المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل لا القبلة فيه مشروعية صلاة الاستسقاء وفيه مشروعية تحويل الرداء عند آآ اداء هذه الصلاة وقد قال احمد ان تحويل الرداء يكون بجعل ظاهره باطنه. وبجعل جهة اليمين على جهة في الشمال وقال الامام الشافعي بان تحويل الرداء يكون بقلب بجعل اسفله في اعلاه وجعل اعلاه في اسفله ولعل الاول اظهر لانه آآ لانه لانه ظاهر قوله حول رداءه. وفيه ان التحويل انما يقتصر فيه على الرداء وهو اللباس الذي يكون لاعلى البدن. ومن هنا يشرع تحويل البشت مثلا والان مع الدرس التاسع عشر لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك كتاب الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا اما وطلب السقيا قد يكون بدعاء الانسان في اوقات خلواته وقد يكون في صلاة الجمعة وخطبة وقد يكون بتخصيص صلاة مستقلة له كما قال بذلك الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة وهو لا يرى ان الاستسقاء له صلاة خاصة وقد خالفه صاحباه قال باب العمل في الاستسقاء. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه سمع عباد ابن تميم يقول سمعت عبد الله ابن انه رداء بخلاف القميص فانه لا يشرع تحويله. واما بالنسبة اه ما يكون من لباس الرأس فقد اختلف العلماء فيه فقال طائفة بانه يشرع تحويله وقال اخرون بعدم مشروعيته ولعل القول بعدم مشروعية اظهر لانه لا يصدق عليه اسم الرداء قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان لكن يبدأ الامام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو. ظاهر هذا انه انما يخطب خطبة واحدة. وبذلك قال طائفة وقال اخرون ان الاستسقاء له خطبتان قال ويستقبل القبلة يعني بعد الخطبة يدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة واذا حول رداه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ورديتهم قال بذلك الجمهور خلافا بعظ الحنفية الذين قصروا ذلك على الامام. قال ويحول الناس ورديتهم اذا حول الامام رداه ويستقبلون القبلة وهم قعود ثم قال ما جاء في الاستسقاء وروى عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وهذا الخبر مرسل وليس في دعاء الاستسقاء شيء محصور ثم روى عن شريك عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فيه مخاطبة آآ الخطيب وهو يخطب الجمعة قال فادعوا الله فيه جواز طلب الدعاء من الاخرين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل وقيل بان طلب الدعاء من الاخرين على نوعين اما ان يطلب منه دعاء لحاجته الخاصة فهذا مباح انه خلاف الاولاد واما ان يطلب منه الدعاء لامر عام او لفائدة يستفيد منها الاخرون دون ان تكون مما يستفيد منه والطالب مباشرة فان هذا من الامور المستحبة لان فيه تحقيق حوائج المسلمين. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة فيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجمعة الاخرى. فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. يعني المطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال اي اللهم اجعل هذه الامطار على ظهور الجبال الاكام وهي مواطن مواطن الاودية قال وبطون الاودية الى كم هي التلال التي تكون مرتفعة قليلا. وهي اقل من الجبال. قال اللهم ظهور الجبال والاكام الاودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة يعني تفرقت السحابة وعن عن المدينة بحيث تكون المدينة في مثل الجوبة اي اه تكون ليس عليها سحاب بخلاف ما يكون حولها فان عليه السحاب. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء ادرك الخطبة فاراد ان يصليها في المسجد او في بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة ان شاء فعل او ترك قال باب الاستمطار بالنجوم اي اعتقاد ان النجوم هي التي تنزل المطر. او طلب المطر من النجوم او الاستسقاء بالنجوم. وروى عن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية على اثر سماء يعني مطر كانت من الليل. فلما انصرف فيه آآ آآ مشروعية صلاة الجماعة حتى في الاسفار. قال فلما انصرف اقبل على الناس فيه مشروعية الموعظة خصوصا عند وجود الاسباب التي تقتضيها. فقال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فاما من قال مطرنا بفظل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الناس في هذا الباب على اربعة انواع. النوع الاول من يعتقد ان الكوكب هو الذي ينزل المطر فهذا مشرك شركا اكبر لانه نسب شيئا من افعال الله لغيره قال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث والنوع الثاني من يظن ان الكواكب سبب في انزال المطر. فهذا ايظا من انواع الشرك. قيل هو شرك اصغر وقيل هو شرك اكبر وظاهر حديث الباب ان هذا من انواع الكفر لقوله فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب النوع الثاني من يظن ان بعظ مواسم السنة اقرب لان ينزل فيها المطر من غيرها. من خلال معرفة اه السنن التي تنتاب او تعود على الناس في كل كل سنة فهذا مباح ولا حرج على الناس فيه وذلك لانه لا يعتقد ان لهذه الكواكب اي تأثير اه في نزول المطر. ولذلك قوله من قال مطرنا بنوئ كذا هنا الباب الباء للسبب او للاستعانة ومن هنا فلا يدخل فيها هذا القسم الثالث النوع الرابع من يعرف ان الله عز وجل ينزل المطر في كل وقت وانه حتى في الاوقات التي اه لا يتحرى فيها عادة نزول المطر قد ينزل الله عز وجل الامطار ومن هنا فلا ينبغي عند الاستسقاء ان نخصص الاستسقاء اه بوقت يقول فيه اه من يعرف جريان السحاب بان هذا الوقت ممكن نزول المطر فيه. وانما ينبغي بالناس ان يعتمدوا بقلوبهم على الله جل وعلا كم من مرة اجرى الله جل وعلا سنة في الكون بخلاف ما يعتقده من يعرفون مثل هذه الاسباب. ثم قال مالك بانه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة اي اذا ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم بعد ذلك اخذت جهتا الشمال جهة الشمال جهة الشام قال فتلك عين غديقة اي كثيرة الماء وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد معروف. قال وبلغني ان ابا هريرة كان يقول اذا اصبح وقد مطر مطرنا بنوء الفتح يعني فتح الله عز وجل ورزقه سبحانه ثم يتلو هذه الاية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال المؤلف كتاب القبلة يعني احكام التوجه الى الكعبة في اثناء الصلاة. او في غيرها. قال باب النهي عن استقبال القبلة والانسان على حال وروى عن اسحاق ابن عبد الله عن رافع ابن اسحاق وكان يقال له مولى طلحة انه سمع ابا ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالكرابيس مواطن الحاجة التي واراد هنا تلك المراحيض التي بنيت على القبلة. وقال لا ادري ما افعل بها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه وروى عن نافع عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تستقبل القبلة لغاية وبول وقد ذهب جماعة بان استقبال القبلة بالغائط او البول من المحرمات وذهب اخرون الى انه من المباحات وان النهي منسوخ وقال اخرون بان النهي يراد به في حال الفضاء واما احاديث الجواز فالمراد بها في حال البنيان. ولعل هذا القول الاخير هو الذي تجتمع عليه الادلة. ولذا قال المؤلف باب الرخصة في استقبال القبلة لبول او غائط وروى عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه عن ابن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله قد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لهذا السائل لعلك من الذين يصلون على اوراكهم قال قلت لا ادري والله يعني لم افهم معناه هذه هذا الوصف قال مالك في تفسير هذا الوصف يصلون على اوراكهم يعني يسجدون ولا يرتفعون عن الارض. يسجد وهو لاصق بالارظ فالمراد به انه لا يرتفع وانما تكون اجزاء بدنه على الارض ثم قال باب النهي عن البصاق في القبلة وروى عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه. فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى البصاق في جاء في الحديث ان من اراد ان يبصق في الصلاة فلا يبصق عن آآ فلا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن ماله ثم جاء في احاديث النهي عن البصاق في المسجد فنقول في المسجد ينهى عن البساط مطلقا. سواء كان عن يمينه او عن شماله او تلقاء وجهه وخارج المسجد ينهى عن البساط تلقاء وجهه ويجوز ان يكون في جهة الشمال وفي الحديث ان البساط ليس من النجاسات وانما طهر المسجد منه لكون البساط مما آآ آآ يتقبح او آآ يبتعد عنه ويتقذر منه وفيه ان البصاق يكفي فيه الحك وفيه ان المصلي يناجي رب العزة والجلال في اثناء صلاته وروى عن هشام عن ابيه ان عائشة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا او مخاطا او نخامة فحكه والمخاط يخرج من الانف البصاق والنخامة تخرج من الفم. والنخامة اصلها من الانف والبصاق واصله من الجوف قال باب ما جاء في القبلة يعني في التوجه لها في اثناء الصلاة. وروى عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن به اثبات ان الله عز وجل متصف بصفة العلو. لان النزول لا يكون الا من الاعلى للاسفل وفيه ان القرآن قد نزل منجما وقال وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها فيه ان وفيه واثبات ورود النسخ في الشريعة. فقد كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم استقبلوا الكعبة وفيها ان النسخ لا يلزم المكلف الا اذا وصل اليه. اما اذا لم ليعلم به فانه لا يتعلق به. قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا ايلاء الكعبة فيه المبادرة الى امتثال الاوامر الشرعية. وروى عن يحيى عن سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو البيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. وهذا الخبر مرسل وقد ورد بمعناه في الصحيح وفيه جواز تداول التواريخ والسير وان ذلك لا حرج فيه خصوصا اذا ترتب عليه معرفة احكام شرعية. ثم روى عن نافع ان عمر ثم روى عن نافع ان عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه قبل البيت وقد ورد هذا المعنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم باسناد جيد وفيه ان الميلان اليسير في التوجه في الصلاة الى غير القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة اما اذا غير الانسان الجهة كاملة فصلى لجهة اخرى فانه حينئذ تتأثر الصلاة بهذا لانه لم يستقبل القبلة ففي اثناء صلاته فلا تكون صحيحة قال المؤلف باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند ما لك ان المدينة افضل من مكة وقد خالفه في ذلك جماهير اهل العلم واستدل الجمهور بهذا الحديث الذي رواه المؤلف عن زيد ابن رباح وعباد الله ابن ابي عبدالله عن ابي عبد الله سلمان الاغر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وفيه ان مسجد مكة اعظم اجرا وثوابا من مسجد المدينة. وفيه ان مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد النبوي. واما اه بقية اجزاء المدينة فانه لا تضاعف الصلاة فيه. وقوله يشمل الصلاة النافلة. الصلاة المفروضة وصلاة النذر وصلاة القضاء وصلاة الاداء. فكلها يصدق عليها اسم صلاة لان صلاتنا نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة وثم روى عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي هكذا الرواية ما بين بيتي ومنبري. وهكذا رواها الامام البخاري بسنده من طريق الامام مالك رحمه الله الله وليس في شيء منها قبري وقد ورد في بعض نسخ الموطأ قبري وقد شكك كثير من اهل العلم في هذه اللفظة وقالوا ان صواب الرواية ما بين بيتي ومنبري وفيه فضيلة هذا المكان من المسجد النبوي. ثم روى عن عبدالله بن ابي بكر عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد المازني. ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقيل المراد انها روضة حقيقة. وقيل انها سبب من اسباب جعل الناس يدخلون الجنة بطاعة الله في او بطاعتهم لله فيها. قال المؤلف باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد. يعني هل هذا مشروع وجائز ثم روى قال بلغني عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فيه جواز اداء المرأة للصلاة في المساجد وفيه ان الزوج لا يمنع زوجته من الخروج للمسجد من اجل الصلاة وفيه ان المرأة وفيه ان وفيه ان الزوج له الحق من منع زوجته من الخروج لغير ذلك. وقد قال طائفة بانه يلحق زهابي الى المساجد الذهاب الى ما يكون مندوبا اليه في الشرع من صلة رحم او تمريض والد او والدة او بر بالوالدين او نحو ذلك وظاهر الحديث اختصاص هذا الحكم بالذهاب الى المساجد وقوله اماء الله المراد بذلك النساء روى المؤلف او قال المؤلف بلغني عن بسري بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا فيه منع النساء من التطيب امام الرجال الاجانب. وان ذلك من المحرمات وقد وهذا الخبر مرسل وقد ورد من حديث زينب عند مسلم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن امرأة عمر ابن الخطاب انها كانت تستأذن عمر ابن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الا ان امنعني فلا يمنعها من اجل امر النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو اسرائيل او كما منع منه نساء بني اسرائيل الاظهر ان هذا حكم عام الا اذا كان يخشى على المرأة من خروجها فحين اذ لا تمنع المرأة من الخروج. اما اذا احدث النساء امورا مخالفة اهل الشريعة من تبرج او سفور او تزين في حجابهن او نحو ذلك فانه حينئذ لا حرج على الزوج في ان يمنع زوجته من الخروج على هذه الصفة. لان المراد ان لان المراد ان آآ ان زوج يمنع زوجته من معصية الله عز وجل. فاذا عصت الله بمثل هذا جاز له منع زوجته من الخروج على هذه الصفة. اما اذا خرجت على الصفة المشروعة فانه لا يحق للزوج ان يمنع زوجته حينئذ من الخروج للمسجد قال المؤلف كتاب القرآن يعني احكام اه المصحف وقراءة القرآن باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن في مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الجماهير انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا وهو على طهارة واستدلوا على ذلك بما رواه المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الخبر وجادة صحيحة. لانه يحدث عن الكتاب الذي يجدوا وجدوه قال مالك ولا يحمل احد المصحف بعلاقته. يعني لا يجوز له ان يحمل المصحف. العلاقة على نوعين العلاقة التي يوضع فيها المصحف على نوعين. النوع الاول علاقة متصلة به فهذه يمنع المحدث حدثا اصغر من حمل وهي فيه حمل المصحف بها والنوع الثاني علاقة منفصلة كما لو وضع المصحف في كيس او نحوه فهل يجوز له للمحدث ان يحمل المصحف حينئذ قال الجمهور لا يجوز له ذلك لانه مس ما وضع المصحف فيه قال ولا يحل ولا يحمل احد المصحف على وسادة الا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. الخبيئة يعني البيت الذي يوضع فيه المصحف او الجلد الذي مهيئه هيأ لوضع المصحف فيه. قال ولم يكره ذلك لكنه مكروه فدل ذلك على ان المصحف لا يحمل علاقة من قبل المحدث. قال لان يكون في يدي ولم يكره ذلك لان يكون في يدي في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن انما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر اكراما للقرآن وتعظيما له قال مالك احسن ما سمعت في هذه الاية لا يمسه الا المطهرون انما هي بمنزلة هذه الاية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفر كرام بررة فكان المؤلف يقول لا يمسه الا المطهرون ليس المراد به المصحف الذي بين ايدينا وانما المراد به اصل الذي عند رب العزة والجلال ولكن قد يقول قائل بان اصل المصحف لا يمسه الا المطهرون فهكذا في الفروع التي اخذت منه قال المؤلف باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء المحدث على نوعين النوع الاول من عليه جنابة وحدث اكبر فهذا جمهور اهل العلم على انه لا يقرأ القرآن بما ورد في حديث علي قال لما قرأ ايات من القرآن هكذا لمن لم يكن جنبا فاما الجنب فلا ولا اية ووقع خلاف في الحائض او النفساء اذا خشيت نسيان القرآن فهل يجوز لها قراءة القرآن؟ وورد عن ما لك انه يجيز ذلك. والجمهور على المنع منه. وقد يستدلون عليه بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا فيقرأ القرآن قال مما يدل على ان من الامور المستقرة عندهم تنافي حال قراءة القرآن مع الحيض اما النوع الثاني من المحدث فهو المحدث حدث نصر الذي يجب عليه الوضوء. فهذا يجوز له ان يقرأ القرآن اذا لم يمس المصحف. يقرأه على صدره وروى عن ايوب عن محمد ابن سيرين ان عمر كان في قوم وهم يقرأون القرآن فيه مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن قال فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن يعني لم يتوضأ. فقال له رجل يا امير المؤمنين اتقرأ القرآن ولست على وضوء قال له عمر من افتاك بهذا امسيلمة فيه دلالة على ان آآ من آآ من كان محدثا اصغر يجوز له قراءة القرآن وفيه الانكار على من آآ يذكر احكام امن وينسب الى الله احكاما وهي مخالفة للشرع قال المؤلف باب ما جاء في تحزيب القرآن اي في جعله اقساما واحزابا وروى عن داوود ابن الحصين عن الاعرج عن عبدالرحمن بن عبد القارئ ان عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس الى صلاة الظهر فانه لم يفت او كأنه ادركه. فيه تقسيم القرآن الى احزاب اه وفيه ان من فاته صلاة الليل فانه يشرع له ان يصليه في النهار بعد اه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها وفيه اه مشروعية قضاء او ترتيب اه حزب يومي في قراءة القرآن. ثم روى عن يحيى ابن انه قال كنت انا ومحمد ابن يحيى ابن حبان جالسين. فدعا محمد رجلا. فقال اخبرني بالذي سمعت من ابيك فيه مشروعية رواية العلم وسؤال الناس عن مروياتهم في الحديث من اجل ان تروى عنه. فقال الرجل اخبرني ابي انه اتى زيد ابن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ يعني سبع ليال فقال زيد حسن وهذا بمعدل ان يقرأ الانسان اربعة اجزاء في كل يوم قال ولن اقرأه في نصف اي في نصف شهر او عشر عشر ليالي احب الي وسن لما ذاك قال فاني اسألك قال لكي دبره واقف عليه يعني افهم معانيه. واعرف اه المقاصد التي قصد اه بها التي قصد بهذه الايات العظيمة وفيه مشروعية اكثار الانسان من قراءة القرآن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين