﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد هذا هو الدرس الاول في تعليق على كتاب المناظرات الفقهية لابن سعدي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين

2
00:00:22.900 --> 00:00:51.750
من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة واحدى وعشرين للهجرة. وقد انتهينا الاسبوع الماضي من كتاب الادب من صحيح البخاري ووعدنا بان نبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع بكتيب لطيف بحجمه غزير في فائدته. مفيد لطالب العلم

3
00:00:51.750 --> 00:01:29.600
ويبني لديه الملكة الفقهية. وايضا يبني لديه الادب وقبول الحق. وايضا قوة الحجة والبرهان وطريقة ترتيب وبناء الافكار الى غير ذلك من هذا الكتيب هو كتاب المناظرات الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى

4
00:01:29.600 --> 00:01:58.600
وهذا الكتاب الا من يطرقه في الدروس مع عظيم اهميته وهو قد ذكر فيه عشرين مناظرة لكن هذه المناظرات مفيدة لطالب العلم كيف يتعامل مع المسائل الخلافية وكيف يرجع الحق اذا تبين له الحق

5
00:01:59.150 --> 00:02:32.000
ومؤلفه العالم المعروف عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي آآ العلامة اه الذي هو من علماء هذا العصر. ونشأ القصيم في مدينة عنيزة. وتوفي رحمه الله سنة الف وثلاث مئة واربعة وسبعين للهجرة. وتأثر في كتبه ومؤلفاته

6
00:02:32.000 --> 00:02:58.200
بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى اه قدم المؤلف لهذا الكتاب المناظرات الفقهية بمقدمة لطيفة لعلنا اولا نبدأ بها قبل الدخول في هذه المناظرات. نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

7
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا رحمتك يا ارحم الراحمين. وبارك اللهم لنا في مجالسنا هذه اجمعين. وبارك اللهم لنا في شيخنا وفي عمره وعمله

8
00:03:18.200 --> 00:03:39.050
وفي اهله يا رب العالمين قال الامام عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه المسمى المناظرات الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

9
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما. نعم. الكتب تبدأ بالبسملة

10
00:03:59.050 --> 00:04:16.850
الكتب والرسائل والمخاطبات الافضل ان تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه رؤساء وملوك العالم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم

11
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
وايضا سليمان قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. لكن في في المحاضرات وفي الدروس وفي الكلمات هل الافضل البداءة بالبسملة؟ او بالحمد لله

12
00:04:37.100 --> 00:05:03.700
نعم الافضل ان يبدأ بالحمد لله لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الهدي. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه وكلماته وتعليمه الحمد لله وان بدأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس لكن الاكمل ان يبدأ بالحمد لله. لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في خطبتي

13
00:05:03.700 --> 00:05:20.500
وفي خطبة الاستسقاء. الصحيح انه يبدأ بالحمد لله. وما قاله بعض الفقهاء من انه يبدأ بالتكبير فقول مرجوح. جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأها بالحمد لله. وهكذا ايضا نقول في الدروس المحاضرات والكلمات

14
00:05:20.550 --> 00:05:37.100
الافضل ان تبدأ بالحمد لله. افضل من ان تبدأها ببسم الله. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بينما في تأليف الكتب المخاطبات في الرسائل فيما هو مكتوب الافضل ان يبدأ باسم الله

15
00:05:37.300 --> 00:05:57.300
المؤلف بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله نحمده ونستعينه اتى بجزء من خطبة الحاجة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صلي على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما. اما بعد اما بعد يؤتى بها من باب الاهتمام

16
00:05:57.300 --> 00:06:20.550
الذي بعدها ليلفت النظر والكلام الذي بعدها. نعم الاعمال واكمل الاحوال. ان تتم الامور وتدرك المطالب. فان العلم افضل الاعمال واكمل الاحوال العلم المقصود بالعلم في في كلام المؤلف العلم الشرعي علم الكتاب والسنة

17
00:06:21.650 --> 00:06:45.200
ولا يدخل في ذلك العلوم الدنيوية ولا يريدها المؤلف. وجميع ما ورد في القرآن والسنة من الثناء على العلم واهله. فالمراد به علم الكتاب والسنة علم الشريعة ولا يراد بها علم العلوم الدنيوية كعلم الطب والهندسة والفلكي والكيميا والفيزياء هذه هذه علوم دنيوية مباحة قد يؤجر الانسان على نيته

18
00:06:45.200 --> 00:07:09.900
لكن العلم الذي ورد في النصوص بالثناء عليه وعلى اهله المقصود به علم الشريعة وهو العلم الذي ورثه الانبياء والانبياء لم يورثوا علوما دنيوية انما ورثوا علم الشريعة وكما قال الامام احمد طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته

19
00:07:09.900 --> 00:07:32.250
الانسان ايها الاخوة مهما كان عليه من القوة في العبادة. لا يمكن ان يتعرف على محال محارب الله ومرضاته. الا عن طريق العلم ولهذا فان العابد غير العالم قد يشدد في غير مواضع التشديد يشدد على نفسه ويشدد على غيره وقد يتساهل

20
00:07:32.250 --> 00:07:58.450
شدد فيها الشارع بينما العالم يعرف محل محاب الله ومرضاته ومحال سخطه ويعرف درجات المندوب المندوبات ودرجات محرمات ودرجات الواجبات فهذا لا يصل الانسان اليه الا عن طريق العلم. لهذا نجد ان آآ العلماء من السلف الصالح

21
00:07:58.450 --> 00:08:22.500
كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم ويغتربون يقطعون المفاوز والصحاري والقفار ويتغربون عن اهليهم سنوات طويلة كل ذلك من اجل تحصيل العلم. وطلب العلم. قال وبه تتم الامور. وتدرك المطالب

22
00:08:23.050 --> 00:08:43.500
وكما قيل وينسب ذلك الى علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس له اهل كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس له اهله وكفى بالجهل قبحا

23
00:08:43.550 --> 00:09:00.600
ان يتبرأ منه ممن هو واقع فيه الجاهل اذا قيل لها يا جاهل تجد انه يغضب مع انه جاهل لكن اذا قيل لانسان ليس بعالم عالم عالم تجد انه يفرح

24
00:09:00.950 --> 00:09:14.500
وهذا يدل على شرف العلم وعظيم مكانته وقد عقد ابن الامام ابن القيم رحمه الله مقارنة بين العلم والمال في كتاب مفتاح دار السعادة من اكثر من مئة وخمسين وجها وبين

25
00:09:14.500 --> 00:09:39.750
ان العلم افضل من المال وان العلم يحرص الانسان بينما الانسان يحرص المال ولذلك الله تعالى اعطى داود وسليمان اعطاهم الملك والعلم لكن نجد ان الثناء والامتنان عليهما بالنبوة وبالعلم

26
00:09:40.100 --> 00:09:56.300
ولا نجد ذكر الملك الا في مواضع قليلة ولقد اتينا داود وسليمان منا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين مع ان الله تعالى جعل داود ملك وسليمان ملك. لكن العلم مقامه اعلى واعظم

27
00:09:57.300 --> 00:10:14.750
نعم والعلم هو ما دل عليه الدليل. والنافع منه ما هو من قول عن الرسول. والعلم ما دل عليه الدليل. هذا هو العلم. العلم معرفة الحق بدليله هذا هو العلم. معرفة الحق بدليله

28
00:10:17.050 --> 00:10:35.350
قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء التقليد ليس علما. انما العلم ومعرفة الحق بدليله. والنافع ما هو من قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام

29
00:10:35.900 --> 00:10:55.900
هذا هو العلم النافع. نعم. والعلم لا يدرك بمجرد الاماني ولا بالكسل او السعي الضعيف. ولا يدرك بسلوك طرقه وابوابه وانما يدرك العلم بالجد والاجتهاد العلم لا يدرك بمجرد الاماني ان الانسان يتمنى العلم يتمنى يكون عالم ويتمنى

30
00:10:55.900 --> 00:11:14.550
اه ان يحصل على علم هذه كلها امنيات ولا بالكسل اي ان الكسول لا يحصل العلم الذي كل مرة لها عذر اذا اتى برد قال الجو بارد. اذا كان حر؟ قال والله الجو حر

31
00:11:14.600 --> 00:11:32.500
اذا غبار قال اليوم في غبار اتى مطر قال اليوم في مطر وكل مرة لا عذر هذا لا يمكن يحصل علمه لا يحصل علم الا الجاد المنضبط. العلم لا يدرك راحة الجسد كما قال يحي ابن ابي كثر. لا يدرك العلم براحة الجسد

32
00:11:32.650 --> 00:11:56.250
لابد من الجد والاجتهاد والصبر والتحمل. كما قال المؤلف العلم لا يدرك بمجرد الاماني ولا بالكسل او السعي الظعيف فلابد من ان يتحمل الانسان ويعني بعض الناس عندهم قلة تحمل يعني عندما يأتي ادنى مطر تجد انها تتوقف الدروس وينقطع عن الدروس وهذا غير صحيح

33
00:11:56.750 --> 00:12:11.400
الا شيء يعني يكون في خطر او ظرر على على الانسان اما مجرد يعني مشقة يمكن ان يحتملها الانسان. فينبغي يعني الا يتوقف عن الدرس او ينقطع عن الدرس. بمجرد مطر او مجرد

34
00:12:11.400 --> 00:12:35.350
غبار او مجرد اه برد او حر او كل هذه لا تمنع الانسان من طلب العلم والا فان الانسان يبقى من غير ان يطلب العلم فينبغي ان ان يعني يكون عند طالب العلم الانضباط والجد والاجتهاد حتى يحصل العلم. والا فان

35
00:12:35.350 --> 00:12:53.950
واذا كان كسولا فانه لن يحصل علما اذا كان درس يحضر ودرس يغاب ما يستفيد. لابد ان ينتظم ولا يغيب. يحرص على ان ان ايضا يغبط العلم الذي يستمع اليه

36
00:12:55.200 --> 00:13:22.850
ووسيلة الظبط هناك وسيلتان الوسيلة الاولى بالكتابة بان يقيد ابرز الفوائد التي يسمعها والوسيلة الثانية بالتسجيل وكما يقولون يعني بعض الناس سمعي وبعضهم بصري يعني بعض الناس اذا قرأ حفظ اكثر. وبعض الناس اذا سمع حفظ اكثر. فانت انظر الى حالك. اذا

37
00:13:22.850 --> 00:13:39.300
انت من النوع الاول البصري الذي اذا قرأ حافظ اكثر الافضل انك تكتب وتراجع ما كتبت واذا كنت من النوع السمعي انك اذا سمعت تضبط اكثر مما لو قرأت فالاحسن ان تسجل. سجل مثلا الدروس وتستمع لها اكثر من مرة

38
00:13:39.950 --> 00:14:06.700
فلابد من ظبط العلم ومن مراجعته ومذاكرته نعم ولا يدرك بسلوك غير طرقه وابوابه. وانما يدرك العلم بالجد والاجتهاد في تقدير المسائل وتصويرها. وتحريرها معرفة ادلته ومآخذه واصوله التي يرجع اليها. وبالمقابلة بين بين الاقوال المتباينة والمسائل المتعارضة

39
00:14:06.700 --> 00:14:28.750
فان الحق عليه ادلة وبراهين وشواهد يتميز بها عن بها عن ضده. وبضدها تتميز الاشياء. نعم. يدرك العلم الجهاد والجد في تقرير المسائل وتصويرها وتحريرها وعندما تكون مسائل خلافية يحرص طالب العلم على تحرير هذه المسائل

40
00:14:29.000 --> 00:14:49.950
طيب كيف اعرف القول الراجح كما قال المؤلف؟ يقول الحق عليه ادلة وعليه براهين والشواهد يتميز بها عن ظدي وايضا يستأنس طالب العلم باختيارات العلماء المحققين يعني هناك ائمة وعلماء محققين

41
00:14:50.500 --> 00:15:11.750
يحرصون على اتباع الدليل ويحققون في المسائل الخلافية يستأنس باختياراتهم ويحرص على ان يتعرف على الحق بالادلة والبراهين والشواهد فان الحق عليه كما قال المؤلف عليه ادلة وبراهين وشواهد يتميز بها عن ظده

42
00:15:11.900 --> 00:15:33.200
نعم واعلم ان من اجل العلوم وافرادها واعظمها نفعا. علم الفقه الذي هو معرفة الاحكام الشرعية الفروعية بادلتها التفصيلية لانه مأخوذ عن كتاب الله وسنة رسول الله نصا او ظاهرا او استنباطا او تنبيها او قياسا او اعتبارا

43
00:15:33.200 --> 00:15:52.350
ولت متأخرين فيه نسخ من الكتاب نعم. قال واعلم ان من اجل العلوم وافرظها واعظمها نفعا علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي ثم عرف المؤلف علم الفقه قال الذي هو معرفة الاحكام الشرعية الفروعية بادلتها التفصيلية

44
00:15:53.350 --> 00:16:13.900
علم الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفروعية او العملية بادلتها التفصيلية وهو من اجل العلو واعظمها نفعا. وانظر الى اي برنامج استفتاء في الاذاعة او في التلفاز او حتى في الاسئلة في الدروس والمحاضرات

45
00:16:14.250 --> 00:16:30.350
ماذا يسأل الناس عنه يسألون عن مسائل فقهية احكام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع الايمان والنذور والاطعمة والاشربة كلها في الفقه يعني معظمها قد تأتي اسئلة يعني في العقيدة لكن قليلة مقارنة بالفقه

46
00:16:31.550 --> 00:16:41.550
قد تأتي اسئلة ايضا في علوم اخرى لكنها قليلة لكن معظم اسئلة الناس في الفقه. وهو من اعظم العلوم. وايضا علم الفقه اعظم منه. علم الفقه يعني معرفة المعتقدات الصحيحة

47
00:16:41.550 --> 00:16:59.450
هذا مهم جدا لطالب العلم. فاهم علمين علم العقيدة وعلم الفقه واما ما عداهما من العلوم يكفي طالب العلم منها قدر معين يعني مثلا مصطلح الحديث لا يشترط ان ان يتعمق فيه. يمكن ان يعتمد على حكم الائمة ومحدثين

48
00:17:01.600 --> 00:17:25.950
ايظا اللغة العربية مثلا النحو النحو يكفي ما يستقيم به اللسان. ليس بالظرورة ان يدخل في العمق من علو النحو او علم البلاغة فعلوم الالة يكفيه يعني قدر معين. لكن اهم علمين ينبغي ان نركز عليه مطالب العلم العقيدة والفقه

49
00:17:25.950 --> 00:17:40.700
المؤلف الان يتكلم عن الفقه ويقول هو مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله نصا او ظاهرا او استنباطا او تنبيها او قياسا او اعتبارا يعني هو الاصل ان الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة. نعم

50
00:17:41.600 --> 00:18:01.600
وهو نوعان نوع مجمع عليه وهو جمهور علم الفقه ولله الحمد. ونوع وقع فيه الخلاف بين اهل العلم لاختلاف مآخذهم وتباين وان كانوا ولله الحمد قصدهم جميعا واحد وهو ترجيح ما رجحه الكتاب والسنة. وبهذا صاروا كلهم مأجورين على اجتهاداتهم

51
00:18:01.600 --> 00:18:21.600
فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد وخطأه معفو عنه. نعم المسائل الفقهية اسم مجمع عليه مثل مثلا وجود وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج. ان الصلوات خمس صلوات ان وقت الظهر يبدأ من هذي مجمع عليها. والقسم الثاني

52
00:18:21.600 --> 00:18:41.600
محل خلاف محل خلاف بين العلماء. وهذه ينبغي لطالب العلم ان يعرف كيف يتعامل مع الخلاف. كيف يتعامل طالب العلم مع الخلاف. والخلاف مفيد جدا لطالب العلم. بل ان الفقه معرفة

53
00:18:41.600 --> 00:19:01.600
خلاف وكيف يتعامل معها طالب العلم والذي يبني الملك الخلاف هو الذي يبني ملكة لطالب العلم. ولذلك تجد ان يعني طالب الذي يقتصر على قول مذهب لواحد لا يتعدى تكون ملكته الفقهية ضعيفة. يكون عنده ضعف

54
00:19:01.600 --> 00:19:23.550
وآآ لكن طالب العلم الذي تجد انه يتعامل مع مسائل الخلاف هذه تكون ملكة الفقهية عنده اقوى لكن طبعا لا ينتقل الخلاف الا بعد ما يتدرج بعد ما يتدرج. لو كان مثلا لا زال صغيرا المرحلة مثلا متوسطة او الثانوية هنا

55
00:19:23.550 --> 00:19:43.550
يقتصر على قول في المذهب لكن اذا انتقل بعد ذلك ينتقل لكتب الخلاف ويعرف كيف يتعامل مع الخلاف قال نوع وقع فيه الخلاف بين اهل العلم باختلاف مآخرهم وتباين استنباطاتهم. وهذا من طبيعة البشر. حتى صحابة

56
00:19:43.550 --> 00:20:03.550
النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فقد يختلفون في فهم النص يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من الصحابة لا يصلين احد منكم العصر الا في بني

57
00:20:03.550 --> 00:20:35.800
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لما حان وقت صلاة العصر لما حان وقت صلاة العصر اختلف الصحابة هؤلاء اختلفوا فقسم منهم اخذوا بظاهر اللفظ فقالوا ما نصلي صلاة العصر الا في بني قريظة ولو خرج وقت صلاة العصر

58
00:20:36.750 --> 00:20:56.750
القسم الثاني قالوا لا النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد هذا. ما اراد هذا انما اراد اننا يعني اراد حثنا على المسير. فصلوا صلاة العصر في وقت طيب ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين

59
00:20:56.750 --> 00:21:16.750
لان هؤلاء اخذوا ظاهر اللفظ وصلوا صلاة العصر في في في وقتها. القسم الثاني قالوا لا اخذوا بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام بمفاهيمه من قصده آآ قالوا اذا آآ يعني آآ الذين اخذوه بظهر اللفظ قالوا نؤخر صلاة العصر ما نصليه حتى نصل بني قريظة. القسم

60
00:21:16.750 --> 00:21:36.750
بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نصلي صلاة العصر في وقتها. ثم نسير فقسم اخذ بظهر اللفظ وقسم اخذ بالمقصود. طيب اي الطائفتين افقه؟ الذين اخذوا بالظاهر او الذين اخذوا بما فهموه من قصد النبي

61
00:21:36.750 --> 00:21:55.400
عليه الصلاة والسلام الطائفة الاولى والثانية الثانية الثانية الذين اخذوا بالقسط افقه كما قال ابن القيم وجماعة لانه عليه الصلاة والسلام ما اراد انكم ما تصلون العصر حتى تصلوا بني قريظة انما ارادوا حثهم على المسير. ارادوا حثهم على المسير. فهذه

62
00:21:55.400 --> 00:22:17.750
حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة في فهم كلامه هل يأخذون بظهر اللفظ او يأخذون بمقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف ايام من الطائفتين فهذا يدل على ان الاختلاف انه لابد ان يقع لابد ان يقع لكن المهم ان يعرف طالب العلم كيف يتعامل مع هذا آآ

63
00:22:17.750 --> 00:22:37.900
خلاف الطائفة الذين اخذوا المقصود النبي عليه الصلاة والسلام قلنا انه هم الافقه. وهذا يسمى الفقه المقاصدي فقه المقاصد وها ان ينظر آآ طالب العلم لمقصود الشريعة من هذا الامر

64
00:22:37.950 --> 00:22:56.700
ويكون هذا من اسباب الترجيح وهذا ابرز ابرز من يعتني بفقه المقاصد من العلماء المحققين منهم من ابرز من يعتني من العلماء المحققين بالفقه المقاصدي ابن ابن تيمية وابن القيم

65
00:22:56.900 --> 00:23:13.800
ابن تيمية ابن القيم يعني منهجهما في الجملة هو الفقه المقاصدي ينظران لمقصود الشريعة مقصود الشريعة من هذه القضية مقصود الشريعة من هذه القضية يكون الاختيارات والترجيح بناء على مقصود الشريعة

