رجل لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وهو نوع من انواع آآ المقاييس التي للحجم ويوضع في زبيب ونحوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ وقد قال مالك بلغني ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي. يعني بعد الظهر او بعد العصر فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس. اذا رؤي الهلال في النهار وقد ورد ذلك في عدد من الاحاديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به والان مع الدرس السادس والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وبعد قال المؤلف الامام مالك في كتاب الموطأ كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان وقد اجمع الائمة على ربط الصيام والفطر في رمضان برؤية الهلال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له قوله فاقدروا له اختلف اهل العلم فيها فقال احمد المراد به التظييق. بحيث اذا كان هناك غيم فانه يصام يوم الشك وقال الجمهور بان المراد به التقدير باكمال شهر شعبان لما ورد في بقية الروايات فاكملوا العدة كما سيأتي من حديث ابن عباس ثم روى المؤلف عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون اي قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى اهل الحساب في هذا فدل على انه لا اعتبار بقولهم ثم روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمظان فقال لا تصوموا حتى تروا قال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاكملوا العدد ثلاثين. وهذا الخبر فيه انقطاع فهل هو لليلة الماضية او لليلة المستقبلة او يفرق بين رؤيته قبل الزوال ورؤيته بعد الهلال ثلاثة رؤيته بعد الزوال ورؤيته قبل الزوال ثلاثة اقوال هذا اذا رؤي على شكل الهلال. اما اذا روي على شكل المحاط فانه لا اعتبار به قال يحيى سمعت مالكا والاظهر في هذا انه يعتبر لليلة القادمة. لا لليلة الماضية فان وقت رؤية الهلال محدود الغروب وما يقاربه اذا رؤي الهلال قبل الغروب بقليل فهو لليلة الاتية بلا اشكال قال مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان وهذا قول طائفة من اهل العلم قالوا لانه قد رأى الهلال والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذهب اخرون الى انه يفطر لان الهلال لا يثبت حكمه في حق الناس الا اذا انتشر وعلم به لان الاهلال مأخوذ من اسمي الظهور والانتشار. يقال اهل الصبي اذا اظهر صوت مبينا فتبين حياته بذلك قال اما من رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر. لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأموما هنا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. يعني اذا امسك بعض الناس يفطرون في اخر يوم من قد يدعون انهم قد راووا الهلال. فحينئذ نقول من رأى هلال شوال وحده فلن تقبل شهادته فانه يصوم وهذا يدلنا على ان ما في اول الشهر يماثله. وقد ورد في الحديث صومكم يوم تصومون يوم تفطرون. قال اما من رأى هلال شوال نهارا فانه لا يفطر. ويتم صوم صيام يومه ذاك. فانما هو هلال الليلة التي تأتي قال مالك اذا صام الناس يوم الفطر وهو اليوم الاول من شهر شوال وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبتنا ان هلال رمظان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم يعني فان وان يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون في ذلك اليوم اي ساعة جاءهم الخبر وذلك لانه يعتمد على رؤية الهلال ولو لم تثبت رؤيته الا في اثناء النهار وقد جاء في آآ الحديث انه لم يأتي الخبر الا في اثناء النهار فامر النبي صلى الله عليه بافطار ذلك اليوم وواعدهم ان يخرجوا من الغد ولذا قال المؤلف غير انهم لا يصلون صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس لان وقت الصلاة قد انتهى قال المؤلف باب من اجمع الصيام قبل الفجر يعني انه لابد من وجود النية قبل الفجر فاما بالنسبة للفريضة فقال الجمهور يجب ذلك خلافا لابي حنيفة لحديث من لم الصيام فلا بليل فلا صوم له واما بالنسبة لصوم النافلة فان الامام مالكا يقول لابد من ان ينوي الصوم من الليل للحديث وقال الجمهور يجزئ بنية من النهار لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل صائما على اهله لهم عن الطعام ثم اكل بعد ان كان صائما وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر اجمع اي عزم عليه ونواه ثم روى عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك قال باب ما جاء في تعجيل الفطر وانه من المستحبات ومما يؤجر العبد عليه. والمراد بتعجيل الفطر ان يفطر لانسان بعد غروب الشمس مباشرة ثم روى عن ابي حازم عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى عن عبدالرحمن بن حرملة عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا مرسل يشهد له الذي قبله ثم روى عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان كان يصليان المغرب حين ينظران الى الاسود قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. وهذا لم يكن هذا فعل عمر عثمان واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يفطر قبل ان يصلي المغرب كما ورد ذلك في حديث عائشة قال المؤلف باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان اي اذا كان جنبا ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر الاذان هل يصح صومه او لا؟ وقد ورد في ذلك حديث ابي هريرة انه من من اصبح فلا صوم له لكن هذا حديث منسوخ. اذ قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه. روى المؤلف عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر انا ابي يونس عن عائشة ان رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. فقال صلى الله عليه الا مو انا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم. فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم ما من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وفي هذا الخبر ان الاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتدى بها. وان ما جاء من الاحكام مشروعا في صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لنا. وفي الخبر من من الفوائد انه اذا قول اه للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فانه حينئذ نقوم بمحاولة الجمع بينهما. ولا نصير الى الترجيح الافعال الا عند عدم معرفتنا بطريق الجمع بينهما وعدم معرفة التاريخ وفي هذا الحديث الغضب في الموعظة متى ارشد الانسان الى اه الى القول الصواب فنازع فيه بدون وجه حق او من غير او على طريقة المعارضة فانه حين ان قد يغضب في الحديث معه بمعنى ان يبين له الحق بقوة في ذلك. ثم روى المؤلف عن عبد ربه ابن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمظان ثم يصوم وفيه دلالة على جواز تأخير جواز تأخير الاغتسال لما بعد الاذان. وفيه جواز او فيه جواز جماع الرجل لامرأته بعد ان يصلي صلاة الوتر ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. فدل هذا على ان وتره كان قبل جماعه وفي الحديث من الفوائد ايضا ان وفي الحديث من الفوائد ايضا ان آآ المرأة اذا اخبرت بجماع زوجها اذا كان عليه مصلحة شرعية فانه لا حرج عليها في ذلك. ثم روى المؤلف عن سمي انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم. وهو امير المدينة فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى امي المؤمنين عائشة ام سلمة فلا تسألنهم على عن ذلك. فيه الرجوع الى اهل العلم في المسائل التي تشكل على الناس. وفيه انه عند يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم. قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك كاليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك فقال فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجن حتى مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي من اجل ان يعلم الناس انه مرسل من مروان فانها ابي الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك فيه النصيحة والدلالة على الحق من من الاقوال في مسائل الخلاف وفيه ان اهل العلم ينبغي بهم ان يتصل بعضهم ببعضهم ليشاور بعضهم بعضا وليعرف بعضهم بما عند الاخر من السنن وفيه ان اصحاب الولاية يشرع لهم ان يكونوا سببا من اسباب اجتماع اهل العلم ورد من اخطأ منهم الى الصواب فان مروان كان من اصحاب الولاية ولكن مقصودهم في هذا الرجوع الى السنة. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه متى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرني فيه مخبر وروى عن سميع عن ابي بكر عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال المؤلف باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم اختلف الفقهاء في حكم القبلة للصائم. واتفقوا على ان من كان لا يأمن على نفسه من الانزال عند تقبيله لزوجته فانه لا يقبل وهو صائم. ولكن من كان يملك مي كان يملك نفسه هل يجوز له ان قال اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة اقوال مشهورة احدها الجواز والثاني المنع والثالث التفريق بين كبير السن والشاب. وروى مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسارا رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا اي تأثرت نفسه فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فاخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا فقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المرأة فاخبرته ام سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك؟ وفيه ان انه ينبغي بالعباد ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان لا وقع في صدورهم حرج من فعله. وفيه ان الاصل في الافعال النبوية انه يشرع الاقتداء به فيها. واننا لا نحكم على فعل من افعاله انه خاص به الا بدليل. فقالت ام سلمة قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك تشرع وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدوده. هكذا الحديث عن عطاء وعطاء لم يدرك عهد النبوة فالخبر مرسل ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ثم ضحكت وما ذاك الا انه كان يقبلها وفيه اه وفيه جواز القبلة للصائم. ثم روى عن يحيى بن سعيد ان عاتكة بنت زيد بن عمرو امرأة عمر كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها ولعل هذا على جهة التقدير له. ثم روى عن ابي النظر ان عائشة بن طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة. فدخل عليها زوجها يعني زوج عائشة بن طلحة هناك وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق وهو صائم وعائشة عمته فقالت له عائشة ما منعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها. يبدو انه قد قدم من سفر او نحوه فقال اقبلها انا صايم؟ قالت نعم. ثم روى عن زيد ابن يسلم ان ابا هريرة وسعد ابن ابي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم ثم ذكر المؤلف ما يقابل هذه الاخبار فقال باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. وقال بلغني عن كانت اذا ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وايكم املك لنفسه من رسول صلى الله عليه وسلم قال وقال هشام قال عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكره للشاب ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. ولعل الظابط في هذا ان من كان يملك نفسه فانه يجوز له القبلة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتاه الله من القوة ما يجعله يدور على نسائه في الليلة الواحدة ومع ذلك كان يقبل نسائه وهو صائم قال المؤلف باب ما جاء في الصيام في السفر. وروى عن وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني انه يجوز له ان يفطر فاذا افطر وجب عليه القضاء. روى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع بين مكة والمدينة. ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز صوم صوم المسافر. واعتباره اذا صام في رمضان كذلك فيه جواز فطر آآ المسافر في رمضان وفيه واستدل به بعضهم على ان من ابتدأ مقيما صائما فانه لا يحل له ان يفطر اذا سافر في اثناء اليوم. وهذا خلاف ظاهر تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وفي الحديث انه لا يلزم في الفطر في السفر ان يكون الانسان مفطرا من اول الشهر ثم روى عن سمي عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه كلما امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انه عند دا القتال ينبغي بالمشاركين فيه ان ان يفطروا ليكون ذلك اقوى لابدانهم. وان فطرهم اعظم اجرا من صومهم. قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج وهي وهو مكان ان مكة اه والمدينة قال يصب الماء على رأسه من العطش او من الحر. ثم قيل يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فافطر الناس ثم روى عن حميد الطويل عن انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم وفيه اختلاف احوال الناس باختلاف قدراتهم. وفيه جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر وجواز الصوم للمسافر ايضا. وفيه ان الناس اذا اختلفت طرائقهم في العبادة فلا يصح لبعضهم ان يعيب على بعضهم الاخر. ثم روى مؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم افأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. اختلف الفقهاء ايهما افضل؟ الفطر في رمضان المسافر او الصوم فرجح احمد الفطر ورجح الجمهور الصوم وقال طائفة بان ان المسافر ينظر الارفق بنفسه. فان كان الارفق له ان يفطر من اجل ان يتقوى على سفره فهو اولى. وان كان الافظل والارفق له ان يصوم ليسلم من القضاء ان كان القظاء يشق عليه فليصم رمظان ولعل هذا القول الثالث هو الذي تجتمع عليه الادلة في الباب. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان لا يصوم في السفر وعن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان ويسافرون معه فيصوم عروة قال ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام قال المؤلف باب ما يفعل من قدم من سفر او ارادة في رمضان فهل يمسك اذا قدم وهل اه يفطر قبل ان يخرج من بلده؟ قال ما لك بلغني ان عمر كان اذا كان في بسفر في رمضان فعلم انه داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم وقال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم والجمهور يخالفونه في هذا فيقولون يجوز له ان يفطر في اول يومه. لكن اذا دخل البلد وجب عليه ان يمسك بقية كيومه قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم فيه ان الانسان لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلده. وفيه ان الامام ما لك يرى ان من مفطرا ان من اصبح صائما مقيما وسافر في اثناء يومه فانه يمسك بقية اليوم ولا يفطر الا من الغد والجمهور يخالفونه في هذا ولعل قول الجمهور يرجح لان الشرع قد علق الفطر بالسفر وهذا مسافر. قال مالك الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان وذلك لانهما مفطران وكثير من اهل العلم يمنع من هذا. ويقول بان من قدم مسافرا وجب عليه ان يمسك بقية قومه واذا وجب عليه الامساك لم يجوز له استعمال شيء من المفطرات ومن ذلك آآ الجماع بل قال طائفة بان من لزمه الامساك فجامع وجبت عليه الكفارة المغلظة قال المؤلف باب كفارة من افطر في رمضان. من جامع في رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة اتفاقا اما من جامع نسيانا فالجمهور يقولون عليه الكفارة وذهب بعض الشافعية الى عدم وجوب الكفار ولعله ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على من افطر ناسيا من حرج كما في حديث ابي هريرة من افطر ناسيا فليتم صومه. كما هو عند ابن حبان اما من افطر بغير الجماع كما لو اكل او شرب فان كان متعمدا فقال ابو حنيفة ومالك عليه الكفارة المغلظة يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. وقال احمد والشافعي لا كفارة عليه انما عليه القضاء فقط. اما من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان. فقال ما لك عليه الكفار المغلظة يصوم شهرين متتابعين. وقال الجمهور لا كفارة عليه روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افطر انتقى الامام مالك رواية افطر قال ان رجلا افطر في رمظان ليؤيد بها مذهبه. والجمهور قالوا هذه اللفظة تفسر ببقية روايات الحديث التي فيها جامع قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فقال فتصدق به يعني عن آآ عن افطارك. فقال يا رسول الله ما اجد احوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال كله. واستدل الحنابلة بهذا الحديث على فمن عجز عن خصال الكفارة فانها تسقط ولا يجب في ذمته شيء. وقال الجمهور بل يتعلق واجب بذمته يفعله متى ايسر. ولعل مذهب احمد اقوى في هذه المسألة لهذا الخبر ثم روى المؤلف عن عطاء بن عبدالله عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره قوله اعرابي يعني من اهل البادية وهذا الخبر كما ترون مرسل وقد ورد في الحديث الاخر انه قال والله ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة. فدل هذا على ان هذا الرجل من اهل المدينة وليس من الاعراب قال ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال اصبت اهلي اصبت يعني جامعت قال احمد والشافعي هذا الوصف مؤثر في الحكم. وقال مالك وابو حنيفة ليس بمؤثر بل التأثير للفطر وقوله اهلي هذا وصف غير مؤثر. اذ لو جامع امته او زنا لوجبت عليه الكفارة المغلظة قال وانا صائم في رمضان. فقوله صائم هذا اه وصف مؤثر لانه لو كان مفطرا بسبب سفره ونحو ذلك لم يجب عليه كفارة. وقوله في هذا ايضا وصفه مؤثر عند الجمهور. فلو جامع في اه فلو جامع في صيام الكفارة او صيام النذر او اه اه التطوع لم تجب عليه الكفارة المغلظة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنه اي تذبح شاة قال ااي قال لا وقيل المراد بالبدنة الناقة وهذا هو لا ظاهر في لفظ البدنة قال فاجلس وقد قال الجمهور بان من جامع فانه يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يجد صام اطعم ستين فقال ما اجد احوج مني؟ فقال كله. وصم يوما مكان ما اصبت استدل طائفة بهذا الحديث على ان المجامع يجب عليه مع الكفارة صوم يوم عن اليوم الذي افطر فيه وقال اخرون بانه لا يجب صوم يوم. وتكلموا في عطاء ابن ابن عبد الله الخرساني. وقالوا بان هذا الخبر مرسل لان سعيد لم يدرك عهد النبوة وعلى كل فقد تقدم فتكون هذه اللفظة هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ لفظة غير محفوظة لانها مخالفة لرواية الجماعة. قال مالك؟ قال عطاء سألت سعيد ابن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. فاستدل به طائفة على ان عام يكون لكل مسكين مقدار مد. والصواب ان مقدار الاطعام نصف صاع مدان لكل مسكين. وذلك لان آآ لانه قد روي ان هذا بالعرق والعرق يسع آآ ثلاثين صاعا. قال ما لك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قظاء رمظان باصابة اهله نهارا. يعني لو جامع زوجته في صيام القظاء فلا كفارة عليه انما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك وهذا احب ما سمعت قال المؤلف باب ما جاء في حجامة الصائم اي هل يجوز للصائم ان يحتجم او لا؟ اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد