﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:39.850
والان مع الدرس الثالث والعشرين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في قراءة كتابي الموطأ للامام مالك في كتاب الزكاة قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب زكاة الركاز

2
00:00:40.600 --> 00:01:03.450
والركاز هي الاموال التي يجدها الناس من اموال الجاهلية التي دفنوها روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاسة الخمس

3
00:01:03.500 --> 00:01:30.900
يعني يجب اخراج عشرين في المئة من الركاز والخمس هذا انما يجب مرة واحدة بخلاف بقية اموال الزكاة فانها تجب في كل سنة قال مالك الامر عندنا ان الركاز هو دفن يوجد من دفن الجاهلية

4
00:01:31.650 --> 00:01:53.900
لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة اذا كانت اموال الجاهلية قد اخرجت بدون تعب ولا كلفة ولا اموال فهي ركاز اما اذا اخرجت بتعب ومشقة واموال وتكلف عمل كثير

5
00:01:54.250 --> 00:02:17.700
فقد وقع الاختلاف فيه ومذهب ما لك على انه ليس بركاز وانه من النقدين ان كانا نقدا او من المعادن ان كان منها والقول الثاني بانه ركاز ما دام انه مال من اموال اهل الجاهلية

6
00:02:19.000 --> 00:02:36.300
اما الذهب الذي يوجد في الارض ليس من اهل الجاهلية فهذا من المعادن قد تقدم الكلام عليه في اللقاء السابق ثم ذكر المؤلف قال باب ما لا زكاة فيه من الحلي

7
00:02:38.500 --> 00:03:02.850
والمراد به الذهب والفظة وما ماثلهما مما يتزين بلبسه والتبر وهو الزهب الذي لا زال على خامته الاولى لم يتم تخليصه من الشوائب والعنبر ولعل المراد بالعنبر نوع من انواع الاسماك

8
00:03:03.500 --> 00:03:26.800
كبير يستفيد الناس منه وقد يؤخذ منه وقد يطلق اسم العنبر على السماء على الطيب الذي يؤخذ من بعض الحيوانات قال روى المؤلف عن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة

9
00:03:26.850 --> 00:03:47.750
كانت تلي بنات اختها او بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة وروى عن نافع ان ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة

10
00:03:49.800 --> 00:04:08.400
والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي هو مذهب مالك والشافعي واحمد وعند ابي حنيفة وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس او العارية ولعل مذهب الامام ابي حنيفة ارجح في هذه المسألة

11
00:04:08.600 --> 00:04:30.950
لعموم الادلة الدالة على ايجاد الزكاة في الذهب والفضة ولورود عدد من الاحاديث في السنن وغيرها يقوي بعضها بعضا تدل على ايجاب الزكاة فيها واما اقوال الصحابة فالقاعدة ان الصحابة اذا اختلفوا لم يحتج بقول بعضهم على بعضهم الاخر

12
00:04:31.800 --> 00:04:47.750
قال مالك من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به في اللبس فان فيه الزكاة في كل عام وزكاته ربع العشر اثنين ونصف في المئة

13
00:04:48.000 --> 00:05:15.900
اذا كان فوق النصاب قد تقدم معنا الكلام في النصاب واما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اهله اصلاحه ولبسه فهذا قال هو بمنزلة المتاع لا زكاة فيه لان اساس البيت لا زكاة فيه. قال هذا مثله

14
00:05:16.650 --> 00:05:40.800
قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة وذلك لان هذه السلع ليست من الاموال الزكوية فليست نقدا وليست عروض تجارة ولا ماشية ولا حرث الا اذا نوى الانسان بيع هذه الامور

15
00:05:40.850 --> 00:06:01.750
فانه يجب عليه ان يزكيها لانها اصبحت من عروظ التجارة بشرط ان يمضي عليها الحول قال المؤلف باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها هل تجب الزكاة على صغير السن؟ هل تجب الزكاة في مال الصغير

16
00:06:01.950 --> 00:06:20.700
ومثله المجنون قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد نعم لان الزكاة متعلقة بالمال قال تعالى خذ من اموالهم صدقة وقال الامام ابو حنيفة بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون

17
00:06:20.950 --> 00:06:45.700
ولعل قول مالك ومن وافقه بجئاب الزكاة اقوى لظواهر النصوص قال مالك بلغني ان عمر اما بالنسبة للتجارة في اموال اليتامى فانه من الامور المشروعة  يدل عليه ان الله عز وجل

18
00:06:45.950 --> 00:07:09.000
امر الاولياء بالاحسان الى اليتامى ومن الاحسان اليهم الاتجار في اموالهم لكن بشرط ان يكون الاتجار يغلب على الظن سلامته  قال مالك بلغني ان عمر قال التجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة

19
00:07:09.500 --> 00:07:27.850
وروى عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا لي يتيمين في حجرها. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة قال مالك بلغني ان عائشة كانت تعطي اموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها

20
00:07:28.200 --> 00:07:43.700
وروى عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا

21
00:07:43.750 --> 00:08:04.050
عنده اذن من القضاء ولا ارى عليه ظمانا يعني لو خسر المال بسبب هذه التجارة لم يجب عليها الظمان قال المؤلف باب زكاة الميراث قال اذا هلك الرجل ولم يؤدي زكاة ما له

22
00:08:04.750 --> 00:08:27.950
فماذا يفعل به؟ قال الجمهور تؤخذ زكاة المال من التركة وتعطى للفقراء لان هذه ديون متعلقة بذمة الميت وقال ما لك انما تؤخذ من الثلث فلو قدر ان الزكاة تجوز الثلث فلا يؤخذ الا مقدار

23
00:08:28.000 --> 00:08:51.300
الثلث والديون المقدمة على الوصايا حتى فيما يتعلق بالزكاة لانها دين لله قالوا هذا اذا اوصى الميت باخراج الزكاة اما اذا لم يوصي الميت باخراج الزكاة فالجمهور يقولون تخرج الزكاة من ماله

24
00:08:51.700 --> 00:09:10.000
لان الزكاة متعلقة بالمال وقال ما لك اذا لم يوصي الميت باخراج الزكاة فورثته بالخيار ان شاء واخرجوا وهذا احسن وان لم يخرجوا لم يلزمهم ذلك ولعل قول الجمهور في هذا

25
00:09:10.350 --> 00:09:30.750
اقوى نعم يخرج عن السنوات الماضية كلها لانها دين في ذمته قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارث زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

26
00:09:31.200 --> 00:09:53.650
وبداية الحول من ملك المال مم مالك ايه المال؟ وهنا مسألة هل ملك المال بوفاة الميت او ملكه بقسمة التركة قولان لهم ولاظهر انه بالقسمة لانه قبل القسمة لم يتعين ما لكل وارث

27
00:09:56.250 --> 00:10:11.450
قال والسنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول لان من شروط ايجاب الزكاة مرور الحول قال الامام مالك باب الزكاة في الدين

28
00:10:12.550 --> 00:10:39.600
الدين على نوعين دين لك ودين عليك فالدين الذي للانسان على غيره على نوعين اما ان يكون دينا على معسر او مماطل فهذا قد وقع الاختلاف فيه واظهر الاقوال انه

29
00:10:39.650 --> 00:11:03.900
يزكى عند قبضه لسنة واحدة والنوع الثاني دين على مليء باذل فهذا يزكى في كل سنة قال طائفة لا يزكيه حتى يقبضه. فيزكيه للسنوات الماضية وقال اخرون بل يزكي كل سنة بسنتها

30
00:11:04.050 --> 00:11:22.600
ولعل هذا ثاني اقوام روى المؤلف عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة

31
00:11:22.950 --> 00:11:45.650
هذا في مسألة من كان عليه دين هل يخصم مقدار الدين مما لديه من الاموال مثال ذلك عنده في يده مئة الف وعليه دين لزيد خمسين الفا فهل نقول لا يجب عليه ان يزكي الا الخمسين الثانية

32
00:11:46.250 --> 00:12:09.800
او يزكي جميع المال والجمهور قالوا بانه تخصم الزكاة تخصم الديون من الوعاء الزكوي والاظهر انها لا تخصم وذلك لان الله يقول خذ من اموالهم صدقة وهو في يده مئة الف فوجب عليه ان يزكيها

33
00:12:11.000 --> 00:12:38.450
فان قال قائل كيف يزكى المال مرتين؟ يزكيه الدائن ويزكيه المدين الدائن يزكي المال الذي في الذمة والمدين يزكي المال الذي في يده بدلالة ان الدائن قد تجب عليه الزكاة لما في ذمة المدين والمدين ليس في يده مال

34
00:12:39.650 --> 00:12:58.450
ومن ثم لا ليس عليه زكاة كما لو استدان فتصرف بمال الدين ولم يبق في يده فتجب الزكاة على الدائن ولا تجب الزكاة على المدين فهما مالان واثر عثمان الذي بين ايدينا

35
00:12:58.950 --> 00:13:23.250
من اسباب الخلاف فانه قد استدل به الفريقان فمن قال بان الدين يحجب قالوا امره امر باداء الديون قبل الزكاة ومن قال بان الدين لا يحجب قال انه امره ان يعطي

36
00:13:23.850 --> 00:13:50.200
ان يسدد الديون وان يعطيها للدائنين من اجل الا يوجب عليه زكاة اخرى. فانه قال من كان عليه دين فليؤدي دينه من اجل الا نطالبه باخراج الزكاة في هذا المال الذي في يده. وهذا القول يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تسعى الى ابراء الذمم

37
00:13:51.200 --> 00:14:08.400
ثم روى عن ايوب ان عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبظه بعظ الولاة ظلما يأمر برده الى اهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين فهذا دين قد امر عمر

38
00:14:08.500 --> 00:14:28.750
باخراج زكاته فيما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ظمار اي مالا غائبا لا يتمكن من اخذه فدل هذا على ان الديون على المعسرين والمماطلين

39
00:14:29.100 --> 00:14:49.000
لا تجب زكاتها وانما تزكى اذا قبضت ثم روى عن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكاة؟ فقال لا وهذا قول الجمهور كما تقدم

40
00:14:49.300 --> 00:15:15.350
قال مالك الدين على ليس على صاحب الدين قال الدين لا اختلاف عندنا ان صاحب الدين لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد اذا قبضه زكاه

41
00:15:15.550 --> 00:15:39.800
سنة واحدة فقط تقدم معنا من الخلاف في هذه المسألة ما تقدم قال وان لم يكن له ناظ غير الذي اقتضى من دينه يعني ليس لديه مال نقدي او بما نسميه سيولة

42
00:15:40.400 --> 00:15:57.200
غير ما استوفاه من الدين وكان المدين وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى يعني عدد الدين الذي اخذه

43
00:16:00.250 --> 00:16:22.300
قال مالك والدليل على الدين يغيب اعواما ثم يستوفى ويؤخذ فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان المال غير المدار في عروض التجارة لا تجب زكاته الا في سنة بيعه

44
00:16:24.950 --> 00:16:39.500
هذا هو مذهب الامام مالك وتقدم معنا ان الجمهور يقولون عروض التجارة فيها الزكاة سواء كانت مدارة او غير مدارة ومن ثم فان الاصل الذي بنى عليه المؤلف اصل مختلف فيه

45
00:16:39.650 --> 00:16:58.100
فلا يصح له ان يبني عليه لانه لم يدل عليه دليل ولا اجماع قال مالك الامر عندنا فالرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين

46
00:16:58.400 --> 00:17:17.000
فانه يزكي ما بيده من ناظ تجب فيه الزكاة واما اذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا ما يفي بدينه فلا زكاة عليه عندنا لان الديون تحجب الزكاة في مذهب الجمهور

47
00:17:17.050 --> 00:17:35.100
قال الامام باب باب زكاة العروظ والمراد بها السلع التجارية سميت بهذا الاسم لانها تأتي وتزول وروى عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر

48
00:17:35.450 --> 00:17:51.850
يعني في المكان الذي يجتاز الناس فيه فيؤخذ عليهم بعض المال. كان على جواز مصر في زمان الوليد ابن عبد الملك وسليمان وعمر ابن عبد العزيز فذكر ان عمر كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين

49
00:17:52.400 --> 00:18:19.850
فخذ زكاة اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا حتى تبلغ او ومقدار ذلك النصاب قال واما اهل الذمة فانهم اذا مروا بك فخذ منهم نصف العشر جزية

50
00:18:21.150 --> 00:18:49.950
لانهم يأخذون من اموال المسلمين ذلك واجعل النصاب نصف نصاب الزكاة في المسلمين ولكن اكتب لهم كتابا من اجل ان لا تؤخذ منهم هذه النسبة الى سنة كاملة والجمهور على ان اهل الذمة

51
00:18:50.050 --> 00:19:13.100
يعشرون فيؤخذ منهم عشرة في المئة قال مالك الامر عندنا فيما يدار من عروض التجارات انه اذا صدق ما له ثم اشترى لاني اخرج زكاته ثم اشترى به عرظا سواء من بز او رقيق

52
00:19:13.400 --> 00:19:32.200
ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه يعني من يوم اخرج زكاته في السنة الاولى وانه اذا لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض الزكاة

53
00:19:33.100 --> 00:19:55.300
هذا قول الامام مالك في المال غير المدار تقدم ان الجمهور يخالفونه وان الارجح هو قول الجمهور قال مالك الامر عندنا فالرجل يشتري بالذهب حنطة للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول انه يجب عليه فيها الزكاة

54
00:19:56.300 --> 00:20:23.950
اذا بلغ ثمنها نصاب الذهب او الفضة وليس هذا مثل عروظ وليس هذا مثل الزروع والثمار لانها تجب يوم حصادها ثم ذكر الامام ما لك ان اصحاب التجارات ينبغي بهم ان يخصصوا يوما في السنة

55
00:20:24.550 --> 00:20:47.650
يحسبون فيه اموالهم فيزكونها قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام قال باب ما جاء في الكنز والاصل في لفظ الكنز الاموال العظيمة

56
00:20:49.900 --> 00:21:12.400
المخبأة وبعد ذلك جاء الشرع بجعل الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته روى المؤلف عن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة

57
00:21:14.700 --> 00:21:32.650
فاما المال الذي تؤدى زكاته فليس عنده بكنز ولو كان قد خبأه ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه قال من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة

58
00:21:32.650 --> 00:22:09.250
شجاعا اقرع والشجاع المراد به الحية او الذكر من الحيات وقوله اقرع اي ان رأسه ليس فيه شعر  قيل بان الثعبان يمزع مال رأسه من الشعر من كان عنده مال لم يؤدي زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان

59
00:22:10.550 --> 00:22:35.700
حتى يمكنه يقول انا كنزك قال المؤلف باب صدقة الماشية وذكر فيه كتاب عمر في الصدقة قد قسم عمر الماشية او ذكر عمر من الماشية نوع نوعين. النوع الاول الابل

60
00:22:36.850 --> 00:22:55.300
قد جعل النصاب فيها خمسا وكلما زادت خمسا فيها شاة الخمسة الاولى فيها شاة والخمسة الثانية فيها شاتان الى اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض عمرها سنة

61
00:22:58.500 --> 00:23:26.850
فاذا بلغت ستا اذا بلغت خمسا وعشرين فيها ابنة لبون لها سنة اذا بلغت اسف اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها ابنة مخاض المخاض المراد به ان تكون امها حاملا

62
00:23:27.600 --> 00:23:50.500
بحيث تحمل ببطن بعدها والمخاض لها سنة واحدة فاذا بلغت خمسا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون. وهي التي لها سنتان سميت بنت لبون لان امها اصبحت ترضع من بعدها

63
00:23:52.850 --> 00:24:13.650
الى ان تبلغ ستين ففيها حقة لها ثلاث سنوات الى خمس وسبعين فيها جذعة لها اربع سنوات ثم بعد ذلك الى تسعين فيها بنتالبون الى مئة وعشرين فيها حقتان وهذا محل اتفاق بين الفقهاء

64
00:24:14.050 --> 00:24:31.950
فاذا زادت عن مئة وعشرين فقال الجمهور في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وقال ما لك نستأنف الفريضة بحيث نجعل المية وعشرين هذي مستقلة وما زاد الخمسة الاولى فيها خمس

65
00:24:32.000 --> 00:24:54.950
فيها شاة والعشر فيها شاتان وهكذا ومذهب الجمهور اقوى لوروده في عدد من الاحاديث والاثار منها اثر الباب النوع الثاني من انواع بهيمة الانعام الماشية سائمة الغنم وقوله في سائمة الغنم فيه اشعار ان الزكاة لا تجب الا في السائمة

66
00:24:55.200 --> 00:25:14.250
اما المعلوفة فلا زكاة فيها خلافا لما ورد عن الامام مالك في هذه المسألة من اين اخذنا اشتراط السوم من قوله في سائمة الغنم فهذه اظافة والاظافة لها حكم الشرط

67
00:25:14.400 --> 00:25:43.900
عند الاصوليين والمراد بالسائمة هي التي ترعى اكثر الحول ولو كان معها علف يعطى مع والراعي لا تجب الزكاة في الغنم الا اذا بلغت اربعين ففيها حينئذ شاة الى ان تبلغ مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان

68
00:25:48.400 --> 00:26:23.750
الى ان تبلغ ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه وبعض اهل العلم والا بلغ اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه وبعض اهل العلم قال بان الزكاة تكون اقل من هذا المقدار بحيث

69
00:26:24.450 --> 00:26:45.250
كل مائة فيها شاة فاذا كانت ثلاث مئة وواحد ففيها اربع شياه وقول الجمهور اظهر لورود اثار في الباب منها اثر من هذا الاثر في الخبر انه يمنع من اخراج التيس وهو الذكر

70
00:26:46.100 --> 00:27:10.100
والهريمة هي كبيرة السن وذات العوار وهي التي ترى بعين دون الاخرى الا اذا رأى الجابي جامع الصدقة ان ذلك خير للفقراء فانه يجوز له ان يقبل بها هل الخلطة تؤثر في الاموال الزكوية

71
00:27:10.550 --> 00:27:40.950
او لا اما بالنسبة لبهيمة الانعام فانها مؤثرة وعلى ذلك لو كان عندي خمسون من الشياه وعندك خمسون من الشياه فجمعناهما كم المجموع  مئة تنفيها شاة واحدة لو كانا متفرقين

72
00:27:41.050 --> 00:28:08.100
لكان على كل خمسين شاة فيجب عليهم شاتان والقول بتأثير الخلطة هو مذهب الجمهور خلافا كثير من الحنفية حديث الباب يشهد بمذهب الجمهور فانه قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مما يدل على ان الاجتماع والتفرق مؤثر في الصدقة

73
00:28:09.150 --> 00:28:29.500
واذا اخرج الشاة فانهما يتراجعان بحسب ما يملكانه اذا قدر واحد يملك ستين والاخر يملك اربعين فحين اذ على صاحب الستين ستين في المئة من الشاة المخرجة في الزكاة والاخر عليه اربعون في المئة

74
00:28:31.200 --> 00:28:56.600
قال وفي الرقة المراد بها الفظة يعني يجب ان يزكيها بحيث اذا بلغت خمس اواق ففيه ربع العشر كم مقدار ربع العشر اثنين ونصف بالمئة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ويجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد