والان مع الدرس الثالث والعشرين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في قراءة كتابي الموطأ للامام مالك في كتاب الزكاة قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب زكاة الركاز والركاز هي الاموال التي يجدها الناس من اموال الجاهلية التي دفنوها روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاسة الخمس يعني يجب اخراج عشرين في المئة من الركاز والخمس هذا انما يجب مرة واحدة بخلاف بقية اموال الزكاة فانها تجب في كل سنة قال مالك الامر عندنا ان الركاز هو دفن يوجد من دفن الجاهلية لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة اذا كانت اموال الجاهلية قد اخرجت بدون تعب ولا كلفة ولا اموال فهي ركاز اما اذا اخرجت بتعب ومشقة واموال وتكلف عمل كثير فقد وقع الاختلاف فيه ومذهب ما لك على انه ليس بركاز وانه من النقدين ان كانا نقدا او من المعادن ان كان منها والقول الثاني بانه ركاز ما دام انه مال من اموال اهل الجاهلية اما الذهب الذي يوجد في الارض ليس من اهل الجاهلية فهذا من المعادن قد تقدم الكلام عليه في اللقاء السابق ثم ذكر المؤلف قال باب ما لا زكاة فيه من الحلي والمراد به الذهب والفظة وما ماثلهما مما يتزين بلبسه والتبر وهو الزهب الذي لا زال على خامته الاولى لم يتم تخليصه من الشوائب والعنبر ولعل المراد بالعنبر نوع من انواع الاسماك كبير يستفيد الناس منه وقد يؤخذ منه وقد يطلق اسم العنبر على السماء على الطيب الذي يؤخذ من بعض الحيوانات قال روى المؤلف عن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة كانت تلي بنات اختها او بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة وروى عن نافع ان ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي هو مذهب مالك والشافعي واحمد وعند ابي حنيفة وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس او العارية ولعل مذهب الامام ابي حنيفة ارجح في هذه المسألة لعموم الادلة الدالة على ايجاد الزكاة في الذهب والفضة ولورود عدد من الاحاديث في السنن وغيرها يقوي بعضها بعضا تدل على ايجاب الزكاة فيها واما اقوال الصحابة فالقاعدة ان الصحابة اذا اختلفوا لم يحتج بقول بعضهم على بعضهم الاخر قال مالك من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به في اللبس فان فيه الزكاة في كل عام وزكاته ربع العشر اثنين ونصف في المئة اذا كان فوق النصاب قد تقدم معنا الكلام في النصاب واما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اهله اصلاحه ولبسه فهذا قال هو بمنزلة المتاع لا زكاة فيه لان اساس البيت لا زكاة فيه. قال هذا مثله قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة وذلك لان هذه السلع ليست من الاموال الزكوية فليست نقدا وليست عروض تجارة ولا ماشية ولا حرث الا اذا نوى الانسان بيع هذه الامور فانه يجب عليه ان يزكيها لانها اصبحت من عروظ التجارة بشرط ان يمضي عليها الحول قال المؤلف باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها هل تجب الزكاة على صغير السن؟ هل تجب الزكاة في مال الصغير ومثله المجنون قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد نعم لان الزكاة متعلقة بالمال قال تعالى خذ من اموالهم صدقة وقال الامام ابو حنيفة بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولعل قول مالك ومن وافقه بجئاب الزكاة اقوى لظواهر النصوص قال مالك بلغني ان عمر اما بالنسبة للتجارة في اموال اليتامى فانه من الامور المشروعة يدل عليه ان الله عز وجل امر الاولياء بالاحسان الى اليتامى ومن الاحسان اليهم الاتجار في اموالهم لكن بشرط ان يكون الاتجار يغلب على الظن سلامته قال مالك بلغني ان عمر قال التجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وروى عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا لي يتيمين في حجرها. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة قال مالك بلغني ان عائشة كانت تعطي اموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها وروى عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا عنده اذن من القضاء ولا ارى عليه ظمانا يعني لو خسر المال بسبب هذه التجارة لم يجب عليها الظمان قال المؤلف باب زكاة الميراث قال اذا هلك الرجل ولم يؤدي زكاة ما له فماذا يفعل به؟ قال الجمهور تؤخذ زكاة المال من التركة وتعطى للفقراء لان هذه ديون متعلقة بذمة الميت وقال ما لك انما تؤخذ من الثلث فلو قدر ان الزكاة تجوز الثلث فلا يؤخذ الا مقدار الثلث والديون المقدمة على الوصايا حتى فيما يتعلق بالزكاة لانها دين لله قالوا هذا اذا اوصى الميت باخراج الزكاة اما اذا لم يوصي الميت باخراج الزكاة فالجمهور يقولون تخرج الزكاة من ماله لان الزكاة متعلقة بالمال وقال ما لك اذا لم يوصي الميت باخراج الزكاة فورثته بالخيار ان شاء واخرجوا وهذا احسن وان لم يخرجوا لم يلزمهم ذلك ولعل قول الجمهور في هذا اقوى نعم يخرج عن السنوات الماضية كلها لانها دين في ذمته قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارث زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبداية الحول من ملك المال مم مالك ايه المال؟ وهنا مسألة هل ملك المال بوفاة الميت او ملكه بقسمة التركة قولان لهم ولاظهر انه بالقسمة لانه قبل القسمة لم يتعين ما لكل وارث قال والسنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول لان من شروط ايجاب الزكاة مرور الحول قال الامام مالك باب الزكاة في الدين الدين على نوعين دين لك ودين عليك فالدين الذي للانسان على غيره على نوعين اما ان يكون دينا على معسر او مماطل فهذا قد وقع الاختلاف فيه واظهر الاقوال انه يزكى عند قبضه لسنة واحدة والنوع الثاني دين على مليء باذل فهذا يزكى في كل سنة قال طائفة لا يزكيه حتى يقبضه. فيزكيه للسنوات الماضية وقال اخرون بل يزكي كل سنة بسنتها ولعل هذا ثاني اقوام روى المؤلف عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة هذا في مسألة من كان عليه دين هل يخصم مقدار الدين مما لديه من الاموال مثال ذلك عنده في يده مئة الف وعليه دين لزيد خمسين الفا فهل نقول لا يجب عليه ان يزكي الا الخمسين الثانية او يزكي جميع المال والجمهور قالوا بانه تخصم الزكاة تخصم الديون من الوعاء الزكوي والاظهر انها لا تخصم وذلك لان الله يقول خذ من اموالهم صدقة وهو في يده مئة الف فوجب عليه ان يزكيها فان قال قائل كيف يزكى المال مرتين؟ يزكيه الدائن ويزكيه المدين الدائن يزكي المال الذي في الذمة والمدين يزكي المال الذي في يده بدلالة ان الدائن قد تجب عليه الزكاة لما في ذمة المدين والمدين ليس في يده مال ومن ثم لا ليس عليه زكاة كما لو استدان فتصرف بمال الدين ولم يبق في يده فتجب الزكاة على الدائن ولا تجب الزكاة على المدين فهما مالان واثر عثمان الذي بين ايدينا من اسباب الخلاف فانه قد استدل به الفريقان فمن قال بان الدين يحجب قالوا امره امر باداء الديون قبل الزكاة ومن قال بان الدين لا يحجب قال انه امره ان يعطي ان يسدد الديون وان يعطيها للدائنين من اجل الا يوجب عليه زكاة اخرى. فانه قال من كان عليه دين فليؤدي دينه من اجل الا نطالبه باخراج الزكاة في هذا المال الذي في يده. وهذا القول يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تسعى الى ابراء الذمم ثم روى عن ايوب ان عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبظه بعظ الولاة ظلما يأمر برده الى اهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين فهذا دين قد امر عمر باخراج زكاته فيما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ظمار اي مالا غائبا لا يتمكن من اخذه فدل هذا على ان الديون على المعسرين والمماطلين لا تجب زكاتها وانما تزكى اذا قبضت ثم روى عن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكاة؟ فقال لا وهذا قول الجمهور كما تقدم قال مالك الدين على ليس على صاحب الدين قال الدين لا اختلاف عندنا ان صاحب الدين لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد اذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط تقدم معنا من الخلاف في هذه المسألة ما تقدم قال وان لم يكن له ناظ غير الذي اقتضى من دينه يعني ليس لديه مال نقدي او بما نسميه سيولة غير ما استوفاه من الدين وكان المدين وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى يعني عدد الدين الذي اخذه قال مالك والدليل على الدين يغيب اعواما ثم يستوفى ويؤخذ فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان المال غير المدار في عروض التجارة لا تجب زكاته الا في سنة بيعه هذا هو مذهب الامام مالك وتقدم معنا ان الجمهور يقولون عروض التجارة فيها الزكاة سواء كانت مدارة او غير مدارة ومن ثم فان الاصل الذي بنى عليه المؤلف اصل مختلف فيه فلا يصح له ان يبني عليه لانه لم يدل عليه دليل ولا اجماع قال مالك الامر عندنا فالرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين فانه يزكي ما بيده من ناظ تجب فيه الزكاة واما اذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا ما يفي بدينه فلا زكاة عليه عندنا لان الديون تحجب الزكاة في مذهب الجمهور قال الامام باب باب زكاة العروظ والمراد بها السلع التجارية سميت بهذا الاسم لانها تأتي وتزول وروى عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر يعني في المكان الذي يجتاز الناس فيه فيؤخذ عليهم بعض المال. كان على جواز مصر في زمان الوليد ابن عبد الملك وسليمان وعمر ابن عبد العزيز فذكر ان عمر كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ زكاة اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا حتى تبلغ او ومقدار ذلك النصاب قال واما اهل الذمة فانهم اذا مروا بك فخذ منهم نصف العشر جزية لانهم يأخذون من اموال المسلمين ذلك واجعل النصاب نصف نصاب الزكاة في المسلمين ولكن اكتب لهم كتابا من اجل ان لا تؤخذ منهم هذه النسبة الى سنة كاملة والجمهور على ان اهل الذمة يعشرون فيؤخذ منهم عشرة في المئة قال مالك الامر عندنا فيما يدار من عروض التجارات انه اذا صدق ما له ثم اشترى لاني اخرج زكاته ثم اشترى به عرظا سواء من بز او رقيق ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه يعني من يوم اخرج زكاته في السنة الاولى وانه اذا لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض الزكاة هذا قول الامام مالك في المال غير المدار تقدم ان الجمهور يخالفونه وان الارجح هو قول الجمهور قال مالك الامر عندنا فالرجل يشتري بالذهب حنطة للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول انه يجب عليه فيها الزكاة اذا بلغ ثمنها نصاب الذهب او الفضة وليس هذا مثل عروظ وليس هذا مثل الزروع والثمار لانها تجب يوم حصادها ثم ذكر الامام ما لك ان اصحاب التجارات ينبغي بهم ان يخصصوا يوما في السنة يحسبون فيه اموالهم فيزكونها قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام قال باب ما جاء في الكنز والاصل في لفظ الكنز الاموال العظيمة المخبأة وبعد ذلك جاء الشرع بجعل الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته روى المؤلف عن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة فاما المال الذي تؤدى زكاته فليس عنده بكنز ولو كان قد خبأه ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه قال من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع والشجاع المراد به الحية او الذكر من الحيات وقوله اقرع اي ان رأسه ليس فيه شعر قيل بان الثعبان يمزع مال رأسه من الشعر من كان عنده مال لم يؤدي زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان حتى يمكنه يقول انا كنزك قال المؤلف باب صدقة الماشية وذكر فيه كتاب عمر في الصدقة قد قسم عمر الماشية او ذكر عمر من الماشية نوع نوعين. النوع الاول الابل قد جعل النصاب فيها خمسا وكلما زادت خمسا فيها شاة الخمسة الاولى فيها شاة والخمسة الثانية فيها شاتان الى اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض عمرها سنة فاذا بلغت ستا اذا بلغت خمسا وعشرين فيها ابنة لبون لها سنة اذا بلغت اسف اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها ابنة مخاض المخاض المراد به ان تكون امها حاملا بحيث تحمل ببطن بعدها والمخاض لها سنة واحدة فاذا بلغت خمسا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون. وهي التي لها سنتان سميت بنت لبون لان امها اصبحت ترضع من بعدها الى ان تبلغ ستين ففيها حقة لها ثلاث سنوات الى خمس وسبعين فيها جذعة لها اربع سنوات ثم بعد ذلك الى تسعين فيها بنتالبون الى مئة وعشرين فيها حقتان وهذا محل اتفاق بين الفقهاء فاذا زادت عن مئة وعشرين فقال الجمهور في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وقال ما لك نستأنف الفريضة بحيث نجعل المية وعشرين هذي مستقلة وما زاد الخمسة الاولى فيها خمس فيها شاة والعشر فيها شاتان وهكذا ومذهب الجمهور اقوى لوروده في عدد من الاحاديث والاثار منها اثر الباب النوع الثاني من انواع بهيمة الانعام الماشية سائمة الغنم وقوله في سائمة الغنم فيه اشعار ان الزكاة لا تجب الا في السائمة اما المعلوفة فلا زكاة فيها خلافا لما ورد عن الامام مالك في هذه المسألة من اين اخذنا اشتراط السوم من قوله في سائمة الغنم فهذه اظافة والاظافة لها حكم الشرط عند الاصوليين والمراد بالسائمة هي التي ترعى اكثر الحول ولو كان معها علف يعطى مع والراعي لا تجب الزكاة في الغنم الا اذا بلغت اربعين ففيها حينئذ شاة الى ان تبلغ مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان الى ان تبلغ ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه وبعض اهل العلم والا بلغ اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه وبعض اهل العلم قال بان الزكاة تكون اقل من هذا المقدار بحيث كل مائة فيها شاة فاذا كانت ثلاث مئة وواحد ففيها اربع شياه وقول الجمهور اظهر لورود اثار في الباب منها اثر من هذا الاثر في الخبر انه يمنع من اخراج التيس وهو الذكر والهريمة هي كبيرة السن وذات العوار وهي التي ترى بعين دون الاخرى الا اذا رأى الجابي جامع الصدقة ان ذلك خير للفقراء فانه يجوز له ان يقبل بها هل الخلطة تؤثر في الاموال الزكوية او لا اما بالنسبة لبهيمة الانعام فانها مؤثرة وعلى ذلك لو كان عندي خمسون من الشياه وعندك خمسون من الشياه فجمعناهما كم المجموع مئة تنفيها شاة واحدة لو كانا متفرقين لكان على كل خمسين شاة فيجب عليهم شاتان والقول بتأثير الخلطة هو مذهب الجمهور خلافا كثير من الحنفية حديث الباب يشهد بمذهب الجمهور فانه قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مما يدل على ان الاجتماع والتفرق مؤثر في الصدقة واذا اخرج الشاة فانهما يتراجعان بحسب ما يملكانه اذا قدر واحد يملك ستين والاخر يملك اربعين فحين اذ على صاحب الستين ستين في المئة من الشاة المخرجة في الزكاة والاخر عليه اربعون في المئة قال وفي الرقة المراد بها الفظة يعني يجب ان يزكيها بحيث اذا بلغت خمس اواق ففيه ربع العشر كم مقدار ربع العشر اثنين ونصف بالمئة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ويجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد