﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع

2
00:00:18.800 --> 00:00:35.650
باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على اصول الفدية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة  وما جاء في ذلك من اخبار واثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم عقد المصنف عليه رحمة الله فصلا

3
00:00:36.500 --> 00:00:58.500
تابعا لما سبق وفيه مزيد تفصيل ناسب ان ان يفصله المصنف عليه رحمة الله بفصل مستقل مع كونه تابعا للاول وهذا ضاع واورد المصنف عليه رحمة الله تعالى في ابتداء هذا الفصل

4
00:00:58.850 --> 00:01:26.550
الكلام على مسألة مهمة وهي تكرار المخالفة وذلك بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فاذا تكرر من المحرم فعل المحظور فلا يخلو حاله من احوال الحالة الاولى ان يكون فعل محظورا ثم فدى

5
00:01:29.300 --> 00:01:48.300
ثم فعل محظورا اخر ففي مثل هذه الحال ذهب عامة العلماء الى انه يجب عليه الفدية مرة اخرى وذهب جماعة من الفقهاء وهو رواية في مذهب الامام احمد الى انه لا تجب عليه الفدية

6
00:01:50.550 --> 00:02:13.650
وهذا في كونها من جنس واحد. واذا كانت من غير الجنس الواحد فهي من باب اولى تجب الفدية عليه الحالة الثانية اذا فعل محظورا ولكنه لم يفدي ثم فعله مرة اخرى

7
00:02:14.850 --> 00:02:40.800
فيقال ان في هذه المسألة خلاف ذهب جماعة من الفقهاء الى انه يجب عليه الفدية مرة واحدة وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جمهور الفقهاء من الشافعية انه يجب عليه ان يأتي مرة واحدة ولا يجب عليه التكرار

8
00:02:41.700 --> 00:03:06.350
وذلك انه فعل محظورا فتكرر منه كحال من ترك المبيت بمنى بليلتين او ترك رمي الجمار سواء كانت حصاة واحدة او حصاتين او ترك جمرة العقبة وجمرة اخرى فانه يجب عليه

9
00:03:07.100 --> 00:03:33.200
فدية واحدة وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي تعبده الادلة وذلك اذا كانت من جنس واحد اما اذا اختلفت فالخلاف فالخلاف في ذلك في نوع ضعف وان كان فذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية وكذلك جماعة الفقهاء من متأخري الحنابلة الى ان

10
00:03:33.750 --> 00:03:55.700
الى ان الفدية في حال اختلاف الاجناس تكون تكون واحدة والصواب انها تتكرر وقد تقدم الاشارة الى الاشارة الى هذه المسألة. ويخرج من مسألتنا هذه المسألة وهي اذا ارتكب محظورا محظورات الاحرام

11
00:03:55.800 --> 00:04:13.500
في نسك ثم تكرر منه هذا المحظور في نسك اخر. فان العلماء قاطبة على وجوب الفدية مرتين. كان يكون يأخذ الانسان عمره  ثم اتبعها بحج ففعل محظورا في احرام العمرة ثم فعل محظورا اخر

12
00:04:13.650 --> 00:04:29.500
ولو كان من جنسه في الحج فانه يجب عليه فديتين كالذي يحلق رأسه في احرام العمرة ثم يحلق رأسه في احرام الحج فيجب عليه الفدية مرتين ومن باب اولى اذا فعل ذلك

13
00:04:30.400 --> 00:04:49.950
في موسمين بان يرتكب محظورا من محظورات الاحرام في سنة ثم يفعل ذات المحظور في سنة اخرى قال يجب عليه محظوران وذلك للتباين بين اه اداء الفريضتين لان هذه لها من الشروط والواجبات وكذلك من اللوازم

14
00:04:51.050 --> 00:05:18.650
ما هو مستقل عن الاخرى. وكذلك من جهة القبول والرد والنقص والكمال. ما تنفرد به عن الاخرى. نعم بخلاف صيد  ومن فعل محظورا من اجناس يقول بخلاف الصيد وذلك ان الصيد اذا تكرر

15
00:05:20.550 --> 00:05:45.050
فانه يجوا بكل صيد واحد والعلما يشددون في ذلك تصيد خاطئ وهذا ظاهر مذهب الامام احمد في مسألة الصيد انه ان تعدد يجب فيه فدية كل بحسب وان تكرر منه ذلك سواء من من ذات الجنس او من غيره

16
00:05:45.250 --> 00:06:06.600
فان كان من ذات الجنس وجب فيه وجب فيه اكثر من فدية بحسب بحسب ما صاد وان تعدد منه ذلك واختلف الجنس فانه من باب اولى كالذي يصيد غزالا ويصيدوا حمار وحش

17
00:06:07.050 --> 00:06:26.300
فانه يجب عليه حينئذ التعدد ولا يقال انه يجمع بفدية واحدة وذلك من وجوه الوجه الاول لاختلاف نوع الفدية بحسب الصيد فان الغزال يختلف عن حمار الوحش من جهة ما تجب فيه الفدية

18
00:06:26.600 --> 00:06:42.050
واذا كانت من جنس واحد فانها كذلك باعتبار ان التحريم يقع على كل صيد بعينه فاذا تكرر من الانسان يلزم من ذلك التكرر اللزوم وهو ما يجب عليه من الدم

19
00:06:42.300 --> 00:07:04.500
نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة يقول ومن فعل محظورا من اجناس فلا في كل محظور مرة تقدم الكلام وما ينقل عن العلماء في مسألة فعل المحظورات وترك الواجبات ان العلماء يقولون ان من ترك محظورا من محظورات ان من ترك واجبا من الواجبات

20
00:07:04.500 --> 00:07:20.350
وجب عليه دم وذلك لظاهر خبر عبد الله ابن عباس فيما رواه الامام مالك دار قطبي من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم

21
00:07:20.650 --> 00:07:37.650
تقدم الكلام على هذه المسألة بتفصيلها في درس مضى واما من فعل محظورا من محظورة الاحرام فانه يجب في حقه التخيير وذلك بظاهر الاية ففدية من صيامنا وصدقة او نسك

22
00:07:37.900 --> 00:07:52.450
وكذلك لحديث كعب العجرة وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام خيره. ولكن جاء في حديث عبد الله بن معقل في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم او اطعم

23
00:07:52.500 --> 00:08:06.300
قالوا فيلزم من هذا انه لا يخير الا في الاطعام والصيام ويجب عليه الدم ابتلاء ولكن هذا لا قائل به فيما اعلم الا ما يروى عن سعيد ابن جبير وعلقمة

24
00:08:07.350 --> 00:08:21.650
صاحب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. كما رواه ابن جرير الطبري من حديث الاعمى عن سعيد بن جبير انه قال بكلام في هذه المسألة قال يجب عليه الذنب

25
00:08:21.900 --> 00:08:37.300
فان لم يجد يطعم او يصوم قال الاعمش فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فقال كان علقما يقول مثل ذلك يقول ابو عوانة لما اخرج حديث عبد الله بن معفل قال ويزه من ذلك

26
00:08:37.700 --> 00:08:55.500
يزهوا من ذلك وجوب الدم ثم بعد ذلك التأخير بين الاطعام والصيام. قال ولا اعلم من قال بذلك من العلماء ولكن قد ثبت ذلك عن سعيد بن جبير وعن علقمة. ولكن هذا مخالف لما عليه سائر الائمة

27
00:08:56.250 --> 00:09:19.200
من من السخير لحديث كعب بن عجرة فانه صريح بالتأخير وكذلك لظاهر الاية انه يجب عليه يجب عليه يجب عليه الفدية على التأخير كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك. وذلك ان الانسان

28
00:09:19.200 --> 00:09:44.550
اذا كان لا يستطيع لا يستطيع شيئا من احد ما خير به انه ينتقل للاخر. وان كان مستطيعا فمن باب فمن باب اولى لظاهر التأخير واما ما جاء سعيد بن جبير وكذلك ان القم فهو اجتهاد مخالف لظاهر الدليل من الكتاب من الكتاب والسنة

29
00:09:45.250 --> 00:10:05.250
والفدية هي فرع عن هذا لمن وقع في محظور من محظورات الاحرام والعلماء يفرقون بين ما يفعل على سبيل الاسلاف وما يفعل على سبيل الترصد. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة باذن الله. نعم

30
00:10:06.300 --> 00:10:26.100
رفض احرامه او لا يقول رفظ احرامه رفض احرامه او لا وذلك دفعا لما يظنه بعض العامة انه اذا رغب ان ينزع احرامه برغبته بفعل محظور من محظورات الاحرام ان له ذلك

31
00:10:26.200 --> 00:10:42.550
وانه ينفجر احرامه برغبته متى شاء بفعل محظور من محظورات الاحرام وبعظ الناس يقيس ذلك على الصلاة انه اذا فعل مفسدا او موطنا او صلاتها بطل الصلاة وجب عليه استئنافها

32
00:10:42.600 --> 00:11:02.600
سواء في الحادث او في اخر الوقت. وهذا قول لا يعول عليه وذلك انه لا قائل به على الاطلاق. وذلك ان الله عز وجل قد امر باتمام بالحج والعمرة كما قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فمن تلبس بالاحرام في حج او عمرة وجب عليه ان يتمها

33
00:11:02.600 --> 00:11:23.600
هذا اذا كان الانسان قد فعل اعظم محضرات الاحرام والجماع الذي يبطل فيه النسك وجب عليه ان يتم هذا النسك ويمضي هو ومن جامعه زوجته في الفاسد ثم يحجان من قابل اي يقضيان ما فسد من حجهما او العمرة

34
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
فيقضيان ما فعل وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابي هريرة كما رواه الامام مالك بلاغا في موطائي وكذلك ثبت عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر. وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكاه غير واحد اجماعا

35
00:11:44.300 --> 00:12:02.850
كما حكاه ابن قدامة وكذلك ابن منذر وابن عبدالبر والقرطبي وغيرهم من العلماء فالاجماع قد تقرر في هذه في هذه المسألة وليس للانسان ان يخير بفتح الاحرام ولكن يفسخ الاحرام

36
00:12:03.150 --> 00:12:23.100
باحوال الحالة الاولى اذا انتهى من اعمال من اعمال النسك وذلك على خلاف عند العلماء في مسألة التحلل الاول وتحققه ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله. الحالة الثانية عند الاحصار

37
00:12:23.100 --> 00:12:41.500
وما يقاس عليه مما هو في حكم من امراض وغير ذلك على خلاف عند العلماء في التوسع في هذا الباب فاذا احصر الانسان فاذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دمع واذا كان مشترطا له ان يتحلل

38
00:12:43.350 --> 00:13:03.200
اذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دم واذا لم يشترط فانه يتحلل مع الاتيان بالدم. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد العمرة ومنعه كفار قريش بالحديبية وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه فساقه معه من المدينة فنحر النبي عليه

39
00:13:03.200 --> 00:13:33.500
الصلاة والسلام هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام والمراد من ذلك ان الانسان لا يفرط بين من رغب ان يفسخ احرامه بفعل محظور من محظورات الاحرام وبين من لا يرغب ذلك وذلك ان الحج مستثنى بنص صريح صحيح وكذلك هو محل اجماع عند العلماء قاطبة من السلف

40
00:13:33.500 --> 00:13:53.450
الصحابة والتابعين ومن جاء ومن جاء بعده. يخرج من هذا بعض مسائل العلم مما يتكلم عليه العلماء كمسألة الصيام اذا رغب الانسان ان يبطل صيامه بفعل محظور من المحظورات التي

41
00:13:53.500 --> 00:14:11.350
امر الله عز وجل باستنابها في حال الصيام هل يجب عليه بذلك كفارة كمن يريد ان يفطر بجماع. ومعلوم ان الجماع محرم على الصائم. في نهار رمضان. واذا رغب كان يفطر

42
00:14:12.200 --> 00:14:36.250
بالجماع فنوى بجماعه في نهار رمضان ان يفطر بهذا الجماع ولم يفعله حال صيامه. هل يجب عليه كفارة الجماع ام لا هذا على خلاف عند العلماء وهذا ليس محل ضبطه ويتبرع على هذه المسألة مسألة القضاء لمن كان يقضي يوما من رمضان ثم اراد ان يفطر

43
00:14:36.250 --> 00:15:03.000
على جماع والجماع من مفطرات الصيام هل بهذا الفطر يجب عليه الكفارة؟ او يعتبر كمن اكل؟ وهل يقاس الجماع على الاكل ام لا وان يزغوا من ذلك الكفارة بظاهر موقع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بحاجة الى مزيد تفصيل. ومراد المصنف عليه رحمة الله ان لزوم

44
00:15:03.000 --> 00:15:24.950
عليه في مثل هذه الحال ظاهرة سواء رغب او لم يرغب وذلك ان الحج والعمرة لا يجوز فسخهما بل لا يفتخان وان رغب الانسان ان  وعلى هذا يعلم ما يظنه بعظ الائمة او الجهلة انه اذا كان محرما ووجد زحاما

45
00:15:25.750 --> 00:15:40.050
او اراد ان يتخفف من احرامه لبس ثيابه وادى العمرة الى موسم اخر ان هذا هو عين الجهل. فهو باقي على احرامه ولو بقي على ذلك سنين عديدة  ويسأل بعض الائمة

46
00:15:40.250 --> 00:15:57.300
انه كان محرما وفي الطريق انشغل او حدث له عارض وليس بظرورة فانصرف عن احرامه. ويقول مضى على هذا سنوات يقال انه انك لا تزال على الاحرام ولو مضى على ذلك

47
00:15:58.050 --> 00:16:24.800
من المدة سنين طويلة وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في هذا نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس يقول هنا ويسقط بنسيانه النسيان مأخوذ من النسا وهو التأجيل

48
00:16:26.150 --> 00:16:45.850
اي لم يكن ذلك حاضرا فنسي الانسان الا يرفعنا محظورا من محظورات الاحرام فان فعل الانسان محظورا محظورات الاحرام فيجب عليه الفدية ام لا فثبت على عبد الله ابن عباس فيما تقدم للحديث

49
00:16:46.600 --> 00:17:00.950
ايوب عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه لم يفرق بين الناس والعامد في من ترك واجبا وقاس بعض العلماء على ذلك من من فعل محظورا محظورات الاحرام

50
00:17:01.350 --> 00:17:21.100
من حلقه شعر او قص ظفر او او لبس مخيط او تطيب اذا فعل ذلك ناسي قال يجب عليه يجب عليه البنية على التأخير وهذا عند العلماء محل خلاف وفي حال

51
00:17:21.300 --> 00:17:44.250
القول بانه يجب عليه الفدية وهو قول جماهير العلماء وقول الائمة الاربعة فثبت خلاف في الناس ظاهر مذهب الامام احمد انه لا يفرق بين ناس وعامل بالمثلفات وهذا مذهب الشافعي

52
00:17:44.600 --> 00:17:59.800
وهو ظاهر قول عبد الله ابن عباس وعطى وجماعة من السلف وذهب جماعة ورواية عن الامام احمد ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى ان ما فعل محظورا من محظورات الاحرام

53
00:18:00.250 --> 00:18:26.900
نافيا او جاهلا او ما في حكمهم كحال المكره انه ليس عليه شيء الا في حال الصيف قالوا فيجب عليه فيجب عليهم جزاء وصواب النوم لا يجب عليه لا يجب عليه بالاطلاق. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:18:27.250 --> 00:18:43.400
قال كما رواه ابن ماجة وغيره من حديث عطى عن عبد الله بن عباس عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه وهذا الخبر وان كان معلولا والصواب في الارسال

55
00:18:44.700 --> 00:19:05.250
حديث عبدالملك ابن عمير مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ان معناه صحيح وهو محل اتفاق عند العلماء من جهة الاخذ والاحتداد به من جهة العموم والاصل وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

56
00:19:05.450 --> 00:19:16.500
قد روى الامام مسلم في صحيح حديث سعيد بن جبير عن مثل ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لما انزل هذه الاية قال قد فعلت

57
00:19:16.900 --> 00:19:34.750
اي بالعفو عن الخطأ والنسيان وهذا وهذا ظاهر وهو الذي تقتضيه الاصول وذلك ان التكليف بالخطأ والنسيان تكليف بما لا يطاق ومعلوم ان الانسان قد رفع عنه القلم في حال النسيان والجهل

58
00:19:35.300 --> 00:19:59.800
والله سبحانه وتعالى قد عفا عن المكره اذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان وهذا وهذا ظاهر. وبعض العلماء ليعذر في باب ولا يعذر في باب فيقول ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام

59
00:20:01.750 --> 00:20:30.600
فانه اذا كان جاهلا او ناسيا فانه معذور ويستثنى من ذلك ما كان من باب المتلفات قالوا كقطع الشجر وكذلك الصيف وامثالها قالوا وتلك هي حقوق تبقى في الذمة كالحقوق التي على الادميين

60
00:20:31.450 --> 00:20:53.500
فيجب الاتيان بها وهذا القول في نظر والصواب في ذلك ان الجاهل والناسي معذور اعتمادا على الاصول نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس يقول يسقط للنسيان فدية اللبس

61
00:20:55.200 --> 00:21:20.850
اللي يبعثه ليس المخيط اذا لبس الانسان شيئا من اللباس المحظورة كالقمص والسراويل وامثالها فانه يسقط بالنسيان ويخرج من ذلك من داوم على ذلك اذا تذكر. اذا لبس الانسان قميصا

62
00:21:21.550 --> 00:21:41.250
ثم تذكر فاستدام عليه وابقاه فلو فعل محظورا حال ذكره ويخرج من ذلك اذا لم يكن لديه ربا وخشي ان تظهر عورته في حال نزعه للباس. فيقال حينئذ يبقى ويكون معذورا. وهل تجب عليه الفدية ام لا

63
00:21:41.500 --> 00:22:04.200
فيكون حاله كحال من لم يجد الازار فيلبس التراويح. هل يجب عليه الدمام لا على خلاف تقدم الاشارة الى هذه المسألة اما في حال النسيان المحض وهو عين العذر كما تقدمت فانه معذور. اما الاستدامة فانه ينظر للحال على التفصيل السابق. ويلحق في هذا

64
00:22:04.300 --> 00:22:23.750
الطيب وتغطية الرأس للمحرم ويخرج من هذا ما تقدم الاشارة اليه من تغطية الوجه وانه قد حكي اجماع العلماء على ان تغطية الوجه جائزة. وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة. مروي عن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وجابر ابن عبد

65
00:22:23.750 --> 00:22:40.250
وابن الزبير والقاسم ومالك والرواية عن الامام احمد بل قال ابن قدامة وهذا اجماع الصحابة وفي حكاية الاجماع بها نظر فانه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال ما فوق لا يغطي المحرم

66
00:22:41.350 --> 00:22:59.100
وروي عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ما يؤيد ما عليه جمهور الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وتغطية الانسان كان يضع على رأسه شيئا نسيانا عماد وطاقية او ما في حكمها

67
00:22:59.650 --> 00:23:15.650
فيعذر بذلك وفي الاستدانة كحال اللباس ثم تقدم الاشارة اليه ويخرج من هذا ما ينتظر به الانسان فقد اجمع العلماء على انه يجوز للانسان ان يستظل بقبة او خيمة او شجرة

68
00:23:15.800 --> 00:23:46.350
وهذا باتفاق العلماء ويخرج من هذا الاستظلال بما يضعه الانسان على رأسه من منديل يخشى ضربات الشمس او يكون قريبا من رأسه من الشمسية ونحو ذلك فهذا محل الخلاف. فجمهور العلماء على انه على ان ذلك ليس محظورات الاحرام. وذهب

69
00:23:46.350 --> 00:24:12.300
الى ان ومحظورات الاحرام ما بين هذا جمهور المتأخرين المتأخرين منه وكذلك ايضا الحكم حكم الطيب كما تقدم معنا في حديث يعلى وفي الصحيحين لما جاء وقد تظلق بخلوب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك اثر الخلوق

70
00:24:12.450 --> 00:24:33.200
واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حج فدل ذلك على ان على ان الطيب من محظورات الاحرام ويجب ازالته على الفور اذا فعله الانسان ناسيا وجب عليه ان يزيله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابقي عنك اثر خلوق. فان ابقاه واستدام عليه

71
00:24:33.500 --> 00:24:48.800
يقال هذا لا يخلو من حالين ان كان تركه لانه لا يجد ما يزهله به مما او من دين ونحو ذلك لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك اثر الخلق. فاذا عدم الماء

72
00:24:49.150 --> 00:25:10.050
انت فرحتها يجي ماء ولا ولا حرج عليه بذلك على الصحيح واما اذا وجد وانتظر وبقي عليه فكأنه فعل ذلك متعمدا حينئذ حينئذ على قول عامة العلماء بل جماهيرهم انه يجب عليه يجب عليه دم

73
00:25:10.700 --> 00:25:43.300
نعم دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. قل دون وطئ وصيد وتقليم وحلاقة اي الشعر سواء كان شعر الرأس او شعر الجسد ويستثني الحنابلة هذه ولا يفرقون بين بين المكره كالمرأة والناس الرجل والمرأة

74
00:25:44.550 --> 00:26:05.400
وبين العام قال ويجب في ذلك فدية وقد حكي عن عدم معرفة الخلاف بالتفريق بين هذه في الوقف كما حكاه ابن قدامة وذهب جماعة من العلماء الى ان الاكراه والنسيان مبتغر في هذه ايضا كما تقدم الاشارة اليه

75
00:26:06.600 --> 00:26:26.900
وظاهر مذهب الامام احمد وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان من فعل حان احرامه وكذلك قلم الاظفار او حلق الشعر فانه يجب عليه الفدية وهذا يخرج من

76
00:26:27.500 --> 00:26:51.600
يخرج من العذر بالنسيان والصواب ان الناس من معذور وتقدم الاشارة اليها نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم يقول وكل هدي او اطعامه فلمساكين الحرم الهدي وما يهديه المحرم

77
00:26:51.650 --> 00:27:12.250
وغير المحرم للحرم وما يذبح في حرم الله. سواء كان ذلك في ايام واشهر الحج ام في غيرها فانه يسماها بها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الهدي معه وهو معتمر

78
00:27:14.800 --> 00:27:36.800
والهدي ومن اعظم العبادات لهذا امر الله عز وجل بصرفه اليه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقرن النسك بالصلاة

79
00:27:37.150 --> 00:28:03.750
لتعظيمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الحج العج والثج والمراد بالعد والرفع بالصوت بالتالي وتجو وتجوا الدماء يوم النحر والهدي على اي وجه كان استحب العلماء ان يكون في الحرم

80
00:28:04.600 --> 00:28:23.950
سواء كان بمكة او بمنى  حال وجود الانسان في الحرم فانه فان ذبحه يكون فيه ولا يوصي غيره في خارج الحرم ان ينبهان لهذا قال الله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة

81
00:28:24.300 --> 00:28:47.400
وقال الله جل وعلا في الهدي الذي يساق قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبنوا الهدي محله ومحله عند انقضاء النسك وانقضاء النسك يكون في المشاعر فيذبح حينئذ هناك. وهذا الذي عليه جماهير السلف وهو مروي عن عطاء بن ابي رباح

82
00:28:47.700 --> 00:29:09.400
ومجاهد ابن جبر وغيره من السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وقول الشافعي وغيرهم من الائمة واما ما كان من دم الفدية فهو كالهدي. اما الاحصار فالنبي عليه الصلاة والسلام

83
00:29:10.250 --> 00:29:23.800
احصر في الحديبية فنحر هذه في موضعها واذا استطاع الانسان ان يبات بيده الى مكة فان هذا هو الهول لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه وهو في المدينة

84
00:29:24.450 --> 00:29:37.400
الى مكة ولا يمسك عن ما يمسك عن الحاج كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وكذلك روي ذلك عن غير واحد من الصحابة كان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره

85
00:29:37.850 --> 00:30:02.300
يقال حينئذ ان الاصل في الهدي على وجه العموم في حال الاقصر او في غيره انه يقوم بمكة واما الفدية فقاسه جماعة من العلماء عليهم على سبيل القيام ولكن من نظر الى حديث كعب عجرة عليه رضوان الله تعالى فانه حلق رأسه وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية

86
00:30:02.300 --> 00:30:23.250
وهو وهو خارج الحرم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بالحديبية والاشهر الحديبية كانت ولا تزال خارج الحرم على خلاف عند العلماء في هذه المسألة قد نص على الخناق للواحد من العلماء كابن القيم عليه رحمة الله تعالى بالزاد

87
00:30:24.000 --> 00:30:46.600
وغيره والصواب انها ليست من الحرف ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بان يبعث بالفدية الى البيت العتيق وهذا هو الصواب ولكن هذا لا يقال ان يقال ان الافظل ان تكون بمكانها

88
00:30:46.750 --> 00:31:06.600
قياسا على الصيد وقياسا على على الهدي وكما قلنا ان الهدي الاصل فيه انه في حرم الله فحكم الهدي كحكم الاضاحي من جهة السلامة من العيوب. وتقدم الاشارة الى هذه المسألة

89
00:31:07.400 --> 00:31:28.350
هذا مبني على القيام وهو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واية الاضاحي في حالة الحالة الاولى في السلامة من العيوب فانها يشترط فيها السلام العيوب على قول جمهور العلماء وقال العلماء الاربعة

90
00:31:28.400 --> 00:31:49.950
وقد خالف في ذلك ابن حزم الاندلس قال فان الله عز وجل قال في كتابه العظيم فما استيسر من الهدي فاذا كان كذلك ان حينئذ قال ما تيسر للانسان من هديه وان كانت ارجى او عظباء او هزيلة او لا تمضي

91
00:31:50.400 --> 00:32:08.250
وغير ذلك من العاهات وهذا فيه نظر فانه من استيسر من الهدي اي ما يسر على الانسان من نوع الهدي من الابل والبقر والغنم ولو قيل بذلك فليقل بانه ما جاز فيه

92
00:32:08.350 --> 00:32:28.600
انه يذبح قربة لله عز وجل وان كان من غير بهيمة الانعام كالدجاج والحمام وغير ذلك فان هذا مخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام هدي واصحابه الثانية من جهة تقسيم الطعام

93
00:32:30.700 --> 00:32:50.200
فان الهدي كالاضاحي فانه يقسم اثلاثا ثلثا يأكله وثلث يهدي وثلث يطعمه الفقراء وهذا قد ثبت عن غير واحد من السلف. وهو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة

94
00:32:50.200 --> 00:33:02.750
كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث جعفر محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله نحر هديه بيده. عليه الصلاة والسلام فنحر ثلاثا وستين. وجعل او اوكل علي ابن ابي طالب فينحر مغضب

95
00:33:04.100 --> 00:33:23.100
فاكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام الى الى مكة ليطوف وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخذ من كل واحد لحما فوضعها في قدر فاكل منها جميعا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للشافعي

96
00:33:23.450 --> 00:33:38.850
الذين يقولون الدماء الواجبة لا يجوز للانسان ان يأكل منه ويدخل في هذا الهدي والفدية والنذور وغيره. ولكن الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وظاهر النبي عليه الصلاة والسلام انها كالاضاحي

97
00:33:38.850 --> 00:34:02.550
ثبت هذا عن غير واحد منهم عبدالله ابن مسعود كما رواه البياقي وابن ابي شيبة وابن حزم في المحلى من حديث ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود انه كان يبعث بهديه الى البيت الحرام مع الخمس. ويأمر ان يقسمه اثلاثا

