او افضل من اهله وماله هي اهمية اداء الصلوات في اوقاتها واهتمام السلف بذلك قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله ثم اورد في حديث ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا يشمل عدد من المسائل والان مع الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الامين وبعد في هذا اللقاء نذكر باب وقت الجمعة من كتاب الموطأ قال مالك روى مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب عقيل من علماء النسب وكان يفرش له بساط بجوار او في جانب المسجد من اجل ان يسأله الناس وفي بعض الروايات انه كان للعباس قال كنت ارى طنفسة بعقيل يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فمعناها ان عمر لم يكن يخرج لصلاة الجمعة الا بعد الزوال جمهور اهل العلم على ان صلاة الجمعة لا تصح الا بعد الزوال وذهب الامام احمد الى جواز اداء صلاة الجمعة قبل الزوال بما ورد في الاحاديث ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الصلاة وكان ولما ورد في الحديث الاخر انهم كانوا اذا خرجوا من الجمعة يتتبعون الفيء لندرته وقلته. مما يدل على انه كان يصلي قبل الزوال قال فاذا غشي الظل الطنفسة كلها خرج عمر. وصلى الجمعة قال مالك والد ابي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى بانهم كانوا ظاهر هذا انهم كانوا في ضحى الجمعة في المسجد وبالتالي لا يتمكنون من القائلة وكانت قائلتهم قبل الزوال قبل الظهر ثم اورد عن عمرو ابن يحيى عن ابي سليط ان عثمان صلى الجمعة بالمدينة ثم صلى العصر بملل وملل مكان يبعد عن المدينة قرابة العشرين ميلا قرابة العشرين ميل قرابة ستة في قرابة الثلاثين كيلو معناه ان هناك مسافة شاسعة وبالتالي قال مالك وذلك للتهجير يعني لانه يصلي صلاة الجمعة في اول الوقت بعد الزوال تهجير يعني التبكير وسرعة السير انقطع هذه المسافة الكثيرة في وقت قليل وهذا الاثر مما يستدل به الحنابلة على جواز اداء صلاة الجمعة قبل الزوال قال المؤلف باب من ادرك ركعة من الصلاة ادراك ركعة من الوقت وفيه ان من ادرك ركعة من الفجر او العصر قبل طلوع الشمس او قبل غروبها فانه يكملها وقد يراد بذلك الجماعة بحيث من ادرك ركعة من الصلاة يعتبر مدركا للجماعة ولا يعني هذا ان من ادرك اقل من الركعة لا يدخل مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مشيتم الى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وقوله ما ادركتم ما ادركتم فصلوا يشمل ما لو ادرك اقل من ركعة وهذا ايضا يشمل ما يتعلق بصلاة الجمعة فان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ومن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه لم يدرك الجمعة وبالتالي فانه يصليها اربع ركعات ثم اورد المؤلف حديث مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة يعني اذا لم تدرك الركوع وادركت السجود فلا تحتسب هذا السجود بل عليك الاتيان بهذه الركعة كاملة بما في ذلك ركوعها وسجودها ثم اورد عن مالك انه بلغه عن ابن عمر وزيد ابن ثابت انه ما كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وبلغه عن ابي هريرة من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير فيه دلالة على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولو فاته قراءة الفاتحة وقد ورد عن ابي هريرة انه يقول ان قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للمأموم وان من لم يدرك قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة والصواب قول الجمهور بان ادراك الركعة بادراك الركوع بحديث ابي بكرة فانه ادرك الركوع واحتسبها ركعة واجازه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف باب ما جاء في دلوك الشمس اي زوال الشمس وانتقال الشمس من كبد السماء الى جهة الغرب وهو الزوال وغسق الليل. غسق الليل يعني ظلمة الليل يشير بذلك الى قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم اورد عن نافع ان ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها يعني اذا مالت الشمس فانه ابتدأ وقت صلاة الظهور واورد عن داوود ابن الحصين عن رجل ان ابن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفي. الفيء يعني الظل وفاة بمعنى رجع من الجهات التي ابتدأ منها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته قال المؤلف باب جامع الوقود ثم اورد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي تفوته صلاة العصر يعني يفوته فعل صلاة العصر في وقتها كانما وتر اهله وماله يعني فقد الاهل والمال جميعا فيه التحذير من التهاون في اداء صلاة العصر في وقتها ثم اورد المؤلف عن يحيى بن سعيد ان عمر انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت يعني لم تأتي بالامر على جهات العدل وقد تكلم في رواية يحيى ابن سعيد عن عمر انه لم يلقه قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف فالوفاء اداء الواجب على صفته وهيئته والتطفيف النقصان منه ثم ذكر عن يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وذلك لانه اقام. والله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فدل هذا على ان من اقام وجب عليه اتمام الصلاة وعليه حرج اذا قصر الصلاة فلا يقول انا في اول الوقت كنت مسافرا لانك عند اداء الصلاة اصبحت مقيما وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر مثال ذلك مسافر لم يصلي الظهر لانه سيجمعها مع العصر فقدم الى اهله بعد اذان العصر قال مالك يصلي صلاة مسافر ركعتين لماذا؟ قال لانها قد وجبت عليه ركعتين على جهة القصر وتعلق بذلك بذمته وجمهور اهل العلم يقولون يجب عليه ان يصلي صلاة مقيم فيؤديها اربع ركعات لانه سيؤديها في وقت الحظر والله جل وعلا انما اباح القصر عند الظرب في الارظ وهذا بوصوله لاهله يكون قد ترك الظرب في الارض. ومذهب الجمهور في هذا اقوى قال مالك باستدلاله لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه ولكن نقول القصر لعلة السفر وعلة السفر قد زالت فيزول حكم القصر كما ذكرنا في القواعد هذا اليوم قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا فيه ان مالك يستدل بعمل اهل المدينة الجمهور يقولون بان عمل اهل المدينة ان كان منقولا من عهد النبوة فانه يستدل به اما اذا كان ليس منقولا عن عهد النبوة فانه ليس من الادلة وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب تقدم معنا ان العلماء لهم في نهاية وقت المغرب ثلاثة اقوال القول الاول انه وقت واحد والثاني انه يستمر وقت المغرب الى غياب الشفق الاحمر والثالثة الى انه يستمر الى غياب الشفق بانواعه هذا القول من ما لك يرجح القول الثاني وكثير من من المالكية يرجح ان وقت المغرب وقت واحد قال فاذا ذهبت الحمرة وجبت صلاة العشاء وخرج وخرجت من وقت المغرب ثم ذكر عن نافع ان ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة فيه دلالة على ان المغمى عليه لا يقضي الصلاة سواء قصر الوقت او طال وهذا هو مذهب ما لك والشافعي ان المغمى عليه لا يقضي الصلوات التي فاتته حال الاغماء وعند الامام احمد انه يقضي الصلاة ولو طالت المدة ومنشأ الخلاف بينهم هل الاغماء جنون هل هو ملحق بالجنون او هو ملحق بالنوم فعند مالك والشافعي يلحق بالجنون وبالتالي لا يقضي الصلاة وعند احمد انه ملحق بي بالنوم وبالتالي يجب عليه قضاء الصلاة قال لانه يجوز على الانبياء والجنون لا يجوز على الانبياء والقول الثالث في المسألة ان الاغماء ان كان اقل من يوم وليلة تا هو النوم وبالتالي يجب القضاء وان كان اكثر من ذلك فهو فلا يجب القضاء حينئذ. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ولعله ارجح الاقوال في المسألة. وهو الذي تجتمع عليه الادلة قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب يعني في قصة ابن عمر فاما من افاق في الوقت يعني اذا افاق بعد نهاية الوقت عند مالك انه لا يجب عليه قضاء الصلاة. اما من افاق في اثناء الوقت فانه يجب عليه ان يصلي تلك الصلاة قال المؤلف باب النوم عن الصلاة يجب على المسلمين ان يحرصوا على اداء الصلوات في اوقاتها يجب عليهم ان يتخذوا الاسباب التي تجعلهم يؤدون الصلاة الوقت والا يغلبهم النوم في وقت الصلاة اورد المؤلف حديث ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله وهذا مرسل وقد وصله الامام مسلم في صحيحه فجعله من حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اي رجع من غزوة خيبر. اسرى اي سار بالليل حتى اذا كان من اخر الليل عرس يعني نزل على جانب الطريق نزل من اخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الصبح يعني احفظ لنا الصبح بان تبقى مستيقظا حتى الفجر فتوقظنا ففيه دلالة على وجوب اتخاذ الانسان للاسباب التي تجعله يؤدي الصلاة في وقتها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر ينتظر الفجر. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس فيه ان من اتخذ الاسباب ليؤدي الصلاة في وقتها لكنه لم يتمكن من ادائها في وقتها لا يلحقه حراج لانه قد ادى ما بوسعه وما يمكنه قال حتى ضربتهم الشمس فيه دليل على ان من ترك اداء الصلاة وقتها لعذر ولم يزل العذر حتى خرج الوقت فانه يجب على الانسان ان يؤدي الصلاة في ذلك ولو بعد خروج الوقت قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قام مسرعا لاداء الصلاة فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك يعني لا تلمني بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا يعني انتقلوا من مكانكم الى مكان اخر واقتادوا يعني اجعلوا رواحلكم تنتقل من مكانكم الى المكان الاخر قال فبعثوا رواحلهم وهي الابل التي كانوا يسافرون بها واقتادوا شيئين ساروا قليلا وفيه دلالة على ان المكان الذي اصابت الانسان فيه غفلة ينبغي به ان ينتقل عنه الى مكان يذكر الله فيه ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام وفي بعض الاحاديث انه امر بلالا فاذن ففيه دلالة على مشروعية الاقامة للصلاة الفائتة ومشروعية الاذان للصلاة الفائتة وان الاذان ليس مقتصرا على اول الوقت فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فيه دلالة على ان المسافرين يصلون جماعة وان من فاتتهم الصلاة وهم جماعة صلوا الصلاة الفائتة جماعة ثم قال حين قضى الصلاة فيه الوعظ عند المناسبات بما يناسبها من الاحكام. من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فيه دلالة على ان النسيان عذر يجعل العبد لا يؤاخذ بما نسيه من الواجبات الشرعية. فان الله تعالى يقول في كتابه اقم الصلاة لذكري اي متى ذكرتني فاقم الصلاة واستدل بهذا على ان شرع من قبلنا شرع لنا لان هذه الاية نزلت في قصة موسى سورة طه فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع انها مما يتعلق بموسى عليه السلام ثم اورد مالك عن زيد ابن اسلم انه قال عرس رسول الله وزيد ابن اسلم لم يدرك عهد النبوة فهذا الخبر ايضا مرسل لم يتصل اسناده قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش معنى تعرس نزل اخر الليل على جانب الطريق ليلة بطريق مكة. ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة. فرقد بلال ورقدوا. حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا بان الانسان اذا فاته فعل الصلاة في وقتها فينبغي به ان يتأثر ان يفزع ان يؤثر ذلك في نفسه فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال ان هذا واد به شيطان ركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا. وامر بلالا ان بالصلاة يعني الاذان هي مشروعية الاذان للفائتة قاله يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يبقى هنا الجهر او اسر بالقراءة نقول الظاهر انه جهر لانه لو اسر لنقلوا ذلك لانه على خلاف العادة فلما لم يذكروا هذا دل على انه يجهر بالقراءة ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها علينا في حين غيرها لهذا فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. فيه دلالة على انه يجهر في القراءة في صلاة الفجر اذا صليت نهارا ثم التفت الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه يعني يهدئ بلالا كما يهدئ يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يعني انه كان قائما يصلي فجاءه الشيطان فاضجعه فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله قال باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. الهاجرة انتصاف النهار في وقت الحر والمراد بهذا انه عند وجود الحر يشرع تأخير اداء الصلاة. والابراد بها وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لبعض الفقهاء اورد عن زيد بن يسلم عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل عطاء تابعي قال ان شدة الحر من فيح جهنم وذلك لان الله عز وجل اراد ان يذكر العباد بنار جهنم ليهربوا منها فهذا الحر الذي تجدونه من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة او فابردوا عن الصلاة اي اخروها عن اول وقتها حتى تزول بحتى يزول وقت شدة الحر وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعظي بعظا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف ثم ذكر عن عبد الله ابن يزيد عن ابي سلمة عن محمد ابن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة اي اخرها عن اول وقتها الذي فيه شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم. والمراد بقوله عن الصلاة صلاة ايش الظهر قال وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين ثم ذكر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وقد اورد المؤلف هذه الروايات لهذا خبر من اجل تأكيد هذا المعنى قال المؤلف باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم بريح الثوم وتغطية الفم يعني ومشروعية تغطية للفم عند وجود الرائحة المؤذية وفي هذا احاديث كثيرة قد اورد المؤلف اه احدها وقد ورد ذلك في عدد من الاحاديث اورد المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة المراد بذلك الثوم الثوم ليس له ساق ومع ذلك سماه شجرة كان هذا استعمال يعني معهود عندهم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا. يؤذينا بروح بريح الثوم. فيه تفسير كلمة الشجرة وفيه نهي من كان عنده روائح مؤذية من قربان المساجد ويلحق بالثوم كل رائحة كريهة من مثل الروائح الاوساخ والزيوت روائح الدخان هذه روائح مكروهة وبالتالي يشرع للانسان تطهير ثيابه قبل الذهاب قبل ذهابه الى الصلاة. ويلحق بذلك كل ما كان يؤذي الناس اما من مرض معد ها هو اصوات مزعجة او آآ صوت الجوال هذا مؤذي فينهى عن فينهى المصلي عن قربان الصلاة قال وجود هذه الاصوات معه وهكذا كل ما كان مؤذية ثم ذكر المؤلف بعده كتاب الطهارة والمراد بالطهارة اما رفع الاحداث سواء كان الحدث الاكبر او الاصغر او ازالة النجاسة هذا كله طهارة ويدخل في الطهارة ايضا ما يلحق بهما مثل التيمم عنده فاقد الماء لعلنا ان شاء الله على نذكر