﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.600
والان مع الدرس العاشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. ما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر به

2
00:00:36.700 --> 00:01:00.500
وتقدم معنا ان الامام مالكا يرى ان المأموم آآ في الصلاة السرية عليه ان يقرأ. اما الصلاة فانه يكتفي بقراءة الامام وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام

3
00:01:00.500 --> 00:01:17.450
واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام قال ما لك الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام

4
00:01:17.450 --> 00:01:38.750
بالقراءة وروى عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:38.750 --> 00:01:56.700
وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حتى سمعوا ذلك حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:56.750 --> 00:02:18.200
وتقدم ان هذا هو مذهب مالك وان احمد وابا حنيفة يقولون لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لا في جهرية ولا سرية وان الامام الشافعي يقول يجب على المأموم ان يقرأ سورة الفاتحة في السرية والجهرية ولعل مذهبه ارجح

7
00:02:18.350 --> 00:02:40.350
قال المؤلف باب ما جاء في التأمين خلف الامام. المراد بالتأمين ان يقول امين. بعد الفراغ من سورة الفاتحة وروى عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا

8
00:02:40.350 --> 00:03:01.150
فيه دليل على مشروعية التأمين وان تأمين المأمومين وظاهر حديث الباب ان تأمين المأموم يأتي بعد تأمين نعم وقد ورد في عدد من الاخبار انه آآ يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام وان من وافق

9
00:03:01.150 --> 00:03:23.400
وتأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يدل على هذا المعنى ثم روى عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام

10
00:03:23.400 --> 00:03:49.900
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. في مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم وظاهر هذا انه يجهر بالتأمين وسيأتي له زيادة بحث. قال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه انه

11
00:03:49.900 --> 00:04:10.850
ينبغي بالانسان عند نطق كلمة امين ان يحرص على مداتها وشداتها ليوافق قوله قول الملائكة ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقال

12
00:04:10.850 --> 00:04:29.600
الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهما تقدم من ذنبه وفيه مشروعية التأمين ومشروعية يقول الانسان لفظ التأمين في وقته. ثم روى عن سمي عن ابي صالح عن ابي

13
00:04:29.600 --> 00:04:44.450
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فيه دلالة على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده

14
00:04:46.100 --> 00:05:04.800
وقال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث كأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وتقدم معنا ان الصواب ان الامام يقول

15
00:05:04.850 --> 00:05:29.900
ذكر التحميد اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ونحو ذلك قال الامام باب العمل في الجلوس في الصلاة كيف يجلس؟ ثم روى عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني ابن عمر اعبث

16
00:05:29.900 --> 00:05:50.500
بالحصباء في الصلاة والمراد بالحصبة الحصى الصغار فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان اذا جلس

17
00:05:50.700 --> 00:06:22.550
في الصلاة والمراد بهذا جلسة التشهد جلسة التشهد قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام فهذا هو صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صيغ اخرى منها ان يقبض اصبعين ويحلق بالابهام

18
00:06:22.550 --> 00:06:44.950
والوسطى ويشير بالسبابة كما ورد عنه انه يقبض الثلاثة الاصابع ويقبض الابهام عليها ويجعل السبابة وحدها وقد ورد في ذلك صيغ اذا عمل الانسان باي صيغة او باي طريقة فان ذلك يجزئه

19
00:06:45.300 --> 00:07:03.200
قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فيه دلالة على ان اليد توظع على الفخذ

20
00:07:03.250 --> 00:07:21.300
ولا توظع على الركبة كما يظنه بعظهم وقال هكذا كان يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن ابن دينار انه سمع ابن عمر وصلى الى جنبه رجل

21
00:07:21.550 --> 00:07:43.600
فلما جلس في اربع تربع والمراد بالتربع ان يجلس على اليته وان يضع اقدامه امامه وان يدخل احداهما في الاخرى فلما قال تربع وثنى رجليه فلما انصرفا عاب ابن عمر عليه ذلك

22
00:07:43.750 --> 00:08:06.300
فقال الرجل فانك تفعل هذا وتصلي على هذه الطريقة فقال ابن عمر فرق بيني وبينك فانا مريض اشتكي لا اتمكن من الصلاة الا على هذه الحال وانت لست كذلك فلا يحق لك ان تفعله وعليك ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة

23
00:08:06.500 --> 00:08:21.600
ثم روى عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. يعني اذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة يقوم على

24
00:08:21.600 --> 00:08:47.900
قدميه فلما انصرف ابن عمر ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة الصلاة وانما ما افعل ذلك من اجل اني اشتكي ثم روى عن ابن القاسم عن ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله ابن عمر يتربع في الصلاة اذا

25
00:08:47.900 --> 00:09:09.000
فجلس فيه دلالة على ان الانسان اذا صلى جالسا فانه يتربع متى يتربع في وقت القيام بوقت القيام وهذا على سبيل الاستحباب قال كان ابن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس

26
00:09:09.100 --> 00:09:32.400
قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن. يقول الحفيد عبدالله ابن عبد الله ابن عمر قال فنهاني عبد الله وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى تضعها واقفة وتثني رجلك اليسرى تضعها على الارض

27
00:09:32.550 --> 00:10:00.100
فقلت له فانك تفعل ذلك تجلس على صدور رجليك او يتربع في صلاته قال فانك تفعل ذلك يعني التربع. فقال ان رجلي لا تحملان تلف الفقهاء  الجلسات عندنا اولا الجلسة التي يجلسها المريض

28
00:10:00.400 --> 00:10:23.650
في وقت القيام هذا قد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تربع فيها  من هنا نقول الافضل التربع يبقى عندنا الجلسات الاصلية ماذا نفعل بها قال مالك يستحب التورك في جميعها

29
00:10:23.800 --> 00:10:51.600
ما معنى التورك ان ننصب اليمنى وان ندخل الرجل اليسرى من تحتها ليكون ليكون اه العقب ليكون عاقب القدم اليسرى عليه وركك الايمن هذا مذهب من مالك قال الامام ابو حنيفة بانه يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة

30
00:10:53.550 --> 00:11:20.900
وقال الشافعي واحمد يستحب الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الاول في الصلاة الثلاثية والرباعية ويستحب التورك في جلسة التشهد في الركعة الثالثة والرابعة. واختلفوا في جلسة التشهد التي بعدها سلام في الركعتين

31
00:11:22.050 --> 00:11:42.950
فعند الشافعية والركب وعند احمد يفترش ولا يظهر رجحان الافتراش ذلك لان ابن عمر وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد

32
00:11:43.100 --> 00:12:02.900
فناصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر هذا هو ايش؟ التورك ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل

33
00:12:03.150 --> 00:12:31.400
ذلك ولذلك اختار المالكية التورك في جميع الصلاة قال المؤلف باب التشهد في الصلاة لماذا سمي بهذا الاسم؟ لان المصلي يقول اشهد ان لا اله الا الله فكأنه اراد ان يختم صلاته بهذه الشهادة فسمي ذلك الموطن باسم ما وقع فيه من لفظ الشهادة

34
00:12:31.800 --> 00:12:50.000
وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد انه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد فيه مشروعية الخطب التي فيها تعليم الاحكام الفقهية التي يحتاج اليها الناس

35
00:12:50.750 --> 00:13:25.050
يقول قولوا التحيات لله والمراد بالتحية جمع اه التحيات جمع تحية اما من السلام او السلامة الزاك التحيات لله الزاكيات لله يعني المطهرة الطيبات الصلوات لله اي ما طاب من الاقوال. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان

36
00:13:25.050 --> 00:13:46.000
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد يسمونه تشهد عمر لان التشهد وراء ورد بصيغ متعددة فباي صيغة منها الصواب انه يجزئك واختلفوا في الراجح فرجح طائفة

37
00:13:46.550 --> 00:14:09.100
آآ ما ورد في هذا الخبر ورجح طائفة تشهد ابن عمر وهو ما رواه المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات اتوا التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله

38
00:14:09.300 --> 00:14:30.750
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. تلاحظون؟ قال على النبي بينما في بقية الاحاديث يا ايها النبي السلام عليك يا ايها النبي والصواب اننا ان جميع الالفاظ يجوز ان نتشهد بها. واننا نقول السلام عليك ايها النبي

39
00:14:30.900 --> 00:14:49.950
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم اصحابه. وهو يعلم انه لن يبقى وانه سيموت قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله الاكثر

40
00:14:50.150 --> 00:15:19.800
على لفظة اشهد وقال شهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قظى تشهده يعني يستحب له الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام  آآ خالف بعضهم في هذا وظاهر هذا الخبر انه يدعو بكل شيء ولذا قال ويدعو اذا قضى تشهده بما بدا له

41
00:15:20.250 --> 00:15:46.100
وعند الحنفية لا يدعو الا بدعاء مأثور في القرآن او السنة وعند احمد لا يدعو بملاذ الدنيا والصواب انه يجوز له ان يدعو بجميع ما يحضره من الادعية لعدم وجود ما يمنع من مثل هذه الادعية. قال فاذا جلس في اخر صلاته

42
00:15:46.550 --> 00:16:05.850
يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قضى تشهده بما بدأ ابنه فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك اي بهذا اللفظ السابق الا انه يقدم التشهد وثم يدعو بما بدا له

43
00:16:05.900 --> 00:16:24.900
فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه

44
00:16:25.650 --> 00:16:50.050
الظاهر ان هذه الطريقة قد نسخت رد السلام بين الامام والمأموم ثم روى المؤلف عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات

45
00:16:50.050 --> 00:17:17.700
الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشة كانت تقول اذا تشهدت التحيات

46
00:17:17.700 --> 00:17:42.800
الصلوات الزاكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون السلام عليكم. تلاحظون ان هذا موقوف على عائشة

47
00:17:42.800 --> 00:18:08.250
وان فيه تقديما وتأخيرا وروى قال سألت ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة ايتشهد معه في الركعة والاربع لان الركعة الثانية بالنسبة له هي الركعة الاولى. والركعة الرابعة للامام هي الركعة الثالثة لهذا المسبوق. فماذا

48
00:18:08.250 --> 00:18:32.500
يفعل هل يجلس للتشهد مع الامام مع انه لا يشرع له التشهد في هذا الموطن فقال ما لك ليتشهد معه ليتشهد معه وذلك لاننا نوجب على المأموم ان يتابع الامام

49
00:18:34.200 --> 00:18:53.500
قال مالك وهو الامر عندنا يعني في المدينة قال باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام يجب على المأموم ان يقتدي بالامام فتكون افعال المأموم بعد فعل الامام. ولا يجوز للمأموم ان يسبق الامام

50
00:18:53.500 --> 00:19:18.600
ولا ان يجاريه فيكون معه على فعل واحد  من هنا رفع الانسان رأسه قبل ان يرفع الامام رأسه لا يجوز. وينبغي ان يلاحظ ان الاصل ان يعتبر في هذا فعل الامام حقيقة فاذا كنت تشاهد الامام حقيقة فخذ هذه الاحكام المتابعة

51
00:19:18.850 --> 00:19:39.750
بعده من خلال مشاهدتك له اما اذا لم تتمكن من المشاهدة فانك تأخذ المتابعة من لفظ الامام لان الامام اذا كبر فمعناه انه ينتقل. وينبغي ان يكون اول التكبير مع اول الانتقال واخر التكبير

52
00:19:39.750 --> 00:20:04.200
مع نهاية الانتقال ولا يجوز للمأموم ان يوافق الامام في مثل هذا اه روى قبل ان نتكلم عن هذا الحديث اريد ان اعلق على الفاظ التحيات وردت عندنا الفاظ التحيات

53
00:20:04.300 --> 00:20:26.650
بصيغ كثيرة والمؤلف يختار صيغة الصيغة الواردة عن عمر والامام احمد يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس عن ابن مسعود هو وابو حنيفة والامام الشافعي يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس

54
00:20:26.900 --> 00:20:53.100
طيب ماذا نفعل؟ وماذا نقول نقول كل هذه الانواع جائزة ولا حرج على الانسان في ان يتشهد بها  هل يجوز الجمع بينها نقول هل يجوز الجمع بينها؟ نقول لم يرد حديث يجمع بينها. وبالتالي

55
00:20:53.650 --> 00:21:14.850
لا يصح لنا ان نجمع بين هذه الاذكار في التشهد. هذه الروايات الواردة في التشهد وانما ننوع بينها هل الافضل ان ننوع او ان نلزم صيغة واحدة الاظهر انه ان الافضل ان نلزم صيغة واحدة

56
00:21:15.250 --> 00:21:37.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل واحد من هؤلاء الصحابة الصيغة الواحدة التي تعلمها ولم يأمره ان ينوع طيب هل يجوز ان انظر ما هو مشترك بين هذه الاحاديث؟ فاقتصر عليه

57
00:21:39.400 --> 00:21:55.150
اذا كان هناك اسقاط لبعض الفاظ التشهد في بعظ الاحاديث واسقطه فاسقط ما ما سقط من اللفظ الاول من اللفظ الثاني فهل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز لان المسقط في رواية جاء بدله

58
00:21:55.350 --> 00:22:18.550
شيء اخر فاذا اسقطت البدل والمبدل لم يصح الامر منك طيب ما هو افضل هذه الاذكار؟ تقدم معنا الخلاف بين العلماء فيها ترى احمد حديث ابن مسعود لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه

59
00:22:18.650 --> 00:22:39.700
قد علمه وكفه بكفه قال كان يعلمنا معناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على التعليم للتشهد بهذا اللفظ حتى قال كما يعلمنا السورة من القرآن مما يدل على انه ظبط لفظ الحديث

60
00:22:41.550 --> 00:23:03.550
قلنا لا يجوز للانسان ان يرفع رأسه قبل الامام فمن رفع رأسه فهو اثم وقد روى المؤلف عن محمد بن عمرو عن مليح ابن عبد الله السعدي عن ابي هريرة انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان

61
00:23:04.100 --> 00:23:29.550
وقد ورد النهي عن ذلك في احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث انما جعل الامام ليؤتم به ان يقتدى به. فلا تفعل اركان الصلاة الا بعده وصرح بهذا فقال فاذا سجد فاسجد والفاء للتعقيب يعني ان سجود الامام يكون اولا ثم سجود المأموم

62
00:23:29.550 --> 00:23:48.700
قال الامام مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنة ان يرجع فيركع او يسجد. ولا ينتظر الامام واما من قال بانه ينتظر الامام فيقول له فانه قد اخطأ. لماذا

63
00:23:48.750 --> 00:24:19.200
لان الشريعة قد جاءت بمشروعية ان يكون رفعه بعد رفع الامام وخفضه بعد خفض الامام فاذا رفع قبل الامام لم يصدق عليه حديث اذا كبر فكبروا واذا رفع فارفعوا قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به اي يقتدى به. فلا تختلفوا عليه اي لا تفعلوا

64
00:24:19.200 --> 00:24:41.600
تخالفون بها حال امامكم قال ابو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه ان يحول الله رأسه

65
00:24:41.600 --> 00:25:10.100
اساء حمار وذلك في الصحيح ثم ذكر المؤلف ما يفعله من سهى في الثلاثية والرباعية فسلم قبل تمام الصلاة ماذا يفعل؟ فقال باب ما يفعل من سلم من ركعتين وروى عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. فقال له ذو

66
00:25:10.100 --> 00:25:27.300
اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ في مشروعية تنبيه الساهي من الائمة فقال يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين وفيه دلالة على ان الكلام اليسير

67
00:25:27.350 --> 00:25:47.750
الذي يكون لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فقال الناس نعم مع انهم لم يفرغوا من تمام صلاتهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين وفيه ان من سلم سهوا وتذكر عن قرب فانه يكمل صلاته ولا يستأنفها

68
00:25:47.800 --> 00:26:09.950
قال ثم سلم يعني بعد فراغه من الركعتين الاخيرتين سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع فمعناها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما

69
00:26:11.350 --> 00:26:37.550
صلى لما سلم في اثناء صلاته. نقول معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سجد للسهو بعد السلام لما سلم في اثناء اه صلاته ثم روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان قال سمعت ابا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر

70
00:26:37.550 --> 00:26:57.550
فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين

71
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاة. ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وروى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن ابي حثمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار الظهر

72
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
او العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين. اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين

73
00:27:37.550 --> 00:27:58.400
قالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وفيه ان الامام لا يرجع من اجل قول الواحد اذا تردد في كلامه بل لابد ان يبحث عن من يعضد كلام هذا المنبه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب

74
00:27:58.400 --> 00:28:18.750
وعن ابي سلمة مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فان سجوده من فان سجوده قبل السلام. وكل سهو ان كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام. هذا هو مذهب الامام مالك

75
00:28:18.800 --> 00:28:40.200
ما هي مذاهب اهل العلم في هذه المسألة؟ وما هي اقوالهم؟ هذا ما نبحثه ان شاء الله في اللقاء الاتي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

76
00:28:40.550 --> 00:29:10.350
ذكرنا ان السجود السهو قد يكون مرة قبل السلام ومرة بعد السلام فمتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده للعلماء في هذه المسألة خمسة اقوال القول الاول يقول ان السهو اذا كان زيادة في الصلاة

77
00:29:10.700 --> 00:29:30.900
فانه يشرع ان يكون سجود السهو بعد السلام وهذا مذهب الامام مالك يقول لحديث ذي اليدين فانه زاد سلاما والزيادة يشرع لها سجود بعد السلام والقول الثاني بان السجود كله قبل السلام

78
00:29:32.350 --> 00:29:55.800
وثالث ان السجود كله بعد السلام والقول الرابع ان السهو الاصل فيه ان يكون السجود قبل السلام الا انه يستثنى من ذلك ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا سلم في اثناء الصلاة

79
00:29:56.050 --> 00:30:18.400
فحينئذ يسجد بعد السلام كما في حديث ذي اليدين فمن سلم في اثناء صلاته فهنا حصروا الحديث بالسلام في اثناء الصلاة قبل تمامها ومالك قال هو لكل زيادة الحالة الثانية اذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه

80
00:30:18.600 --> 00:30:46.200
فانه يسجد بعد السلام الحالة الثالثة اذا نسي اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام وتفاصيل هذا كثيرة ولكل قول دليله ونحن نرجح مذهب الامام احمد لانه هو الذي تجتمع عليه الادلة في نظرنا

81
00:30:46.750 --> 00:31:05.250
قال المؤلف باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته يجب على المؤمن ان يحرص على اداء الصلاة على اكمل الوجوه وعليه ان يستحضر ذهنه في الصلاة استحضار الذهن قد يكون بالتفكر فيما يقرأ

82
00:31:05.350 --> 00:31:19.600
وقد يكون بالحرص على متابعة سنن الصلاة ولو كانت قليلة وهو المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته

83
00:31:19.650 --> 00:31:40.700
فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم اذا ما هو الواجب عليه ان يعمل بالاقل وان يسجد قبل السلام فان كانت الركعة التي صلى خامسة

84
00:31:40.900 --> 00:32:05.750
فحينئذ يكون شفعها بهاتين السجدتين. وان كانت اه هذه الركعة التي اتى بها رابعة فالسجدتان تكونان ترغيما للشيطان هذا الحديث هو في الشك الذي يتساوى فيه الطرفان ولذا قال فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعة

85
00:32:06.550 --> 00:32:30.800
اما اذا شك وغلب على ظنه احد الجانبين لم يدري ثلاثة ام اربع لكنه غلب على ظنه انها انها اربع فحينئذ ماذا يعمل في اختلف العلماء في هذه المسألة فقال طائفة يعمل باليقين مطلقا

86
00:32:31.650 --> 00:33:00.750
وقال وهذا قول الجمهور اليقين الذي هو الاقل وقال الامام ما لك بانه يعمل بغالب ظنه بحديث ابن مسعود فالصحيح وقال الامام احمد بان الامام يعمل بحديث ابن مسعود فيعمل بغالب ظنه

87
00:33:01.250 --> 00:33:26.550
والمنفرد يعمل بحديث ابي سعيد الذي اشار اليه المؤلف هنا يعمل بالاقل ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الامام ما لك رحمه الله لان حديث الباب اذا شك احدكم هذا في تساوي الاحتمالات

88
00:33:26.900 --> 00:33:51.050
صحيح ان الخبر مرسل لكنه قد ورد في الصحيح متصلا من حديث ابي سعيد فهذا في حال الشك واما في حديث ابن مسعود فانه آآ ذكر انه في ما اذا غلب على ظنه احد الاحتمالات

89
00:33:51.350 --> 00:34:05.500
ثم روى المؤلف عن عمر ابن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته

90
00:34:06.050 --> 00:34:30.800
فافتى بانه يعمل بغالب ظنه فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وفيه ان من اسباب سجود السهو الشك. ومن اسبابه الزيادة ومن اسبابه النقص ثم روى عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار انه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص

91
00:34:30.800 --> 00:34:50.200
الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلاها ثلاثا ام اربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى. ثم ليسجد سجدتين وهو جالس ولعل هذا فيمن شك وتساوت عنده الاحتمالات

92
00:34:50.450 --> 00:35:11.950
ثم روى عن نافعا ابن عمر كان اذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته فليصلى. يعني اذا كان عنده غالب ظن قال الامام ما لك باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين

93
00:35:12.200 --> 00:35:37.200
يعني اذا اكمل الانسان صلاته فقام بعد الركعة الرابعة ماذا يفعل او اذا صلى ركعتين فقام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فماذا يفعل نقول اذا قام بركعة خامسة وجب عليه ان يعود

94
00:35:37.250 --> 00:35:59.300
وحرم عليه ان يستمر ولا يجوز للمأمومين ان يتابعوه واما اذا قام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فانه يمضي في صلاته ويسجد سجود السهو سنأتي للاخبار في هذا بعد ان نستمع الى ذلك