الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر وللاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مر بنا في درس الامس البرم وفي شم الريحاني والنرجسي والوردي والبنفسجي والبرمي ونحوها الى اخر ما قال هنا يقول البرم بفتح الباء والراء ما يقال فيه الا فيما يتفرع عنه من مسائل ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي اباحته في الحرم روايتان في اباحته في الحرم روايتان يعني لو ان شخصا وضع ثمر العظة الواحدة برمة ذكر ذلك الجوهري الشرح الكبير البرم قنان من الجبال وفي العظة كل شجر يعظم وله شوك والبرم ايضا ثمر العظام. الواحدة برمة وبرمة كل وبرمة كل بعظاء صفراء الا العرفط فان فان برمته بيضاء وبرمة السلم اطيب البرم ريحا سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله الله تعالى فصل السادس قتل الصيد قتل صيد البر واصطياده وهو ما كان عشيا مأكولا او متولدا منه ومن غيره. فمن اتلفه او تلف في يده او اتلف جزءا منه فعليه جزاؤه ويضمن ما دل عليه او اشار اليه او اعان على ذبحه او كان له اثر في ذبحه مثل ان يعيره سكينا الا ان يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه وبينهما ويحرم عليه الاكل من ذلك كله. واكل ما صيد لاجله. ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك. وان اتلف وان اتلف بيض صيد او نقله الى موضع اخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته ولا يملك الصيد بغير الارث وقيل لا يملك به ايضا. وان امسك صيدا حتى تحلل ثم تلف او ذبحه. ظمنه وكان وقال ابو الخطاب له اكله. وان احرم وفي يده صيد او دخل الحرم بصيده لزمه ازالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه. فان لم يفعل فتلف فتلف ضمنه وان ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل وان قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه او بتخليصه من سبع او شبكة ليطلقه لم يضمنه قيل يضمنه فيهما ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي في تحريم حيوان انسي ولا محرم الاكل الا القمل على ولا محرم القمل على المحرم في رواية واي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيده البحر على المحرم وفي اباحته في الحرم روايتان ويضمن الجراد بقيمته فان انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه. ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد. ومن اضطر والى اكل الصيد او احتاج الى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء اصل السابع عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما فصل يكفي الصيد فصل طويل يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاصل السادس يعني من محظورات الاحرام قتل الصيد واصطياده قتل الصيد واصطياده ومراد به صيد البر عليكم صيد البر ما دمتم حرما دون صيد البحر هو المتولد منهما حكمه حكم صيد البر ولا بري ولا بحري او متولد منهم ان كان بريا فلا اشكال في تحريمه للاية وان كان بحريا ايضا فلا اشكال في حله بالنص عليه يبقى ان كان متولدا من بري وبحري اهل العلم يغلبون جانب الحظر ومثله اذا كان يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البار واصطياده الجزاء هل هو مربوط بالاصطياد ولا مربوط بالقتل لانه لو صاده ثم ارسله عليه شيء والذي يظن في القتل احسن الله اليك. يعني منوط بالعقل بالقتل الا ان كان يريد القتل بالسكين ونحوها والاصطياد اللي هو القتل بالرصاص ونحوه الاسهم لكن ما هو بظاهر القاتل يشمل الجميع والاصطياد لا يترتب عليه حكم الا اذا تعقبه القاتل اما اذا صاده ثم ارسله معلش صيد البر وهو ما كان وحشيا مأكولا الوحشي في مقابل الاهلي والنظر في ذلك الى اصولها قد يكون في الاصل وحشي ثم يتأهل او يكون اهليا ثم يتوحشوا فالعبرة بالاصل فالحمام وحش برد وان ربي في البيوت والدجاج اهلي وين عاش في البر هربت من اهلها وعاشت في البر وهو ما كان وحشيا مأكولا مأكولا الذي لا يؤكل لحمه غير المأكول لا يدخل في هذا لان بعضهم جعل العلة في الخمس الفواسق عدم الاكل والحق بها كل ما هو من جنسها مما لا يؤكل وبعضهم جعل العلة فيها الاذى والحق بها كل مؤذي من الحيوانات مما لا يؤكل ما جاء النهي عن قتله في البر والبحر في في الحل والحرام وهي غير مأكولة وهنا ما يستثني الا القمل كما سيأتي كالصرد نعم ما جاء النهي عن قتلي فالعلة في كوني غير مأكول غير مطردة صحية كلها كلها لا تؤكل لكن ليست هذه هي العلة الجامعة لها لان بعض ما لا يؤكل لحمه لا يقدر اما ما اذى بطبعه فهو يقتل شرعا الحل سبحانك الله او متولدا منه او من غيره تغليبا بجانب الحظر في باب الاكل الخيل يؤكل ودل عليه الدليل مع الخلاف المعروف والحمار لا يؤكل المتولد منهما كالبغل مغلب جانب هاي وغلب جانب الحظر فلا يؤكل فمن اتلفه؟ اتلف الصيد او تلف في يده اتلفه باي وسيلة كانت قل انا ما قصدت ولا قتلت وضعت سما فاكل منه فمات لو وضع السم فاكله الصيد فمات هل نسأل ان نقول له انت وضعت السم له او اللي تقتل ما يجوز قتله من الفأر ونحوه ثم جاء فاكلنا يفتي ولا لا الذي يظهر يفتي الفعل الظاهر انه هو القاتل لكن اهل المستودعات التي فيها مواد غذائية مستودعات كبيرة فصيحة وفيها الالوف المؤلفة والاطنان من يدخل عليها الحمام في مكة و نلوثها برجيعه ويتأذون اذى شديدا ويستفتون في قتل هذا الحمام دفع الصائل ودفع الضرر لكن يفدون ولا ما يفدون خلاو الزموا بالفدية لا اله الا الله شق ذلك مهيب مهيب وحدة ولا ثنتين ولا مئة ولا الف احداث هائلة ونظيره شخص يسأل وما زلت متردد في امكان وقوع سؤاله يقول عندي حوش غنم عدا عليها مجموعة من القردة فنزعوا عليها فولدت قردة جاي معروض على اللجنة العجيب والله ايه فهل لنا قتلها او لا انما يقتل المعتدي بلا شك لكن كيف تميز اذا طلعت واستراحت باعدادك في بعض المناطق اعدادها كبيرة جدا ومفسدة هي ام مفسدة قال واحد هو معروف بنكتته تقتل جميعها لان الله جل وعلا يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها تحقق اهله فدمرناه دمرناها تدميرا يعني كلهم ما يقول ثم يبعثون على نياته نسأل الله العافية الاستدلال في محله ليست محل فاقبل مكلف وغير مكلف يا شيخ فمن اتلفه؟ يعني اطلب الصيد يعني تسبب في موته او تلف في يده يعني مات قدرا امسكه ومات في يد او اتلف جزءا منه طائر اباتلف جزء منه بقص رجله وباكله ولا ولا اقتله انسرت الجناية على باقيه ظمنه كاملا وان لم تسري الجناية وعاش بدون رجل فعليه جزاء واتلف جزءا منه ان عاش بعد ذلك ويظمن ما دل عليه او اشار اليه شخص حلال قال لمحرم انظر الى الشجرة فيها صيد فصاده يضمنه الدال او قال له تعال ومسك يده وراح به المكان فيه صيد ان دل عليه او اشار اليه او اعان على ذبحه حلال رأى صيدا فقال يا اخي اعطني سكين هذا اعان على ذبحه ولذلك ابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى الحمار حمار الوحش كان ابو قتادة عداء سبوقا مثل سلمة بن الاكوع هم لما رأوه تناظروا وظحك بعظهم وقال لبعضهم اعطني الصوت فرفضوا مثل ما عندنا او كان له اثر في ذبحه مثل ان يعيره سكينا توقفوا من الاكل فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا لان ما في احد هان على ذبحه واشار اليه او اعطاه الة يقتله بها مثل ان يعيره سكين الا ان يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما على القاتل والمعين. والمشير والدال ويأتي ما في جزاءك الصيد مفصلا ان شاء الله تعالى ويحرم عليه الاكل من ذلك كله ويحرم عليه الاكل من ذلك كله بعض اهل العلم يقولون حكمه حكم الميتة اصله حلال لكن حرم في هذا المكان او في هذا الوضع من الاحرام على كل حال هم يقولون مثل الميتة وبعضهم يقول لا مانع من اكله يحرم اكله لكن لو اكله يكون مثل المال المغصوب ما يصير مثل الميتة ويحرم عليه الاكل من ذلك كله واكل ما صيد لاجله لان الصعب ابن جثامة صاد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بحمار الوحشي اليه فقال فرده عليه وقال انا لم نرده اليك الا انا حرم فابو قتادة قال كلوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صاده ابو قتادة كلوه والصعب رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام فابو قتادة ما صاده من اجلهم ولا اعانوه ولا اشاروا اليه. والصعب ان ما صاده من اجل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا السبب بالتفريق بين الحكمين رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام لانه صاده من اجله واكل ما صيد لاجله ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك لم يصده هو ولم يصب من اجله ولا اعان على قتله او اشار اليه ما عدا ذلك يأمر مما يذكر في كتب المناسك لو اثار الصيد مثل مر من عند صايد حمامة بالحرم وطارت اضربت هالمروحة وماتت يقول ما يقولون مروحة بالكتب فساعتها حية مثلا طارت من مكان الى مكان في حية فماتت يقولون اظمن لانه اثارها من مكانها الامن لكن اذا مر من عند الحمام وطارت تلقائيا لا لا لا قال لا لا اشار اليها من تطير ولا شيء ما يظهر ان عليه شي يا شيخ معليش ما ان كان ما يفرقون الظاهر يقولون قصة في عهد الرازي المفسر المعروف الاشعري وهو جالس اسجدوا حوله الطلاب فجاءت حمامة بحثت عن مخرج ما وجدت دارت دارت ونزلت في حجره حجر راسي تركت الطلاب كلهم ولا زالت في حياتي فابن عنين ومن الشعراء القرن السادس وله ديوان مطبوع يمدح الرازي يقول انت ملاذ الخائف بلاد الخائفين ملاذ خائف بسبب فالاصل ان الحمام يهرب من من بني ادم احيانا يترتب على هذا مسائل انت طردت حمامة واقفة على مصحف المسجد فضربتها المروحة وماتت هناك حمام ما هو بالجوز معشرها على مية الف ميتين الف مملوكا لشخص اقتناها بحر ماله بطائل ماله دعنا من اثارتها عن المصحف هذا واجب كل مسلم لكن على اشياء ما يلزم الان يتعبون على هذه الامور تصاب الحمامة بشيء ويسافر بها للعلاج لا القطط اشد الان لا حول ما في مثل القطط وسافر بها الى امريكا من اجل العلاج وبدت العناية بالتوافه وتركت الفرائض والمهمات بسبب ذلك نأتي الى مثل هذا النوع من المال فمن تسبب في اتلافه هل يضمن هذه المبالغ الكبيرة عنز بمئتين الف شاب اظنه بالمرحلة المتوسطة طالع من الاختبارات وقال زملاؤه تفضلوا عندي ودخلوا عنده بالبيت ذهب الى التيس من التيوس زكاه وطبخه لها يقول ابوه التيس بمئتين الف وشو بسوي ؟ واللي يستاهلون اذكرهم طيب بمئتين. ها؟ شلون؟ لا والله شوف اذا انصرف الناس عن احوال الامور ابتلوا بسفاسفها واذا مالوا وحادوا ان عظائم الامور التفتوا الى ما لا ينفعه ولا يؤثر فيه لا في دنيا ولا في اخرة او مسألة الدخول في السرف والتبذير هذا ما يحتاج الى كلام نعم يشري جملا عشرة ملايين فاثنين من الشباب جايين بالبر يهمشون مروا صاحب ابل قال كم تبيع الحوار هذا؟ توه مولود يا الله ياقف على رجليه قال ما قالوا تسذا لهم هدف ولا كان باغي نقول لهم الف بخمس مئة الف ولا يستاهل كاسوم هو انتم بعشرة الاف عرف ان المسألة فيها سر جازمين ولا تهزئون بي قال منب بايعه الا بمليون ويخلصو موه على مية الف شف هذه الامور فوق الخيال بالنسبة للتفكير العاقل المتزن يوم حطوه السيارة كأنهم لو انتم صاملين مع العشرة الاف بيتكم كنت ناوي اني بقول بالف لكن من على مليون شرينا سبحان الله يعني هذا اللي شاري التيس مئتين الف تبي تقول بعطيك الف الف او الف وخمس مئة قيمته بالسوق قيمة نظيره والحساب جدا الان شيء وهذه مسألة مشكلة الانسان لا شك ان المرتكبة والسلع تتفاوت لكنه بلا هالحد حمام على عشرين الف ثلاثين الف ونظيرتها خمسة لا حول ومن غفل عما اوجب الله عليه واستهان به ابتلي بمثل هذه الامور هذا اللي معلق على معلق ثوبه وعلى وتد فوقعت عليه حمامة يبي ياخذ ثوبه يبتل مصلوخ ولازم تطير تعرظت لثلاث بسبب اثارتها من باخذ الثوب تراهم يلزمونه لانه اتلاف لكن مع ذلك والله في النفس شيء وان اتلف بيض صيد هم نقله الى موضع اخر وان اتلف بين صيد بيض معروف او نقله الى موضع اخر ففساد فعليه ظمانه وفسد بمجرد النقل او بتغير المكان والجو عليه اذا كان المكان الثاني مساوي من كل وجه للاول ويقوى قد يكون للحركة في البيض اثر لكن ما علينا الا من كلام المؤلف اتلف بيض صيد او نقله الى موضع اخر مجرد نقل ففساد فعليه ظمانه بقيمته بقيمته مش يسوى بيظ النعام له قيمة وبيض الحمام له قيمة وبيض الدجاج له قيمة والبيض في وقت له قيمة وفي وقت اخر له قيمة في بعض البلدان المجاورة قبل خمسين سنة عشر دجاجات بريال عندهم والان البيظة بعشر ريالات او اكثر كله بسبب اختلال الامن وتعدد هذه الثورات المشؤومة ولا يملك الصيد بغير الارث يعني بالاصطياد ما يملك لكن بالهبة اللي مثل الإرث ولا يملك الصيد او لا يملك صيد بغير الارث مفهوما لا يملك الابل. ها؟ المفهوم انه لا يملك بالهبة لا يملك باي سبب للارث للملك الا الارث لماذا؟ ليش نفرق بين الارث والهبة ورث من ابيه صيدا او وهبه شخص اخر صيدا واليد حكمية ليست مشاهدة المشاهدة قلنا ارسله فمن سيأتي لكن حكمية وهو في بيته في بيته من الرياظ اتصل علي واحد قال ترى الحمام اللي بالشبك لك او توفي والده قيل الحمام من نصيبك من ارثك اذا كان ارث منصوص عليه لكن الهبة ولا يملك الصيد بغير اث وقيل لا يملكه به ايضا لا يملكه به ايضا لا يملكه ولا بالارث لانه محرم او في الحرم لا هو محرم يعني المسألة في الحرم غير لكن محرم والصيد ليس بيده المشاهدة وكان بيده المشاهدة على اي حال قيل له ارسله كما سيأتي والحكمية الحكمية يقر عليه كما سيأتي وان امسك صيدا حتى تحلل ثم تلف صحة العبارة تحلل ثم تلف او تلف ثم تحلل تحلل من احرامه المحرم تحلل من احرامه ايه صمت فهمت قصدي انا ايه يعني صار موت هذا الصيد على مراحل على مراحل قل صاده ثم مرض ثم تلف الحكم للتلفين مفروغ منه وانما على كلام الشيخ وهو الظاهر وان امسك صيدا حتى تحلل والمناب ذابحه الين البس ثيابي لئلا اكون محرما امسك صيدا حتى تحلل يعني من احرامه ثم تلف الصيد او ذبحه ظمنه وكان ميتا وذبحه سواء تالف او ذبح ويقول منب اه مثل فلسطين ولا ذابحه الا بعد ما اتحلل لاني وقت الاحرام ممنوع من قتل الصعيد وانا بصبر عليه لنحل ثم تلف او ذبحه ما تلف بنفسه قال خلاص تحللت من الاحرام فاذبحه ومنه يعني مثل ما فعل بنو اسرائيل في صيد في البحر يضعون الشباك يوم الجمعة ويقع فيها يوم السبت يأخذونه يوم الاحد ويذبحونه ها؟ حيلة وهذا يقول ابمسكه الين احل حيل كذلك ضمنه وكان ميتا قال ابو الخطاب له اكله لان هذا الصيد المحرم على المحرم وفي الحرم اذا حصل وذبحه وجاوز ما نهي عنه ثم ذبحه امامك هذه الذبيحة مما حرم عليك فمن اهل العلم من يقول انها ميتة لا يجوز الاكل منها الا للمضطر حتى ان بعضهم يقول اذا وجد هذه هذا الصيد المذبوح وحكمه حكم الميتة ووجد ميتة ماذا يقدم؟ يقدم ميتا يقدموا الميت عليه هذا كلام بعض اهل العلم لان الايقون مباحه مأذون بها للمضطر النص وهذا غير مأذون به موته بسبب اعتدائه عليه لكن اذا وجدت هذا وجد هذا الصيد ووجدت الميتة وكان الرجل من بعظ الناس يمكن يموت ولا ياكل ميته ما يقبل نقول للميتة اولادك من هذا الصيد الذي هو في اصله مباح فاظن هذا القول لا حظ له من النظر التحريم هي محرمة عليه وحينئذ يكون حكمها حكم المغصوب المغصوب من مال الادمي يحرم اكرم. لو الكل لو اكله صمم اهو الحمد لله حرم عليه وضمنه ولا يكن اكل ميتة وقال ابو الخطاب له اكله لانه حيوان مما يؤكل مأذون باكله شرعا ومذكى زكاة شرعية وهو ممنوع لعارظ لا لامر اصلي المانع من اكله العارظ وهو الاحرام او الحرام لا شك انه اخف من من الميتة بكثير ولا يمكن ان يلحق بها وان نصوا على ذلك ميتة بجامع التحريم لكن اليس للميتة تأثير في جسد الاكل يعني مثل شيء مذكى لكنه لشخص اخر مغصوب وهذه ميتة احتقر دمها فيها والصيد مذكى لكنه ممنوع من منه العارظ مثل مال الغير مال الغير يحرم عليك لكن اذا ذبحته وكالته حرم عليك التصرف هذا مفروغ منه لانه ظلم وعدوان وايضا تضمنه بقيمته لصاحبه او بما يرضيه ولكن الاكل مع تحريمه لا يحرم ذات الاكل وقال ابو الخطاب له اكله يعني لو كان محرم او في الحرام وصاد صيد قال ارمه وناكله يلفوه ارموه. ايه نعم. ولا اكله. ولا اكله ها ولا شك انه من باب التأديب والردع له ولامثاله يعني عقوبته برميه متوجه لكن انك لهفة ابن الخطاب امام اليس كذلك؟ يقول واختار ابو الخطاب ان له اكله وعليه ضمانه لانه ذبحه وهو من اهل ذبح الصيد. لانه ذبح حين ذبحه وهو حلال ومن اهل الصيد فاشبه ما لو صاده بعد فاصبح ما لو صاده بعد الحل ثم عاد علق عليك قال والفرق ظاهر لان هذا يلزمه ضمانه بالخلاف الذي صاده بعد الحل روى ابن ابي موسى عن احمد اذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا والقيام لا يكون بسببه. والقياس انه لا يجب عليه فداؤه لان الاصل براءة الذمة قلت استأجر بيت يوم دخل وجد في حمامة ميتة يفتي يفتي يفتي هل يستأجر بيته يوم دخل وجود حمامة ميتة ها في البيت المستأجر هو صيد ميت يقولوا ما اشاروا اليه من باب براءة الذمة. نعم. يقول رواه ابن ابي موسى عن احمد اذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا والقياس انه لا يجب عليه فداؤه لان الاصل براءة الذمة شو صيد انت مستأجر اليوم ودخلت اليوم وجيت صيد ميت له سنة يابس مثل هذا يقال في احتياط؟ لا. لا ما ما الاحتياط لكن فيما يحتمل فيه ان يكون طرأ بعد سكنه. اي بعد السكنة لكن مع ذلك كل هذه احتياطات ما ما لها اصل ولا تعتمد على عقل ولا نقل وان احرم وفي يده صيد يلا رايحين للعمرة ومعهم شبك حمام بياكلون منهن لين يرجعون ها واحرى وفي يده صيد او دخل الحرم بصيد لزمه ازالة يده المشاهدة يقول فك الشبك وخلهن يطيرن ها لزمه ازالة يده المشاهدة دون الحكمية يعني احرم عنده كميات من الصيد في بلده اتصل على اهله يبي يطيروهن يا محرام ها؟ لا لا اليد المشاهدة وفي وهي في الاحرام او في الحرام يلزمه ازالة الملكان واليد الحكمية غير المشاهدة لا يلزم ذلك فان لم يفعل فتلف ظامنه لما وصلوا مكة حطوا هالشبك بالشقة يا مصر اختنقات وميتات هذا يظمن لانه يلزمه ارساله فورا بعد الاحرام فان ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل لانهم خلصوا لهذا منكم المنكر ساهم في ازالة منكر فما عليه شيء لا ضمان عليه لكن الظمان على من المالك اللي جاب الصيد لا الحرم جا واحد تعافى سوي وبيخلصه اختلف الصيد ها لا يقول فلا ضمان على المرسل فاقول لو لو حصل مشاهدة بعيدة وهو ايضا من مئة معدل حتى المرشد من يعرف عن الثاني منهي عن الاسلاف لكنه ساع في تخليص هذا الصيد الذي يحرم امساكه الضمان في عام اه سيأتي سيأتي قريبا ما قال تعليق. ما في ظمان الا بتعلف ما يحتاج نقوله عرسك. ما في ضمان لا على هذا ولا ذاك. ما في ضمان لان ما في تلف فوجود الظمان يدل على التلف وش قال عندك الشيخ؟ سيأتي قريبا يا شيخ انه اذا خلص صيدا من سبع فتلف انه لا ضمان عليه وقيل يا سيأتي قريبا الان وهو قريب من هذا وان قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه او بتخليصه من المسألة هذي وان ارسل انسان بيده قهرا اللي ما يدخل ما المسألة الاخرى اللي هي وصار الصيد ما يطبق على هذه لانه مال عليه شيء لا هذا فاعل معروف هذا هذا منكر منكر سائم في تخليصه يقول من قتل صيدا صائنا عليه دفع دفعا عن نفسه يعني لم يضمنه لأنه ذبح الصائم ولو كان ادميا او سبعا او ايا كان من قتل دون نفسه فهو شهيد فدفع الصائل واجب لكن يدفعه بالاسهل فالاسهل وبذا قرب منه سل سيفه وابان رأسه له الاسفل بل في الاسفل ان لم يندفع الا بالقتل قتله وهنا يأتي دفع المار بين يدي المصلي في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه نعم فليدفعه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو القريب قال بعض الشرح له ان يقتله والمقاتلة اعم من القتل على كل حال في الصلاة ما هو بوارد القتل لكن لو صار معه سكين ولا شي قتله وليقول انا مأمور بقتل الله مأمور بالدفع اما القتل مقاتلة المدافعة من الطرفين اسهل من مسألة قتل مباشر او بتخليصه من سبع او شبكة ليطلقه لم يضمنه هذا مسألة لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما لانه متلف الصورتين في حقيقة الامر متلف دون نظر الى سبب الاتلاف وقيل يضمنه فيهما عندكم رجة ورجع يقول سلمك الله وان آآ في مسألة الارسال من ارسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على الموصل هذا المذهب وعليه الاصحاب قال في الفروع عند ابي حنيفة يطمأنه اما المذهب فلا يضمنه في المسألة الثانية فان خلص صيدا من سبع او شبكة او اخذه ليخلصا من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه قال عطاء وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم الاية لان ولان غاية ما فيها انه اه عدم القصد الى قتله فاشبه قتل الخطأ ولنا انه فعل ابيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك وهذا ليس بمتعمد ولا ولا تناوله الاية فانه سقى المريض علاج او اجرى له عملية فتلف المريض بسبب ذلك ويفرقون اذا كان الطبيب عارف ومشهود له بالخبرة فخطؤه على بيت المال فخطأه على بيت المال في الاصل لمصلحته منصور قتل الخطأ فيما صنفه اهل العلم ومنعوا فاعله من الارث ان يسقيهم دواء فيموت بسببه واضح؟ نعم. ذكروا هذا في كتب المواريث وشخص عنده عشرة اولاد واحد منهم بار والبقية حققه عرض عليهم الذهاب للعمرة كلهم رفظوا الا هذا البار فركب السيارة مع ولده صار عليهم حادث ومات الاب المذهب انه لا يرث. لا يرث قاتل خطأ مذهب مالك يختلف ها ما تدري شو يصير مالك لا مال واهمال اليه في الفتوى وورثوه لقول مالك مش ذنبه هذا محسن دبر نفسك كنا في مجلس قديم جدا في بعض القضاة من الكبار وتذاكروا المسألة وقال شايب حاضر اللهم اقسم انه ما يركب سيارته وقول له خذ تاكس صار يحرم من الميراث. اي والله لبعض الامور يكون لها اصل بس الفروع المنطبقة عليها ما تنطبق عليها من كل وجه ولا تأثيرا للحرام ولا للاحرام في تحريم حيوان انسي مثل بهيمة الانواع تذبح وتؤكل ولا اثرا لذلك لا في الفدية ولا في الاثم ولا محرم الاكل يعني ذبح قطا محرم وفي الحرم ووجد قطة قد بالت على فراشه فاخذه الغضب فذبحه هذا محرم الاكل ونظروا الى ان العلة الجامعة للخمس عدم الاكل والصواب ان العلة الاذى المجامع الاذى في صحيح مسلم الامر بقتل الكلاب ثم جاء النهي عن قتل الكلاب في صحيح مسلم فليس المناط مناط تحريم القتل الاكل وعدمه هناك حيوانات وحشرات امر بقتلها. واخرى نهي عن قتلها. واخرى مسكوت عنها ولا محرم الاكل الا القمل الا القمل على المحرم عندكم على المحرم عندي المحرم الى عندك هالنسخة مثل اللي معي اصلنا ليست فيه الا القملة في رواية ايه كلمة الا على المؤمن من هذه النسخة غير الموثوقة ولا محرم الاكل الا القمل في رواية على المحرم يقول هنا في نسخة شين على المحرم ولا بقية النسخ ما فيها شيء لها النسخة المحققة الجديدة وش يقول وليست في دار وهي في ها زيادة من بعض النسخت من بعض الا القمل لا يؤكل ويحرم قتله ان كانوا يستدلون بحديث كعب ابن عجرة نعم فما وجه الاستدلال وجه الاستدلال انه لو يجوز قتله لامر بقتله وترك الشعر الذي هو محظور لكن غير المحرم الرأس ما هو معروف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة وجلة القوم الا القمل على المحرم في رواية يعني الرواية الثانية انه لا شيء فيه واي شيء تصدق به كان خيرا منه. يعني على القمل يعني اتلف القمل فتصدق تمرة او اقل من ذلك القليل يمكن تقسيمه واحد حمال استأجره شخص ليحمل له متاعا وعند المقاولة على الثمن قال الحمال بدانق قال صاحب متاع لا لا دانق كثير هو ما في اصغر منه في العملات اه ما في اصغر منه قال صاحب المتاع نشتري لوز وانتقاسم انا واياك لان الدارم الدانق سدس الدرهم ما استعمل في العملات اصغر منه في واحد من الخلفاء يسمى الدوانيقي لانه ما يتصدق الا بدوانيق ولا يهدي ولا يكرم بهذا القدر واي شيء تصدق به فهو كان خيرا منه يعني هذه العبارة هل عبارة فقهاء ها استنى هذه العبارة عبارة الموفق واي شيء تصدق به كان خيرا منه معناتها ان الفقهاء يحررون العبارة ويضبطونها بقدر الحاجة فهو يريد ان يعبر انه يتصدق باي شيء كما قيل في الجراد فليقل درهم وليقول قبضة من طعام والذي يقول على اقل شيء ولا يحرم صيد البحر على المحرم ولا يحرم صيد البحر على المحرم ومنصوص عليه حل لكم صيد البحر والطعام لكم ولا السيارة فالمنصوص عليه مثل هذا مثل تحريم صيد البر منصوص عليه بحيرة في قصره او في مزرعته في مكة داخل الحرم ووظع فيها اسماك وتكاثرت هذه الاسماك يفتي ها في الاصل ان الصيد البحري يا شيخ هو بحر بالاضافة في صيد البحر النظر فيها للصيد او المكان الذي هو البحر نظر الى جنس المصيبة النظر فيها الى جنس المصيد لا الى جنس المكان الصيد هو المصيد واذا ما نظرت الى المكان ابحته في كل مكان. آآ ابحته في كل مكان مثل صيد البر تحرمه في كل مكان بالوصف بالاحرام بدأ توحش الانسي او استأنس الوحش يبقى على اصله اشرنا الى هذا ان العبرة بالاصل لو ند بعير وعجزوا عنه لكن اهلي البعير لو ندم ما في حكمه من الصيد الاهلي احنا نريد ان نتحدث عن الاهلي الذي يتوحش هرب الدجاجة من اهلها وعجزوا المسكونة وعاشت في البر او بعير ند نعم وتوحش حكمه الحل لان اصله اهلي وفي اباحته في الحرم رواية لان التحريم اما للاحرام او للحرم ويظمن الجراد بقيمته يضمن الجراد بقيمته قيمته المعتادة وانه شيء صغير وتافه مع وجوده وكثرته تنزل قيمته نزولا بينا ولذلك قالوا اليوم قبضة من طعام وليقول درهم لكن اذا قل واحتيج اليه لا شك ان القيمة ترتفع ولكن النظر الى الوسط احيانا في مسجد عصرنا هذا بعض المترفين يمكن يشتري الجراد بمئة ليش؟ يبي يوريه عياله تسمعون بالجراد ولا شافوها بالمناسبة يقول لنا شريت علبة حليب ابو ولد ندركون سم؟ حليب وولد اي نعم ها شريته بريالين قبل خمسين سنة استعملناه وقضى بقي القوطي العلبة يقول بعتاه بعشرين سمعت ابو عبد الله؟ يقول بعت العلبة فاضية بعشرين تغير الاحوال والظروف ما هو بمقياس فان فرش في طريقه جراد كثير وهذا يكثر في الساحات ساحات الحرم فقتلوا المشي عليه في الجزاء وجهان وجه لا جزاء فيه لانه مضطر الى ذلك وقبل سنتين او ثلاث انفرش بعض الحشرات صاروا لا يستطيعون ان يمشوا الا عليها وعنه لا ضمان في الجراد لانه من صيد البحر ويختلفون في هلو بري ولا بحري قال بكونه بحريا بعض الصحابة ولعله مما تلقوه عن اهل الكتاب. فقد قال به كعب الاحبار. وانه نثرة حوت فلا جزاء فيه حينئذ لانه من صيد الضر البحر والقول الثاني وانه من صيد البر وهذا هو الظاهر ففيه الجزاء والفدية ولكن فدية بقدره ها مشغول النبي صلى الله عليه وسلم لما يصح من الروح لكن عن هو متلقى من اهل الكتاب وواقعه انه بري ومن اضطر الى اكل الصيد اضطر الى اكل الصيد. يعني كما لو اضطر الى اكل الميتة. او احتاج الى الى شيء من هذه المحظورات فله عليه الفتن. يعني كما في حديث كعب بن عجرة اضطر الى تغطية الرأس يغطي رأسه لكن يفتي اضطر الى شيء من هذه المحظورات فانه يفعله ويرتفع عنه الاثم للظرورة ولكن عليه الفدية والله اعلم اللهم صلي وسلم جزاك الله خير يا شيخ احسن الله اليك بارك الله فيكم اللهم صل وسلم