والان مع الدرس الواحد والعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فما زلنا في قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال الامام بباب في كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا الخبر ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى المؤلف عن ابي الزبير عن طاووس عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما السورة من القرآن فيه جواز اختيار الفاظ من الدعاء جواز تعليم آآ لاصحابي ولا بناء بعظ الفاظ الادب مما يكون له عظيم الاثر والمراد بهذا ان هذا الدعاء كان يدعى به في اثناء الصلاة وخصوصا بعد التشهد وقبل التسليم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة والممات وفيه آآ عظم هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ابي الزبير عن طاووس عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات الظاهر ان هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة ولذلك فان الصواب مشروعية دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة كما قال الجمهور خلافا لمالك قال كان يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. قيل المراد بذلك انت منور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض اي التي الذي يقوم بها وتقوم بامره ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اي ان هذه الامور واقعة ثابتة لا مرية فيها ولا شك واللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت اي فوضت امري اليك. واليك انبت ان رجعت مقبلا راغبا في توبتك وبك خاصمت اي اعتمدت عليك في المخاصمة او جعلت مخاصمتي مبنية على الحجج القرآنية. واليك حاكمت اي لم اجعل حكما سوى الكتاب والسنة فاغفر لي ما قدمت واخرت وفيه التوسل الى الله جل وعلا بصفاته سبحانه كما فيه التوسل الى الله بالاعمال الصالحة التي اداها العبد. كما في قوله اللهم لك اسلمت. قال فاغفر لي ما قدمت وما اخرت فيه عظم آآ الدعاء لله بالمغفرة قال فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت. ثم روى عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر انه قال جاءنا ابن عمر في بني معاوية وهي من قرى الانصار فقال هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم. واشرت له الى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن في فيه؟ فقلت نعم. قال فاخبرني بهن فقلت دعا الا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. والا يهلكهم بالسنين اي بالجوع. فاعطيهما بان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج الى يوم القيامة وهذا شأن ابن عمر انه كان يتتبع مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان غيره من الصحابة يرى انه لا فضيلة تلك المواقع وان اداء الصلاة في كل مكان يماثل اداء الصلاة في هذه الامور وفيه ان عدم اجابة دعاء احد من الناس لا يعني نقصان مرتبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له في هذه الدعوة الثالثة وفيه الحذر من الفتن والاختلاف والتنازع وذلك لانه لم يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه قد ذم الله جل وعلا الامم السابقة بانهم ما تفرقوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك فعلينا الحذر من تفرق والاختلاف وعلينا ان نتقرب لله جل وعلا اجتماعنا وتآلفنا وتعاون ثم روى عن زيد ابن اسلم انه كان يقول ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث اما ان يستجاب له واما ان يدخر له واما ان يكفر عنه. فالدعوة لابد ان تستجاب لكن اجابة الدعوة لا يلزم ان تكون بتحقيق ما طلبه الانسان. بل قد يستفيد الانسان فيها فوائد اعظم مما طلب تحقيقه بل قد يكون تحقيق مطلوبه ضارا به. ولذلك يستجاب له بان يحقق له ما فيه مصلحته ثم قال باب العمل في الدعاء اي كيف يدعو؟ وما هي الهيئة التي يدعو التي يدعو وهو متصف بها ثم روى عن ابن عمر قال رآني روى عن عبد الله ابن دينار قال رآني ابن عمر وانا ادعو واشير باصبعين اصبع من كل يد فنهاني قد ورد انه يدعو اما برفع يديه او يدعو باصبع واحد. اما الدعاء باصبعين من كل يد فهذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول ان الرجل ليرفع لا يرفع اي ولد من بعده فيه استحباب ان يدعو الاولاد لابائهم وقال بيده نحو السماء وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين نحو السماء استدل واستدل بذلك على ان الله متصف بصفة العلو لانه قد رفع يديه نحو ربه ثم روى عن هشام عن ابيه قال انما انزلت هذه الاية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء. وفسرها بعضهم بان المراد بها القراءة في الصلاة. وسئل ما لك عن في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. وكان ابو حنيفة يقول لا يدعو في الصلاة الا بالمأثور. وفي مذهب احمد انه لا يدعو في الصلاة الا لا يدعو في الصلاة بملاذ الدنيا. وانما يدعو بما يستعين به على الاخرة لانه يوجب ان تخلص النية في الصلاة للاخرة. والجمهور على انه يجوز للانسان ان يدعو بما شاء في صلاته خصوصا في مواطن الدعاء من الصلاة قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت في الناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون والمراد بفعل الخيرات لان الله عز وجل هو الذي يخلق افعال العباد وهو الذي يوفقهم للخير. فسأل الله ان ثقة لفعل الخير وان يخلق هذا الفعل عنده وقوله حب المساكين لان المساكين اذا احبهم الانسان ارتفعت درجته عند الله جل وعلا وفيه الحذر من الفتن واسباب الفتن والفتن ما يدعو الى تفرق الناس واختلافهم واقتتالهم ثم قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو الى هدى هذا في الدعوة الا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وما من داع يدعو الى الى ظلال قال الا كان عليه مثل اوزارهم. لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وقد ورد متصلا باسانيد عند مسلم وعند كغيره وفيه فضيلة الدعوة الى الله والحذر من اولئك الذين يكونون اسبابا من اسباب فعل الناس للمعاصي ثم قال مالك بلغني ان ابن عمر قال اللهم اجعلني من ائمة المتقين ان يقتدى به في الخير ويسار او استجابوا لدعوته فان الله عز وجل اذا بارك لانسان جعل الناس يستجيبون لدعوته في الخير. وبالتالي يكون له مثل اجر من عمل بما دعا اليه. وقال مالك بلغني ان ابا الدرداء كان يقوم من جوف الليل يقول نامت العيون وغارت النجوم وانت الحي القيوم يعني انه يتوسل الى الله جل وعلا بافعاله سبحانه يذكر نفسه بايات الله الكونية ليكون ذلك ادعى لمخافة الله جل وعلا ورجاءه ثم ذكر باب النهي عن الصلاة بعد الصبح يعني صلاة الفجر او وقت دخول الفجر له قولان لاهل العلم وبعد العصر. اما العصر فالمراد بها صلاة العصر باتفاق. ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. فاذا ارتفعت فارت فاذا استوت قارنها. فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها. وهذه هي اوقات النهي المضيق و قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات حتى ما يتعلق بذوات الاسباب على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للامام الشافعي ثم روى عن هشام عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا حديث مرسل وقد ورد متصلا عند البخاري ومسلم. ثم روى عن العلاء بن عبدالرحمن قال دخلنا على انس ابن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرناه تعجيل الصلاة او ذكرها فقلنا له انت عجلت بالصلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يعني صلاة العصر عند تأخيرها. تلك صلاة المنافقين تلك المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان او على قرن الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فيه ان المنافقين قد يكونون من اهل الصلاة لكن لما كانوا لا يحافظون على اوقاتها كانوا من اهل النفاق. ولذلك يحذر اولئك المتأخرون عن الصلوات من ان من اهل النفاق وفيه ان آآ الصلاة عند اصفرار الشمس منهي عنها. وفيه تسلط الشياطين على اولئك الذين يؤدون الصلوات في اوقات النهي. وفيه تحريم نقر الصلوات بان يصليها الانسان بلا خشوع وبلا طمأنينة ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وروى عن محمد ابن يحيى عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اما بعد العصر فالمراد به صلاة العصر. وهذا وقت نهي موسع ولا تفعل فيه الصلوات. اما ذوات الاسباب في وقت النهي الموسع فقد اختلف فيه. والجمهور على انها لا تؤدى فيه ولعل الاظهر انها تؤدى في تؤدى ذوات الاسباب في اوقات النهي الموسع لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى نافلة الظهر بعد العصر واما بالنسبة للفجر فان العلماء قد اختلفوا في بداية الوقت هل يبتدأ بصلاة الفجر هل يبتدأ وقت النهي بصلاة الفجر كما قال طائفة؟ او يبتدأ بطلوع الفجر ولعل الثاني يظهر انه بطلوع الفجر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح الا ركعتي الفجر. وركعتا الفجر تؤدى قبل الصلاة. فدل على ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك الحديث الذي فيه تقسيم الفجرين. التقسيم الفجر الى فجرين قال واما الاخر في حرم الصلاة ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمران ان عمر كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة يعني ان عمر يضرب الناس اذا صلوا في اوقات نهي وفيه ان امر الصلاة يكون لاهل الولاية. وان من ادى الصلاة على غير وجهها فان الولاية ان اهل الولاية يلزمهم ان يعلموه ويرشدوه وان احتاج الى عقوبة عاقبوه في ذلك وآآ فيه دلالة على تعلق امور الناس الدينية بذمة الولاة. وسواء قاموا بها بانفسهم او وكلوا من يقوم بها. ثم روى عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه رأى عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر قال المؤلف كتاب الجنائز المراد بالجنائز المراد بالجنائز ذات اجساد الاموات التي آآ تحتاج الى تغسيل وتكفين وقد يراد بها السرير الذي تحمل فيه الجنازة قال المؤلف باب غسل الميت يعني مشروعية تغسيل الميت بامرار الماء على بدنه وكيفية التغسيل ثم روى عن جعفر ابن محمد الصادق عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص فيه دلالة على انه ينبغي تغطية الميت عند تغسيله بل ذلك من الواجبات. ولا يجوز للانسان ان يطلع على عورة الاموات ثم روى عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا فيه ان المرأة انما يتولى تغسيلها النساء. ولا يجوز للرجال ان يتولوا تغسيل النساء وقوله اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فيه جواز الزيادة على الثلاث والخمس خلافا ابي حنيفة وفيه استحباب ان تكون عدد الغسلات على وفق اه على الوتر وفيه ان انه يجوز للمغسل ان يزيد على ثلاث ولو لم يخرج نجاسة من الميت وان ذلك لا يعد آآ لا يعد من الاسراف. وقال طائفة بانه لا يزيد على الثلاث الا اذا خرج من الميت شيء. فاذا خرج من الميت شيء فانقسموا قال طائفة لا يغسل منه بعد ذلك الا موطن الخارج كما هو مذهب ابي حنيفة. وقال الشافعي يغسل جميع بدنه والصواب جواز الزيادة على الثلاث بهذا الحديث قال بماء وسدر. فيه فيه ان تغسيل الميت لابد ان يكون بالماء. وانه لا يجزئ غيره. قوله السدر المراد بالسدر اه جار اه النبق ويسمى العبري اه يستحب ان يؤخذ من ورقة اه ويدق فيوضع مع مع الماء الذي يغسل به الميت من اجل آآ تنظيفه ومن اجل انه يزيل ما في البدن من الوساخات قال واجعلنا في الاخرة كفورا. فيه تطييب الميت. وان ذلك من الاعمال الصالحة. او قال شيئا من فور والكافور نوع من انواع الطيب. قال فاذا فرغتن فاذنني. يعني اذا انتهيتن من التغسيل وقبل اه اه تكفين الميت؟ اخبروني. قالت فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه. والمراد بذلك الازار قال اشعرنها اياه اي اجعلنها آآ ثوبا يوالي الجسد تعني بحكوه ازاره. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر الصديق حين توفي وفيه تغسيل المرأة لزوجها. وقال بذلك الجمهور خلافا لبعض الحنفية. قالت ثم خرجت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا فيه دلالة على ان تغسيل الميت لا يوجب الاغتسال وخلافا لطائفة من اهل العلم. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء غسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها. ولا زوج يلي ذلك منها يممت. فيه انه لا غسل النساء الا النساء وانه اذا لم يوجد نساء ولا من يجوز له تغسيلهن فان المرأة تيمم ومثل هذا ما لو كان رجل بين نساء فانه يمم ايضا وفيه دلالة على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته. كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لعائشة كيف بك اذا مت سلتك واما ذوو المحارم فجمهور اهل العلم يقولون بان الرجال من ذوي المحارم لا يغسلون النساء اما صفة التيمم فقال فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا نسا يممه ايضا قال وليس غسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. يعني انه يرى عدم اه اتباع طريقة الصف في تغسيل الميت وقد ورد عند الفقهاء ان تغسيل الميت له صفة قريبة من صفة اه اغتسال الجنب قال المؤلف باب ما جاء في كفن الميت. وروى فيه عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة والاثواب هي قطعة القماش والسحورية نسبة الى بلد وهي تصنع من القطن عادة وليس فيها قميص يعني من مثل ثيابنا هذه. المخاطعة على قدر العضو. ولا عمامة هي التي توضع على واستدل بهذا على ان المستحب في غسل الرجال ان يكون في تكفين الرجل ان يكون في ثلاثة اثواب. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه احرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق باحكام ما بعد الموت. فقالت عائشة في ثلاثة اثواب بيض سحولية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب الذي الثوب الذي يلبسه فاغسلوه ثم كفه خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشك او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فيه ان الاب يرشد ابناءه الى ما يستفيدون منه من امور دنياهم وامور اخرتهم ولو كان اه الابن من اهل الصلاح او من اهل العلم فان عائشة كانت من اهل الصلاح والعلم. فقال عيشة وما هذا؟ فقال ابو بكر يعني تقول لماذا تختار هذا الثوب آآ الممشق؟ فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت. وانما هذا للمهلة يعني ان الدود سيأتيني عما قريب وسيأكل هذه الاكفان وثم روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو انه قال الميت يقمص اي يجوز ان يلبس القميص ويؤزر اي يلبس الازار ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. فيه دلالة على ان الواجب في تكفين الميت ثوب واحد. وانه الاولى ان كفا بثلاثة اثواب. فاذا كفن في قميص وازار وثوب اجزأ ذلك. ولا حرج فيه طال باب المشي امام الجنازة هل عند تشييع الجنازة يكون من يمشي امام الجنازة ومن يركب خلفها كما قال ذلك الجمهور او ان الامر في هذا سواء ولا يوجد فيه سنة الاظهر ان ان المشاة يكونون امام الجنازة فقد روى المؤلف عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جراء وعبدالله بن عمر وقد وهذا حديث مرسل وقد ورد موصولا عند اهل السنن من حديث ابن عمر ثم روى عن محمد بن المنكدر عن ربيعة ابن الهدير انه اخبره انه رأى عمر يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش وروى عن عن هشام قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. فيه ان انه لا يستاء فيه ان القيام من اجل مرور الجنازة قد نسخ. فانه كان في اول الامر اذا مر بالجنازة على رجل شرع له ان يقوم من اجلها. ثم نسخ ذلك كما ورد في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة ثم فجلس ثم روى المؤلف عن ابن شهاب قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة قال المؤلف باب النهي عن ان تتبع الجنازة بنار. وروى عن هشام عن اسماء قالت لاهلها اجمروا ثيابي اذا مت فيه مشروعية هي التطييب ثياب الميت. ثم حنطوني اي ضعوا الحنوطة على اجزاء بدني. وهو اخلاط الطيب. ولا تذر على بحناطة يعني لا تجعلوه في الخارج. انما اجعلوه على اجزاء بدني. وذلك لانها امرأة قال ولا لا تتبعوني بنار. اي لا تؤخذ النار فتتبع بها جنازة الميت وقد وروى المؤلف عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالك كان يكره ذلك قال المؤلف باب التكبير على الجنائز يعني في صلاة الجنازة كم يكبر من تكبيرة ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اي اخبر بوفاته ومن هنا ظاهر ان النعي جائز. والمراد بالنعي الاخبار بوفاة الميت واما ما ورد من النهي عن النهي فهو حديث ضعيف قال نهى النجاشي نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. فيه الاخبار عن موت الميت سواء واسطة جوال او بواسطة ارسال الرسائل او غير ذلك. قال وخرج بهم الى المصلى والمصلى مكان بجوار المسجد كانوا يصلون فيه على الجنائز. قال فصف بهم فيه دلالة على مشروعية صف المصلين في الجنازة قال وكبر اربع تكبيرات. فيه ان الجنازة يصلى عليها باربع تكبيرات اما اذا نقص عن اربع تكبيرات فان او زاد فان هذا خلاف ما يستحبه الائمة اذا زاد الامام تكبيرة خامسة فماذا يفعل المأموم؟ قال احمد يكبر معه الى سبع. وقال ابو حنيفة وطائفة بانه لا يكبر معه بل يسلم في الحال. وقال اخرون لا يكبر وينتظره حتى يسلم ثم روى عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف ان انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرظها فيه دلالة على ان صاحب الولاية يسأل عن احوال الناس حتى المساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت هذه المسكينة فاذنوني بها اي اخبروني بوفاتها وفيه جواز الاخبار بوفاة الميت. وقال فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استحباب التعجيل في الجنائز وعدم تأخيرهن وفيه جواز القبر والدفن ليلا فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها. فقال انا ما امركم ان تؤذنوني بها وفيه ان الولاية يخبر بما وقع في ولاية حتى آآ يتخذ فيها ما يناسب من اجراء يتوافق مع الشرع فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. فيه الصلاة على القبور اذا كان قد قبر حديثا. اما اذا طالت المدة فانه لا يصلى على القبر وفيه مشروعية اعادة صلاة الجنازة اذا كان هناك جماعة سيصلون على الجنازة وقال وكبر اربع تكبيرات فيه مشروعية يكون التكبير اربع تكبيرات اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد