهو من المحظور نفسه  او نزل شعره عن الحاجبين شعر الحاجبين نزل فغطى عينيه فاحتاج الى قصة يعني ما يكفيه انه يرفعه ينزل ونزل شعره فغطى عينيه فقصه

77
00:43:25.450 --> 00:43:55.500
حينئذ لا شيء عليه او انكسر ظفره فقصه   لا شك انه اذا انكسر يترتب عليه اذى ويؤلمه او قلع جلدا فعليه شعر  فلا فدية عليه لانه ما خلع الشعر  يقول فلا فدية عليه

78
00:43:55.600 --> 00:44:20.050
قلع جلدا فعليه شعر  يعني في عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. يشمل حتى الجلد يشمل جلد ففي الاحرام النهي يشمل الجلد ولا خاص بالشعر

79
00:44:21.800 --> 00:44:49.600
بنشوف وشها لانه قال او قالع جلدا فلا عليه شعر فلا شيء عليه او فلا فدية عليه الامر بالشعب المناطق الشعر في الاحرام وفي عشر ذي الحجة البشر ما على البشر هذا

80
00:44:50.100 --> 00:45:22.150
ها تمشيطه وحكه عند الحاجة كل هذا لا بأس به لا بأس كنا نرى ان ان ننظر ما هو من الرأي من الرؤية من كثير من الناس اذا اراد ان يحك رأسه

81
00:45:22.300 --> 00:45:53.650
بظفره ينقر ونقر ما يحكوا خشيته ان يسقط شيء هذا ما يأتي به شرع تنطع هذا واذا سقط شيء غير مقصود لا شيء يكفي   يمشط مع هذا الشيء يمشط يتحرى الا يسقط شيء

82
00:45:56.300 --> 00:46:23.200
فاصل فصل الثالث تغطية الرأس. فمتى غطاه بعمامة او خرقة او قرطاس فيه دواء او غيره او عصبه او طينه بطين او حناء او غيره فعليه الفدية. وان استظل بالمحمل ففيه رواية

83
00:46:23.200 --> 00:46:49.050
وان حمل وان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله ثوبا او استظل بخيمة او شجرة او بيت فلا شيء عليه وفي تغطية الوجه روايتان   جمع المحظور الاول والثاني في فصل واحد

84
00:46:49.800 --> 00:47:34.900
لتشابه المسائل والاحكام وتداخلها الثالث فصله لانه لا يشبه الاول والثاني ولا يشبه الرابع. فمثل هذا يفصل. وهكذا بقية المحظورات. التسعة  الثالث تغطية الرأس فمات غطاه بعمامة والعمامة جاء النهي عنها بالنص

85
00:47:35.150 --> 00:48:06.050
ولا العمائم فمتى غطاه بعمامة وفي حكمها ما يقوم مقامها لو لبس طاقية او شماغ البرنس يفعله المغاربة كلها منصوص عليها البرانس كلها حكمها واحد فمن غطاه بعمامة او خرقة

86
00:48:07.200 --> 00:48:34.000
او قرطاس فيه دواء. او غيره طيب انا بتقول بغطيه بقرطاس ما فيه دوا يجوز ولا ما يجوز  اه شو؟ نفس الحكم دواء وبدون دواء لكن قال لك فيه دواء

87
00:48:36.350 --> 00:49:16.550
يعني  واذا نظر الى اصل التغطية احسن الله اليك. ها؟ اقصد. شو    بامكانه ان يجعل ما يشبه العمامة من القرطاس وتغطية الرأس يعني بالاجماع ما تجوز باي شيء كان بالعمامة ولا بغيره

88
00:49:17.950 --> 00:49:43.400
وان بغيت تجمل كما جاء في الشرع يذكر الحكم والامة تستنبط وتقيس وتنظر لكن انت تبي تقول تبي تجيب نص الشارع ومفصلين ها لا ما يجي  قرطاس هذا مهو بالمذكور في القرآن

89
00:49:44.300 --> 00:50:07.350
ها القرطاس بعد صنعه في عهد الرشيد هذا هذا الورق والمذكور في القرآن ما يكتب به او ما يكتب عليه سواء كان من جلود او من حصى او من اي شيء

90
00:50:08.100 --> 00:50:42.800
ولمسوه في قرطاس في قرطاس فلمسوه. ما هو بالمقصود بهذا. قبل صنع الورق نزول القرآن قبل مصانع الورق هذا اللي تقصد هذا اللي تقصد بسؤالك  القول فيه دواء. شو؟ شو يقول؟ او

91
00:50:42.800 --> 00:51:12.050
وجعل عليه قرطاصا في دواء اولى دواءك اولاد وقفي لكن تعبيرهم فيه دواء بناء على ان الاصل او الغالب انه ما يوضع الا اذا كان فيه توبة بس الفقهاء ما يسترسلون في مثل هذا

92
00:51:12.400 --> 00:51:58.000
فقهاء يدخل فيه ما فيه دواء من باب اولى. فلا ينصون عليه   او قرطاس فيه دواء او غيره او غير الدواء  او عصبه  بل اصابت خط الرأس ولا لا ها

93
00:51:58.950 --> 00:52:25.950
هل العصابة تغطي الرأس؟ التي تشد على الرأس لالم ونحوه هل تغطي الرأس او تغطي الجبهة وما والاها وتغطي جزء من لان خلف الرأس من الرأس في عصابة يا شيخ تأتي على الجنب وفي عصابة تقول شبيهة بالعمامات عصب

94
00:52:26.200 --> 00:52:46.700
لكن الاصعب الاصعب التي تأتي الاصل في الاصابة انها تشد ما يحتاج اليه من المؤلم من الرأس والغالب انه على الجبهة وما والاها وحينئذ يلزم ان ان تغطي شيئا من الرأس لا سيما قفاه

95
00:52:50.200 --> 00:53:29.200
او قرطاس فيه دواء غيره او عصبه او طينه بطين بينه بطين لبد عليه طين وخلاه ينشف وقال هالطينة بيفكنا من ضربة الشمس وغيرها  تغطية تغطية  قرأت في بعض كتب

96
00:53:29.850 --> 00:54:21.100
غلاة المبتدعة يقول وان طين ذكره صحت صلاته  قاتلهم الله  يكفي ايه  نسأل الله العافية. نعوذ بالله من الظلال  يعني يكفيه في ستر العورة    اللي تركض في مثل لكن لو قال منب حاطه شادة على الراس

97
00:54:21.300 --> 00:55:12.350
ابشدة من تحت الابطين وارفعه فوق وش يصير ها  وشو يقول ما هي مثل العصابة وساقط      جاء لابن عيينة طفل  بيطلب الحديث   كان طوله شبرين وما ادري كم ووصفوه في كتب علوم الحديث

98
00:55:12.400 --> 00:55:47.850
ينعلانك اذان الفار وعليه كذا وكذا يبالغون في صغر جسمه فقال ابن عيينة وسعوا للشيخ الصغير   يذكرونه في فيما متى يصح سماء الصغير  او طينه بطين او حناء حكم حكم الطيب. حنا مثل الطين

99
00:55:52.500 --> 00:56:34.350
او او غيره فعليه الفدية  فعليه الفدية لكن لو اراد ان يلبده بعسل او صمغ او شبح يضر ها  مثل    الرسول لبت شعره الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لبت شعره

100
00:56:35.300 --> 00:56:55.100
لان لا يشعث فهل نقول انه مثله فلا مانع من ان يلبد بالحنة او نقول يختلف لان الحكم الحنة له جرم يمنع من ضربة الشمس وغيرها مثل مثل ما لو غطى رأسه

101
00:56:55.950 --> 00:57:23.050
والطين كذلك  واما بالنسبة الى الصمغ والعسل فهو يمسك الشعر لئلا يتشعث  وليس فيه من القوة والمتانة ما يأخذ في حكم الطين والحنة وتختلف هذي العلة عن ايه ليس لهذا

102
00:57:23.750 --> 00:58:15.900
فعليه الفدية وان استظل بالمحمل ففيه روايتان المحمل يوضع على الدواب الهودج يوضع على الدابة ليركب اليها ويؤمن من الشمس وهو غير ملاصق  ان استظل بالمحمل فعليه روايته  لان  في رواية في المذهب تمنع الاستظلال

103
00:58:17.100 --> 00:58:48.950
حتى السيارة يمنعونه  ولكن الصحيح المعمول به انه لا يظر كما لو استظل بسقف البيت ما يضر  وان حمل على رأسه شيئا طعام في اناء وضعه على رأسه ومشى وقد يكون الاناء اذا كان من حديد او معدن او غيره

104
00:58:49.350 --> 00:59:14.500
مما يأخذ مساحة من الرأس لكن لو كان عيش بر ولا تمر في كيس وبينزل على رأسه الين يغطيه كله يختلف الحكم ولا ما يختلف ما هي مقصودة بيشيل كيس هالتمر وبوديه

105
00:59:14.850 --> 00:59:44.250
وبامكانه ان احمله على كتفه وبامكانه يعمله على رأسه. لكن اقول الفارق ان الاناء اذا كان صلب ما يأخذ مساحة لان الرأس ما هو بمسطح يبي تورط عليه يمكن ما ياخذ ولا شيء يسير من الرأس. لكن لو كان لينا هذا الكيس المحمول

106
00:59:44.250 --> 01:00:08.050
حملوا على رأسي لينا بحيث يدخل في الرأس ويغطي كثير منه لا شك ان القصد له مدخل ان كان قصدهم يحملوه ليغطي من الشمس هذا شيء وان كان قصده لمجرد الحمل وهذا حصل تبعا فالامر اسهل

107
01:00:08.050 --> 01:00:42.550
وازا كان امامه اكياس متخير اللين جدا  ليقصد به تغطية الرأس هذا ما يسلم منه الفتية وان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله ثوبا علق ثوب  وضع له ابتعد

108
01:00:42.600 --> 01:01:15.850
وضعه او نصب حياله ثوبا امامه ويستره دون الشمس او استظل بخيمة او ببيت فلا شيء عليه لان هذا لا يسمى تغطية كلها لا يمكن ان تسمى تغطية للرأس  وفي تغطية الوجه روايتان

109
01:01:16.200 --> 01:01:53.100
الاصل في هذه المسألة مسألة المحرم الذي وقصته دابته في   وجاء في الصحيحين كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه. وجاء عند مسلم وجهه  فالرأس ممنوع للمحرم والمحرم اذا مات

110
01:01:54.800 --> 01:02:18.850
واما بالنسبة للوجه فقال النزاع في ثبوت هذه اللفظة اختلف العلماء ولذا قال وفي تغطية الوجه روايتان بناء على ثبوت اللفظ او عدمه فان ثبت اللفظ فلا يجوز تغطية الوجه

111
01:02:19.750 --> 01:02:44.050
و ان لم يثبت اللفظ الذي عند مسلم فلا مانع من تغطيته لان منصوص عليه الرأس كتير من الناس لا يستطيع ان ينام حتى يغطي وجهه هذا وش يسوي تنام وانت كاشف من وجهك

112
01:02:45.400 --> 01:03:13.700
انت ما يظرك شي انت ابو عبد الله   كل ما قلنا شيء قال ايه ما شاء الله عليك لا والله في اناس يتأذون وفي ناس ويحصل النزاع الكبير عند بعض العزاب لهذا يبي النور والع وهذا يبي طافي وهذا يبي يغطي واذا بيصك الباب واذا يبي يقفل

113
01:03:16.100 --> 01:03:42.250
ومثله في المساجد هالحين هذا يبي براد وهذا يبي حر ولا يبي  والله المستعان وعلى كل حال لا المرد في ذلك الى ثبوت رواية مسلم ونحن من تعظيمنا للصحيحين ميلنا في الغالب معهما. فلا يغطى وجهه ولا رأسه

114
01:03:42.800 --> 01:04:04.900
من باب احتياط للصحيحين واذا قدحنا في احاديث البخاري ومسلم ما بقي لنا شيء لكن يبقى هل يسمى هذا من باب التعارض الذكر مع عدمه او من باب الزيادة زيادة هذا

115
01:04:05.250 --> 01:04:24.050
ها؟ من باب الزيادة لانه زاد ابن عباس ما يطيعونك اهل العلل  ما يطيعون كبد ذكر هنا تخريجها احسن الله اليك. شيقول؟ قال صاحب فتح علام في دراسة احاديث المرام قال الثاني تحريم تغطية الوجه وهذا مذهب

116
01:04:24.050 --> 01:04:44.050
ابو ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية وصح عن ابن عمر كما في موطأ ما لك انه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم دلوا بحديث ابن عباس كالصرخ واستدلوا بحديث ابن عباس في قصة المحرم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. اخرجه مسلم قلت

117
01:04:44.050 --> 01:05:04.050
حديث ابن عباس مخرجه مخرجه سعيد ابن جبير. وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه. ومنهم عمرو بن دينار والحفاظ من اصحاب عمرو ابن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. قال البيهقي في السنن ورواية الجماعة في الرأس وحده

118
01:05:04.050 --> 01:05:24.050
وذكر الوجه فيه غريب. ورواه ابو الزبير عن سعيد بن الجبير. فذكر الوجه على شك منه في متنه. ورواية الجماعة الذين فلم يشكوا وساقوا المتن احسن سياقة اولى بان تكون محفوظة والله اعلم. وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث

119
01:05:24.050 --> 01:05:41.100
ذكر الوجه تصحيف من الرواة باجماع الثقات الاثبات من من اصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه. ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. قلت ليس هو من باب التصحيف بل من باب الشاذ والله اعلم وقد اشار الى ذلك البيهقي

120
01:05:41.550 --> 01:06:40.200
بعضهم اشار الى ان الحي يكتفي بتغطية الرأس واذا مات لا يخمر وجهه  ها؟ يبي يجمع    يقول مر بالامس استدلال الشارع بحديث  بحديث ابن بحديث خزيمة ابن ثابت وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه

121
01:06:40.200 --> 01:07:05.600
انه واستعاذ برحمته من النار يقول هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والدارقطني في سننه امس ومعزوع للدار قطني فقط  والبيهقي في السنن الكبرى من طريق صالح ابن محمد ابن زائدة عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت

122
01:07:08.250 --> 01:07:27.850
عن ابيه وصالح بن محمد بن زائد ظعيف كما بالتقريب وقال بطرح التثريب وصالح هذا ضعيف ضعفه الجمهور وقال احمد لا ارى به بأسا. يعني كلام احمد لا ارى به بأسا

123
01:07:28.250 --> 01:07:45.600
مع ان موضوع الحديث دعاء يعني على رأي الكبار من الائمة انهم لا يرون بالفظائل من التشديد ما لا يرون في الاحكام يعني لو قاله للانسان اللي بيقول ما صح ولا

124
01:07:45.800 --> 01:08:42.300
يدور غيره         ها؟ شوف قواعد ابن رجب في اوائلها ذكر قاعدة خاصة بهذا قريب في اوائل الكتاب  عندك اكتئاب؟ مهوب عندك انت. انت هاخون هذا عندك قاعدة ابن رجب؟ بامكانك تتطلع عليه في الغرفة

125
01:08:42.850 --> 01:09:25.550
وتشوف القاعدة خمس دقايق وانت خالص تعرف مكانه يا ابو عبد الرحمن؟ ايه اعرف. قواعد ابن رجب. دخل ذولي وجيبوه للاخ يا لطيف يا الله حسن في كلام شعبة البخاري باسناده

126
01:09:25.600 --> 01:09:49.750
من قبل كثير والحفاظ من الرواة ما يثبتون على لكن ما دامت في صحيح مسلم ما نقدر نطيع نخلي احد يتطاول على الصحيح ما يبقى لنا شي مسلم وهذا بيتكلم بحديث البخاري وهذا متكلم في

127
01:09:50.000 --> 01:10:26.950
ما يبقى لنا شيء  اخونا السوداني   شيخ محمد هل يقال انه تقطيع؟ ها   لا لا لا الشجرة مثل الشجرة والاستظلال بظل البيت الان ما يستعمل هذا الا الروافض. هم اللي يكشفون سياراتهم

128
01:10:27.050 --> 01:10:40.150
الروافض هم يمشون بالسيارة مظللة