بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اين تعتد المتوفى عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب اين تعتد المتوفى عنها؟ المتوفي عنها زوجها هل تعتد في بيته بيت الزوج او في بيت اهلها او في بيتها اذا كان لها بيت خاص سيبين رحمه الله ذلك. نعم. عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلبي علاج له فادركهم في طرف القدوم فقتلوه فاتاني نعيه وانا في دار شاسعة من دور اهلي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت ان نعي زوجي اتاني في دار شاسعة من دور اهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت الى اهلي واخوتي لكان ارفق لي في بعظ شأني قال تحولي فلما خرجت الى المسجد او الى الحجرة دعاني او امر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت وارسل الي عثمان فاخبرته فاخذ به رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة ارسال عثمان نعم هذا الحديث فيه ان خرج في طلبه اعبد له مملوءة مماليك فادركهم وتسلطوا عليه وقتلوه فجاء خبره ونعيه الى زوجته فاعتدت عدة الوفاة البيت الذي جاءه الخبر وهي فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث ان المتوفى عنها تعتد في البيت الذي يتيسر لها وتأمن فيه على نفسها نعم. قالت ان معي زوجي اتاني في دار شاسعة من دور اهلي فلو تحولت الى اهلي واخوتي لكان ارفق لي في بعض شأني قال تحولي ثم قال امر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم كما مر ان المتوفى عنها تعتد في البيت الذي اتاها نعي زوجها وهي فيه ولا تتحولوا عنه الا لعذر شرعي يبيح لها التحول. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج نسخ ذلك باية الميراث بما فرض لها من الربع والثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا رواه النسائي وابو داود. كانوا في الاول تعتد المتوفى عنها البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حولا كاملا تعتد فيه حولا كاملا ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشرة ايام هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده فالمتوفى عنها تعتد في البيت التي اتاها نعي زوجها وهي فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا ما استقر عليه الامر في الاخير بدل ان تعتد حولا كاملا. نعم. باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. المبتوتة هي المطلقة البين المطلقة البائن يقال لها مبتوتة اما المطلقة التي لها حق آآ لزوجها عليها حق الرجعة فهذه تعتد في بيت الزوجية. نعم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة رواه احمد ومسلم وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة رواه الجماعة الا البخاري وفي رواية عنها ايضا قالت طلقني زوجي ثلاثة فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتد في اهلي. رواه مسلم. نعم هذا فيه ان المطلقة المبتوتة تعني التي لا رجعة لزوجها عليها انها تعتد حيث شاءت بما يتيسر لها وتأمن فيه على نفسها. نعم. فطلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة لانها مبتوتة ليست رجعية الرجعية لا السكنة ولها النفقة اما المبتوتة فانها ليس لها على مطلقها سكنى ولا نفقة نعم. وعن عروة ابن الزبير انه قال لعائشة الم تري الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذلك متفق عليه وفي رواية ان عائشة رضي الله عنها عابت ذلك اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش تخيفا على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت. رواه مسلم والنسائي. هذا كما سبق وذكرناه انها اذا خافت على الاصل انها تعتد في المكان الذي طلقت وهي فيه الا ان تخاف على نفسها من ذلك المكان فان لها ان تتهول الى مكان تأمن فيه على نفسها نعم وعن الشعبي انه حدث بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فاخذ الاسود ابن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال ويلك تحدثوا بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت رواه مسلم. نعم لا نترك سنة نبينا. يقول عمر لا نترك سنة نبينا في ان المطلقة المبتوتة لها السكنى مدة العدة ها يقول عمر انها هذه هي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة بنت قيس انها تتحول عن هذا البيت اذا شاءت خصوصا اذا لم تأمن على نفسها انها تتحول وعمر يقول لا نحن على على سنة نبينا في انها تبقى في بيت الزوجية. نعم وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال ارسل مروان قبيصة ابن دؤيب الى فاطمة فسألها فاخبرته انها كانت عند ابي حفص ابن المغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطريقة كانت بقيت لها وامر عياشة ابن ابي ربيعة والحارثة ابن هشام ان ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين انتقل يا رسول الله فقال عند ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولم يبصرها. فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فانكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة ورجع قبيصة الى مروان فاخبره ذلك فقال مروان لم يسمع هذا الحديث الا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا كاي امر يحدث بعد الثلاث رواه احمد وابو داوود والنسائي ومسلم بمعناه يعني ان المطلقة اذا كانت رجعية فلها السكنة مدة العدة على المطلق لها واما اذا كانت مبتوتة لا رجعة لها او لا رجعة لزوجها عليها فانها ليس لها السكنة على مطلقها نعم لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. يعني الحامل مستثمر. الحمل الحمل نعم لاجل الحمل مهوب لها والنفقة للحمل لا لها من اجله. نعم. باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية عن فاطمة بنت قيس اما المطلقة الرجعية التي لزوجها الرجعة عليها ما دامت في العدة فلها السكنة والنفقة لان علاقة الزوجية ما زالت عليها نعم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان زوجي فلانا ارسل الي بطلاق واني سألت اهله النفقة والسكنى فابوا علي قالوا يا رسول الله انه ارسل اليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه احمد والنسائي وفي لفظ انما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فاذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه احمد نعم هذا فيه تفصيل ان المطلقة ان كانت رجعية فلها النفقة على المطلق مدة العدة لان اثار النكاح ما زالت باقية عليها واما المطلقة البائن وتسمى المبتوتة فهذه ليس لها على المطلق لا نفقة ولا رجعة له عليها. نعم وفقكم الله يا شيخ الرجعية هل لها ان تخرج من بيت زوجها؟ وتجلس عند اهلها مدة العدة او تبقى في البيت مخيرة. مخيرة هي. اي نعم. لكن لو طلبها بالبقاء ليست بملزمة لو اصر قال تبقين عند اولادك مثلا ان تلزم تلزم اذا كان اذا كان في خروجها ايوا هي رجعية اذا كان في خروجها تأثير على الاولاد وعلى فانها تبقى في بيت اه الزوجية حتى تنتهي عدتها ولزوجها ان يراجعها ما دامت في العدة نعم. باب استبراء الامة اذا ملكت نعم اذا دخلت في ملكي مالك جديد اما بارث او نحوه فان سيدها لا يقربها حتى تستبرئ رحمها الا يكون لها لان لا يكون فيه ولد من المفارق من زوجها المفارق نعم وذلك بمرور حيضة اذا مرت حيضه فان هذا ليست حاملا فتكون فتكون بائنا بهذا الطلاق. نعم. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسبب اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه رواه احمد وابو داود قال في سبي اوطاس يعني غزوة او طاس غزاهم المسلمون فانتصروا انتصروا المسلمون عليهم وصاروا في ملك المسلمين سبيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأوا عامل حتى تظع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه وذلك استبراء لرحمها لئلا تكون حاملا من مالكها الاول نعم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له رواه احمد ومسلم وابو داود اما ابو داوود الطيالسي فقال كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له وامرأة مجح المجح هي الحامل المقرض. اقتربت ولادتها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره رواه احمد هذا فيه تحريم ان الحامل اذا وقعت في السبي انها توطأ حتى تظع حملها فلا يقربها من وقعت في ملكه حتى تظع حملها تخرج به من الاستبراء. نعم وعن رويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه احمد والترمذي وابو داوود وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها نعم هذا فيه ان من حدث له ملكية على سبي من النساء انه لا لا يطأها ولا يقربها حتى يستبرأها لئلا تكون حاملا ممن كانت تحت يده قبل السبي نعم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. يسقي ماءه يعني بمعنى الجماع ماءه يعني ماء الجماع ويسقيه ولد غيره يعني الحمل الذي في بطن الموطؤة فهذا فيه بيان الحكمة من استبراء الامام لئلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيظ رواه احمد ومفهومه ان البكر لا تستبرأ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض رواه احمد ومفهومه ان البكر لا تستبرأ نعم مفهومه مفهوم الحديث ان البكر التي لم يسبق لم يسبق ان تسري بها انها لا تستبرأ لا حاجة الى الاستبراء لرحمها نعم وقال ابن عمر اذا وهبت الوليدة التي تطأ او بيعت او عتقت بل تستبرأ بحيرة ولا تستبرأ العذراء حكاه البخاري في صحيحه ولا تستبرأ العذراء حكاه البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث عن علي ما الظاهر حمله على مثل ذلك فروى بريدة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد. يعني الى اليمن ليقبض الخمس واصطفى علي منه سبيا فاصبح وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا وكنت ابغض عليا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة اتبغض علي فقلت نعم فقال لا تبغضه فان له في الخمس اكثر من ذلك رواه احمد والبخاري وفي رواية قال ابغضت عليا بغضا لم ابغضه احدا واحببت رجلا من قريش لم احبه الا على بغضه عليا. فبعث ذلك الرجل على خيل فصاحبته فاصبنا سبيا قال فكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث الينا من يخمسه قال فبعث الينا عليا وفي السبي وصيفة هي من افضل السبي قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر فقلنا يا ابا الحسن ما هذا قال الم تروا الى الوصيفة التي كانت في السبي فاني قسمت وخمست وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في ال علي ووقعت بها قال فكتب الرجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني فبعثني مصدقا فجعلت اقرأ الكتاب واقول صدق قال فامسك يدي والكتاب وقال اتبغض علي قلت نعم قال فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب ال علي في الخمس افضل من وصيفة قال فما كان من الناس احد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من علي. رواه احمد نعم وفيه بيان ان بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة والمراد بال علي علي نفسه نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين