بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الامام مجد الدين ام البركات عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى قال كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين العدد جمع عدة والمراد بها عدة المرأة المطلقة العدة تربص يقصد به براءة الرحم من الحمل قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهي الاصل فيها هذه الاية الكريمة وعرفنا المقصود بها نعم باب ان عدة الحامل بوضع الحمل. نعم الاولى الحامل المتوفى عنها او المطلقة الحامل معدتها وضع الحمل قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها ابو السنابل ابن بعكك فابت ان تنكحه فقال لها والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي رواه الجماعة الا ابا داود وابن ماجة وللجماعة الا الترمذي معناه من رواية سبيعة وقالت فيه فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي. نعم هذا واظح والاية دليل قبله وهي قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا وضعت المطلقة او المتوفى عنها وضعت حملها الذي طلقت وهي حامل به فانها تخرج من العدة وتحل للازواج. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه بالمتوفى عنها زوجها وهي حامل قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة انزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن رواه البخاري والنسائي نعم اية السورة القصوى هي سورة الطلاق هذه القصرى والطول سورة النساء اه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا او للمتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها رواه احمد والدار قطني. نعم فالاية عامة للمطلقة والمتوفى عنها وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن ان يضعن حملهن. نعم وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه انها كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقه ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسها. رواه ابن ماجة نعم هذا فيه دليل على ان الحامل المطلقة او المتوفى عنها اذا وضعت حملها فقد خرجت من العدة وحلت للازواج نعم باب الاعتداد بالاقرا وتفسيرها. الاعتداد بالاقرأ يعني الاشهر نعم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة نعم امرت بريرة لما طلقها زوجها ان تعتد بثلاث حيض ثلاث حيض فتخرج بها من العدة فاذا حاضت ثلاث مرات فهذا دليل على براءة رحمها من الحمل فتخرج من العدة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وامرها ان تعتد عدة الحرة رواه احمد والدار قطني وقد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس ايام اقرائها نعم وهذا كما سبق ان الحامل المتوفى عنها او المطلقة اعتدوا بوظع الحمل واما غير الحامل فتعتد اقرأ ثلاثة قروء نعم وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الترمذي وابو داوود وفي لفظ طلاق العبد اثنتان وقرء الامة حيضتان. رواه الدار قطني نعم العبد والامة على النصف من الحر في مسائل الطلاق الحر له ثلاث طلقات المملوك له طلقتان وكان المفروض ان يقال طلقة ونصف لكن الطلقة لا نصف لها نعم وقرؤ الامة حيضتان. رواه الدار قطني العماة يعني المملوكة هيظتان وكان المفروض تكون حيضة ونصف الا ان الحيض لا تتنصف فجعلت حيظتان جبرت جبرت جبرا النصف نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان رواه ابن ماجه والدار قطني واسناد الحديثين ضعيفان والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان نعم الصحيح انه موقوف على على الصحابي وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب احداد المعتدة عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها فاذا كان حول فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر متفق عليه نعم هذا كما سبق قبله ان عدة الامة بالاقرأ يعني بالاشهر نعم بالنسبة للمعتدة وفقكم الله تحد اذا توفي عنها زوجها احدادها اربعة اشهر مثل العدة نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتحل فهذا اي نعم لا تضع زينة ايه والمعتدة لا تتزين والكحل من التزين عن ام سلمة رضي الله انهى ان امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر متفق عليه نعم المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت حرة الحرة معروفة والامة على النصف من من الحرة نعم وعن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة. قالت دخلت على ام حبيبة حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا نعم آآ المرأة اذا مات قريبها اذا مات قريبها فانها كانت تحد عليه تتجنب الزينة تزين الكحل ونحوه ثم ان الله سبحانه وتعالى بين ان العدة انما هي على الزوجة وليست على غير الزوجة نعم قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا نعم فيرخص لغير المتزوجة ان تحد على الميت ثلاثة ايام فقط ثلاثة ايام فقط ولا تزيد عليها لانها تحزن عليه اذا مات فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاها ثلاثة ايام يروح عن نفسها بها. نعم قال زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره اخرجه. نعم هذا كان من امور الجاهلية انها كانت اذا مضى عليها حول المتوفى عنها كانت اه تعتد بحول ولو لم تكن زوجة قريبته تعتد هذه العدة ولو لم تكن زوجة له الله سبحانه وتعالى ابطل هذه العادة وجعل العدة انما هي على الزوجة فقط واما غير الزوجة فلها ثلاثة ايام حتى يذهب عنها الحزن ثم تراجع امورها العادية نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوجها. اربعة اشهر وعشرا اخرج واحتج به من لم يرى الاحداد على المطلقة نعم هذا كما سبق انه كما سبق ان المرأة تحد على ميتها ان كان زوجا اربعة اشهر عشرة ايام وان كان كانت غير زوجة وانما هي قريبة له اتحد عليه ثلاثة ايام فقط حتى يذهب عنها الحزن نعم باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار اخرجاه الظاهر هذا طيب يعني نوع من الطيب اظفار اه وهي وهو طيب الرائحة فاذا اغتسلت من الحيض فانها تظع بمخرج الحيض والبول تضع فيه هذا هذه الكسرة من من هذا الطيب ليذهب عنها رائحة اه رائحة وترك لترك الطيب تظع ظفرا يعني طيبا مخرج البول ليطيب ذلك ويذهب عنا الرائحة الكريهة وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها لا تكتحل ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه نعم تضعها في في فرجها نبذة من الطيب من الاظفار وهي نوع من الطيب او من الطيب المعتاد تضعها في المخرج ليذهب الرائحة الخبيثة نعم. وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبسوا المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه احمد وابو داوود والنسائي هذا فيه بيان ما تجنبه المحدة وهي انها تتجنب هذه الاشياء وهي لا تلبسوا المعصفر من الثياب؟ معصفر المصبوغ بالعصفر نعم ولا الممشقة ولا الممشق يعني المصبوغ. ولا الحلي ولا تلبس الحلي في يديها او في مواطن الحلي نعم. ولا تختضب ولا تختظب بالحنة ونحوه في يديها او رجليها نعم. ولا تكتحل ولا تكتحل في عينيها. هم هذا ما تجنبه المحدة. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علي صبرا وقال صبرا وقد جعلت علي صبرا. نعم فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب اي نعم هذا ما تتجنبه المتوفى عنها زوجها اه ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خطاب قالت قلت باي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك رواه ابو داوود والنسائي نعم بدل ان تظع على على رأسها ما كانت تضعه النساء فانها لا تضعه لانه يجملها ويزينها ولكن تظع السدر السدر وهو نوع من الاشجار اه يصلح الشعر وليس له رائحة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. هذا مما يباح المعتدة عدة اه الوفاة انها تخرج لنخلها وتجده وتتصدق منه وليس عليها بذلك حرج. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا نعم المطلقة المطلقة المبتوتة آآ لا بأس ان تخرج الى نخلها ونحوه من امورها فتصلحه وتتصدق منه وليس عليها في ذلك حرج. نعم وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت لما اصيب جعفر رضي الله عنه اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي في رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا. رواهما احمد وهو متأول على المبالغة في الاحداد والجلوس للتعزية اي نعم محمول على الاكثار منه واما الشيء اليسير فلا بأس به للمحدة نعم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها يعني عدتها اذا كانت حامل وضع الحمل وكذلك المطلقة اذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. الان بعض الناس يقول مع تطور الطب نستطيع انا نكشف على الحمل عن طريق الاشاعة في يوم واحد فهل العدة؟ الحكمة منها فقط التأكد من براءة الرحم ولا هناك آآ حكم اخرى تعظيم هناك حكم اخرى في العدة براءة الرحم وايضا آآ اظهار آآ اظهار الحزن على على المتوفى نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين