﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويحلق او يقصر من جميع شعره الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:23.400 --> 00:00:45.200
قول المصنف عليه رحمة الله تعالى ثم يحلقوا الحلق واحد اعمال يوم النحر وتقدم الكلام على مسألة ترتيبها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلق من النسك

3
00:00:45.550 --> 00:01:02.200
وعلى قول جمهور العلماء وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه وهو قول للشافعي كذلك في الاشر. وقال ما لك ابي حنيفة وروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكذا عن الامام الشافعي

4
00:01:02.200 --> 00:01:35.400
انهم قالوا ان الحلق من علامات التحلل وانه لاستباحة لاستباحة ما كان محظورا هذا قول له وجه وتقدم الاشارة الى هذا المعنى والحلق افضل من التقصير باجماع العلماء واستثنى بعضهم بعض الاحوال كمن كان متمتعا ثم اراد ان يعتمر

5
00:01:36.000 --> 00:01:59.150
وكان قريبا قريبا من يوم عرفة قالوا فانه يقصر ولا يأخذ من جميع رأسه قالوا ليأخذ من جميع رأسه لانه لا يستطيع ان يحرق شيئا يوم النحر وهذا ظاهر المذهب وتقدم اشارة المصنف عليه رحمة الله تعالى الى هذه المسألة

6
00:02:00.250 --> 00:02:24.600
والحلق مقدم على التقصير ولا خلاف في ذلك عند العلماء. لهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة وقدم الله عز وجل الحلق على التقصير. كما في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم

7
00:02:24.600 --> 00:02:53.500
ومقصرين. فالحلق مقدم وهو ان يزيل الانسان الشعر عن رأسه وهو الثبات وهو السبب المذكور في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا ثبتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالثمن عند العلماء كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك الامام الشافعي من حديث

8
00:02:53.500 --> 00:03:27.100
عبد الملك عن عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال التبدو والرمي والحلق  او التقصير وقص الاظفار وحلق وقص الشارب والاخذ من اللحية جاء هذا عنه باسناد صحيح عنه عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو المقصود بالثبات. قيل ان المراد بذلك

9
00:03:27.100 --> 00:03:44.850
الامر على الاطلاق قالوا فينزه من ذلك المبادرة وقال بهذا بعض اهل الظاهر والذي يظهر والله اعلم وهو الذي عليه قول عامة العلماء ان الامر بالتبكير بالحلق هنا عن الاستحباب

10
00:03:45.600 --> 00:04:01.450
كذلك في مسألة الطواف ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى واما قص الادوار الوارد في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى الموقوف عليه فتقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه

11
00:04:01.450 --> 00:04:13.800
يصح المنع من الاخذ من الاظفار. وانما جاء علي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث محمد ابن عبد الله ابن زايد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه

12
00:04:13.800 --> 00:04:33.800
وسلم اخذ من اخذ شعر رأسه ووضعه في ثوبه وقص اظفاره وصعب الخبر غير واحد من العلماء وقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما تقدم وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي وتقدم الاشارة

13
00:04:33.800 --> 00:04:57.750
عليه عند مسألة الاحرام وما يستحب للانسان ان يفعل عند احرامه والحلق هو ازالة الشعر بالجملة شعر الرأس وجاء عن ابن ابي عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يفصل بين شعر بين شعر رأسه ولحيته. جاء

14
00:04:57.750 --> 00:05:21.950
فعلوا باسناد باسناد لا بأس به. ولا اعلم في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلق كما تقدم وازالة جميع شعر الرأس واما الاخذ من بعضه وهو التقصير فهل يجزئ ام لا؟ التقصير مجزئ من جهة هذا المعنى اما اذا كان على بعض فهوم الفقهاء

15
00:05:21.950 --> 00:05:41.950
وهو اخذ شعرة وشعرتين وثلاث وهو من جملة الاخذ من الشعر فهل ذلك يسقط النسك عن الانسان ام لا هذا محل خلاف عند العلماء وهو فرع عن مسألة تقدم الكلام عليها وهي مسألة وهي مسألة الاخذ من شعر الرأس

16
00:05:41.950 --> 00:06:01.950
عند التحلل من العمرة بالنسبة للمتمتع. ومعلوم ان النص في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله عند ابتداء الاحرام والمنع من الاخذ من شهر الرأس هو كالنص في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فجاء النص على

17
00:06:01.950 --> 00:06:18.950
دواء. فمن قال به عند الابتداء فينزغ به ان يكون على الصفة ذاتها عند الانتهاء. ومن قال ان الشعرة والشعرتين من محظورة الاحرام يلزمه ان تكون الشعرة وان تكون الشعرة والشعرتان عند التحلل

18
00:06:19.300 --> 00:06:48.950
كذلك ايضا مما يقع فيه الوفاء بالنسك وقضاء الثبات. وعلى هذا يختلف العلماء وتناقض بعض الفقهاء بقولهم ان الشعرة والشعرتين من محظورات الاحرام حال الاحرام ولكن عند التحلل لا يكون ذلك وهذا فيه نظر فان النص فيها واحد في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:49.000 --> 00:07:20.200
حينما دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين. ثلاثا فالحلق واحد عند الامساك وعند قضاء الثبات كذلك فان هذا الامر خاص بالرجال دون النساء بالاتفاق وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الاوسط وكذلك حكى عدم معرفة الخلاف ابن قدامة في كتابه المغني ان

20
00:07:20.200 --> 00:07:35.400
التباين في مسألة الحلق والقصر انما هو خاص بالرجال لا بالنساء اما النساء فليس عليهن حلق على الاطلاق وانما هو خاص بالرجال. وجاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه

21
00:07:35.400 --> 00:07:55.400
كذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين يأتي الكلام عليها باذن الله. فاذا ازال الانسان شعر رأسه بالجملة من جملة المحلقين ويدخل ما في حكم الحلق ما حدث في عصرنا من الات الحلاقة وهي ما تسمى

22
00:07:55.400 --> 00:08:15.400
الارقام الواحد والاثنين فانها داخلة في جملة الحلق لا تدخل في جملة التقصير. وما يحمله بعض الفقهاء من المعاصرين من حمل على ازالة جميع اصول الشعر حتى يصبح الرأس ككف الانسان بامواس حديثة فان هذا لا يمكن وجوده عند عند السلف

23
00:08:15.400 --> 00:08:43.250
قبل عصر النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعلم ان اخراج الحلق بالالات الحديثة التي تبقي شيئا من اصول الشعر عن حكم الحلق فيه نظر وان زاد بحيث يمسكه الانسان بيدي ويتناوله باصابعه فانه لا يسمى حلقا وانما يسمى تقصيرا

24
00:08:43.250 --> 00:08:59.350
عليه يقال ان المراد بالحلق انه ازالة جميع شعر الرأس وان بقي شيء من اصوله لا يمسكه الانسان بيده او يمسكه بصعوبة فان هذا يكون من جملة من جملة الحلق

25
00:09:00.500 --> 00:09:27.750
وبعض الفقهاء يخرج العبد من الحكم باعتبار ان سيده اولى بشعره منه لان الشعر يزيد في قيمته وجماله عند بيعه وفي هذا الكلام نظر نعم وتقصر منه المرأة يقول وتقصر منه المرأة يعني من شعرها. وهذا باتفاق العلماء

26
00:09:27.750 --> 00:09:50.700
لا يعلم في ذلك مخالف ومن قال بان المرأة تأخذ شعرها بالكلية فان هذا قول محدث ولا يعلم ولا يعلم في اقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين واتباعهم وائمة الاسلام المعروفين. وانما هو قول شاذ لا يعول عليه. بل ان المرأة

27
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
فممنوعة من من اخذ شعرها بالكلية. وذلك من وجوه. الوجه الاول ان في ذلك مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في في ذلك جملة من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى المرأة عن حلق رأسها. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي ابن ابي

28
00:10:10.700 --> 00:10:32.450
طالب وعبدالله بن عباس وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء النبي ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الا واما ما جاء في بعض الاخبار من اثبات الحلق عن بعض امهات المؤمنين كما جاء من حديث وهب بن جرير

29
00:10:32.450 --> 00:10:52.450
هذا قد رواه الترمذي وغيره عن ابيه عن ابي فزارة عن يزيد العصم عن يزيد الاصمي انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها عليه الصلاة والسلام بسرف ثم انها توفيت. قال فاتيت انا

30
00:10:52.450 --> 00:11:12.450
عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فوضعناها في قبرها. ثم مال رأسها. قال فوضعت ردائي فوضعته تحتها فاخذه عبد الله ابن عباس فرماه قال وكانت قد حلقت شعرها محتجمة في حجه

31
00:11:12.450 --> 00:11:13.850
يا