والان مع الدرس الرابع والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك باب ما جاء في صدقة البقر وروى عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا وفي بعض الالفاظ او تبيعه ومن اربعين بقرة مسنة والتبيع تبيع لها سنة واحدة. ابناء البقر والمسنة ما له سنتان قال واوتي بما دون ذلك يعني اصغر منهما في السن فأبى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ وفيه مشروعية الاخذ باخبار الاحاد في السنة قال مالك احسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين كل واحد مثلا في بلد او على رعاة في بلدان شتى فانه حينئذ زكاتها زكاة واحدة ما نقول كل بلد له زكاة مستقلة بل بالحساب لابد من اخراج زكاة على ان المالين لواحد قال ومثله الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي الناس انه يجب عليه ان يزكيه زكاة واحدة الا انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها يعني يجمع هذه الاموال فيخرج الزكاة قال مالك فالرجل يكون له الظأن والمعز صنفان الصواب انه يكمل بعظهما بعظ في احتساب النصاب من ايهما يخرج؟ يقول من الاكثر فان كان الاكثر هو الظأن اخرج منه وان كان الاكثر الماعز اخرج منه قال ولم يجب على ربها الا شاة واحدة هل يخرجها من الضان او من المعز بحسب الاكثرية ومثل هذا لو كان عنده ابل عراب وبخت فالعراب لها سنام واحد والبخت لها سنمان فانهما يجمعان بعضهما الى بعض فالابل العراب وهي العربية تجمع مع البخت وهي ابل جيدة المنظر طويلة العنق لانها ابل كلها يخرج من ايهما بحسب الاكثرية قال وكذلك البقر والجواميس من نوع واحد تجمع في الصدقة ويأخذ من اكثرهما عددا قال مالك من افاد ماشية فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول. من يوم افادها فالماشية ليست مثل عروض التجارة فان انقلاب المال من كونه عروض تجارة الى كونه نقود او العكس لا يقطع الحول بخلاف انقلاب من كونه نقودا الى كونه ماشية فانه يقطع به الحول يعني عروض التجارة تجي بالزكاة وهي على كل حال واما الماشية فلا تجب الا بنية التجارة ايش؟ عروظ التجارة تجب فيها الزكاة على كل حال. اما الماشية فلا تجب الزكاة فيها عند الجمهور الا اذا كانت سائمة في مال مختلف عن عروض التجارة ومن ثم لا يكمل بعضهما بعضا في الحول بخلاف عروض التجارة والنقد يقول من كان عنده ابل فوق النصاب ثم استفاد ابلا فحينئذ يصدقها مع ماشيته السابقة ولذلك عند الامام مالك قد تزكى الابل اليوم وتزكى غدا كيف قال هي مملوكة اليوم لزيد واليوم هو يوم الحول لزيد في الليل باعها لعمرو ويوم عمر للزكاة غدا فيجب عليه ان يزكيها مرة اخرى هذا في مذهب الامام مالك والجمهور يقولون لانه اذا اشتراها فانه يستأنف بها حولا ومذهب الامام مالك اقوى من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين ويأخذون الزكاة من الناس ولا يسألونهم متى استفدتم هذه الاموال قال مالك مثل ذلك مثل الورق الورق يعني الفظة يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرظا وقد وجبت عليه في عرظه ذلك اذا باعه الصدقة ويخرج الرجل الاخر صدقة هذا اليوم ثم المشتري يخرج زكاتها غدا قال مالك في الرجل عنده غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها فحين اذ لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها او ورثها قال مالك لو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم استفاد بعيرا او بقرة فانه يصدقها ويزكيها مع ماشيته قال صدقها مع ماشيته حين يدفع زكاتها وقال مالك اذا وجبت على الرجل فريضة يعني سن معين من سن بهيمة الانعام تبيع ولا مسنة فلا توجد عنده فانها اذا كانت ابنة مخاض ويؤخذ بدلها ذكر اكبر منها بسنة ابن لبون ذكر اما اذا كانت عنده بنت لبون او كانت عليه بنت لبون او حقة او جذعة ولم يكن مالكا لها فنقول يلزمك ان تشتري بدلها ولا تعطي قيمتها للمصدق وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة بالنقد والقيمة بمثل عروض التجارة والخارج من الارظ واكثر الفقهاء على انه لا يجزي اخراجها بالقيمة وانه لابد من اخراج عين المال المزكى هذا ظاهر اختيار المؤلف وهناك قول اخر بالجواز هو مذهب ابي حنيفة رواية في مذهب احمد وقول في عند الشافعية قال المؤلف الابل النواظح يعني التي يشتغل عليها برفع الماء والبقر السواني كذلك وبقر الحرث هذه ليست سائمة ومع ذلك رأى وجوب الزكاة فيها والجمهور على انه يشترط ان تكون من السائمة اخذا من حديث في سايمة الغنم الزكاة فدل هذا على ان غير السائم لا زكاة فيها قال المؤلف باب صدقة الخلطاء اذا اختلط رجلان في ماليهما فان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد كما قال الجمهور اما اذا هذا اذا كانت الاموال متميزة هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان لكنها تشترك في المرعى والمرح والمأكل والمشرب والراعي ونحو ذلك اما اذا اختلطت ولم نعد نميز هذه ليست خلطة وانما هي شركة لان الشركة لا يعرف مال من هذا المال الموجود من الشريكين قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما نصاب تجب فيه الزكاة فلو قدر عند واحد خمسون من الغنم وعند الاخر ثلاثون قال مالك لا تجب الا عند من يملك الخمسين قال فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة ووجبت على الاثنين هذا عنده خمسين وهذا عنده خمسون فان كان لاحدهما الفشاة او اقل مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة واختلط المالان فهما خليطان وبالتالي نعتبر ما ليهما بمثابة المال الواحد والزائد الذي يستحقه الاخر يعيده اليه قال مالك الخلطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم فتعامل بمعاملة المال الواحد قال عمر لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هل هذا خاص بالمواشي كما قال كما قال مالك يعني بذلك اصحاب المواشي او هو عام في جميع الاموال ونستفيد منه في مسائل النصاب ومن هذا مثلا شركات المساهمة ان نقول هم خلطاء وبالتالي تجب الزكاة بمال الجميع صغيرهم وكبيرهم عاقلهم ومجنونهم مسلمهم وكافرهم لانها اصبحت شخصية اعتبارية جديدة او نقول التأثير للخلطة انما يقتصر على الماشية فقط لعل القول الاول اظهر ثم فسر المؤلف قوله يجمع بين مفترق مثاله عند واحد ثلاثون وعنده يعني مثاله عند واحد خمسون عند الاخر خمسون فيجتمعون لئلا تجب عليهم الا زكاة واحدة قال مثال ذلك ثلاثة عند كل واحد منهم اربعون شاة مجموع مئة وعشرون ساعة فاذا اظلهم المصدق جمعوها. من اجل ان لا يخرجوا الا شاة واحدة كان في الاصل يخرجون ثلاث شياه كل واحد عليه شياه اما قوله ولا يفرق بين مجتمع يعني ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهم مئة شاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه مثال اوظح من هذا لو كنت شريكا معك وعندي مئة وعشرة وعندك لو كنت شريكا معك وعندي ثلاثون وعندك ثلاثون قبل الخلطة لا زكاة فيها بعد الخلطة اصبحت ستين ففيها الزكاة واحدة الخلطة هنا اثرت بايجاب اكثر فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة المراد به صغار بهيمة الانعام وروى عن ثور ابن زيد عن ابن لعبدالله ابن سفيان عن جده ان عمر ابن الخطاب بعثه مصدقا في مشروعية بعث الجبات لجبي الزكاة قال فكان يعد عليهم بالسخل يحتسبها ويوجب الزكاة فيها ولكنه لا يأخذها بالصدقة فسئل عن هذا تحتسبها ولا تأخذها؟ فسأل عمر فقال عمر نعم نفعل ذلك ومثل هذا ايضا الاكولة السمينة كثيرة الاكل والرب وهي الشاة التي ولدت قريبا قال ولا الماخض لانهم يشتغلون بها ولا فحل الغنم فهذه لا تؤخذ بعظها لحظ الفقراء وبعضها منع منها لمعنى فيها او لحاجة اهلها لها قال وتأخذ الجذعة والثنية الثنية هي التي نبت لها سنان في الثنايا والجذعة اصغر من ذلك و بالتالي هذه سن الشاة المخرجة في الزكاة قال وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره لان هذا الاختيار لمن نأخذ ومن لا نأخذ هذا وسط قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج اي تولد والربع التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل والاكولا هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل فهذه لا تؤخذ منها الزكاة لحاجة اهلها او ولدها قال مالك لا تجب الصدقة في الغنم فاذا توالدت قبل ان يأتيها المصدق في يوم واحد فحينئذ نعتبر ما تلده ونسبت الزكاة فيه قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها اربعين شاة فعليه الصدقة وذلك لانه بولادة الغنم منها تكمن النصاب او تكمل النصاب اما اذا لم تكن الزيادة ناتجة من الاولى مثل ما لو اهدي او ورث او نحو ذلك قال المؤلف فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه اشار قبل هذا اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة لان ولدة الغنى الغنم منها. يعني ولادتها للغنم هي من نفسها ما جاءها شيء من الخارج بخلاف ما لو اتاها شيء من خارج فانه يستأنف به حول هكذا ايظا اموال التجارة اذا باع عروظ التجارة وحصل مالا اكثر من النصاب عليه ان يزكيه متى يزكيه؟ قال يزكيه في الحال عروظ الربح عروظ التجارة يزكيه في الحال بمجرد نبظه وقسمته لكن لو استفاد مالا من الميراث فلا يزكيه حتى يحول الحول عليه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غذاء الغنم يعني اولاد الغنم منها يعني انها تلحق بالغنم. كما ان ربح المال ربح التجارة يكون منه فلا يستأنف فيه حول جديد اذا كان للرجل ذهب وورق تجب فيه الزكاة ثم استفاد مالا جديدا من غيرها فانه له حوله فاذا لم يزكه مع ما له الاول حتى زكاه وقت الحول جاهز قال ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل قد وجبت الزكاة فيها ثم استفاد بعيرا او بقرة او شاة فانه يزكيها مع اصل المال قال مالك هذا احسن ما سمعت بذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا المراد بهذا لو تأخر المصدق الساعي الذي يرسله الامام لجلب الزكاة وجبيها فتأخر لسنة كاملة فهل نقول عليه ان يأخذ زكاة سنتين قل نعم على الصحيح لان الصدقة متعلقة بذمة صاحب المال ولو هلكت بعد الحول لما اهلك والغاه وجوب الشاة من ذمته. قال الامام رحمه الله باب النهي عن التظييق على الناس في الصدقة وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا فيها لبن كثير ذات ظرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ قالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون يعني ان اصحابها الذين اخذت منهم هذه الشاه لم يرظوا باقرار مثل هذه الشاة التي هذا لبنها لا تفتنوا الناس بحيث تأخذون خيار اموالهم ولا تأخذوا ازرات المسلمين مراد الخيار الاموال ثم قال نكبوا عن الطعام اي اتركوا الشياه التي فيها لحما كثير يحتاج اليها الناس او فيها لبن ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجل من رجلان من اشجع ان محمد ابن مسلمة كان يصدقهم فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك وبالتالي يقبل منه ما دفعه له قال مالك السنة عندنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم وان يصدقوا في ذلك الا ان تكون هناك قرينة تدل على كذبهم قال المؤلف باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها من هم اصناف الزكاة ثم روى عن زيد ابن يسلم عن عطاء مرفوعة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله انه قد يحتاج الى مال او لعامل عليها اي على جبي الزكاة من قبل بيت المال او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدقا المسكين او اهدى المسكين هذه الصدقة والزكاة لغني هذا الخبر مرسل قال الامام لابد ان تكون على وجه الاجتهاد من الوالي. فيبحث من هم اصناف الزكاة ويبحث من ان يكثر عددهم من اصناف الزكاة ولا يعطي بعظهم زيادة عن بعظ الا اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة طيب بالنسبة للساعي والعامل الذي يجبي الزكاة كم يعطى؟ يقول بحسب اجتهاد القاضي او اجتهاد الامام قال المؤلف باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها لانه لا بد ان يدفع الناس الزكاة والتشديد على من لم يدفعها قال بلغني ان ابا بكر قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه والعقال ما هو ما الحبل الذي يربط به البعير ثم روى عن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر لبنا فاعجبه وقال من اين هذا اللبن قال وردت على مائي كذا ووجدت من ابل الصدقة فحلب لي من البانها فهو هذا فاستقى عمر هذا اللبن من بطن خشية من ان يدخل في جوفه شيء من مال بيت المسلمين قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها لان امتنع انا ذا شعيرة من شعائر الاسلام ثم قال بلغني ان عامل عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منهم منع الزكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين بانه يشعره بانه ليس بمسلم. ومن ثم لم يأخذوا زكاة ما له قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه تأثر وادى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك فكتب اليه عمران خذها منه خذ الزكاة قال المؤلف باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والاعناب وروى عن الثقة عن سليمان ابن يسار عن بسري بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنظح وهي السواني او اجلاب الماء من بعيد ففيه نصف العشر وروى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور المراد به نوع من انواع التمر الرديء ولا نصران الفأرة ايضا رديء تمر وفيه ميلان ونحوه ولا عذق بن حبيق هذا ايضا نوع من التمر الرديء قال وهو يعد على صاحب المال نحسبه عليه لكنه لا يؤخذ منه في الصدقة مثل ما قلنا في الغنم ان الثقال يعتبر ويعتد بها لكنه لا يؤخذ منها شيء في الزكاة قال وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها وذلك ان ما كان قوتا يمكن ادخاره فانه يجب فيه الزكاة وما لا يمكن ادخاره او ليس قوتا فلا زكاة فيه الفقع فيه زكاة يقولون قارن من الارض هاه ايوا لماذا عندنا احنا في زكاة كل ما خرج من الارض عند الحنفية فيه الزكاة وعند المالكية وبالتالي ليس فيه زكاة وهذا قول الجمهور ولعله اظهر لان عرف الناس في عهد النبوة عدم اخراج الزكاة من الخظروات ذكر المؤلف ما يتعلق الاعناب والحبوب اه ايضا ذكر ان هذا الامر يوكل الى امانة اصحاب الاموال وذكر ما يتعلق بالجائحة استأصل المال ان بقي ما هو اكثر من النصاب فيه زكاة قال ونصاب الخارج من الارض خمسة اوسك قلنا انها ثلاث مئة صاع ايضا اذا كان يملك اصنافا مختلفة متجانسة فانه حينئذ يظن بعظها بعظا مع بعظ في تكميل النصاب لعلنا ان شاء الله تعالى نكمل في لقاء اخر اسأل الله لكم التوفيق