انه سمع اسلم مولى عمر يحدث عبد الله ابن عمر عن ان عمر رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر او يعني والان مع الدرس التاسع والعشرين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام وذلك ان الله عز وجل اراد ان يختص المحرم بالبسة تخالف غيره من الناس ليعرف ما هو فيه من حال يكون بها قريبا من رب العزة والجلال ويكون في فيها مستشعرا لكونه قد لبى دعوة الله بالحج بخلاف غيره من الائمة. فيقولون هذه ليست مخيطة على قدر العضو. وبالتالي فلا بأس ان يلبسها المحرم. ومن ذلك الحزام الذي يلبسه الانسان اثناء احرامه. ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب روى الامام مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فالسؤال عن الاثبات ما هي انواع اللباس؟ فكان الجواب بذكر الانواع الممنوعة لبيان ان ما عداها جائز ثم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص. والقميص آآ والقميص لباس يكون للبدن مخيط على قدر اعضائه. قال ولا العمائم. فدل هذا على ان المحرم لا يلبس المخيط الذي يكون في البدن. قال ولا العمائم. والعمائم تكون للرأس. ففيه ان المحرم لا يغطي رأسه قال ولا السراويلات وهي الالبسة التي قد خيطت على قدر العضو لاسفل البدن. قال ولا البرانس والمراد بها الثياب الطويلة التي لها آآ غطاء يغطي الرأس قال ولا الخفاف والمراد بها ما يكون للقدمين الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. والقطع ورد في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس لم يرد ذكر لقطع لقطع الخفاف عند عدم وجود النعلين قال واختلف الائمة في هذه المسألة. فقال طائفة نرجح حديث ابن عباس لانه متأخر. فهو في يوم عرفة وقال اخرون نرجح حديث ابن عمر بان حديث ابن عمر مطلق وحديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق والمطلق يحمل على المقيد. واذا امكن الجمع فانه لا يصار الى الترجيح قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. وهو نوع من انواع الطيب فدل هذا على ان المحرم يجتنب الزعفران سواء كان في ثيابه او كان في طعامه او في القهوة او في غير ذلك. قال ولا الورس وهو نبات طيب الرائحة ثم قال مالك سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. فقال ما لك لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم السراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها. ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. هكذا قال الامام مالك انه لم يبلغ هذا اللفظ وقد بلغ هذا اللفظ غيره من العلما باسناد صحيح فقال به. قال المؤلف باب ولبس الثياب المصبغة في الاحرام وروى فيه عن ابن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا او ورس وقال فدل هذا على ان المحرم يجتنب انواع الطيب. ومن ذلك الطيب ومن ذلك الطيب الذي صبغت الثياب به. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ثم روى عن نافع الطين المتماسك فقال عمر يا ايها الرهط انكم يا ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس يعني يفعلون يفعل الناس مثل ما فعلتموه فلو ان رجلا جاهلا رأى رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. ثم روى عن هشام عن ابيه عن امه اسماء بنت ابي بكر انها كانت البسوا الثياب المعصفرات المشبعات. العصفر نوع من انواع النبات يصبغ به الثياب اه بالنسبة للرجال ورد نهي الرجال عن لبس الثياب المعصفرة. واما بالنسبة للنساء فقد كان او في عهد النبوة يلبسن هذا النوع من الثياب قال كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات يعني التي امتلأت من العصفر وهي محرمة ليس فيها زعفران سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب. هل يحرم فيه؟ فقال نعم. لان الحكم يزول بزوال علته. قال فما لم يكن فيه صباغ من زعفران او ورس قال الامام باب لبس المحرم المنطقة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم والمراد بها الحزام الذي يشد به وسط الانسان. وكان الامام ما لك يكره ان يلبس المحرم شيئا محيطا بشيء من اعضاء البدن. فهو لا يمنع فغيره من الائمة يمنعون من المخيط والامام مالك يمنع من المخيط والمحيط ولذلك مثلا الساعة عند الامام مالك لا يلبسها المحرم لانها محيطة بالعظو يقول في المنطقة يلبسها يلبسها المحرم تحت ثيابه لا بأس بذلك. اذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض يعني و لم يشبكها في بعض فانها لا تكون محيطة. قال هذا احب ما سمعت في ذلك ثم قال باب تخمير المحرم وجهه. هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه حال الاحرام او لا يجوز له ذلك قال الجمهور يجوز له هذا ومنع منه طائفة لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقف ناقته وهو محرم لا تخمر رأسه ووجهه لفظت وجهه قد وردت في صحيح مسلم. ولم ترد في صحيح البخاري. وتكلم فيها بعضهم. والصواب ان انها جيدة الاسناد وقال اخرون بان المحرم ممنوع ان يغطي رأسه. ومن مات لا يمكن ان يغطى وجهه الا تغطية رأسه فمنع من تغطية وجهه لئلا يكون ذلك وسيلة او طريقا لتغطية الرأس وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان بن عفان بالعرض يغطي وهو مكان يغطي وجهه وهو محرم وروى عن نافع ان ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وروى عن نافع ان ابن عمر ان ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه. وقال لولا انا حرم لطيبناه قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا. فاذا مات فقد انقضى العمل يعني ان الامام مالك يقول بان تجنيب المحرم لمحظورات الاحرام هذا حال الحياة اما اذا مات فانه لا يجنب محظورات الاحرام والجمهور على ان المحرم اذا مات يجنب محظورات الاحرام. واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث انس ان رجلا ناقته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه وان يجنب الطيب. قال ولا تمسوه طيبا والا يخمر آآ رأسه وفي لفظ ووجهه. والمالكية يقولون هذا خبر احاد يخالف القيم لان الخبأ لان القياس ان يكفن الموتى بتغطية جميع ابدانهم. والصواب انه اذا تعارض القياس مع خبر واحد فان خبر الواحد مقدم على القياس. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين و نقاب المرأة بان تبرز عينيها وتغطي بقية الوجه ومن هنا فاحرام المرأة في وجهها انا انها لا تلبس في وجهها مخيطا. اما اذا غطت وجهها بسادل بدون ان يكون فيه خياطة فانه خرج على المرأة فيه وقد ورد في حديث عائشة قد ورد في حديث عائشة قالت كنا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذانا الركبان اه استدلنا على وجوهنا. فاذا جاوزونا كشفناه. وقد روى المؤلف عن هشام عن فاطمة بنت المنذرة انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق. فدل هذا على ان المحرم تغطي وجهها عند الرجال الاجانب بما يكون سدلا. لا يكون فيه فتحة عند العينين. ومن هنا لا يجوز للمرأة المحرمة ان تنتقب. وهكذا لا تلبس المرأة المحرمة القفازات. وانما تغطي يديها بجلباب بها لانها ممنوعة من ان تلبس المخيط في يديها. فاحرام المرأة في وجهها ويديها بمعنى ان هذين العضوين بمثابة بدن المحرم. يجنب المخيط قال المؤلف باب ما جاء في الطيب في الحج هل يجوز او لا؟ والطيب لا يجوز للمحرم ان يبتدأ الطيب حال احرامه لا في ثوبه ولا في بدنه واما استدامة الطيب فهذا ان كان في الثياب فانه يمنع منه على الصحيح واما اذا كان في البدن فمنع منه ما لك واجازه الجمهور. روى مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيه جواز استعمال الطيب قبل الاحرام وفيه جواز استعمال الطيب بعد آآ الرمي وآآ الحلق او التقصير وقبل الطواف بالبيت ثم روى عن حميد بن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين الاعرابي قميص وبه اثر صفرة. فقال فقال يا رسول الله اني اهللت بعمرة. فكيف تأمرني ان اصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك. لانه من المخيط واغسل هذه الصفرة عنك. لانها طيب قد وقع على الثياب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك يعني من اجتناب المحظورات محظورات الاحرام وهذا خبر مرسل عطاء ليس من الصحابة وقد ورد من حديث يعلى بن امية في الصحيح ثم روى المؤلف عن نافع عن اسلم مولى عمر ان عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة. شجرة الحديبية وهم محرمون فقال الا ممن ريح هذا الطيب. فقال معاوية مني يا امير المؤمنين. قال منك لعمر الله؟ فقال معاوية ان حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وذلك انه احرم وفيه دلالة على ان المحرم اذا تطيب جاهلا فانه حينئذ ليس عليه فدية ثم روى عن الصلت ابن زيد عن غير واحد من اهل العلم عن غير واحد من اهله ان عمر وجد طيب وجد ريح طيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير ابن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا امير المؤمنين ثبت رأسي والمراد بتلبيد الرأس ووضع مادة في الشعر من اجل ان يتماسك فلا يدخله الغبار. قال واردت الا احلق قال عمر فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. يعني تبعد عنه الطيب. ففعل كثير من الصلت قال ما لك الشربة اه حفير تكون عند آآ اصل النخلة يعني المكان الذي يوضع فيه الماء الذي تسقى به النخلة حوض الماء ثم روى عن يحيى بن سعيد وعبدالله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن لله وخارجها بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم وارخص له خارجة بن زيد بن ثابت هذا تحلل التحلل الاول. لانه رمى الجمرة وحلق رأسه. ولم يفض يعني لم يطف طواف الافاضة طواف الحج فهل يجوز له الطيب بعد التحلل الاول؟ هذه المسألة اختلفوا فيها. فنهاه سالم وارخص له خارجة قال والصواب انه يجوز له ذلك بحديث عائشة الذي تقدم معنا قليل قبل قليل طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت. قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم. لان هذا طيب ليس من الطيب لان هذا الدهن ليس من الطيب والمحرم انما نهي عن الطيب وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال اما ما تأكله ما تمسه النار من ذلك فلا بأس انتبه ان يأكله المحرم يقول لانه قد زال اثار الطيب منه. واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. لانه فيأتي على فمه فينتقل الطيب على هذا الفم قال المؤلف باب مواقيت الاهلال اي المواطن التي يشرع للناس ان يحرموا منها والمواقيت نوعان زمانية وهي اشهر الحج الثلاثة ومكانية. وهي خمسة مواقيت اولها ذو الحليفة بجوار المدينة وثانيها الجحفة وهي على الساحل قريب من رابغ وثالثها قرن نازل وهي في اطراف الطائف. ورابعها يلملم. وهي من جهة اليمن. تبعد عن مكة قرابة المئة كيلو وخامسها ذات عرق. وقد ذكر المؤلف الاربعة المواقيت الاولى. فقال فروى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة وهنا خبر فنحمله على انه امر. فكأنه قال يجب على اهل المدينة ان يحرموا من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يحلوا ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال ابن عمر اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم فيه قبول خبر الواحد كما فعل ابن عمر قد استدل بالحديث على ان كل اهل منطقة لا يحرمون الا من ميقاتهم. وانه لا يجوز للانسان ان يحرم من ميقات ليس ميقات جهته والقول الثاني بانه يجوز للانسان ان يفعل ذلك. واستدلوا عليه بحديث اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة. واستدلوا عليه بحديث ابي قتادة عندما احرم من الجحفة مع انه قد مر بذي الحليفة قال وروى مالك عن نافع ان ابن عمر هل من الفرع هو موضع بناحية المدينة وعن مالك عن الثقة ان ابن عمر اهل من ايليا. ولعل ذلك المراد به في المقدس وجمهور اهل العلم على انه يكره ان يحرم الانسان قبل المواقيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قص الاحرام بهذه المواقيت وفيه دلالة على ان من احرم قبل المواقيت انعقد احرامه مع كراهات ذلك قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الجعرانة بعمرة؟ وقد ورد ذلك من طريق عدد من الصحابة فبعد ان عاد من الطائف جاء في الجعرانة ونزل فيها يقسم الغنائم. ثم بعد ذلك استجد له ان يعتمر فاحرم منها فيه دليل على ان من دخل المواقيت وهو غير ناوي للحج والعمرة فلا حرج عليه في ذلك. وفيه ان من لم يقصد النسك عند دخوله المواقيت ثم نوى النسك فانه يحرم من مكانه. كمن ذهب الى جدة لحاجة فوجد بعد ذلك متسعا من الوقت فاراد الاحرام فانه يحرم منها قال المؤلف باب العمل في الاهلال. يعني كيف يهل الانسان روى فيه عن مالك روى فيه عن نافع عن ابن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بين والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل فيه استحباب التلبية بهذا اللفظ. وان الزيادة عليها باي لفظ اخر جائزة. ولا حرج على الناس فيها هل ينعقد الاحرام بمجرد النية كما قال احمد والشافعي او لابد معه من عمل او قول كتلبية او تجرد من مخيط كما قال ذلك الحنفية ووافقهم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية والصواب انه يكفي النية في هذا. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فرض بمعنى نوى ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين فيه دلالة على ان من سافر يجوز له قصر الصلاة بمجرد خروجه من بلده فاذا استوت به راحلته اهل يعني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهل عندما يجلس على راحل وقد وردت الاحاديث انه اهل عند المسجد وانه اهل على الراحلة وانه اهل بعدما صعد المرتفع الذي يسمى البيداء فقد روى المؤلف عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة والصواب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في المواقف الثلاثة عند المسجد وبعدما ركب على راحة حيلته وبعد ما اه صعد البيداء. فكل واحد من الصحابة نقل ما سمعه وظن ان ذلك اهلاله اه فقط ثم روى المؤلف عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبيد ابن جريج قال انه قال لابن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية وهي نوع من انواع النعال فيها شعر. ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني يصبغ لحيته. ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال يعني اذا حج متمتعا فاعتمر احل ولبس ثيابه فان الناس في اول ليلة من شهر ذي الحجة يعودون فيلبسون ثيابهم الا ابن عمر فلا فلم يكن يهل الا في اليوم الثامن. قال ولم تهلل انت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر اما الاركان اني لما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها الا الركنين يمانيين يعني الحجر الاسود والركن اليماني. واما بقية اه اه اركان البيت فلم يكن يمسح بها خلافا لبعض معاوية واما النعال السبتية قال السبطية التي لا شعر فيها لانها آآ قد حلقت فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ولذلك لم يفسخ احرامه. بينما بقية اصحابه وكثير من حجوا متمتعين. ولما فرغوا من العمرة اه احلوا. فلما جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية الى الاحرام مرة اخرى. وروى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة. ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم قال مالك بلغني ان عبد الملك ابن مروان هل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وان ابان ابن ثمان اشار عليه بذلك قال المؤلف باب رفع الصوت بالاهلال يعني انه يستحب للانسان عند التلبية ان يرفع صوته بذلك. وهذا خاص رجال وروى المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالاهلال يريد احدهما فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وان ذلك من الاعمال الصالحة. وهذا يختص به الرجال دون النساء. لقوله فامر ان انا امر اصحابي قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. لتسمع المرأة نفسها. وقال لا يرفع المحرم وصوته بالاهلال في مساجد الجماعات من اجل الا آآ يشوش على الناس. قال ليسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه لم يزل الناس يرفعون اصواتهم بالتلبية في هذين المسجدين. فانه يرفع صوته فيهم قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض. اختلف اهل العلم بتكرار التلبية؟ وما هي مناسباته؟ والمتتبع احوال النبي صلى الله عليه وسلم واحوال صحابته يجد انهم كلما اختلفت بهم الاحوال قد لبوا فاذا ركبوا لبوا واذا من دوابهم لبوا واذا ارتفعوا لبوا واذا نزلوا لبوا واذا تلاقت الركبان لبوا فعندما تختلف احوالهم فانهم يلبون. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين