والان مع الدرس الثاني عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد في لقاء جديد نتدارس فيه كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى ونتدارس في هذا اليوم من كتاب الجمعة قال الامام مالك باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فيه دليل على وجوب ان ينصت الحاضرون في يوم الجمعة للخطيب وانه لا يجوز للواحد منهم ان يتكلم حتى وظاهر الخبر يشمل ان النهي يشمل ما اذا وجد الانسان غيره يتكلم فناه باللفظ فقال انصت ويشمل كذلك تشميت العاطس ورد السلام لانها تماثل ما ذكر في الحديث هكذا ظاهر الخبر يشمل من كان يسمع الخطيب ومن لم يكن يسمعه وقوله فقد لغوت اي عملت عملا لاغيا يؤخذ عليك وليس لك ولا يعني هذا ان جمعة من فعل هذا جمعة باطلة ولانه يحبط اجره وثوابه انما المراد ان جمعة من كان كذلك ناقصة ثم روى عن ابن شهاب عن ثعلب ابن ابي مالك انهم كانوا في زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر يعني يصلون النوافل فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام فيه ان عمل الناس في عهد عمر كان محل استدلال واستشهاد عند السلف الاول وفيه ان يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي في وقت الزوال لانهم كانوا يستمرون حتى ليدخل الخطيب فكانوا يصلون النوافل بوقت الزوال وقبل الزوال واستدل بهذا الاثر على عدم مشروعية تحية المسجد في وقت خطبة الجمعة كما قال بذلك ما لك وابو حنيفة وذهب الامام احمد والشافعي الى ان تحية المسجد مشروعة في وقت الخطبة ويستدلون على ذلك بما ورد من اوجه متعددة ان سليكن الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيركع ركعتين وقال اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله واذن المؤذنون استدل به بعض الفقهاء على انه يستحب ان يكون هناك للجمعة اكثر من مؤذن وبعضهم قال بانه يستحب ان يكون هناك ثلاثة ولكن الظاهر من صنيع الاوائل الذين يستحبون اكثر من مؤذن ان المؤذنين يؤذنون في وقت واحد بحيث يؤذن كل واحد منهم في طرف من اطراف المسجد وليس من شأنهم ان يكون هناك مؤذنون يتعاقبون بحيث اذا انتهى الاول اذن الثاني والظاهر من حال الاذان في عهد النبوة انه لم يكن هناك من يؤذن بين يدي الخطبة الا مؤذن واحد وقوله اذن المؤذنون يعني ان هذا هو شأن الاذان وليس المراد بذلك وجود اكثر من مؤذن واستدل بهذا على ان المؤذن لا يكون قريبا من الخطيب والظاهر ان بلالا كان يؤذن بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم تدل بالخبر على جواز الحديث في وقت الاذان وانه لا حرج على الناس ان يتكلموا حينئذ سواء كان الاذان الاول سواء كان اذان الجمعة او غيره من انواع الاذان لقوله جلسنا نتحدث وفيه ان من شأن السلف الانصات لخطبة الجمعة وعدم تكلم احد منهم ثم روى المؤلف عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا طب فيه انه يجوز تكرار موعظة في جميع الخطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا بمشروعية الاستماع لخطبة الجمعة وقوله وانصتوا استدل به على ان من لم يسمع خطبة الجمعة فانه يشرع له الانصات لانه قال استمعوا وانصتوا استمعوا هذا لمن كان يسمع كلام الخطيب والانصات لمن لم يسمعه ثم قال فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع قال فاذا قامت فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا المناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة في مشروعية الاهتمام بتسوية الصفوف قال ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف به جواز الكلام بين الاقامة وتكبيرة الاحرام قال فيخبرونه ان قد استوت فيكبر وفيه تفويض الامام لبعض الناس ان يقوموا بالتسوية بين الصفوف ثم روى عن نافع ان ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصبهما اي رماهما بالحصباء وهي الحصى الصغار التي تفرش بها الارظ ان اصمت وفيه جواز تزكيت المتكلم في وقت خطبة الجمعة بواسطة الفعل بدون ان يكون هناك قول ثم قال مالك بلغني ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد فنهاه عن ذلك وقال لا تعد به ترك تشميت العاطس في وقت خطبة الجمعة وسأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك لانه ليس وقت خطبة الجمعة. لان النهي انما ورد عن الحديث وقت الخطبة قال قال الامام مالك باب ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة هل يعني هل يكون بذلك مدركا للصلاة لان الناس لهم في ادراك الجمعة ثلاثة اقوال قول يقول لا تدركوا الجمعة الا بادراك الخطبة واعتبروا ان الخطبة عن ركعتين اللتين بدل اللتين من صلاة الظهر كما قال بذلك طائفة من التابعين والقول الثاني بان الجمعة تدرك بادنى جزء يدركه الانسان من الصلاة كما قال ذلك الامام ابو حنيفة والقول الثالث انه لا تدرك صلاة الجمعة الا بادراك ركعة كاملة من صلاة الجمعة بحيث يدرك الركوع في الركعة الثانية وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة وروى المؤلف عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى قال ابن شهاب وهي السنة وهذا مرسل ومراسيل الزهري فيها ما فيها. قال ما لك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا ثم استدل بحديث من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة بل ورد هذا في الصحيح قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة يعني لا يتمكن من الركوع والسجود بسبب زحمة الناس قال فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام فماذا يفعل؟ هل يسجد بعد رفع الامام قال ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته قال انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس ويعد بذلك مدركا وان لم يقدر على السجود حتى فراغ الامام من الصلاة قال فاحب لي ان يصليها ظهرا صلاة مستقلة لانه لم يدرك الجمعة قال باب ما جاء فيمن رعى فيوم الجمعة يعني في وقت الصلاة ماذا يفعل هل يقطع الصلاة هل يقوم بالذهاب الى غسل الدم والعودة للصلاة كما كما يقوله مالك في بقية الصلوات او يبتدأ الصلاة من جديد. قال مالك من رعى فيوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فحينئذ يجب عليه ان يصلي اربعا ولو كان قد ادرك ركعة مع الامام وان كان القياس ان يقول مالك لانه اذا ادرك ركعة ذهب فجاءه الرعاة فذهب ليغسله فانه يتمكن من اداء ركعة وحده وتكون جمعة لانه قد ادرك ركعة مع الامام قال مالك في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ويكمل صلاته بركعة اخرى ما لم يتكلم وقال ليس على من رعف واصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن. يعني لو جاءه الرعاف وقت خطبة الجمعة هل يستأذن من الخطيب او يذهب بدون استئذان قال ليس عليه ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج قد قال جماعة من من التابعين انه لابد ان يستأذن قال باب ما جاء في السعي يوم الجمعة يعني في تفسير قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله هل المراد به الاشتداد في المشي او المراد به المبادرة للصلاة روى قال سألت ابن الشهاب عن قول الله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامظوا. معناها انه يرجح ان المراد بالسعي المبادرة وليس اشتداد في المشي ويدل على ذلك ان السعي في كتاب الله يراد به العمل والفعل. ولا يراد به الاشتداد في المشي قال تعالى واذا تولى سعى في الارض وقال واما من جاءك يسعى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي اذا اراد الانسان ان يذهب للصلاة اذا مشيتم الى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار وفي لفظ فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما عن العمل والفعل ثم قال المؤلف باب ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر الامام كان مسافرا فصلى الجمعة في تلك القرية. صلى بهم اماما فهل تصح هذه الصلاة؟ وهل يشرع له قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فصلى بالناس فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. لماذا لان هناك جماعة من اهل القرية تنعقد بهم الجمعة. فصحت الجمعة اما اذا ورد الامام لقرية لا تجب فيها الجمعة وجمع الامام وهو مسافر في هذه القرية التي لا تجب فيها الجمعة. فقال مالك لا جمعة له. لماذا؟ لعدم وجود عدد تنعقد بهم جمعة قال وليس لاهل تلك القرية جمعة ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. فيؤدون اربع ركعات قال مالك ولا تجب الجمعة على مسافر. هذا محل اتفاق بين الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في اسفاره يصلي الجمعة قال المؤلف باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة في يوم الجمعة ساعة اجابة ما هي هذه الساعة؟ ومتى وقتها وما طولها روى مالك عن ابي الزناد عن الاعراض عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها به فضيلة يوم الجمعة الذي احتوى على هذه الساعة وفيه ان هذه الساعة قليلة المقدار وليس المراد بها الساعة التي بحسب توقيتنا الحاضر و كما هو ظاهر هذا الخبر عندما قال يقللها وقال طائفة بل هي ساعة مماثلة للساعات التي تعاهد الناس عليها لانه قد ورد في بعض الاخبار انه جعل ساعات النهار ثنتي عشرة ساعة قال فيه ساعة لا يوافقها قوله يصلي هذه صفة له حال الدعاء. فقيل المراد انه يصلي حقيقة ومن ثم لا تكون هذه الساعة في وقت من اوقات النهي وقال اخرون بل المراد به انه يصلي حكما ما بكونه ينتظر الصلاة فان من انتظر الصلاة فهو في صلاة كما جاء في الخبر. ومنهم من قال بان مراد انه يدعو قوله هنا قائم قيل المراد حقيقة القيام وقيل المراد انه ينتظر لان اسم القيام يصدق على المنتظر قد وقع الاختلاف بين اهل العلم في وقت هذه الساعة فقال طائفة هي في وقت خطبة الجمعة قال اخرون في وقت الصلاة والاظهر انها في اخر يوم الجمعة. كما ورد في ذلك خبر في الصحيح ثم روى عن يزيد ابن عبد الله عن محمد التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال خرجت الى الطور طور سيناء كعب الاحبار وهو ممن كان يهوديا فاسلم. قال فجلست معه فحدثني عن التوراة. فيه جواز الحديث عن ما في الكتب الاولين اذا لم يؤخذ منها حكم شرعي. وقد ورد في الخبر حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لكن لا يجوز ان تكون منشأ حكم شرعي ولا ان تكون مشغلة عن مراجعة الادلة الشرعية قال وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس امس يوم الجمعة يعني بالنسبة لايام الاسبوع وليس المراد بذلك بالنسبة الى ايام السنة قال فيه خلق ادم وفيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات يعني ادم وفيه تقوم الساعة. وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة. من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه المراد بهذا ان هذه الساعة احرى للاجابة قد تقدم معنا ان ساعات الاجابة قد يراد بها انه يتحقق مطلوب السائل بعينه بينما الدعاء في غيرها قد يكون تحقق مطلوبة وقد يكون بدفع شر مماثل لمطلوبه او قار الاجر له يوم القيامة او يكون المراد به انه يجاب للانسان ولو لم يكن عنده شروط الاجابة قال كعب ذلك في كل سنة يوم يعني انه لا يستجاب لساعة في ساعة الجمعة الا في يوم من السنة. وليس في الاسبوع هكذا قال كعب فقال ابو هريرة بل في كل جمعة فيها رد العالم على غيره وفيه ان آآ المجتهد قد يخطئ وان الواجب رد ذلك الخطأ مهما كان منزلة المخطئ قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انه عند حصول الاختلاف ينبغي مراجعة المراجع العلمية والكتب المؤلفة من اجل رفع ذلك النزاع والخلاف وفيه ان رجوع الانسان عن رأيه ليس منقصة له بل هو مدرجة من درجات الكمال قال ابو هريرة فلقيت بصره ابن ابي بصرة الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور فقال ابو فقال بصره لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت فيه انكار بصرح على ابي هريرة وذلك انه قد خالف حديث لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الياء وبيت مقدس في انه لا يجوز للانسان ان يسافر من اجل البقعة الا لهذه المواطن الثلاثة. ولذلك انكر على ابي هريرة كونه يسافر الى الطور لان ابا هريرة سافر الى الطور تقربا لله عز وجل لانه موطن لانه الموطن الذي الوحي فيه لموسى عليه السلام وفي الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وقد استدل طائفة بهذا الحديث على ان الاعتكاف لا يكون الا في هذه المساجد الثلاثة وجمهور اهل العلم على انه يصح الاعتكاف في كل مسجد. لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم في المساجد قال ابو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته به في يوم الجمعة فيه شغل المجالس بمسائل العلم وانه لا ينبغي ان تكون مجالس اهل الخير والصلاح مجالس لغو ولهو وعبث وحديث بما لا ينتفع به في الدنيا والاخرة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقال عبد الله ابن سلام كذب كعب يعني اخطأ. لان الكذب قد يطلق ويراد به فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله قد علمت اية ساعة هي فقلت له اخبرني بها ولا تظن بها علي. يعني لا تبخل بهذا العلم عنك فقال عبدالله بن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة قال ابو هريرة فقلت وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصادقها عبد مسلم وهو ويصلي بينما ما بعد العصر ليس وقت صلاة بل هو وقت نهي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي وفيه ان العلماء يستنبطون من ان العلماء يستنبطون من الادلة الشرعية عللا ومناسبات قد لا يعرفها غيرهم وان اهل العلم يتفاوتون في القدرة على الاستنباط قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذاك قال المؤلف باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة. اي هيئة المصلي ثم روى عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته وهذا الخبر مرسل وقد ورد وصله من طرق اخر واستدل بهذا على استحباب التنظف والتهيأ يوم الجمعة وفيه تخصيص ثوب خاص الجمعة وفيه مشروعية لبس ثوبين ليوم الجمعة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يروح الى الجمعة الا ادهن وتطيب الا ان يكون حراما اي محرما. فان المحرم لا يمس الطيب ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عمن حدثه عن ابي هريرة انه كان يقول لان يصلي احدكم بظهر الحرة وهي مكان في المدينة له حجارة سوداء محرقة قال لان يصلي احدكم بظهر الحر خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم وفيه تحريم تخطي الرقاب. لان في ذلك ايذاء للمصلين قال مالك السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة فلا يشاهدون جهة القبلة وانما يلتفتون على الخطيب وهذا قول جماهير اهل العلم اذا اراد الخطيب ان يخطب كان اه فانه يستحب لهم ان يستقبل الخطيب سواء كان من كان منهم يلي القبلة او يلي غيرها قال باب القراءة في صلاة الجمعة ماذا يقرأ والاحتباء والمراد به وضع الحبوة وهي نوع من انواع الجلسات يظم الانسان قدميه فيها وكانه قال بانها جائزة. قال ومن تركها من غير عذر. ثم روى عن ظمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود ان الضحاك ابن قيس سأل النعمان ابن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة سبح في الركعة الاولى. وورد انه كان يقرأ بسورة الجمعة وقد اختلف اهل العلم في ترجيح احدى هاتين السورتين واما الركعة الثانية فقد ورد انه كان يقرأ بالاتاك حديث الغاشية وورد انه يقرأ سورة المنافقون ثم روى المؤلف عن صفوان ابن سليم قال لمالك لا ادري اعن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ انه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وقد ورد الخبر اه من غير طريق المؤلف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب صلاة الجمعة. وتحريم ترك الجمعة. وان العبد قد يعاقب بالطبع على قلبه بان لا يعود يميز بين الخير والشر. والهدى والباطل وهذا مشاهد من احوال الناس عندما توجد عندهم المعاصي يصبحون لا يميزون الخير من الشر ويقدموا واحد منهم على الشر يظن ان فائدته فيه ومن هنا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك على الانسان ان يكثر من والاستغفار من اجل ان يأمن باذن الله من اثار ذنوبه ومعاصيه ثم روى عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. وهذا الخبر مرسل لكنه قد ورد متصلا من طريق غيره. ورد من حديث ابن عمر وفيه مشروعية ان يكون للجمعة خطبتان وظاهر هذا ان الخطبتين واجبتان وفيه مشروعية الجلسة بين السجدتين والجمهور على ان هذه الجلسة مستحبة. وقال مالك بوجوبها وقال الشافعي وقال الشافعي بوجوبها وفيه انه يستحب ان يكون الخطيب واقفا في خطبتي الجمعة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد