﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اه تكلمنا فيما مضى على جملة من مسائل

2
00:00:12.200 --> 00:00:30.800
المناسك وفي اخرها تكلمنا على كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى في من قوله لاحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم اوردنا جملة من المسائل المتعلقة بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقبره وما انفصل عنه من

3
00:00:30.800 --> 00:00:52.100
جسده عليه الصلاة والسلام والكلام فيما مضى فيما يظهر لي غني عن الزيادة والنقصان في بيان وتوضيح هذه المسألة الا ان بعض الاخوة قال ان استشكلت على على بعض السامعين

4
00:00:53.050 --> 00:01:17.900
فهموا الكلام على التبرك على غير وجه  اولا فهم الكلام على غير وجهه هذا وارد باختلاف فهوم الناس وتباين مداركهم وان كان الانسان مما ممن يفهم ويدرك قد يفوته شيء

5
00:01:17.950 --> 00:01:43.600
من استيعاب المراد عند الكلام في تقرير امثال هذه المسائل خاصة المسائل الشائكة المقصود من الكلام على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وجسده ذكرنا انه يروى عن بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى بل يثبت عنهم في مصنفاتهم ومسائلهم كما جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله كذلك عن الامام

6
00:01:43.600 --> 00:01:59.900
شافعي وكذلك ما جاء في اصل هذه المسائل عن جملة من الصحابة كعبد الله ابن عمر وبلال وام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم كثير من المتصوفة

7
00:02:00.400 --> 00:02:26.750
خاصة مع امكان ايصال المعلومة في وقتنا هذا عبر وسائل الاعلام ومعلوم ان كثيرا من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بامكان صاحب الضلال ان ينشر ضلاله كما يريد وهذا معلوم ملموس

8
00:02:27.250 --> 00:02:40.700
لهذا المتصوفة تعلقوا بجملة من الاثار المروية عن الصحابة وعن الائمة في التبرك بجسد النبي عليه الصلاة والسلام او بقبره وذكرنا انه جاء عن عبد الله ابن عمر انه كان

9
00:02:40.900 --> 00:03:03.200
يتبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن ام سلمة بشعراته وكذلك جاء عنانس بن مالك بنعال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الامام احمد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصوص حينما يقف عليها طالب العلم ويجد نسبتها الى مصنفات

10
00:03:03.250 --> 00:03:24.350
صحيحة ويجد ايضا ان انها ليست بموضع من الشك من جهة الثبوت يستشكل هذا على كثير من من طلاب العلم  اوردنا هذه المسائل وهذه النقول وبينا ثبوتها وبينا مراد العلماء منها انه لو ثبت وجود شيء

11
00:03:24.350 --> 00:03:46.650
فهذا القول قوله وهذا هو القول المعتبر ولكن الاستدلال من اهل البدع على هذه المرويات عن الصحابة والائمة في الامام احمد ونحو ذلك بانهم يقولون التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام على وجه على وجه العموم فهذا لا قائل به بل هو اخراج لكلام

12
00:03:46.650 --> 00:03:58.650
عن سياقه وكثير من طلاب العلم يستشكل انه يروى عن الامام احمد انه قال بالتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسائل ابن عبد الله. كذلك ما جاء عن الامام

13
00:03:58.650 --> 00:04:14.650
عليه رحمة الله وما جاء قبلهم عن انس ابن مالك من نعل النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك يقال انه لو وجد شيء ثبت يقينا انه للنبي عليه الصلاة والسلام لقينا بجواز ذلك لا يتعدى الى غيره

14
00:04:14.700 --> 00:04:24.700
ومعنى ذلك انه لا يؤتى الى تربة جاء اليها النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك بها او الى حجر مسه النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك به لان هذا خارج عن النص ثم ان

15
00:04:24.700 --> 00:04:44.700
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يفعلوه. وما روي الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في قبر النبي عليه الصلاة والسلام حمله بعض العلماء الى انه لو وصل الى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن ان يصل الانسان الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقال بالقطع ببدعية التبرك

16
00:04:44.700 --> 00:05:04.700
النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من كلام الامام احمد ان الانسان يقول ان الامام احمد يقول بانه يتبرك بالسياج وان يمسح يديه ويمسح وجهه او يدعو او يدعو عنده ويتبرك بهذا الموضع الامام احمد عليه رحمة الله لا يقول بهذا. ولا الصحابة علي رضوان الله تعالى كانس بن مالك وبلال وكذلك ام سلمة

17
00:05:04.700 --> 00:05:24.700
وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم عندهم ممن فصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام من شعارات او عمامته ونعاله الم يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن للانسان ان يتبرك به باعتبار انه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام او

18
00:05:24.700 --> 00:05:42.450
ما ينسبه بعض الجهلة ان لديه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام كل هذا من الضلال وذكرنا ان هذا يفتح بابا خطيرا لاهل الجهل والزيف والخرافات لان كل منهم يدعي ان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام لديه شعرات ولديه عمامة ولديه قميص ولديه نعال

19
00:05:42.450 --> 00:06:02.450
غير ذلك بل ان اهل الضلال والزيف من الخرافيين توسعوا في هذا الامر فقالوا لما جاز ان يتبرك بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يجوز ان يتبرك بالاولياء الصالحين الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. سواء من كانوا من ابنائه كابناء فاطمة الحسن والحسين

20
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
وهذا عند الرافضة معلوم والائمة الاثني عشرية كذلك المتصوفة على وجه العموم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاولياء الصالحين ثم اه اوردوا ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقطاب والاوتاد بانه لا تخلو الامة من من وسد وقطب

21
00:06:22.450 --> 00:06:40.550
عليه مدار العلوم والمعارف. ثم تسلسلوا في ذلك حتى عبدوا هؤلاء هؤلاء الاولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. كل هذا على ذلك الاصل وحينما يقف القارئ على هذه النصوص التي يذكرها عند الائمة يظن ان لديهم حجج

22
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
في هذا ولهذا ذكرنا هذه النصوص وبينا ان هذه النصوص ينبغي ان تلزم وينبغي ان يعلم ايضا ان كلام العلماء فيها ومراد السلف ممتنع حصوله في من بعده. وذلك انه لا يمكن ان يتحقق لدى الانسان الا هذه الشهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن ان

23
00:07:00.600 --> 00:07:12.700
حقق ان هذي نعل النبي عليه الصلاة والسلام او هذه عمامته وهذا محال وكل ما يعرض في متاحف العالم ان هذا شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام او هذه عمامة هي

24
00:07:12.750 --> 00:07:30.050
هي ظنية وليست وليست بيقين الكلام في الدرس الماظي ظاهر بين وهذه اعادة له. قد يقول قائل اذا كان هذا من المحال ان يوجد شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. اذا ما الفائدة من ايراد مسألة

25
00:07:30.050 --> 00:07:49.500
تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام والباب مغلق يقال لو كان الباب بايدينا لاغلقناه وما اردنا هذه المسائل ولكن اهل الضلال لا يفترون عن ايراد هذه الشبهات والاثار والاحاديث عن مسألة التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يلبس على كثير

26
00:07:49.500 --> 00:08:05.000
من العامة من انه يسوغ التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وبالسياج والتمرغ عنده ثم انهم يجوزون ذلك في كل مكان جاء اليه النبي عليه الصلاة والسلام او جاء اليه ولي صالح سواء كان من شجر

27
00:08:05.100 --> 00:08:22.350
او من حجر ومعلوم ما فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما قطع الشجرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عندها اصحابه ذلك لتعلق البعض البعض بها. وهذا كله واضح وظاهر بين

28
00:08:22.600 --> 00:08:42.600
وانما اثرنا اعادته هنا لانه قد وقع لبس عند بعض الاخوة السامعين للدرس الماظي من المسائل الظاهرة البينة التي ينبغي لطلب العلم بيانها عند وجود الاشكال. الا ان هذه النصوص ينبغي الا تورد عند العامة. فلا يقال ان فلان تبرج بكذا

29
00:08:42.600 --> 00:08:56.000
وفلان تبرك بكذا لان مداركهم لا تعي هذا الامر فربما ينطلي عند بعض العامة بعض الدعوة بعض الخرافيين ان لديه شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام وصلت اليه باسناد صحيح او عمامة او قميص او

30
00:08:56.000 --> 00:09:16.000
تربة ونحو ذلك وهذا كله كله من الانحراف الذي لا يقين تحته واساسه هش هار يهوي بالانسان في هوة سحيقة من الشرك والبدع والخرافة. ومن نظر الى احوال من دخل في هذا الباب من الخرافيين من الصوفية وغيرهم وجد ان هذا الباب

31
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
لا ينتهي بهم فيتبركون بالنبي ابتداء ثم ينتقل الى الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من جاء بعدهم من الصحابة ثم التابعين ثم العباد والصالحين لا ينسون فدخلوا في هذا الباب باقيسة عجيبة حتى منهم من يفتدي بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان تهدم

32
00:09:36.000 --> 00:09:56.700
الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تجتمع حرمة مسلم. قالوا لما كان الرجل يطوف على الكعبة وهي حجر والمسلم اعظم حرمة منها فلئن نطوف على على مسلم عابد صالح مشهود له بالديانة من باب اولى. وهذا عين الضلال لو ثبت هذا الخطأ

33
00:09:56.700 --> 00:10:06.700
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابوا فيه الوقف لقيل ان هذه الامور توقيفية. عمر بن الخطاب يقبل الحجر الاسود ويقول والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع

34
00:10:06.700 --> 00:10:19.750
ولو اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتي مع هذا التقبيل لا يتعدى الى شيء من اجزاء الكعبة الا ما دل عليه الدليل. فلا يقبل الحجر ولا يقبل الباب

35
00:10:19.950 --> 00:10:35.900
ولا يقبل ولا يقبل موضع بئر زمزم ولا يقبل الصفا ولا يقبل المروة. مع انها من شعائر الله لان الدليل متوقف على هذا الموضع ولا يتعدى الى غيره لانه تعبدي

36
00:10:41.300 --> 00:11:05.700
تقرأ واسرع لان الوقت طيب متن طويل بسم الله الرحمن الرحيم غفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الماثل باب الحراة والاحصاص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قول المصنف عليه رحمة الله باب الفوات والاحصاء

37
00:11:05.700 --> 00:11:27.050
مصدر وفاته يفوت فوتا وفواتا والمراد به هو الا يدرك الانسان الحج سواء من جهة من جهة الزمن او من جهة المكان من جهة الزمن ان لا يتيسر له فيحبس عن ادراكه زمنا او من جهة المكان فلا يتيسر له

38
00:11:27.050 --> 00:11:50.150
الوصول الى شيء من المشاعر فيفت الوقوف بعرفة او يفوته الطواف ويمنع من ذلك والاحصار هو ان يحبس الانسان كرها على دخول الحرم سواء كان بمرض او بعدو فاذا كان كذلك يسميه العلماء احصارا. واما الفوات

39
00:11:50.300 --> 00:12:12.950
وان يفوته الحج سواء اخطأ بمعرفة يوم عرفة وظنه انه يوم الثلاثاء فاصبح يوم الاثنين وهكذا وفاته الوقوف به فيسمى هذا فواته والعلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين المسألتين في بعض الفروع

40
00:12:13.600 --> 00:12:30.500
وفي بعض الفروع تتفق او في اكثرها من جهة العذر ومن جهة اللزوم في القضاء من قبل على خلاف عند العلماء في هذه المسائل ويأتي بيانه باذن الله نعم من فاته الوقوف فاته الحج

41
00:12:30.600 --> 00:12:44.800
يقول من فاته الوقوف فاته الحج المراد بالوقوف والوقوف بعرفة ومعلوم انه ركن من اركان الحج وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بنا ما جاء

42
00:12:44.900 --> 00:12:54.900
بالسنن والمسند من حديث عبدالرحمن ابن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وكذلك ما جاء في حديث عروة بن مضرس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:12:55.200 --> 00:13:08.150
قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة اية ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وبهذا دليل على ان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج سواء كان متعمدا او ناسيا

44
00:13:08.550 --> 00:13:30.750
والمراد بذلك هنا ما كان معذورا اما من تعمد ذلك فيلحقه فيلحقه الاثم لان الوقوف بعرفة واجب ويجب عليه بعد بعد التلبس بالاحرام ان يأتي بجميع الاركان والواجبات على وجه الوجوب وان تعمد ترك شيء منها فانه ادم ويجب عليه التوبة

45
00:13:31.750 --> 00:13:46.400
وعرفة تفوت طلوع فجر يوم النحر وهذا عند عامة العلماء وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء عن جابر ابن عبد الله موكوبا كما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

46
00:13:46.400 --> 00:14:14.500
قال وعرفة تفوت بطلوع الفجر يوم النحر وهذا محل اتفاق عند العلماء وقد تقدم ما جاء عند سعيد ابن منصور من حديث ابراهيم علي الاسود عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى في قصة الرجل الذي جاء اليه بعد صلاة الذي جاء اليه قبل صلاة الفجر ولم يقف بعربة فقال

47
00:14:14.500 --> 00:14:33.050
اذهب الى عربة وقف هنيهة وهذا قوبيل صلاة الفجر فاذا طلع الفجر انتهى الوقوف بعرفة بالاتفاق واذا فاته الوقوف بعربة ناسيا او جاهلا كأن جهل المكان فظن انه واقف بعرظ وهو واقف خارجها يقال انه قد

48
00:14:33.350 --> 00:15:02.550
بطل حجه ولكن يرفع عنه الاثم لعذره بالجاني او النسيان نعم  قال وتحلل بعمرة لانه متلبس بالاحرام وهذا ظاهر المذهب وهو قول ابي حنيفة وذهب جماعة من العلماء الى انه لا يتحلل بعمرة وانما يتحلل بطواف وسعي وحلق. وهذا مروي عن الامام

49
00:15:02.550 --> 00:15:17.350
وهذا الخلاف عده بعض العلماء من الخلاف اللفظي وذلك ان العمرة هي طواف وسعي وحلق وبعض العلماء نص على انها ليست بعمرة وانما هي اتيان بشيء من شعائر الحج وهو الطواف والسعي

50
00:15:18.050 --> 00:15:35.800
ويحلق لانه لا يتحلل الا بالحلق وان كان قارنا وجب عليه وجب عليه الهدي عند عند عامة العلماء اذا كان قد ساق الهدي وعلى خلاف يأتي في هذه المسألة بيان

51
00:15:36.200 --> 00:15:49.500
واما من قال بانه يطوف ويسعى من غير نية عمرة فهذا ما روي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله وذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان المراد بقول الشافعي

52
00:15:49.550 --> 00:16:07.750
العمرة فان في ظاهر الامر صورتها وقد نص على ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في المغني وكذلك ابن مفلح غيرهم نعم ويقضي قال ويقضي؟ يعني من قابل قد جاء هذا

53
00:16:09.200 --> 00:16:18.400
قد جاء هذا من حديث جابر ابن عبد الله عند البيهقي وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن عمرو وقد روى ابو داوود في سننه

54
00:16:18.500 --> 00:16:42.550
ويروي عنه عكرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فعليه فقد احصر وعليه الحج من قابل قات جماعة من العلماء الفوت بالاحصاط ولو انه يجب عليه

55
00:16:42.950 --> 00:17:05.050
ان يحج من قابل وهذا في باب الاحصار في حجة الاسلام محل اتفاق عند العلماء واما في النازلة والتطوع اذا اعصر الانسان او فاته الوقوف بعربة هل يجب عليه الحج من قابل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يجب عليه

56
00:17:05.050 --> 00:17:19.750
وذهب وذهب جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وهو مروي عن بعض الصحابة كعبد الله ابن عباس الى انه لا يجب عليه الحج من قابل والصواب انه يجب عليه وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر

57
00:17:20.050 --> 00:17:40.450
وزيد ومروي عن عبد الله ابن عباس وابي هريرة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ان هذا متعلق بفوات بفوات اداء المناسك للمحصر. وبعضهم قيده

58
00:17:41.300 --> 00:18:03.700
بما يفعله الانسان متعمدا من ابواب التلذذ وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح نعم ويهمل قال ويهدي هديه اذا كان قارئ وجب عليه بالاتفاق اذا كان قد ساق الهدي

59
00:18:04.150 --> 00:18:24.250
واما اذا لم يسق الهدي هل يجب عليه ان يهدي هديا لفوات الوقوف بعرفة ام لا ذهبت جمهور العلماء الى انه يجب عليه قياسا على الاحصار كما تقدم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل حينما احصر في الحديبية

60
00:18:24.300 --> 00:18:37.600
الا بعد ان نحر هديه وما حلق عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلقوا قال انحروا ثم احرقوه

61
00:18:38.700 --> 00:18:57.400
قد جاء هذا ايضا بلفظ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه اينما اسر بالحديبية قال انحروا ثم احلقوا ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا

62
00:18:57.500 --> 00:19:10.450
فلم يقم منهم رجل واحد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وشكى لها ما وجد من عدم استجابتهم فقالت عليه رضوان الله تعالى ان اردت ما ذكرت فاخرج

63
00:19:10.500 --> 00:19:27.200
ولا تتكلم حتى تنحر هديك ثم تحلق رأسك ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كادوا ان يقتتلوا على على النحر والحلق وفي هذا دليل على انه يجب في المحصر

64
00:19:27.650 --> 00:19:45.850
ومن فاته الوقوف بعرفة ان ينحر هديه قبل قبل ان يحلق وهذا على قول جماهير العلماء وقال بعض العلماء هذا في من ساق الهدي بان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ساق هديه

65
00:19:46.000 --> 00:20:08.200
ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق. واما من لم يكن معه وادي قال يجب عليه ان يبحث عن يد ليذبحه ثم بعد ذلك يحل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى وجوب ذلك وان لم يكن معه هدي. جماعة من العلماء ورواية للامام احمد وقال بها جماعة من الفقهاء من اهل الرأي

66
00:20:08.200 --> 00:20:32.900
من الكوفيد وغيرهم الى انه لا يجب عليه ذلك بل انه يحلق ولا حرج عليه واذا لم يكن لديه هدي كان يكون فقيرا فهل يجب عليه ان يصوم كالمتمتع فان الله سبحانه وتعالى

67
00:20:33.200 --> 00:20:47.800
جعل بدل دم التمتع الصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الرجل الى اهله هل يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ظاهر مذهب الامام احمد الى انه يجب عليه صيام عشرة ايام

68
00:20:48.550 --> 00:21:08.150
وذهب جماعة من الفقهاء من الفقهاء من الشافعية والحنابلة الى انه لا يجب عليه وان هذا متعلق بالمتمتع فقط ولا ينبغي القياس في امثال هذا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج معه في اعتمر معه فئام كثير عام الحديبية

69
00:21:08.950 --> 00:21:25.700
ومنهم بيقين الفقير وقليل ذات اليد ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه جميعهم بان ينحروا ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام انه سأل هل يجد هل يجدون هديا ام لا

70
00:21:26.550 --> 00:21:43.550
وهذا هو الاظهر وكما انه في الاحصار كذلك في الفوات من باب اولى وهل يبعث بيده الى مكة ام ينحره مكانه النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في حال احصاره بمكانه

71
00:21:44.300 --> 00:22:04.500
كما جاء في الصحيح وغيره وان تمكن الانسان ان ان يبعث بالهدي الى مكة كان يكون محصرا كأن يكون حصل له حادث او مرض ومعه هدي او لم يكن معه وادي بامكانه ان يبعث الى مكة

72
00:22:04.900 --> 00:22:19.150
بل له ذلك ام لا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث بيدي وبعض العلماء استدرك على ذلك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من الدخول اصلا فلا يمكنه ذلك فلا يرد هذا

73
00:22:19.300 --> 00:22:44.250
والله سبحانه وتعالى يقول فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله  محله هو البيت الحرام والاشعر الحرام فلا يذبح في غيره ما دام الانسان يستطيع الى ذلك سبيلا هذا مروي عن ابينا ابن عباس وغيره وجمهور العلماء الى انه لا يجب عليه ذلك

74
00:22:45.100 --> 00:22:58.600
رحمة الله تعالى برواية الى انه يجب عليه ان يدخله الى الى البيت الحرام وهذا وهذا يفتقر الى دليل قد اختلف العلماء في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:22:58.750 --> 00:23:13.500
حينما نحر هدي ابو الحديبية هل فعل ذلك في الحرم ام لا؟ وهل حديبية من الحرم الامام ما لك عليه رحمة الله يرى انها انا من الحرم وشاذعا عليه رحمة الله وكذلك يقول الحموي

76
00:23:14.200 --> 00:23:33.800
يرى انها من الحرم في قول للشافعي وجمهور العلماء الى انها ليست من الحرم وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله اجماع العلماء الى انها ليست من الحرم وفي حكاية هذا الاجماع نظر بثبوت لثبوت الخلاف عنه

77
00:23:34.250 --> 00:23:57.250
عن العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم نعم ان لم يكن يشترط قال ان لم يكن اشترط وتقدم الكلام على الاشتراط وحكم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث الضباع

78
00:23:57.750 --> 00:24:21.750
عليه رضوان الله تعالى حينما مرضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي انما حلي حيث حبستني والاشتراط يشرع لمن خشي ان يحصر او ان يفوته الحج كان يكون عزم على الحج

79
00:24:22.500 --> 00:24:36.950
في اليوم الثامن والمسافة بينه وبين مكة بعيدة وفي الغالب ان لا يصل اليها في مثل هذه المدة الا على وجه السرعة وشد المسير لا شك في ذلك فهل يشترط ام لا

80
00:24:37.400 --> 00:24:57.450
كالصراط من خشي الاعصار ان يتعرض له عدو او سلطان يمنعه او مرض يحبسه الا وان يشترط ام لا هذا محل خلاف عند العلماء وتقدم الاشارة الى هذه المسألة وفائدة الاشتراط ان من اشترط انه لا يجب عليه دم اذا احصر

81
00:24:59.650 --> 00:25:27.100
ولا يجب عليه الحج من قابل على قول بعض العلماء اما عدم وجوب الذنب فلا يجب عليه عند عامة السلف سواء كان محصرا او فاته الوقوف بعرف اذا اشترط وهذه هي فائدة

82
00:25:27.400 --> 00:25:53.950
الاشتراط. نعم ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل ومن صده عدو عن البيت اهدى ثمن صده ال البيت عدو اهدى ثم حل ومراد المنصنف عليه رحمة الله انه وقف بعرفة. لكنه منع من دخول البيت يعني طواف الافاضة

83
00:25:54.300 --> 00:26:15.950
فلم يستطع اي فاته الطواف فهل يتم حجه بذلك الا تقدم ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج باتفاق العلماء فاذا لم يستطع الانسان من الطواف  وهي على الخلاف السابق

84
00:26:18.000 --> 00:26:39.300
ثم يحل على قول جماعة من العلماء وظاهر المذهب وذهب بعض العلماء الى انه لا يحل بل يبقى على احرامه حتى يستطع حتى يستطيع دخول البيت وفي بقائه على احرامه

85
00:26:39.650 --> 00:27:02.050
النظر وذلك انه لا دليل على ذلك خاصة اذا طال الوقت حتى يخرج عن اشهر الحج فاذا زاد ذلك بان يخرج عن ايام التشريع ولا يعلم حسو عن الطواف سيطول ام لا

86
00:27:02.150 --> 00:27:21.100
يقال انه يهدي هديه ثم يحلق ويكون حينئذ قد حل ويقول حينئذ في حكم المحترم نعم فان فقده صام عشرة ايام ثم حل قال فان فقدوا يعني الهدي صام عشرة ايام تقدم الكلام على هذه المسألة

87
00:27:21.200 --> 00:27:43.550
والعمدة في ذلك القياس على من لم يجد دم التمتع انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وعشرة اذا رجع الى اهله وهذا القياسي نظر وذلك لعدم ظهوره والاصل في امثال هذه الاحكام اذا كانت تحدث عبادة

88
00:27:44.650 --> 00:28:06.700
عن القياس فيها غير جائز واذا كانت لا تحدث عبادة وانما يترتب عليها بطلان او اباحة او صحة فان هذا فان هذا مما يجوز في قياس العبادات نعم ان حصره

89
00:28:08.050 --> 00:28:24.500
وان صد عن عرفة تحلل بعمرة قل وان صد عن عرفة تحلل بعمرة اي لم يستطع الوقوف بعرفة منعه عدو تحلل بعمرة وتقدم الكلام على هذه المسألة ان يتحلل بعمرة بطواف صحيح وحلق

90
00:28:24.950 --> 00:28:50.750
تقدم الاشارة الى ذلك والصواب انه يتحلل بعمرة. نعم ان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما الحاج المرض او النفقة هل بقي محرما لاحتمال زوال هذا العالم

91
00:28:51.850 --> 00:29:07.800
ان يفقد الانسان النفقة لعله يجيدها او كان مريضا لعله ان يبرأ وهذا في غالب الحال ان الامراظ يشفى منها والنادر الا يشفى وبقاؤه على الاحرام متعلق بذلك المرض وبذلك الفقر

92
00:29:08.500 --> 00:29:25.850
وذلك ان الانسان لا يقطع بالمرض الذي ينزل به فيحمل نفسه على الاحصار فيتحلل من اول مرض ينزل به ليقال اذا كان مما يشفى به قريبا فانه يبقى حتى يستطع

93
00:29:26.900 --> 00:29:51.350
الطواف والسعي واما اذا كان لا يستطيع ويطول مثل هذا المرض كالكسر فانه يطول حتى يزهو ولا يستطيع الانسان المشي او المرض المقعد فان هذا يكون في حكم المحصر ويهدي هديه

94
00:29:51.700 --> 00:30:11.550
ولا شيء عليه  ان لم يكن اشترط قال ان لم يكن يشترط يقيد هذا القيد المصنف عليه رحمة الله عندما تقدم وذلك انه لا يجب على المشترط هدي نعم بالهدي والاضحية

95
00:30:12.100 --> 00:30:34.250
قال باب الهدي والاضحية قال المصنف عليه رحمة الله تعالى الاضحية بالعدل معنى الاضحية يقدمها غير الحاج ولهذه لمن تلبس بنسك او لم يتلبس ولكن محلها البيت العتيق وذلك للاشتباه في الاحكام

96
00:30:34.900 --> 00:30:59.950
وفي الزمان ايضا قرن المصنف عليه رحمة الله تعالى بالهدي فانها موافقة للهدي في الزمان على قول اكثر العلماء واما الاضحية فان العلماء متفقون على انها لا تكون الا بعد الصلاة

97
00:31:01.300 --> 00:31:24.050
وان من فعلها قبل فشاته شاة لحم اما الهدي فاكثر العلماء عامتهم على انها كذلك بعد ان يصل الانسان بعد طلوع الفجر يوم النحر اما قبل ذلك اي بعد منتصف الليل

98
00:31:24.600 --> 00:31:44.700
فذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك وهو قول مرجوح وبعضهم ادخلها في عموم تلخيص النبي عليه الصلاة والسلام لمن دفع من الضعفاء انه يجوز له ان ينحر هديه ومن فعل ذلك اخذا بالفتوى فهذا

99
00:31:46.350 --> 00:32:10.850
على على اتباع ان كان من قلدهم ان يوثق به الا ان اكثر العلماء فالعامة على انه لا يكون ذلك الا بعد طلوع الفجر وهذا عند اكثره وذهب اكثر السلف الى ان ذلك لا يكون الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها

100
00:32:12.100 --> 00:32:27.400
والهدي والاضحية يتجاوز العلماء باطلاق احدهما على الاخر. ويسمى هذا هديا وهذا اضحية. لهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في البخاري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر

101
00:32:27.500 --> 00:32:43.950
ومعلوم ان نساءه عليه الصلاة والسلام معه في الحج فثمة عليه رضوان الله تعالى اضحية وهو عليه الصلاة والسلام بمكة وهذا جائز ان يسمى لا والهدي قد يكون لمن لم يحج

102
00:32:45.050 --> 00:33:02.100
كالمعتمر في هاي الاشهر الحج يسمى هدية كذلك من كان في بيته ممن لم يتلبس بنسك ان يبعث هديه سواء في اشهر الحج او في غيرها ان يبعث بالهدف وهذا من السنن المهجورة

103
00:33:02.450 --> 00:33:18.150
ان يبعث الانسان كبش او يوصي من يذبح في البيت الحرام هاديا ويوزعه على الفقراء ويسمى هديا في اي وقت من اوقات السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه

104
00:33:18.350 --> 00:33:30.550
كما جاء في الصحيحين وغريب من حديث عائشة ولا يمسك عن ما يمسك عنه الحاج. وهو بالمدينة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه في حجة ابي بكر

105
00:33:31.450 --> 00:33:44.950
مع اصحابه عليه رضوان الله تعالى ان يذبح بمكة كذلك في المعتمر يشرع له ان يسوق هديا وان يذبح هديا عند عمرته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في في عمرة الحديبية حينما ساق الهدي معه

106
00:33:45.000 --> 00:33:58.350
وهو معتمر عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه الذي لم يستطع ان يوصله الى البيت الحرام وهذا ايضا من السنن التي يقل عن يفعلها الناس بل من الناس من يعتبر مرارا

107
00:33:59.850 --> 00:34:17.600
ولا يهدي هديا في عمرته سواء في رمضان او في غير رمضان وهذا من السنن التي ينبغي ان تحيا  ونهى ابل ثم بقر ثم غنم. فلا افضلها يعني الهدي والاضاحي

108
00:34:18.450 --> 00:34:43.300
الاضاحي سميت بالاضاحي لانها تذبح ضحى على قول جماهير العلماء وكره بعض العلماء الذبح ليلا وانا مروي عن جماعة من الفقهاء بالحنابلة والرأي وعن الامام مالك ايضا مصابا او لا حرج

109
00:34:43.750 --> 00:35:06.950
من ذبحها ليلا في ايام في ايام الذبح ايام التشريق الثلاثة على قول جمهور العلماء وهي من جهة الفضل كما ذكر المصنف افضلها الابل وهذا عند عامة العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام

110
00:35:09.250 --> 00:35:32.200
قال من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب البقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الخبر ولكن هذا في من اراد ان يذبح بدنة عنه

111
00:35:32.600 --> 00:35:59.150
ولكن ايها افضل سبع البدنة ان الكبش ان يذبحها يذبحه الانسان عن نفسه هادئا اضحية اي افظل الكبش افضل عند عامة العلماء بل قد حكي الاجماع عليه اما البدن اذا اراد الانسان ان ان يذبحها عنه بكاملها فهي افضل من الكبش

112
00:36:00.000 --> 00:36:19.650
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الابل في حجته عليه الصلاة والسلام وكان اكثر هدي عليه الصلاة والسلام من الابل فان اطيب وافضل وانفس واغلى عند الناس ثم يلي البقر ثم الغنم

113
00:36:20.250 --> 00:36:46.950
والابل والبقر عن سبعة كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نعم ولا يدلي فيها انا جدع جدع ظأن سواه يقول يدع الظال لا يجزئ بالاضحية والهدي

114
00:36:48.100 --> 00:37:15.000
والجذع من الضال لا يجزي دونه في السن واما الثني من سقطت انيابه وخرج غيرها روى المجزي روى المجدي في غيرها وان ذبح دونها في استنفار ذلك ام لا عند اكثر العلماء انه لا يجزئ

115
00:37:16.250 --> 00:37:36.900
وقد جاء ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لاحد الصحابة وقال لا تجزي على احد سواك ما يدل على عدم الاجزاء من جهة العصر نعم   نعم سجد رمضان ميم وطني سواه

116
00:37:36.950 --> 00:38:01.050
الابل خمس سنين والبقر سنتان والمعج سنة والظأن نصفها ولا يجددون ذلك فاذا ذبح من الابل ما له سنة او سنتين لا يجزئ ذلك وان ذبح من البقر ما له سنة او سنة ونصف ما اجزاه ذلك

117
00:38:05.100 --> 00:38:21.150
وهل يكون هذا الدم من جملة الصدقات يقال ان هذا الدم لو ذبحه كشاة اللحم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام شآتك شاة لحم تكون من الذبائح العادية التي تؤكل

118
00:38:21.700 --> 00:38:51.450
وذبحها حلال ولحمها مطعوم مباح ولا تكون هذا راض نعم تطفيء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة وتجزئ الشاة عن واحد وهذا باتفاق العلماء بالهدي والاضحية ولكن اختلفوا في اشراك الانسان بغيره

119
00:38:52.450 --> 00:39:09.450
هل يجزئ ذلك ام لا عند عامتهم انه لا ينزل الاشراك في الشاة الا من باب الاهداء لا من باب الاجزاء والفرق بين باب الاهداء والاجزاء ان باب الاهداء ان للانسان ان يشرك غيره

120
00:39:10.200 --> 00:39:27.250
في اضحيته وهديه لكنها لا تجزئ عن المهدى له النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش وقال اذى عني وعن من لم يضحي من امتي هذا من باب الاهدا لكن هل يجزئ

121
00:39:27.750 --> 00:39:50.600
على الامة الا تضحي لا يجوز فاذا اشركت والدك وهو حي او اشوكت اخاك بالاضحية وقد نحرت كبشا هذا من باب الاشراك بالاجر لكنه لا يجزئ عنه بالاضحية وما يجزى على الانسان في باب الاضحية يجزي عن اهل بيته

122
00:39:51.200 --> 00:40:12.300
من زوجته واولاده ومن كان تحت ولايته من اخوة واخوان وقصر يعولهم او اب وام تولى امرهم فانه يجزئ عنهم نعم والبدنة والبقرة عن سبعة والبذلة والبقرة عن سبع ما تقدم. نعم

123
00:40:12.900 --> 00:40:39.350
ولا تجزئ العوراء والعجفاء جاؤوا الهتماء والجداء المريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير هذه المعيبة من بهيمة الانعام مما دل عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:40:40.850 --> 00:41:06.850
لا تجزئ في الهدي والاضحية وفي العقيقة ويشترط في الثلاثة السلامة من العيوب والسلامة من العيوب ان تكون صحيحة البدن فلا تجزئ العوراء غطاء فيها عينها ولا تجزئ العرجاء البين عرجها

125
00:41:08.000 --> 00:41:34.600
ولا الهزيلة ولا العجفاء التي لا مخ في عظمها ولا العظماء التي لا تستطيع ان تمشي من بتر بيدها او العرجاء التي فيها كثر البين عرجها اما الميل اليسير فانه لا حرج

126
00:41:35.550 --> 00:42:03.600
من التضحية من التضحية بها عند اكثر العلماء ولا البتراء المقطوع ذيلها لان هذا يعيبها ومن وجد من بهيمة الانعام خلقة لا ذيل فيهم فلم يبتر هل يجوز في الاضحية ام لا؟ قال يجوز في الاضحية

127
00:42:04.100 --> 00:42:29.750
اذا ولد كذلك واذا ولدت البهيمة بلا اذن خلقة اتفقوا على انه يجوز في الاضحية بخلاف مقطوعة الاذن عمدا فانها فانها لا تجزع في الهدي والاضحية ولا في العقيقة  تعريف

128
00:42:30.400 --> 00:42:53.000
من البتراء خلقة والجماء والخصي غير المدن وما باذنه او قرنه يقول والجماء التي التي قد كسر قرنها وما ولد من البهائم بلا قرن خلقة جاز جاز جاز في الهدي والاضحية والعقيقة

129
00:42:55.150 --> 00:43:20.850
وهذا باتفاق العلماء  وما بأذنه او بطنه قطع اقل من وما بقرنه او اذنه قطع نحو الشطر او اكثر من ذلك فان هذا عيب ولكن اذا وجد شيئا يسيرا من القطع