66
00:23:14.600 --> 00:23:25.350
فإذا الخلاف من زمن الصحابة هو يقع حتى في زمن يعني حتى الصحابة يختلفون في فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. فهذا شيء طبيعي لكن المهم ان يعرف طالب العلم

67
00:23:25.350 --> 00:23:49.550
كيف يتعامل مع مسائل الخلاف؟ نعم ولا اصابة الصواب اسباب منها حسن الفهم عن الله وعن رسوله ونور الفهم والذكاء وقوة الاخلاص والاستعانة بالله في الوصول الى الصواب وعدم التعصب التعصب لما يقوله ويقوله من يعظمه وسرعة الرجوع الى الحق عند اتضاع الصواب والمقابلة بين

68
00:23:49.550 --> 00:24:06.300
وللمتعارضة واستيعاب ما امكن من ادلة كل قول ومأخذه ووز الادلة والمأخذ بالموازين العاجلة واصول الفقه المتفق عليها نعم آآ المصيب في المسائل الخلافية له اجران والمخطئ له اجر واحد

69
00:24:07.000 --> 00:24:25.700
فالمصيب له اجر الصواب والاجتهاد المخطئ له اجر اجتهاد وخطأه معفو عنه لا شك ان المصيب انه اعلى قدرا ومنزلة ما اسباب اصابة الصواب؟ قال اولا حسن الفهم حسن الفهم عن الله ورسوله

70
00:24:26.750 --> 00:24:41.600
كما قال الله تعالى ففهمناها سليمان فهم مراد الله فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا. فهم مصطلحات الشارع وماذا يريد الله بهذا الكلام وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم

71
00:24:42.000 --> 00:25:02.750
قال ونور الفهم والذكاء الفطنة والذكاء ايضا هذه مطلوبة من طالب علم وجزء منها فطري وجزء مكتسب فجزء فطري ان يولد الانسان ذكيا. لكن هناك جزء اخر مكتسب. بان يتعاطى اسباب الذكا والفطنة. والتركيز

72
00:25:02.750 --> 00:25:28.150
ولذلك اثنى الله تعالى يعني على من من يعرف المتعفف. قال الفقراء الذين حصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. هؤلاء فقراء متعففون. الجاهل اذا رأى عليه ثياب نظيفة ولا يسأل ويظنه غني

73
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
لكن الفطن الذكي لا يعرف ان هذا فقير متعفف. ينظر دخله وينظر مصروفاته ويعرف. فهذا فيه اشارة الى فظل يعني واهمية الفطنة والذكاء. ان الانسان ينبغي ان يكون عنده فطنة. ولا يأخذ الامور بظواهرها. يحسبهم

74
00:25:48.150 --> 00:26:05.400
سمى الله تعالى هذا الذي يأخذ الامر بظاهره من غير تفطن جاهل يحسبهم الجاهل وغنيمة من التعفف لكن الفطن لا يعرف ان هؤلاء فقراء لكنهم متعففون. قال وقوة الاخلاص قوة الاخلاص

75
00:26:05.400 --> 00:26:25.400
من اسباب اصابة الحق والاستعانة بالله في الوصول الى الصواب. ايضا يستعين العبد بربه سبحانه. كان ابن رحمه الله يدعو الله فيقول اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فاذا استغلقت مسألة على

76
00:26:25.400 --> 00:26:45.400
قال فانه يلجأ الى الله عز وجل في ان يفهمه اياها وان يعلمه اياها. وعدم التعصب لما يقوله او قوله من يعظمه. طالب العلم ينبغي ان يتعصب بالدليل. يتعصب للحق. لا يتعصب لرأيه ولا لرأي من يقلده

77
00:26:45.400 --> 00:27:05.400
ان التعصب مذموم. ولهذا نجد ان الائمة لا يتعصبون لارائهم. كان الامام الشافعي رحمه الله يقول اذا وجدتم قولي مخالفا لقول الله وقول رسوله فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان يقول ما ناظرت احدا

78
00:27:05.400 --> 00:27:25.400
الا تمنيت ان يجري الله الحق على لسانه. ما نظرت احدا الا تمنيت ان يجري الله الحق على لسانه. فانظر الى الى تجرد هؤلاء الائمة. فالذي يتعصب هذا جاهل ولا يوفق

79
00:27:25.400 --> 00:27:45.400
يتعصب لرأيه اذا تبين للانسان الحق يجب عليه ان يتبع الحق. قال وسرعة الرجوع الى الحق عند اتظاح الصواب. مثلا كنت على رأي معين ثم ذكر صاحبك او استمعت مثلا لمن يذكر دليلا قويا يجب عليك ان ترجع

80
00:27:45.400 --> 00:28:05.400
لهذا القول الذي عليه هذا الدليل. والمقابلة بين الاقوال المتعارضة. واستيعاب ما امكن ان ادلة كل القوم يعني تحرير المسائل وهذا من اسباب تحقيق الملكة لدى طالب العلم من اسباب تحصيل الملكة تحرير

81
00:28:05.400 --> 00:28:25.400
خلافية والنظر في ادلة كل قول ومناقشتها قال ومأخذه ووزن الادلة والمآخذ موازينه العادلة اصول الفقه المتفق عليها هذا كله من اسباب تحصيل الملكة لدى طالب العلم. نعم. لهذا احببت ان اضع في هذا التعليق عدة

82
00:28:25.400 --> 00:28:45.400
من مسائل من مسائل الفقه من مسائل الفقه المختلف فيها. من مسائل الفقه المختلف فيها بين العلماء. مما اشتهر به الخلاف وكان الخلاف فيها له اهمية واجعلها على صورة مناظرة مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله لان في

83
00:28:45.400 --> 00:28:59.400
على هذه الصورة فوائد كثيرة. نعم هنا يبين مؤلف سبب تأليف لهذا الكتاب وجعله على شكل مناظرات وقهية وجعلها بين شخصين افترض ان احدهما اسمه مستعين بالله والثاني متوكل على الله

84
00:28:59.650 --> 00:29:19.650
ونحن سنفترض آآ الاخوين الكريمين الاخ تركي والاخ يزيد يعني احدهما يقوم مقام المستعين بالله والثاني يقوم مقام متوكل على الله. طيب ما فائدة هذه المناظرات؟ نعم. منها تيسير القولين ووجودهما في محل واحد. وذلك من مقربات العلم

85
00:29:19.650 --> 00:29:39.650
ومنها التمرن على المناظرة والمباحثة التي هي من اكبر الوسائل لادراك العلم وثبوته وتنوعه. ومنها التمرن على الاستدلال والرجوع الى الى اصول المسائل اليسيرة للعبد ملكة تامة. يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. ومنها ان يعود الانسان نفسه

86
00:29:39.650 --> 00:29:59.650
سرعة قبور الحق اذا اتضح له صوابه وبان له رجحانه. ومنها ان يعلم ان الخلاف في مثل هذه المسائل بين اهل العلم لا موجب القدح والعيب والذنب بل كما قال بعضهم فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بخلاف حال الجاهل

87
00:29:59.650 --> 00:30:19.650
الفطن الذي يرى ان من خالفه او خالف من يعظمه قد فعل اثما عظيما وهو معذور بل ربما كان فهذه حالة لا يرتضيها احد من اهل العلم. ونسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. نعم

88
00:30:19.650 --> 00:30:49.650
المناظرة هي حوار وجدال علمي يقوم اطرافه بالتحاور حول قضية فيها اشكالية معينة ويكون هناك طرف مؤيد وطرف معارظ لا بد في المناظرة من طرفين طرف مؤيد وطرف الو ويقدم كل طرف ما لديه من ادلة وحجج يحاول اثبات صحة رأيه والدفاع

89
00:30:49.650 --> 00:31:09.650
اعنوا بالحجج والبراهين وايضا يثبت خطأ الطرف الاخر. ولا تقوم المناظرة الا على هذا ان يحاول اثبات صحة رأيه وخطأ الرأي الاخر والفوائد فوائد المناظر ذكر المؤلف عدة فوائد منها تيسير مأخذ القولين والتمرن عليها والتمرن على الاستدلال

90
00:31:09.650 --> 00:31:29.650
يعود نفسه الانسان نفسه على سرعة قول الحق وان يعلم ان الخلاف لا يوجب القدح والعيب. وايضا من فوائد المناظرة اكتساب علوم ومعارف جديدة لان المسائل التي يحصل فيها النقاش والمناظرة ترسخ في الذهن اكثر

91
00:31:29.650 --> 00:31:59.650
وايضا من فوائدها تنمية القدرة على بناء الافكار وترتيبها. ومنها تطوير قدرة الانسان على عرظ والبراهين واستخدامها بشكل جيد وايضا تنمية الفكر النقدي ومهارة التحليل علمي كل هذه فوائد للمناظرة لكن ينبغي لمن يعني للمتناظرين والمتحاورين عموما

92
00:31:59.650 --> 00:32:16.000
تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين. لانه احيانا يكون ليس هناك خلاف او خلاف لفظي. فلا بد من تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين لتضييق اه هوة الخلاف. وايضا من الاداب تجنب تجريح الطرف الاخر

93
00:32:16.050 --> 00:32:44.150
وان تنصب المناظرة على مناقشة الافكار وليس على مناقشة الاشخاص فالمناظرات التي يكون فيها تجريح للاشخاص هذه هذا خطأ خطأ كبير وينبغي عدم الاستمرار فيها. وايضا من اداب المناظرة يكون الهدف الوصول للحق فمتى ظهر لاحد المتناظرين الحق وجب عليه الوقوف والتسليم من الطرف الاخر. هذه مقدمة وضعها

94
00:32:44.150 --> 00:33:04.150
مؤلف بين يدي هذا الكتاب ونبدأ الان على بركة الله في المناظرة الاولى في اه مسألتين فقهيتين في باب المياه في باب المياه. نعم. المثال الاول محاورة في احكام المياه وانقسامها. قال

95
00:33:04.150 --> 00:33:23.400
قال المتوكل على الله لا خلاص ما يحتاج تموت انت تمثل مثلا دواء متوكل والاخ تركي مثل دور المستطعين او العكس نعم المياه باعتبار ما تتنوع اليه شرعا ثلاثة اقسام. احدها طهور بنفسه مطهر لغيره. نعم

96
00:33:23.400 --> 00:33:53.400
الان اه اه احد المتناظرين يتبنى قول الجمهور وهو تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. وسيبين معنى كل واحد منها. نعم طهور بنفسه مطهر لغيره. وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر. ولا بشيء نجس او تغير بمقره او ممره بشيء

97
00:33:53.400 --> 00:34:10.400
طاهر وهذا النوع هو المختص برفع الاحداث وازالة الاخباث من الابدان والثياب وغيرها. هذا هو القسم الاول. الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بشيء نجس

98
00:34:10.650 --> 00:34:29.700
مثل مياه الامطار ومياه الانهار والعيون والابار او انه تغير بمقره يعني بلبسه ومكثه في مكانه وهو الذي الذي يسمى الماء الاجل الماء الاجل او ممره بشيء طاهر مر على شيء طاهر

99
00:34:30.050 --> 00:34:47.750
كنباتات ونحوها هذا هذا هو القسم الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهذا مجمع عليه. عند اهل العلم. هذا لا خلاف فيه. وهذا النوع هو المختص برفع وازالة الاخباث ما الفرق بين الاحداث والاخباث

100
00:34:47.950 --> 00:35:15.150
الحدث والخبث هذا مصطلحان فقهيان ما الفرق بين الحدث والخبث؟ نعم  الوضوء  نعم طيب. الخبث فهو النجس. اي نعم احسنت. الحدث هو وصف معنوي ليس حسي وصفه معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها

101
00:35:15.700 --> 00:35:35.700
انسان مثلا خرج منه ريح خرج منه بول نصف هذا الشخص بانه محدث. وان عليه حدث طيب ما هو هذا الحدث؟ ليس شيئا حسيا شيء يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشاط له الطهارة. الخبث المقصود به النجاسة. الخبث النجاسة. فهنا

102
00:35:35.700 --> 00:35:55.700
برفع الاحداث وازالة الاخباث. يعني برفع الاحداث جمع حدث وهو هذا الوصف المعنوي الذي يقوم بالبدن. الذي يمنع من الصلاة ونحوها. وازالة الاخباث يعني زالت النجاسات. نعم. الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا هو القسم المختلف فيه

103
00:35:55.700 --> 00:36:15.700
القسم الطاهر غير الطهور. القسم الطاهر غير الطهور. فهنا يعني اه قسم الطرف الاول بالمتناظرين يرى ان هناك قسم ثالث وهو الطاهر غير المطهر وهو رأي الجمهور. ما هو هذا الطهر غير المطهر؟ نعم. طاهر

104
00:36:15.700 --> 00:36:35.700
في نفسه غير مطهر لغيره لاسباب. اما ان يكون مرفوعا به حدث اكبر. اما ان يكون مرفوعا به حدث اكبر او اصغر وهو يسير يعني مستعمل الماء المستعمل في حدث اصغر او اكبر وهو ماء قليل ليس كثيرا فيعتبر يقولون طاهر

105
00:36:35.700 --> 00:36:55.700
استعمل في طهارة استعمل في غسل وليس كثيرا يقولون هذا طاهر غير مطهر. نعم. وذلك بانه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف. فلم يستعمل فيها ثانيا. اه قياسا على الكفارات هذا هو تعليلهم. يقولون هذا

106
00:36:55.700 --> 00:37:15.700
طاهر غير مطهر لانه استعمل في عبادة وهي الوضوء على وجه الاتلاف. الوضوء او الغسل على وجه الاتلاف. فلم يستعمل فيها ثانيا كالكفارات نعم. واما ان ينتقل الماء عن اسمه المطلق الى التقييد. فيتغير بشيء من الطاهرات تغيرا كثيرا. بحيث يقال فيه ماء

107
00:37:15.700 --> 00:37:35.700
او ماء حبر او نحوها من التقييدات. فهذا فهذا وجه انه طاهر. نعم. نعم لكونه؟ لكونه لا يدخل في لفظ الماء المطلق الذي امر الشارع بالتطهر به واستعماله. فحيث انتقل عن عن الاسم المطلق انتقل عنه الحكم. فتعين

108
00:37:35.700 --> 00:37:55.700
انه طاهر غير مطهر. ويصيغ وجوده كعدمه كما لو كان معدوما حسا او معجوزا عن ثمنه. نعم. اذا اول سؤال يعني اه ماء طاهر غير مطهر له عدة صور. الصورة الاولى ان يكون مستعملا في اه الطهارة الصغرى والكبرى. الصورة الثانية ان يتغير بشيء

109
00:37:55.700 --> 00:38:16.700
يتغير مثلا بزعفران يتغير بشاهي يتغير بلبن يتغير بحبر يتغير باي طاهر من الطاهرات فهذا يقولون انه طاهر غير مطهر. فلا يصح التطهر والتوضأ به. نعم. ويتفرع على هذا النوع

110
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث فانه لا يرفع حدث الرجل. فهذا يشارك الطاهر في منع رفع حدث الرجل ويشارك الطهور في جواز استعماله في غير هذا النوع من من الطهارات الشرعية. الصورة الثالثة من صور الماء الطهور. الماء الذي خلت به المرأة

111
00:38:36.700 --> 00:39:04.200
لحدث يقولون هذا لا يرفع لا يرفع الحدث عن الرجل. خاصة وسنناقش هذا فهو يعتبره من قسم الطاهر غير المطهر. هذه الصور القسم الطاهر غير مطهر نعم الثالث من المياه النجس وهو نوعان. متغير احد متغير احد اوصافه بالنجاسة مطلقا وملاق

112
00:39:04.200 --> 00:39:17.950
اذا كان اقل من قلتين ولو لم يتغير. القسم الثالث النجس وهو ما تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة وهذا مجمع عليه عندنا ايلان القسم الاول والثالث مجمع عليهما

113
00:39:18.200 --> 00:39:38.200
الطهور والنجس. هذا محل اجماع. الطهور هو الطاهر لنفسه مطهر لغيره. الباقي على اصل خلقته. النجس ما تغير طعمه ولو نريحه بنجاسة. الخلاف في ماذا؟ الخلاف الطاهر. غير غير الطهور. القسم الثاني. الخلاف في القسم الثاني

114
00:39:38.200 --> 00:39:59.800
وهنا المؤلف ايضا انتقل من من هذه المسألة مسألة تقسيم الماء الى طهور وطهر ونجس الى مسألة اخرى. وهي تقسيم الماء الى قليل وكثير فهذه العلماء فيها قولان قول بان الماء ينقسم الى قليل وكثير. وقول بان الماء قسم واحد

115
00:39:59.800 --> 00:40:21.100
فالجمهور يقولون الماء ينقسم الى قليل وكثير. القليل ما دون قلتين. والكثير ما بلغ قلتين فاكثر الكثير لا ينجز الا اذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة هذا بالاتفاق. القليل عندهم عند من قال به من الفقهاء

116
00:40:21.100 --> 00:40:41.100
اذا سقطت فيه نجاسة ولو كرأس دبوس نجس. هذا معنى القليل. ما قليل يعني ما مثلا ما في كوب سقطت فيه نجاسة رشاش بول ولو كرأس دبوس. يقولون انه ينجس

117
00:40:41.100 --> 00:40:53.800
اصحاب القول الثاني قالوا الماء قسم واحد. الماء قسم واحد. ما عندنا ما قليل كثير. الما قسم واحد يتغير طعم او لون او ريح نجاسة فهو نجس والا فهو طهور

118
00:40:54.500 --> 00:41:14.500
طيب كيف يجوا مع الاحاديث اذا بلغ الماء قلت نحن من الخبث؟ هذا الان ستكون المناظرة في هذه القضية. هل الماء قسمين او قسم واحد؟ هذه المسألة الثانية من آآ يعني المسألة يتناظر عنها. نعم. اما المتغير فللاجماع واما الملاقي واما الملاقي فلحديث

119
00:41:14.500 --> 00:41:33.000
ابن عمر المشهور اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو حديث ظعفه بعظ اهل العلم اخرجه السنن ضعفه بعضهم وصححه اخرون والقلتان تبلغ مئة واثنين وتسعين كيلو جرام. نعم

120
00:41:33.500 --> 00:41:53.500
فمفهومه انه اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ قلتين فانه ينجس بمجرد الملاقاة. اذا الاستدلال بمفهوم وليس بالمنطوق وبلغ الماء قلته لم يحمي الخبز قالوا اذا مفهومه اذا لم يبلغ الماء قلتين خبث فاستدلوا بمفهوم نعم

121
00:41:53.500 --> 00:42:13.500
هذا الحديث المقيد تحمل تحمل بقية الاحاديث المطلقة كقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قالوا قيد الاحاديث المطلقة وهذا الحديث حديث من الماء الطهور لا شيء هو حديث بئر بضاعة. حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما

122
00:42:13.500 --> 00:42:38.100
فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال الامام احمد حديث بئر بضاعة الصحيح. نعم ونستثني من هذا النوع الماء المتغير بمجاورة نجاسة فانه لا ينجس ولا يكره لانه تغيير

123
00:42:38.100 --> 00:42:58.100
جاورت اللامخالطة فبان بما ذكرنا على وجه الاختصار ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وقد ذكرنا احكامه احكام نعم اذا اول المتناظرين يقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وينقسم الى قليل وكثير

124
00:42:58.100 --> 00:43:16.650
القليل ما كان دون قلتين الكثير ما بلغ قلتين فاكثر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة بل هو قول جمهور الفقهاء طيب ننظر لوجهة القول الثاني في المسألة والتي يتبناها المناظر الثاني. نعم. انما دلت الادلة الشرعية

125
00:43:16.650 --> 00:43:36.650
على ان المياه نوعان طهور ونجس فما تغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس قليلا كان او كثيرا. تغير خالطة او مجاورة او غيرها وما سوى ذلك فانه طهور لا فرق بين الباقي على خلقته والمتغير بملوحة او مرارة

126
00:43:36.650 --> 00:43:56.650
وحرارة او مقره او ممره او وضع فيه شيء طاهر فتغير به او استعمل في حدث او غيره. فكل ما لم يتغير بالنجاسة فانه طهور يجوز بل يجب استعماله في طهارة الاحداث والاخباث في الابدان والثياب وغيرها. نعم. القول الثاني

127
00:43:56.650 --> 00:44:26.650
ان الماء ينقسم الى قسمين فقط. طهور ونجس. وانه ليس هناك وجود لقسم ثالث ليس هناك وجود للطاهر غير الطهور. فيقولون الاصل في الماء انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فهو نجس. والا الاصل انه طهور. على ذلك ما في شيء اسمه طاهر

128
00:44:26.650 --> 00:44:47.600
طيب نقول لاصحاب هذا القول ما تقولون في الصور التي ذكرها اصحاب القول الاول؟ فمثلا آآ المستعمل في طهارة ما قالوا مستعمل في طهارة طهور. ما دام انه لم لم يظهر عليه نجاسة في لونه ولا طعمه ولا ولا ولا ريحه اذا هو الطهور

129
00:44:47.600 --> 00:45:09.550
طيب قيل لهم ما تقولون في الماء الذي خالطه شيء طاهر كالزعفران مثلا. يقولون اذا كان لا يزال يسمى ماء لم يسلبه اسم الماء فلا زال يسمى ماء فهو طهور يجوز التوضأ به يجوز الاغتسال به

130
00:45:09.600 --> 00:45:32.300
يعني ما القي فيه شيء من زعماء شيء يسير. يقول هذا طبعا. لكن اذا غلب عليه اسم شيء ظاهر اخر غير الماء فهذا ليس بما اصلا. كأن مثلا يصبح مرق او يصبح شاهي. او يصبح قهوة

131
00:45:32.300 --> 00:45:48.800
فيقولون هذا اصل ليس بماء ولا يصح التوضأ بهم ولا التطهر به هذا اصلا ليس كلامنا عن التطهر بالماء. فاذا وضع مثلا معه اوراق شاهي فتغير لونه اصبح احمر. هذا ليس

132
00:45:48.800 --> 00:46:08.800
فليس اصلا من اقسام الماء. طيب وضع معه مرق اصبح مرقا هذا ليس بماء وضع معه قهوة اصبح يسمى قهوة ما يسمى ماء اذا ليس بماء. فيقولون اذا اذا خلطت بشيء طاهر ننظر انتبه لهذه الفائدة

133
00:46:08.800 --> 00:46:28.800
هذه الفائدة يعني اذا قرأت في بعض كتب الفقد لا تفهم المسألة جيدا. آآ اذا اختلط الطاهر اذا اختلط طاهر بما فننظر هل سلبه اسم الماء او لم يسلبه؟ ان لم يسلبه اسم الماء لا زال يسمى ماء

134
00:46:28.800 --> 00:46:48.800
املاك مختلط بشيء من الزعفران. اذا هو طهور. ما مختلط بشيء من القهوة. اذا هو طهور لكن لو غلب على اسمه الشيء الطاهر اصبح لا يسمى ماء يسمى قهوة يسمى شاهي يسمى مرق يسمى لبن اذا هذا ليس بماء

135
00:46:48.800 --> 00:47:08.800
لا يصح التطهر به اصلا وليس داخلا معنا في اقسام المياه. واما الماء الذي خلت به المرأة فيقول وهذا طهور. والحديث المروي وفي ذلك ضعيف ولو ثبت فهو محمول على كراهة التنزيه. محمول على كراهة التنزيه. وجمع

136
00:47:08.800 --> 00:47:28.800
من بين النصوص هذه وجهة اصحاب القول الثاني. سيذكرون يعني مستندهم؟ نعم. وعلى هذا الاصل يدلنا ادلة الشرعية فان الله اخبر ان الماء الذي انزله من السماء وانبأه من الارض طهور مطهر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء طهور

137
00:47:28.800 --> 00:47:48.800
لا ينجسه شيء الا ما غير احد اوصافه بالنجاسة. فاذا وجد فاذا وجد الانسان ماء متغيرا بالطاهرات على اختلاف انواعها فانه داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يحل العدول الى التيمم مع وجود هذا الماء سواء كان

138
00:47:48.800 --> 00:48:08.800
انما مطلقا او مقيدا بماء زعفران او غيره. نعم. يقولون هذا يعتبر ماء وماء طهور. ويتطهر به. المهم انه لا يزال يسمى ماء لا زال سواء كان ماء مطلقا او مقيدا ما فيه زعفران ماء فيه مثلا اوراق شاهي ما فيه اختلط بشيء طاهر ما دام يسمى

139
00:48:08.800 --> 00:48:28.800
فالاصل انه طهور. الاصل انه طهور. قال وهذا هو الذي تتناوله الادلة فلم تجدوا ماء فتيمموا ما دام يسمى ماء فالاصل انه حربه فلا يحل العدول الى التيمم مع وجود هذا الماء. يريد ان يرد على القول الاول. القول الاول

140
00:48:28.800 --> 00:48:48.800
قنون هذا هذا الذي اختاط بشيء طاهر هذا طاهر وليس طهور. فيعدل عنه الى التيمم. ويقول لا يحل العدول الى التيمم. يريد ان يرد عليه مع وجود هذا الماء. نعم. وايضا فاثبات وقسم قسم طاه غير مطهر مطهر مطهر. وايضا فاثبات قسم

141
00:48:48.800 --> 00:49:08.800
من غير مطهر لم يدل عليه حديث صحيح ولا حسن. ولا اصل من الاصول الشرعية. ولو كان هذا النوع ثابتا شرعا تعين ان يبينه الشارع بيانا واضحة لا يخفى على احد لعظم مصلحته وشدة الحاجة اليه فكل امر اشتدت حاجة العباد اليه بينه الشارع

142
00:49:08.800 --> 00:49:28.800
عليه البراهين التي لا تغني شبهة ولا اشكالا. ولا ولم يحوجنا الى ان نأخذ المسألة العظيمة من قولهم. لانه ليس بما مطلقا لانه ليس بماء مطلقا. او نقيسه على الكفارات. نعم. ايضا يقولون يعني اثبات قسم طاهر غير

143
00:49:28.800 --> 00:49:48.800
مطهر. ما الدليل عليه؟ لا دليل يدل على اثبات هذا القصة. طاهر غير مطهر. فيقولون اعطونا دليلا من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هناك قسم ثالث للماء اسمه طاهر غير مطهر. اعطونا دليلا ما في دليل

144
00:49:48.800 --> 00:50:08.800
لا اصل يقول لم يدل علي حديث صحيح ولا حسن ولا اصل من الاصول. ولو كان يوجد قسم طاهر غير مطهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم الامة بيانا واضحا ولا يخفى على احد لعظم مصلحته لان الامة تحتاج كلها لهذا وشدة الحاجة اليه وتأخير البيان

145
00:50:08.800 --> 00:50:25.100
عن وقت الحاجة لا يجوز. قال كل امر اشتدت حاجة العباد اليه بينه الشارع. وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا اشكالا  هذا الحكم متعلق بالماء الذي يتطهر به كل مسلم

146
00:50:25.450 --> 00:50:45.450
الذكر والانثى الصغير والكبير. على مر القرون فلو كان يوجد قسم طاهر غير مطهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا شافيا. هذا محصل هذا الاستدلال. نعم. ثم ان القائلين بهذا القول

147
00:50:45.450 --> 00:51:05.450
لم يطرد قولهم والقول المتناقض من اكبر الادلة على ضعف ثناء على ضعفه تناقضه وعدم اضطراده. فانهم قالوا المتغير ظاهراتهم كان بمقره او ممره او بما يشق صون الماء عنه لا يضر هذا التغير. فان وضع هذا فان وضع فيه الطاهر

148
00:51:05.450 --> 00:51:25.450
قصدا او تغير به او تغير به عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم. يقول ايضا لهذا القول ان القول بايجاد قسم طاهر غير مطهر فيه تناقض وعدم اضطراب لان اصحاب هذا القول

149
00:51:25.450 --> 00:51:45.450
ما قيل لهم المتغير بالطاهر ان كان بمقره وهو الماء الاجن. الماء الاجن الذي يبقى في مكانه يتغير فيقولون هذا لا نستثنيه هذا نقول انه طهور. طيب المتغير بممره عندما يمر بشيء طاهر. قالوا هذا نستثني طهور

150
00:51:45.450 --> 00:52:05.450
طيب المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحالب ونحوها. هل هذا طاهر او طهور؟ ومتغير بطاهر على قواعدكم هو طاهر قالوا لا نعتبره طهور نستثنيه. يقول هذا تناقظ. يقول له هنا يعني اصحاب الوجهة الاخرى يقولون هذا

151
00:52:05.450 --> 00:52:28.200
وقالوا فان وضع فيه الطاهر قصدا او تغير سلبه الطهورية فوجود التناقض في القول هذا يدل على ضعفه وعلى انه قول مرجوح هناك فائدة ذكرها المؤلف بن سعدي رحمه الله في موضع اخر يقول من علامات القول الراجح اطراده وعدم تناقضه

152
00:52:29.100 --> 00:52:51.900
ومن علامة القول المرجوح تناقضه وعدم اضطرابه. خذ هذه الفائدة. من علامة القول الراجح اضطراده وعدم تناقضه وقلة المستثنيات منه. ومن علامة القول المرجوح تناقضه وعدم اضطرابه وكثرة المستثنيات الواردة عليه. ايضا من علامات

153
00:52:51.900 --> 00:53:11.900
القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه. لانه يتفق مع سهولة الشريعة القائمة على اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر وما جعل عليكم الدين من حرج. ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه

154
00:53:11.900 --> 00:53:25.650
فمثلا اذا قالوا طه ما هو هذا الطاهر وما الذي يستثنى من ذلك؟ ويعني في صعوبة في الفهم وفي التطبيق ايضا. لكن اذا قال انه ما ينقسم قسمين طهور ونجس سهل

155
00:53:25.650 --> 00:53:44.500
الاصل انما طهور الا يتغير طعمه لو نريحه بنجاسة انتهى ولا يحتاج الى تشقيقات ولا الى مسائل ولا الى اي شيء اخر هذه فائدة لطالب العلم ان من علامة القول الراجح وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه واضطراده وعدم تناقضه ومن علامة القول المرجو صعوبة فهمه صعوبة

156
00:53:44.500 --> 00:54:04.500
تطبيقه وتناقضه وعدم اضطرابه وكثرة المستثنيات منه. نعم. ومن المعلوم ان الشارع لا يفرق بين متماثلين بل ومولاهما بحكم واحد كما لو تغير الماء بالنجاسة فان الشارع لم يفرق بين بين تغيره بمقره او ممره او وضع واضع

157
00:54:04.500 --> 00:54:24.500
قصدا او بغير قصد فكل نجس وكذلك هذا كله طهور. وكذلك من هذا النوع تفريقكم بين تغيره بما هو من جنس التراب اليوم من حمائي اصله الماء او ملح معدني وهو هو من هذا النوع لا يمكن ان يفرق الشارع بين امرين من دون اوصاف شرعية

158
00:54:24.500 --> 00:54:44.500
نعم هنا يريد ان يبين خطأ القول الاول. يقول انتم فرقتم بين اشياء آآ والشارع لا يفرق بين متماثلين. فما الفرق بين ان يتغير الماء بنجاسة او يتغير بمقره او بماره او بطاهر فانتم تفرقون فاما ان تطردوا قولكم بهذه المسائل كلها واما

159
00:54:44.500 --> 00:55:04.500
تقول بقولنا انا ومحصل كلامي. نعم. واما ما خلت به المرأة فقد اعترفتم انتم بضعف هذا القول وقلتم لو لم يجد ما يرفع وبه حدثه الا هذا الماء استعمله. ثم تيمم وهذا لا نظير له شرعا. بل ان كان طهور لم يعدل لم يعدل الى التيمم. فان كان طهورا

160
00:55:04.500 --> 00:55:24.500
وان كان طهورا لم يعد لم يعدل الى التيمم. وان كان ممنوعا منه عنه عدل الى التيمم من دون استعماله. كما قد اعترفتم بضعفه بانه ماء طهور تستعمله النساء في الحدث والخبث. ويستعمله الصبيان كذلك ويستعمله الرجال في ازالة الخبث. واذا لم

161
00:55:24.500 --> 00:55:44.500
واذا لم تتم المرأة واذا لم تتم المرأة طهارتها. بل بقي من غسلها ووضوئها اصبح اصبع بل بقي من غسلها ووضوئها اصبع مثلا جاز للرجل ان يرفع به الحدث فعلم بهذا انه طهور من كل وجه مع ان الاصل

162
00:55:44.500 --> 00:56:04.500
مع قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. والحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل بفضل المرأة ضعفه اهل العلم ولو فرض الاحتجاج به لم لم يقاوم لم يقاوم الادلة الواضحة

163
00:56:04.500 --> 00:56:24.500
ولو احتج به لوجب منع الرجل منه في كل شيء. فعلم ان القول بالمنع من اضعف الاقوال ولله الحمد. نعم من صور الماء الطاهر عند القائلين بايجاد قسم طاهر غير مطهر يقولون اذا خلت المرأة بهذا الماء عن حدث فلا

164
00:56:24.500 --> 00:56:44.200
للرجل ان يتطهر به في في رفع الحدث. طيب طرح عليهم قيل هذا الماء الذي خلت به المرأة لو كان الانسان لم يجد الا هذا الماء هل يعدل التيمم قالوا لا

165
00:56:44.650 --> 00:56:57.100
يتوضأ به ويتيمم وهذا لا نظير له. كيف يتوضأ بيوتهم؟ اما ان تقول يتيمم او تقول يتوضأ به. اما انه يتوضأ وهو يتيمم فهذا لا نظير له في الشريعة. وهذا يدل على ضعف هذا القول

166
00:56:57.950 --> 00:57:09.650
هذا يدل على ضعف هذا القول. وهذا كما قال المؤلف هذا لا نظير له شرعا. اما ان يقال انه طهور فلا يعدل به الا التيم. او يقال انه ليس وهو فيتيمم

167
00:57:10.100 --> 00:57:33.650
فهذا مما يبين ضعف هذا القول وحديث الحديث الذي فيه نهي الرجع يتوضأ بفظل طهور حديث ضعيف. ولو صح يحمى على كراهة التنزيه ولا يقاوم الاحاديث صحيحة. نعم. واما قولكم ان الماء الملاقي للنجاسة اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ قلتين ينجس. ولو لم ولو لم يتغير الكلام على المسألة الثانية

168
00:57:33.650 --> 00:57:53.650
نعم. تقسيم الماء الى قليل وكثير. لحديث ابن عمر السابق وحديث ابن عمر انما الاستدلال به استدلال بالمفهوم. والمفهوم باتفاق الاصوليين لا عموما فانه اخبر انه اذا بلغ قلتين لم لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا لم يبلغهما فقد يحمل فقد يحمله

169
00:57:53.650 --> 00:58:13.650
يبين به وصلى جسمه فيبين به وصف النجس النجس اليه. فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته وقد لا يحملها فالقائلون انما لا لا ينجس الا للتغير الا بالتغير. لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر. فيقولون

170
00:58:13.650 --> 00:58:33.650
ان حمل الخبث يعني ان كان الخبث فيه محمولا اي قد ظهرت فيه اوصافه نجس والا فلا. فان قلتم على هذا ايضا اذا بلغ قلة يعني هنا المسألة الثانية تقسيم الماء الى قليل وكثير الذين قسموا الماء الى قليل وكثير يعتمدون على حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلة

171
00:58:33.650 --> 00:58:56.150
لم يحمل الخبث. طيب الاستدلال هنا استدلال بمفهوم الحديث. يعني اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. والاستدلال بمفهوم كما قال المؤلف عند الاصوليين لا عموم له ما معنى لا عموم له؟ يعني لا يصح ان تقول اذا لم يحمل اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. وانما قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث

172
00:58:56.250 --> 00:59:18.300
فلا عموم له ثم لو افترضنا صحة الاستدلال بمفهوم حديث ابن عمر فيقابله منطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. واذا يتعارض المنطوق والمفهوم فايهما يقدم؟ المنطوق. يقدم المنطوق نعم. فان قلتم على هذا ايضا اذا بلغ

173
00:59:18.300 --> 00:59:38.300
فان هذا حكمه ان تغير نجس والا فلا. قلنا ان هذا اخبار عن ان الماء اذا بلغ اذا بلغ هذا المبلغ فانه لا يحمل الخبث غالبا لكثرته ودفعه النجاسات وقد تكثر وقد تكثر النجاسة او توالى او تتوالى عن او وقد

174
00:59:38.300 --> 00:59:58.300
تكثر النجاسة او توالي عليه. فيبين به فيبين به اوصافها. فينجس بالاتفاق وحديث بئر البضاعة اصح من هذا الحديث ويدل بمنطوقه على ان الماء طهور. وظاهره سواء بلغ اللتين ام لم او لم يبلغه او لم يبلغ. ما لم يتغير

175
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
فيدل على صحة هذا القول انه لو كان بمجرد ملاقاة الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه ينجسه ولو لم وغيره لبين الشارع بيانا مزينا للاشكال رافعا للاحتمال. نعم. يعني طيب اذا قلنا ان الماء قسم واحد

176
01:00:18.300 --> 01:00:38.300
طيب كيف نفهم حديث اذا بلغ الماء قلت لما لم يحمل خبث وحديث صحيح. يقول يعني هذا دليل يبين لنا ان الماء اذا كان كثيرا بلغ قلتين فاكثر ففي الغالب انه لا يحمل نجاسة في الغالب وقد يحملها لكن هذا يبين انه في الغالب لا يحمل نجاسة

177
01:00:38.300 --> 01:00:58.300
وفيه تنبيه على ان الماء اذا كان قليلا اقل من نجاستين آآ اقل من قلتين فعلى المسلم ان يحترز فان هذا قد يتغير فهذه فائدة الحديث التنبيه على ان الماء اذا كان قليلا فانه مظنة للتغير. اما اذا كان كثيرا ففي الغالب

178
01:00:58.300 --> 01:01:15.400
انه لا يتغير وهذا هو المقصود اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل خبث. نعم وايضا فان الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد لا يفرق بينها. فالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم يتغير سواء كان ثلاثة قرب او اربع

179
01:01:15.400 --> 01:01:35.400
يا رب او خمسا او اكثر الكل لم تؤثر فيه ولا في صفاته شيئا فيتعين ان حكمه ان حكمها واحد وهو الطهورية يعني اذا حمل الماء اذا اذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبر طيب اذا بلغ ثلاث اذا بلغ اربع اذا بلغ خمس اذا بلغ ستا لا فرق بينهم

180
01:01:35.400 --> 01:01:55.400
هذا يبين مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. نعم. وايضا فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يتناول هذا الماء الذي لم الذي لم تغيره النجاسة ولو كان قليلا. نعم. بل ان الحديث اذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبث يمكن يستدل به على ان الماء قسم واحد. كيف هذا

181
01:01:55.400 --> 01:02:15.400
فانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يحمل الخبث. ففي اشارة الى علة التنجيس. وهي حمل الخبث. فيمكن ان يستدل به على ان قسم واحد فيقال العلة هي حامل متى ما حمل الماء الخبث فهو نجس والا فهو طهور. طيب اه

182
01:02:15.400 --> 01:03:03.950
التكملة ان شاء الله بعد الاذان ننتهي من هذه المناظرة. نعم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

183
01:03:03.950 --> 01:04:03.000
اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله لا اله الا الله لا اله الا الله نعم هب اننا وافقناك على القول بان الماء نوعان فقط كما قررته واستدللت

184
01:04:03.000 --> 01:04:23.000
عليه فانه ليس عندنا ما ندفع به هذه الادلة. وليس لنا ان ننفعها بمجرد الجمود على قولنا. فان القصد ظهور الحق فلا نبالي ظهر في جانب القول الذي الذي ننصره او تنصره انت. نعم. يقول هذه الادلة يعني ادلة ظاهرة

185
01:04:23.000 --> 01:04:43.000
ما نقف عند قولنا بل اني ساخذ بقولك لكن بقي عندي اشكالية يسيرة اجبني عنها ما هي هذه الاشكالية؟ نعم. ولكن ما جوابك عن امر النبي صلى الله عليه وسلم باهراق ما ولغ فيه الكلب باهراق ما ولغ فيه الكلب ثم غسله ثم غسله سبعا

186
01:04:43.000 --> 01:05:03.000
مرات احداها بالتراب. اليس في هذا اكبر دليل على ان الماء القليل اذا لاقته النجاسة انه ينجس؟ ولو لم يتغير لان لان ظاهر هذا انه يسير. نعم. قال اجبني عن هذه الاشكالية. امر النبي عليه الصلاة والسلام

187
01:05:03.000 --> 01:05:23.000
احراق ما ولغ فيه الكلب وغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. اليس هذا يدل على ان الماء القليل اذا لاقته النجاسة انه ينجس ولو لم يتغير ما الجواب عن هذا؟ نعم. جوابي عنه من وجوه احدها ان المال يسيرة جدا اذا لاقته نجاسة. وخصوصا اذا تكررت عليه

188
01:05:23.000 --> 01:05:43.000
فاننا نحكم بنجاسته. لان القليل جدا في مظنة التغير وخصوصا اذا لم تتميز النجاسة في لونها عن الماء وبها هذا الجواب قال بعض المالكية وهم يقولون ان الماء لا ينجس الا بالتغير. نعم يكون هذا ماء قليل. ماء قليل خالطة النجاسة فتغير

189
01:05:43.000 --> 01:06:03.000
فلذلك يهرق ويغسل سبع مرات اولهن بالتراب. هذا هو الجواب الاول بل وهو الاظهر والاقرب. نعم. ثانيا انه انه ان في هذا ثانيا انه يحتمل ان هذا في الماء الذي تغير بنعام الكلب. ويكون هذا جمعا بين الادلة الدالة على انه لا

190
01:06:03.000 --> 01:06:25.700
الماء الا بالتغير. نعم ثالثا ما قاله المالكية ان الامر بغسل بلوغ بلوغ الكلب ليس لاجل نجاسته وانما هو لمخالطة نعى به الضارين الشارب هو المتطهر واحسن الاجوبة هو الجواب الاول. نعم جواب اخر ان ان هذا يحمل على الماء الذي تغير بلعاب الكلب. يعني تغير

191
01:06:25.700 --> 01:06:45.700
نجاسة او الجواب الثالث ان الامر بغسل ولوغ الكلب ليس لاجل النجاسة وانما لاجل الظرر. والاقرب هو الاول ان يقال ان هذا ماء قليل تغير بنجاسة فنجس. نعم. والحاصل ان القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة الشرعية ان المتغير بالنجاسة

192
01:06:45.700 --> 01:07:05.700
نجس لكونه خبيثا فيدخل في الخبائث التي حرمها الله واجمع العلماء عليها. واجمع واجمع العلماء عليه وما عداهم فانه طهور مطهر على اي صفة كان وما سوى هذا القول فضعيف لعدم الدليل على اثباته. وتكون وتكون وتكون

193
01:07:05.700 --> 01:07:27.900
ومسائله غير مطردة غير غير احسن الله اليكم. وتكون مسائله غير مطردة ولا جارية على القواعد الشرعية. والله اعلم نعم الحاصل هو ان القول الراجح وان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فالاصل انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه بنجاسة

194
01:07:28.100 --> 01:07:46.650
وان الماء قسم واحد اذا تغير بنجاسة فهو نجس والا فهو طهور. وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر ولا وجود لقسم قليل يندس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كرأس ذباب

195
01:07:46.850 --> 01:08:06.200
فيكون الصواب اذا مع الثاني وهو المستعين بالله معه الصواب في هذه المسألة لقوة ادلته لقوة ادلته في هذه المسائل ولذلك سلم له المناظر الاول وقال اجبني على هذه الاشكالية واجابه من عدة وجوه

196
01:08:06.500 --> 01:08:25.550
على هذا يكون الصواب في هاتين المسألتين الفقهيتين الخلافيتين ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر  الاصل في المعنى انه طهور الا بغير طعم او لونه اريح بنجاسة وهو نجس. والمسألة الثانية ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير بل هو قسم واحد

197
01:08:25.600 --> 01:08:38.450
الماء طهور الذي يتغير طعمه ولو مريح بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا وان القول بان هناك قسم قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كراسي الذباب هذا ليس عليه دليل ظاهر

198
01:08:38.650 --> 01:08:57.950
واما حديث اذا بلغ الماء قلته لم يحمل الخبث فهذا آآ يدل على ان الماء الكثير في الغالب انه لا يحمل نجاسة لكن لا على ان الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. وانما لا ينجس الا بالتغير. بدأ بدليل حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

199
01:08:58.600 --> 01:09:16.850
ان الماء طهور لا ينجس شيء. جاء في رواية في سندها من قال الا ما غير طعمه او لونه او ريحه لاحظ هنا العرض لهاتين مسألتين الخلافتين بهذه الطريقة كيف يعني آآ حرك البحث في

200
01:09:16.850 --> 01:09:43.750
هذه المسائل وايضا كان في تحليل لمواطن الخلاف وايضا آآ تبين معه القول الراجح بشكل جلي. لاحظ كيف عرض الاول حججه والثاني حججه واجاب عنها ثم تبين القول الراجح هو قول آآ المناظر الثاني الذي يقول ان الماء قسمين طهور ونجس ويقول ان الماء قسم

201
01:09:43.750 --> 01:09:59.900
واحد الأصل انه طهور الذي تغير طعمه لونه ريحه بنجاسة فعندما تقرأ هذه المناظرة وتستوعبها تفهم هاتين السنتين فهما جيدا. واتضح لك القول الراجح فيها بشكل جلي وواضح. وهذه فوائد

202
01:09:59.900 --> 01:10:27.150
المناظرات العلمية انك اذا يعني عرضت المسائل بهذه الطريقة يتبين لك القول الراجح بشكل جلي وايضا يتبين لك بدليله لك ضعف قول المخالف بهذه المناقشات ونكتفي بهذا القدر في المناظرات الفقهية ولعل بقية الوقت نجيب في عما تيسر من الاسئلة وجزاكم الله خيرا. طيب

203
01:10:27.150 --> 01:10:51.700
حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة رجل فقير وعاجز عن العمل يأخذ من الجمعية الف ريال مقابل ايجار السكن والان عمل عقدا جديدا مع صاحب المنزل بنصف الايجار السابق. يعني بخمس مئة ريال. هل يجوز نبقي العقد الف ريال ليأخذ الخمس مئة لنفسه او بحاجة

204
01:10:51.700 --> 01:11:10.300
الكبيرة اليها لا يجوز ذلك لان هذا كذب. ولا يجوز له ان يكذب لاجل ان يحصل على مال ولو كان فقيرا وانما يبين للجمعية وظعه فان اعطوه فحسنوا وان لم يعطوه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه

205
01:11:11.950 --> 01:11:30.100
اما ان يكذب لاجل ان يحصل على مبلغ اكثر ويقول ان الايجار الف وخمس مئة هذا لا يجوز فعلى المسلم ان يتحرى الصدق في اقواله وافعاله وتصرفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق

206
01:11:30.100 --> 01:11:47.400
حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى الانسان الصدق في جميع اموره يكتب فلان ابن فلان رجل صديق وان الرجل ليتحرى الكذب وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

207
01:11:48.300 --> 01:12:07.750
اذا كان الانسان يكذب ويكذب ويكذب ويتحرك كذب في اقواله وافعاله وتصرفاته يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان كذاب  الان لو ان طفلا طفلا في الشارع قال لاي انسان يا كذاب هل يقبل

208
01:12:08.150 --> 01:12:28.000
كيف بمن يكتب عند رب العالمين عند خالقه فلان وفلان كذاب هذا يبين لنا خطورة الكذب. ان المسلم عليه ان يبتعد عن الكذب  والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من المغرم وهو الدين

209
01:12:28.850 --> 01:12:43.200
فسئل قيل يا رسول الله ما اكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ كان في كل صلاة يصليها يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم المغرم قال ان الرجل اذا غلب يعني اذا لحقته الديون حدث فكذب ووعد فاخلف

210
01:12:44.000 --> 01:12:57.450
الانسان اذا حقده الديون قد يعني تضعف نفسه في كذب ويخلف الوعد. كان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يصليها يقول في التشهد الاخير اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم

211
01:12:59.500 --> 01:13:16.250
هذا السؤال نقول فيه السائل من دخل المسجد ووجد رجل يصلي وهو قائم ويأتي بالركوع لكنه عاجز عن ركن السجود هل ادخل معه ام اصلي لوحدي هذا عند كثير من الفقهاء لا يصح الاهتمام به

212
01:13:17.150 --> 01:13:35.100
الا بمن كان مثلهم. من عجز عن ركن او شرط لا يصح ان يؤم الا بمن كان مثله. الا ان يكون الراتب الا ان يكون الامام الراتب امام الحي. لكن اذا صلى قاعدا يصلون خلف قعود اجمعين

213
01:13:35.550 --> 01:13:53.900
اما اذا لم يكن امام الحي فلا يؤم الا مثله وعلى ذلك فنقول للاخ الكريم صل وحدك ولا تصلي مع هذا الرجل ما دام انه عاجز عن آآ السجود   ما حكم مد رجليه امام المصاحف

214
01:13:54.200 --> 01:14:22.050
هذه المسألة ترجع لمسألة اخرى وهي هل هذا التصرف فيه امتهان للمصحف وعدم تكريم ام لا حتى نعرف هل فيه امتهان عن تكره ام لا افترض ان انك انه ليس مصحف هذا الذي امامك وانما ابوك او امك او انه رجل تعظمه هل

215
01:14:22.050 --> 01:14:39.050
تمد رجليك امامه لا تمد رجلك امام بعض بل ترى ان هذا فيه نوع من يعني قلة الاحترام المصحف من باب اولى ان يعظم. ولذلك لا يجوز مد الرجلين وامامك المصحف

216
01:14:41.200 --> 01:15:00.500
وانما يكون مصحفا ما في دولاب او يكون يعني بينك وبينه حاجز لكن ان يكون امامك وتمد رجليك والمصحف امامك هذا فيه نوع من عدم التعظيم وفيه نوع من الامتهان للمصحف بدليل انك لا تفعل هذه الحركة امام من تعظمه

217
01:15:00.550 --> 01:15:17.250
اذا كان الانسان تعظمه متى مدرجك امامه؟ المصحف اولى بالتعظيم هذا سائل يقول في الصف الذي امامي يوجد فراغ بين المصلين. هل يجوز تحريك وظم الصف وهذا يتطلب تحريك المصلين؟ نعم

218
01:15:17.550 --> 01:15:44.450
تحريك الصف في هذه الحال مستحب لان فيه سدا للفرج التي بين المصلين وهذه الحركة حركة لا تضر والحركة مستحبة هذا افضل من ان تبقى هذه الفرج في الصفوف فاذا وجدت فرجة في الصف تحرك اه من عن يمينك مثلا حتى يسد الفرجة او وجدت فرجة في الصف الامامي تنتقل من الصف الذي انت فيه للصف الذي امامك

219
01:15:44.450 --> 01:16:02.750
تسد هذه الفرجة فهذه حركة لاجل مصلحة الصلاة لاجل سد هذه الفرج دخلت المجلس وفيه غير مسلم ما هي التحية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام

220
01:16:03.700 --> 01:16:26.950
فنهى عن بذائتهم بالسلام فلا تبدأه بان تقول السلام عليكم لكن اذا كنت ترجو تأليف قلبه للاسلام لا بأس ان تبدأ بتحية غير السلام كانت تقول صباح الخير او مساء الخير ونحو ذلك اذا كنت ترجو اه تأليفه تريد ان تتألفه لعله ان يسلم

221
01:16:27.800 --> 01:16:44.850
وينبغي الحرص اذا رأى الانسان غير مسلم ان يحرص على دعوته يدعوه وما يدريه ربما تكون كلمات تلقيها في هذا غير المسلم ربما تكون سبب في اسلام. واذا اسلم بسببك كان لك مثل اجر صلاته

222
01:16:44.850 --> 01:16:56.750
وزكاته وحجه وجميع اعماله الصالحة هذا الفضل العظيم لا يوجد في غير الدعوة الى الله. لهذا قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. لا احد احسن منه

223
01:16:57.650 --> 01:17:18.950
كلما ساحت لك فرصة وجدت انسان غير مسلم  قل له لو كلمة عن عن الاسلام ومن التقصير العظيم ان يأتي انسان غير مسلم الى هذه البلاد وبلاد المسلمين عموما ثم يرجع وما سمع شيئا عن الاسلام

224
01:17:19.250 --> 01:17:39.150
معها تقصير كبير. فينبغي اقامة الحجة عليه على الاقل. وان يعرف حقيقة الاسلام وان ندعوها الى الله عز وجل مسؤولية على الجميع. بلغوا عني ولو اية ادع بما تستطيع او اهدي كتابا عن الاسلام مثلا او مقطعا او نحو ذلك

225
01:17:40.100 --> 01:17:57.350
نجمع بين الحديث قبل إبراهيم قال له السلام عليكم. ابراهيم نابذوه لانهم ارادوا ان يخرجوه. ارادوا ان يخرجوه من من البلد ارادوا تحريقه بالنار فعجزوا فطلبوا منها ان يخرج من البلد

226
01:17:57.800 --> 01:18:21.850
فيعني هجرهم وقال السلام عليكم ربي انه كان بحفيا اما هذا لا هذا انسان بين اظهر المسلمين نعم  هل يوجد افظلية ومزية لطواف الوداع في العمرة؟ العمرة ليس فيها طواف الوداع. طواف الوداع في الحج. اما العمر فهي طواف

227
01:18:21.850 --> 01:18:43.800
سعي وحلق وتقصير وتنتهي العمرة ليس فيها طواف وداء  هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم انما طواف الوداع يكون في الحج وهو واجب من واجبات الحج لغير المكي هبطت الطائرة ونزلنا ودخلنا صالة المطار قبل اذان العصر بخمسة واربعين دقيقة

228
01:18:44.050 --> 01:19:07.200
ويحكم حكم تأخير الظهر الى قبل خمسة واربعين دقيقة يعني من العصر. لا بأس بهذا. وقت الظهر يمتد الى اذان العصر  هذا كله وقت للظهر وقت الظهر واسع الى اذان العصر هذا كله وقت للظهر يعني مثلا اليوم يؤذن العصر الثانية واربعة واربعين دقيقة

229
01:19:07.400 --> 01:19:24.050
لو انك صليت العصر الساعة الثانية والنصف صليتها في الوقت او في غير الوقت في الوقت لكن الرجل يجب عليه ان يصلي مع الجماعة في المسجد لكن لو كان معذورا او امرأة في البيت فصلت الظهر الساعة الثانية والنصف لا بأس

230
01:19:24.600 --> 01:19:38.100
وقت الظهر وقت واسع يمتد الى اذان العصر تقول الاخ يعني اننا نؤخر الظهر الى قبل اذان العصر خمسة واربعين دقيقة لا حرج في هذا انتم صليتم في الوقت. ما دمتم صليتم قبل اذان العصر فانتم صليتم في الوقت

231
01:19:38.550 --> 01:20:02.600
هل يجوز جمع الظهر والعصر وقد وصلنا؟ لا لا يجوز. المسافر اذا وصل الى بلد الاقامة انقطعت في حقه جميع رخص السفر ومنها الجمع فاذا وصلتم قبل اذان العصر ليس لك من تجمع العصر مع الظهر. ثم وصلت انهم تصلون الظهر فقط والعصر تنتظروه حتى يدخل وقتها وتصلونها في وقتها. هذه من

232
01:20:02.600 --> 01:20:24.150
التي يقع فيها بعض الناس ايضا ليس لكم القصر حتى الظهر اذا اردت ان تصليها تصليها اربع ركعات ما تصليها ركعتين والعصر تصلي اربع ركعات في وقتها  اذا وصل الى وقت العصر معنى ذلك انك تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لكن من غير قصر

233
01:20:24.200 --> 01:20:49.150
الظهر اربع والعصر اربع  نعم؟ المطابخ تختلف المطابخ بعض المطارات تكون داخل المدينة وبعضها خارج المدينة مطار الرياض الحقيقة اتصل الان بالعمران  نعم المطار الان اصبح متصل بالمدينة ولذلك تجد ان الطائرة اذا هبطت يقول الحمد لله على السلامة وصلنا مدينة الرياظ

234
01:20:49.500 --> 01:21:08.500
الواقع ولو نظرت الى الرياض في الليل تجد ان العمران تجاوز المطار عندنا ان المطار الان اتصل بالعمراني كان في اول نشأته كان خارج المدينة وعليه فتاوى بعض المشايخ لكن الان اتصل

235
01:21:08.900 --> 01:21:21.650
آآ لا يعتبر لا يعتبر خارج المدينة اذا وصلت المطار وصلت الحقيقة وصلت مدينة الرياظ. وانقطعت في حقك رخص السفر هل بصلي الظهر ركعتين او اربع ركعات يصلونها اربع اربع ركعات

236
01:21:22.200 --> 01:21:39.750
من القواعد المقررة ان اليسير مغتفر مثل النجاسة اليسيرة اذا وقعت في الماء استهلكت فلا يجوز الماء كله فهل السهم اذا اختلط في يسير من المحرم يحرم السهم كله؟ لا القياس هنا قياس مع الفارق

237
01:21:40.400 --> 01:21:52.950
النجاسة اليسيرة اذا وقعت في الماء الكثير هذه تغتفر. لانه لا يبقى لها اثر لا من لون ولا طعام ولا رائحة. انسان مثلا بال في البحر هل ينجس البحر او النهر ما ينجس

238
01:21:53.000 --> 01:22:09.100
النجاسة ليس لها اثر اما بالنسبة للاسهم الاسهم تختلف ليست المسألة قضية اختلاط حلال بحرام. الاخ السائل يشير للشركات المختلطة ليست القضية اختلاط حلال بحرام لا المساهم يعتبر احد ملاك هذه الشركة

239
01:22:09.500 --> 01:22:28.900
وتنسب له جميع اعمال الشركة شاء ام ابى وضح هذه المسألة مثال بسيط نحن الان في هذا المسجد لو اتفقنا على انشاء مكتبة مكتبة طول السهم خمسة الاف ريال. منا من يدفع السهم او منا يدفع عشرة اسهم؟ ومنهم يدفع ثلاثة اسهم ومنهم يدفع مئة سهم. فنحن شركاء في هذه المكتبة. وضعنا

240
01:22:28.900 --> 01:22:54.150
من يديرها مقابل اجر المكتبة هذه لو ان تعامل التعاملات ربوية اعمال المكتبة تنسب لمن؟ للملاك من هم الملاك؟ المساهمون هكذا ايضا الشركات المختلطة فاذا ملكت اسهم في شركة معينة معنى ذلك انت احد الملاك. اعمال الشركة تنسب اليك. فان قال انا انا غير راضي غير راضي عن ان الشركة تقرض او تقترض بالربا

241
01:22:54.150 --> 01:23:09.900
يقول دخلت في هذه الشركة باختيارك انت راضي من الذي اجبرك على ان تدخل في هذه الشركة انت راض بذلك شئت ام ابيت وتنسب لك اعمال الشركة شئت ام ابيت وهذا هو القول الاظهر الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين والذي عليه المجامع

242
01:23:09.900 --> 01:23:12.418
هي ايضا والله اعلم وصلى الله وسلم