98
00:34:03.000 --> 00:34:28.150
فيأخذ ثلثا ويودي ثلثا يعطيه لابن اخيه عبد الله ابن عتيبة ابن مسعود ويطعم الفقراء ثلث واسناده صحيح عن عبدالله بن مسعود وكذلك قد ثبت عن عبد الله ابن عمر ذلك كما روى ابن حزم ابن حنبل من حديث ابن ابي رواد عن نافع عن ابن ابي عمر انه كان يقسم هديه ثلاثا

99
00:34:29.550 --> 00:34:47.000
ثلثا يهديه وثلث يطعمه وثلث للفقراء والمساكين. واسناده عنه لا بأس به وان كان عبد العزيز بن ابي رواد ممن يغلط ولكن الاصل في رواية الاستقامة ما لم ينفرد ويقال

100
00:34:47.500 --> 00:35:04.950
ولم يخالف هنا كيف وقد وافقه عبد الله بن مسعود وهو ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام واما ادام الفدية فانه لفقراء الحرم يصرفه الانسان وان طعم الانسان منه

101
00:35:05.800 --> 00:35:28.800
فلا حرج عليه فان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر كانت العجرة ما امروا او نهاه ان يأكل فدل على التوحيد في ذلك وهذا في دم الفدية وكذلك في دم

102
00:35:29.150 --> 00:35:57.100
ترك الواجب على قول على قول جمهور جمهور العلماء ومن لم يجد او لم يرى بالنسك وهو الدم واراد ان يتحول الى الطعام او الصيام وتقدم انه يخير يخير في ذلك

103
00:35:57.850 --> 00:36:22.250
يقال انه يجب عليه احد هذه والاطعام يكون لفقراء الحرم ويأتي مزيد تفصيل عن الاطعام باذن الله وتقدم الاشارة على العموم في هذه المسألة. نعم وفتية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحفار حيث وجد سببه

104
00:36:25.250 --> 00:36:41.850
قوله عليه رحمة الله حيث وجد سببه اي انها تجب في الموضع الذي وقع المحظور فيه او وقع الاحصار فيه وذلك لظاهر حديث كعب العجرة عليه رضوان الله تعالى فانه

105
00:36:43.350 --> 00:37:11.000
فانه عادتها وامرأته فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك او الاطعام والصيام والاحصار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصره كفار قريش نحر هديه ثم رجع عليه الصلاة والسلام وهل يحمل هذا على ظاهره على الاطلاق؟ لان كل محضر يلحظ في مكانه

106
00:37:11.700 --> 00:37:27.550
فالاحصاء يتفاوت فمن احضر في مكة فانه يذبح في مكة ومن احصر في الطريق يذبح في الطريق. وهل النبي عليه الصلاة والسلام قصد الذبح في مكانه ويستثنى الاحصار من قول الله سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبة

107
00:37:28.400 --> 00:37:47.500
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يستثنى الاحصار من ذلك؟ من النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع دخول مكة اصلا فهو معذور. من جهة الاسمان حيث ان الله سبحانه وتعالى امر بالاسلام بقوله واتموا الحج والعمرة لله. قال معذور بهذا الاصل

108
00:37:47.500 --> 00:38:01.700
وما هو تابع له؟ من باب اولى وهو لا يدري. الذي يظهر والله اعلم ان الاصل في دم الاحصار انه ينكس فان استطاع ان يبعثه اليه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا

109
00:38:02.050 --> 00:38:27.900
والدليل على ذلك هو ظاهر قوله جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله ومحله وانتهاء النسك وهذا هو الاصل. الامر الثاني انه لا حجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه معذور. والقريبة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:38:28.250 --> 00:38:47.100
كان قصد بالهدي ايصاله الى مكة فاذا استطاع الانسان ايصاله يوصله واذا لم يستطع فانه معذور فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بهدي واصل المدينة الى مكة وهو باقي هناك لم يحرم

111
00:38:47.600 --> 00:39:03.500
ليذبح بمكة فاذا كان كذلك وهو في حال غير الاحرام ففي حال الاحرام ما الاحسان من باب اولى فاذا وجد الانسان من يبعثه يوصل هديه الى مكة فانه هو الاولى

112
00:39:04.600 --> 00:39:30.500
ولا يحل حتى حتى ينحر هديه كما تقدم  ويجزئ الصوم بكل مكان ويجز الصوم في كل مكان وذلك ان الصيام النفع فيه ليس متعدي بل ولازم ولزومه يظهر ان نثره على العبد

113
00:39:30.750 --> 00:39:51.650
ودفع الشتم خاص به لا بغيره بخلاف الذبح والاطعام فان نفعه متعدي فاذا كان النفع متعدي وجب ان يكون عند من تعدي له. وهم الفقراء فقال الحرف. اما الصيام ففي اي مكان

114
00:39:52.500 --> 00:40:21.650
ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج ولا يؤجلها فتجب في ايام الحج ولا تجب في تحديد المكان واما البقية فاذا رجع الى اهله. فلا يلزم فيها مكانا ولا يلزم فيها زمانا

115
00:40:22.550 --> 00:40:44.700
واخر هذه الايام يوم عرفة الثلاثة وان اخرها ففي ايام التشريق ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر نعم والدم شاة او سبع بدنة يقول والدم شعتي الدم الذي يجب

116
00:40:44.850 --> 00:41:06.250
على المتمتع والقارئ وكذلك في حال الاختيار عند الفدية في ترك المحظور او عند فعل الواجب على قول الجمهور ان الدم شاد وتقدم ان الشاة يشترط فيها ما يشترط الاضحية على قول جمهور العلماء

117
00:41:08.750 --> 00:41:42.600
وهذا هو الحد الاوسط في القدر ودون ذلك السبع من البقر والغنم فالشاة افضل والبدنة اضف من الشاة والسبل والبقرة افضل يختص بها الانسان وعلى خلاف في سبع شياه ايها افضل ايام البدنة على خلاف عند العلماء في ذلك ولكن يقال اذا كان النفع متعدي

118
00:41:42.700 --> 00:42:01.700
افضل فانها تكون افضل اذا كان اهل البلد يرغبون بلحم الشاة فالسبع افظل من البدعة. كذلك ايظا من جهة البقر. بحسب حال الناس وحاجتهم اذ لا نص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص

119
00:42:01.850 --> 00:42:22.200
اما البدنة فيأخذ من الشأن كذلك البقرة. وذلك انها عن سبعة. اما الشاة عن واحد اما الشاة فهي افضل من الصبح من البدن والبقر نعم وتجزئ عنها بقرة يقول وتجزئ عنها

120
00:42:23.300 --> 00:42:40.450
بقرة اي عن الشاة وهذا محل سباق ويجزي عن الشاة بقرة بل وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

121
00:42:40.650 --> 00:42:59.300
قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا مجزئ والنص فيه طريح نعم ثابت جزاء الصيف في النعامة بدنه. يقول باب جزاء الصيد

122
00:43:00.300 --> 00:43:19.800
بعد ان تكلم المصلب عليه رحمة الله تعالى من الجمال على بيان تحريم الصيد على المحرم وانواعه والتغليظ في ذلك اراد ان يتكلم على جزاء الصيد. وجزاء الصيد وما يلزم من فدية

123
00:43:20.200 --> 00:43:44.900
لمن صاد لمن صاد شيئا حال احرامه وهذا خاص في حال في حال الاحرام كذلك ايضا في حال الصيد في حدود الحرم ولو لم يكن ولو لم يكن محرما ويدخل في هذا

124
00:43:45.300 --> 00:44:06.450
الشجر في حدود الحرم فانه لا يعبد اما الشجر بالنسبة للمحرم فهل هو محرم للصيد؟ لا ليس محرما كالصيف فانه محرم في حدود الحرم ويكون الشجر الذي خرج طبيعة وليس ما يزرع

125
00:44:07.000 --> 00:44:22.450
فاما الذي يزرع شجر الزينة الذي تضعه مثلا البلديات زينة للشوارع يستظل به الناس او في الحدائق اذا قطعوا الانسان لا حرج في ذلك كالذي يزرعه الانسان في بستانه وبيته

126
00:44:22.850 --> 00:44:47.200
ما يزده ويغرسه فسائل ونحو ذلك فان هذا كما جاز غرسه جاز النزع ايضا لانه باختيار الانسان المراد بذلك ما خرج في البراري وهذا ظاهر نعم النعامة بدنة يقول في النعامة بدنة وقد حكي الاجماع على ذلك

127
00:44:47.250 --> 00:45:04.700
بل عدم معرفة الخلاف في ذلك. هذا فضله عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس وزيد ابن ثابت ومعاوية كما رواه الشافعي في الامة والبياقي وغيره من حديث عطا عنهم وفي اسناده انقطاع

128
00:45:05.050 --> 00:45:20.000
وثبت عن عبد الله ابن عباس ان رضوان الله تعالى انه قال ذلك كما جاء عنه بالمصنف وغيره من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس ان في النعامة شاة

129
00:45:20.100 --> 00:45:53.200
ان في النعامة بدنة وذلك للتشابه تقدم ان ظاهر الاية فيها التخيير بين الفدية بالمثل او الاطعام او الصيام بقدر قيمة الطعام. وقدره وانه لا يجوز للانسان ان ينتقل من مثيل

130
00:45:53.250 --> 00:46:13.750
الى غيره من جنسي فلا يجوز للانسان ان ينتقل من حال وجود البدنة الى البقرة او الى الشاذ فاذا وجد المثل وجب عليه بعينه ان اراد المسك. اما اذا كان لا يريد المسك

131
00:46:14.100 --> 00:46:36.050
فانه يقيم الثمن ويؤخذ من الثمن طعاما ويفصل هذا الطعام نصف ساعة. ويؤخذ من كل نصف صاعق صيام يوم. عد له وهذا يدل على ان الاحكام الشرعية مبناها على النص

132
00:46:36.350 --> 00:47:00.900
لا على لا على القيام فالله سبحانه وتعالى حينما امر بكفارة الديار والجماع بعتق رقبة ثم امر الله سبحانه وتعالى بالصيام ثم امر الله عز وجل بالاطعام. اطعام ستين مسكينا بقدر الايام

133
00:47:02.700 --> 00:47:36.850
ويكون لكل مسكين لكل مسكين صعب اما في هذا الموضع فان الصيام ليس ببدل وانما يقال انه لكل مدع يجب عليه ان يصوم يوما حينئذ يقال اذا قيل بالقياس اضطرب الاخ بالدليل ولا يحتد بذلك

134
00:47:38.050 --> 00:48:07.200
فالادلة هي الحكم في حال الحدود والتقديرات كذلك الكفارات مالها فمآلها الى الدليل نعم وحمار الوحش وبقرته والايدي. يقول وحمار الوحش وبقرته اي بقر الوحش يوجد حمار الوحش وبقر الوحش. والمراد من ذلك ما لم يألم

135
00:48:08.400 --> 00:48:31.150
والحمر هي كالحمر الاهلية لكنها تعيش في البراري ولا تعرف فتنفظ. تعيش في الجبال والصحاري لا يلزم لها لونا ولا شكلا فان صادها فانه يجب فيها بقرة كذلك بقرة الوحش

136
00:48:31.850 --> 00:48:51.550
ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة من حديث عبد الملك عن عطا عن عبد الله ابن عباس نعم وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وقال به الشافعي

137
00:48:52.100 --> 00:49:15.000
فان ادرى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال بالنعامة يزور وفي بقى للوحش وحماره بقرة نعم والاين قبل الكلام على هذه المسألة ينبغي ان يقال ان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة

138
00:49:16.050 --> 00:49:44.900
والتابعين حينما ينظر الى قيمتهم من جهة العدالة يعلم انهم اعدلوا الناس فحينما قال الله سبحانه وتعالى يحكم به لوعده اي حكمين وهذان الحكمات اذا ثبت عن الصحابة فهم اعدل الناس الصحابة

139
00:49:45.350 --> 00:50:07.950
فبهم الامانة وبهم القربى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم بقرائن الحاج لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي بردة عن ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد

140
00:50:09.450 --> 00:50:26.200
وكذلك ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وجاءت في المسند والسنن من حديث العرباوي بساري النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

141
00:50:26.450 --> 00:50:46.700
تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وما يذكره المصنف عليه رحمة الله من صعيد بالجملة جاء فيه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيان المتين سواء كان ذلك سواء كان ذلك

142
00:50:47.400 --> 00:51:05.250
مما يعلم له مثيل من الانس او لا يعلم له مثيل يبين قدره. لهذا قد جعل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال ما دون الحمام ثمن وعليه يقال ان الصيد

143
00:51:05.900 --> 00:51:35.900
على نوعين النوع الاول ما لهما فيه فيجب فيه المزيد واذا لم يتمكن من المزيد فيجب فيه قيمة عدل ذلك صيام الثاني ما يحال ان يوجد له مثيل وذلك كحال الجراد

144
00:51:38.850 --> 00:52:03.000
او بيض بعض الطيور التي لا مثيل لها كبيظ النعام لا يوجد له في الانس مفيه فهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا فيه ثمنه فما لا يعرف له ثمن فما لا يعرف له مثيل فيه ثمن

145
00:52:03.350 --> 00:52:18.600
ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس علي رضوان الله تعالى قد روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث القاسم عن عبد الله بن عباس انه قال في الجراد قبضة طعام

146
00:52:19.450 --> 00:52:34.500
وثبت هذا عن عبد الله عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه ابن ابي شيبة في المصانع من حديث علي البارق عن عبد الله ابن عمر قال فيه قبضة طعام

147
00:52:35.400 --> 00:52:53.350
وثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى او ثبت عن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى انه قال فيه تمرة ثبت عنه من حديث ابي سلمة عند سعيد ابن منصور في السنن عن عبد الله ابن عمر قال في تمر

148
00:52:53.700 --> 00:53:10.500
ويؤخذ الحكم على الاجمال ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث عبدالملك عن عطا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال

149
00:53:11.700 --> 00:53:32.200
فيما دون الحاكم ما دون الحنان ثمنه ان يقدر ثمنه اذا كان يشترى فانه يخرج من ثمنه صدقة وهذا على الاصل فيما هو على التأخير في كلام الله سبحانه وتعالى

150
00:53:47.900 --> 00:54:13.150
هل لو صام من الامين الميلادي عشر ايام العشرة ايام كلها في الحج يصح منه يصح منه ذلك يصح منه ذلك لكن تأجيلها هو الافظل يقول ما الفرق بين الراجح؟ صواب

151
00:54:15.000 --> 00:54:51.500
صواب اظهر ريحانا من الراجح فانه يقابل الراجح يقابل الراجح المرجوح مع احتمال رجعانه يقابل الصواب الخطأ يقول نبأ الفاسق هل ثبت فيها شيء؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

152
00:54:52.500 --> 00:55:26.400
بسبب نزول نبأ الفاسق قبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جامع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا فما الذي يجب عليه؟ من جامع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا  على الصحيح انه معذور

153
00:55:27.050 --> 00:55:51.300
بعموم النصوص وتقدم الكلام على هذه المسألة وجمهور العلماء وقول العلماء الاربعة انه ليس بمعلوم يقول لا ما افهم مسألة الفدية انا اذا جاء سائل قد ارتكب محظور محظورات الاحرام

154
00:55:51.500 --> 00:56:08.250
بخلاف حلق الرأس فهل نقول له لا فدية عليك لعدم رد دليل كذلك في ترك وجه الواجبات تقدم السياق المسألة وان العلماء قد اختلفوا في ذلك وان اكثر العلماء بل جمر متكاثرة على

155
00:56:08.300 --> 00:56:29.700
وجوب الدم وجوب الفدية على التأخير سواء كان دما صيام او طعام وان الصواب في ذلك عدم وجوب الدم الا ما دل عليه الدليل منه فدية الرأس  ترك الواجبات هي فرع عن هذه المسألة

156
00:56:48.650 --> 00:57:12.100
نسائل بعض المسائل يأتي الكلام عليها وهل يعد من اخذ بيض النعام صائبا؟ نعم يعتبر صيد ولهذا جزم الصحابة ان في قد جاءنا بالابي عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في البيضتين نصف دينار

157
00:57:12.750 --> 00:58:29.300
او نصف درهم ولن يفتن عن عبدالعزيز بن ابي رواد التفرد للتفرد في الوصول واعلان المسائل لا يحتمل منه لابد ان يتابع هل حق الشاعر يعتبران من جنس واحد اعمى

158
00:58:29.350 --> 00:58:49.600
من جنس واحد قل من احصر وقد اشترط هل يجب عليه الصيام لا يجب عليه شيء كان قد اشترط يجب عليه شيء ينزع احرامه ثم يرجع كل من جامع في صيام النفل عمدا

159
00:58:51.650 --> 00:59:09.250
لا يجب عليه الكفارة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد