﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:25.250 --> 00:00:49.750
تقدم معنا الكلام في جملة من مسائل من من ورمي جمار وتقدم بيان حكم ذلك كله من نصوص الكتاب والسنة وما جاء في ذلك من اخبار عن السلف من الصحابة والتابعين

3
00:00:51.900 --> 00:01:20.800
والحاج في مثل هذه الايام يصلي بمنى الصلوات الخمس وقصره للصلوات لاجل سفره وان كان من اهل مكة فالقصر فيها لاجل السفر سواء كان بمنى او كان بعرفة او بمزدلفة. وهذا الذي عليه عمل السلف وهو قول عامة الفقهاء

4
00:01:21.550 --> 00:01:39.350
وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عمر ابن الخطاب قد روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقيم بمكة فاذا ذهب الى منى قصر وجاء عن

5
00:01:39.350 --> 00:02:02.900
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه البياقي وغيره من حديث سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب اذا صلى بمكة صلى بهم ركعتين قال فانصرف ثم قال يا اهل مكة اتموا فان قوم سفر واذا صلى بمنى لم يذكروا انه

6
00:02:02.900 --> 00:02:22.750
وقال لهم شيئا وهذا الذي عليه عمل الفقهاء من التابعين وغيرهم وهو مروي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم وطاوس ابن كيسان غيرهم وهو ظاهر عمل السلف عليهم رحمة الله انهم كانوا انهم كانوا يقصرون لاجل السفر

7
00:02:23.050 --> 00:02:38.050
وذهب بعض الفقهاء من اهل الراعي وهو قال جماعة من الفقهاء من اصحاب الامام احمد وكذلك الشافعي وهو قول جماعة من الفقهاء من حنفية الى ان القصر لاجل لاجل المناسك

8
00:02:38.150 --> 00:02:57.400
وانه ليس لاجل السفر وهذا وان كان الاثر يرده عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعن التابعين كذلك من جهة النظر فانه لا يضطرب فانه اذا كان لاجل النسك فان صاحب النسك اذا كان بمكة ولم يقم بمنى فانه لا

9
00:02:57.400 --> 00:03:10.800
يشرع له القصر اذا كان من اهل مكة واذا كان من خارجها شرع له القطر اذا كان مسافرا ما لم يأتم بمقيم فانه يشرع له ان يتم معه ولا يقصر

10
00:03:10.900 --> 00:03:25.700
وعليه اذا كان كذلك يعلم ان الاضطراب في مثل هذا لم يقل به احد معتبر من الائمة حتى من قال بان القصر لاجل لاجل المناسك. وهذا مروي لمحكي عن ابي

11
00:03:25.700 --> 00:03:45.700
حنيفة عليه رحمة الله واما ما يحكيه بعض الفقهاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه يقول بهذا القول فهو مردود. فان اثابتة الامام مالك عليه رحمة الله كما في كتابه الموطأ انه قال الصلاة بعرفة الاصل فيها انها ظهرا. فقصرت لاجل السفر

12
00:03:45.700 --> 00:04:06.650
فهو يرى عليه رحمة الله تعالى بالنص ان القصر بمنى وكذلك عرفة ومزدلفة انما كان لاجل السفر لا لاجل المناسك وهذا يتبرع عنه من المسائل القصر بمنى بعد اتصال البنيان

13
00:04:06.900 --> 00:04:30.600
هل يقال ان من كان من اهل مكة ممن حج مع المسلمين انه يقصر معهم ام يتم؟ هذا فرع عن هذه المسألة. فاذا قيل بان اتصال البنيان ظاهر واخذ به فانه يقال ان المكي لا ينبغي له او لا يجوز له ان يقصر باعتبار انه ليس بمسافر

14
00:04:30.700 --> 00:04:50.700
بخلاف عرفة فانها بعيدة عن البنيان فله فله ان يقصر فيها. اما من قال انه من المناسك فانه يقول له ان يكثر بمنى وكذلك في مزدلفة وعرف من باب من باب اولى وهذا فرع عن ذلك التأصيل الذي قد تقدم الكلام

15
00:04:50.700 --> 00:05:18.500
عليه وايام منى ثلاثة بعد يوم النحر يجب فيها المبيت منها ويستحب البقاء فيها نهارا فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منها والبقاء فيها افضل من زيارة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج الى الى البيت العتيق في ايام منى الا لطواف الا لطواف الافاضة في يوم

16
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
اما ما عدا ذلك وفى وباقي. وما روي في هذا فهو معلول قد اعانه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره من النقاد. وقد جاء هذا من حديث لابي حسان الا اراد عن عبد الله ابن عباس وقد اعله البخاري كما في كتابه الصحيح حينما ذكره بصيغة التمريض وكذلك قد انكره غيره من الائمة

17
00:05:38.500 --> 00:06:00.750
ان تعجل في يومين فلا حرج عليه. ومن تأخر فلا حرج ايضا. الا انه اذا غربت عليه الشمس من يوم الثاني عشر ولم يدفع وجب عليه البقاء على قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة عليه رحمة الله الذي قال انه يستحب له ان ان يبقى ويكره له ان

18
00:06:00.750 --> 00:06:10.750
ليخرج منها بعد غروب الشمس. وهذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اعني الحث والامر على البقاء. جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

19
00:06:10.750 --> 00:06:30.100
وجاء عن عبد الله ابن عمر وعن غيرهم ولا اعلم في ذلك دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بالامر بالبقاء وانما هو عمل وقول جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك الجماعة جماعة من التابعين

20
00:06:30.150 --> 00:06:48.350
اما من كان يتهيأ للخروج من منى واعد رحله تجهز لذلك ثم غربت الشمس فلا حرج في ان يدفع وان كان وان كان قد غرب عليه غربت عليه الشمس وهو بمنى

21
00:06:48.500 --> 00:07:08.500
واما اذا لم يتهيأ لسفره الا بعد غروب الشمس فلا يجوز له ان يدفع قولا واحدا لظاهر الدليل عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا اعلم من خالفهم من الصحابة ولا من التابعين بجواز الخروج بعد مغيب الشمس لمن لم يدفع ولم

22
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
يتهيأ واذا خرج الانسان قبل غروب الشمس ثم نسي حاجة او طلب ضالة فرجع الى منى ان هذا لا يظره وان رجع ليلا ولا حرج عليه ان يدفع ان يدفع بعد ذلك. وهل لمن كان بمنى ان يخرج الى خارج منى

23
00:07:28.500 --> 00:07:48.500
خذ منها قبل غروب الشمس فينزل في العزيزية وغيرها من فدجاج مكة لكي يدفع بعد ذلك بعد غروب الشمس هل له ذلك ام لا؟ يقال ان انه لا حرج عليه ان يفعل ذلك. لان النص قد ورد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمنى. وهي التي يلزم الانسان بالمبيت

24
00:07:48.500 --> 00:08:08.500
فيها وما عدا ذلك لا يلزم الانسان فاذا غربت الشمس عليه بغير منى من فجاج مكة فانه لا يلزم بحكم منى لانه ليس من اهلها فيكون حينئذ قد خرج من ميناء وجاز له ان يدفع بعد ذلك ليلا لانه قد ارتحل وحمل متاعه من المشاعر

25
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
العبرة بلحوق الاحكام فيه بمقامه بالمشاعر بوجوب المبيت ولزوم الرمي من الغد وما عدا ذلك لما انتقل من تلك البقعة وذلك المكان لا يلحقه الحكم الا بما تأخر او اخره من اعمال يوم النحر من طواف الافاضة واذا كان قد اخر الرمي وجب عليه ان

26
00:08:28.500 --> 00:08:45.350
يبقى حتى يرمي او كان قد اخر بعض المناسك المتعلقة بمنى وجب عليه وجب عليه ان يبقى ثم يأتي بعد ذلك الى البيت ويطوف طواف الوداع ويأتي الكلام عليه. نعم

27
00:08:46.150 --> 00:09:06.550
والا لزمه المبيت الرمي من الغنم يقول والا لزمه المبيت والرمي من الغد. تقدم الكلام على ان المبيت بمنى لاجل الرمي والرمي اكد من المريت. فانما يبيت الانسان ليتحقق رميه مع اول الوقت المشروع وهو بعد الزوال

28
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
ورخص جماعة من العلماء بالرمي قبل الزوال يوم النذر الاول ويوم النثر الاخير. روي ذلك عن الامام احمد وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعطاء الامام رباح وطاوس بن كيسان وغيرهم من الائمة. وهذا القول له حظ من النظر وهو اولى من القول بالرمي قبل الزوال فيما كان قبل ذلك

29
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
بخلاف رمي جمرة العقبة فانه يشرع ان يرمي الانسان من اول قدومه من اول قدومه الى منى. اما تأخير ذلك الى الليل قدم الكلام فتقدم الكلام علي. اذا فالمبيت لما كان لاجل الرمي الواجب عليه ان يرمي. وان اراد ان

30
00:09:46.550 --> 00:10:08.100
قال جميلة ثم يرجع الى الرمي يقال لا لان الرمي والمبيت متلازمة فاذا رمى اوجب عليه الرمي وجب عليه ان يبيت ليلة الرمي وهذا ظاهر النص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعليه امله نعم

31
00:10:09.700 --> 00:10:30.300
اذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع يقول فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع وطواف الوداع يسمى وداعا لان الانسان يوادع به البيت الحرام

32
00:10:30.650 --> 00:10:48.850
وذلك ان البيت الحرام اعظم مواضع مكة فيطوف فيه تعظيما له وبعض العلماء كره ان يسمى وداعا وهذا مروي عن الامام مالك عليه رحمة الله لان الوداع يعني يعني عدم اللقاء

33
00:10:48.900 --> 00:11:05.900
ولكن هذا فيه نظر فانه لا لا يلزم من ذلك عدم اللقاء فان الانسان قد يوادع شخصا ثم يرغب بلقائه حال موادعته وهذا وهذا معلوم ثم انه في ثم انه ايضا في لغة العرب لا يلزم من من الموادعة عدم

34
00:11:06.000 --> 00:11:31.650
اللقاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع جماعة من اصحابه في الغزو والحج والعمرة والسرايا وغير  وهذا معلوم وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء ذهب الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في ظاهر قوله وهو قال الامام الشافعي

35
00:11:31.650 --> 00:11:57.450
كذلك قول الامام مالك في في المشهور في المشهور عنه. وذهب ابو حنيفة الى ان طواف الوداع ليس متعلق بالنسك وانما هو متعلق بكل من زار البيت انه لا يغادره الا بطواف. سواء كان لزيارة زيارة صلاة او او قدم افاق الى مكة

36
00:11:57.450 --> 00:12:15.750
لزيارة قريب له او عيادة مريض يشرع له الا الا يغادر مكة الا الا بطواف وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ذهب اليه الامام ابو القاسم البغوي وكذلك النووي عليه رحمة الله والرافعي من الشافعية وهو ظاهر

37
00:12:15.750 --> 00:12:30.950
كلام الامام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مناسكه. والذي يظهر والله اعلم ان طواف الوداع واجب لاجل الحج فقط لا يشرع لغيره. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دار مكة

38
00:12:31.900 --> 00:12:51.900
فاتحا وزار معتمرا وزارها حاجا وما عهد عنه عليه الصلاة والسلام انه طاف للوداع الا في حجه. كذلك اصحابه عليهم رضوان الله وطواف الوداع واجب على الصحيح من اقوال العلماء في الحج وليس بسنة. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك كما جاء في الصحيحين

39
00:12:51.900 --> 00:13:09.600
من حديث عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس قال لامر الناس الا ينفروا الا ينفروا الا ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف. وجاء ذلك ايضا عند الامام مسلم عليه رحمة الله من حديث سليمان الاحول عن طاووس عن عبدالله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة

40
00:13:09.600 --> 00:13:23.900
امر بذلك فالامر هو النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في رواية عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس جاء الاجمال بقوله امر الناس لكن جاء توضيح ذلك برواية سليمان الاحول عن قول

41
00:13:23.900 --> 00:13:43.900
من عبد الله بن عباس ان الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الامر بذلك عن عمر ابن الخطاب. وعبدالله ابن عمر باسانيد صحيحة. فاذا خرج الانسان من مكة وامكنه الرجوع ولم يطف ولم يطب للوداع وجب عليه ان يرجع اذا كان لا يشق عليه وقد روى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه

42
00:13:43.900 --> 00:13:59.950
من حديث يحيى ابن سعيد ان عمر بن الخطاب قد ارجع رجلا من مر الظهران لم يطف للوداع ليطوف فيه وفي اسناده وفي اسناده ارسال. واذا كان فيه مشقة فان الله عز وجل لا يكلف نفسا لا يكلف نفسا الا وسعها

43
00:13:59.950 --> 00:14:09.950
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ما امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما استطعتم فاذا خرج عن طاقة الانسان كان يكون معه رفقة او كان بينه وبين

44
00:14:09.950 --> 00:14:29.950
فانه لا حرج عليه ان يدفع. وان دفع هل يجب عليه دم ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. النص عن الامام ما لك انه لا يجب عليه وذهب الى هذا ابن المنذر وكذلك رواية محكية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والجمهور على انه يجب عليه الذم من قال ممن قال بالوجوب

45
00:14:30.700 --> 00:14:54.750
وطواف الوداع لا يشرع بالعمرة ولا اعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم واعلى ما وجد في ذلك ما رواه الترمذي من حديث الحجاج ابن ارطاح عن عبد الملك ابن المغيرة عن عبدالرحمن ابن الميلماني عن عمرو ابن اوس عن الحارث

46
00:14:54.750 --> 00:15:16.700
ابن عبد الله ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت او اعتمر فلا ينفر حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف. قال او ائتمر وذكر العمرة فيه غير محفوظ وقد اعله غير واحد من العلماء كالترمذي عليه رحمة الله تعالى فقد استغربه كما في كتابه السنن. كذلك

47
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
فان هذا الخبر قد تفرد بالحجاج ابن وفيه ضعف وكذلك قد اتهم بالتدليس وابن البيلماني مضاعف ايضا فلا يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمه نصا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حكي من قولهم ولا من التابعين ولا من الائمة

48
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
اربعة الا ما روي عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في المدونة قد نقل عنه ذلك. وما حكي عن سفيان الثوري كما حكاه صنعاء عليه رحمة الله في كتابه سبل السلام ان سفيان يرى مشروعية ذلك في العمرة فهذا وهم وغلط منه فان المعروف عن سفيان

49
00:15:56.700 --> 00:16:23.400
انه يرى طواف الوداع للحج لا للعمرة واما من قالها بالعموم وقال للمشروعية طواف الوداع للعمرة فانه مردود من وجوه الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قد اعتمر عدة مرات ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام انه قد طاف للوداع. الامر الثاني انه لا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:16:23.400 --> 00:16:54.000
ولا من التابعين انهم طافوا للوداع. الامر الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام قد علق ذلك بالحج كما هو ظاهر النص حينما قال في صحيح الامام مسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ولم يحكى عنه في غير هذا الموضع انه قد امر

51
00:16:54.000 --> 00:17:13.450
قد امر عليه الصلاة والسلام بطواف الوداع. مع انه عليه الصلاة والسلام قد حج مرة واحدة بعد هجرته وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام عدة مرات والنقل في العمرة الى احرى من ان ينقل في الحج فان العمرة والحج كلاها واجبة كما تقدم الكلام

52
00:17:13.450 --> 00:17:30.100
عليه وذكر الادلة الادلة في هذا الباب. اما من قال بمشروعية طواف الوداع لمن قدم الى مكة زائرا او مصليا او لحادث وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من المتأخرين فان هذا

53
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
فان هذا اضعف من القول بطواف الوداع للعمرة وقول والقول بطواف الوداع للعمرة اولى اولى منه. وذلك انه لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك مع كثرة قدومهم مع كثرة قدوم

54
00:17:50.450 --> 00:18:07.100
للبيت للبيت العتيق يستثنى من ذلك الحائض بانها لانها معذورة كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي طاوس عن نبيه عن عبدالله بن عباس

55
00:18:07.400 --> 00:18:24.900
انه رخص للحائض وهذا عند عامة العلماء وذهب اليه الائمة الاربعة وقد روي عن غير واحد من السلف انهم يقولون بابقائها حتى تطهر ثم ثم تطف بالبيت. وهذا مردود. من وجوهنا. الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:26.000 --> 00:18:48.450
قال لصبية حينما حاضت احابستنا في حينما قالوا انها طابت قال فلا اذا اي انها حينما طابت طواف الافاضة لا يبقى ولا شيء لا يبقى لها شيء في البيت وانما تدفع النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الحائض ان تطوف ان تطوف بالبيت. ويشق على من كان معها

57
00:18:48.500 --> 00:19:08.500
البقاء فان ايامها لا تعلم متى تنقضي قد تزيد وقد تنقص وان كان لها وان كان لها عادة على قول من يقول بتقديم بتقديم تمييز للمرأة على على عادتها. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت وغيرهم انه قالوا ببقائها. وفي اسانيدها وفي

58
00:19:08.500 --> 00:19:38.050
باسانيدها عنهم نظر نعم فان اقام او فجر بعده اعانه فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع فان اقام او اتجر بعده اعاده يقول فان اقام او اتجر بعده يعني بعد طواف الوداع اعاد اعاد ذلك الطواف لانه لا يسمى لا يسمى طواف للوداع لانه لم يواجه

59
00:19:38.850 --> 00:19:58.750
وهذا ظاهر ولكن لو ان الانسان كانت اقامته يسيرة لشراء متاع او بأس عن رفقة او شراء طعام او حمل متاع فان هذا لا حظر للمبيت فان هذا يجب عليه ان يطوف

60
00:19:59.700 --> 00:20:15.900
ويستثنى من ذلك من لا يستطيع المضي بعذر كأن يكون متعبا ومرهقا ويحتاج للراحة ثم يدفع بعد ذلك فان هذا لا حرج عليه. ما دام انه قد خرج ولهذا قد روي عن غير واحد من الائمة انهم قالوا لا حرج عليه ان اخر سعيه بعد الطواف

61
00:20:16.200 --> 00:20:36.550
كان يؤخر سعي الحج الى بعد طواف الوداع فيطوف للوداع ثم يسع فلا يقدم فلا يقدم السعي قالوا انه لا يلزمه ذلك وهذا مروي علم ما لك عليه رحمة الله وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية

62
00:20:36.950 --> 00:20:58.650
علي يقال انه عمل يسير لا يضر لا يضر الوداع فان الانسان حال خروجه لم يقل احد من السلف انه يدفع لا ينسف لاحد ولا يطعم طعاما ولا يجلس ولا يصلي ونحو ذلك فان هذا قد يعرض للانسان ولا يستطيع دفعه من طلب متاع وبحث عن رفقة

63
00:20:58.650 --> 00:21:24.500
او شراء طعام او حمل متاع او راحة او استظلال بموضع لراحة لبعد المسير فان فمما لا حرج عليه نعم وان تركه غير حائض رجع اليه  يقول وان تركه يعني ترك طواف الوداع واستثنى المصنف الحائض

64
00:21:24.950 --> 00:21:41.300
كما جاء في ذلك الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عباس قال ورخص بذلك للحائض تقدم الكلام على هذه المسألة والحائض انما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربها

65
00:21:41.500 --> 00:21:59.500
للبيت لاجل الطواف. اما دخولها المسجد كأن تسعى بين الصفا والمروة او تجلس خلف المصلين فتشهد الدعوة فان هذا مما لا حرج فيه على الصحيح من اقوال العلماء. وفي مكث الحائض عند

66
00:21:59.850 --> 00:22:16.050
وفي مخ الحائض في المسجد للعلماء اقوال. ذهب جمهور العلماء الى المنع وهذا هو القول الاول وهو ظاهر مذهب الامام احمد وقول الشافعي وابي حنيفة مضيعة الامام مالك واستدلوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة

67
00:22:16.150 --> 00:22:29.650
السابق واستدلوا ايضا بما جاء في المسند والسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الخبر منكر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تفرد

68
00:22:30.500 --> 00:22:50.000
بكثرة من دجاجة وابلت ابن خليفة ولا يصح الاحتجاز بهما وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رظوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة

69
00:22:50.000 --> 00:23:11.700
فقالت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك وهذا يدل على ان انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد عند الحاجة كحمل متاع او سماع موعظة ونحو ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظرب للمرأة السوداء خباعا في مسجده

70
00:23:11.700 --> 00:23:32.700
كما جعلوا عليه الصلاة والسلام الخبر في ذلك معلوم صحيح. وقد ذهب الى هذا القول والقول الثاني الى جواز دخول المرأة الحائض في المسجد جماعة من العلماء وهذا مال اليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة وذهب اليه ايضا

71
00:23:33.100 --> 00:23:56.850
جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وحكم الحائض يتباين عن حكم الجنب فان الجنب قد رخص على واحد من السلف بدخول الجنب اذا توضأ جاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه سعيد ابن منصور في سننه من حديث زيد ابن اسلم عن عطا ولكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

72
00:23:56.850 --> 00:24:15.650
وهم جنب فيدخلون المسجد. فهذا يدل على انه لا حرج على جنبه ان يدخل المسجد اذا توضأ ويرخص فيه كعريض اذا كان اذا كان يشق عليه الاغتسال وذهب بعضهم الى الترخيص

73
00:24:16.100 --> 00:24:32.200
في ذلك على الاطلاق بالنسبة للحائض ومنهم من قيد ذلك بالحاجة والذي يظهر والله اعلم انه يرخص للحائض ان تدخل المسجد سواء كان لحاجة او لغيرها ويشترط في ذلك الامن من التلويث

74
00:24:32.400 --> 00:24:53.300
بمعنى انها تستثمر يؤمن من ان يسقط من دمها شيء على على ارض المسجد فيتنجس حينئذ يحرم من اجل وقوع النجاسة فتحرم ويحرم عليها الدخول وهذا ظاهر اما اذا امن من ذلك امن من ذلك فانه لا حرج عليها

75
00:24:53.500 --> 00:25:14.500
لا حرج عليها من الدخول على الصحيح من اقوال العلماء. نعم وان تركه غير حائط رجع اليه يقول رجع اليه  هذا لظاهر الامر باعتبار انه من المناسك ويجب على الانسان اداء

76
00:25:14.600 --> 00:25:29.600
وما كان من المناسك واستطاع الانسان اليه الرجوع وجب عليه ان يرجع واذا لم يستطع الرجوع شق عليه فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامري فاتوا منه فاستغاتم

77
00:25:29.700 --> 00:25:44.500
اما اذا كان لا يستطيع الانسان اما اذا كان يستطيع الرجوع يجب عليه الرجوع كان يكون الانسان على مشارب مكة او قريبا منها ولا يشق عليه الرجوع وجب عليه باعتبار

78
00:25:44.550 --> 00:25:57.800
ان الامر متعلق بذمته وهو من المناسك وجب عليه اسقاطه. ويسنى من ذلك الحائض ولظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس

79
00:25:58.150 --> 00:26:21.100
السابق وعليه عمل عامة السلف وقد روي في ذلك بخلاف هذا القول عن بعض الصحابة وفي صحة جملة منها نظر نعم انشق او لم يرجع فعليه دم يقول فان شق او لم يرجع فعليه دم بمعنى انه ان كان معذورا او ليس بمعذور

80
00:26:21.950 --> 00:26:34.900
وخرج فعليه اذا في الحالين ولا يفرق في هذا بين المعذور وغير المعذور. كما في كلام المصنف وهذا ظاهر مذهب الامام احمد والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه دم مطلقا

81
00:26:35.000 --> 00:26:48.900
كما تقدم الكلام عليه في باب في باب الدما الفدية تقدم الاشارة الى هذه المسألة ووجوب الدماء والادلة في ذلك ثم انه قد ابى غير واحد من العلماء الى عدم وجوب الدم

82
00:26:49.000 --> 00:27:10.000
على من ترك طواف الوداع. وهذا مروي عن ابن المنذر كما حكاه عنه غير واحد كذلك مروي عن الامام مالك ومنهم من قال بوجوب الدم وهو قول الاكثر اعتمادا على ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى

83
00:27:10.300 --> 00:27:25.350
قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم وهذا الحديث قد رواه البيهقي وابن ابي شيبة وغيرهم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس من قوله قد جاء مرفوعا

84
00:27:25.950 --> 00:27:41.300
ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو منكر مرفوعا وانما الصواب فيه الصواب فيه الوقف. وبعض العلماء يفرق بين المعذور وغير المعذور في وجبه على غير المعذور من خرج متعمدا

85
00:27:42.200 --> 00:28:02.000
وعلى غير وعلى المعذور لا يوجبه وهذا التفريق يفتقر الى الى دليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الزم كعب العذرة وهو معذور بالدم وذلك انه قد عادته هوام رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يحلق وان يفدي

86
00:28:02.650 --> 00:28:16.800
ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان معذورا ايضا في باب اخر بالدم حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء ان يدفعوا بعد منتصف الليل ما قول جماعة من العلماء وظاهر النص بوجوب البقاء الى

87
00:28:17.200 --> 00:28:35.000
الى الاصرار وكذلك  ترك المبيت بمنى كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة وكذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس ان يدع المبيت بمنى لاسقاية الحاج ومعلوم ان المبيت واجب

88
00:28:36.200 --> 00:28:52.050
ومن ترك المبيت وجب عليه الدم على قول جماهير العلماء ومنهم من قال بعدمه وهو فرع عن ما تقدم من الكلام في الدماء وعلى كل فالتفريق بين المعدود وغير المعدور لا وجه له

89
00:28:52.150 --> 00:29:14.000
يفرق باتفاق في لحوق الاثم ان المعذور يلحقه الاثم ويجب عليه التوبة وغير المعذور لا يلحقه وغير المعذور المعذور يلحقه الاثم غير المعذور المعذور يلحقه المعذور لا يلحقه الاثم وغير المعذور

90
00:29:14.150 --> 00:29:34.350
يلحقه الاثم وهذا لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل قد رخص لهذه الامة بان قد رفع عن هذه الامة ما تفعله من غير تعمد كما جاء في السنن من حديث عبدالله ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لامتي الخطأ والنسيان

91
00:29:34.350 --> 00:29:48.500
وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد جاء في ان الله عز وجل قال قد فعلت فهذا ترخيص برفع او بيان لرفع الاثم لمن كان

92
00:29:48.600 --> 00:30:10.100
يفعل شيئا من المحظورات وهو مخطئ او ناسي وهذا يخرج يخرج المتعمد عن الجاهل والناس في باب اما باب الدما فكما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد امر نبيه بامر كعب عجرة بالفدية مع بيان مع بيان عذره. نعم

93
00:30:11.500 --> 00:30:33.650
وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع  وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع يقول وان اخر طواف الزيارة الى طواف الخروج اجزأه عن طواف الوداع

94
00:30:34.750 --> 00:30:58.350
النية من جهة الاصل مطلوبة في الاعمال وتقدم ان النية في العبادات تميز العبادات عن العادات وتميز العبادات بعضها عن بعض ومعلوم ان ثمة انواع من الطواف عدة قد شرعها الله سبحانه وتعالى

95
00:30:58.450 --> 00:31:18.100
منها طواف الواجب وهو طواف الافاضة وطواف الوداع وطواف القدوم على قول بعض الفقهاء وقول الامام مالك ومنها ما هو مستحب وهو طواف الاطلاق التنفل على وجه الاطلاق فانه من السنن

96
00:31:18.500 --> 00:31:40.750
وهذا قال قولي جمهور العلماء كطواف القدوم وطواف الوداع على قول بعض الفقهاء وغيره من انواع الطواف  هذه الانواع اذا اراد الانسان ان يدخل بعضها على بعض هل يجوز له ذلك ام لا

97
00:31:40.950 --> 00:32:01.600
يعني يؤخر طواف الافاضة الى طواف الوداع فلا يطوف يوم النحر ولا ايام التشريق حتى حتى يخرج من مكة فاذا اراد الخروج قاف للافاضة وطاف للوداع ثم غاد يجوز ذلك على الصحيح

98
00:32:03.200 --> 00:32:23.900
وهو رواية عن الامام احمد وهو قول لابي حنيفة وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية وذلك ان طواف الوداع ليس طوافا مخصوصا بذاته قد قصد به بعينه بخلاف طواف الافاضة

99
00:32:24.800 --> 00:32:46.950
فانه مقصود بذاته فيدخل هذا في هذا كمسألة تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها وانما المقصود ان تعمر المساجد لكل داخل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع الصلاة لكل داخل لكي لا يعتاد الناس

100
00:32:47.300 --> 00:33:07.350
الدخول الى المساجد لغير الصلاة فيجلس ويضطجع ويتحدث ويتسامر ويلهو وانما امر باداء الصلاة ولهذا يسميه الفقهاء تحية المسجد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بهذه التسمية

101
00:33:07.450 --> 00:33:22.750
وانما هي من اصطلاح جماعة من الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم من السلف وهذا اصطلاح لا يغير من اصل الحكم شيء. علي يقال لو ان انسانا قال هذه السنة

102
00:33:23.250 --> 00:33:42.500
هل عليه ان يفرع جملة من التفريعات بوجوب بوجوب ان يفرد كل صلاة بنية وعمل هذا يفتقر الى دليل لانها ليست في صلاة مستقلة فان سنة دخول المسجد اللي تسميه الفقهاء تحية المسجد

103
00:33:42.550 --> 00:33:56.600
هذه ليست في صلاة مستقلة وقد تدخل في الفريظة وقد تدخل في النافلة فاذا اراد الانسان ان يدخل الى المسجد وصادف فريضة صلى وسقطت عنه بالاتباع واذا دخل المسجد وصلى

104
00:33:57.250 --> 00:34:11.300
السنة الراتبة سقطت عنه تحية المسجد بالاتفاق فهي داخلة في غيرها. وهل يلزم من ذلك نية ام لا؟ لا يلزم من ذلك نية اصلا هل يجب هذا في طواف الوداع

105
00:34:11.550 --> 00:34:28.250
اذا اخر طواف الافاضة اليه فسعى قبله ثم اخذ الطواف يقال ان الاصل ان الطواف يسبق السعي. فاذا اخر الطواف على السعي وقدم السعي تقدم انه جاء خبر في ذلك

106
00:34:28.500 --> 00:34:41.950
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل قال دعيت قبل ان اطوف وهذا تقديم للسعي على فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهذا خبر منكر في هذا اللفظ

107
00:34:42.100 --> 00:34:59.700
وانما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم تقديم اعمال يوم النحر بعضها على بعض اما السعي فالسنة ان ان يسبق ان يسبقه طواف ثم يكون سعي ثم يكون بعد ذلك طواف الوداع لكن لو فعل

108
00:35:01.050 --> 00:35:20.750
واخر طواف الافاضة الى طواف الوداع هل ذلك يجزيه ام لا؟ يجزئه على الصحيح باعتبار ان طواف الوداع ليس بعبادة مستقلة وانما هو تعظيم للبيت عند مغادرته بهذا بهذا العمل

109
00:35:21.900 --> 00:35:44.200
وهذا وهذا ظاهر وهو شبيه بتحية المسجد كذلك اذا اخر الانسان طواف القدوم كمن كان قارنا او مفردا ثم ذهب الى المشاعر ولم يدخل الى البيت او دخله ولم يطف

110
00:35:45.550 --> 00:36:09.350
على قول من قال بعدم الوجوب او من قال بالوجوب وحمله التهثيم قال لو اخره ونواه طوافا القدوم وطوافا للوداع فهذا قول فيه نظر باعتباره اصلا ان طواف القدوم يجب على الانسان حال قدومه

111
00:36:09.750 --> 00:36:29.600
واذا لم يطف سقط عنه سقط عنه ذلك العمل وبقي في ذمته استحقاق الاثم لمن قال بالوجوب ويجب عليه التوبة ولكن اذا استطاع ان يستدرك ذلك قبل خروجه من المسجد

112
00:36:29.950 --> 00:36:48.250
من البيت الحرام يقال انه يطوف على من قال بالوجوب. ومن قال بالاستحباب فانه اذا غادر لا يقال بانه يرجع ويقضي ذلك لان هذه لا تقضى وانما هي سنة حالية. فاذا خرج الانسان من المسجد الحرام ولم يطر ثم غادر ورجع هل يقال ان رجوعه ذلك

113
00:36:48.250 --> 00:37:09.900
لقضاء الطواف الاول ام انه يلزمه طواف لقدومه هذا يقال انه يلزمه طواف لقدومه هذا. لهذا يقول الفقهاء تحية البيت للطواف وهو كتحية مسجد فاذا دخل الانسان المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين ثم خرج ورجع مرة اخرى فانه يصلي ركعتين

114
00:37:09.950 --> 00:37:33.700
لهذه بهذه الدخلة لا لا لقضاء ما سبق وهذا وهذا ظاهر. نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بنوره. يقول ويقف طير الحائض بين الركن والباب قل ويقف غير الحائط تقدم الكلام على الحائض انه يجوز لها

115
00:37:34.200 --> 00:37:56.400
ان تدخل المسجد وان تدعو الى انها لا تصلي وتبتعد عن الصفوف حال الصلاة افلا تقطع الصفوف قال ويقف بين الركن والباب وهذا هو الملتزم تقدم الكلام على الملتزم وما جاء ذلك في ذلك من اخبار

116
00:37:56.800 --> 00:38:14.150
وما صح فيه من اثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والملتزم هو ما بين الركن والباب وقيل انه ما بين الركن والحجر اي انه الجدار كاملا من جهة الباب

117
00:38:14.600 --> 00:38:32.100
وهذا قول للجماعة من الفقهاء والجمهور وعامة العلماء انه ما بين الركن ما بين الركن والباب وهذا الذي يعبده عمل السلف وكذلك الاخبار الواردة في ذلك وان كانت معلولة ولا يشرع التزام شيء من البيت

118
00:38:32.600 --> 00:38:50.450
طائر الحجر ولو التزم غيره من اطراف الكعبة جاز ذلك لوروده عن جماعة من السلف فقد ثبت ذلك عن ابن الزبير انه انه كان يتعلق باستار الكعبة وجاء عن جماعة ايضا من السلف

119
00:38:51.000 --> 00:39:07.400
انهم كانوا يلتزمون البيت من جهاته وهذا من جهة الاصل لا حرج فيه ما لم يكن ما لم يكن على سبيل تعظيم بقعة بعينها من البيت لم يرد فيها دليل

120
00:39:07.500 --> 00:39:30.950
كتعظيم احد الاركان التي لم يرد فيها دليل او بقعة من البقاع من البيت فان هذا من الابتداع والاحداث الذي يقال بنكرانه نعم داعيا بما ورد قل داعيا بما ورد يعني عند الملتزم لم يثبت في ذلك شيء

121
00:39:32.200 --> 00:39:50.650
فان كان يقصد ما يذكره بعض الفقهاء ويحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا لا يعول عليه نعم فتقف الحائض بذاته تقف الحائض ببابه. يقول وتقف الحائض ببابه

122
00:39:50.900 --> 00:40:18.100
يعني بباب المسجد الحرام لا تدخلوا عليه وكانه يجعل الوقوف هذا بمقام الالتزام فتقف مستقبلة للبيت تدعو وهذا فرع عما تقدم عن مسألة منع الحائض من دخول المسجد ثم انه لو قيل بمنعها فان وقوفها واستقبالها البيت في مثل هذا الوقت يحتاج الى دليل

123
00:40:18.350 --> 00:40:32.300
ثم انه لم يشرع للمرأة على وجه العموم ان تقف عند الباب وهي حائض ثم تدعو لا في هذا الموضع ولا في غيره ولم يثبت في ذلك دليل اما من

124
00:40:32.350 --> 00:40:51.400
يحمل ذلك على اصل يذكره بعض الفقهاء انه يشرع للحائض في اوقات العبادات التي لا تستطيع من التمكين فيها ان تجلس في مصلاها وتدعو هذا قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال كانوا يستحبون الحائض الى

125
00:40:51.450 --> 00:41:07.800
دخل وقت الصلاة ان تجلس في مصلاها فتذكر الله. هذا قول يحكيه عمنا ومعلوم عن ما امر انه من اتباع التابعين ولم يثبت انه قد لقي احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:41:08.300 --> 00:41:31.800
بهجاته تلك عن جماعة من الفقهاء ثم انه لو ثبت في ذلك خبر موقوف عن احد من الصحابة لقيل فقيل بتوقفه فيه لعدم ورود الدليل فان الله سبحانه وتعالى قد منع الحائض من اتيان بعض العبادات وحرم عليها ذلك. بل لو فعلت لاذنت كالصلاة والصيام

127
00:41:32.150 --> 00:41:48.800
يحرم عليها ان تفعل ذلك وكالطواف واوجب الله سبحانه وتعالى عليها قضاء الصيام ولم يجب عليها قضاء الصلاة لحكمة بالغة مع ان الصلاة اكد من الصيام وذلك ربما دفعا للمشقة عليها

128
00:41:48.950 --> 00:42:03.250
فان ايامها قد تزيد وقد تصل الى نصف الشهر من الحيل في شق عليها ان تقضي ان تقضي الصلوات بخلاف الصيام. فان صيام رمضان يقل على المرأة ان يصادفها صيعا ويصادفها صيام

129
00:42:03.550 --> 00:42:19.050
وهي بعذر يأتي على الصيام كله ثم ان القضاء على على التراخي من جهة الصيام على الصعيد خلاف الصلاة فان من نسي الصلاة وكان معذورا عن ادائها ثم مكن منها وجب عليه ان يؤديها

130
00:42:19.050 --> 00:42:38.000
حال ذكرها باتفاق العلماء وبهذا يتباين عن عن الصيام وعليه يقال حينما منع الله سبحانه وتعالى المرأة الحائضة من اداء العبادة لم يأمرها بان تفعل بدلا عن ذلك. كما ذكر المصنفون وكما جاء عن معمر انها تذكر الله سبحانه وتعالى

131
00:42:38.000 --> 00:43:01.250
هذا الموضع يقال ان آآ هذا الموضع يفتقر الى دليل لوقوف المرأة واستقبال البيت للدعاء وان كان يرى المصنف انها مأمورة بدخول البيت والتلبس العبادة لكنها ممنوعة حينئذ تذكر الله سبحانه وتعالى قياسا على ما جاء عن بعض السلف من الذكر في اوقات الصلاة وقال ان هذا يفتقر الى دليل

132
00:43:01.250 --> 00:43:15.150
في عن الصحابة ولا عن احد من ادلة كبار التابعين عليهم رضوان الله تعالى فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال بان هذا من المحدثات. وقد اختلف العلماء في الحائض

133
00:43:16.000 --> 00:43:32.500
اذا تركت شيئا من العبادات التي قد عذرها الله سبحانه وتعالى بالترك وامرها بذلك هل يكتب لها الاجر كحال المريض كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح

134
00:43:32.500 --> 00:43:53.550
مقيم على قولين اختلفوا في هذه المسألة هل تلحق بالمريض باعتبار انها معذورة قد حكى الخلاف في ذلك الامام النووي عليه رحمة الله تعالى في اوائل شرحه لمسلم والذي يظهر والله اعلم انها كالمريض يلحقها يلحقها الاجر

135
00:43:53.900 --> 00:44:26.150
وذلك ان الحيض من الامراظ والاعراظ وذلك لما يتبعه من الام تلحق المرأة عند ورود الحيض وهذا امر يعلمه النساء ثم انه اذى فان الانسان اذا اه جرح سمي مريضا اذا منعه جرحه من اداء شيء وهذا كذلك كما انه في الرجل كذلك في المرأة فانها

136
00:44:26.200 --> 00:44:42.700
بعذرها ذلك يلحقها الاجر باذن الله عز وجل كالمريض. وهذه مسألة لها لها قرائن قد احتج بها الفقهاء على القولين بعدم لحوق العذر باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت

137
00:44:42.700 --> 00:45:02.700
قصة عقل ودين فقال دين نقصان الدين انها انا لا تصلي ولا تصوم اذا اذا حاضت يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل ودين فقوله في الدين جعل الصيام والصلاة ومعلوم ان المرء يجب عليها ان تقضي الصيام

138
00:45:02.700 --> 00:45:18.650
مع قرنه بالصلاة فاذا قضت الصيام لم تكن ناقصة من جهة دينها في الصيام مما يدل على ان المراد بذلك هو عدم التلبس بالعبادة حال فرضها بخلاف الرجل لا يعني من ذلك عدم لحوق الاجر

139
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
ثم انه عند التظاد وهذه من القواعد المهمة عند التظاد وعدم ظهور الحجة البينة في قول في اقوال من اقوال العلماء انه يغلب يغلب جانب الرحمة وسعة فظل الله سبحانه وتعالى في امثال هذه الاقوال واللائق في مثل هذا الخلاف ان يحمل ان

140
00:45:38.650 --> 00:46:04.300
الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء من عباده. نعم بالدعاء وانا كما تقدم انه لا يثبت في ذلك شيء لعن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. نعم تحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. يقول وتستحب ويستحب زيارة قبر النبي عليه

141
00:46:04.300 --> 00:46:30.150
الصلاة والسلام وصاحبيه ابي بكر وعمر زيارة القبر كلام المصنف فيها مخالف للدليل تقدم معنا الكلام على ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ حجه ابتدأ من المدينة من ذي الحليفة

142
00:46:30.200 --> 00:46:51.300
قد جاء عن جماعة من السلف انهم قالوا بمشروعية التأسي  النبي عليه الصلاة والسلام للابتداء الاحرام من ذي الحليفة ان يأتي بالمدينة اولا ولهذا كثير من من عوام المسلمين من اقطار العالم يأتون الى المدينة في الحج قبل اتيانهم الى مكة

143
00:46:51.800 --> 00:47:07.250
كاسية بالنبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ بما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام به. وهذا قول سلفي مروي عن جماعة من السلف واحرى بالصوم ولا علاقة له بالقبر واما ذكر المصنف عليه رحمة الله

144
00:47:07.350 --> 00:47:19.850
لقبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا فهو ذكر الاستحباب قال ان هذا يفتقر الى دليل. قد جاء في ذلك جملة من الاثار الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:47:20.850 --> 00:47:41.600
آآ الدعوة الى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها شيء. وكلها في عداد الواهي والمنكر قد روى الدارقطني والبيهقي  الطبراني وغيرهم جملة من الاخبار وكلها وكلها معلولة لا يصح منها

146
00:47:41.650 --> 00:47:59.550
لا يصح منها شيء لكن لو ان الانسان زار المدينة فلو ان يزور مسجد رسوله ان يزور النبي عليه الصلاة والسلام بعد زيارته للمسجد يقال انه يشرع له ذلك ولا

147
00:47:59.650 --> 00:48:19.600
كيئ عليه لو زاره. فمن قال بالمنع وانه لا يستحب له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قول قول لا يعول عليه لكن يقال انه لا يقصد القبر بذاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام

148
00:48:20.400 --> 00:48:40.500
قال لا تجعلوا قبري عيدا اي يعتاد بالزيارة بخلاف مسجده عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على اتيانه والصلاة والصلاة فيه كما كما لا يخفى ومعلوم ان تكرار ذلك يعني نعيده هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد

149
00:48:40.950 --> 00:49:04.500
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فشد الرحال الى غير الى غير هذه المساجد من الاحداث والابتداع وهذا فيما يتعلق بامور العبادات اما اشد الرحال لامور دنيوية او للطاعات المرسلة من صلة الارحام وزيارة الاقارب فان هذا مما مما هو مشروع. اما ان يرتحل الانسان

150
00:49:04.600 --> 00:49:24.500
الى مسجد بعينه ليصلي خلف امام فان هذا من من المحدثات التي يفعلها كثير من الصالحين ولا ولا يتورعون لان هذا من جملة من جملة المنهي عنه. فاذا كان في المدينة وزار المسجد يشرع له زيارة قبر النبي عليه

151
00:49:24.500 --> 00:49:44.550
الصلاة والسلام ولا يدعو مستقبل القبر بل لا يدعو عنده بل ان دعاء ان الله سبحانه وتعالى في اي موضع من المواضع على السواء من جهة القبول الا ما دل الدليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام

152
00:49:44.700 --> 00:50:00.300
من تخصيص مسجده بالفظيلة او مواضع السجود او الثلث الاخير من الليل وهذا من جهة الزمان كذلك في الملتزم عن جماعة من السلف وما دل عليه الدليل من من الدعا

153
00:50:00.350 --> 00:50:21.150
في مواضع زمنية ومكانية وما عدا ذلك يقال بانه من جملة الاحداث وما يفعله كثير من المسلمين من استقبال من استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام ورفع اليدين والدعاء فهذا من الابتداع ولا يكون من جملة الشرك حتى يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان

154
00:50:21.150 --> 00:50:41.100
ليكشف ضره وان يرفع عنه ان يرفع عنه بلاءه وان يجلب له منفعة فهذا يكون حينئذ من جملة الشرك والعياذ والعياذ بالله نعم ثمرة ويذكر بعض الفقهاء جملة من المسائل من

155
00:50:41.850 --> 00:50:55.950
التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام حال زيارته من التبرك في قبره ونحو ذلك يقال انه قد جاء وثبت عن جماعة من السلف الى التبرك  باثار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة

156
00:50:56.100 --> 00:51:18.950
عنه واثار النبي عليه الصلاة والسلام التي التي هي منه لا تخلو من احوال الحالة الاولى ما هي منه اي من ذات ومنفصلة عنه وما هي من ذاته ومنفصلة عن كشعره. النبي عليه الصلاة والسلام قد حلق شعر رأسه واعطاه اصحابه كما في حجته

157
00:51:19.000 --> 00:51:35.850
عليه الصلاة والسلام فهذا مما يجوز التبرك به. وقد كانت ام سلمة كما جاء في الصحيح عندها اناء من فضة فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام تستشفي بهن فالاستشفاء بما انفصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام

158
00:51:35.950 --> 00:52:08.300
مما مما هو مما هو جائز الثاني ما لم يكن متصلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام وانفصل عنه كردائه ونعليه  عمامته فهذه اذا وجدت يجوز التبرك بها وهذا اذا وجد يجوز التبرك

159
00:52:08.500 --> 00:52:30.950
التبرك بها وذلك لثبوت ذلك عن جماعة من السلف ما روي عن عبد الله ابن عمر وان وعن انس ابن مالك وعن بلال باسانيد صحيحة ونص عليه الامام احمد وكذلك الامام الشافعي

160
00:52:31.400 --> 00:52:49.100
ولا اعلم من خالف في ذلك من السلف ولكن يقال هذا في حال وجود وجود هذه الاشياء اما في عصرنا فلا ينبغي طرق هذه المسائل عند العوام فان في طرقها عند العوام

161
00:52:49.600 --> 00:53:12.050
جلب لاهل الدجل والخرافة بان يخترعوا ويبتكروا ويفتروا ان لديهم شعارات ولديهم عمامة وقماش او اوراق او صحف او اكسية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يستطيع اثبات ذلك او انكاره

162
00:53:12.400 --> 00:53:31.050
لهذا هذه المسائل انما تذكر تقريرا لطلاب العلم اما عند العوام فلا يليق ذكرها ولهذا من يصنف في هذا الباب في هذه المسائل ويبين حالها ثم يعممها على العوام او تذكر في مجالس

163
00:53:31.300 --> 00:53:48.600
عند العوام وعند من لا يدرك امثال هذه المسائل فان هذا لا شك انه من عدم فهم المقاصد وان كانت مشروعة من جهة الاصل لكن هل يمكن الوصول لها لهذا الامام احمد عليه رحمة الله قد سئل عن التبرك

164
00:53:48.750 --> 00:54:14.300
لقبر النبي عليه الصلاة والسلام فاعجازه لماذا اجازه لانه يمكن الوصول اليه لو وصل الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل الانسان ان يتمسح  ظاهر القبر يضع يده عليه ام لا؟ قد ثبت ذلك عن الامام احمد كما نقله عنه ابن عبد الله كما

165
00:54:14.900 --> 00:54:28.200
في مسائل العلل وهذا من اصح ما جعل الامام احمد في ذلك لكن لو سئل احد هل يجوز لي شخص ان يتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يصل احد الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الان

166
00:54:28.550 --> 00:54:51.450
لا يمكن ذلك لا يمكن عليه الا يقال ان القول بهذا القول من من البعد ومن ضعف الفهم وقلة ايضا الديانة ومن ضعف فهم المقاصد مقاصد التشريع كذلك ايضا من الاحوال في هذا ما جاء

167
00:54:51.800 --> 00:55:10.050
اتصال النبي عليه الصلاة والسلام به من موضع جلس عليه او موضع تناوله عليه الصلاة والسلام بيده لعصاه ونحو ذلك فهذا قد جاء عن جماعة من السلف جواز التبرك به ثبت ذلك عن عبد الله

168
00:55:10.100 --> 00:55:23.300
ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يتبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه سئل شخص هل يجوز الان ان يتبرك الانسان بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام نقول اين المنبر

169
00:55:24.100 --> 00:55:43.900
لهذا يقال عند العامة لا يجوز التبرك على الاطلاق لماذا مع ورود الاثار نقول هذه لا وجود لها فتكون حينئذ هذه من المسائل التي ينبغي ان تطوى قد يقال لماذا تقول تطوى

170
00:55:44.700 --> 00:56:01.450
وقد رويتها نقول نرويها من باب تقرير المسائل لان من يحضر للمجالس طلاب علم لهذا لا ابيح ولا اجيز لمن يصور هذا الدرس او يسجله ان يذكر هذا المقطع او يبثه

171
00:56:01.850 --> 00:56:24.650
باعتبار عدم الفائدة للعامة منه ولكن نشره عند العامة من جملة من جملة الضلال لهذا نجد في كثير من بلدان العالم ال الدجل والزيغ كل يدعي ان لديه شعرة ولو نبت جسد النبي عليه الصلاة والسلام الشريف

172
00:56:25.600 --> 00:56:38.050
شعرا وكل يوم شعرة لما وفى بهذا الشعر الذي وجد في اقطار العالم. كل يدعي الذي شعر كل يدعي الذي حذاء وكل يدعي ان لديه عمامة ولو لبس النبي عليه الصلاة والسلام من الاقمشة كل يوم قماش

173
00:56:38.400 --> 00:56:58.650
ما وسع ذلك ولينظر الى بلاد الجان والخرافة في افريقيا وغيرها يجد هذا ظاهرا كذلك في بلاد شرق اسيا من الهند وغيرها يجد ان في كل دار شعرة وفي كل دار قماش وفي كل دار حذاء وعمامة ويتبركون هذا يفتح باب شرف للناس ويحاجون لانه ثبت لديهم بالسند

174
00:56:58.650 --> 00:57:11.650
اتصلي عن ابائه من النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضربت امثال هذه الاسانيد لقيل بان هذا لانها مجاهيل لا يعول عليها واذا قلت بذلك قالوا مجاهير عندك وهي معلومة عندنا

175
00:57:11.950 --> 00:57:31.350
العلم النادور بحلقة مفرغة لهذا يقال انه يجب ان يغلق هذا الباب. ويقال ان التبرك بذلك ممنوع لانه متعذر متعذر الوصول اليه بعد  وصفة العمرة ان يحرم بها من قل هو صلة العمرة

176
00:57:32.700 --> 00:57:55.550
العمرة تقدم الكلام عليها من جهة مشروعيتها ووجوبها وخلاف العلماء في هذه المسألة وذكر الادلة من اقوال العلماء وما جاء في ذلك من مرفوع او موقوف ومقطوع عن السلف  العمرة على الصحيح واجبة

177
00:57:56.850 --> 00:58:15.450
وصفتها قد تقدم الكلام عليه بالتفصيل وهنا يذكرها المصنف عليه رحمة الله باعتبار ان انها من جهة التأكيد بعد فرضية الحج مرتبة والحج من اركان الاسلام وان كانت العمرة على واجبة الا انها

178
00:58:15.550 --> 00:58:33.800
دون ذلك ولم يقل احد من العلماء ان من ترك كان تاركا لركن من اركان الاسلام او كان كافرا معلوم انه قد جاء عن بعض السلف ان من ترك الحج فقد كفر وهذا قول لبعض الائمة من السلف على خلاف قول

179
00:58:33.850 --> 00:59:44.050
على خلاف قول الجماهير منهم نعم العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم يقول وصفة العمرة    نعم وصفة العمرة وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم. يقول صلة العمرة

180
00:59:44.750 --> 01:00:04.850
ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل الاصل في المواقيت انها واحدة للحج والعمرة ويستثنى من ذلك ما استثناه الدليل فمن كان بيته دون هذه المواقيت فيحرم من داره

181
01:00:06.700 --> 01:00:19.650
ومن كان من اهل مكة فانه يحرم من مكة للحج واما العمرة فتقدم انه قد جاء عن جماعة من السلف وهو قال عبد الله ابن عباس وعطا ورواية عن الامام احمد

182
01:00:20.100 --> 01:00:44.300
وطاووس انه ليس على اهل ليس على اهل مكة عمرة ولا يشرع لهم ذلك وانما يشرع لهم الطواف بالبيت وذهب الجمهور الى ان العمرة لاهل مكة كغيره عليه اذا كانوا كذلك فالاحرام لمن كان من اهل مكة

183
01:00:44.350 --> 01:01:04.400
ومن كان في حكمهم ممن قدم الى مكة فاراد الاعتمار فانه يخرج الى الحل وذلك لما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة عليها رضوان الله تعالى ان تحرم من التنعيم

184
01:01:05.650 --> 01:01:33.000
والتنعيم هو في ادنى الحل وهذا باتفاق الائمة الاربعة وروي عن بعض الفقهاء انهم قالوا ان الاحرام ليه العمرة كذلك للمكيين انه من من مكة كحال الحج واستدلوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عباس

185
01:01:33.900 --> 01:01:50.400
قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة قالوا فقالوا على وجه العموم. فالنبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال واهل مكة من مكة. قالوا وهذا في الحج والعمرة على الثواب

186
01:01:51.200 --> 01:02:09.650
وقيل انه وقول البخاري عليه رحمة الله كما ترجم على ذلك في الصحيح بقوله باب الاحرام بالحج والعمرة ثم اورد حديث عبد الله ابن عباس قالوا يفهم من ذلك انه يدخل الاحرام في العمرة كالحج بالنسبة لاهل مكة

187
01:02:10.000 --> 01:02:30.900
وهذا فيه نظر فانه عام  فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من امره لعائشة عليها رضوان الله تعالى ان تحرم من التنعيم ظاهر لانه ينبغي ان تحرم من ادنى الحلم وهذا بالنسبة لمن طرأ على متى من غير اهلها

188
01:02:31.050 --> 01:02:46.850
كذلك بالنسبة لاهل مكة ان يخرجوا الى ادنى الحلم ثم يحرموا هذا بالنسبة للعمرة عمل الحج فيحرمون من دارهم او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. قال او

189
01:02:47.200 --> 01:03:02.900
من ادنى الحيل الحل وهذا عام للمس ومن كان في حكمه كحال عائشة عليها رضوان الله تعالى فانها قدمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعتمد منعها من ذلك الحيض

190
01:03:03.800 --> 01:03:27.850
ثم ذهبت الى عرفة وقامت بعرفة ثم ارادت عمرة فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك  فرغبت بالعمرة فامر النبي عليه الصلاة والسلام اخاها

191
01:03:28.300 --> 01:03:43.900
ان يهل بها من التنعيم فهلت عليه رضوان الله تعالى من التنعيم. اذا فحكم الافاق اذا قدم الى مكة كحال المكي يحرم يحرم من من ادنى الحل سواء من التنعيم او من غيره

192
01:03:44.000 --> 01:03:56.550
هل يقال بانه يشرع ان يحرم من التنعيم فقط فيكون محددا بذاته او انه افضل من غيره ام على الاطلاق يقال انه على الاطلاق يحرم الانسان من من اي مكان

193
01:03:56.600 --> 01:04:17.200
سواء من التنعيم او من غيره اذا كان من ادنى الحلم ولا يبعد ولهذا قال ادنى الحل ليتحقق المشروع كما في امر النبي عليه الصلاة والسلام التنعيم هو ادناه وان قصد التنعيم لفظله والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فان هذا

194
01:04:17.500 --> 01:04:33.750
لا حرج فيه وهو على هدى والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد التنعيم بذاته الا لانه من اقرب الحل الى الى الحرم. نعم فاذا طاف وسعى وقصر حل

195
01:04:34.450 --> 01:04:57.400
قال فاذا طاف وسعى وقصر حل اي حل من عمرته وهذا قول جماهير العلماء بل حكي الاتفاق عليه الى ان المعتمر لا يحل الا بالطواف والسعي تقدم الكلام في مسألة الحلق

196
01:04:58.850 --> 01:05:24.500
التفصيل وهناك بعض العلماء من قال ان ان المعتمر يتحلل بالطواف فاذا طاف وانتهى جاز له ان يفعل ما يشاء ولعل من قال بهذا القول يرى ان السعي سنة ولكن يقال حتى لو قيل بانه سنة فانه يتعلق به

197
01:05:24.900 --> 01:05:46.750
تحريف فانه قد يتعلق بالسنة تحريم كحال المصلي يؤدي الفريضة والنافلة ويحرم عليه في الفريضة والنافلة ان يتكلم او ينفثل عن القبلة واذا فعل شيئا من محظورات ومبطلات الصلاة بطلت صلاته

198
01:05:47.250 --> 01:06:15.200
وهذه فريضة وهذه سنة وهذا قد حكاه غير واحد من الفقهاء عن بعض العلماء وهو قول لا يعول عليه. نعم   يقول وتباح كل وقت يعني العمرة وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة

199
01:06:15.650 --> 01:06:41.650
فانه قال ان العمرة لا تشرع في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق قال وذلك ان العمرة في هذه الايام قد جاء النهي في ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه البياقي

200
01:06:42.750 --> 01:07:04.050
ولكن يقال ان النهي الذي جعل عائشة عليها رضوان الله تعالى محمول على ان الحاج اذا تلبس بحجه فانه بعرفة يشرع له ان يعمل الاعمال الوارد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايام النحر كذلك ايام التشريق

201
01:07:04.100 --> 01:07:21.450
يشرع له ان لا يأتي الى البيت الا لاعمال الحج بهذا يكرهه العلماء هل يقال بالكراهة على وجه العموم في الحاج وغيره لا وعليه يحمل قول عائشة عليه يقال ان عائشة توافق عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

202
01:07:21.550 --> 01:07:35.550
بان الحج بان العمرة مشروعة في سائر ايام السنة ولو حكي الاجماع على هذا عن السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة في ذلك كما كان ذلك لما كان ذلك بعيدا

203
01:07:36.450 --> 01:07:53.900
والعمرة من جهة فضلها وادائها فليتميز وقت على وقت من جهة الفضل والاداء قد اختلف العلماء في ذلك منهم من فضل العمرة في رمضان منهم من فضل العمرة في اشهر الحج

204
01:07:54.150 --> 01:08:11.750
والذي يظهر والله اعلم ان العمرة في اشهر الحج افضل من العمرة في رمضان فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في في اشهر الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر اربع مرات

205
01:08:12.850 --> 01:08:30.950
وكلها قد جعلها في اشهر الحج وهذا يدل على على فضلها واما ما جاء من فضل من فضل العمرة في رمضان كما جاء في الصحيح من حديث عطا في في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الانصارية

206
01:08:31.150 --> 01:08:49.600
بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء رمظان فاعتمري فانها تعدل تعدل حجة وهذا لا شك بصحته حمله بعض العلماء على انه خاص بهذه المرأة وهذا قد حكاه غير واحد من السلف ومروي

207
01:08:49.650 --> 01:09:08.550
عن بعض الفقهاء منهم كسعيد بن جبير وبعضهم قال انه عام لكل لكل الناس وهذا وهذا هو الاظهر ولكن يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما اختار لنبي العمرة قياس الحج

208
01:09:08.850 --> 01:09:44.650
وليست واحدة وتكرر ذلك دل على فضلها على رمضان مع بقاء فضل رمضان من جهة اداء العمرة نعم وعن الفرض قال وتجزئ عن الفرض   تقدم معنا ان العمرة فريضة ويجب على الانسان ان يأتي بها في العمر مرة

209
01:09:46.200 --> 01:10:10.550
واذا لم يأتي بها فانه ادم واذا اداها الانسان مع حجه اسقطت عنه فريضة العمرة سواء كان متمتعا او قارنا على قول جماهير العلماء ومنهم من قال ان ان العمرة التي مع الحج لا تسقط الفريضة

210
01:10:11.400 --> 01:10:30.950
وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول مرجوح لانها تسقط الفريضة وان كانت وان كانت قد دخلت في اعمال الحج كما في حال القارئ ولكن الافضل ان يأتي بها منفردة بسفر مستقل

211
01:10:31.650 --> 01:10:46.600
وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله قد جاء عن غير واحد من السلف قال ان ان تحرم بها من دويرة اهلك اي ان تقصد بها سفرا

212
01:10:46.850 --> 01:11:14.700
تاما كالحج وهذا وهذا هو الامر وان جاء بها بسفر واحد مع الحج فانها تسقط الفريظة وهي وهي لا شك ان مقبولة بالاجماع نعم اركان الحج  قل واركان الحج الركن

213
01:11:14.750 --> 01:11:37.950
بلغة العرب وما يبنى عليه غيره كاركان الدار فتأسس الدار على اركان واركانها عليها تقوم فاذا نقصت هذه الاركان سقطت هذه الدار وقد تسقط ببعض اركانها وقد تسقط بجميعها وهذا من جهة

214
01:11:38.200 --> 01:12:04.850
من جهة عرف الناس اما من جهة النصوص فلا تبطلوا فلا يبطل عمل بفوات ركن من اركانه الا بدليل وذلك الاسلام فاركانه خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا

215
01:12:05.400 --> 01:12:23.600
فمن ترك الزكاة ترك ركنا ولكنه لا يكفي فيبقى على اسلامه على الصحيح وهو قول جماهير العلماء كذلك في الصيام والحج وما دل عليه الدليل من الصلاة والشهادتين يقال بكفره عليه يقال

216
01:12:23.700 --> 01:12:41.150
ان اخذ الركنية اصطلاحا عند الفقهاء من باب تقريب المسائل. لا من جهة المطابقة على وجه العموم لهذا في بعض العبادات كالحج من ترك ركنا من اركانها فسد ادوا من ترك الطواف

217
01:12:41.500 --> 01:13:09.200
او ترك الوقوف بعرفة او في العمرة بالنسبة للطواف والسعي والاحرام في الحج والعمرة فان حجه ليس ليس بصحيح نعم والوقوف قول الاحرام والوقوف. الركن الاول الاحرام ولاحرام المراد به النية

218
01:13:10.300 --> 01:13:24.550
ان ينوي الانسان الدخول في النسك وهذه النية واجبة ولابد من توفرها ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات

219
01:13:25.250 --> 01:13:46.400
وهذا هو المقصود بالاحرام ان يتلبس الانسان بالنسك بقلبه وهل النية توافرها واجب من ابتداء الميقات ام واجب قبل المباشرة العمل يقال هي واجبة من جهة الوجوب. اما الركنية فيجب

220
01:13:46.500 --> 01:14:03.500
ان تكون عند عند البدء بالاركان فاذا لم ينوي الانسان وتجاوز الميقات حتى حتى جاء الى حتى جاء الى المسجد ثم طاف يقال يجب عليه ان ان ينوي وان طاف ولم ينوي

221
01:14:04.950 --> 01:14:25.100
يقال ان طوافه ليس بصحيح هذا في حال كوني معتمرا فابتدأ بطواف العمرة اما بالنسبة من قدم الى عرفة ولم ينوي الحج يقال ان حجه ليس ليس بصحيح وليس المراد بالاحرام هو ان يلبس الانسان الازار والردا كما يفهمه بعض الائمة

222
01:14:25.350 --> 01:14:44.000
ليس المراد بذلك فان هذا واجب ذاك ركن والوقوف قال والوقوف يعني الوقوف باعرفة وهو ركن من اركان الحج بل هو اكدها لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن ابن يعمر

223
01:14:44.150 --> 01:15:01.350
في السنن وغيرها قال الحج عرفة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من وقف معنا او صلى صلاتنا هذه وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه

224
01:15:02.000 --> 01:15:22.100
يعني انه اذا لم يقف بعرفة لم يتم حجه وهذا حديث عروة ابن مضرس عليه رضوان الله تعالى وهو وهو في المسند والسنن باسناد صحيح والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به باتفاق العلماء. حكى الاجماع على ذلك غير واحد كابن

225
01:15:22.150 --> 01:15:47.850
المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة والقاضي عياض وغيرهم من ائمة الاسلام ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين. نعم طواف الزيارة قال وطواف الزيارة المراد به طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج بالاتفاق

226
01:15:48.450 --> 01:16:12.800
لا يتم الحج الا به على خلاف في درجة اتمامه والاجزاء والاجزاء به الركنية لا تتحقق الا بسبعة اشواط واذا نقص الانسان من ذلك معذورا او غير معذور هيئة في ذلك حج ام لا؟ تقدم الكلام معنا في هذه المسألة

227
01:16:14.000 --> 01:16:38.500
وبيان كلام العلماء فيها اما لا حاجة الى عيادتي هنا نعم  يقول والسعي اي السعي بين الصفا والمروة وهو محل خلاف عند العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال بالركنية

228
01:16:40.750 --> 01:17:04.150
وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وهو قول الجمهور وتقدم ذكر الادلة في ذلك في الحج والعمرة وحكمه هنا في الحج والعمرة سواء القول الثاني قالوا بوجوبه القول الثالث قالوا بسنتي بسنيته وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس واعطى

229
01:17:05.100 --> 01:17:36.050
وغيرهم وكلها روايات عن الامام احمد صحيحة والذي يظهر والله اعلم الركنية تقدم الكلام معنا في هذا نعم واجباته من الميقات قل وواجباته الوجوب في اللغة السقوط لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فاذا وجبت جنوبها

230
01:17:36.550 --> 01:18:03.200
اي سقطت على الارض يعني الهدي والذبائح  والتعبير بالوجوب على الفرائض من باب التأكيد والالزام اي ان الله سبحانه وتعالى الزمها انزلها وفرضها على عباده والواجبات تختلف عن الاركان من وجه

231
01:18:03.400 --> 01:18:24.300
وهي ان الاركان من تركها ناسيا او جاهلا او متعمدا سواء فمن ترك الوقوف بعرفة سواء كان جاهلا او ناسيا ان حجه ليس بصحيح بالاتفاق وان امكنه التدارك وجب عليه ان يتدارك

232
01:18:25.350 --> 01:18:43.600
وان لم يمكنه ذلك وجب عليه الحج بعد ذلك وهذا كما انه في الحج كذلك في العمرة اما الواجبات فيعذر الانسان بتركها مع المشقة ويعذر الانسان بتركها اذا كان ناسيا وجاهلا

233
01:18:44.450 --> 01:19:01.400
دع ان يدع الانسان المبيت بمزدلفة بمرض او جاهل او ناسي فلا حرج عليه ولهذا يقول الامام احمد لا شيء عليه اذا اذا كان ناسيا او جاهلا او ضل الطريق

234
01:19:02.000 --> 01:19:19.850
اما بالنسبة لعرفة لا يعذر في ذلك حتى لو كان جاهلا كان يأتي الانسان ويقول لم اشعر كنت اظن انني واقف بعرفة  دفعت فاذا انا لست بعرفة وانما ينزل او كنت خارجا عنها

235
01:19:20.450 --> 01:19:34.600
يقال ان حجك ليس بصحيح ولو كنت تظن ولم تتعمد ويجب عليك ان تحج بعد ذلك كحال من نسي طواف الافاضة هل يجب عليك ان تستدرك وان تأتي تأتي به

236
01:19:34.800 --> 01:19:52.750
بخلاف الواجبات كمن ترك رمي الجمار او ترك الحلق او الذبح ونحو ذلك لا يمكنه ان يأتي به يأتي به والا فان الاثم مرفوع عنه. نعم من الميقات قال الاحرام من الميقات

237
01:19:53.350 --> 01:20:07.850
وهذا من الواجبات لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس قال هن لهن ولمن اتى عليهن الخبر وتقدم الكلام عليه الاحرام من الميقات غير الاحرام الاحرام والدخول

238
01:20:08.350 --> 01:20:28.450
بالنسك ومن الميقات ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ان يحرم الانسان منه لكل بلد ميقات ومن مر على غير ميقاته جاز ان يحرم منه على التفصيل السابق وتقدم معنا مشروع هذه المسألة هل يجوز للانسان ان يحرم قبل ذلك ام لا

239
01:20:29.850 --> 01:20:50.900
وان تجاوز ذلك هل يجب عليه الرجوع؟ وان لم وان لم يرجع هل يجب عليه دم؟ تقدم الكلام على هذه المسألة نعم صوموا من   يقول المعتبري لو بالدليل ولكن لو تجاوزه الى غيره

240
01:20:51.750 --> 01:21:12.900
يعني يكون شخص من اهل اليمن اليمن تجاوز يلملم الى السيل فهل يأثم بذلك ام لا جمهور العلماء يأثمونه ويوجبون علي ان يذهب الى ان يلملم ولا يتجاوزه ويخرج من هذه المسألة

241
01:21:13.250 --> 01:21:40.950
اليماني الذي لم يمر علي لملم وانما مر على السيل فهو لم يتجاوز ميقاته من جهة العصر هذا خارج عن مسألتنا كذلك ايضا من كان متجاوزا للميقات ودخل مكة وهو يريد العمرة

242
01:21:41.400 --> 01:21:58.900
او يريد الحج فامر بالرجوع فهل يرجع الى ميقاته او يرجع الى غيره يقال هذا فرع عما تقدم على خلاف عند العلماء اذا مر ميقاته وتجاوزه فانه على قول الجماهير انه يأثم ويرجع اليه بذاته

243
01:21:59.350 --> 01:22:16.750
واذا لم يتجاوز من ناحية اخرى جاز له ان يأتي من اي المواقيت شاء والذي يظهر والله اعلم انه لا حرج على الانسان ان يتجاوز ميقاته الى غيره لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

244
01:22:17.350 --> 01:22:42.650
الاصل الاشتراك وانما حددت هذه الاماكن تيسيرا للناس لا تخصيصا فالتيسير يختلف عن التخصيص التيسير ان يكون لكل اهل بلد او لكل اهل ناحية ميقاتا يقدمون عليه لهذا جعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

245
01:22:42.850 --> 01:23:05.250
لاهل العراق ذات عرق فقال انظروا حدوها فجعلوا ذات عرق فكانوا يهلون منه. اذا المقصود من ذلك الناحية والتشهير على الناس ليس المراد من ذلك تخصيص النواحي بالمواقيت. نعم الوقوف بعرفة الى الغروب. قال والوقوف بعرفة الى الغروب

246
01:23:06.550 --> 01:23:24.150
ظاهر المذهب انهم ينجبون ذلك الى غروب الشمس. اما اصل الوقوف فهو ركن لكن الى الغروب واجب فلا يدفع الا بعد تقوظ الشمس وتقدم الكلام على هذه المسألة ولو دفع قبل ذلك قالوا وجب عليه

247
01:23:24.550 --> 01:23:43.600
وجب عليه دم والذي يظهر والله اعلم ان الواجب عليه هو ان يقف ولو لحظة يسيرة وان دفع قبل غروب الشمس خالف السنة واجزأه ذلك ولا يجب عليه نعم فالمبيت

248
01:23:43.750 --> 01:24:05.300
في غير  قل والمبيت يعني ليالي منى وهو من الواجبات لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والوجوب اخذ من ادلة اولها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يبرح من

249
01:24:06.800 --> 01:24:26.100
وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الامر الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للعباس بسقاية الحاج والترخيص يقابله العزيمة والتأكيد فيدل على التأكيد في

250
01:24:26.350 --> 01:24:53.200
في المبيت وهذا التأكيد صحبه امر النبي عليه الصلاة والسلام بي باخذ المناسك عنه بقوله لتأخذوا عني مناسككم فدل فدل على وجوب المبيت. والمبيت ذهب جمهور العلماء الى وجوبه وذهب بعضهم وقال بعض الفقهاء من هذا الرأي الى انه ليس بوادي بل

251
01:24:53.400 --> 01:25:10.650
على التأكيد والسنية ومن تركه اختلف العلماء في من تركه هل يجب عليه دم ام لا ذهب الجماهير الى انه يجب عليه على خلاف عندهم في الدم او نوع الفدية هل يجب عن كل ليلة دم

252
01:25:11.500 --> 01:25:32.600
اذا ترك اكثر من ليلة وعن كل الليالي دم على خلاف ذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه يتصدق عن يوم واذا زاد عن ذلك بدأ بالدم وهذا مروي عن الامام الشافعي

253
01:25:33.300 --> 01:25:49.650
والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه دمع الاطلاق وانما هو اثم ويجب عليه التوبة ان كان متعمدا نعم فالمبيت لغير اهل السقاية والرعاية في منى مزدلفة الى بعد الى بعد نصف الليل

254
01:25:51.300 --> 01:26:14.000
والمبيت لغير اهل والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد قال ومزدلفة الى ما بعد منتصف الليل والمبيت بمزدلفة جماهير العلماء على وجوبهم وذهب بعضهم الى ركنيتي وهذا قال به جماعة من الفقهاء

255
01:26:14.750 --> 01:26:38.550
ابن خزيمة قال به داوود الظاهري وغيرهم والذي يظهر والله اعلم انه واجب ولو كان ركنا او ولو كان ركنا كما قال ابيه بعض الفقهاء لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة ان يدفعوا بعد منتصف الليل

256
01:26:39.050 --> 01:27:00.550
كذلك لابطل عمر ابن الخطاب حج الرجل الذي جاءه وهو واقف بعد صلاة الفجر ثم امره بان يذهب الى عرفة فيقف نيئة تقدم الكلام على هذه المسألة والوقوف الواجب يكون الى منتصف الليل

257
01:27:00.800 --> 01:27:26.100
او مغيب القمر انه اندفع بعد مغيب القمر جاز له ذلك لحديث اسماء عليها رضوان الله تعالى في الصحيحين  قال والرمي والرمي تقدم الكلام على وجوبه  الامر به وهو واجب على قول

258
01:27:26.300 --> 01:27:46.600
الجماهير وذهب الا وقول قول شاذ الى ان الرمي لا يشرع من جهة الاصل الا الذكر عنده فاذا وقف الانسان وذكر الله اجزأه ذلك عن الرمي هناك من قال بالسنية وقول لجماعة من الفقهاء

259
01:27:46.900 --> 01:28:07.400
من اهل الرأي نعم  قال وانحلاق اي ان يحلق رأسه وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام هل هو من المناسك ام لا وهو من المناسك على قول جمهور العلماء

260
01:28:08.300 --> 01:28:30.650
وذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد الى انه اخذ واستباحة لمحظور وعلامة على التحلل لا انه من النسك بذاته وهل يلحق فيه ما في حكمه من قص الاظفار واخذ شعر

261
01:28:31.050 --> 01:28:52.200
الباطن للابطين والعانة بل يقال بذلك ام لا لا يظهر ذلك لاختصاص النبي عليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لاخذ شعر رأسه. نعم والوداع قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

262
01:28:52.500 --> 01:29:12.050
انه اخذ من اظفاره وهذا الخبر فيه ضعف ولكن جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري لذلك رواه الشافعي باسناد صحيح عنه والوداع المراد بذلك طواف الوداع ويتقدم

263
01:29:12.350 --> 01:29:31.600
الكلام السلام عليكم نعم والباقي سنن الا والباقي سنة هذا على مذهب الامام احمد او المشهور في مذهبه والظاهر منه والا فثمة روايات عن الامام احمد بجعل بعض السنن واجبة

264
01:29:32.900 --> 01:29:57.550
ثمة روايات بجعل الواجب ركن وثمة روايات بجعل الركن واجب وهذا المراد به المشهور وجملة منها وكثير منها هي من الروايات والنصوص المعتبرة الصحيحة عنه  كذلك الخلاف في جملة مما

265
01:29:57.800 --> 01:30:11.200
يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه بل هو على الوجوب مع الاستحباب يقال هذا يرجع الى قاعدة وهي هذا افعال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الاصل في الحج هي عن وجوب ام لا

266
01:30:11.450 --> 01:30:23.500
ليقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاة والسلام في عبادة اخرى وهي الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي فهل الاصل في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج

267
01:30:23.950 --> 01:30:41.500
والصلاة انه على الوجوب ام لا هذي محل خلاف الذي يظهر والله اعلم ان الاصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والصلاة انه على التأكيد والسنية لا على الوجوب

268
01:30:42.000 --> 01:31:05.450
وانما يقال بالوجوب اذا اقترن بقرينة قوية قيل قيل بها  لهذا انما قيل بهذا التعويم اي انه على السنية والتعقيد لان المستثنى من افعال النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب لو قلنا بان الاصل وجوب اكثر من

269
01:31:06.250 --> 01:31:26.750
من المستثنى منه السنة التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج التي يذهب اليها الجماهير من الائمة الاربعة اكثر من الواجبات من رمل وطباع وتقبيل الحجر والالتزام عند من قال في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

270
01:31:27.550 --> 01:31:45.900
والشرب من ماء زمزم وكذلك السعي بين العلمين والدعاء عند الصفا والمروة ورفع اليدين والذكر عندهما وغير ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الطواف والسعي

271
01:31:46.200 --> 01:32:11.800
كدعائه بعرفة عليه الصلاة والسلام قائما ورفعه ليديه وكذلك قصر الصلاة وجمعها منه عليه الصلاة والسلام والجمع والقصر بمزدلفة والوقوف بعد صلاة الفجر بمزدلفة والتكبير مع رمي الجمار النبي عليه الصلاة والسلام

272
01:32:12.100 --> 01:32:31.500
والرمي نهارا بعد الزوال كذلك ذبح النبي عليه الصلاة والسلام هديه بيده وحلق النبي عليه الصلاة والسلام وترك التقصير واكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه ومبادرته لقضاء نسكه من يوم النحر

273
01:32:32.550 --> 01:32:54.500
وكذلك ترتيبه عليه الصلاة والسلام لاعمال يوم يوم النحر وما لحق ذلك من اعمال هذا عند عامة العلماء وعند جماهيرهم في بعض الاحوال هو من السنن وهذا هو الاصل انه على التأكيد الا ما دل الدليل على ركنيته ووجوبه

274
01:32:55.200 --> 01:33:18.650
واركان العمرة قال واركان العمرة احرام وهو النية وذلك ان العبادات لابد فيها من نية وطواف وهو ركن بالاتفاق نعم قال وسعي وهو الركن الثالث على المشهور في مذهب الامام احمد

275
01:33:19.300 --> 01:33:38.200
وتقدم معنى الخلاف في ذلك وخلاف العلماء في السعي كما انه في الحج كذلك في العمرة الخلاف فيه واحد هل هو ركن في الحج والعمرة ام هو واجب فيهما ام هو سنة فيهما على ما تقدم من اقوال. نعم

276
01:33:39.300 --> 01:34:01.400
وواجباتها قال وواجباتها اي واجبات العمرة الحلاقة وهو من جهة الخلاف كالخلاف في الحلق الحج تقدم الكلام على الحلق في العمرة والحلق في الحج في موضعه في ابتدائيات الكتاب. نعم

277
01:34:01.850 --> 01:34:17.300
صوموا من ميقاته قال والاحرام من ميقاتها كالحج والخلاف فيه على ما تقدم في الحج على السواء لان الدليل واحد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ممن اراد الحج والعمرة. نعم

278
01:34:17.850 --> 01:34:43.600
ترك الاحرام ينعقد قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نصفه لانه ركن والمراد بذلك النية وذلك كالذي يطوف بالبيت يتبع غريما او يطوف يريد عادة اضاعها فلا يرتد بذلك الطواف

279
01:34:44.000 --> 01:35:02.000
فبعض الناس مثلا يفتي الضالة في المطاف او يريد يطلب رفيقا في الطواف فما يشعر الا وقد دار واحاط بالبيت يقال لا بد من النية هذا من جهة وجود نية اصلا

280
01:35:03.050 --> 01:35:26.100
اما اذا لم توجب النية من جهة الاصل فاصل العمل باطل فاذا وجدت النية من جهة الاصل فطاف الانسان شوطا وشوطين ثم فقد ضالة فاخذ يتتبعها بين الناس فوجد انه قد استدار مرة

281
01:35:26.800 --> 01:35:42.850
او فقد رجل صبيا او امرأته ثم اخذ يبحث عنها فوجد انه قد استدار لا يعتد بذلك لانه لا بد من النية بالعبادات من جهة الاصل ويجب كذلك المصاحبة وعدم وجود النقيض

282
01:35:43.400 --> 01:36:03.100
وانما قيل بالبطلان هنا لوجود النقيض لان ذات الفعل هنا فعله لا لاجل العبادة وانما لطلب لطلب حاجة نعم ومن ترك ركنا غيره ونيته لم يتم نسكه الا به ترك

283
01:36:03.400 --> 01:36:23.650
من ترك من غيره او نيته لم يتم نسكه الا به يعني من ترك ركنا من الاركان غير الاحرام لم يتم النسك الا بهذا الركن فان امكن ان يتداركه وجب عليه ان يتدارك

284
01:36:24.950 --> 01:36:42.250
كالذي طلع او دخل عليه الليل ولم يقف بي يقف في عرفة وجب عليه ان يذهب ليقف ولو لحظة كذلك ايضا من ترك طواف الافاضة او طواف العمرة ونسي وجب علي ان يأتي به

285
01:36:42.750 --> 01:37:06.200
تقدم الكلام معنا لمن كان مهلا بعمرة ثم لم يستطع الطواف وخشي ان يفوته الوقوف بعرفة ماذا يفعل باحرامي؟ هل ينقلب حجا ام لا ام يجب عليه ان يتحلل ويحرم بالحج من العصر يقال انه ينقلب حجا على قول جماهير العلماء

286
01:37:08.000 --> 01:37:22.400
ومن ترك واجبا فعليه ذنب قل ومن ترك واجبا فعليه دم هذا تقدم الكلام عليه مرارا بوجوب الدم في من ترك شيئا من الواجبات يقال ان ما دل عليه الدليل

287
01:37:22.950 --> 01:37:42.300
من الدماء فيجب فيه الدم. وما لم يدل عليه الدليل لا يجب فيه الدم وتقدم تفصيل ذلك وبيان اسبابه. نعم سنة فلا شيء عليه فلو ترك سنة فلا شيء عليه

288
01:37:42.750 --> 01:38:01.350
السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فاذا تركها الانسان متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عامة العلماء ولا خلاف في ذلك عند عندهم  من يقول بوجوب الدم في بعظ الاحوال

289
01:38:02.700 --> 01:38:22.300
التي هي من جملة الاعمال المستحبة فيقال اما ان يكون هذا الامام يرى الوجوب او انه يرى الدم على وجه الاستحباب لا على الوجوب ولهذا بعض العلماء يقول في بعض الاعمال بوجوب الدم

290
01:38:23.150 --> 01:38:39.950
يكون بمن ترك التلبية بوجوب الدم فهو يحمل اما على انه يرى وجوب التلبية او انه يرى ان ذلك يراه على استحباب كذلك ايضا في الغسل عند الاحرام يروى عن بعضهم انه قال بوجوب الذنب

291
01:38:40.100 --> 01:39:00.400
وهذا اما انه يقال انه يرى الوجوب اصلا او انه يرى ذلك على الاستحباب والاصل ان الدماء من التشريعات التي لا بد فيها من دليل. نعم بعض الفوات والاحصاء لا اله الا

292
01:39:00.600 --> 01:39:52.900
يقول حجزنا مع حملة وبعد طواف الوداع بتنا بالشرائع خارج الحرم وداخل مكة هل في ذلك حرج ليس في ذلك حرج ولن يصح حديث اوس بن اوس الثقفي  لقيت صحيح قد صححه العراقي وغيره كذلك

293
01:39:53.000 --> 01:40:42.350
وغيره ما هي اشهر الحج؟ اسم حد سوى   قد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في اشهر الحج وقد ائتمر اربعا  قل هل يجوز للحياء او جلوس المسجد دون حاجة؟ نعم

294
01:40:42.950 --> 01:41:24.350
يجوز لها ما لم تنجس فان نجستك منعت من ذلك قل ما حكم الفصل بين الطواف والسعي؟ كان يطوف الافاضة في يوم ثم يرجع فيها لا حرج عليه  قل ذكرت صحة طواف الافاضة الى تأجيل طواف الافاضة

295
01:41:24.400 --> 01:41:47.350
لا عاد ينزلون تقديم السعي ذكرنا ان المشروعية ان يتقدم الطواف على السعي لكن لو فعل الانسان ذلك لا حرج عليه بمعنى انه لا يذهب لو اخر الانسان  الى بعد الطواف

296
01:41:49.250 --> 01:42:06.800
اذا لو اخر الانسان سعي جعل الانسان طوافه بعد تعيه لا حرج عليه وجماع طواف الافاضة مع طواف الوداع لا حرج عليه وقد خالف السنة واما اذا قلنا بعدم المشروعية قلنا بعدم

297
01:42:07.600 --> 01:42:18.150
بعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هديه لكن لو فعل الانسان اجزأه نحن نتكلم على اجزاء واذا اردنا ان نتكلم عن المشروعية والسنة قلنا انه لا يشرع

298
01:42:18.850 --> 01:42:20.250
ولا تظاد بين المسائل