﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:33.850
والان مع الدرس السابع عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤام مالك في كتاب قصر الصلاة باب وظع اليدين على ما يوظع عليه الوجه في السجود

2
00:00:34.800 --> 00:00:53.350
يعني انه اذا اه يعني انه يضع يديه على الارض اذا اراد ان يسجد روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا سجد وظع كفيه على الذي يظع عليه جبهته يعني في المكان الذي يظع عليه الجبل

3
00:00:53.350 --> 00:01:17.650
قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد. وانه ليخرج كفيه من تحت برنس له. وهو نوع من الثياب يغطي جميع البدن. قال حتى يضعهما على الحصباء وروى عن نافع ان ابن عمر كان يقول من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته

4
00:01:17.850 --> 00:01:33.900
ثم اذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وفيه دلالة على ان من اركان وجود وضع اليدين على الارظ وان من لم يظع يديه على الارض لم يتم سجوده

5
00:01:34.000 --> 00:01:54.000
ولكن من عجز عن السجود بجبهته فانه لا يلزمه وضع اليدين على الارض. لان الاصل في السجود وضع الجبهة فاذا سقط الاصل سقط التبع ومن هنا فيكفيه الايماء بالسجود. قال المؤلف باب الالتفات والتصفيق عند

6
00:01:54.000 --> 00:02:08.600
الحاجة في الصلاة وروى عن ابي حازم عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم في مشروعية الاصلاح بين الناس. قال وحانت الصلاة

7
00:02:08.600 --> 00:02:29.700
فجاء المؤذن الى ابي بكر الصديق فقال اتصلي للناس فاقيم؟ فيه ان المؤذن هو الذي يقيم كما قال الشافعي واحمد وفيه انه اذا غاب الامام وخشي آآ ان وظن وغلب على الظن انه لن يحضر الصلاة فيجوز ان

8
00:02:29.700 --> 00:02:50.700
قال لي اهل المسجد فقال ابو بكر نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فيه جواز ان يصلي الامام الراتب خلف بعض جماعة المسجد اذا صلوا. قال فصفق الناس وكان ابو بكر لا

9
00:02:50.700 --> 00:03:07.350
التفت في صلاته فالافضل والمستحب عدم الالتفات في الصلاة. لكن اذا كان هناك حاجة فلا بأس من الالتفات قال فلما اكثر الناس من التصفيق التفت ابو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:08.900 --> 00:03:24.000
فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكث مكانك اي يبقى اماما فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز رفع اليدين في الصلاة

11
00:03:24.000 --> 00:03:44.000
اذا كان هناك سبب كما فعل ابو بكر واقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان حمد الانسان في الصلاة لا يؤثر على الصلاة. قال ثم استأخر يعني تأخر ابو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فيه

12
00:03:44.000 --> 00:04:04.000
ان الامام الراتب اذا جاء اه جاز اذا جاء متأخرا وقد صلى الناس جاز لمن نابه الناس فصلى به امامة ان يتأخر من اجل ان يتقدم الامام. وان كان الافضل ان يبقى الامام الاول وان

13
00:04:04.000 --> 00:04:18.500
تأخر الامام الراتب اذا تأخر قال فلم فصلى ثم انصرف يعني انتهى من صلاته. فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ يعني ان تبقى اماما. فقال ابو

14
00:04:18.500 --> 00:04:34.900
بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اماما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي رأيتكم اكثرتم من التصفيح؟ والتصفيح نوع من انواع التصفيط

15
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
من نابه شيء في صلاته فليسبح يعني ان الرجال يشرع لهم التسبيح اذا آآ نابهم شيء في الصلاة فانه اذا تبح والتفت اليه وانما التصفيق للنساء. في ان النساء اذا رأين شيئا اه يحتاج الى تنبيه وهن

16
00:04:55.150 --> 00:05:11.550
الصلاة فانهن لا ينبهن بالتسبيح وانما ينبهن بالتصفيق ثم روى عن نافع ان ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة

17
00:05:11.550 --> 00:05:39.300
فقال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. وروى المؤلف عن ابي جعفر القارئ قال كنت اصلي وابن ورائي ولا اشعر فالتفت فغمزني يعني ينكر علي التفاتي قال المؤلف باب ما يفعل من جاء والامام راكع. وروى عن ابن شهاب عن ابي امامة قال دخل زيد بن ثابت

18
00:05:39.300 --> 00:05:59.550
في المسجد فوجد الناس ركوعا فركعت ثم دب حتى وصل الى الصف يعني انه ركع خلف الصف وقد ورد في حديث قال وبلغني ان ابن مسعود كان يدب كان يدب راكعا. وقد جاء في حديث ابي بكرة انه ركع قبل

19
00:05:59.550 --> 00:06:19.550
الصف ثم دخل فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد فدل هذا على انه يجوز له ان يركع قبل الصف وانه هذا اه لا يؤثر على صلاة على صحة الصلاة وانه اه يكره فعل مثل هذا الامر. لان النبي صلى الله

20
00:06:19.550 --> 00:06:36.300
عليه وسلم نهاه عن العود واستدل الجمهور بهذا على انه تصح صلاة الرجل خلفه خلف الصف وحده. قالوا لانه صحح صلاة ابي بكرة هكذا فعل ابن عمر والاظهر ان ابن عمر

21
00:06:36.350 --> 00:06:53.200
انما كبر قبل دخوله في الصف ولم يتم ركعة. وقد ذهب الى صحة صلاة المنفرد خلف الصف الجمهور. وخالفهم الامام احمد وطائفة وقالوا بانه لا تصح صلاة الرجل خلف الصف وحده

22
00:06:53.250 --> 00:07:13.250
واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. قالوا وهذه الاثار في الباب انما هي فيمن آآ لم يتم ركعة اما اذا اتم ركعة خلف الصف فانه لا تصح صلاته في

23
00:07:13.250 --> 00:07:33.250
ذلك. قال المؤلف باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه يشرع للمصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير الذي يكون قبل السلام. روى مالك عن ابن

24
00:07:33.250 --> 00:07:53.250
عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرو ابن سليم قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فالسؤال هنا عن الكيفية وليس السؤال عن اصل الحكم. فقال قولوا هنا امر. فاستدل بهذا على ان

25
00:07:53.250 --> 00:08:13.000
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات قال قولوا اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

26
00:08:13.200 --> 00:08:37.150
وهذه صيغة من صيغ الصلاة الابراهيمية التي تكون في اخر الصلاة. وروى عن نعيم ابن عبد الله المجمل عن محمد بن عبدالله بن زيد انه اخبره عن ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان

27
00:08:37.150 --> 00:08:55.400
نصلي عليك يعني ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد استقر عندهم الامر بها فكيف نصلي عليك؟ فالسؤال عن الكيفية؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأله. ثم قال قولوا

28
00:08:55.400 --> 00:09:15.400
واللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في عالمين انك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. ثم روى عن ابن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه

29
00:09:15.400 --> 00:09:31.100
وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر واسود الا وابن عمر هو ممن انفرد من الصحابة باتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. وبقية

30
00:09:31.100 --> 00:09:47.950
الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان ولم يكونوا يفردون او يخصون السلام عليه كونهم قربى قبره صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى

31
00:09:48.150 --> 00:10:14.300
باب العمل في جامع الصلاة. يعني هناك مسائل متعددة لم يجمعها ولم تنتمي الى باب من الابواب السابقة فجمعها في هذا الباب باب العمل في جامع الصلاة وروى عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. اذا هذا في السنن الرواتب

32
00:10:14.550 --> 00:10:33.750
وقد ورد في حديث عائشة انه كان يصلي اربعا و وورد في حديث ام حبيبة ان من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة ولا يمكن استكمال الثنتي عشرة الا باداء اربع ركعات قبل الظهر

33
00:10:34.300 --> 00:11:01.400
قال وبعدها ركعتين يعني يشرع بعد صلاة الظهر ركعتين سنة راتبة وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وهناك ركعتان ايضا قبل الفجر لم يكن ابن عمر يشاهدهما وانما نقلهما عن حفصة. قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف

34
00:11:01.750 --> 00:11:16.550
فيصلي فيركع ركعتين يعني في بيته وقد ورد في بعض الاخبار انه يصلي اربعا بعد الجمعة فقيل بانه ان صلى في المسجد صلى اربعة وقيل واذا صلى في البيت صلى اثنتين

35
00:11:16.800 --> 00:11:39.300
وقال طائفة بانه يشرع الجمع بينها بحيث يصلي اربعا في المسجد وركعتين في البيت ليكمل له صلاة ثنتي عشرة ركعة في يومه ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي

36
00:11:39.300 --> 00:11:54.350
خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يلاحظ ان هناك صلوات غير السنن الرواتب مثل اربع ركعات قبل العصر

37
00:11:54.550 --> 00:12:18.750
لكن هذه ليست سنة راتبة بحيث اذا فاتت فانه لا يشرع قضاؤها. اما السنة الراتبة فانها اذا فاتت شرع قظاؤها ثم روى عن نافع ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قبا راكبا وماشيا. وفيه فظيلة مسجد قباء. وقد ورد انه كان يأتيه كل

38
00:12:18.750 --> 00:12:34.950
كل سبت وورد ان من اتاه فصلى فيه ركعتين كان له اجر عمرة لكن لا يسافر الانسان من اجل مسجد قباء وانما يسافر من اجل المسجد النبوي فاذا جاء في المدينة فلا بأس ان يذهب الى قبا

39
00:12:35.000 --> 00:12:52.600
ثم روى عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني ان هل هم كفار او لا؟ وذلك قبل ان ينزل فيه ماذا نفعل بهم

40
00:12:52.750 --> 00:13:18.550
قالوا الله ورسوله اعلم. فقال هن فواحش اي كبائر وفيهن عقوبة واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. يعني لا يتم ركوعها وسجودها كما ورد في الخبر قالوا كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا قد رواه المؤلف مرسلا لان

41
00:13:18.550 --> 00:13:34.000
ابن مرة ليس من الصحابة وقد ورد من طريق غيره متصلة من حديث ابي هريرة وغيره. ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من

42
00:13:34.000 --> 00:14:01.500
صلاتكم في بيوتكم وهذا ايضا مرسل قد ورد آآ متصلا. وقوله اجعلوا من صلاتكم يعني صلوا صلاة كالنوافل في البيت ولا تقتصروا في صلواتكم على المساجد وفيه ان العبادة ليست خاصة بالمسجد وان الصلوات مشروعة في كل مكان خصوصا النوافل. ثم روى المؤلف عن نافعا ان ابن عمر كان يقول

43
00:14:01.500 --> 00:14:28.050
اذا لم يستطع المريض السجود او ما برأسه ايماء ولم يرفع الى جبهته شيئا فالايماء بان اه يخفظ رأسه قليلا. ويجعل خفظه بالسجود اكثر من خفظة بالركوع لا يلزمه ان يرفع السجادة ليضعها على ليضع جبهته عليها. كما انه لا يضع يديه على الارض

44
00:14:28.100 --> 00:14:50.900
وانما يومئ ايماء ثم روى عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان ابن عمر كان اذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ اولا بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبل لها شيئا حرصا على اداء المكتوبة. ثم روى عن نافع ان ابن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد

45
00:14:50.900 --> 00:15:12.950
الرجل كلاما وهو فرجع اليه ابن عمر بعد ان فرغ من الصلاة فقال له اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده وقد ورد في حديث ابن مسعود انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له

46
00:15:12.950 --> 00:15:32.950
النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ان ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدثه الا تقوموا في الصلاة قيل بان هذا هو تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو

47
00:15:32.950 --> 00:15:50.450
مع الامام يعني يصلي صلاة اخرى نسي الظهر فصلى مع الامام صلاة العصر فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي. ثم ليصلي بعدها الاخرى لان الترتيب عند الامام مالك من الواجبات. فيكمل صلاة

48
00:15:50.450 --> 00:16:18.500
الاولى ثم اه يؤدي هكذا كان ابن عمر يقول وهذا قول طوائف من اهل العلم وهناك من رأى ان الترتيب يسقط بالعذر من العذر النسيان او خوف فوت الوقت ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال كنت اصلي وابن عمر مسند ظهره الى

49
00:16:18.500 --> 00:16:38.750
دار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من قبل الشق الايسر. التفت للجهة اليسرى. فقال ابن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك انصرفت قال رأيتك فانصرفت اليك لانك على جهة اليسرى. فقال ابن عمر

50
00:16:38.950 --> 00:16:57.750
اصبت ان بعض الناس يقول انصرف عن يمينك. ويرون فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت. ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك اختلف اهل العلم في الانصراف من الصلاة هل الافضل ان يكون عن اليمين

51
00:16:58.500 --> 00:17:14.800
كما ورد في الخبر انهم كانوا يقفون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لانه ينصرف عن جهة اليمين او ان الانصراف اه يستوي فيه ما كان عن اليمين وما كان عن الشمال

52
00:17:15.300 --> 00:17:33.850
هذا من مواطن الخلاف ولعل الاظهر ان اكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اليمين. وانه ربما في بعض الاحوال انصرف عن الشمال ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل من المهاجرين

53
00:17:33.900 --> 00:17:57.500
لم يرى به بأس يعني انه زكاه ساء انه سال عبدالله بن عمرو بن العاص او اصلي في عطن الابل؟ اي آآ المكان الذي تبرك فيه؟ فقال فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم. فيه دلالة على ان الخارج من الغنم من الروث ليس بنجس

54
00:17:57.500 --> 00:18:18.350
لانه اجاز له ان يصلي فيه واما بالنسبة لمكان الابل فلاظهر انه انما منع منه خشية على المصلين من ان تأتي الابل اليهم فتضر وبهم. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها

55
00:18:18.550 --> 00:18:48.950
فقال سعيد هي المغرب اذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها فهنا فيه ان الالغاز الفقهية وان الناس كانوا آآ يستعملونها من اجل نشر علمه وتثبيته قال المؤلف باب جامع الصلاة وروى عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عامر بن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:48.950 --> 00:19:14.450
كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي العاص. فاذا سجد وظعها واذا قام حملها فيه جواز حمل الصغار في الصلاة وفيه ان العمل القليل في اثناء الصلاة لا يبطلها ولا يؤثر فيها خصوصا اذا كان لحاجة. وفيه ان حمل

57
00:19:14.450 --> 00:19:31.550
صبي ولو كان في جوفه ما فيه فانه لا يؤثر على صلاة المصلي ثم روى المؤلف عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار

58
00:19:31.550 --> 00:19:57.600
وبالنهار وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيه فضيلة هاتين الصلاتين. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون يعني يؤدون الصلاة جماعة واتيناهم وهم يصلون وفيه فضيلة الجماعة خصوصا في

59
00:19:57.600 --> 00:20:13.000
هذين الوقتين. ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس يعني في مرضه لما عجز عن الصلاة فيه استخلاف الانسان

60
00:20:13.000 --> 00:20:30.400
فيه استخلاف الامام لمن يصلي مكانه اذا عجز عن الصلاة بالناس او كان عنده عذر. فقالت عائشة ان ابا بكر يا رسول الله اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فيه فضيلة ابي بكر

61
00:20:30.750 --> 00:20:48.850
من جهة استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة كونه من اهل البكاء وفيه مراجعة الايمان فيما يتخذه من اجراء آآ لتبيين جميع الامر له. ولكن ليس ذلك على سبيل الالزام

62
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
قالت عائشة فقلت فمر عمر فليصلي بالنا فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي للناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي للناس ففعل

63
00:21:08.850 --> 00:21:28.850
حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكن لانتن صواحب يوسف مر وابا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لاصيب منك خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه المقالة. وصواحب يوسف المراد بهما ورد في

64
00:21:28.850 --> 00:21:48.850
يوسف لما راجعناه في ما رغبن فيه من مخالفة امر الله جل وعلا. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن ابن يزيد عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس اذ جاءه رجل

65
00:21:48.850 --> 00:22:08.850
فسره فيه جواز المناجاة بين الاثنين عند اجتماع الناس. قال فلم يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

66
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
جهر اليس يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيه ان من شهد الشهادتين فقد عصم الله دمه قال ان لم يأتي بناقض من نواقض الشهادتين. فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال اليس يصلي؟ استدل

67
00:22:28.850 --> 00:22:53.800
به على كفر تارك الصلاة. قال بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم اولئك الذين نهاني الله عنهم يعني عن قتلهم والمراد بذلك اهل الصلاة وعبيد الله بن عدي بن الخيار ولد في زمن النبوة ولكنه ليس لم لم آآ يرى النبي صلى الله

68
00:22:53.800 --> 00:23:07.950
الله عليه وسلم. فالحديث مرسل وقد ورد من حديث غيره. ثم روى المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

69
00:23:08.050 --> 00:23:28.050
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فيه النهي عن اداء الصلوات في المقابر. وفيه النهي عن على القبور وفيه آآ النهي عن وظع القبور داخل المسجد. ثم روى عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع

70
00:23:28.050 --> 00:23:48.050
ان عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى فيه جواز آآ كون الاعمى اماما وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والمطر والسيل. وانا رجل ظرير البصل. ظرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي

71
00:23:48.050 --> 00:24:08.050
مكانا يتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي؟ فاشار اليها فاشار له الى مكانا من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يريد بذلك الصلوات النوافل لانه سابقا كان يؤدي الصلاة النافلة

72
00:24:08.050 --> 00:24:28.050
في المسجد فاراد ان يصلي في بيته. ثم روى عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه سلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى فيه جواز آآ هذه الهيئة وفيه جواز للاستلقاء في المساجد

73
00:24:28.050 --> 00:24:44.500
ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك ثم روى عن يحيى ابن سعيد ان ابن مسعود قال لانسان انك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه يعني انهم

74
00:24:44.500 --> 00:25:12.200
يعرفون احكام الفقه واحكام الدين. وان لم يكونوا ممن يكتب ويقرأ تحفظ فيه انك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل يعني يسأل المال كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة

75
00:25:12.200 --> 00:25:32.200
دون اعمالهم قبل اهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه. الذين يستخرجون الاحكام من الادلة قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه

76
00:25:32.200 --> 00:25:55.300
خطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه اهواهم قبل اعمالهم. وفيه تحذير الانسان من اتباع الهوى وفيه استحباب قصر الخطبة واطالة الصلاة ثم روى عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. فان قبلت منه نظر فيما بقي من عمله. وان لم تقبل منه

77
00:25:55.300 --> 00:26:15.300
انه لم ينظر في شيء من عمله. ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان احب العمل الى رسول صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. فيه فضيلة المداومة على الاعمال الصالحة. قال ما لك

78
00:26:15.300 --> 00:26:35.300
عن عامر بن سعد عن ابيه قال كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليلة. فذكرت فظيلة اول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الم يكن الاخر مسلما؟ قالوا بلى. يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال

79
00:26:35.300 --> 00:26:55.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته يعني في الاربعين اليوم التي بقي فيها. انما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه يعني من اوساخه

80
00:26:55.300 --> 00:27:15.300
انكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وقال مالك بلغني عن عطاء انه كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه. فسأله ما معك وما تريد فان اخبره انه يريد ان يبيعه قال عليك بسوق الدنيا يعني لا تبيع في المسجد انما هذا سوق الاخرة

81
00:27:15.300 --> 00:27:38.850
قال وبلغني ان عمر بنى رحبة اي جدارا يسور بعض آآ آآ ما حول المسجد بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء. وقال من كان يريد ان يرغب او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة. وقد اختلف الفقهاء في الرحبة حول المسجد هل هي من

82
00:27:38.850 --> 00:27:58.500
مسجد اولى على ثلاثة اقوال اظهرها ان الرحبة ان كانت مسورة بسور المسجد فلها احكامه اه نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

83
00:27:58.500 --> 00:28:03.900
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين