نعم هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت تحت ابي سفيان رضي الله عنه وذكرت للرسول انه لا يعطيها ما يكفيها وولدها وانها تتمكن ان تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله قدر كفايتها ولو لم يعلم لان هذا حق لها ظفرت به ولكن لا تأخذ اكثر مما يجب لها عليه ان هندا قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال قذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعة الا الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قوله رحمه الله كتاب النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه الانسان ممن يجب عليه الانفاق عليه طعاما وكسوة وغير ذلك من لوازم النفقة نعم فباب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الاقارب اول النفقات نفقة الزوجة لان الزوجة محبوسة عليه فيجب عليه الانفاق عليها لا على اهلها بل على زوجها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين؟ ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك رواه احمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. نعم هذا فيه ترتيب النفقات الواجبة على الانسان اولا يبدأ بنفسه معونة معونة نفسه ثم مؤونة زوجته لانها محبوسة عليه والله جل وعلا اوجب نفقتها على زوجها ثم الادنى فالادنى من من اقاربه نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار اخر قال انت ابصر به رواه احمد والنسائي هذا الحديث فيه ترتيب النفقات اولا على نفسه ثم على زوجته ثم على قرابته فان فضل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ابصر به يعني يصرفه بما يرى فيه المصلحة نعم ورواه ابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة. نعم يعني ان الولد تجيء نفقته مقدمة على نفقة الزوجة ولكن حديث الاول اظهر لان الولد يتصرف لنفسه ويطلب الرزق خلاف الزوجة فانها محبوسة على زوجها فاول النفقات نفقة الزوجة نعم واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما تج به ابوه عبيد في كتاب الاموال له كتاب الاموال لابي او بيت حد الغنى خمسة دنانير وما كان انقص فانه يعتبر نقصا في الغنى يقدم كفاية من يمونه من زوجته اولا ثم اولاده ثم بقية الاقارب هذا فيه ترتيب النفقة على الزوجة والعقارب. نعم. فباب اعتبار حال الزوج في النفقة. نعم اعتبار حال الزوج غنا وفقرا توسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم. عن معاوية القشيري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن رواه ابو داوود هذا فيه رسم تعامل الزوج مع زوجته في انه يطعمها مما يطعم يعني ان نفقتها تشبه نفقته على نفقته على نفسه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نعم. اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ولا تضربوهن لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته ويسيء اليها بل يعاملها بالتي هي احسن لانها محبوسة عنده فلا يسيء اليها ويسيء عشرتها نعم ولا تقبحوهن ولا تقبحوهن بالسب والكلام السيء الذي يسيء اليها بل يكون كلامه معها بالتي هي احسن نعم باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفاية نعم تنفق الزوجة على نفسها بغير علمه اذا كان قد قصر في نفقتها وغفرت له بمال فانها تأخذ منه قدر كفايتها ولو لم يدري ولو لم يرظى لان هذا حق لها وهذه تسمى مسألة الظفر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها نعم باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعسار وغيره. نعم اذا اسر الزوج بنفقة زوجته فان لها ان تطلب الفرقة الفرقة منه لاجل ان تضمن لنفسها كفايتها من غيره نعم باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعصار وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى خير الصدقة من كان منها عن ظهر غنى يعني ان تكون الصدقة زائدة عن النفقات التي تلزمه فلا يجوز له ان يتصدق ويقصر في الانفاق على من تلزمه نفقته نعم. واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الاخر المنفق افضل من المنفق عليه نعم وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول يعني بمن تلزمك نفقته ابدأ به نعم. وابدأ بمن تعول فقيل من اعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول نعم اول من تعول الزوجة فيبدأ بها لانها محبوسة عليه وهذا بموجب العقد الله جل وعلا يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظة وهو عقد النكاح نعم قال امرأتك ممن تقول اطعمني والا فارقني. نعم. تقول اطعمني يعني يقوم بالانفاق وعلي والا فارقني يعني بالطلاق او الفسخ نعم جاريتك تقول اطعمني واستعملني. وكذلك المملوكة الجارية يعني المملوكة تقول اطعمني ها واستعملني واستعملني يعني في الخدمة تعاملني يعني في الخدمة فكما انك تطالبها بالخدمة هي تطاردك بالنفقة نعم ولدك يقول الى من تتركني وكذلك الولد من ذكر او انثى يقول لابيه الى من تتركني من الذي يقوم بالانفاق عليه؟ اذا تركتني ولم تنفق علي نعم رواه احمد والدار قطني باسناد صحيح واخرجه الشيخان في الصحيحين واحمد من طريق اخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا ما كان من كلام الراوي يسمى بالمدرج مدرج في الحديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال فرقوا بينهما. رواه الدارقطني. اي نعم ازالة للظرر عن المرأة لانها محبوسة على زوجها فاذا لم يقم بنفقتها فلها ان تطلب من القاضي ان يفرق بينهما ازالة للظرر عنها نعم باب النفقة على الاقارب ومن يقدم منهم يعني بعد الزوجة الاقارب والاقارب يختلفون القرب من المنفق وفي الحاجة ايضا نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من؟ قال ابوك. متفق عليه نعم هذا في الوالدين فالام اكد حقا من من العبد لان النبي صلى الله عليه وسلم كرر حقها ثلاث مرات بينما قال الاب مرة واحدة ولمسلم في رواية من ابر قال امك. من عبر؟ قال امك لان الام مكابدة اكثر من العبد مع الولد في الحمل وفي الولادة وفي التربية فهي تقاسي اكثر من مع الولد فلذلك صارت اكد حق من العبد نعم وعن بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قال قلت ثم من؟ قال امك قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال امك قال قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. رواه احمد وابو داوود والترمذي نعم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالام وكرر حقها ثلاث مرات لاكديته لانها تعبت مع الابن اكثر مما تعب الاب بالحمل والولادة والرضاعة والتربية فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم حقها الجواب اكثر من مرة وقال في الاب مرة واحدة نعم وقال اباك ثم الاقرب فالاقرب ثم الاقرب فالاقرب ممن ممن هم من قرابتك لان لان العقارب تفاوتون فيبدأ بالاقرب الى المنفق ثم فالعقرب الى اخره. نعم وعن طارق المحارب قال قدمت المدينة. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي نعم هذا فيه ترتيب منفق عليهم انه يبدأ بالام ثم الاب ثم بقية الاقارب بحسب قربهم من المنفق نعم امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك نعم وعن كليب ابن منفعة عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة رواه ابو داوود نعم وهذا كالذي قبله في ترتيب المنفق عليهم وانه يبدأ بالام ثم بالاب ثم بالاخ ثم الاقرب فالاقرب في النسب نعم وفقكم الله يا شيخ بالنسبة لنفقة الولد اذا كان الولد محتاج الى الزواج. فهل يلزم الاب دفع المهر للولد؟ اي نعم اذا كان الولد لا يقدر على مؤنة الزواج يلزم الاب اذا كان قادرا ان يزوجه ويعفه. نعم اسمعوا وفقكم الله يا شيخ اه الاقارب ترتيبهم العم والخال ان يقدم احدهما على الاخر؟ العم العم يقدم وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين