﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:15.700
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  اكبر الله اكبر وللاخر                 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

2
00:01:15.700 --> 00:02:07.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  مر بنا في درس الامس البرم   وفي شم الريحاني والنرجسي والوردي والبنفسجي والبرمي ونحوها الى اخر ما قال هنا يقول البرم بفتح الباء والراء

3
00:02:07.100 --> 00:02:45.900
ثمر العظة الواحدة برمة ذكر ذلك الجوهري الشرح الكبير البرم قنان من الجبال وفي العظة كل شجر يعظم وله شوك والبرم ايضا ثمر العظام. الواحدة برمة وبرمة كل وبرمة كل

4
00:02:45.900 --> 00:03:34.250
بعظاء صفراء الا العرفط فان فان برمته بيضاء وبرمة السلم اطيب البرم ريحا       سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله

5
00:03:34.250 --> 00:03:54.250
الله تعالى فصل السادس قتل الصيد قتل صيد البر واصطياده وهو ما كان عشيا مأكولا او متولدا منه ومن غيره. فمن اتلفه او تلف في يده او اتلف جزءا منه

6
00:03:54.250 --> 00:04:14.250
فعليه جزاؤه ويضمن ما دل عليه او اشار اليه او اعان على ذبحه او كان له اثر في ذبحه مثل ان يعيره سكينا الا ان يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه

7
00:04:14.250 --> 00:04:44.250
وبينهما ويحرم عليه الاكل من ذلك كله. واكل ما صيد لاجله. ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك. وان اتلف وان اتلف بيض صيد او نقله الى موضع اخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته ولا يملك الصيد بغير الارث وقيل لا يملك

8
00:04:44.250 --> 00:05:14.250
به ايضا. وان امسك صيدا حتى تحلل ثم تلف او ذبحه. ظمنه وكان وقال ابو الخطاب له اكله. وان احرم وفي يده صيد او دخل الحرم بصيده لزمه ازالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه. فان لم يفعل فتلف فتلف

9
00:05:14.250 --> 00:05:44.250
ضمنه وان ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل وان قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه او بتخليصه من سبع او شبكة ليطلقه لم يضمنه قيل يضمنه فيهما ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي

10
00:05:44.250 --> 00:06:14.250
في تحريم حيوان انسي ولا محرم الاكل الا القمل على ولا محرم القمل على المحرم في رواية واي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيده البحر على المحرم وفي اباحته في الحرم روايتان ويضمن الجراد بقيمته فان انفرش

11
00:06:14.250 --> 00:06:44.250
في طريقه فقتله بالمشي عليه. ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد. ومن اضطر والى اكل الصيد او احتاج الى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء اصل السابع عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء

12
00:06:44.250 --> 00:07:25.250
منهما فصل يكفي  الصيد فصل طويل  يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاصل السادس يعني من محظورات الاحرام قتل الصيد واصطياده قتل الصيد واصطياده  ومراد به صيد البر عليكم صيد البر ما دمتم حرما

13
00:07:27.700 --> 00:07:54.800
دون صيد البحر هو المتولد منهما حكمه حكم صيد البر  ولا بري ولا بحري او متولد منهم ان كان بريا فلا اشكال في تحريمه للاية وان كان بحريا ايضا فلا اشكال في حله

14
00:07:54.800 --> 00:08:37.350
بالنص عليه يبقى ان كان متولدا من بري وبحري اهل العلم يغلبون جانب الحظر ومثله اذا كان يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البار     واصطياده الجزاء هل هو مربوط بالاصطياد ولا مربوط بالقتل

15
00:08:37.650 --> 00:09:10.050
لانه لو صاده ثم ارسله   عليه شيء والذي يظن في القتل احسن الله اليك. يعني منوط بالعقل بالقتل الا ان كان يريد القتل بالسكين ونحوها والاصطياد اللي هو القتل بالرصاص ونحوه الاسهم

16
00:09:10.350 --> 00:09:48.600
لكن ما هو بظاهر القاتل يشمل الجميع  والاصطياد لا يترتب عليه حكم الا اذا تعقبه القاتل اما اذا صاده ثم ارسله معلش  صيد البر وهو ما كان وحشيا مأكولا الوحشي

17
00:09:48.800 --> 00:10:27.900
في مقابل الاهلي  والنظر في ذلك الى اصولها قد يكون في الاصل وحشي ثم يتأهل او يكون اهليا ثم يتوحشوا فالعبرة بالاصل فالحمام وحش برد وان ربي في البيوت والدجاج اهلي

18
00:10:28.050 --> 00:10:57.050
وين عاش في البر هربت من اهلها وعاشت في البر  وهو ما كان وحشيا مأكولا  مأكولا الذي لا يؤكل لحمه غير المأكول لا يدخل في هذا لان بعضهم جعل العلة في الخمس

19
00:10:57.350 --> 00:11:22.250
الفواسق عدم الاكل والحق بها كل ما هو من جنسها مما لا يؤكل وبعضهم جعل العلة فيها الاذى والحق بها كل مؤذي من الحيوانات مما لا يؤكل ما جاء النهي عن قتله

20
00:11:24.350 --> 00:11:55.200
في البر والبحر في في الحل والحرام وهي غير مأكولة وهنا ما يستثني الا القمل كما سيأتي كالصرد نعم ما جاء النهي عن قتلي   فالعلة في كوني غير مأكول غير مطردة

21
00:11:55.700 --> 00:12:25.600
صحية كلها كلها لا تؤكل لكن ليست هذه هي العلة الجامعة لها  لان بعض ما لا يؤكل لحمه لا يقدر اما ما اذى بطبعه فهو يقتل شرعا  الحل سبحانك الله

22
00:12:29.900 --> 00:13:17.100
او متولدا منه او من غيره تغليبا بجانب الحظر     في باب الاكل الخيل يؤكل ودل عليه الدليل مع الخلاف المعروف والحمار لا يؤكل المتولد منهما كالبغل مغلب جانب هاي وغلب جانب الحظر فلا يؤكل

23
00:13:18.700 --> 00:14:01.550
فمن اتلفه؟ اتلف الصيد او تلف في يده   اتلفه باي وسيلة كانت قل انا ما قصدت ولا قتلت وضعت سما فاكل منه فمات  لو وضع السم  فاكله الصيد فمات هل نسأل ان نقول له انت وضعت السم له

24
00:14:02.950 --> 00:14:30.900
او اللي تقتل ما يجوز قتله من الفأر ونحوه ثم جاء فاكلنا يفتي ولا لا الذي يظهر يفتي الفعل الظاهر انه هو القاتل لكن اهل المستودعات التي فيها مواد غذائية

25
00:14:31.100 --> 00:15:06.400
مستودعات كبيرة فصيحة وفيها الالوف المؤلفة والاطنان من يدخل عليها الحمام في مكة و نلوثها برجيعه  ويتأذون اذى شديدا ويستفتون في قتل هذا الحمام  دفع الصائل ودفع الضرر لكن يفدون ولا ما يفدون

26
00:15:06.750 --> 00:15:33.300
خلاو الزموا بالفدية لا اله الا الله شق ذلك مهيب مهيب وحدة ولا ثنتين ولا مئة ولا الف احداث هائلة  ونظيره شخص يسأل وما زلت متردد في امكان وقوع سؤاله

27
00:15:33.600 --> 00:16:10.000
يقول عندي حوش غنم عدا عليها مجموعة من القردة فنزعوا عليها فولدت قردة  جاي معروض على اللجنة العجيب والله ايه فهل لنا قتلها او لا انما يقتل المعتدي بلا شك

28
00:16:11.150 --> 00:16:46.150
لكن كيف تميز اذا طلعت واستراحت  باعدادك في بعض المناطق اعدادها كبيرة جدا ومفسدة  هي ام مفسدة  قال واحد هو معروف بنكتته  تقتل جميعها لان الله جل وعلا يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها

29
00:16:46.650 --> 00:17:22.100
تحقق اهله فدمرناه دمرناها تدميرا يعني كلهم ما يقول ثم يبعثون على نياته نسأل الله العافية الاستدلال في محله ليست محل فاقبل مكلف وغير مكلف يا شيخ   فمن اتلفه؟ يعني اطلب الصيد

30
00:17:22.750 --> 00:18:04.400
يعني تسبب في موته او تلف في يده يعني مات قدرا امسكه ومات في يد  او اتلف جزءا منه  طائر اباتلف جزء منه بقص رجله وباكله ولا ولا اقتله  انسرت الجناية على باقيه ظمنه كاملا

31
00:18:06.150 --> 00:18:47.350
وان لم تسري الجناية وعاش بدون رجل فعليه جزاء واتلف جزءا منه ان عاش بعد ذلك   ويظمن ما دل عليه او اشار اليه   شخص حلال قال لمحرم انظر الى الشجرة

32
00:18:48.000 --> 00:19:20.350
فيها صيد فصاده يضمنه الدال  او قال له تعال ومسك يده وراح به المكان فيه صيد ان دل عليه او اشار اليه او اعان على ذبحه حلال رأى صيدا فقال يا اخي اعطني سكين

33
00:19:21.300 --> 00:19:55.450
هذا اعان على ذبحه ولذلك ابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى الحمار حمار الوحش كان ابو قتادة عداء سبوقا مثل سلمة بن الاكوع    هم لما رأوه تناظروا وظحك بعظهم

34
00:20:00.300 --> 00:20:42.100
وقال لبعضهم اعطني الصوت فرفضوا  مثل ما عندنا او كان له اثر في ذبحه مثل ان يعيره سكينا   توقفوا من الاكل فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا لان ما في احد

35
00:20:42.350 --> 00:21:21.050
هان على ذبحه واشار اليه او اعطاه الة يقتله بها مثل ان يعيره سكين الا ان يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما على القاتل والمعين. والمشير والدال   ويأتي ما في جزاءك الصيد مفصلا ان شاء الله تعالى

36
00:21:21.550 --> 00:21:54.500
ويحرم عليه الاكل من ذلك كله ويحرم عليه الاكل من ذلك كله  بعض اهل العلم يقولون حكمه حكم الميتة اصله حلال لكن حرم في هذا المكان او في هذا الوضع من الاحرام

37
00:21:55.200 --> 00:22:23.200
على كل حال هم يقولون مثل الميتة وبعضهم يقول لا مانع من اكله  يحرم اكله لكن لو اكله يكون مثل المال المغصوب ما يصير مثل الميتة ويحرم عليه الاكل من ذلك كله

38
00:22:23.400 --> 00:22:54.050
واكل ما صيد لاجله  لان الصعب ابن جثامة صاد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بحمار الوحشي اليه فقال فرده عليه وقال انا لم نرده اليك الا انا حرم

39
00:22:54.650 --> 00:23:21.800
فابو قتادة قال كلوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صاده ابو قتادة كلوه والصعب رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام فابو قتادة ما صاده من اجلهم ولا اعانوه ولا اشاروا اليه. والصعب ان ما صاده من اجل النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:23:22.550 --> 00:24:05.550
وهذا السبب بالتفريق بين الحكمين رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام لانه صاده من اجله  واكل ما صيد لاجله ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك  لم يصده هو ولم يصب من اجله ولا اعان على قتله او اشار اليه ما عدا ذلك يأمر

41
00:24:10.100 --> 00:24:53.350
مما يذكر في كتب المناسك لو اثار الصيد مثل مر من عند صايد حمامة بالحرم وطارت اضربت هالمروحة وماتت يقول ما يقولون مروحة بالكتب   فساعتها حية مثلا طارت من مكان الى مكان في حية

42
00:24:53.800 --> 00:25:19.600
فماتت يقولون اظمن لانه اثارها من مكانها الامن لكن اذا مر من عند الحمام وطارت تلقائيا لا لا لا قال لا لا اشار اليها من تطير ولا شيء ما يظهر ان عليه شي يا شيخ معليش

43
00:25:20.400 --> 00:26:05.050
ما ان كان ما يفرقون الظاهر  يقولون قصة في عهد الرازي المفسر المعروف الاشعري  وهو جالس اسجدوا حوله الطلاب فجاءت حمامة بحثت عن مخرج ما وجدت دارت دارت ونزلت في حجره حجر راسي تركت الطلاب كلهم

44
00:26:05.750 --> 00:26:43.300
ولا زالت في حياتي فابن عنين ومن الشعراء القرن السادس وله ديوان مطبوع يمدح الرازي يقول انت ملاذ الخائف بلاد الخائفين ملاذ خائف بسبب فالاصل ان الحمام يهرب من من بني ادم

45
00:26:48.350 --> 00:27:36.800
احيانا يترتب على هذا مسائل انت طردت حمامة واقفة على مصحف المسجد فضربتها المروحة وماتت هناك حمام ما هو بالجوز معشرها على مية الف ميتين الف مملوكا لشخص اقتناها بحر ماله بطائل ماله

46
00:27:38.700 --> 00:28:13.600
دعنا من اثارتها عن المصحف هذا واجب كل مسلم لكن على اشياء ما يلزم   الان يتعبون على هذه الامور  تصاب الحمامة بشيء ويسافر بها للعلاج  لا القطط اشد الان لا حول ما في مثل القطط

47
00:28:17.200 --> 00:28:52.550
وسافر بها الى امريكا من اجل العلاج  وبدت العناية بالتوافه وتركت الفرائض والمهمات بسبب ذلك نأتي الى مثل هذا النوع من المال فمن تسبب في اتلافه هل يضمن هذه المبالغ الكبيرة عنز بمئتين الف

48
00:28:57.900 --> 00:29:27.050
شاب اظنه بالمرحلة المتوسطة طالع من الاختبارات وقال زملاؤه تفضلوا عندي ودخلوا عنده بالبيت ذهب الى التيس من التيوس زكاه وطبخه لها يقول ابوه التيس بمئتين الف  وشو بسوي ؟

49
00:29:27.250 --> 00:30:14.450
واللي يستاهلون اذكرهم طيب بمئتين. ها؟ شلون؟ لا  والله   شوف اذا انصرف الناس عن احوال الامور ابتلوا بسفاسفها  واذا مالوا وحادوا ان عظائم الامور التفتوا الى ما لا ينفعه ولا يؤثر فيه لا في دنيا ولا في اخرة

50
00:30:15.750 --> 00:30:48.200
او مسألة الدخول في السرف والتبذير هذا ما يحتاج الى كلام نعم يشري جملا عشرة ملايين    فاثنين من الشباب جايين بالبر يهمشون مروا صاحب ابل قال كم تبيع الحوار هذا؟ توه مولود

51
00:30:49.000 --> 00:31:17.700
يا الله ياقف على رجليه  قال ما قالوا تسذا لهم هدف  ولا كان باغي نقول لهم الف بخمس مئة الف ولا يستاهل كاسوم هو انتم بعشرة الاف عرف ان المسألة فيها سر

52
00:31:21.750 --> 00:32:04.050
جازمين ولا تهزئون بي  قال منب بايعه الا بمليون ويخلصو موه على مية الف    شف هذه الامور فوق الخيال بالنسبة للتفكير العاقل المتزن يوم حطوه السيارة كأنهم لو انتم صاملين مع العشرة الاف بيتكم

53
00:32:04.950 --> 00:32:50.450
كنت ناوي اني بقول بالف لكن من على مليون شرينا  سبحان الله      يعني هذا اللي شاري التيس مئتين الف تبي تقول بعطيك الف الف او الف وخمس مئة قيمته بالسوق قيمة نظيره

54
00:32:50.950 --> 00:33:35.900
والحساب جدا الان شيء وهذه مسألة مشكلة الانسان لا شك ان المرتكبة والسلع تتفاوت لكنه بلا هالحد حمام على عشرين الف ثلاثين الف ونظيرتها خمسة لا حول   ومن غفل عما اوجب الله عليه

55
00:33:36.100 --> 00:34:12.850
واستهان به ابتلي بمثل هذه الامور هذا اللي معلق على معلق ثوبه وعلى وتد فوقعت عليه حمامة يبي ياخذ ثوبه يبتل مصلوخ ولازم تطير تعرظت لثلاث بسبب اثارتها من باخذ الثوب

56
00:34:15.750 --> 00:34:46.850
تراهم يلزمونه لانه اتلاف لكن مع ذلك والله في النفس شيء  وان اتلف بيض صيد هم نقله الى موضع اخر وان اتلف بين صيد بيض معروف او نقله الى موضع اخر ففساد

57
00:34:48.450 --> 00:35:26.950
فعليه ظمانه وفسد بمجرد النقل او بتغير المكان والجو عليه اذا كان المكان الثاني مساوي من كل وجه للاول ويقوى قد يكون للحركة في البيض اثر لكن ما علينا الا من كلام المؤلف اتلف بيض صيد او نقله الى موضع اخر مجرد نقل

58
00:35:27.000 --> 00:36:03.600
ففساد فعليه ظمانه بقيمته بقيمته مش يسوى   بيظ النعام له قيمة وبيض الحمام له قيمة وبيض الدجاج له قيمة والبيض في وقت له قيمة وفي وقت اخر له قيمة في بعض البلدان المجاورة

59
00:36:04.200 --> 00:36:55.350
قبل خمسين سنة عشر دجاجات بريال عندهم والان البيظة بعشر ريالات او اكثر   كله بسبب اختلال الامن وتعدد هذه الثورات المشؤومة       ولا يملك الصيد بغير الارث يعني بالاصطياد ما يملك

60
00:36:56.400 --> 00:37:28.450
لكن بالهبة اللي مثل الإرث  ولا يملك الصيد او لا يملك صيد بغير الارث مفهوما لا يملك الابل. ها؟ المفهوم انه لا يملك بالهبة لا يملك باي سبب للارث للملك الا الارث

61
00:37:29.700 --> 00:37:59.200
لماذا؟ ليش نفرق بين الارث والهبة ورث من ابيه صيدا او وهبه شخص اخر صيدا واليد حكمية ليست مشاهدة  المشاهدة قلنا ارسله فمن سيأتي لكن حكمية وهو في بيته في بيته من الرياظ اتصل علي واحد قال ترى الحمام اللي بالشبك لك

62
00:38:01.500 --> 00:38:38.250
او توفي والده قيل الحمام من نصيبك من ارثك اذا كان ارث منصوص عليه لكن الهبة     ولا يملك الصيد بغير اث وقيل لا يملكه به ايضا لا يملكه به ايضا لا يملكه ولا بالارث

63
00:38:39.800 --> 00:39:04.950
لانه محرم او في الحرم لا هو محرم يعني المسألة في الحرم غير لكن محرم والصيد ليس بيده المشاهدة وكان بيده المشاهدة على اي حال قيل له ارسله كما سيأتي

64
00:39:05.400 --> 00:39:44.800
والحكمية الحكمية يقر عليه كما سيأتي  وان امسك صيدا حتى تحلل  ثم تلف  صحة العبارة تحلل ثم تلف او تلف ثم تحلل تحلل من احرامه المحرم تحلل من احرامه ايه

65
00:39:44.850 --> 00:40:18.650
صمت  فهمت قصدي انا ايه  يعني صار موت هذا الصيد على مراحل  على مراحل قل صاده ثم مرض ثم تلف الحكم للتلفين مفروغ منه وانما على كلام الشيخ وهو الظاهر

66
00:40:18.700 --> 00:40:53.250
وان امسك صيدا حتى تحلل والمناب ذابحه الين البس ثيابي لئلا اكون محرما امسك صيدا حتى تحلل يعني من احرامه ثم تلف الصيد  او ذبحه ظمنه وكان ميتا وذبحه سواء تالف او ذبح

67
00:40:53.950 --> 00:41:21.850
ويقول منب اه مثل فلسطين ولا ذابحه الا بعد ما اتحلل لاني وقت الاحرام ممنوع من قتل الصعيد وانا بصبر عليه لنحل ثم تلف او ذبحه ما تلف بنفسه قال خلاص تحللت من الاحرام فاذبحه

68
00:41:23.600 --> 00:41:56.350
ومنه يعني مثل ما فعل بنو اسرائيل في صيد في البحر يضعون الشباك يوم الجمعة ويقع فيها يوم السبت يأخذونه يوم الاحد ويذبحونه  ها؟ حيلة وهذا يقول ابمسكه الين احل

69
00:41:57.300 --> 00:42:50.250
حيل كذلك ضمنه وكان ميتا  قال ابو الخطاب له اكله   لان هذا الصيد المحرم على المحرم وفي الحرم اذا حصل وذبحه وجاوز ما نهي عنه ثم ذبحه امامك هذه  الذبيحة

70
00:42:51.250 --> 00:43:15.150
مما حرم عليك  فمن اهل العلم من يقول انها ميتة لا يجوز الاكل منها الا للمضطر حتى ان بعضهم يقول اذا وجد هذه هذا الصيد المذبوح وحكمه حكم الميتة ووجد ميتة

71
00:43:15.700 --> 00:43:48.700
ماذا يقدم؟ يقدم ميتا يقدموا الميت عليه هذا كلام بعض اهل العلم لان الايقون مباحه مأذون بها للمضطر النص وهذا غير مأذون به موته بسبب اعتدائه عليه لكن اذا وجدت هذا وجد هذا الصيد

72
00:43:49.150 --> 00:44:14.550
ووجدت الميتة وكان الرجل من بعظ الناس يمكن يموت ولا ياكل ميته ما يقبل  نقول للميتة اولادك من هذا الصيد الذي هو في اصله مباح فاظن هذا القول لا حظ له من النظر

73
00:44:14.700 --> 00:44:41.550
التحريم هي محرمة عليه وحينئذ يكون حكمها حكم المغصوب المغصوب من مال الادمي يحرم اكرم. لو الكل لو اكله صمم اهو الحمد لله حرم عليه وضمنه ولا يكن اكل ميتة

74
00:44:42.900 --> 00:45:22.000
وقال ابو الخطاب له اكله لانه حيوان مما يؤكل مأذون باكله شرعا ومذكى زكاة شرعية وهو ممنوع لعارظ لا لامر اصلي المانع من اكله العارظ وهو الاحرام او الحرام   لا شك انه اخف من من الميتة بكثير ولا يمكن ان يلحق بها وان نصوا على ذلك

75
00:45:22.850 --> 00:46:01.950
ميتة بجامع التحريم  لكن اليس للميتة تأثير في جسد الاكل  يعني مثل شيء مذكى لكنه لشخص اخر مغصوب  وهذه ميتة احتقر دمها فيها والصيد مذكى لكنه ممنوع من منه العارظ

76
00:46:02.050 --> 00:46:30.550
مثل مال الغير مال الغير يحرم عليك لكن اذا ذبحته وكالته حرم عليك التصرف هذا مفروغ منه لانه ظلم وعدوان وايضا تضمنه بقيمته لصاحبه او بما يرضيه ولكن الاكل مع تحريمه

77
00:46:32.150 --> 00:47:10.000
لا يحرم ذات الاكل  وقال ابو الخطاب له اكله يعني لو كان محرم او في الحرام وصاد صيد قال ارمه وناكله  يلفوه ارموه. ايه نعم. ولا اكله. ولا اكله ها ولا شك انه من باب التأديب

78
00:47:10.200 --> 00:47:36.300
والردع له ولامثاله يعني عقوبته برميه متوجه لكن انك لهفة ابن الخطاب امام اليس كذلك؟ يقول واختار ابو الخطاب ان له اكله وعليه ضمانه لانه ذبحه وهو من اهل ذبح الصيد. لانه ذبح حين ذبحه وهو حلال

79
00:47:36.900 --> 00:47:50.400
ومن اهل الصيد فاشبه ما لو صاده بعد فاصبح ما لو صاده بعد الحل ثم عاد علق عليك قال والفرق ظاهر لان هذا يلزمه ضمانه بالخلاف الذي صاده بعد الحل

80
00:47:50.500 --> 00:48:05.450
روى ابن ابي موسى عن احمد اذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا والقيام لا يكون بسببه. والقياس انه لا يجب عليه فداؤه لان الاصل براءة الذمة

81
00:48:09.400 --> 00:48:41.550
قلت استأجر بيت يوم دخل وجد في حمامة ميتة يفتي يفتي يفتي هل يستأجر بيته يوم دخل وجود حمامة ميتة ها  في البيت المستأجر هو صيد ميت   يقولوا ما اشاروا اليه

82
00:48:41.600 --> 00:48:58.250
من باب براءة الذمة. نعم. يقول رواه ابن ابي موسى عن احمد اذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا والقياس انه لا يجب عليه فداؤه لان الاصل براءة الذمة

83
00:48:59.450 --> 00:49:28.400
شو  صيد انت مستأجر اليوم ودخلت اليوم وجيت صيد ميت له سنة يابس مثل هذا يقال في احتياط؟ لا. لا ما ما الاحتياط لكن فيما يحتمل فيه ان يكون طرأ بعد سكنه. اي بعد السكنة

84
00:49:28.650 --> 00:50:06.300
لكن مع ذلك كل هذه احتياطات ما ما لها اصل ولا تعتمد على عقل ولا نقل     وان احرم وفي يده صيد  يلا رايحين للعمرة ومعهم شبك حمام بياكلون منهن لين يرجعون

85
00:50:07.600 --> 00:50:53.850
ها واحرى وفي يده صيد او دخل الحرم بصيد لزمه ازالة يده المشاهدة يقول فك الشبك وخلهن يطيرن  ها  لزمه ازالة يده المشاهدة دون الحكمية   يعني احرم عنده كميات من الصيد في بلده

86
00:50:54.900 --> 00:51:25.200
اتصل على اهله يبي يطيروهن يا محرام ها؟ لا لا  اليد المشاهدة وفي وهي في الاحرام او في الحرام يلزمه ازالة الملكان واليد الحكمية غير المشاهدة لا يلزم ذلك فان لم يفعل فتلف ظامنه

87
00:51:27.150 --> 00:52:00.600
لما وصلوا مكة حطوا هالشبك بالشقة يا مصر اختنقات وميتات  هذا يظمن لانه يلزمه ارساله فورا بعد الاحرام فان ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل لانهم خلصوا

88
00:52:00.700 --> 00:52:30.350
لهذا منكم المنكر ساهم في ازالة منكر فما عليه شيء لا ضمان عليه لكن الظمان على من  المالك اللي جاب الصيد لا الحرم جا واحد تعافى سوي وبيخلصه اختلف الصيد

89
00:52:33.600 --> 00:53:02.000
ها لا يقول فلا ضمان على المرسل فاقول لو لو حصل مشاهدة بعيدة  وهو ايضا من مئة معدل حتى المرشد من يعرف عن الثاني منهي عن الاسلاف لكنه ساع في تخليص هذا الصيد الذي يحرم امساكه

90
00:53:02.500 --> 00:53:30.050
الضمان في عام اه   سيأتي سيأتي قريبا ما قال تعليق. ما في ظمان الا بتعلف ما يحتاج نقوله  عرسك. ما في ضمان لا على هذا ولا ذاك. ما في ضمان لان ما في تلف

91
00:53:31.350 --> 00:53:51.300
فوجود الظمان يدل على التلف وش قال عندك الشيخ؟ سيأتي قريبا يا شيخ انه اذا خلص صيدا من سبع فتلف انه لا ضمان عليه وقيل يا سيأتي قريبا الان وهو قريب من هذا

92
00:53:51.650 --> 00:54:24.950
وان قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه او بتخليصه من المسألة هذي وان ارسل انسان بيده قهرا  اللي ما يدخل ما المسألة الاخرى اللي هي وصار الصيد ما يطبق على هذه لانه مال عليه شيء لا هذا فاعل معروف هذا

93
00:54:26.050 --> 00:54:53.800
هذا منكر منكر سائم في تخليصه يقول من قتل صيدا صائنا عليه دفع دفعا عن نفسه يعني لم يضمنه لأنه ذبح الصائم ولو كان ادميا او سبعا او ايا كان

94
00:54:55.350 --> 00:55:25.300
من قتل دون نفسه فهو شهيد فدفع الصائل واجب لكن يدفعه بالاسهل فالاسهل وبذا قرب منه سل سيفه  وابان رأسه له الاسفل بل في الاسفل ان لم يندفع الا بالقتل قتله

95
00:55:27.100 --> 00:56:02.900
وهنا يأتي دفع المار بين يدي المصلي في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه نعم فليدفعه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو القريب

96
00:56:03.450 --> 00:56:24.300
قال بعض الشرح له ان يقتله  والمقاتلة اعم من القتل على كل حال في الصلاة ما هو بوارد القتل لكن لو صار معه سكين ولا شي قتله وليقول انا مأمور بقتل الله

97
00:56:29.150 --> 00:57:11.750
مأمور بالدفع اما القتل مقاتلة المدافعة من الطرفين اسهل من مسألة قتل مباشر او بتخليصه من سبع او شبكة ليطلقه لم يضمنه هذا مسألة  لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما  لانه متلف الصورتين في حقيقة الامر متلف

98
00:57:12.100 --> 00:57:36.550
دون نظر الى سبب الاتلاف  وقيل يضمنه فيهما عندكم رجة ورجع يقول سلمك الله وان آآ في مسألة الارسال من ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على الموصل هذا المذهب وعليه الاصحاب

99
00:57:36.600 --> 00:57:57.100
قال في الفروع عند ابي حنيفة يطمأنه اما المذهب فلا يضمنه في المسألة الثانية  فان خلص صيدا من سبع او شبكة او اخذه ليخلصا من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه

100
00:57:57.100 --> 00:58:16.350
قال عطاء وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم الاية لان ولان غاية ما فيها انه اه عدم القصد الى قتله فاشبه قتل الخطأ ولنا انه فعل ابيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به

101
00:58:16.350 --> 00:58:44.950
كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك وهذا ليس بمتعمد ولا ولا تناوله الاية  فانه سقى المريض علاج او اجرى له عملية فتلف المريض بسبب ذلك ويفرقون اذا كان الطبيب

102
00:58:45.000 --> 00:59:19.250
عارف ومشهود له بالخبرة فخطؤه على بيت المال فخطأه على بيت المال  في الاصل لمصلحته  منصور قتل الخطأ فيما صنفه اهل العلم ومنعوا فاعله من الارث ان يسقيهم دواء فيموت بسببه

103
00:59:26.250 --> 01:00:07.400
واضح؟ نعم. ذكروا هذا في كتب المواريث وشخص عنده عشرة اولاد واحد منهم بار والبقية حققه عرض عليهم الذهاب للعمرة كلهم رفظوا الا هذا البار  فركب السيارة مع ولده صار عليهم حادث ومات الاب

104
01:00:12.300 --> 01:00:48.350
المذهب  انه لا يرث. لا يرث  قاتل خطأ مذهب مالك يختلف ها ما تدري شو يصير مالك لا مال واهمال اليه في الفتوى وورثوه لقول مالك مش ذنبه هذا محسن

105
01:00:48.600 --> 01:01:26.600
دبر نفسك كنا في مجلس قديم جدا في بعض القضاة من الكبار وتذاكروا المسألة وقال شايب حاضر اللهم اقسم انه ما يركب سيارته وقول له خذ تاكس صار يحرم من الميراث. اي والله

106
01:01:27.150 --> 01:02:06.200
لبعض الامور يكون لها اصل بس الفروع المنطبقة عليها ما تنطبق عليها من كل وجه      ولا تأثيرا للحرام ولا للاحرام في تحريم حيوان انسي مثل بهيمة الانواع  تذبح وتؤكل ولا

107
01:02:06.650 --> 01:02:59.000
اثرا لذلك لا في الفدية ولا في الاثم ولا محرم الاكل يعني ذبح قطا محرم وفي الحرم ووجد قطة قد بالت على فراشه فاخذه الغضب فذبحه  هذا محرم الاكل  ونظروا الى ان العلة الجامعة للخمس عدم الاكل

108
01:02:59.700 --> 01:03:28.200
والصواب ان العلة الاذى  المجامع الاذى في صحيح مسلم الامر بقتل الكلاب ثم جاء النهي عن قتل الكلاب في صحيح مسلم فليس المناط مناط تحريم القتل الاكل وعدمه هناك حيوانات

109
01:03:28.300 --> 01:04:11.150
وحشرات امر بقتلها. واخرى نهي عن قتلها. واخرى مسكوت عنها   ولا محرم الاكل الا القمل  الا القمل على المحرم     عندكم على المحرم  عندي المحرم الى عندك هالنسخة مثل اللي معي

110
01:04:11.200 --> 01:04:42.600
اصلنا ليست فيه الا القملة في رواية ايه كلمة الا على المؤمن من هذه النسخة غير الموثوقة ولا محرم الاكل الا القمل في رواية   على المحرم يقول هنا في نسخة شين على المحرم

111
01:04:42.900 --> 01:05:31.950
ولا بقية النسخ ما فيها شيء  لها النسخة المحققة الجديدة  وش يقول    وليست في دار وهي في   ها  زيادة من بعض النسخت من بعض الا القمل لا يؤكل ويحرم قتله

112
01:05:34.550 --> 01:06:23.350
ان كانوا يستدلون بحديث كعب ابن عجرة نعم فما وجه الاستدلال   وجه الاستدلال انه لو يجوز قتله لامر بقتله وترك الشعر الذي هو محظور  لكن غير المحرم   الرأس ما هو معروف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة وجلة

113
01:06:23.800 --> 01:07:07.850
القوم   الا القمل على المحرم في رواية يعني الرواية الثانية انه لا شيء فيه        واي شيء تصدق به كان خيرا منه. يعني على القمل يعني اتلف القمل فتصدق تمرة او اقل من ذلك

114
01:07:09.200 --> 01:07:48.750
القليل يمكن تقسيمه   واحد حمال استأجره شخص ليحمل له متاعا وعند المقاولة على الثمن قال الحمال بدانق  قال صاحب متاع لا لا دانق كثير هو ما في اصغر منه في العملات

115
01:07:49.050 --> 01:08:22.600
اه ما في اصغر منه  قال صاحب المتاع نشتري لوز وانتقاسم انا واياك   لان الدارم الدانق سدس الدرهم  ما استعمل في العملات اصغر منه  في واحد من الخلفاء يسمى الدوانيقي

116
01:08:22.950 --> 01:08:47.850
لانه ما يتصدق الا بدوانيق ولا يهدي ولا يكرم بهذا القدر  واي شيء تصدق به فهو كان خيرا منه يعني هذه العبارة هل عبارة فقهاء  ها استنى هذه العبارة عبارة الموفق

117
01:08:48.150 --> 01:09:13.300
واي شيء تصدق به كان خيرا منه  معناتها ان الفقهاء يحررون العبارة ويضبطونها بقدر الحاجة فهو يريد ان يعبر انه يتصدق باي شيء كما قيل في الجراد فليقل درهم وليقول قبضة من طعام والذي يقول

118
01:09:14.250 --> 01:09:47.950
على اقل شيء ولا يحرم صيد البحر على المحرم  ولا يحرم صيد البحر على المحرم ومنصوص عليه حل لكم صيد البحر والطعام لكم ولا السيارة فالمنصوص عليه مثل هذا مثل تحريم صيد البر منصوص عليه

119
01:09:48.750 --> 01:10:12.100
ما يقال فيه الا فيما يتفرع عنه من مسائل ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي اباحته في الحرم روايتان في اباحته في الحرم روايتان  يعني لو ان شخصا وضع

120
01:10:12.150 --> 01:10:49.550
بحيرة في قصره او في مزرعته في مكة داخل الحرم ووظع فيها اسماك وتكاثرت هذه الاسماك يفتي ها في الاصل ان الصيد البحري يا شيخ هو بحر بالاضافة في صيد البحر

121
01:10:49.950 --> 01:11:26.500
النظر فيها للصيد او المكان الذي هو البحر  نظر الى جنس المصيبة النظر فيها الى جنس المصيد لا الى جنس المكان الصيد هو المصيد واذا ما نظرت الى المكان ابحته في كل مكان. آآ ابحته في كل مكان

122
01:11:26.800 --> 01:11:57.350
مثل صيد البر تحرمه في كل مكان بالوصف بالاحرام بدأ توحش الانسي او استأنس الوحش يبقى على اصله اشرنا الى هذا ان العبرة بالاصل لو ند بعير وعجزوا عنه لكن اهلي البعير لو ندم ما في حكمه

123
01:11:57.600 --> 01:12:20.650
من الصيد الاهلي احنا نريد ان نتحدث عن الاهلي الذي يتوحش هرب الدجاجة من اهلها وعجزوا المسكونة وعاشت في البر او بعير ند نعم وتوحش حكمه الحل لان اصله اهلي

124
01:12:23.250 --> 01:13:04.150
وفي اباحته في الحرم رواية لان التحريم اما للاحرام او للحرم  ويظمن الجراد بقيمته  يضمن الجراد بقيمته قيمته المعتادة وانه شيء صغير وتافه مع وجوده وكثرته تنزل قيمته نزولا بينا

125
01:13:04.350 --> 01:13:37.000
ولذلك قالوا اليوم قبضة من طعام وليقول درهم لكن اذا قل  واحتيج اليه  لا شك ان القيمة ترتفع ولكن النظر الى الوسط   احيانا في مسجد عصرنا هذا بعض المترفين يمكن يشتري الجراد بمئة ليش؟ يبي يوريه عياله

126
01:13:37.250 --> 01:14:21.450
تسمعون بالجراد ولا شافوها   بالمناسبة يقول لنا شريت علبة حليب ابو ولد ندركون سم؟ حليب وولد اي نعم ها شريته بريالين قبل خمسين سنة  استعملناه وقضى بقي القوطي العلبة يقول بعتاه بعشرين

127
01:14:21.950 --> 01:14:56.700
سمعت ابو عبد الله؟ يقول بعت العلبة فاضية بعشرين تغير الاحوال والظروف ما هو بمقياس  فان فرش في طريقه جراد كثير وهذا يكثر في الساحات ساحات الحرم فقتلوا المشي عليه في الجزاء وجهان

128
01:14:58.150 --> 01:15:21.100
وجه لا جزاء فيه لانه مضطر الى ذلك وقبل سنتين او ثلاث انفرش بعض الحشرات صاروا لا يستطيعون ان يمشوا الا عليها  وعنه لا ضمان في الجراد لانه من صيد البحر

129
01:15:22.750 --> 01:15:47.200
ويختلفون في هلو بري ولا بحري  قال بكونه بحريا بعض الصحابة ولعله مما تلقوه عن اهل الكتاب. فقد قال به كعب الاحبار. وانه نثرة حوت فلا جزاء فيه حينئذ لانه من صيد الضر البحر

130
01:15:47.350 --> 01:16:28.300
والقول الثاني وانه من صيد البر وهذا هو الظاهر ففيه الجزاء والفدية ولكن فدية بقدره      ها مشغول النبي صلى الله عليه وسلم لما يصح من الروح لكن عن هو متلقى من اهل الكتاب

131
01:16:29.450 --> 01:16:55.700
وواقعه انه بري   ومن اضطر الى اكل الصيد اضطر الى اكل الصيد. يعني كما لو اضطر الى اكل الميتة. او احتاج الى الى شيء من هذه المحظورات فله عليه الفتن. يعني كما في حديث كعب بن عجرة

132
01:16:56.000 --> 01:17:19.900
اضطر الى تغطية الرأس يغطي رأسه لكن يفتي  اضطر الى شيء من هذه المحظورات فانه يفعله ويرتفع عنه الاثم للظرورة ولكن عليه الفدية والله اعلم اللهم صلي وسلم جزاك الله خير يا شيخ احسن الله اليك بارك الله فيكم

133
01:17:21.050 --> 01:17:50.624
اللهم صل وسلم