130
00:43:21.100 --> 00:43:41.500
والثقب او كسر طرف القرن فان هذا مما يجزئ فيه على نعم قمة نحر الابل قائمة. قال والسنة نحر الابل قائمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام

131
00:43:42.300 --> 00:44:16.050
فانها تنحر قائمة فتعقل يدها حتى لا تجري عند ذبحها وانما تسقط وهذا في الابل خاصة بخلاف البقر والغنم فانها تذبح على جنوبها. والنحر للابل والذبح للبقر والغنم نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى

132
00:44:17.600 --> 00:44:34.200
فيطعنه لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في ذلك اكثر من خبر من حديث جابر. نعم فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وذلك لكي يجري الدم

133
00:44:35.750 --> 00:45:05.200
ويقطع وريدها والودجين واذا سال الدم وذكر اسم الله اصبحت مذبوحة على هدي ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله فكن نعم ويذبح غيرها ويذبح غيرها يعني غير الابل فالنحر

134
00:45:05.650 --> 00:45:29.900
بل نحن للابل والذبح للبقر والغنم فالبقر والغنم على جنوبها واما الابل فيذبحها فينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى وهل يجب عليه ان يستقبل بها القبلة ام لا لا يجب ذلك قد استحبه جماعة

135
00:45:30.450 --> 00:45:53.000
من العلماء ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واجب عليه ان يسمي. نعم يجوز اكتمها  فيقول بسم الله ايجوز نحر الابل نحر البقر والغنم

136
00:45:53.600 --> 00:46:21.800
وذبح الابل وهي على جنبها اذ ان الواجب في ذلك ان يريق الدم من الودجين  فيقول بسم الله الله اكبر اللهم قال فيقول بسم الله الله اكبر التسمية واجبة عند الذبح

137
00:46:21.850 --> 00:46:35.650
على قول جمهور العلماء وذهب بعضهم الى الاستحباب وعدم الوجوب والصواب في ذلك الوجوب. ذهب جماعة من السلف الى عدم وجوب ذلك ومروي عن عبد الله ابن عباس ورواية عن الامام احمد الى ان التسمية مستحبة

138
00:46:36.400 --> 00:46:50.250
والمأمور بذلك ان ينوي بها الانسان انها لله عز وجل لغيره فاذا نسي التسمية او تركها عمدا لا حرج عليه. جاء ذلك عن عبدالله ابن عباس من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس

139
00:46:52.200 --> 00:47:15.100
قال المسلم عليه اسم الله عندما سئل الرجل ينسى التسمية او يدعها قال المسلم عليه اسم الله وهو صحيح عنه عليه رحمة الله وامر الله سبحانه وتعالى بالتسمية عند الذبح

140
00:47:15.250 --> 00:47:39.750
ولها عن اكل ما اهل به لغير الله قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال ثم قال وما اهل لغير الله به قال بعض العلماء ان قوله سبحانه وتعالى وما اهل به لغير الله

141
00:47:39.900 --> 00:48:02.300
وفي الاية الاخرى وما اهل لغير الله قال ان في ذلك نايم عن اكل ما ذبح على الاصنام لا يعني من ذلك انه يجوز انه يجب على الانسان ان يذكر اسم الله لان هذه مسألة اخرى وهذا ظاهر وذلك

142
00:48:02.300 --> 00:48:18.000
الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل ما اهل لغير الله اي ذكر عليه غير اسم الله عز وجل من الاصنام والاوثان  بسم الله والله اكبر اللهم امين. قال الله اكبر

143
00:48:18.300 --> 00:48:38.050
التكبير هنا ثبت عن عبد الله ابن عمر عند الامام مالك والحديث نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول بسم الله والله اكبر نعم اللهم هذا منك قل اللهم هذا منك ولك وجاء هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى

144
00:48:38.650 --> 00:48:52.850
يرويه ابن زريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعفه نعم تولاها صاحبها قال ويتولاها صاحبها بنفسه لا ينيب ويراه

145
00:48:53.450 --> 00:49:12.750
واذا ناب غيره جاز وذلك انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نحر هديه بيدي في حجة الوداع فنحر ثلاثا وستين وجعل علي عليا ينحر ما غبر يعني ما بقي منها فيجوز

146
00:49:12.850 --> 00:49:27.050
ان يذبح الانسان بنفسه وان يوكل غيره وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاولى والمتأكد ان يباشر الانسان ذبح هديه او شيء من هديه بنفسه اذا كان متعددا نعم

147
00:49:27.350 --> 00:49:51.300
ان يوكلوا مسلما ويشهدا قال او يوكل مسلما ويشهدها توكيل المسلم قيده المصنف عليه رحمة الله تعالى في الهدي والاضحية ومعلوما ان غير المسلم من الكتابيين يجوز اكل ذبائحهم ولكن هذا التقييد خاص بالهدي والاضحية

148
00:49:52.200 --> 00:50:22.650
وذلك انها موضع تعبد لا موضع اكل وطعم ويختلف الهدي ولا ضاحي عسائر الذبح في هذا الموضع فعلا وقت  في العيد او قدره ويومين قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره. اي في بلد لا يصلى فيه صلاة العيد

149
00:50:22.950 --> 00:50:46.600
او لا يمكن للانسان ان يصلي العيد يقدر الوقت اي بعد ارتفاع الشمس يسيرا اي فايدة رمح واذا ارتفعت وجازت الصلاة حينئذ يجوز للانسان ان ينحر هديه  يومين بعده قال ويومين بعده وهي ايام التشريق

150
00:50:46.650 --> 00:51:06.450
لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله فاذا تجاوزها هل يذبح بعد ذلك ام لا قال بعض العلماء بانه يذبح ويقضي وهذا ظاهر مذهب الامام احمد والصواب انه لا يقضي

151
00:51:07.500 --> 00:51:28.950
وان انها شريعة قد فات محلها نعم ويكره في ليلته قال ويكره في ليلتهما وذلك لانه مخالف للتبكير بهما ومخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه ذبح نهارا قالوا وليجز بذلك تسمى اضحية اضحية

152
00:51:29.300 --> 00:51:51.100
لانها تذبح ضحى ونهارا واما ذبحها ليلا فمخالف لاصل باصل مشروعيته التي عليها سميت يقال ان هذا الثقيف في نظر يقال بمشروعية التفكير والمبادرة ولكن لا يقال بالمنع ليلا لان المنع يفتقر الى دليل والاصل ان النهار

153
00:51:51.500 --> 00:52:16.000
كحكم الليل والامر في ذلك سواء نعم. فان فات وما واجبه قال فان فات قضى واجبه اي فان فاته الاضحية ولا يدري فلم يستطع يقال ان هذا لا يخلو اذا فاته الهادي

154
00:52:16.550 --> 00:52:39.100
ولم يذبح يذبح متى ما استطاع ما دام انه ما دام انه لم يغادر البيت فمن لم يجد الهدي في ايام التشريق ولم يوادع فانه ينحر الهدي متى ما وجده وان كان ذلك بعد ايام التشريق

155
00:52:40.250 --> 00:52:58.450
لان طواف الافاضة باتفاق الائمة ان من اخروا عن ايام التشريق صح منه على خلافه في الدم وجمهورهم لا يرى الدم واذا كان هذا في طواف الافاضة فانه في الهدي من باب اولى. اما الاضحية

156
00:52:58.600 --> 00:53:29.100
فانها مقيدة بوقت وليست مرتبطة بنسك فاذا فات وقتها فات محلها على الصعيد من اقوال العلماء نعم بص ويتعينان بقوله هذا فصل ويتعينان الهدي ذكرنا ان الاصل فيه المشروعية وانه من اعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الحج

157
00:53:29.100 --> 00:53:44.300
العج والثج وسجوا اراقة الدماء قدر ما امكن الانسان ان يريق من الدماء وان اكثر ما لم يكن في ذلك اشراق لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء معه بنحو مئة من الابل

158
00:53:44.550 --> 00:54:10.200
عنه وحده عليه الصلاة والسلام فنحوها ثلاثا وستين وجعل علي ابن ابي طالب ينحر ما بقي منها  الوجوب تجب على القارن والمتمتع وتستحب على المفرد والمعتمر وعلى غيرهما في اي وقت

159
00:54:11.100 --> 00:54:26.800
ان يبعث بيده الى مكة وافضل ذلك في ايام الحج ان يبعث بهديه مع الحجاج ليذبحوه في في يوم النحر تقربا لله عز وجل فان الصدقة لمثل هذا اليوم اغضب من غيرك

160
00:54:28.050 --> 00:54:47.900
اما الاضحية فهي مشروعة بالاتفاق فان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين وحث اصحابه عليهم رضوان الله تعالى على الاضحية واختلف العلماء في وجوبها. لا تجب ام لا

161
00:54:48.500 --> 00:55:11.650
ذهب جماعة من العلماء الى وجوبها وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب جمهور السلف الى عدم الوجوب بين الاستحباب لذلك ان ابا بكر وعمر لم لم يضحوا خشية ان يظن الناس انها واجبة

162
00:55:15.250 --> 00:55:35.150
واما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال من اراد منكم ان يضحي فليمسك او فلا يأخذن من شعره الاظفرية حديث ام سلمة وفي الصحيح فان الصواب في الوقف ويأتي الكلام عليك نعم

163
00:55:36.250 --> 00:56:06.600
يتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. قال ويتعينان بقوله ذلك تعيين الهدي والاضحية قبل الذبح ليس بواجب ولكن عند الذبح يجب عليه ان ينظر الى سلامتها من العيوب فانه اذا نظر الى سلامتها من من العيوب يلزم بذلك التعيين

164
00:56:07.500 --> 00:56:25.300
ولكن ليس له ان يهيئ هذه قبل الذبح بيوم او يومين ونحو ذلك ولكن اذا عينها بذاتها قبل يوم فهل له ان يغيرها الى غيرها فيشتري الانسان اضحية او هذي

165
00:56:25.400 --> 00:56:40.400
ثم بعد ذلك اراد ان ينصرف الى غيره. ظاهر المذهب المرع الى انه ليس له ان يغيرها الى غيرها بل يجب ان يذبحها بنفسها سواء كانت من الابل او البقر او الغنم ويستثني

166
00:56:40.900 --> 00:57:01.150
جماعة من العلا وظهر المذهبي ان يبدلها الى ما هو احسن منها يعني يعين شاة ثم يريد ان يذبح بدنه او يعين تبعا ثم يريد ان يذبح كبشا اقرن ثمينا فان هذا

167
00:57:01.750 --> 00:57:19.850
فان هذا يجوز على ظاهر المذهب وظاهر الاصول ولكن في الامر بلزوم ذات ما تعين يفتقر الى دليل وذلك ان المقصود شرعا هو ان يريق الدم لما تحقق فيه الوصف ما زاد عن ذلك

168
00:57:20.500 --> 00:57:38.500
يفتقر الى دليل ولا دليل ولا دليل في ذلك. نعم اذا تعينت لم يجلس بيضها ولا هبتها قال فاذا تعينت وهذا فرع عن قوله قال ويتعينان اذا حدد ان هذه اضحية وادية

169
00:57:39.150 --> 00:57:51.800
لا يجوز له ان يبيعها بعد ذلك ولا ان يهديها وهذا فرع عما تقدم انه يجوز له ان يبيع او يوديها اذا اراد ان يذبح ما هو مثلها ان يذبح ما هو

170
00:57:53.050 --> 00:58:11.550
مثلها او ما هو اطيب منها نعم الا ان يبدلها بخير منها. نعم ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع له قال ويجوز صوفها اذا كان هو انفع لا وذلك ان في جز الصوف

171
00:58:13.950 --> 00:58:33.550
ما ما هو افضل للشاة فانه اصح لها في بدنها واطيب لها في جسدها من جهة السمن فانه يظهر فيه السنن ما لا يظهر في غيره ويظهر فيها العيوب ايضا

172
00:58:37.150 --> 00:58:49.700
كذلك يستفيد من الصوف لكي لا يرميه ونحو ذلك. نعم. اما ذات الجذب فانه لم يأتي في ترغيبه خبر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثقوا به

173
00:58:50.450 --> 00:59:13.450
قال ويتصدق به لان في رميه اسراف وتبذير والناس يحتاجون اليه وعلى ان يتصدق ان يتصدق به وهذا لا حرج عليه. اما ان يبيعه فلا بانه من جملة من جملة ما قصد به وجه الله

174
00:59:14.500 --> 00:59:38.550
فليس له ان يبيع من هدي ولا اضحيته شيء نعم فلا يعطي جاذرها منها اي لا يعطيه من لحمها لان كلها خالصة لله سبحانه وتعالى وتقسم اثلاثا ثلثا يأكله وثلث يهديه

175
00:59:39.550 --> 01:00:03.250
والثلث الاخير يطعمه وهذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة ويأتي الكلام عليه فاذا اعطى الاجير من لحمها فانه حينئذ اعطى شيئا واجبا في حقه منها وهذا يكون من جملة البيع ومعلوما انه لا يجوز بيع الهدي

176
01:00:04.100 --> 01:00:25.650
والاضحية وكانه باع شيئا من لحمها مقابل الذبح هي مقايضة عين بعين وهذا لا يجوز لنا لان في انقاصا لها فعلا لكن لو اعطاه من ماله اجرة نقدا فان هذا مما لا حرج فيه. نعم

177
01:00:25.700 --> 01:00:44.100
ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع بها ينتفع بانعراج او يتصدق به كما ذكر المصنف سواء كان من الجلد او الصوف او القرون او الاظفار فان هذا مما لا بأس به. نعم

178
01:00:44.250 --> 01:01:04.150
ان تعيدت ذبحها قل وان تعيبت يعني بعد تعيينها عينها ثم اصيبت بعين ككسر او فقعت عينها فان هذا مما لا حرج عليه ان يذبحها بعد ذلك لان ذلك كان بعد تعيينها

179
01:01:04.950 --> 01:01:26.050
وكانت طيبة قبل ذلك لانه سيلحقها الذبح ستكسر وتسلخ لان هذه العاهة التي اصابتها قريبا من الذبح ولا حرج في ذلك. نعم. اما ان تكون واجبا  ابنته قبل  اه اضحية سنة

180
01:01:26.800 --> 01:01:47.300
قال واجبة في ذمتي قبل تعيينها اي تجب عليه سواء كانت في نذر او غير ذلك نعم سنة قال ولأضحية سنة وهذا هو الصواب وذهب بعض العلماء الى الوجوب والصواب السنية

181
01:01:48.350 --> 01:02:06.750
وذلك ان انه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد صريح بامر واضح وانما ما جعله عليه الصلاة والسلام انه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا

182
01:02:08.050 --> 01:02:24.650
فان هذا لا يقتضي الوجوب بل يقتضي غاية التأكيد وذلك من وجوه. الامر الاول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكبارهم روي عنه او لم يضحوا كاذبة وعمر خشية ان

183
01:02:24.850 --> 01:02:41.150
يقول الناس انها واجبة الامر الثاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من اهله ومن امته والواجبات متعينة لا تجوز فيها النيابة مع القدرة

184
01:02:42.450 --> 01:03:14.700
والمتيسر في الظاهر  الناس ممن تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام من ازواجه ومواليه من الهدي والاضاحي ما لا يسوغ معه النيابة او دخولها تحت التشريك يقال حينئذ ان الاصل في ذلك المشروعية والاستحباب اما الوجوب فانه يفتقر الى نص

185
01:03:14.900 --> 01:03:38.100
صريح صحيح نعم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها قال وذبحها افضل من التصدق بثمنها الاضحية جاءت على وجه امر به النبي عليه الصلاة والسلام وهي ان تذبح. اما التصدق الثمن ان يبيعه الانسان ويتصدق بذلك فان هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام

186
01:03:39.050 --> 01:03:53.300
ومخالف لاصل المشروعية من الذبح في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب. وهو يوم عيد والاصل في ذلك ان يطعم الناس ولا يوجد فقير في مثل هذا اليوم لا يجد مطعما

187
01:03:53.800 --> 01:04:09.450
وفيه ايضا تعبد لله عز وجل باراقة الدماء وهذا من اظهر واجل العبادات وذبحه افضل من التصدق عند جمهور العلماء. وذهب بعض الفقهاء قال انه ينظر الى من هو انفع

188
01:04:09.900 --> 01:04:33.650
للفقير اذا كان المال قالوا يجوز ان يذبح ان ان يتصدق بقيمتها ولا يذبحها وهذا قول مرجوح نعم انه ان يأكل تهدي قال ويسن ان يتصدق ويهدي ويأكل افلاذا جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف

189
01:04:34.750 --> 01:04:53.200
ولكنه جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود باسناد صحيح انهم كانوا يقسمون الهدي والاضاحي ثلاثا جاء هذا عند ابن حزم والبياقي

190
01:04:53.450 --> 01:05:06.000
من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقسمها ثلاثا وجاء هذا ايضا عند البياقي وغيره من حديث ابراهيم عن القى عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

191
01:05:07.550 --> 01:05:23.250
بمعنى ما جاء عن ابن ابي عمر واسناده عنهما صحيح وهذا امثل واصح ما جاء في الباب وهو ظاهر المذهب وهو الذي عليه عمل والسلف فيما نعم ان اكلها الا اوقية تصدق

192
01:05:23.500 --> 01:05:42.900
فيها جاز هذا فينك يا لا الا اوقية تصدق بها جائز اي جاز له ان يأكلها كلها اذا كان محتاجا لها اهل بيته ولم يقسمها ثلاثا او تصدق بها كلها

193
01:05:43.050 --> 01:06:07.650
او اهداها كلها هذا مما مما هو جائز يجزئه لان المقصود من المقصود من مشروعية الاضحية هو ان يريق الدم والسنة ان يقسمها ثلاث نعم فان اكلها والا ضمنها قال والا

194
01:06:08.150 --> 01:06:30.150
والا ظمنها اي ان اكلها كلها ولم يبقى سيتصدق به ومنها ان يجب عليه اخرى وهذا القول في نظر وان كان ظاهر المذهب لان التظمين في حال اكل الانسان لها وال بيته في نظر وذلك

195
01:06:30.400 --> 01:06:44.350
ان الانسان اذا طعم بنفسه قد ادى المشروع وهو النحر في هذا اليوم او هذا المقصود من التعبد اما القول في ان في ذلك منعا من المقصود من النحر في هذا اليوم

196
01:06:44.500 --> 01:07:03.650
وهو اطعام الفقراء والمساكين يقال ان النفع قد تحصل له وان تعدى الى ال بيته فهذا اظهر واما مسألة ان يجعلها في الناس كلهم فان هذا يفتقر الى دليل او يقسمها الى

197
01:07:03.800 --> 01:08:24.150
اثلاث يقال هذا على وجه الاستحباب لا على وجه لا على وجه الوجوه فاذا طعمها كلها استعثر بنفسه ويحرم على ان يضحي ليأخذ  قال ويحرم على المضحي بالعشر ان يأخذ

198
01:08:25.400 --> 01:08:43.650
من شعره او ظفره شيئا العشر هي عشر ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ام سلمة قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ

199
01:08:44.650 --> 01:08:58.550
من شعره ولا كفره شيئا هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقته والصواب فيه الوقف انه من قول ام سلمة لا من حول النبي عليه الصلاة والسلام والمنع من الاخذ

200
01:09:00.400 --> 01:09:26.250
عن الشعر والظفر هو على الاستحباب وظاهر ظاهر المذهب على المنع والتحريم كان منعي من الاخذ من الشعر والظهر في حال الاحرام ولهذا يسمي جماعة من الفقهاء والحنابلة من اراد ان يضحي في العشر انه محرم

201
01:09:26.350 --> 01:09:52.800
فلا يأخذ وذهب جماعة الى الكراهة انه مكروه اذا زالت العشر وذبح جاز له ذلك اما من اناب غيره او غيره يذبح عنه كاهل بيته كالزوجة والاولاد يضحي عنهم والدهم يجوز لهم ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم

202
01:09:54.200 --> 01:10:08.050
اما من اراد ان يضحي او يضحي عن غيره لا يأخذ من شعره ولا ظرفه اما من اناب غيره فلا ينسك لانه جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه ولا يمسك عن ما يمسك عن الحاج

203
01:10:09.700 --> 01:10:30.400
وايهما افضل ان يضحي الانسان في بلده ام يبعث بهديه الى مكة الافضل ان يبعث في يده الى مكة افضل من اضحيته في بلده لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بالمدينة

204
01:10:31.200 --> 01:10:45.750
الا انه عليه الصلاة والسلام بعث بهدي الى مكة واهدى بمكة اكثر مما ضحى به في المدينة عليه الصلاة والسلام فاذا بعث بالهدي الى مكة لا يمسك عما يمسك عن الحاج

205
01:10:46.150 --> 01:11:06.650
واذا اراد ان يضحي ببلده يمسك فلا يأخذ من شعره وبشره على الخلاف عند العلماء في مسألة التحريم او او الكراهة واذا اناب غيره فقال يا فلان اذبح عني شاة

206
01:11:07.900 --> 01:11:26.150
او بذلته او البقرة في العيد فهو لا يباشر الذبح وان كانت له ومن ما له فهل يمسك ام لا النبي عليه الصلاة والسلام اناب غيره بالهدي وما امسك اذا فلا يمسك من

207
01:11:26.950 --> 01:11:50.050
ذبح عنه غيره اضحيته كان ينيب الشخص اخاه يقول اذبحها عني وهذا قيمتها اشترها ثم اذبح لا يمسك عن الشعر والظفر على الصحيح من اقوال العلماء لظاهر النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة نعم

208
01:11:50.200 --> 01:12:12.550
والاصل الاشتراك باحكام الهدي والاضحية. نعم فصل واذا اراد الانسان ان ليذهب الى الحج واراد ان يسوق معه هديا او كان قارئا متمتعا واراد ان يهدي في الحج فهل يمسك في العشر ام لا يمسك

209
01:12:13.900 --> 01:12:31.550
وان كان يباشر ذبحه بنفسه لان الحاج لا يمسك عن ما يمسك عنه عنه من اراد ان يضحي في العشر بينما احرامه عند عند النية في الميقات نعم اصل ان العقيقة

210
01:12:31.900 --> 01:12:51.000
قال فصل تسن العقيقة كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى على العقيقة بعد الهدي والاضاحي للاشتراك في الاحكام من جهة الصفة سلامتي من العيوب وكذلك المشروعية فهي من الذبائح ولكنها تختلف في المناسبة

211
01:12:54.150 --> 01:13:14.400
ولهذا اوردها المصنف عليه رحمة الله وغيره من العلماء بعد الهدي والاضحية وبعضهم يجعلها في فصل وباب واحد قال تسن الاضحية تسن العقيقة العقيقة مشروعة بالاتفاق. ولا خلاف عند العلماء

212
01:13:14.550 --> 01:13:42.900
في ذلك على خلاف في وجوبها وهل هي واجبة ام سنة؟ هي مشروعة بالاتفاق والاظهر وجوبها لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته اي رهين بها قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي مرتهنة به

213
01:13:43.500 --> 01:14:08.300
سواء كان من خير او شر فلا بد ان تسأل عنه ومرتعن بعقيقته كان رهن الواجب الوفاء به نعم عن الغلام من جالية قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

214
01:14:09.400 --> 01:14:34.500
وهذا الذي عليه جمهور العلماء الى انه عن الغلام يذبح وعن الجارية شاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين وفي رواية شاتين شاتين

215
01:14:37.150 --> 01:14:51.800
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذبح شاة شاة عن الحسن والحسين ولكنها روايتها المحفوظة روى ذلك يحيى ابن ابي كثير عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس

216
01:14:52.700 --> 01:15:09.550
والصواب فيه الارسال كما قال ذلك ابو حاتم وقد رواه وهيب وابن علية على ايوب عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصح وقد جاء من حديث انس ابن مالك

217
01:15:09.950 --> 01:15:28.950
عليه رضوان الله تعالى من حديث جرير ابن حازم روى الامام احمد وغيره عن قتادة عن انس بن مالك والصواب انه من حديث عكرمة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك غير واحد من النقاد كابي حاتم كابي حاتم وغيره

218
01:15:30.700 --> 01:15:45.650
ولكن قد جاء عن بعض الصحابة جواز ان بان يذبح عن الغلام شاة ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر رواه البياقي وغيره من حديث نابل عن عبدالله بن عمر

219
01:15:47.200 --> 01:15:59.600
انه قال عن الغلام والجارية شاذ شاذ ورأينا بالدنيا من حديث ابي روان ان اثنى عن عبد الله ابن عمر واسناده صحيح ولكنه على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مجزئ

220
01:15:59.900 --> 01:16:24.800
لو فعل اجزأه لكنه على خلاف السنة نعم تذبح يوم سابعه قال تذبح يوم سابعه لحديث ثمرة في الحديث قتادة عن الحسن عن ثمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته

221
01:16:25.150 --> 01:16:52.450
يذبح عنه يوم سابعه والسنة ان يذبح عنه في اليوم السابع وذلك في حديث سمرة وان ذبح قبل ذلك او بعده جاز ذلك  هذا كما انه في الذبح فهو في التسمية ايضا

222
01:16:54.100 --> 01:17:06.450
فهل يسمي في اليوم السابع ام قبل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي اليوم ولام وسميته ابراهيم

223
01:17:06.700 --> 01:17:25.100
فسماه في يومه وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي المولود يوم سابعين ولكن يقال ان هذا

224
01:17:25.600 --> 01:17:43.350
على التأكيد انه لا يتجاوز ذلك وان فعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع في اليوم الاول جاز ذلك وروي عن بعضهم القول في اليوم الثالث والمروي عن انس بن مالك كما رواه الخلاني من حديث ثابت عن انس ابن مالك

225
01:17:43.800 --> 01:18:04.000
انه قال في اليوم الثالث نعم فان فات ففي اربعة عشر قال فإن فات ففي اليوم الرابع عشر وان فات في الحادي والعشرين حيث يوضع فيها من الوتر وهذا جاء في بعض الفاظ حديث سمرة

226
01:18:04.150 --> 01:18:20.100
وبعضهما عله الانقطاع بين الحسن وسمرة لكن جماعة من العلماء اثبتوا السماع في حديث العقيقة فانه جاء من حديث ابن سيرين قال سألت الحسن ممن سمعت حديث العقيقة قال من ثمرة

227
01:18:21.250 --> 01:18:41.750
وسمر بجندب عليه رضوان الله تعالى والحسن كلاهما من اهل البصرة وبقي فيها وقد ادرك الحسن سمرة وامكن السماع وثبت بالنص انه نقل عن تمرة فقال سمعت منه عليه يقال بصحة هذا الخبر

228
01:18:42.300 --> 01:19:00.450
لهذا قال البخاري والمدينة انه سمع قال البخاري انه سمع منه حديث العقيقة وهذا وهذا يدل على صحة هذا الخبر وانما في بعض مروياته ضعف كما يأتي. نعم ان فات ففي احدى وعشرين

229
01:19:00.750 --> 01:19:36.700
انزعوا جدولا انزعمت دولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية. العقيقة من جهة السلامة من العيوب هي كالهدي والاضحية على ما تقدم ويشترط فيها ما يشترط في الاضحية والعقيقة واما من جهة الوقف على ما تقدم. في اليوم السابع اذا لم ينتهي الصف الرابع عشر واذا لم يتم في اثنين وعشرين. في الحادي والعشرين. ومتى يرتدي ذلك

230
01:19:38.350 --> 01:20:00.550
وهل يحسب اليوم الذي تم فيه الولادة ام لا يقال مع ان في اليوم الذي يتم فيه الولادة يحسب فاذا ولد ضحى فيذبح بعد الضحى لانه هذا اليوم السابع ولا يذبح قبله

231
01:20:01.800 --> 01:20:23.000
لانه يكون في اليوم السادس اذا ولد ضحى يوم السبت يذبح ضحى يوم السبت الذي يليه لان هذا هو اليوم السابع واذا ذبحه قبل ذلك ذبحوا قبل اليوم السابع يكون في السادس

232
01:20:23.900 --> 01:20:47.800
وان اخره بعده ذبحوا في اليوم الثامن وكل ذلك مجزئ سواء ذبحه قبل او ذبح العقيقة بعد واما حالقوا ورأس المولود والاذان في اذنه فلا يصح في ذلك شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث

233
01:20:48.550 --> 01:21:05.100
من جهة حلق الشعر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث محمد بن علي بن الحسين عن فاطمة انها حلقة شعر الحسن والحسين واسناده ضعيف فباسناده ارسال قد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عبدالله بن الذيعة واسناده ضعيف

234
01:21:06.250 --> 01:21:34.050
واما التصدق بوزنه فكذلك ايضا واما ان يذم ان يوضع عليه من دم العقيقة على رأسه هذا جاء في رواية ثمرة حديث ثمرة عليه رضوان الله تعالى قال ويذبح في يوم سابعه ويدمع

235
01:21:34.400 --> 01:21:50.050
وهذه الرواية غلط كما قال ذلك الامام احمد عليه رحمة الله كما في رواية الاسرف قال الامام احمد قال ابن ابي عروبة ويسمى وقال همام ويذم وهذا خطأ هو تصحيف من بعض الرواة

236
01:21:50.900 --> 01:22:03.800
ولا يصح ان ان يقال بمشروعية ان يذمى من العقيقة ما لم يثبت في ذلك دليل ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه خبر

237
01:22:04.450 --> 01:22:14.750
وروي عن بعضهم انه قال المشوعية في ذلك وهذا مروي عن قتادة والحسن ولا يصح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه شيء

238
01:22:15.950 --> 01:22:38.300
واما الاذان فقد جاء في ذلك جملة من الاخبار امثالها باسناد عاصم بن عبيد الله وهو في السنن والمسند ولا يصح فعلا وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها   قال لا يجزئ فيها شرك في دمه

239
01:22:39.800 --> 01:23:02.000
الا يشترك هذا الواجب مع غيره او يشركوا هذه العقيقة في اكثر من مولود فيقول هذا الكبش عن ولدي فلان وولدي فلان او هذا عن ولدي فلان وعن ولد ابن اخي

240
01:23:03.850 --> 01:23:30.450
او ولد اختي او ابن اختي ونحو ذلك فان هذا ما لا يشرك فيه لانه كل مولود مرهون بعقيقته وهل يجزئ البدنة والبقرة عن السبعة من الاولاد فيشترك سبعة بابنائهم ببدنة وبقرة

241
01:23:31.050 --> 01:23:48.050
او يذبح البدن عن مولودين وما زاد فهو من الصدقة يقال انه يجزئ ذلك لان الاصل ان الهدي اكد من العقيقة فلما جاز في الهدي جاز في العقيقة من باب اولى

242
01:23:48.550 --> 01:24:08.500
والتأكيد في الهدي في النصوص اكثر بين التأكيد في العقيقة وهي اظهر وجوبا فلما جاز التشريع فيها جاز كذلك في العقيقة. نعم لا تسمى الفرع ولا العتيرة قال ولا تسن الفرعة ولا العسيرة

243
01:24:08.750 --> 01:24:40.250
العسيرة هي ما يذبحه اهل الجاهلية في رجب  قد جاء عن بعض العلماء من التابعين كابن سيرين انه كان يذبحها لبعض الاخبار المروية في ذلك وهذا مما لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

244
01:24:42.400 --> 01:25:08.450
واما الفرح فهو اول ولد ناقة يذبح منها تقربا لله عز وجل جاء عن جماعة من السلف مشروعية ذلك ولكنه كان في اول الامر ثم نسخ يقول القاضي عياض وهي منسوخة عند جمهورهم

245
01:25:09.700 --> 01:25:23.900
وذلك لما روى البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسيرة وعلى نسخ لما كانوا عليه في اول الامر دام بعض الفقهاء الى

246
01:25:24.600 --> 01:25:45.300
الى جواز ذلك وهذا مروي عن الامام الشافعي وجماعة من الفقهاء من الشافعية ان يذبح في رجب وان يذبح اول ولد ناقص وهذا مما لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محكم

247
01:25:45.450 --> 01:25:58.700
وهو في الفرع منسوخ وكذلك في العسيرة ومنهي عنه لظاهر خبر ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر العلماء على انه كان في اول الامر ثم ثم نسخ

248
01:25:59.000 --> 01:26:23.150
نعم تكون بهذا قد وصلنا الى نهاية كتاب المناسك واما كتاب الجهاد فهو ابتداء الفصل القادم باذن الله عز وجل يقدر له وقتا  وذلك ان الايام الماضية لم تتسع الا لشرح كتاب مناسك بطولة وكثرة مسائله

249
01:26:23.650 --> 01:27:05.000
فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على الاتيان على كتاب الجهاد  نعم يعني يذبح اليوم وحده وبكرة الثانية اذا كان ايش رقية مادية بعض الناس يقول ما استطيع  هنا  هل وقت الذبح

250
01:27:06.900 --> 01:27:35.850
اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم هي ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب يقول ما هو الراجح بالصوم بالنسبة للمحصر تقدم الكلام الى ان المحصن اذا لم يجد الهدي ان ذلك يسقط عنه

251
01:27:36.250 --> 01:27:56.400
وان القياس  ان القياس على المتمتع لا دليل لا دليل عليه والقياس في مثل ذلك مما لا يجوز يقول اذا اجتمع اولادي عندي يوم العيد وقبله هل تجزئ عني وابنائي اضحية واحدة

252
01:27:57.750 --> 01:28:19.800
اذا كانوا كانت النفقة واحدة فانها تجزئ اما اذا كانوا ليسوا على نفقة واحدة فانها لا تجزئ ولا يشترط الانسان هذه الايام بوجود حوادث سيارات وزحام الحوادث تطرأ حتى على الاوائل بينما يرتحلون من اماكن بعيدة

253
01:28:20.050 --> 01:28:40.100
ويطرأ عليهم المخاطر والمخاوف وقطاع الطرق وكذلك اذية الحيوانات ان من مفترس تموم وغير ذلك ما يطرأ عليهم كذلك من اظلال الطريق ما لا يطرأ على على اهل الوقت الذي يغلب على اهل الوقت السلامة بخلاف الاوائل

254
01:28:40.850 --> 01:28:56.750
لكن لو قال الانسان مثلا بعض الاحيان او بعض الاحوال يغلب مثلا على الجهات الحكومية من الشرط انها تمنع من لم يذهب بالترخيص يقال مثل هذه الحال انه يشترط او مثلا الانسان يقول اني اني مريض الان واخشى ان

255
01:28:56.800 --> 01:29:18.000
تتصاعد معي المرض فقمنع من ذلك فلا حرج عليه ان يشترط قل هل يجوز ان يضحي بغزالة ويفتي بها لا يضحي الا بشيء من بهيمة الانعام عند عامة العلماء وما عدا ذلك فهو قول

256
01:29:18.450 --> 01:29:31.100
مما لا يحتج به روي عن بعض السلف الاضحية بما هو دون ذلك ولا ينفع نهد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والا ظمنه المقصود بها الاظحية

257
01:29:31.950 --> 01:29:52.250
كلها المراد بذلك الاضحية كلها انه يضمن ولا ليست بعشر اعراض لا يذكرنا ان من اراد الهدي لا يمسك على الصائمين قال العلماء لا لا يمسك بمن اراد الهدي اذا كان في

258
01:29:52.550 --> 01:30:11.800
بلده ويريد ان ان يدفع حتى حتى يتلبس بالاحرام وهذا عند عامة العلماء. اما من اراد الاضحية فانه يمسك ولا يمس شيء من شعره على الاستحباب واذا مشى فقد وقع في شيء

259
01:30:12.100 --> 01:30:23.900
في شيء مكروه اما من اراد الهدي فانه فانه لا يمسك كما تقدم الاشارة اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد